﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:30.650
اصلا ومن سلم زوجته احسنت. يقول المؤلف رحمه الله فصله. ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يعطى وجبت نفقتها. بين المؤلف ان النفقة تجب بشرطين اي نفقة الزوجة. الشرط الاول ان تبذل نفسها او ان يتسلمها تسلما

2
00:00:30.650 --> 00:01:00.650
الثاني ان تكون هذه الزوجة مثلها يوطى ابدأ بالشرط الاول الزوجة لا تستحق النفقة الا اذا تسلمها الزوج تسلما حقيقيا او حكميا وتسلم الحقيقي ان تذهب الى بيته. والحكم ان تبذل نفسها. فاذا بذلت نفسها استحقت النفقة. سواء اخذ

3
00:01:00.650 --> 00:01:20.650
حقيقة او بقيت في بيت اهلها ما دامت الزوجة بذلت نفسها فانها تستحق النفقة بالشروط التي ستأتينا هذا امر واضح وهو ان يتسلم الزوج زوجته. الثاني ان تكون هذه الزوجة مما يوطأ مثلها. والزوجة التي

4
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
ومثلها هي بنت ايش؟ تسع. والقول الثاني ان الزوجة التي يوطأ مثلها تختلف في اختلاف النساء. فمن فمن يوطأ مثلها وان كانت دون التسع. ومنهن من لا يوطأ مثلها وان كانت بنت تسع. وهذا يختلف في اه

5
00:01:40.650 --> 00:02:00.650
وضع المرأة وجسمها وملابسات اخرى. وهذا القول الثاني ان المرأة التي يوطأ مثلها يرجى بتحديدها الى العرف ويرجع الى طبيعة المرأة اختيار العلامة المرداوي وهو الصحيح. ولا نحدد هذا لسن معين

6
00:02:00.650 --> 00:02:20.650
بل نقول ينظر الى المرأة بحيث تنظر النساء التي لهن خبرة هل مثل هذه المرأة توطأ او لا توطأ؟ عرفنا انه يشترط لوجوب النفقة ان تكون الزوجة مما يعطى مثله. في هذه المسألة يعني في اشتراط

7
00:02:20.650 --> 00:02:50.650
هذا الشرط خلاف. فذهب الائمة الاربعة الى ان الزوجة وان استلمها الزوج اذا كان فمثلها لا يوطاع فانه لا يجب عليه النفقة. ولو كانت مما يمكن ان يستأنس بها بالحديث او تقوم بخدمته

8
00:02:50.650 --> 00:03:20.650
واضح؟ يعني الائمة الاربعة يشترطون لوجوب النفقة ان يوطأ مثلها ولو كانت امرأة كبيرة يمكن ان يستأنس بها الزوج بوجودها في البيت. ويمكن ان تقوم بخدمته اه اعداد الطعام غسل الثياب وتنظيف البيت وغيره من الاشياء ولو كانت هذه صفتها لا تجب لها النفقة ما دام مثلها ايش؟ لا يرى. القول

9
00:03:20.650 --> 00:03:50.650
انه اذا كانت المرأة يمكن للزوج ان ان يستأنس بها بالحديث او بالخدمة انه يجب عليه ان ينفق عليها وان كان لا يطأ مثلها. اذا سلمت نفسها له واختار هذا القول ابو يوسف من الاحناف. والقول الثالث ان المرأة اذا سلمت

10
00:03:50.650 --> 00:04:20.650
نفسها للزوج وتسلمها فانه يجب ان ينفق عليها مطلقا. بلا شرط ولا قتل والراجح مذهب بن يوسف. فان كلامه في هذه المسألة ما دام الزوج اخذ الزوجة الى بيته وامكن الانتفاع بها بالاستئناس والخدمة فانه ينفق عليها نظير الاستئناس

11
00:04:20.650 --> 00:05:00.650
والخدمة. نعم نعم يقول المؤلف ولو مع صغر الزوج الى اخره اذا حقق الشرطان سلمت الزوجة للزوج وامكن ان يطأها فانه يجب عليه ان ينفق ولو لم يتمكن من الجماع لسبب فيه. سواء كان هذا السبب مرض. او كان عنينا او لاي سبب من الاسباب

12
00:05:00.650 --> 00:05:30.650
لان المرأة بذلت نفسها البذل الواجب. وترك الاستمتاع الزوج فلا تسقط النفقة. مسألة اذا تسلم الزوج زوجته بالشرطين السابقين فيجب ان ينفق ولو كانت لا يمكن ان توطأ الآن لكونها حائض او مريضة

13
00:05:30.650 --> 00:06:00.650
لكونها حائض او مريضة. لان البذل الواجب حصل وهذا السبب سبب عارض. وتقدم معنا ان زوجها المريضة عند الائمة الاربعة يجب على الزوج ان ينفق عليها وان لم يتمكن من الاستمتاع بها. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض

14
00:06:00.650 --> 00:06:30.650
والصداق على الحال للمرأة ان تمتنع من الانتقال الى بيت الزوج حتى تقبض الصداقة الحال يعني وتجب لها النفقة في هذه الحال. يعني وتجد جيب لها النفقة في هذه الحال. لان المؤلف لا يتحدث عن مسألة استلام الزوجة او تمكين الزوجة من نفسها او

