﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. لما قرر المؤلف جبن نفقة الزوجة

2
00:00:30.600 --> 00:01:00.600
قال في هذا عقد هذا الفصل ليبين انواع خاصة من الزوجات وهي الرجعية والبائن متوفى عنها كما ان كما انه عقد هذا الفصل ليبين مسقطات النفقة والمشرقات النفقة فهو فصل في الحقيقة مفيد. ومهم في باب النفقات. يقول المؤلف رحمه

3
00:01:00.600 --> 00:01:30.600
والله تعالى ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها مسكناها كالزوجة ولا قسم لها الرجعية هي الزوجة التي يملك الزوج ان يردها الى النكاح بلا رضا ولا عقد جديدين هي الزوجة التي يملك الزوج ان يردها الى النكاح بلا رضا ولا عقد جديدين فهذه الزوجة

4
00:01:30.600 --> 00:02:00.600
هذه الرجعية لها النفقة كاملة كما في الزوجة. يعني كنفقة الزوجة والدليل على ذلك قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ووجه الاستدلال انه تعالى فسماه بعلا واذا سماه بعلا فهي زوجة. والزوجة في الشرع لها النفقة

5
00:02:00.600 --> 00:02:20.600
ثم قال رحمه الله تعالى ولا قسم لها تقدم لنا في باب الرجعة ان الرجعية زوجة في كل شيء الا انه لا قسم لها الا انه لا قسم لها والسبب في ذلك انها مطلقة واذا

6
00:02:20.600 --> 00:02:40.600
قد سقط حقها في المبيت. واذا طلقت سقط حقها في المبيت. وقد تقدم معنى هذا في كتاب ثم قال رحمه الله تعالى والبائن بفسخ او طلاق. قوله هو زائن يشمل آآ البينونة الكبرى

7
00:02:40.600 --> 00:03:10.600
بينونة الصغرى. فاذا كانت بائنة بينونة كبرى المطلقة ثلاثا او صغرى. كالمخالعة فانها كما قال المؤلف رحمه الله لا ذلك ان كانت حاملة لها ذلك ان كانت حاملا البائن بفسخ او طلاق ومثلنا على الفسخ ومثلنا على الطلاق الطلاق الثلاث والفسخ

8
00:03:10.600 --> 00:03:40.600
كالمخالعة على القول بان الخلع او المخالعة بسبب عيب ونحوه. هذه الزوجة لها النفقة ان كانت حاملا ان كانت حاملا وعليكم السلام ولها النفقة ان كانت حاملة يجمع ولها النفقة اذا كانت حامل بالاجماع. لقوله تعالى وان كنا ولاة ولاة حمل فانفقوا عليه

9
00:03:40.600 --> 00:04:00.600
حتى يضعن هم لهن والاية صريحة في وجوب النفقة على الحامل. مسألة فان كان في البائن حائلا وليست حاملا. فمفهوم عبارة المؤلف انه لا نفقة لها ولا سكنة. وهذا مذهب

10
00:04:00.600 --> 00:04:20.600
وهو القول الاول في المسألة انه لا نفقة لها ولا سكنة اذا كانت بائنة من غير حمل واستدل الحنابلة بدليلين الاول حديث فاطمة بنت قيس فان النبي صلى الله عليه وسلم افتاها

11
00:04:20.600 --> 00:04:50.600
لما طلقت ثلاثا انه لا نفقة لها ولا سكنى. الدليل الثاني انها بعد الطلاق اصبحت اجنبية عنه والاجنبية لا نفق له لا نفقة لها. القول الثاني ان لها النفقة فهو السكنى. القول الثاني ان لها النفقة والسكنى. واستدل هؤلاء ايضا بدليلين. الاول

12
00:04:50.600 --> 00:05:10.600
وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا اياتن بفاحشة مبينة. الثاني صح عن عمر رضي الله عنه انه كان يرى وجوب النفقة والسكنة للمطلقة البائن ولم يقبل من فاطمة ما حدثت

13
00:05:10.600 --> 00:05:30.600
وقال رضي الله عنه لا نترك ظاهر كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت؟ القول الثالث ان لها السكنة دون النفقة. والقول الثالث ان لها النفقة. ان لها السكنة دون النفقة

14
00:05:30.600 --> 00:06:00.600
السكنة دون النفقة. ودليل هؤلاء واضح وهو الجمع بين ادلة القولين وهو الجمع بين ادلة القولين. والراجح بلا اشكال ان شاء الله المذهب. لان حديث فاطمة في مسلم وليس للانسان ان يترك هذا الحديث مهما كان ولو نقل خلافه عن عمر ولو نقل خلافه عن عمر المطلقة البائن بناء على هذا

15
00:06:00.600 --> 00:06:30.600
لا نفقة لها ولا سكنة. ثم قال رحمه الله تعالى والنفقة للحمل لا لها من اجله لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ان البائن لها النفقة اذا كانت حاملا بين مسألة اخرى وهي هل هذه النفقة للحمل اولها

16
00:06:30.600 --> 00:06:50.600
من اجل الحمل. هل هل نفقة للحمل او لها من اجل الحمل؟ فالمذهب كما ترى انه للحمل. المذهب انه حمل واستدلوا على هذا. بان النفقة تثبت بوجود الحمل وتنتفي بعدمه

17
00:06:50.600 --> 00:07:30.600
فدل ذلك على ان النفقة له القول الثاني ان النفقة لها من اجله. ان النفقة لها من اجله. واستدلوا بدليلين الاول الاية. وان كنا ولاة ولاة حمل فانفقوا عليهم النفقة الى المرأة. الثاني ان هذه النفقة تثبت في الاعسار

18
00:07:30.600 --> 00:08:10.600
والايثار فدل على انها فدل ذلك على ان النفقة لها من اجله لا له. القول الثالث ان النفقة له ولها من اجله ان النفقة له ولها من اجله. وهذا القول اختاره شيخ الاسلام. ولا ما تفعله

19
00:08:10.600 --> 00:08:40.600
دليله ولكن يغلب على الظن انه اراد ان يجمع بين ادلة القولين. لهذا الخلاف فروع وثمار كثيرة تنبني على الراجح في هذه المسألة نذكر مثالا واحدا يدل على اهمية مسألة اذا حملت المرأة الموطوءة بشبهة او بعقل فاسد من الرجل. اذا حملت المرأة الموطوءة

20
00:08:40.600 --> 00:09:10.600
بشبهة او بعقد فاسد من الرجل. فانه اذا كانت النفقة للحمل فيجب ان ينفق عليها. واذا كانت النفقة للمرأة فانه لا يجب ان ينفق عليها لانها ليست زوجة وانما بشبهة واضح ولا لا؟ اذا هذا آآ هذه المسألة تبين انه يترتب على هذا الخلاف الفقهي اثار كثيرة

21
00:09:10.600 --> 00:09:50.600
الراجح الراجح المذهب وشيخ الاسلام قوله رحمه الله من حيث التفريع يتوافق مع المذهب من حيث التفريع شيخ الاسلام يتوافق مع المذهب. فنستطيع ان نقول انه في الحقيقة لا يوجد فرق كبير بين اختيار شيخ الاسلام وبين المذهب من حيث ماذا؟ من حيث الثمرة من حيث الثمرة لان الشيخ

22
00:09:50.600 --> 00:10:10.600
اما والله ابن تيمية لما اراد ان يمثل فاذا هو يمثل كما يمثل الحنابلة فيقول في موطوءة بشبهة انه يجب الحمل فان يقول في المطوع انه يجب الحمل يجب تجد النفقة للحمل الموطوءة بناء على هذا نستطيع ان نقرر قاعدة

23
00:10:10.600 --> 00:10:30.600
وهي ان نفقة الرجل على البائن الحامل هي من باب نفقة الرجل على ابنه وليست من باب نفقة الرجل على زوجته واذا قررت هذه القاعدة استطعت ان تعرف جميع الفروع التي تنبني على هذه المسألة المهمة. ثم قال رحمه الله

24
00:10:30.600 --> 00:10:50.600
الله تعالى ومن حبست ولو ظلما. بدأ المؤلف في بيان الاسباب التي تسقط النفقة بها. بدأ المؤلف في بيان الاسباب التي تسقط النفقة بها. وقد وضع شيخ الاسلام ابن تيمية رابطا

