﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.200
نعم بالمعروف وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن. بالمعروف وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم استوصوا بالنساء خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم خير

2
00:00:22.500 --> 00:00:52.500
جدا ويظهر لي والله اعلم انها اما متواترة يعني متواترة المعنى القريبة لكثرة النصوص الدالة على الاستحباب والتأكد احسان العشرة بين كل من الزوجين. لما قرر مؤلف وجوب العشرة بالمعروف انتقل كما هي عادة الفقهاء الى الظابط يعني بماذا تحصل

3
00:00:52.500 --> 00:01:25.250
العشرة بالمعروف. يقول رحمه الله تعالى ويحرم فضل كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبذله العشرة بالمعروف تحصل بان يؤدي كل واحد منهما ما عليه للاخر بلا مطل ولا تكره بلا مطلب ولا تكرر. فاذا ادى ما عليه مستوفيا للشرطين فقد عاش

4
00:01:25.250 --> 00:01:52.900
صحبه بالمعروف ووهم من هذا التعريف ان صور الاخلال بالعشرة بالمعروف ثلاث. الاولى من لا يعاشر بالمعروف مطلقا يعني الا يبذل ما عليه مطلقا. الثاني ان يبذله مع التكره والثالث ان يبذله مع المماطلة

5
00:01:53.100 --> 00:02:13.100
فهذه صور الاخلال بالعشرة الواجبة هذه صور الاخلال العشرة الواجبة فهذه العشرة كما تقدم في النصوص واجبة ومما يدل على تأكد العشرة لا سيما في حق الزوج قوله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل زوجته الى فراش

6
00:02:13.100 --> 00:02:36.200
فلم تأتي باتت تلعنها الملائكة الى الصباح. وفي لفظ ثم بات غضبان عليها. ففي هذا الحديث في بعض الالفاظ التصريح بانه اذا ابت وبات غضبان عليها تلعنها الملائكة الى الصباح. وفي بعض الالفاظ انه بمجرد ان تأبى

7
00:02:36.200 --> 00:02:53.750
فإن الملائكة تلعنها الى الصباح ولا شك ان لعن الملائكة دليل كبير على ان مخالفة هذا الأمر من كبائر الذنوب من من كبائر الذنوب. اذا عرفنا الان بماذا يحصل المماطلة؟ ولهذا نحن نقول

8
00:02:53.950 --> 00:03:13.950
اه اخوانا الازواج واخواتنا الزوجات انه كثير ما يحصل الاخلال بالعشرة بالمعروف كثيرا ما يحصل في جانب التكره التكرر فان بعض الناس يظن انه اذا بذل ما عليه فقد ادى الواجب ولو بتكره وهذا ليس بصحيح بل يجب ان يبذل ما عليه

9
00:03:13.950 --> 00:03:33.950
بلا تكرع يعني منقادة به نفسه. فان التكرر في اداء الحقوق يفسد اداء الحق على الاخر. يفسد اداءه الحق على الاخر الى ان تصل الدرجة بمن يؤدى اليه الحق الا يرغب في اخذ هذا الحق لما احتف به من التكرف

10
00:03:33.950 --> 00:04:02.100
انا اؤكد على ان يتنبه كل من الزوج والزوجة الى ان يؤدي الحقوق بلا تكرر يقول رحمه الله تعالى واذا تم العقد لزم تسليم الحفظ. اذا تم العقد فانه يلزم ان يسلم اهل الزوجة الزوجة الى زوجها و

11
00:04:02.450 --> 00:04:22.450
الدليل على هذا ان تمام العقد يقتضي تسليم العوض والمعوظ فيجب على الزوج ان يسلم المهر وعلى اهل الزوجة ان يسلموها اليه. لان هذان هما العوظ لان هذين هما العوظ والمعوظ. فاذا

12
00:04:22.450 --> 00:04:42.450
الدليل ان العقود في الشرع تقتضي اذا تمت تسليم العوظ والمعوظ. وفي عقد النكاح العوظ المعوظ المهر والزوجة المهر والزوجة لكن لهذا التسليم ظوابط وشروط اشار اليها الشيخ الماتن رحمه الله يقول

13
00:04:42.450 --> 00:05:10.800
الله تعالى لزم تسليم الحرة اذا الوجوب يتعلق بالحرة اما الامة فلها حكم اخر سينص عليه المؤلف يرحمك الله. وهو انه يجب ان تسلم  بالليل لا بالنهار. يجب ان تسلم بالليل لا بالنهار. فتسليم الامة جزئي. وتسليم الحرة كلي

14
00:05:10.800 --> 00:05:42.350
يعني في جميع النهار والليل وسيأتينا بحث الامة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى التي يوطأ مثلها   انما يجب تسليم المرأة التي يوطأ مثلها ويلتحق بالمرأة التي يوطأ مثلها المرأة التي يمكن ان يستمتع بها بما دون الوطئ

15
00:05:42.650 --> 00:06:04.000
مثل المرأة المريضة التي لا يمكن ان توطأ لكن يمكن ان يستمتع بها بما دون الوطئ كالمباشرة والتقبيل ونحوها  فاذا كانت المرأة يطأمسها او يمكن ان يستمتع بها بما دون الوقت حينئذ يجب على اهل الزوجة

16
00:06:04.000 --> 00:06:29.850
الزوجة الى زوجها بهذا الشرط واذا كانت المرأة لا توطأ ولا يمكن ان لا يجب على اهل الزوج ان يسلموها على الزوج ولو بعد ولو بعد العقد التعليل على الفقهاء بان وجوب التسليم انما هو للتمكن من الاستمتاع

17
00:06:29.850 --> 00:06:50.600
وجوب التسليم انما هو للتمكن من الاستمتاع. فاذا لم يمكن الاستمتاع لم يكن التسليم واجبا. لم يكن تسليم واجبا وهذا واضح وهذا ان شاء الله واضح. اذا لم يمكن ان توطأ فانها لا تسلم. اذا عرفنا تعليل عدم وجوب التسليم

18
00:06:50.600 --> 00:07:16.800
وهناك تعليل اخر. وهو انه لا يؤمن من تسليم الزوجة التي لا يطاع مثلها ان يقوم الزوج بالوقت وهي لا يوطأ مثلها فتتضرر الزوجة فتتضرر الزوجة فمن باب سد الذرائع حكم الفقهاء او رأى الفقهاء انه لا يجب على اهل زوجه ان يسلموا

19
00:07:16.800 --> 00:07:39.550
الزوجة الى الزوج  وهذا الحكم يستوي فيه ما اذا ادعى الزوج انه يريد ان يأخذ الزوجة لتعليمها وتأديبها او اخذها للاستمتاع. يعني بعبارة المقطع انها لا تعطى للزوج ولو زعى انه اخذها للتعليم والتأديب لا للاستمتاع

20
00:07:39.550 --> 00:08:00.450
نعم لما تقدم انه وان زعم هذا فان وجود المرأة معه في نفس البيت وهو يعلم انها زوجته مظنة عظيمة لوقوع الوقت الذي هو مضر بهذه الزوجة. مسألة ذهب الحنابلة الى ان المرأة التي يوطأ مثلها تحد بالسنين

21
00:08:00.450 --> 00:08:17.850
فاذا تمت تسع سنوات فهي امرأة يوطأ مثلها. وان كانت اقل فهي امرأة لا يوقع مثلها. وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وبنى بها رضي الله عنها وارضاها وهي بنت تسع سنين

22
00:08:18.150 --> 00:08:34.000
والقول الثاني في ضابط المرأة التي يوضع مثلها انه امر يختلف باختلاف النساء. فقد تكون المرأة لها تسع سنوات ولا يمكن ان تعطى بل لها عشر ولا يمكن ان تعطى. وقد

