والصواب في هذا الحديث انه موقوف ولا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان موقوفا فقد صح عن عمر وعن ابي هريرة ولا يعلم لهما مخالف. القول الثاني القول الثالث فيه تفصيل. اذا دخلت الزوجة على الزوج وهي عالمة في عسره او كان موسرا فاعسر. فانها لا تملك الفصل وان كان الزوج غرها بايهامه اياها انه موسخ ثم ان من كان من الجند له زوجة فاما ان يرسل بالنفقة او يرسل بالطلاق قال رضي الله عنه واذا ارسل بالطلاق فليرسل بنفقة ما مضى. فهذه الفتوى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها ان الزوجة لها حق في الطلاق اذا لم يتمكن من النفقة. الدليل الثالث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انفق او فارق. انفق او فارق اصلا ومن سلم زوجته احسنت. يقول المؤلف رحمه الله فصله. ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يعطى وجبت نفقتها. بين المؤلف ان النفقة تجب بشرطين اي نفقة الزوجة. الشرط الاول ان تبذل نفسها او ان يتسلمها تسلما الثاني ان تكون هذه الزوجة مثلها يوطى ابدأ بالشرط الاول الزوجة لا تستحق النفقة الا اذا تسلمها الزوج تسلما حقيقيا او حكميا وتسلم الحقيقي ان تذهب الى بيته. والحكم ان تبذل نفسها. فاذا بذلت نفسها استحقت النفقة. سواء اخذ حقيقة او بقيت في بيت اهلها ما دامت الزوجة بذلت نفسها فانها تستحق النفقة بالشروط التي ستأتينا هذا امر واضح وهو ان يتسلم الزوج زوجته. الثاني ان تكون هذه الزوجة مما يوطأ مثلها. والزوجة التي ومثلها هي بنت ايش؟ تسع. والقول الثاني ان الزوجة التي يوطأ مثلها تختلف في اختلاف النساء. فمن فمن يوطأ مثلها وان كانت دون التسع. ومنهن من لا يوطأ مثلها وان كانت بنت تسع. وهذا يختلف في اه وضع المرأة وجسمها وملابسات اخرى. وهذا القول الثاني ان المرأة التي يوطأ مثلها يرجى بتحديدها الى العرف ويرجع الى طبيعة المرأة اختيار العلامة المرداوي وهو الصحيح. ولا نحدد هذا لسن معين بل نقول ينظر الى المرأة بحيث تنظر النساء التي لهن خبرة هل مثل هذه المرأة توطأ او لا توطأ؟ عرفنا انه يشترط لوجوب النفقة ان تكون الزوجة مما يعطى مثله. في هذه المسألة يعني في اشتراط هذا الشرط خلاف. فذهب الائمة الاربعة الى ان الزوجة وان استلمها الزوج اذا كان فمثلها لا يوطاع فانه لا يجب عليه النفقة. ولو كانت مما يمكن ان يستأنس بها بالحديث او تقوم بخدمته واضح؟ يعني الائمة الاربعة يشترطون لوجوب النفقة ان يوطأ مثلها ولو كانت امرأة كبيرة يمكن ان يستأنس بها الزوج بوجودها في البيت. ويمكن ان تقوم بخدمته اه اعداد الطعام غسل الثياب وتنظيف البيت وغيره من الاشياء ولو كانت هذه صفتها لا تجب لها النفقة ما دام مثلها ايش؟ لا يرى. القول انه اذا كانت المرأة يمكن للزوج ان ان يستأنس بها بالحديث او بالخدمة انه يجب عليه ان ينفق عليها وان كان لا يطأ مثلها. اذا سلمت نفسها له واختار هذا القول ابو يوسف من الاحناف. والقول الثالث ان المرأة اذا سلمت نفسها للزوج وتسلمها فانه يجب ان ينفق عليها مطلقا. بلا شرط ولا قتل والراجح مذهب بن يوسف. فان كلامه في هذه المسألة ما دام الزوج اخذ الزوجة الى بيته وامكن الانتفاع بها بالاستئناس والخدمة فانه ينفق عليها نظير الاستئناس والخدمة. نعم نعم يقول المؤلف ولو مع صغر الزوج الى اخره اذا حقق الشرطان سلمت الزوجة للزوج وامكن ان يطأها فانه يجب عليه ان ينفق ولو لم يتمكن من الجماع لسبب فيه. سواء كان هذا السبب مرض. او كان عنينا او لاي سبب من الاسباب لان المرأة بذلت نفسها البذل الواجب. وترك الاستمتاع الزوج فلا تسقط النفقة. مسألة اذا تسلم الزوج زوجته بالشرطين السابقين فيجب ان ينفق ولو كانت لا يمكن ان توطأ الآن لكونها حائض او مريضة لكونها حائض او مريضة. لان البذل الواجب حصل وهذا السبب سبب عارض. وتقدم معنا ان زوجها المريضة عند الائمة الاربعة يجب على الزوج ان ينفق عليها وان لم يتمكن من الاستمتاع بها. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض والصداق على الحال للمرأة ان تمتنع من الانتقال الى بيت الزوج حتى تقبض الصداقة الحال يعني وتجب لها النفقة في هذه الحال. يعني وتجد جيب لها النفقة في هذه الحال. لان المؤلف لا يتحدث عن مسألة استلام الزوجة او تمكين الزوجة من نفسها او انما يتكلم عن ماذا؟ عن نفقات. اما مسألة تمكين الزوجة نفسها للزوج وانتقاله البيت فتحدث عنها في موضع سابق بالتفصيل. اين؟ تحدث في باب الصداق. تحدث متى يجب ان تسلم نفسها ومتى يجوز لها ان تمتنع هو لا يتحدث عن هذه المسألة هو يتحدث عن النفقات. فالمرأة اذا جاز لها ان تمتنع من تسليم نفسها بسبب شرعي فان النفقة تجب في هذه الحال فان النفقة تجب في هذه الحال فهنا نقول اذا امتنع الزوج من تسليم الصداق الحال فلها ان تمتنع ولها النفقة. السبب قالوا ان عدم الاستمتاع في هذه الصورة هو في الحقيقة بسبب الزوج. لانه امتنع من تسليم وليس بسبب الزوجة لانها امتنعت من الانتقال الى بيت الزوج. لانها امتنعت بسبب امتناعه عن اداء الواجب وهذا صحيح وهذا صحيح. نعم اذا سلمت المرأة نفسها طوعا يعني قبل ان تقبض الصداقة الحال فانها بعد التسليم ليس لها ان تمتنع من تسليم نفسها للزوج. وليس لها ان تمتنع من الوطء بل يجب عليها ان تبقى وان تمكنه. فان امتنعت سقط حقها في النفقة فان امتنعت سقط حقها في النفقة. لماذا ايوا صحيح لانها امتنعت عن تسليم نفسها امتناعا غير شرعي قدرنا او وضعنا ضابط في الاول انها اذا امتنعت من تسليم نفسها امتناعا شرعيا لم تسقط النفقة. عكسه اذا امتنع امتناعا غير شرعي فانها تسقط نفقتها. وهذا واضح لكن تقدم معنا في باب الصداقة ان المرأة اذا سلمت سهل يتزوج قبل ان يسلم الصداق. ظانتا انه سيبذل الصداق ثم امتنع عن بذل الصداق فان لها ان تمتنع من الوقت ولها ان ترجع الى بيتها. فعلى هذا القول الراجح اذا سلمت نفسها ثم تبين لها انه لن يبذل الصداق الها ان ترجع والنفقة تسقط او لا تسقط. على هذا القول الثاني لا تسقط لان رجحنا هناك ان لها ان تمتنع ما دام امتنع عن اداء الصداق. اذا هذه المسألة مبنية على هل امتناع ام شرعي او ليس بشرعي؟ اذا قررت وقدرت انه فلها النفقة والا فليس لها النفقة. نعم. ومما يقوي وجوب النفقة اذا امتنعت مما يقوي هذا قول ان المرأة اذا سلمت نفسها ومكنت الزوج من الوقت فانه بعد الوقت لن تتمكن من استرجاع ما بذلته اليس كذلك ما هو الذي بذلته؟ ها؟ البكارة والبضا. وليس الذي بذلته التمكين من الوقت حتى نقول ترجع ولا تمكنه من الوقت لا الذي بذلته هو البكارة وهذا لا يمكن ان ترجع به. ولهذا لها ان تمتنع حتى لا تفقد امرا لا يمكن الرجوع فيه حتى لا تفقد امرا لا يمكن الرجوع فيه. ولهذا الراجح ان شاء الله كما تقدم لها ان تمتنع وتجب عليه النفقة او يقول مؤلف رحمه الله واذا اعسر الزوج المعسر هو الزوج العاجز عن بذل الواجب عليه من نفقة الزوجة. والزوج العاجز عن بذل الواجب عليه من نفقة زوجه. اذا صار عاجزا حكمنا عليه انه من المعسرين وترتبت عليه الاحكام التي ذكرها المؤلف يقول واذا بنفقة القوت او الكسوة او بعضها او المسكن فلها فسخ النكاح. اذا الزوج فللمرأة الخيار بين الفسخ او الصبر فلها الحق ان تفسخ ولها الحق ان تصبر. واستدل الحنابلة على هذا بامرين الاول ان المرأة انما سلمت نفسها وبذلت مقابل النفقة فاذا لم يتمكن استحقت الفسخ. الثاني وهو ويجب ان نبدأ به في كان ينبغي ان نبدأ به. وان انه صحح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ارسل لامراء الاجناد ان المرأة لا تملك الفسخ. بل تملك ان ان تستدين على الزوج. او ارسلها لتكتسب ولا تملك الفسخ بل عليها ان تنظر الزوج واستدل هؤلاء بقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وهذه الاية في الديون والنفقات من جملة الايش؟ الديون انه معسر او كان موسرا وامتنع عن النفقة فلها الفسخ فلها الفسخ. استدل اصحاب هذا القول بانه اذا كانت الزوجة تعلم بيع سعره فقد دخلت على بصيرة فلاحق لها بالفسخ. واذا كان موسرا ثم اعسر فانه وما زال الصحابة الواحد منهم يصيبه العسر وقلة ذات اليد ولم ينقل ان زوجات الصحابة كن يطالبن بالفسخ. كما ان عائشة رضي الله عنها وحصل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم النفقة هم ابو بكر وعمر بضربهما. مما يدل على ان المطالبة كانت غير شرعية. وانه يجب عليه على حصى وعائشة الصبر وهذا القول اختاره العلامة ابن القيم وهذا القول صحيح. الا ان الا اني لا ارى انه صحيحا في نقطة واحدة. وهي اذا كان الزوج موسرا ثم اعسر. هذه النقطة الراجح فيها انها تملك الفسخ وقول ابن القيم انه لم يعهد في الصحابة بل عهد فهذه فتوى عن عمر وعن ابي هريرة وايضا ثبت في مراسيل سعيد المسيب جواز فسخ المرأة بالاعسار ومراسيم سعيد من اقوى المراسيل ففي هذا الباب توجد اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نوافق اه ابن القيم على مسألة اذا كان اه موسرا ثم اخر. اما باقي التفصيل اللي ذكره فهو سديد. وقوي فيه من والمثانة ما لا يخفى. فهو الراجح باستثناء مسألة اذا كان آآ موسرا ثم اعسر. قال رحمه الله تعالى لا في الماضي هذه العبارة ويقول لا في الماضي ليست في كل النسخ وانما في بعضها ومعنى هذه العبارة ان الزوج اذا اعسر في وقت من الاوقات ثم زال عسره واصبح موسرا وانفق فان الزوجة لا تملك المطالبة بالفسخ باعتبار انه اعثر في وقت من الاوقات. وهذا واضح ولهذا لعل هذه العبارة لم توجد في كل يستخدم لان هذا الحكم واضح انها لا تملك الفسخ الا باعصار حاظر. نعم عليه اذا غاب الزوج فان حكم الزوج الغائب كحكم المعسر. وذلك بالقياس على بل الغائب اعظم من المعسر لان المعسر قد يجد ينفق والغائب لا يمكن ان ينفق لانه ليس موجودا اصلا. فاذا غاب الزوج فان المرأة الفسخ عن طريق الحاكم. لكن اشترط المهندس شروطا. الشرط الاول ان لا يها لها نفقة. الشرط الثاني ان يتعذر عليها الاخذ من ماله. يعني الموجود في البلد. الثالث ان يتعذر عليها ان تستديم عليه. اذا وجد الشروط الثلاث للمرأة ان تطلب الفسخ من الحاكم قياسا على المعسر بل هو واولى لما سبق. واذا تمكنت من اخذ ماله او الاستدانة عليه او ترك لها نفقة فليس تها ولا للحاكم ان يفسخ فليس لها ولا للحاكم الفسخ. نعم