نعم نعم قول كتاب النفقات. النفقات الجامع نفقة والنفقة اسم بمعنى الانفاق اسم بمعنى الانفاق. وانفاق المال في لغة العرب يعني صرفه. وصرفه يعني اهلاكه فيما الانتفاع به. وسميت النفقة نفقا وسميت النفقة نفقة. لانها مشتقة من النفوذ وهو الهلاك. وجد تسمية ان الانسان اذا انفق ماله فقد اهلكه. اذا انفق ما اهو فقد اهلكه. واما في الشرع فان النفقة كفاية من يمونه كسوة وسكنا اكلا وشربا. هذه اصول النفقة وسيأتينا اخرى قد تخرج عن مسمى السكن والكسوة والطعام والشراب. لكن اصول النفقة ترجع الى هذه الاشياء. ترجع الى الاشياء والنفقة مشروعة في الكتاب والسنة والاجماع والمختلف فيها ولله الحمد. فمن الكتاب قوله تعالى لينفقوا ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما الله واما من السنة فاحاديث منها حديث جابر عليكم فعليكم ثقتهن وكسوتهن بالمعروف اما الاجماع فهو محكي ولم يختلف الفقهاء في وجوبه في الجملة سيأتينا خلاف في بعض المفردات التي في الجملة ومحل اجماع يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزم الزوج نفقة زوجته. بدأ المؤلف بنفقة الزوجة لانها اتة وعن نفقات ونفقة الزوجة تختص بانها لا تسقط بالتقادم نفقة الزوجة تختص بانها لا تسقط بالتقادم. يعني لو ان الانسان لم ينفق على زوجته لمدة يوم شهر وسنة فان النفقة لا تسقط بل تبقى في ذمته. بل تبقى في ذمته. بخلاف نفقة الاقارب فانها تسقط بالتقادم فلو ان الانسان لم ينفق على قريب من اقاربه الذين يلزمه ان ينفق عليهم لمدة سنة فبعد هذه السنة لا يجب عليه ان يدفع له ما لم ينفقه. ولا يبقى هذا المال او هذه النفقة في ذمته. دليل التفريق دليل التفريق ان النفقة على الزوجة من باب المعارضة. النفقة على الزوجة من باب المعاورة. بينما النفقة على قالت مين بقى؟ الصلة والاحسان من باب الصلة والاحسان. من هنا افترق ومن هنا افترقا وهذا يؤدي وهذا يدل على تأكد نفقة الزوجة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزم الزوجة نفقة زوجته وجوب نفقة الزوجة محل اجماع محل اجماع يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك بالمعروف وحديث جابر السابق عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف فلا شك انه يجب على الزوج ان ينفق على زوجته. لا شك في هذا وهو محل اجماع وتدل عليه النصوص. يقول رحمه الله قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها قوله قوتا الى اخره في هذه العبارة دليل على ان الحنابلة يرون ان النفقة تقدر بالمعروف. النفقة تقدر بالمعروف. يعني يجب ان ينفق عليها كفايتها بالمعروف. كفايتها بالمعروف. واستدلوا على ذلك بالحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فدل على انه يجب وعلى الزوج ان يدفع كفاية الزوجة بالمعروف. يعني يدفع ما يكفيها بالمعروف والقول الثاني ان نفقة الزوجة مقدرة تقديرا وليست كفاية بالمعروف وقدروها بتقديرات منها ثلاثة ارطال من الخبز وتدل على هذا بان هذه ان هذا القدر مذكور في الكفارات. فنقيس عليه النفقة والراجح في المذهب الاول بلا شك ان شاء الله وهو انها مقدرة بالكفاية وليست مقدرة بقدر محدد اذ ليس في النصوص ابدا ما يدل على ان نفقة الزوجة مقدرة بشيء محدد. وكل حديث كل حديث فيه تقدير نفقة الزوجة بقدر محدد فهو ضعيف. كل حديث فيه تقدير نفقة الزوجة بقدر محدد فهو ضعيف نعم نعم يقول هو يعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها الى اخره. لما قرر المؤلف ان الواجب على الزوج ان ينفق على زوجته قدر كفايتها بالمعروف. انتقل الى بيان هل المعتبر بقدر الكفاية بالمعروف؟ حال الزوج او الزوجة وقبل ان نذكر خلاف في هذه المسألة نذكر تحرير محل الميزان اذا كان كل من الزوجين اه موسرا او كان كل من الزوجين معسرا فلا خلاف انه في الحالة الاولى نفقة موسى وفي الحالة الثانية نفقة معسر. لانه لا يختلف حال الزوجة عن حال الزوج لكن الخلاف اذا كان احد الزوجين موسرا والاخر معسرا في هذا خلاف. اختلفوا على في هذه المسألة على اقوالهم القول الاول وهو المذهب ان المعتبر حال الزوجين معه. فاذا كان احدهما موسرا والاخر معسرا فنأخذ بالوسط. فنأخذ بالوسط انحنابلة على هذا الحكم بالجمع بين ادلة آآ القول الثاني والثالث التي ستأتينا القول الثاني ان المعتبر حال المرأة. بناء عليه اذا كانت المرأة موسرة والزوج فقير فيجب عليه ان ينفق عليها النفقة التي تصلح للموسرين. لان الاعتبار بحال الزوجة. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فعلق الكفاية بالمرأة. والقول الثالث المعتبر حال الزوج واستدل على هذا القول بالاية الكريمة السابقة فلينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه هل ينفق مما اتاه الله؟ الاية كأنها نص في ان المعتبر حال ماذا؟ فهو يقول انفق اه ان كنت موسرا من يسارك وان كنت وان كنت فقيرا بحسب مقدرتك لا يكلف الله نفسا الا ماتاها ولهذا الراجح والله اعلم القول الاخير. وهو ان المعتبر حال الزوج لانه هو المنفق ويليك القوة المذهب واضعف الاقوال القول الثالث واضعف الاقوال القول الثالث القول الثاني احسنت واضعف الاقوال قول الثاني لما قرر المؤلف قاعدة وهي انه للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها. وتقدم معنى ان هذا محل اجماع. ان للمنشرة تحت الموسم قدر كفايتها ان يذكر آآ احكاما هي في الواقع من باب التنفيذ. فيقول لها من ارفع آآ خبز البلد ولحما عادة الموسرين في محلهما. يعني انها تأكل من ارفع اه ما يأكل اهل البلد اليوم الخبز ليس من اروع ما يأكل اهل البلد. وان كان اللحم الذي يسمونه كسيد الطعام يعتبر من ارفع الاطعمة في كل زمان وما لكن آآ الخبز قد يعتبر من ارفع الاطعمة في زمان دون زمان. والمقصود الان ان الموسرة تطعم ايش؟ بما يتناسب مع وضعها من الايثار وبما يتناسب مع وضع الزوج. طيب اذا كانت الزوج موسرة والزوج لكنها اغنى منه بكثير. فسينفق باعتبار حال من؟ حال الزوج. اذا نستطيع ان نقول على القول الراجح دائما المعتبر حال الزوج. وظاهر كلام الفقهاء انه اذا كان الزوج موسر والزوجة موسرة فانه انه لا يجوز للزوج ان ينفق نفقة فقير. صح كلام الفقهاء انه لا يجوز. وهذا صحيح. وهذا صحيح يظهر لي انه محل اجماع. فاذا وجد زوج عنده مال وهو موسى وانفق نفقة فقير فهو اثم. فهو اثم ولها ان تطالبه بالفرق بين النفقتين في المحاكم الشرعية لان الواجب عليه شرعا ان ينفق نفقة موسى وما يلبس مثلها من حرير وغيره لان الحرير يعتبر من افخر الثياب واغلاها ثمنا وللنوم فراش ولحاف وازار مخدة لانها ذلك في وقتهم تعتبر من افخر آآ انواع الفرص التي تتخذ للجلوس والنوم وهذه الامور امثلة تختلف اختلافا كثيرا جدا