23
00:08:34.000 --> 00:08:55.500
تكون امرأة اخرى لها سبع سنوات ويمكن ان توضع فان هذا الامر يرجع الى طبيعة المرأة وطبيعة جسد المرأة وما يتعلق هذه الامور وهذا القول الثاني وهو انه يختلف باختلاف النساء وانه لا يتحدد بسن هو القول الصحيح ان شاء الله. والقول الصحيح ان شاء الله. بناء على هذا

24
00:08:55.500 --> 00:09:13.800
اذا عقد على امرأة لها ثمان سنوات وهذه المرأة جسدها يقبل الوطء ويمكن ان تفهم ما يقع بين الزوج وزوجة من المعاشرة فانه يجب على اهل زوجه ان يسلموها اليه

25
00:09:13.800 --> 00:09:30.100
اذا عقد على امرأة لها عشر سنوات لكنها نضوة الخلطة يعني ضعيفة الخلقة لا تتحمل الوقت كما انها لا تفهم ما يقع بين الزوج والزوجة فانه الحالة هذه وان كان له لها عشر سنوات فانه

26
00:09:30.100 --> 00:09:51.000
لا يجب ان تسلم الى الزوج. يقول الشيخ رحمه الله تعالى التي يوصى مثلها في بيت الزوج ان طلبه. فالوجوب اي وجوب التسليم موقوف على طلب الزوج وتعذيب ذلك ان التسليم حق من حقوق الزوج

27
00:09:51.100 --> 00:10:10.050
والحقوق الخاصة تتوقف على الطلب في الحقوق الخاصة تتوقف على الطلب فاذا لم يطلب لم يطلب ورضي ببقائها عند اهلها فلا حرج في ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولم تشترط دارها او بلدها

28
00:10:10.100 --> 00:10:29.200
يعني وان كانت اشترطت الدار او البلد فانه لا يجب ان تسلم فانه لا يجب ان تسلم بل على الزوج ان يأتي اليها في دارها ويستمتع منها بما يشاء في دارها. ولا يجب على اهل الزوجة ان يخرجوها

29
00:10:29.400 --> 00:10:53.300
الى بيته لانها شرطت البقاء في دارها او في بلدها ودليل هذا الشرط ان تقدم معنا مفصلا مطولا ان هذا الشرط من الشروط الصحيحة لازمة وان الشروط الصحيحة اللازمة يجب على الزوج ان يتقيد بها والا فللمرأة الحق في الفسخ. وهذا الشرط من جملة

30
00:10:53.300 --> 00:11:20.500
شروط صحيحة اللازمة التي تقدمت معنا بباب شروط في النكاح ثم قال واذا استمهل احدهما امهل العهدة وجوبا معنى هذه العبارة يعني اذا طلبت الزوجة او طلب الزوج المهلة في التسليم والاجتماع

31
00:11:22.250 --> 00:11:51.500
فانه يجب اجابته لهذه المهلة فانه تجب اجابته لهذه المهلة على سبيل الوجوب سواء كان الطالب الزوج او كانت الطالبة الايش الزوجة  في الغالب سيكون الطالب من ها الزوج في الغالب سيكون الطالب للزوجة لتستعد

32
00:11:51.750 --> 00:12:17.350
اه لامر الزواج بما يتطلبه اه الزواج عادة. الدليل على الوجوب من وجهين. الوجه الاول انه جرت العادة بالامهال اليسير لتستعد الزوجة للزواج  علما ان المقصود بالاستعداد هنا لكلام الفقهاء الاستعداد المتعلق ببدن المرأة او الزوج

33
00:12:17.700 --> 00:12:41.750
الاستعداد المتعلق ببدن المرأة او الزوج. لا الاستعداد المتعلق بالبيت ولا بالملابس انما الاستعداد المتعلق بماذا؟ ببدن المرأة. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تدخلوا على النساء ليلا

34
00:12:43.200 --> 00:13:11.900
حتى تمتشط الشعثة وتستحق المغيبة هكذا ظبطوها المغيثة وجه الاستدلال من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلب من الزوج الامهال معقود الصحبة قال ان يجب الامهال مع عدم بداية الصحبة من باب اولى. من باب اولى وهو استدلال

35
00:13:12.300 --> 00:13:28.750
قوي جدا وهو استدلال قوي جدا. اذا اذا طلب الزوج او الزوجة المهلة للاستعداد فانه يجب وجوبا انظارهما قدر ما جرت العادة به من الاستعداد ثم استثنى المؤلف مسألة فقال

36
00:13:29.050 --> 00:13:57.450
لا لعمل جهاز قوله لا لعمل جهاز النفي هنا نفي للوجوب لا للاستحباب يعني انه لا يجب الامظار لعمل الجهاز لكنه يستحق لكنه يستحب والجهاز قد يتعلق بالرجل بان يستعد بتأسيس او تأثيث او تهيئة المنزل وقد يتعلق بالمرأة

37
00:13:58.400 --> 00:14:18.500
بان تستعد بادوات المرأة الخاصة اه بالزواج الاستعدادات الخاصة بالادوات الخارجية كالالبسة وادوات الزينة وما يتعلق بهذه الامور مما تحتاج اليه المرأة عادة قبيل الزواج. فالحنابلة يروا ان الانذار لهذا الامر

38
00:14:18.750 --> 00:14:43.300
آآ لا يجب انما يستحب لانه لامر خارج عن ذات الزوج والزوجة. وانما هو امر خارجي عن اه ما يتعلق بالزوجين لم اقف على قول بالوجوب لكني اقول ان كان احد من الفقهاء قال بالوجوب

39
00:14:43.550 --> 00:15:00.950
في مسألة استعداد في في الجهاز فهو قول وجيه جدا وقوي وهو الراجح بوضوح ان كان قيل به هذا لم اقف على قائل بالوجوه كما قلت لكن ان كان قيل به فهو قول قوي جدا سبب في ذلك

40
00:15:01.050 --> 00:15:21.250
انه اذا كنا ننظر الزوج لبعض الاعمال البسيطة المتعلقة بالبدن. كأن يستعد من حيث الشعر ومن حيث الجسد والى اخره. كيف لا نمكن الزوج من الاستعداد في امر مهم وهو مثلا البيت الذي يريد هو وهو هي ان يسكن فيه

41
00:15:21.350 --> 00:15:43.000
واليوم الناس يعتبرون الاستعداد فيما يتعلق البيت اهم واشق من الاستعداد الخاص بنفس الزوج. فاذا كنا او فاذا كان الحنابلة يرون ان الانذار للاستعداد الخاص بالزوج واجب فهذا الانذار واجب من باب اولى فيما يظهر لي راكب من باب اولى فيما يظهر لي كذلك ما يتعلق

42
00:15:43.000 --> 00:16:05.800
بزوجة كذلك ما يتعلق بزوجها بانه لا تكاد المرأة اه تجرؤ على الدخول على الزوج وتستسيغ ذلك الا بعد الاستعداد الكامل اه بحسب الاعراف كل بلد له عرف وبالاستعداد لكن البلدان جميعا يتفقون على هذا المقدار المشترك وهو الاستعداد

43
00:16:06.050 --> 00:16:21.450
يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجب تسليم الامة ليلا فقط تقدم معنا ان الحرة يجب ان تسلم في جميع الزمان يجب ان تسلم في جميع الزمان. اما الامة فانها تسلم ليلا فقط

44
00:16:23.150 --> 00:16:48.150
تذاكر الفقهاء تعليلا لذلك وهو ان السيد يملك من الامة الخدمة والاستمتاع فاذا انتقل الاستمتاع الى الزوج بقيت الخدمة حق من حقوق السيد ولهذا نقول هي له بالنهار للخدمة فقط ولزوجها بالليل للاستمتاع

45
00:16:49.500 --> 00:17:09.500
ولكن لماذا جعلوا الليل للزوج والنهار للسيد؟ ولماذا لم يعكسوا؟ لان الخدمة يمكن ان تكون بالليل ويمكن ان تكون ايش؟ بالنهار علن هذا بان الخدمة جرت العادة ان تكون في النهار وطلب المعاش غالبا يكون بالنهار. وجرت العادة

46
00:17:09.500 --> 00:17:33.500
الاستمتاع يكون في الليل. ولهذا جعلوا حق الزوج في الليل وحق السيد بالنهار وهذا صحيح ثم قال رحمه الله تعالى ويباشرها ما لم يضر بها او يشغلها عن بعض افادنا المؤلف بهذه العبارة

47
00:17:33.850 --> 00:17:56.150
ان للزوج الحق بالاستمتاع بالزوجة في كل زمان وفي كل مكان وباي كيفية شاء الا ما سيذكره المؤلف من الاستمتاع المحرم  اذا افادنا ان له ان يستمتع منها كيفما شاء

48
00:17:56.750 --> 00:18:20.400
زمانا ومكانا وكيفية واستدلوا على هذا في الحديث المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المرأة اذا دعاها زوجها الى فراشه ولم تأتي بات وبات وهو غضبان عليها لعنته الملائكة الى ان تصبح

49
00:18:21.050 --> 00:18:39.500
وكذلك في الحديث الحسن ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم زوجته فلتجب ولو كانت على تنور مع ان ترك التنور في هذا هذه الحالة يؤدي الى فساد المال وفساد المال المنهي عنه. ومع ذلك اباح لها الشارع ان تترك

50
00:18:40.000 --> 00:19:01.050
الخبز الذي في التنور او اي طعام كان ولو ادى ذلك الى فساده. وهذا من الادلة الواضحة على الوجوب. كذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الزوجة ان تجب زوجها ولو كانت على ظهر جمل ولو كانت على ظهر جمل. ففي حديث التنور من

51
00:19:01.050 --> 00:19:20.200
من جهة الزمان وفي حديث الجمل من جهة الايش المكان. اذا يجب على الزوجة ان تستجيب لرغبة الزوج في كل الظروف والاماكن والكيفيات الا التي استثناها الشارع كما سينص عليه المؤلف

52
00:19:20.950 --> 00:19:50.000
افادنا المؤلف بعموم عبارته ان للزوج ان يستمتع من زوجته بالجماع ولو تعددت المرات بلا حدث بلا حد ولا عدد بلا حد ولا عدد ولكن هذا الحكم والحكم السابق مشروط بشرطين

53
00:19:50.650 --> 00:20:16.950
الشرط الاول الا يؤدي او الا تؤدي كثرة الجماع الى الاضرار بالزوجة الثاني الا يؤدي ذلك الى تفويت الزوجة فرضا من فروض الله فرضا من فروض اللعن شرح لمضرة ولم يفوتها فرضا من الفروض فان له ان يجامع عدد المرات التي يشاء بلا حد

54
00:20:23.000 --> 00:20:41.150
استنبط الحنابلة هذا الحكم من النصوص العامة فان النصوص عامة متى دعاها دخلت في الحديث ولو كثرت هذه المرات واما الشرطان اللي ذكرهما المؤلف وهو عدم الاغراء والا تفوت فرضا

55
00:20:41.350 --> 00:21:07.700
فدليلهما واضح فدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ذراع والدليل الثاني انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق القول الثاني والقول الثاني يتعلق مسألة عدد المرات التي للزوج ان يجامع فيها الزوجة

56
00:21:07.800 --> 00:21:34.300
القول الثاني ان الزوج اذا جامع بكثرة اذا جامع بكثرة فان للزوجة ان تصالحه عن عدد الجماع. بما يتفق عليه  فلها ان تقول لك في اليوم كذا مرة والزائد تدفع مقابله عوضا

57
00:21:34.700 --> 00:22:04.900
فيكون صلح عن بعض عدد الجماع الدليل تدلوا بدليلين الاول ان امرأة في عهد ابن الزبير اشتكت كثرة الجماع من زوجها فحكم عليها بست في النهار وست في الليل كما والدليل الثاني ان انس

58
00:22:05.900 --> 00:22:37.500
سئل عن امرأة  اه اكثر يعني جامعها زوجها بكثرة فحكم باربع في الليل والنهار قالوا فهذان الصحابيان قيدوا بعدد محدد والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة وهو انه لا يتقيد بقيد ولا يحد بعدد

59
00:22:40.000 --> 00:22:59.400
واما الجواب عن الاثر فمن وجهين؟ الوجه الاول البحث في ثبوت هذه الفتاوى فان ثبتت فان هذه فتاوى تحمل على وقوع الظرر من كثرة الجماع. ونحن نتفق والجماهير يرون ذلك

60
00:22:59.450 --> 00:23:15.050
انه اذا كان هناك ظرر فانه يجب ان يحن عدد الجماع الى العدد الذي لا يكون معه ظرر على الزوجة اذا نجيب عن الاثار بان تحمل هذه الاثار على وجود ظرر على الزوجة

61
00:23:15.550 --> 00:23:32.150
اما في الحقيقة اذا كان الزوج يجامع بكثرة ولا يوجد ظرر على الزوجة الا انها سئمت من كثرة الجماع بلا ضرر يقع عليها في ظهر لي ان مذهب الحنابلة بهذه المسألة اقوى سبب الترجيح ان النصوص

62
00:23:32.200 --> 00:23:45.850
التي كانت في هذا الامر جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بان هذا حق من حقوق الزوج. ولم يأتي في النصوص اه ما يقيد هذا الحق ونحن نفترض او نفرض المسألة

63
00:23:45.900 --> 00:24:10.050
مع عدم وجود ايش؟ ظرر على الزوجة مع عدم وجود ظرر على الزوجة حينئذ الاقرب والله اعلم مذهب الحنابلة نعم اقرأ يا رب نعم وله السفر بالحرة يعني ان للزوج ان يسافر بزوجته

64
00:24:10.250 --> 00:24:34.600
وانه يجب عليها الطاعة اذا طلب منها ان تسافر معه الا اذا كانت اشترطت عليه الا تخرج من بلدها فان كانت اشترطت هذا الشرط فهو شرط صحيح لازم وان لم تكن اشترطت فانه يجب عليها ان تسافر مع زوجها

65
00:24:35.300 --> 00:24:52.900
الدليل؟ قالوا والدليل على هذا ان الزوج له حق الاستمتاع بالزوجة في كل الاوقات ومن ذلك الاوقات في السفر ومن ذلك الاوقات في السفر ولن يتمكن من الاستمتاع الا اذا سافرت معه

66
00:24:53.300 --> 00:25:11.450
الا اذا سافرت معه وهذا صحيح وهو انه يجب على المرأة ان تطيع الزوج اذا اراد ان يسافر لكن يشترط لوجوب الطاعة ان يسافر الى بلد مأمون في الطريق وبعد الوصول

67
00:25:11.650 --> 00:25:28.100
مأمون في الطريق وبعد الوصول فان كان الطريق الى البلد اه غير مأمون او كانت البلد غير مأمونة فانه لا يجب على الزوجة ان تسافر. فاذا اراد ان يصحبها الى بلد فيه حرب

68
00:25:28.550 --> 00:25:43.900
او فيه وباء او فيه كوارث طبيعية فانه لا يجب عليها ان تسافر معها كذلك اذا اراد ان يصحبها في طريق مخوص لا يؤمن معه لا يأمن معه الانسان على نفسه

69
00:25:43.950 --> 00:26:05.400
فانه لا يجب عليها ان تسافر معه هل من ذلك اذا اراد ان يسافر في اه طيران يكثر وقوع سقوط الطائرات في او في سفن يكثر الغرق فيها اوليس من ذلك

70
00:26:06.600 --> 00:26:21.350
ها يعني من ذلك اذا كانت هذه الخطوط معروفة بان طائراتها كثيرة السقوط او هذه السفن كثيرة الاغراء فانه لا يجب ان تسافر لكن ما يظهر لي انا انه في

71
00:26:22.100 --> 00:26:40.200
بخطوط معروفة انها كثيرة السقوط يعني هذا نادر وكذلك لا يظهر لي انه يوجد مجموعة من السفن معروفة بكثرة الغرق لان هذه الكوارث الكبيرة لا يمكن ان تتكرر بكثرة لا يمكن ان تتكرر بكثرة. لكن من ذلك

72
00:26:40.300 --> 00:26:57.050
من ذلك ان يسافر بها مع سائق معروف بالتهور حينئذ لها ان تمتنع لها ان تمتنع ولو كان هذا السائق قريب. المهم القاعدة العامة اذا كان هناك ظرر فانه لا يجب ان تسافر

73
00:26:57.250 --> 00:27:19.900
معه قال رحمه الله آآ في بداية الكلام عن ممنوعات من الوقت بعد ان قرر القاعدة العامة انه له ان يباشر كيفما شاء اراد ان يبين الممنوعات يقول  ويحرم وضعها في الحياة

74
00:27:20.100 --> 00:27:40.700
تحريم الواقف في الحي دل عليه النص والاجماع قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض آآ وضع المرأة اثناء الحج محرم بالاجماع والنص ولا اشكال فيه لم يختلف فيه

75
00:27:40.750 --> 00:28:03.900
اه اهل العلم ولله الحمد ويستوي في هذا اول نزول الحيض واوسط نزول الحيض واخره اذا خف ويلتحق به الصفرة والكدرة اذا اعتبرناها ايضا اذا اعتبرناها حيظا ففي كل هذه المراحل لا يجوز للانسان ان يقع زوجته

76
00:28:04.850 --> 00:28:28.650
وتقدم معنى هذا في كتاب الحي يقول رحمه الله تعالى والدبر يعني ولا يجوز ان يقع في الدبر ذهب الائمة الاربعة للفقهاء السبعة وعامة علماء الامة الى ان الوضع في الدبر محرم وهو من الكبائر

77
00:28:29.300 --> 00:28:54.850
محرم وهو من الكبائر وجاء فيه من النصوص اكثر مما جاء في الحيض عند من يصحح هذه النصوص استدل الجماهير بادلة الاول قوله تعالى نسائكم حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم

78
00:28:55.900 --> 00:29:16.000
وقد فسر صحابي جليل ابن عباس الاية بان المقصود بالحرف موضع الولد وهو صريح جدا وجه الاستدلال من الاية ان الله سبحانه وتعالى انما اباح وطأ المرأة في موضع الولد

79
00:29:16.450 --> 00:29:41.800
ان الله تعالى ان هذا المرأة في المرأة الزوجة في موضع الولد هذا الدليل الاول الدليل الثاني مجموعة كبيرة من الاحاديث الدالة على تحريم الوقت في الدهر منها قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأته في

80
00:29:41.850 --> 00:30:03.100
دبرها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في اعجازهن ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق ان الله لا يستحي من الحق ان الله لا يستحيي من الحق لا تاتوا النساء في ادبارهن

81
00:30:08.800 --> 00:30:28.750
هذه النصوص كثير من المتأخرين يصححها سبب التسبيح هذه النصوص اولا قبل ان نقول انها صح هذه النصوص جميعا لا تخلو من بعض كل واحد منها في اسناده ضعف لا يسلم منها حديث

82
00:30:29.400 --> 00:30:57.250
لكن كثيرا من المتأخرين يصحح هذه الاحاديث معتمدا على ثلاثة امور. الاول انها جاءت من طرق متعددة الثاني انها توافق ظاهر القرآن الثالث انها توافق فتاوى الصحابة لكن مع ذلك ذهب كثير من الائمة

83
00:30:58.300 --> 00:31:16.500
الى انه لا يثبت في هذا الباب حديث صحيح من هؤلاء الامام البخاري ومن هؤلاء الامام النسائي ومن هؤلاء الامام ابن المنذر نحو خمسة من الائمة على رأس البخاري والنسائي

84
00:31:22.950 --> 00:31:46.200
الاقرب والله اعلم انه لا يثبت في باب حديث صحيح انه لا يكتب في الباب حديث صحيح لان هذه الاحاديث من الضعف بحيث لا يقوي بعضها بعضا هذا هو الدليل الثالث دليل الرابع او الثالث

85
00:31:46.650 --> 00:32:06.000
صح عن الصحابة تحريم وطأ المرأة في الدبر من الدين الاول الاية والدليل الثاني الاحاديث. وعلمتم كيف شأن هذه الاحاديث من حيث الثبوت وعدمه والدليل الثالث ماذا الاثر. والقول الثاني

86
00:32:07.000 --> 00:32:33.150
ان وطء المرأة في الدبر جائز وهو مروي عن اثنين الامام مالك وقبله ابن عمر وروي ايظا بعظهم يرويه او ينسبه للامام الشافعي والصحيح ان هذا القول لا يثبت عن مالك

87
00:32:33.200 --> 00:32:51.300
ولا عن ابن عمر ولا عن الشافعي نبدأ بالاهم وهو ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه روي عنه ما يوهم جواز وطأ المرأة في الدبر وعن هذه الفتوى اجوبة عن الفتوى المنقولة عن ابن عمر اجودة

88
00:32:51.450 --> 00:33:19.200
الجواب الاول ان مقصود ابن عمر بجواز وطئ الدبر يعني الوطء في القبل من جهة الدبر فالوقت يكون في القبل لكن اتاها من جهة الدبر وهذا تفسير احد كبار تلاميذ ابن عمر وهو نافع. فانه قال ان مقصود ابن عمر هذا وصح عنه هذا التفسير

89
00:33:19.200 --> 00:33:39.400
الجواب الثاني انه ان ثبت عن ابن عمر فهو وهم منه رضي الله عنه وارضاه وهما منه وممن ذهب الى ان هذا وهم وصح عنه ابن عباس فانه قال وهما ابن عمر

90
00:33:42.050 --> 00:33:59.350
الجواب الثالث انه صح عن ابن عمر باسناد كالشمس انه يرى تحريم الوطء في الدبر بل روي عنه اللعن فقال لعن لعن الله من اتى امرأته في دبرها وكما ترى كل واحد من الاجوبة الثلاث

91
00:33:59.400 --> 00:34:15.350
كافي في ابطال الاستبدال باثر ابن عمر اما مالك فانه سئل بما ينسب اليه من جواد ورأس الدبر فقال معاذ الله. فقال معاذ الله واما الشافعي فانه لم يثبت عنه

92
00:34:16.450 --> 00:34:33.750
ولهذا اقول ان شاء الله الراجح بلا تردد ولا اشكال باذن الله ان الوطأ في الدبر محرم وهو من الكبائر بل قال شيخ الاسلام رحمه الله الوطء في الدبر للزوجة من اللواط

93
00:34:34.100 --> 00:34:50.650
من اللواط وقال ابن القيم رحمه الله لم يبح وطأ الدبر على لسان نبي من الانبياء كما انه يضاف لهذه الادلة ان وطأ الدبر يترتب عليه اثار وخيمة جدا وامراض

94
00:34:50.700 --> 00:35:16.200
تلحق بالزوج بالدرجة الاولى وبالزوجة بالدرجة الثانية ويظهر لي والله اعلم عنا القول بالجواز وغير معتبر ان القول بالجواز شاذ وغير معتبر وانه ينافي الفطرة لا سيما وان الاية صريحة ان جواز الوقت انما هو في محل الولد

95
00:35:17.250 --> 00:35:31.700
واما ما تمسك به الذين يقولون بجواز الوقت بالدبر وهو الايات العامة فقالوا نسائكم حرقا لكم فاتوا حرثكم ان شئتم هذا عام ونسوا ان ابن عباس خسر الايات محل الولد

96
00:35:34.250 --> 00:35:51.750
والاستدلال بالعمومات لا يصلح مع وجود النصوص الخاصة مع وجود النصوص الخاصة وانا اقول لو لم يكن في الباب اي نص لكانت الاضرار الطبية التي ثبتت بالتواتر والاجماع كافية في التحريم

97
00:35:51.850 --> 00:36:07.650
كيف وتوجد اثار عن الصحابة الصحيحة مسندة كثيرة ان الوطأ لا يجوز حتى روي عن ابن عمر لا ثم قال رحمه الله تعالى وله اجبارها وله ذي النية على غسل حيظ

98
00:36:07.750 --> 00:36:31.550
يعني ونفاس يعني فارس وانما تركوا النفاس لان احكام الحيض والنفاس واحدة كالمعنى. وتعليم الوجوب انه لا يمكن ان يستمتع الانسان من الا بعد ان تغتسل لبعد ان تغتسل ولهذا فانه يجب عليها ان تغتسل ليتمكن من الاستمتاع الواجب

99
00:36:31.750 --> 00:36:50.400
ثم قال رحمه الله تعالى ونجاسة يعني ويجب على الزوجة ان تغسل النجاسة التي اصابت بدنها او اصابت ثوبها لان الزوج لا يتمكن من الاستمتاع مع وجود النجاسات في بدن المرأة

100
00:36:50.450 --> 00:37:10.450
مع وجود النجاسات في بدن المرأة وهذا امره واضح. ثم قال واخذي ما تعافه النفس من شعر وغيره. يعني دعاء الزوجة ان تأخذ ما تعاقبه نفس الزوج من الشعر ونحوه من الاوساخ التي يندب للزوجة ان تتخلص

101
00:37:10.450 --> 00:37:30.200
منها يجب وجوبا ان تتخلص من الشعور وهذا الوجوب زائد عن الوجوب المستفاد بالنصوص من حلق او اخذ الابط وحلق شعر العانة فان النصوص دلت على وجوب هذا وهذا وجه اخر للوجوب وهو اذا طلب الزوج ذلك

102
00:37:30.700 --> 00:37:56.350
الدليل قالوا والدليل ان الاستمتاع لا يتم مع وجود ما تعافه النفس من الزوجة لاحظهم يقول لا يتم ولم يقولوا لا يوجد لكنه لا يتم بخلاف الحي فان الاستمتاع لا يوجد لانه لا يجوز للزوج ان يجامع زوجته قبل ان تغتسل

103
00:37:56.750 --> 00:38:16.950
القول الثاني انه لا يجب على المرأة ان تأخذ ما تعاقبه نفس الزوج من شعر ونحوه لان هذه الشعور لا تمنع الوقت وجاوب على هذه السنة انها تمنع كمال الوطئ

104
00:38:17.400 --> 00:38:39.750
والاستمتاع للزوج واجب على زوجته وعلى المرأة ان تؤدي الواجب على وجه الكمال لا على وجه النقص على وجه الكمال لا على وجه النقص  هذا قول الاول هو الصحيح هذا القول الاول هو الصحيح

105
00:38:40.000 --> 00:38:57.650
ومقتضى تعليل الحنابلة انه ايضا يجب على الزوج ان يأخذ ما تعافه نفس زوجه من شعره ونحوه لان الاستمتاع كما سيأتينا في اثار الصحابة حق متبادل. حق متبادل وان كان هو من الحقوق

106
00:38:57.650 --> 00:39:16.400
الاولى للزوج بالذات لكنه ايضا من الحقوق المتبهدلة فيجب على الزوج ان يأخذ ما تعافه نفس الزوجة ثم قال وتجبر ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. يعني ليس للزوج ان يجبر زوجته على

107
00:39:16.600 --> 00:39:32.450
غسل جنابة اذا كانت نية لان الذى النية لا يجب عليها او لا تلزم لا نقول لا يجب عليها لا تلزم بفروع الشرع الا بعد الدخول في الاسلام وهذه المسألة

108
00:39:32.550 --> 00:39:52.250
فيها خلاف كالخلاف في المسألة السابقة تماما من حيث التعليم والدليل والاقوال والراكب فمثلا الزوج تعاف نفسه زوجة التي لا تغتسل من الجنابة التي لا تغتسل من الجنابة ولو كانت ذبية. ولهذا نحن نقول الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في

109
00:39:52.250 --> 00:40:17.050
مسألة السابقة تماما والراجح انه يجب على الزوجة ان تغتسل من الجنابة لا لحق لا وجوبا شرعيا اصليا وانما ليتمكن الزوج من استيفاء الحقوق على الوجه الكامل نعم تفضل نعم

110
00:40:17.250 --> 00:40:32.550
هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله فصل وهذا الفصل يريد المؤلف ان يتكلم فيه عن المبيت والقسم وما يتعلق بهما يقول رحمه الله ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع

111
00:40:35.850 --> 00:40:56.650
قوله عند الحرة لم يبين المؤلف ماذا يجب عليه عند الامعاء فلنذكر الامل ثم نرجع لتفصيل الحرة لان المؤلف سيستمر في التفصيل في تفصيل الاحكام المتعلقة بالحرة الامة يجب على الزوج ان يبيت عندها ليلة من كل سبع ليالي

112
00:40:57.150 --> 00:41:23.000
ليلة من كل سبع ليالي لان اكثر ما يجمع الانسان على زوجته الامة ثلاث حرائر لكل حرة ليلتان وللامة كم ليلة واحدة فست للحرائر وواحدة لمن وواحدة للامام فاذا لها ليلة من كل سبع ليلة من كل سبع

113
00:41:23.650 --> 00:41:39.350
هذا ما يتعلق بالامل. نرجع الى تفصيل الحرة. قوله رحمه الله تعالى ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع هو ينفرد ان اراد في الباقي المؤلف يريد ان يتحدث عن قسم الابتداع

114
00:41:40.600 --> 00:42:03.100
وقسم الابتداع هو القسم اذا كان له زوجة واحدة قسم الابتداء هو القسم اذا كان له زوجة واحدة فيجب عليه ان يبيت عندها ليلة من اربع وينفرد بالثلاث وينفرد بالثلاث

115
00:42:05.350 --> 00:42:24.700
هذا مذهب الحنابلة هذا مذهب الحنابلة دليلهم دليلهم القصة المشهورة التي وقعت في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب ان امرأة جاءت الى الى عمر رضي الله عنه واثنت على زوجها خيرا وذكرت من قيامه وصيامه

116
00:42:25.200 --> 00:42:48.800
فاثنى عليها عمر خيرا وقال لها جزاكي الله خيرا فسحت المرأة وخرجت فقال كعب ابن سوار وكان حاضرا يا امير المؤمنين لما لم تعدي المرأة على زوجها قال وما ذاك؟ قال انما اتت شاكية

117
00:42:49.700 --> 00:43:08.300
فان زوجها اذا كان يقوم الليل ويصوم النهار ليس لها منه شيء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بزوجها فلما جاء قال لكعب احكم فقال رضي الله عنه

118
00:43:09.500 --> 00:43:29.000
ان اكثر ما يجمع الحر اربع زوجات فحكمي ان لها ليلة من كل اربع فقال عمر بن الخطاب ان حكمك اعجب من فهمك. ثم قال اذهب فانت قاضي البصرة. اذهب فانت قاضي البصرة

119
00:43:29.550 --> 00:43:51.550
هذا الاثر عمدة الحنابلة هذا الاثر عمدة الحنابلة فان عمر بن الخطاب حكم بهذا الحكم بعد مداولات في مجلس القضاء مع حضور الصحابة واطبقوا رضي الله عنهم ان المرأة الحرة في قسم الابتداء لها ليلة من اربع وله ان ينفرد بنفسه في الثلاث الباقيات

120
00:43:52.800 --> 00:44:16.150
القول الثاني ان هذا القسم يرجع يرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف القول وهذا القول اضعف الاقوال وهذا القول اضعف الاقوال. القول الثالث ان الحكم بما يبيت الزوج

121
00:44:16.200 --> 00:44:38.900
من الليالي عند زوجته يختلف باختلاف الاحوال يختلف في اختلاف الاحوال. واستدلوا على هذا فانه ليس من حسن العشرة العشرة ان ينفرد الانسان عن زوجته بلا سبب لمدة ثلاث ليالي ويبقى معها لمدة ليلة واحدة وليس له زوجات سواها

122
00:44:39.200 --> 00:46:52.100
واجبوا عن اثره من الخطاب رضي الله عنه بانها فتوى خاصة وحادثة عين وانها فتوى خاصة وحادثة عين  الله اكبر                                 وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو انه يختلف باختلاف

123
00:46:52.550 --> 00:47:42.950
الظروف والزوج والزوجة الراجح اي القولين ارجح  ها الاسم طيب اذا صح احسنت نعم ها  ايوة  ليس من المعروف طيب آآ هذي مسألة تأملت فيها كثير ويظهر لي اه ان الراجح بوضوح جدا مذهب الحنابلة

124
00:47:43.400 --> 00:48:07.250
السبب في ذلك السبب في ذلك انه لا يظهر مطلقا عند تأمل الاثر ان هذا الاثر فتوى خاصة او حادثة عين او تتعلق بشخص فتوى شخصية لان امير المؤمنين لا يعرف المرأة ولا الرجل وهي فتوى في مجلس عام لا يظهر مطلقا منها انه

125
00:48:07.250 --> 00:48:20.400
فتوى خاصة ولم يذكر في الاثر اي ملابسات تختص بالمرأة او بالرجل. ولهذا انا ارى ان اختيار شيخ الاسلام في هذه المسألة فيه ضعف وان هذه الفتوى التي بمحظر الصحابة

126
00:48:20.450 --> 00:48:32.850
وتكاد تكون اجماع لا يمكن ان ترد بمثل هذه التعليلات نقول ان شاء الله الراجح انه يجب على الانسان ان يبقى ليلة من ثلاث في قسم الابتداء في قسم الابتداع نعم

127
00:48:34.300 --> 00:49:03.700
يلزمه الوطء الوطئ واجب على الزوج وجوبا اذا لم يكن معذورا بمرض ونحوه اذا لم يكن معذورا فانه يجب عليه وجوبا ان يطأ زوجته واستدلوا على هذا بان المقصود من عقد النكاح احصان المرأة واعطائها الحقوق

128
00:49:04.350 --> 00:49:25.500
وهذا لا يكون مع الامتناع عن الوقت تاني ان ترك الوطء ليس من المعاشرة بالمعروف القول الثاني انه لا يجب على الزوج ان يطأه واستدلوا على هذا بان الوطء حق من حقوق الزوج

129
00:49:25.600 --> 00:49:41.750
فكيف يوجب على الانسان حقا من حقوقه والراجح انه يجب عليه ان يقع لان الوقت حق مشترك وليس حقا خاصا في الرجل وليس حقا خاصا بالرجل بل يجب عليه ان يطأ

130
00:49:41.950 --> 00:50:05.850
وسيبين للمؤلف رحمه الله مقدار هذا الوجوه ايوه  كما قلت لما بين الوجوب بين مقدار هذا الوجوه. فالحنابلة يرون انه يجب ان يقع مرة واحدة كل اربع سنوات يجب ان يطأ كل اربعة اشهر

131
00:50:05.900 --> 00:50:23.000
كل اربعة اشهر يجب ان يطأ مرة كل اربعة اشهر وتدل على هذا بان الله تعالى حد للمول اربعة اشهر فدل على ان هذا غاية اه ما ينتظر الانسان في الوقت

132
00:50:25.100 --> 00:50:43.300
القول الثاني ان الوطء يرجع فيه للعرف وهذا ايضا اضعف الاقوال كان لا يمكن ان نعترف ان ان نعتبر الاعراف بامور يختلف فيها الناس القول الثالث انه يجب ان يطأ زوجته

133
00:50:43.400 --> 00:51:06.450
بما يحصل لها به الكفاية ولو كثر ما لم يضر ببدنه او بطلقه المعاش وهذا القول اختيار شيخ الاسلام وهو قوله قوي جدا وهو قوي قوي جدا بهذين الشرطين ويجد ان يعف زوجته وان يطأها

134
00:51:06.950 --> 00:51:42.600
الوطء الذي تحصل به الكفاية بهذين الشرطين. ان لا يضر ببدنه والا يضر بمعاشه الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا حاجة فانه ان كان ستة اشهر فاقل. فانه لا

135
00:51:42.600 --> 00:52:02.600
الزوج ولا يطالب بنفقة ولا وقت وان كان اكثر من ستة اشهر فانه يجب عليه ان يعود متى طلبت الزوجة ذلك؟ الى ان ذهب الامام احمد الى هذا التفريغ والتقصير

136
00:52:02.600 --> 00:52:32.600
ذهب الامام احمد واستدل على ذلك في القصة المشهورة. التي حدثت في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ان الجهاد و اصابع الضر من فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى اضعاف ابنته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها

137
00:52:32.600 --> 00:53:02.600
وقال كم يصبر او كم تصبر في المرأة على فراق زوجها فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال امير المؤمنين انما اردت صالح فقامت رضي الله عنها تصبر المرأة من خمسة اشهر الى

138
00:53:02.600 --> 00:53:52.600
فجعله عمر ابن الخطاب حدا لغياب الرجل جعله حدا لغياب الرجل اذا عرفنا المجتمع؟ لا. مستندلة في هذا بهذا التقسيم. ثم بين المؤلف الحكم فيما اذا جاء يقول رحمه الله وان سافر خوف نصفها يعني فوق نصف ماذا؟ السنة

139
00:53:52.600 --> 00:54:22.600
وخلفت قلوبهم وقدر لزمه. اذا سهر العشر من ستة اشهر بغير عذر ولا حاجة. فانه اذا طلبت الزوجة ثم لزمه وجوبا لزمه وجوبا. والسبب في ذلك احنا قدوم الزوج في هذه الحالة حق من حقوق المرأة فلا يجب الا ببركة يقول رحمه الله

140
00:54:22.600 --> 00:54:42.600
يعني انقلبت المرأة قدومه اه لم يقدر ان يأتي لعدم امن الطريق او لعدم الوجود وسيلة النقل او لاي سبب من الاسباب التي لم يتمكن معها من القلوب فانه لا

141
00:54:42.600 --> 00:55:02.600
عليه محال صحته ان يحزن لانه لا يستطيع لانه لا يستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ان عرفنا الان الحكم فيما اذا سافرت الزوج الحكم فيما يتسخر الزوج ثم تفريط الحنابلة بينما اذا

142
00:55:02.600 --> 00:55:22.600
كان ستة اشهر اقل وبينما اذا كان اكثر من ستة اشهر وكما تلاحظ الشيخ المؤلف ذكر لما اذا كان فوق الستة اشهر ولم يجد في الحكم فيما اذا كان اقل من ستة اشهر ذكرته لكم