15
00:06:30.650 --> 00:07:00.650
انما يتكلم عن ماذا؟ عن نفقات. اما مسألة تمكين الزوجة نفسها للزوج وانتقاله البيت فتحدث عنها في موضع سابق بالتفصيل. اين؟ تحدث في باب الصداق. تحدث متى يجب ان تسلم نفسها ومتى يجوز لها ان تمتنع هو لا يتحدث عن هذه المسألة هو يتحدث عن النفقات. فالمرأة اذا جاز

16
00:07:00.650 --> 00:07:20.650
لها ان تمتنع من تسليم نفسها بسبب شرعي فان النفقة تجب في هذه الحال فان النفقة تجب في هذه الحال فهنا نقول اذا امتنع الزوج من تسليم الصداق الحال فلها ان تمتنع ولها النفقة. السبب قالوا ان

17
00:07:20.650 --> 00:07:50.650
عدم الاستمتاع في هذه الصورة هو في الحقيقة بسبب الزوج. لانه امتنع من تسليم وليس بسبب الزوجة لانها امتنعت من الانتقال الى بيت الزوج. لانها امتنعت بسبب امتناعه عن اداء الواجب وهذا صحيح وهذا صحيح. نعم

18
00:07:50.650 --> 00:08:20.650
اذا سلمت المرأة نفسها طوعا يعني قبل ان تقبض الصداقة الحال فانها بعد التسليم ليس لها ان تمتنع من تسليم نفسها للزوج. وليس لها ان تمتنع من الوطء بل يجب عليها ان تبقى وان تمكنه. فان امتنعت سقط حقها في النفقة

19
00:08:20.650 --> 00:08:50.650
فان امتنعت سقط حقها في النفقة. لماذا ايوا صحيح لانها امتنعت عن تسليم نفسها امتناعا غير شرعي قدرنا او وضعنا ضابط في الاول انها اذا امتنعت من تسليم نفسها امتناعا شرعيا لم تسقط النفقة. عكسه اذا امتنع

20
00:08:50.650 --> 00:09:10.650
امتناعا غير شرعي فانها تسقط نفقتها. وهذا واضح لكن تقدم معنا في باب الصداقة ان المرأة اذا سلمت سهل يتزوج قبل ان يسلم الصداق. ظانتا انه سيبذل الصداق ثم امتنع عن بذل الصداق فان لها

21
00:09:10.650 --> 00:09:30.650
ان تمتنع من الوقت ولها ان ترجع الى بيتها. فعلى هذا القول الراجح اذا سلمت نفسها ثم تبين لها انه لن يبذل الصداق الها ان ترجع والنفقة تسقط او لا تسقط. على هذا القول الثاني لا تسقط لان رجحنا هناك ان لها ان تمتنع ما دام

22
00:09:30.650 --> 00:09:50.650
امتنع عن اداء الصداق. اذا هذه المسألة مبنية على هل امتناع ام شرعي او ليس بشرعي؟ اذا قررت وقدرت انه فلها النفقة والا فليس لها النفقة. نعم. ومما يقوي وجوب النفقة اذا امتنعت مما يقوي هذا

23
00:09:50.650 --> 00:10:10.650
قول ان المرأة اذا سلمت نفسها ومكنت الزوج من الوقت فانه بعد الوقت لن تتمكن من استرجاع ما بذلته اليس كذلك ما هو الذي بذلته؟ ها؟ البكارة والبضا. وليس الذي بذلته التمكين من الوقت حتى نقول ترجع ولا

24
00:10:10.650 --> 00:10:30.650
تمكنه من الوقت لا الذي بذلته هو البكارة وهذا لا يمكن ان ترجع به. ولهذا لها ان تمتنع حتى لا تفقد امرا لا يمكن الرجوع فيه حتى لا تفقد امرا لا يمكن الرجوع فيه. ولهذا الراجح ان شاء الله كما تقدم لها ان تمتنع وتجب عليه النفقة

25
00:10:30.650 --> 00:11:10.650
او يقول مؤلف رحمه الله واذا اعسر الزوج المعسر هو الزوج العاجز عن بذل الواجب عليه من نفقة الزوجة. والزوج العاجز عن بذل الواجب عليه من نفقة زوجه. اذا صار عاجزا حكمنا عليه انه من المعسرين وترتبت عليه الاحكام التي ذكرها المؤلف يقول واذا

26
00:11:10.650 --> 00:11:40.650
بنفقة القوت او الكسوة او بعضها او المسكن فلها فسخ النكاح. اذا الزوج فللمرأة الخيار بين الفسخ او الصبر فلها الحق ان تفسخ ولها الحق ان تصبر. واستدل الحنابلة على هذا

27
00:11:40.650 --> 00:12:10.650
بامرين الاول ان المرأة انما سلمت نفسها وبذلت مقابل النفقة فاذا لم يتمكن استحقت الفسخ. الثاني وهو ويجب ان نبدأ به في كان ينبغي ان نبدأ به. وان انه صحح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ارسل لامراء الاجناد