من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. ويقول وللجلوس حصير جيد وزني. الفرق بين والزل اه اه من جهة المادة والحجم. فكل من الحصير والزل كل منهما سجاد لان الحصير صغير ومن خوص اه او من مادة اه صلبة نباتية. واما الزل فانه ويكون من القطن ونحوه من القطن ونحوه. والا كل منهما يعتبر بساط. ثم قال رحمه الله نعم اقرأ نعم وللفقيرة تحت الفقير ما يناسب حال الزوج من الفقر فلها من ادنى خبز البلد وادم يلائمه يعني آآ تجمع بين الخبز الذي يعتبر من ادنى انواع الخبز في البلد وايضا الايدام الذي يؤتدم به هذا الخبز يكون مما يلائم هذا الخبز واذا كان الخبز من ادنى انواع الخبز في البلد فسيكون الادام ايضا من ادنى الادم في البلد. وما يلبس مثلها هو يجلس عليه اه تقدم معنا ان الاعتبار دائما بحال من؟ الزوج. فهو يقول وما يلبس مثلها ويجلس عليه. فاذا كانت هي فقيرة جدا وهو فقير فقط فعليه ان يلبسها لباس الفقير لا لباس الفقير جدا. ففي الحقيقة لو قال وما اه وما يلبس مثله وما يلبس مثله لكان اقرب الى القول الراشق لكان اقرب الى القول الراجح. ثم قال وللمتوسطة مع المتوسط ما بين ذلك وهذا صحيح. ما بين ذلك وهو صحيح. ثم قال والغنية مع الفقير وعكسها وهي النزاع والاختلاف كذلك هي عند الحنابلة لها ما بين ذلك لها ما بين ذلك. وتقدم معنا ان مذهب الحنابلة لا اذا اختلف الزوج عن الزوجة في الفقر والغنى فيرون انه يطعمها ايش؟ الوسط يطعمها الوسط فاذا كان هو فقير وهي غنية فسيطعمها ايش؟ الوسط وكلما كانت هي غنية كلما كان الوسط شاق على من؟ الزوج. وبهذا نكون كلفنا الزوج ما لا طاقة له به. هو فقير كيف نلزمه ان ينفق عليها نفقة آآ متوسط الاغنياء لانه المتوسط سيكون بينها اذا كانت غنية جدا وفقير ومتوسط سيكون وسط الاغنياء وايضا في المقابل اذا كانت هي فقيرة جدا وهو غني جدا فله ان يسكنها وان يطعمها وان يكسوها في ايش؟ في المتوسط يعني ينفق عليها نفقة لا تتناسب مع وضعه المادي. وفي هذا نوع من الظلم لها. وهذا كله يبين ان هذا قول فيه بعض. نعم. عليه اه مؤنس نظافة زوجته. فعليه ان يأتي بكل اداة تساعد على النظافة. من صابون او ادوات للتنظيف والدلك او اه ما يغسل به الرأس او الجسد الى اخره. تعليم ذلك ان ادوات النظافة آآ من النفقة بالمعروف. ان ادوات النظافة من النفقة بالمعروف. فعليه ان يجلب لها هذا هو من نفقة المعروف. نعم. نعم. اي لا يلزمه نفقة نظافة الخادم لا يلزمه نفقة نظافة الخادم. لان الخادم لا يراد بالزينة والنظافة وانما يراد ليش؟ للعمل بخلاف الزوجة فانها تتخذ للزينة والنظافة. تحدث المؤلف عن نفقة نظافة الخالق لكنه لم يتحدث عن ايش؟ ها نفقة الخادم نفقة الخادم. فالحنابلة يرون انه يجب على ان ينفق على خادم الزوجة. يجب على الزوج ان ينفق على خادم الزوجة هذه مسألة تختلف عن مسألة هل يجب على الزوج ان يحضر خادم للزوجة؟ لكن اذا وجد الخادم فان على الزوج ايش ان ينفق عليه. على الزوج ان ينفق عليه. نأتي الى مسألة تأمين الخادم للزوجة. تأمين الخادم للزوجة ذهب الحنابلة بلا نزاع الى انه اذا كانت الزوجة مثلها يخدم فانه يجب على الزوج ان يحضر خادما للزوجة. اذا كانت الزوجة مثلها يخدم فانه يجب على الزوج ان خادما لها والسدل على هذا بان هذا من جملة النفقة بالمعروف لان هذا من النفقة بالمعروف لان مثلها يخدم. والزوج قادر فعليه ان يخدمها والقول الثاني ان انه لا يجب عليه ان يخدمها. وانتم تعلمون ان هذه المسألة مفروضة فيما اذا كانت الزوجة مثلها يخدم والزوج قادر على احضار الخادم والزوج قادم على الخادم. اي قولين امزح؟ هل يجب عليه ان يختمها وهو لا لا لا يوجد هذا قوم لا يوجد هم لا ينظرون للحاجة ويقولون هل هذا من النفقة بالمعروف او لا شايفين الان في الدواء طيب آآ يعني في الحقيقة يبدو لي انه يجب عليه ان يحضر بهذين الشرطين. لاحظ بهذين الشرطين يعني لا تكون الزوجة في بيت اهلها لا يخدم مثلها وانما طيلة النهار ثم اذا جاءت الزوج قالت تريد اه خادم. لكن اذا كان مثلها يخزم عادة. من بنات الاشراف التي يخدم الدعاء وهو يتمكن من احضار الخادم فالقول يعني وجوبه ليس لبعيد عن نصوص النفقة بالمعروف يا رب اه نكمل المسائل فقط هذه المسألة وهي وجوب احضار الخادمة للزوجة. يقول عن المرداوي اليس فيه خلاف اعلمه او لا اعلم فيه خلافا. هو عادة يعبر بقوله بلا نزاع. يعني في المذهب في هذه انا عبر بهذا التعبير لانهم في خلاف. فلعله يقصد خلاف العالي فلعله يقصد. لانه يعني بدل عبارته لعله يقصد هذا الامر. يقول مؤلفني اخي بمسألة آآ في هذا الفصل لا دواء واجرة طبيب يعني انه لا يجب على الزوج ان يدفع اجرة الطبيب ولا قيمة الدواء. لا يجب على الزوج ان يدفع اجرة الطبيب ولا قيمة الدواء. والى هذا ذهب الجمهور واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بدليلين الاول ان هذه النفقة ليست نفقة معتادة. فلا ادخل في النفقة بالمعروف. الثاني وهو دليل شيخ الاسلام ان التداوي ليس واجبا. بل غاية ما هنالك انه مباح القول الثاني انه يجب على الزوج ان ينفق في اه علاج زوجته وقيمة الدواء ما كان يسيرا معتادا. دون ما كان كثيرا خارجا عن العادة والى هذا القول ذهب شيخنا محمد العثيمين رحمه الله ولا ادري هل سبق او لا لم اقف على يعني احد سبقه الى هذا القول ولعله يريد ان يجمع بين الاقوال قول الثالث وهو اه لبعض المعاصرين ايضا انه يجب نفقة ستجب على الزوج نفقة العلاج والدواء اذا كان غنيا وهي فقيرة. اذا كان غنيا وهي فقيرة. واستدل على هذا بان تركها وهي فقيرة لا تستطيع ان تنفق على نفسها ليس من العشرة بالمعروف ليس من العشرة بالمعروف الاشكال في هذه المسألة ان عامة المتقدمين على عدم الوجوب. ولذلك تلاحظ ان الانسان يحكي خلاف عن المعاصرين والمتأخرين آآ لا يكاد يجد خلافا عند المتقدمين ومن هنا صار في هذه المسألة المسألة اشكال كبير في الحقيقة. ولو اردنا ان نرجح فسنجد اذا اردنا ان نتجاوز قضية عدم وجود خلاف عند المتقدمين يعني ونرجح بين الاقوال فسنجد انه اقرب الاقوال ما اختاره شيخنا فهو قول وجيه جدا مقوي وسديد يتوافق مع اصول الشرع لانه اذا كان مبلغ العلاج كبير خرج عن المعروف ولم يوزن به الزوج واذا كان يسيرا فليس من العشرة بالمعروف ان يتركها تتألم وهو يستطيع لزهاد الثمن آآ الدواء او اجرة الطبيب. لو اردنا ان لكان هذا القول ارجح الاقوال لكن يشكل على المسألة برمتها عدم وجود اختلاف. آآ فاذا وجد خلاف فهذا هو الراجح. واذا كانت المسألة اجماع ويوجد خلافين متقدمين فالراجح ما ذهبوا اليه وهو عدم وجود النفقة مطلقا وهو عدم وجوب النفقة بهذا القدر انتهى الفصل الاول وتوقفنا نتوقف عند الفصل الثاني الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين