بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. لما قرر المؤلف جبن نفقة الزوجة قال في هذا عقد هذا الفصل ليبين انواع خاصة من الزوجات وهي الرجعية والبائن متوفى عنها كما ان كما انه عقد هذا الفصل ليبين مسقطات النفقة والمشرقات النفقة فهو فصل في الحقيقة مفيد. ومهم في باب النفقات. يقول المؤلف رحمه والله تعالى ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها مسكناها كالزوجة ولا قسم لها الرجعية هي الزوجة التي يملك الزوج ان يردها الى النكاح بلا رضا ولا عقد جديدين هي الزوجة التي يملك الزوج ان يردها الى النكاح بلا رضا ولا عقد جديدين فهذه الزوجة هذه الرجعية لها النفقة كاملة كما في الزوجة. يعني كنفقة الزوجة والدليل على ذلك قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ووجه الاستدلال انه تعالى فسماه بعلا واذا سماه بعلا فهي زوجة. والزوجة في الشرع لها النفقة ثم قال رحمه الله تعالى ولا قسم لها تقدم لنا في باب الرجعة ان الرجعية زوجة في كل شيء الا انه لا قسم لها الا انه لا قسم لها والسبب في ذلك انها مطلقة واذا قد سقط حقها في المبيت. واذا طلقت سقط حقها في المبيت. وقد تقدم معنى هذا في كتاب ثم قال رحمه الله تعالى والبائن بفسخ او طلاق. قوله هو زائن يشمل آآ البينونة الكبرى بينونة الصغرى. فاذا كانت بائنة بينونة كبرى المطلقة ثلاثا او صغرى. كالمخالعة فانها كما قال المؤلف رحمه الله لا ذلك ان كانت حاملة لها ذلك ان كانت حاملا البائن بفسخ او طلاق ومثلنا على الفسخ ومثلنا على الطلاق الطلاق الثلاث والفسخ كالمخالعة على القول بان الخلع او المخالعة بسبب عيب ونحوه. هذه الزوجة لها النفقة ان كانت حاملا ان كانت حاملا وعليكم السلام ولها النفقة ان كانت حاملة يجمع ولها النفقة اذا كانت حامل بالاجماع. لقوله تعالى وان كنا ولاة ولاة حمل فانفقوا عليه حتى يضعن هم لهن والاية صريحة في وجوب النفقة على الحامل. مسألة فان كان في البائن حائلا وليست حاملا. فمفهوم عبارة المؤلف انه لا نفقة لها ولا سكنة. وهذا مذهب وهو القول الاول في المسألة انه لا نفقة لها ولا سكنة اذا كانت بائنة من غير حمل واستدل الحنابلة بدليلين الاول حديث فاطمة بنت قيس فان النبي صلى الله عليه وسلم افتاها لما طلقت ثلاثا انه لا نفقة لها ولا سكنى. الدليل الثاني انها بعد الطلاق اصبحت اجنبية عنه والاجنبية لا نفق له لا نفقة لها. القول الثاني ان لها النفقة فهو السكنى. القول الثاني ان لها النفقة والسكنى. واستدل هؤلاء ايضا بدليلين. الاول وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا اياتن بفاحشة مبينة. الثاني صح عن عمر رضي الله عنه انه كان يرى وجوب النفقة والسكنة للمطلقة البائن ولم يقبل من فاطمة ما حدثت وقال رضي الله عنه لا نترك ظاهر كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت؟ القول الثالث ان لها السكنة دون النفقة. والقول الثالث ان لها النفقة. ان لها السكنة دون النفقة السكنة دون النفقة. ودليل هؤلاء واضح وهو الجمع بين ادلة القولين وهو الجمع بين ادلة القولين. والراجح بلا اشكال ان شاء الله المذهب. لان حديث فاطمة في مسلم وليس للانسان ان يترك هذا الحديث مهما كان ولو نقل خلافه عن عمر ولو نقل خلافه عن عمر المطلقة البائن بناء على هذا لا نفقة لها ولا سكنة. ثم قال رحمه الله تعالى والنفقة للحمل لا لها من اجله لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ان البائن لها النفقة اذا كانت حاملا بين مسألة اخرى وهي هل هذه النفقة للحمل اولها من اجل الحمل. هل هل نفقة للحمل او لها من اجل الحمل؟ فالمذهب كما ترى انه للحمل. المذهب انه حمل واستدلوا على هذا. بان النفقة تثبت بوجود الحمل وتنتفي بعدمه فدل ذلك على ان النفقة له القول الثاني ان النفقة لها من اجله. ان النفقة لها من اجله. واستدلوا بدليلين الاول الاية. وان كنا ولاة ولاة حمل فانفقوا عليهم النفقة الى المرأة. الثاني ان هذه النفقة تثبت في الاعسار والايثار فدل على انها فدل ذلك على ان النفقة لها من اجله لا له. القول الثالث ان النفقة له ولها من اجله ان النفقة له ولها من اجله. وهذا القول اختاره شيخ الاسلام. ولا ما تفعله دليله ولكن يغلب على الظن انه اراد ان يجمع بين ادلة القولين. لهذا الخلاف فروع وثمار كثيرة تنبني على الراجح في هذه المسألة نذكر مثالا واحدا يدل على اهمية مسألة اذا حملت المرأة الموطوءة بشبهة او بعقل فاسد من الرجل. اذا حملت المرأة الموطوءة بشبهة او بعقد فاسد من الرجل. فانه اذا كانت النفقة للحمل فيجب ان ينفق عليها. واذا كانت النفقة للمرأة فانه لا يجب ان ينفق عليها لانها ليست زوجة وانما بشبهة واضح ولا لا؟ اذا هذا آآ هذه المسألة تبين انه يترتب على هذا الخلاف الفقهي اثار كثيرة الراجح الراجح المذهب وشيخ الاسلام قوله رحمه الله من حيث التفريع يتوافق مع المذهب من حيث التفريع شيخ الاسلام يتوافق مع المذهب. فنستطيع ان نقول انه في الحقيقة لا يوجد فرق كبير بين اختيار شيخ الاسلام وبين المذهب من حيث ماذا؟ من حيث الثمرة من حيث الثمرة لان الشيخ اما والله ابن تيمية لما اراد ان يمثل فاذا هو يمثل كما يمثل الحنابلة فيقول في موطوءة بشبهة انه يجب الحمل فان يقول في المطوع انه يجب الحمل يجب تجد النفقة للحمل الموطوءة بناء على هذا نستطيع ان نقرر قاعدة وهي ان نفقة الرجل على البائن الحامل هي من باب نفقة الرجل على ابنه وليست من باب نفقة الرجل على زوجته واذا قررت هذه القاعدة استطعت ان تعرف جميع الفروع التي تنبني على هذه المسألة المهمة. ثم قال رحمه الله الله تعالى ومن حبست ولو ظلما. بدأ المؤلف في بيان الاسباب التي تسقط النفقة بها. بدأ المؤلف في بيان الاسباب التي تسقط النفقة بها. وقد وضع شيخ الاسلام ابن تيمية رابطا عاما مفيدا لطالب العلم. فهو يقول كل امر تجب طاعة الزوج فيه اذا عصته الزوجة سقطت نفقتها. وسيأتينا ان الامثلة تقرر وتبين وتوضح هل الظابط الذي ذكره الشيخ اسلام رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله ومن حبست ولو ظلما اذا المرأة فاما ان تحبس ظلما او تحبس بحق. فان حبست بحق سقطت النفقة بالاجماع. لان سبب النفقة التمكين من الاستمتاع وقد فات بحبسها لان سبب النفقة التمكين من الاستمتاع وقد فات بحبسها ثانيا اذا حبست ظلما فعلى المذهب كذلك تسقط النفقة. لانه وان حبست ظلما الا ان الا ان الزوج لا علاقة له بفوات الاستمتاع ولا سبب منه في سقوطه. والقول لانه اذا حبست ظلما فان النفقة تبقى ولا تسقط لان المرأة لم تتمكن من تقديم حق الزوج الواجب عذر خارج عن قدرتها. كما لو انها مرضت فانها اذا مرضت