143
00:55:22.600 --> 00:56:02.600
نعم. يقول الشيخ رحمه الله فان احدهما صحح المسلم بين يديك في الصلاة الضمير في احدهما يرجع الى القدوم او الله من السهر يعني ان ابى ان يقع الوقت الواجب او ابى ان يقبل في الصورة في الصور التي يجب عليه ان يخدم فان

144
00:56:02.600 --> 00:56:22.600
يلزمه الحاكم بذلك وجعلوا الالتزام الى الحاكم لان هذا الامر يحتاج الى اجتهاد وتقدير تقدم ان كل امر يحتاج الى اجتهاد وتقدير فانه يبدع فيه الى الحاكم بالا يقع النزاع

145
00:56:22.600 --> 00:57:02.600
المؤنث بقوله صدق بينهما في قلبه بطلبها. وقال سرطان بمقصود الحاكم ان السبب ان التفريق يكون بمرض الزوجة انه حقوقها فلا يجد الا بعد الطلاق. نعم يقول الشيخ وتسنن التسمية عند الوقف وقول واحد يعني الانسان اذا اراد ان يقع ان

146
00:57:02.600 --> 00:57:22.600
وان اقول ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد وان يحسن اهله قال بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا. فاذا قسم بينهما

147
00:57:22.600 --> 00:57:52.600
الشيطان على التسمية واستند على ذكر الوالد الشمل على التسمية يشتمل على الذكر الوارد. وامره وهذه السنة واضح مسألة ان يختص هذا الدعاء للرجل وقع بين العلماء قال هذا الذكر خاص بالرجل عند ارادة الجماع دون المرأة

148
00:57:52.600 --> 00:58:12.600
في قوله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكما والقول الثاني ان هذا الذكر لا يختص بالزوج بل الزوج والزوجة الرجل وعلم اصحاب هذا القول قولا لان الاذكار الواردة في السنة

149
00:58:12.600 --> 00:58:32.600
سواء كانت اذكار اه صباح ومساء او طعام وشراب او مبيت قد اه تنكر بلفظ تمكين ولا يعني هذا تخصيص الرجل بهذه المرأة فكذلك هذا الحديث وان خرج مخاطب به آآ الرجل فانه

150
00:58:32.600 --> 00:59:12.600
لا يعني انه لا يتناول المرأة والى هذا القول ذهب المرداوي رحمه الله رجح ان او لا يختص نعم نعم من قول الشيخ آآ وتسم آآ بدأ اداب الجماع والاداب قسمة فان تجنب المكروهات من جملة اداب الجماع. فاخذنا

151
00:59:12.600 --> 00:59:42.600
الادب الاول وهو الذكر التسمية مع الذكر. ثم بدأ فقال وتكره كثرة الكلام. يكره وللمرأة اثناء الجماع عن الاحترام من الكلام. ان يكثر من الكلام واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلمن عن

152
00:59:42.600 --> 01:00:12.600
باجتماع فان اه منه يكون خاص فان منهم الخاص فدل هذا الحديث على كراهية الكلام وهذا الحديث والمطلوب عند الحنابلة كما تلاعب في كلام المؤلف كثرة الكلام. اما الكلام بلا كثرة فليس بمفروض

153
01:00:12.600 --> 01:00:42.600
الكلام بلا شك ليس بمفروض. ولا اقرب الله ان الكلام اثناء الاجماع. ينقسم القسم الاول مباح. وهو ان يتكلم بكلام آآ ليس له علاقة بامر الجماع القسم الثاني مستحب. وهو ان يتكلم بكلامه

154
01:00:42.600 --> 01:01:22.600
يحقق المقصود من الايمان. وهو كمال الاستمتاع كما قال القرآن وعلم من اهل التفصيل ان القول بالكرامة اه ليس بصحيح اثنان ثم قال رحمه الله والنزع اذا جامع زوجته ان ينزع قبل

155
01:01:22.600 --> 01:01:42.600
والمقصود بالنزع ان ينتهي من الجماع. قبل قرار زوجته من حاجتها فهذا العمل مكروه هذا العمل مكروه والدليل على الكراهة. الرجل الاول قوله تعالى وعاشر الامر بالمعروف وهذا ليس من

156
01:01:42.600 --> 01:02:12.600
العشرة بالمعاصي. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اذا حاجته فلا يعجز حتى تقضي حاجتها. هذا الحديث في هذا الحديث فيه بعض لكن في الحقيقة هو آآ صحيح المعنى ويتوافق

157
01:02:12.600 --> 01:02:42.600
صحيح الاية ويتوافق مع قواعد الشرع. فنقول ان نزع الرجل قبل ان تقي زوجها حاجتها من الجماع مكروه. مكروه لهذه بهذه النصوص. وذهب عن الفطرة الى انه محرم. وذهب بعض الفقهاء الى

158
01:02:42.600 --> 01:03:12.600
انهم حرام والذي ذهب الى انه محرم هو شيخنا رحمه الله بالتحديد. فان كان سبق الى القول بالتحريم فهو قول وجيه جدا وان النسبة اه فيكون الراكح الكراهة فقط. والسبب في ان

159
01:03:12.600 --> 01:03:42.600
بالتحديد قولي ان كان قيل به ان نزع الرجل قبل ان تقضي ترجع حاجتها مضر جدا وقد يكون له اثار سلبية اكثر من لو لم يجامع اصلا وهذا الامر مضادة للمقصود الشرعي من الجماع. واذا كان الامام كما تقدم معنا واجبا في الشرع

160
01:03:42.600 --> 01:04:12.600
فانما يضاد هذا الواجب ويؤدي الى احسن نتيجة. القول بتحريم وجيه جدا. القول بتحريمه جدا وعلى كل حال ان تقضي زوجته حاجتها آآ يدور بين والتحريم والريع والقراءة والتحريم. يقول رحمه الله تعالى والوطء بمرأى احد

161
01:04:12.600 --> 01:04:52.600
يعني ويكره ان يقع في مرأى احد من الناس. ويفتح الواقف بما وقع احد التكوين والمباشرة والضم ونحن الان. فهذه الامور مكروهة لمرضى احد. تعليم ذكرى ان قيام الزوج في هذا العمل بمرأة احد. هو من الدناءة التي ينبغي ان يترفع

162
01:04:52.600 --> 01:05:12.600
من الدناءة التي ينبغي ان يترفع عنها المسلم. ومقصود الحنابلة هي المرأة احد. يعني مع ستر العورة يعني مع ستر العورة اما انعكاس العورة فهو محرم كما تقدم معنا في شروط الصلاة

163
01:05:12.600 --> 01:05:32.600
في وجود شهر العرب فالمقصود بالحنابلة هنا يعني مع ستر العرب. فاذا استتر الزوجان من الناس فان هذا مكروه كما تسمع فانه مكروه كما تسمع وهو في الحقيقة كما قال الحنابلة

164
01:05:32.600 --> 01:06:02.600
ثم قال رحمه الله تعالى ولتحدث والتحدث به يعني هو يكره ان يتحدث الزوج بما صنع مع زوجته قد تتحدث الزوجة بما صنعت مع زوجها في الجماع. في الجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما ثم قال

165
01:06:02.600 --> 01:06:22.600
بالرجال لعل بعضكم يتحدث بما يكون بينه وبين اهله. فسكت الرجال فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى النساء فقال لعل تكون تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فسكت النساء

166
01:06:22.600 --> 01:06:42.600
ثم قامت امرأة وقالت يا رسول الله انهم ليفعلون وانهن ليفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فان مثل ذلك كمثل الشيطان. لقي شيطانا فجامعها في الطريق والناس

167
01:06:42.600 --> 01:07:12.600
فهذا الدليل الصحيح دليل على كراهية ان يتحدث الدليل الثاني ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عذب ان يتحدث فيما يكون بينه وبين اهله من صغار الخلق عند الله ومطيعه