25
00:10:50.600 --> 00:11:20.600
عاما مفيدا لطالب العلم. فهو يقول كل امر تجب طاعة الزوج فيه اذا عصته الزوجة سقطت نفقتها. وسيأتينا ان الامثلة تقرر وتبين وتوضح هل الظابط الذي ذكره الشيخ اسلام رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله ومن حبست ولو ظلما اذا

26
00:11:20.600 --> 00:11:50.600
المرأة فاما ان تحبس ظلما او تحبس بحق. فان حبست بحق سقطت النفقة بالاجماع. لان سبب النفقة التمكين من الاستمتاع وقد فات بحبسها لان سبب النفقة التمكين من الاستمتاع وقد فات بحبسها ثانيا اذا حبست ظلما فعلى المذهب كذلك

27
00:11:50.600 --> 00:12:20.600
تسقط النفقة. لانه وان حبست ظلما الا ان الا ان الزوج لا علاقة له بفوات الاستمتاع ولا سبب منه في سقوطه. والقول لانه اذا حبست ظلما فان النفقة تبقى ولا تسقط

28
00:12:20.600 --> 00:12:50.600
لان المرأة لم تتمكن من تقديم حق الزوج الواجب عذر خارج عن قدرتها. كما لو انها مرضت فانها اذا مرضت فان الائمة الاربعة يتفقون على ان النفقة لا تسقط بالمرض مع ان المريضة لا يتمكن الزوج من الاستمتاع بها فكذلك اذا حبست ظلما

29
00:12:50.600 --> 00:13:10.600
وهذا القول الثاني اقرب ان شاء الله وهذا القول الثاني اقرب. ثم قال رحمه الله تعالى او نشجت تقدم معنا في اخر كتاب النكاح قبل باب الخلع الفصل المتعلق بالنشوز والكلام عن حد النشوز وبماذا

30
00:13:10.600 --> 00:13:40.600
تصبح المرأة ناشفة الذي يعنينا الان ان المرأة اذا حكمنا عليها شرعا انها ناشز سقطت النفقة النفقة لانها امتنعت عن تقديم الحق الواجب فسقطت نفقتها ويقول الثاني في هذه المسألة ان الناشئ نفقتها ولو نشجت. وهو مذهب الظاهرية

31
00:13:40.600 --> 00:14:00.600
واستدلوا على هذا القول بالعمومات. فقالوا ان النصوص عامة لم تفرق بين الناس وغيرها. وهو نوع من الجمود الذي آآ لا يوافق عليه عامة الفقهاء آآ ابن حزم فالراجح ان شاء الله

32
00:14:00.600 --> 00:14:20.600
مذهب الجماهير وهو سقوط النفقة اذا ناشدت الزوجة. ثم قال رحمه الله تعالى او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج. اذا تطوعت الزوجة بصوم او حج فاما ان يكون باذن الزوج او بغير اذنه. فان

33
00:14:20.600 --> 00:14:50.600
بغير اذنه سقطت النفقة بالاشكال. لانها بصيامها وبحجها فوتت على الزوج حقه في وان كان باذنه سقطت النفقة عند الحنابلة وان كان باذنه سقطت النفقة عند الحنابلة. لان الاستمتاع فات

34
00:14:50.600 --> 00:15:30.600
ان الاستمتاع فات وان كان باذن الزوج. فهو محسن بالاذن ولكنه لم ينل حقه الشرعي  والراجح انه اذا كان باذنه فان النفقة لا تسقط. لانه واسقط حقه باختياره. ثم قال رحمه الله او احرمت بنذر حج او صوم

35
00:15:30.600 --> 00:16:10.600
اذا احرمت المرأة للوفاء بنذر حج او صوم فان النفقة تسقط. سواء اذن الزوج بالنذر او لم يأذن والخلاف في هذه المسألة قريب من الخلاف في المسألة السابقة والراجح ايضا فيها كالراجح في المسألة السابقة. وهو التفريق بين ان يكون باذن الزوج او بغير اذنه

36
00:16:10.600 --> 00:16:50.600
قال رحمه الله تعالى او صامت عن كفارة اذا صامت المرأة عن كفارة فان حقها في النفقة يسقط لان وجوب الكفارة انما كان بسبب من الزوجة فصارت هي المتسببة في فوات حق زوجي من الاستمتاع. فسقطت النفقة لذلك

37
00:16:50.600 --> 00:17:20.600
على هذا عامة اهل العلم؟ والقول الثاني انها لا تسقط النفق انه لا تسقط النفق زوجة في اداء الكفارة لانه من المعتاد ان يقع الانسان في الخطأ. ويحتاج الى ان يكفر. وهي

38
00:17:20.600 --> 00:17:50.600
حال التكفير تؤدي حقا واجبا لله. وهذا القول ذهب اليه شيخنا رحمه الله ولا ادري هل سبق الى هذا القول او لم يسبق؟ لاني عن سابق الله بحثا غير مطول ولم اجد فان كان سبق الشيخ فهو قول محرم وكل ابن ادم خطاء

39
00:17:50.600 --> 00:18:20.600
وانما انشغلت في اداء الكفارة اداء للواجب فهو قول وجيه وان كان لم يسبق فمعلوم انه اذا كانت المسألة محل اتفاق فانه يتعين ان تسقط النفقة بسبب اداء الكفارة ثم قال رحمه الله تعالى لقضاء رمضان مع سعة وقته؟ اذا ارادت المرأة ان تقرأ رمضان مع وجود سعة

40
00:18:20.600 --> 00:18:40.600
في الوقت بحيث تتمكن من قضاء هذا اليوم في يوم اخر. ومع ذلك اقدمت على قضائه فان النفقة تسقط لما تقدم من فوات حق الزوج بالاستمتاع؟ مع تمكن المرأة من قضاء

41
00:18:40.600 --> 00:19:20.600
واجب عليها في يوم اخر. والقول الثاني ان المرأة اذا صامت صياما واجب قضاء رمضان فان النفقة لا تسقط ولو مع سعة الوقت ان المسلم مأمور بالمبادرة بابراء ذمته والراجح ها ها ها

42
00:19:20.600 --> 00:19:50.600
سقوط النفقة لماذا احسنت صحيح. الذي يظهر لي انه تسقط النفقة اذا قال الزوج لزوجته او اذا امرها ان تقضي يوما من رمضان في يوم اخر غير الذي ارادته ان تقضيه

43
00:19:50.600 --> 00:20:10.600
وابت وصامت فان النفقة تسقط. يعني في ذلك اليوم. يعني في ذلك اليوم. لان حق زوج واجب ومقدم مبادرة في قضاء صيام رمضان نفل يعني المبادرة به نفل وقد وسع الله الامر بان تقضي آآ

44
00:20:10.600 --> 00:20:30.600
في اي وقت اخر ولذلك كانت عائشة يكون عليها القضاء ولا تقضيه الا قريب من رمضان الاخر وعلل ذلك بقولها لمكان رسول الله اي صلى الله عليه وسلم وعائشة امرأة فقيهة وتعرف آآ تتعامل مع النصوص تعاملا صحيحا ولهذا عرفت ان حق الزوج

45
00:20:30.600 --> 00:21:00.600
مقدم على القضاء ما دام فيه سعة اذا ساخرت المرأة في حاجتها فان النفقة تسقط ولو كان السفر باذن الزوج لانها لما سافرت فوتت على الزوج حقه من الاستمتاع. والقول الثاني ان

46
00:21:00.600 --> 00:21:20.600
او اذا كان باذنه فان النفقة لا تسقط. لانه رضي هو باسقاط حقه وهذه المسألة تشبه المسائل السابقة التي نفرق فيها بين اذن الزوج وعدمه والراجح فيها هو ان النفقة لا تسقط ما دام

47
00:21:20.600 --> 00:21:40.600
باذنه. هو انا من كلام المؤلف انها اذا سافرت في حاجة الزوج لا لحاجة. فان النفقة لا تسقط مطلقا. لانها سافرت في اخواتي الاستمتاع كان بسببه. ففوات الاستمتاع كان بسببه. فتبقى النفقة كما هي ولا تسقط. نعم