28
00:12:10.650 --> 00:12:40.650
ان من كان من الجند له زوجة فاما ان يرسل بالنفقة او يرسل بالطلاق قال رضي الله عنه واذا ارسل بالطلاق فليرسل بنفقة ما مضى. فهذه الفتوى من عمر بن الخطاب

29
00:12:40.650 --> 00:13:00.650
رضي الله عنه فيها ان الزوجة لها حق في الطلاق اذا لم يتمكن من النفقة. الدليل الثالث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انفق او فارق. انفق او فارق

30
00:13:00.650 --> 00:13:20.650
والصواب في هذا الحديث انه موقوف ولا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان موقوفا فقد صح عن عمر وعن ابي هريرة ولا يعلم لهما مخالف. القول الثاني

31
00:13:20.650 --> 00:13:50.650
ان المرأة لا تملك الفسخ. بل تملك ان ان تستدين على الزوج. او ارسلها لتكتسب ولا تملك الفسخ بل عليها ان تنظر الزوج واستدل هؤلاء بقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وهذه الاية في الديون والنفقات من جملة الايش؟ الديون

32
00:13:50.650 --> 00:14:20.650
القول الثالث فيه تفصيل. اذا دخلت الزوجة على الزوج وهي عالمة في عسره او كان موسرا فاعسر. فانها لا تملك الفصل وان كان الزوج غرها بايهامه اياها انه موسخ ثم

33
00:14:20.650 --> 00:14:50.650
انه معسر او كان موسرا وامتنع عن النفقة فلها الفسخ فلها الفسخ. استدل اصحاب هذا القول بانه اذا كانت الزوجة تعلم بيع سعره فقد دخلت على بصيرة فلاحق لها بالفسخ. واذا كان موسرا ثم اعسر فانه

34
00:14:50.650 --> 00:15:20.650
وما زال الصحابة الواحد منهم يصيبه العسر وقلة ذات اليد ولم ينقل ان زوجات الصحابة كن يطالبن بالفسخ. كما ان عائشة رضي الله عنها وحصل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم النفقة هم ابو بكر وعمر بضربهما. مما يدل على ان المطالبة كانت

35
00:15:20.650 --> 00:15:50.650
غير شرعية. وانه يجب عليه على حصى وعائشة الصبر وهذا القول اختاره العلامة ابن القيم وهذا القول صحيح. الا ان الا اني لا ارى انه صحيحا في نقطة واحدة. وهي اذا كان الزوج

36
00:15:50.650 --> 00:16:10.650
موسرا ثم اعسر. هذه النقطة الراجح فيها انها تملك الفسخ وقول ابن القيم انه لم يعهد في الصحابة بل عهد فهذه فتوى عن عمر وعن ابي هريرة وايضا ثبت في مراسيل سعيد المسيب

37
00:16:10.650 --> 00:16:30.650
جواز فسخ المرأة بالاعسار ومراسيم سعيد من اقوى المراسيل ففي هذا الباب توجد اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نوافق اه ابن القيم على مسألة اذا كان اه موسرا ثم اخر. اما باقي التفصيل اللي ذكره فهو سديد. وقوي فيه من

38
00:16:30.650 --> 00:16:50.650
والمثانة ما لا يخفى. فهو الراجح باستثناء مسألة اذا كان آآ موسرا ثم اعسر. قال رحمه الله تعالى لا في الماضي هذه العبارة ويقول لا في الماضي ليست في كل النسخ وانما في بعضها

39
00:16:50.650 --> 00:17:10.650
ومعنى هذه العبارة ان الزوج اذا اعسر في وقت من الاوقات ثم زال عسره واصبح موسرا وانفق فان الزوجة لا تملك المطالبة بالفسخ باعتبار انه اعثر في وقت من الاوقات. وهذا واضح ولهذا لعل هذه العبارة لم توجد في

40
00:17:10.650 --> 00:17:50.650
كل يستخدم لان هذا الحكم واضح انها لا تملك الفسخ الا باعصار حاظر. نعم عليه اذا غاب الزوج فان حكم الزوج الغائب كحكم المعسر. وذلك بالقياس على بل الغائب اعظم من المعسر لان المعسر قد يجد

41
00:17:50.650 --> 00:18:10.650
ينفق والغائب لا يمكن ان ينفق لانه ليس موجودا اصلا. فاذا غاب الزوج فان المرأة الفسخ عن طريق الحاكم. لكن اشترط المهندس شروطا. الشرط الاول ان لا يها لها نفقة. الشرط الثاني ان

42
00:18:10.650 --> 00:18:30.650
يتعذر عليها الاخذ من ماله. يعني الموجود في البلد. الثالث ان يتعذر عليها ان تستديم عليه. اذا وجد الشروط الثلاث للمرأة ان تطلب الفسخ من الحاكم قياسا على المعسر بل هو

43
00:18:30.650 --> 00:18:49.900
واولى لما سبق. واذا تمكنت من اخذ ماله او الاستدانة عليه او ترك لها نفقة فليس تها ولا للحاكم ان يفسخ فليس لها ولا للحاكم الفسخ. نعم