فان الائمة الاربعة يتفقون على ان النفقة لا تسقط بالمرض مع ان المريضة لا يتمكن الزوج من الاستمتاع بها فكذلك اذا حبست ظلما وهذا القول الثاني اقرب ان شاء الله وهذا القول الثاني اقرب. ثم قال رحمه الله تعالى او نشجت تقدم معنا في اخر كتاب النكاح قبل باب الخلع الفصل المتعلق بالنشوز والكلام عن حد النشوز وبماذا تصبح المرأة ناشفة الذي يعنينا الان ان المرأة اذا حكمنا عليها شرعا انها ناشز سقطت النفقة النفقة لانها امتنعت عن تقديم الحق الواجب فسقطت نفقتها ويقول الثاني في هذه المسألة ان الناشئ نفقتها ولو نشجت. وهو مذهب الظاهرية واستدلوا على هذا القول بالعمومات. فقالوا ان النصوص عامة لم تفرق بين الناس وغيرها. وهو نوع من الجمود الذي آآ لا يوافق عليه عامة الفقهاء آآ ابن حزم فالراجح ان شاء الله مذهب الجماهير وهو سقوط النفقة اذا ناشدت الزوجة. ثم قال رحمه الله تعالى او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج. اذا تطوعت الزوجة بصوم او حج فاما ان يكون باذن الزوج او بغير اذنه. فان بغير اذنه سقطت النفقة بالاشكال. لانها بصيامها وبحجها فوتت على الزوج حقه في وان كان باذنه سقطت النفقة عند الحنابلة وان كان باذنه سقطت النفقة عند الحنابلة. لان الاستمتاع فات ان الاستمتاع فات وان كان باذن الزوج. فهو محسن بالاذن ولكنه لم ينل حقه الشرعي والراجح انه اذا كان باذنه فان النفقة لا تسقط. لانه واسقط حقه باختياره. ثم قال رحمه الله او احرمت بنذر حج او صوم اذا احرمت المرأة للوفاء بنذر حج او صوم فان النفقة تسقط. سواء اذن الزوج بالنذر او لم يأذن والخلاف في هذه المسألة قريب من الخلاف في المسألة السابقة والراجح ايضا فيها كالراجح في المسألة السابقة. وهو التفريق بين ان يكون باذن الزوج او بغير اذنه قال رحمه الله تعالى او صامت عن كفارة اذا صامت المرأة عن كفارة فان حقها في النفقة يسقط لان وجوب الكفارة انما كان بسبب من الزوجة فصارت هي المتسببة في فوات حق زوجي من الاستمتاع. فسقطت النفقة لذلك على هذا عامة اهل العلم؟ والقول الثاني انها لا تسقط النفق انه لا تسقط النفق زوجة في اداء الكفارة لانه من المعتاد ان يقع الانسان في الخطأ. ويحتاج الى ان يكفر. وهي حال التكفير تؤدي حقا واجبا لله. وهذا القول ذهب اليه شيخنا رحمه الله ولا ادري هل سبق الى هذا القول او لم يسبق؟ لاني عن سابق الله بحثا غير مطول ولم اجد فان كان سبق الشيخ فهو قول محرم وكل ابن ادم خطاء وانما انشغلت في اداء الكفارة اداء للواجب فهو قول وجيه وان كان لم يسبق فمعلوم انه اذا كانت المسألة محل اتفاق فانه يتعين ان تسقط النفقة بسبب اداء الكفارة ثم قال رحمه الله تعالى لقضاء رمضان مع سعة وقته؟ اذا ارادت المرأة ان تقرأ رمضان مع وجود سعة في الوقت بحيث تتمكن من قضاء هذا اليوم في يوم اخر. ومع ذلك اقدمت على قضائه فان النفقة تسقط لما تقدم من فوات حق الزوج بالاستمتاع؟ مع تمكن المرأة من قضاء واجب عليها في يوم اخر. والقول الثاني ان المرأة اذا صامت صياما واجب قضاء رمضان فان النفقة لا تسقط ولو مع سعة الوقت ان المسلم مأمور بالمبادرة بابراء ذمته والراجح ها ها ها سقوط النفقة لماذا احسنت صحيح. الذي يظهر لي انه تسقط النفقة اذا قال الزوج لزوجته او اذا امرها ان تقضي يوما من رمضان في يوم اخر غير الذي ارادته ان تقضيه وابت وصامت فان النفقة تسقط. يعني في ذلك اليوم. يعني في ذلك اليوم. لان حق زوج واجب ومقدم مبادرة في قضاء صيام رمضان نفل يعني المبادرة به نفل وقد وسع الله الامر بان تقضي آآ في اي وقت اخر ولذلك كانت عائشة يكون عليها القضاء ولا تقضيه الا قريب من رمضان الاخر وعلل ذلك بقولها لمكان رسول الله اي صلى الله عليه وسلم وعائشة امرأة فقيهة وتعرف آآ تتعامل مع النصوص تعاملا صحيحا ولهذا عرفت ان حق الزوج مقدم على القضاء ما دام فيه سعة اذا ساخرت المرأة في حاجتها فان النفقة تسقط ولو كان السفر باذن الزوج لانها لما سافرت فوتت على الزوج حقه من الاستمتاع. والقول الثاني ان او اذا كان باذنه فان النفقة لا تسقط. لانه رضي هو باسقاط حقه وهذه المسألة تشبه المسائل السابقة التي نفرق فيها بين اذن الزوج وعدمه والراجح فيها هو ان النفقة لا تسقط ما دام باذنه. هو انا من كلام المؤلف انها اذا سافرت في حاجة الزوج لا لحاجة. فان النفقة لا تسقط مطلقا. لانها سافرت في اخواتي الاستمتاع كان بسببه. ففوات الاستمتاع كان بسببه. فتبقى النفقة كما هي ولا تسقط. نعم ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. المتوفى عنها لا نفقة لها ولا سكنى اذا كان حائلا بالاجماع. بالاجماع. لامرين الاول انه بالموت سقط سبب النفقة وهو الاستمتاع. الامر الثاني انه بموت الزوج انتقل المال الى الورثة. والورثة لا يجب عليهم ان ينفقوا على الزوجة. المتوفى انها اذا مات الزوج والزوجة حائل لا اشكال في سقوطها النفقة والسكنى مسألة اذا مات الزوج والزوجة حامل فا ترجع المسألة الى المسألة السابقة. هل النفقة على الحمل لها من من اجله او له. هل النفقة لها من اجله او له؟ فاذا قررنا ان النفقة له فان النفقة تسقط. لماذا؟ لانه بموت الاب صار لهذا الجنين مال ينفق ولا يجب ان ننفق من التركة لان التركة اصبحت مالا موروثا للورثة. والورثة لا يجب عليهم ان ينفقوا وعلى الحمل ولهذا مذهب الحنابلة انه لا نفقة لها لأنهم يرون ان النفقة للحمل يا لها من اجله القول الثاني انه لها من اجله تجب النفقة تجب النفقة وهؤلاء قاسوا توفى عنها على الزوجة المفارقة في الحياة. على الزوجة المفارقة في الحياة. وتقدم معنا ان زوجها المفارقة في الحياة تجب لها النفقة اليس كذلك؟ والراجح المذهب وهو انه لا يجب لها النفقة ولو كانت حاملا. ولو كانت حاملا. فاذا توفي الزوج والزوجة حامل وليس للزوج مال. فنفقة الحمل على من؟ فنفقة على من تجب عليه نفقته بعد الولادة. اليس كذلك؟ فننظر اي الاقارب تجب عليهم نفقة هذا الحمل يلزمه بالنفقة اثناء مدة الحمل. وسيأتينا من من الاقارب يجب عليه ان ينفق. تفضل في كل يوم من اوله. لزوجة ان تأخذ نفقة كل يوم من اوله يعني من اول اليوم والمقصود باول اليوم عند الحنابلة ليس طلوع الفجر وانما طلوع الشمس. وانما طلوع الشمس امس لانه بطلوع الشمس تحتاج المرأة الى النفقة وطلوع الشمس هو اول وقت الوجوب فيجب على الزوج ان يعطي زوجته نفقة كل يوم بطلوع شمسه نعم. طب ليس لها يقول المؤنس رحمه الله ليس لها قيمتها ولا عليها اخذها. يعني انه لا يجب على المرأة ان تقبل القيمة اذا بذلها الزوج. وليس على الزوج ان يبذل القيمة اذا طلبتها الايش؟ الزوجة. يعني بعبارة اخرى لا يجب على كل من الزوجين اخذ القيمة او بذل القيمة بالنسبة للزوجة والزوج عند طلب احدهما لان بذل انما هو من المعاوضات. والمعاوضات لا تكون الا بالرضا. والمعاوظات لا تكون الا بالرضا فاذا قالت الزوجة انت تنفق علي طعاما وكسوة في كل يوم مئة ريال فاعطني مئة ريال نقدا فهل يجب على الزوج ان يعطيها؟ لا يجب كذلك العكس. اذا قال هو ان ما انفق عليك كل يوم مئة فسأعطيك المئة فانه لا يجب عليها ان تقبلها لما تقدم من ان المعوضات يشترط فيها ايش؟ الربا نعم اذا اتفق على اخذ القيمة او على تأجيل النفقة او على تقسيطها او على اي صفة فيها جاز لان الحق لا يخرج عنهما. فاذا رضي بشيء جاز فعله. والنفقات انما هي من باب المعارضات وكل شيء من باب المعارضات فانه يصح برضى الطرفين. ولهذا يقول فان اتفق عليه اي على اخر القيمة او على التأخير او على التأجيل سواء كان التأجيل مدة قليلة او قصيرة جاز ما دام الطرفين نعم كل عام لها الكسوة في كل عام ثم بين وقت الوجوب وهو في اوله فلزوجة ان تأخذ الكسوة في اول كل يوم. علمنا من هذا ان نتحدث عن كل يوم فهو يتحدث عن ماذا؟ ها؟ لا علمنا ان قلس حينما تحدث عن وجوب النفقة في اول كل يوم فهو يتحدث عن الطعام احسنت فهو يتحدث عن الطعام والسكن معلوم وانه سيكون من اول السنة. اما الكسوة فليست في كل يوم. لن يأتي لها بكسوة كل يوم وانما في السنة كم؟ مرة واحدة نستدل الحنابلة على هذا بانه جرى العرف لوجوب النفقة في كل سنة مرة واحدة وانما عين الحنابلة اول السنة لانه وقت الوجوب لانه وقت الوجوب. والقول الثاني انه يجب عليها يجب عليه ان يعطيها الشتاء في اوله وكسوة الصيف في اوله. ويظهر لي انه لا فرق بين القولين لان الذين يرون انه يعطي الكسوة في اول السنة يعني كسوة تصلح لكل السنة يعني تصلح لكل السنة وليس اه ولا يظهر ان مقصودهم ان يعطيها كسوة تكفي للستة اشهر الاولى التي تتسم مثلا ببرودة الجو دون الستة اشهر الاخيرة التي تتسم بحرارة الجو. فليس بين القولين فرق. والخلاصة من هذا انه يجب ان يعطيها كسوة في الشتاء وكسوة الايش؟ في الصيف. كسوة الشتاء وكسوة الصيف. نعم يشير المؤلف بهذا بهذه العبارة وهي قوله واذا غاب الى اخره البشير اللي المسألة تحدثت عنها في الدرس السابق وهي ان نفقة الزوجة لا تسقط بالايش؟ بالتقادم لا تسقط واخذنا علة عدم سقوط النفقة بالتقادم وهي ان سبب وجوب نفقة الزوجة هو ايش؟ المعاوضة واذا وجب الشيء على سبيل المعاوظة فانه لا يسقط بالتقادم. بينما نفقة الاقارب انما وجبت على سبيل الايش؟ المواساة والصلة فهي تسقط بالايش؟ بالتقادم. تقدمت معنى هذه المسألة فهو يشير المؤلف رحمه الله اليها بقوله فاذا غاب ولم ينفق لزمته النفقة ما مضى. نعم اذا غاب الزوج وانفقت الزوجة من نفقة من ماله سواء استطاعت ان تأخذ من ما له مباشرة او اقترضت عليه فانه اذا تبين ان الزوج مات في مدة هذه فان الورثة يرجعون على الزوجة ويأخذون ما اخذت من مال زوجها الذي تبين انه مات. وعلة ذلك وعلة ذلك انه بموته تبين انها اخذت مالا لا تستحقه. لماذا اخذت مالا لا تستحق لانه تقدم معنا احسنت انه بموت الزوج تسقط النفقة. تقدم معناه انه بموت الزوج تسقط النفقة فاذا تبين ان الزوج مات فان الورثة يرجعون على الزوجة بما اخذت بما اخذت من مال هذا الميت بهذا انتهى الفصل الثاني من هذا الكتاب ننتقل الى الفصل الثالث