48
00:21:40.600 --> 00:22:10.600
ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. المتوفى عنها لا نفقة لها ولا سكنى اذا كان حائلا بالاجماع. بالاجماع. لامرين الاول انه بالموت سقط سبب النفقة وهو الاستمتاع. الامر الثاني انه بموت الزوج انتقل المال الى الورثة. والورثة لا

49
00:22:10.600 --> 00:22:40.600
يجب عليهم ان ينفقوا على الزوجة. المتوفى انها اذا مات الزوج والزوجة حائل لا اشكال في سقوطها النفقة والسكنى مسألة اذا مات الزوج والزوجة حامل فا ترجع المسألة الى المسألة السابقة. هل النفقة على الحمل لها من

50
00:22:40.600 --> 00:23:10.600
من اجله او له. هل النفقة لها من اجله او له؟ فاذا قررنا ان النفقة له فان النفقة تسقط. لماذا؟ لانه بموت الاب صار لهذا الجنين مال ينفق ولا يجب ان ننفق من التركة لان التركة اصبحت مالا موروثا للورثة. والورثة لا يجب عليهم ان ينفقوا

51
00:23:10.600 --> 00:23:30.600
وعلى الحمل ولهذا مذهب الحنابلة انه لا نفقة لها لأنهم يرون ان النفقة للحمل يا لها من اجله القول الثاني انه لها من اجله تجب النفقة تجب النفقة وهؤلاء قاسوا

52
00:23:30.600 --> 00:23:50.600
توفى عنها على الزوجة المفارقة في الحياة. على الزوجة المفارقة في الحياة. وتقدم معنا ان زوجها المفارقة في الحياة تجب لها النفقة اليس كذلك؟ والراجح المذهب وهو انه لا يجب لها النفقة ولو كانت حاملا. ولو كانت حاملا. فاذا توفي الزوج والزوجة

53
00:23:50.600 --> 00:24:20.600
حامل وليس للزوج مال. فنفقة الحمل على من؟ فنفقة على من تجب عليه نفقته بعد الولادة. اليس كذلك؟ فننظر اي الاقارب تجب عليهم نفقة هذا الحمل يلزمه بالنفقة اثناء مدة الحمل. وسيأتينا من من الاقارب يجب عليه ان ينفق. تفضل

54
00:24:20.600 --> 00:24:40.600
في كل يوم من اوله. لزوجة ان تأخذ نفقة كل يوم من اوله يعني من اول اليوم والمقصود باول اليوم عند الحنابلة ليس طلوع الفجر وانما طلوع الشمس. وانما طلوع الشمس

55
00:24:40.600 --> 00:25:20.600
امس لانه بطلوع الشمس تحتاج المرأة الى النفقة وطلوع الشمس هو اول وقت الوجوب فيجب على الزوج ان يعطي زوجته نفقة كل يوم بطلوع شمسه نعم. طب ليس لها يقول المؤنس رحمه الله ليس لها

56
00:25:20.600 --> 00:25:40.600
قيمتها ولا عليها اخذها. يعني انه لا يجب على المرأة ان تقبل القيمة اذا بذلها الزوج. وليس على الزوج ان يبذل القيمة اذا طلبتها الايش؟ الزوجة. يعني بعبارة اخرى لا يجب على كل من الزوجين

57
00:25:40.600 --> 00:26:10.600
اخذ القيمة او بذل القيمة بالنسبة للزوجة والزوج عند طلب احدهما لان بذل انما هو من المعاوضات. والمعاوضات لا تكون الا بالرضا. والمعاوظات لا تكون الا بالرضا فاذا قالت الزوجة انت تنفق علي طعاما وكسوة في كل يوم مئة ريال فاعطني مئة ريال نقدا

58
00:26:10.600 --> 00:26:30.600
فهل يجب على الزوج ان يعطيها؟ لا يجب كذلك العكس. اذا قال هو ان ما انفق عليك كل يوم مئة فسأعطيك المئة فانه لا يجب عليها ان تقبلها لما تقدم من ان المعوضات يشترط فيها ايش؟ الربا

59
00:26:30.600 --> 00:27:00.600
نعم اذا اتفق على اخذ القيمة او على تأجيل النفقة او على تقسيطها او على اي صفة فيها جاز لان الحق لا يخرج عنهما. فاذا رضي بشيء جاز فعله. والنفقات انما هي من باب المعارضات وكل شيء

60
00:27:00.600 --> 00:27:20.600
من باب المعارضات فانه يصح برضى الطرفين. ولهذا يقول فان اتفق عليه اي على اخر القيمة او على التأخير او على التأجيل سواء كان التأجيل مدة قليلة او قصيرة جاز ما دام الطرفين نعم

61
00:27:20.600 --> 00:27:50.600
كل عام لها الكسوة في كل عام ثم بين وقت الوجوب وهو في اوله فلزوجة ان تأخذ الكسوة في اول كل يوم. علمنا من هذا ان نتحدث عن كل يوم فهو يتحدث عن ماذا؟ ها؟ لا علمنا ان

62
00:27:50.600 --> 00:28:10.600
قلس حينما تحدث عن وجوب النفقة في اول كل يوم فهو يتحدث عن الطعام احسنت فهو يتحدث عن الطعام والسكن معلوم وانه سيكون من اول السنة. اما الكسوة فليست في كل يوم. لن يأتي لها بكسوة كل يوم وانما في السنة كم؟ مرة واحدة

63
00:28:10.600 --> 00:28:30.600
نستدل الحنابلة على هذا بانه جرى العرف لوجوب النفقة في كل سنة مرة واحدة وانما عين الحنابلة اول السنة لانه وقت الوجوب لانه وقت الوجوب. والقول الثاني انه يجب عليها يجب عليه ان يعطيها

64
00:28:30.600 --> 00:28:50.600
الشتاء في اوله وكسوة الصيف في اوله. ويظهر لي انه لا فرق بين القولين لان الذين يرون انه يعطي الكسوة في اول السنة يعني كسوة تصلح لكل السنة يعني تصلح لكل السنة وليس

65
00:28:50.600 --> 00:29:10.600
اه ولا يظهر ان مقصودهم ان يعطيها كسوة تكفي للستة اشهر الاولى التي تتسم مثلا ببرودة الجو دون الستة اشهر الاخيرة التي تتسم بحرارة الجو. فليس بين القولين فرق. والخلاصة من هذا انه يجب ان يعطيها كسوة

66
00:29:10.600 --> 00:29:40.600
في الشتاء وكسوة الايش؟ في الصيف. كسوة الشتاء وكسوة الصيف. نعم يشير المؤلف بهذا بهذه العبارة وهي قوله واذا غاب الى اخره البشير اللي المسألة تحدثت عنها في الدرس السابق وهي ان نفقة الزوجة لا تسقط بالايش؟ بالتقادم لا تسقط

67
00:29:40.600 --> 00:30:00.600
واخذنا علة عدم سقوط النفقة بالتقادم وهي ان سبب وجوب نفقة الزوجة هو ايش؟ المعاوضة واذا وجب الشيء على سبيل المعاوظة فانه لا يسقط بالتقادم. بينما نفقة الاقارب انما وجبت على سبيل الايش؟ المواساة

68
00:30:00.600 --> 00:30:30.600
والصلة فهي تسقط بالايش؟ بالتقادم. تقدمت معنى هذه المسألة فهو يشير المؤلف رحمه الله اليها بقوله فاذا غاب ولم ينفق لزمته النفقة ما مضى. نعم اذا غاب الزوج وانفقت الزوجة من نفقة من ماله سواء استطاعت ان تأخذ

69
00:30:30.600 --> 00:30:50.600
من ما له مباشرة او اقترضت عليه فانه اذا تبين ان الزوج مات في مدة هذه فان الورثة يرجعون على الزوجة ويأخذون ما اخذت من مال زوجها الذي تبين انه مات. وعلة ذلك

70
00:30:50.600 --> 00:31:10.600
وعلة ذلك انه بموته تبين انها اخذت مالا لا تستحقه. لماذا اخذت مالا لا تستحق لانه تقدم معنا احسنت انه بموت الزوج تسقط النفقة. تقدم معناه انه بموت الزوج تسقط النفقة

71
00:31:10.600 --> 00:31:27.450
فاذا تبين ان الزوج مات فان الورثة يرجعون على الزوجة بما اخذت بما اخذت من مال هذا الميت بهذا انتهى الفصل الثاني من هذا الكتاب ننتقل الى الفصل الثالث