168
01:07:12.600 --> 01:07:42.600
والقول الثاني ان التحدث فيه محرم. واستدل هؤلاء بان الادلة التي استدلنا فيها الذين قالوا الكرامة تدل على التحكيم والكرامة. وهذا صحيح جدا. لان جماع الشيطان الشيطان في الطريق الممثل به محرم. محرم. كما ان الذي يؤدي الى

169
01:07:42.600 --> 01:08:02.600
ان يكون الانسان من شراء خلقه عند الله يوم القيامة. لا شك ان هذا محرم وهو مؤكد في امرين الاول او بثلاثة الاول انه من الشراب من شباب الخلق الثاني عند الله رغم الكون في الحديث والثالث في يوم القيامة فانه شرط

170
01:08:02.600 --> 01:08:42.600
ويوم القيامة عند الله. على كل حال. قول التحريم والصحيح وهو الذي تدل عليه هذه النصوص الصحيحة. نعم يقول رحمه الله تعالى هو يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد تعريفه هو الغرفة المسقوفة التي لها بالاسم. المسكن

171
01:08:42.600 --> 01:09:22.600
الغرفة المسقوقة التي لها هذا تعريفها حلها. واما تعريف البيت فهو كتعريف المسكن تماما. البيت والمسكن معه هي ما يشتمل على عدة مسائل يعني على عدة غرف صدر فيها عدة مساكن او عدة ايش؟ بيوت عدة مساكن او عدة

172
01:09:22.600 --> 01:09:42.600
المؤلف يقول لا يجوز للانسان ان يجمع بين زوجتين في مسكن واحد يعني في غرفة واحدة ولو كانت الغرفة كبيرة جدا ولو كانت الغرفة كبيرة جدا والسبب في ذلك ان جمعها

173
01:09:42.600 --> 01:10:12.600
الى موضوع آآ وقوع زوجتين او احدى الزوجتين في المحظور بسبب الغيرة والتنافس كما في جمعهما في غرفة واحدة آآ اضرار عظيم وظاهر للزوجتين. لان وجود المرأة معها في نفس الغرفة يؤدي الى الغيرة. من اي

174
01:10:12.600 --> 01:10:42.600
تصرف يكون من الزوج وهذا اضرار به. وما ذكره المؤلف من ان هذا محرم صحيح مع القدرة في ان يسكنهما في اكثر من غرفة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لغيره رضاهما. ان برضاهما فلا بأس. فاذا رضيت الزوجتان في السكن في ظهر واحدة

175
01:10:42.600 --> 01:11:02.600
فلا حرج لان الحق لهما فاذا تنازل عن حقهما فلا بأس. فاذا سكنت في غرفة واحدة في مسكن واحد او في بيت واحد. فهل يجوز ان يبيت هو مع الزوجتين في فراش واحد

176
01:11:02.600 --> 01:11:22.600
الجواب يجوز ان يبيت في في دراسة واحد برظاهم ايظا الى ظرف قظية السجناء له ان بينهما في شراس واحد. وهل يجوز ان يكون اللحاف واحد؟ او يشترط ان ينام بينهما

177
01:11:22.600 --> 01:11:52.600
الجواب يجوز برظاهما ان يقوم بلحاف واحد فاذا معذرة الزوجتين يجوز ان يسكن في غرفة واحدة وينام في فراش واحد ويتغطى ايش؟ بلحاف واحد مسألة وهل يجوز ان يجامع احداهما لوجود الاخرى؟ الجواب لا يجوز

178
01:11:52.600 --> 01:12:12.600
الاخرى ولو مع الرضا ان لا نقول برضاها ولا بغير رضى لا يجوز ولو هذا في مضرة واحدة على زوجها بالتجامة ولو رضيت. كما ان في هذا القناعة في الحقيقة

179
01:12:12.600 --> 01:12:42.600
فلا يجوز ابدا ولو كان ان يجامل زوجته ان يجامعها بوجود الزوجة باخرى علم من هذا التقسيم ان وضع الزوج احدى الزوجتين بطابق اخر جاهز عند الفقراء بل وضع كل واحد في غرفة في بيت واحد في دور واحد جائز عند الفقهاء. بشرط ان

180
01:12:42.600 --> 01:13:22.600
نعم اخوة للزوج ان يمنع زوجته من الخروج من المسجد فهذا حق حقوق الزواج بل هو من اعظم حقوق الزوج بعد حق الاستمتاع. وعموم كلام يشمل ماله منعه من زيارة والديها. ولو كان مريضا ولو كانا مريضين

181
01:13:22.600 --> 01:13:52.600
وانا صحيح وانا صحيح لان هذا الزوج بالنسبة للمرأة مقدم على حق الوالدين الدليل على الدليل من عدة او من عدة نصوص. النص الاول قوله تعالى الرجال قوامون على الشام. وقد فسر بعض السلف هذه الاية اي امر

182
01:13:52.600 --> 01:14:22.600
نافذ عليها. الدليل الثاني قوله تعالى وللرجال عليه وهذه الدرجة تشمل الطاعة. الدليل سادسها في الحقيقة نص في المسألة قوله صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت احدكم زوجته الى المسجد فلا امنعها. فان

183
01:14:22.600 --> 01:14:52.600
مفهوم الحديث ان اذا استأذن الى غير المسجد فله ان يمنعه الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ان يسجد لاحد لامرت زوجا ان تسجد لزوجها وهذا الحديث اسناده ان شاء الله حسن. اسناده حسن. وكما ترى النصوص في وجوب الطاعة

184
01:14:52.600 --> 01:15:32.600
وكثيرة. وسيأتينا النصوص ان هذا من اعظم الحقوق يقول يستحب باذنه ان تمرض محارمها. ويستحب الزوج ان يأذن له بتنفيذ محارمها. والدليل على ان هذا مستحب قول وعاشروهن بالمعروف فانها من العشرة بالمعروف. والدليل الثاني ان في الابل لتمريض

185
01:15:32.600 --> 01:16:02.600
اعانة على صلة الرحم. وصلة الرحم مندوبة فالاعانة عليها مندوبة. اذا من استحب له ويتأكد في حقه ان يأذن بالتنبيه. يقول وتشهد جنازتكم يعني ويستحب قبلها له ان يأذن لها بان تشهد جنازة وفي استحباب هذا الامر

186
01:16:02.600 --> 01:16:32.600
مرة بان المرأة منهية عن التلاجة. فنقول لزوج ينبغي ان تمنعه لان في منع الزوج من اتباع زوجته جنازة تحقيق برغبة الشهادة تحقيق برغبة الشهادة لاجتماع الجنازة. لكن قول المؤلف رحمه الله يستحب في اذنه ان تمرغ محارمها

187
01:16:32.600 --> 01:16:52.600
لا الامر يعني المقصود المؤلف حصر الاستحباب على تمريض المهانة. بل حتى الزيارة التي هي من صلة الرحم او زيارة الوالدين او الاخوات التي تكون اه تظن ان بعض المشروع مسحت له ان يأذن لها لان هذا من صلة الرحم

188
01:16:52.600 --> 01:17:22.600
اعداء صلة الرحم ولعل المؤلف مثل بالتنبيط لان الاستثمار فيه ظاهر يعني الاستحباب فيه ظاهر نعم نفسها بلا نزاع. له منعها من ايجارة نزاع وتعليم ذلك انها اذا اجرت نفسها فقد

189
01:17:22.600 --> 01:17:42.600
من الاستمتاع في زمن الاجرة. ونحن قلنا ان الاستمتاع افضل من حقوق الزوج في كل الاوقات. في كل الاوقات فاذا اجرت نفسها فقد منعته من هذا الحق. وعموم عبارة المؤلف يشتهي اجابة

190
01:17:42.600 --> 01:18:12.600
واجابة الزمان. يعني يشمل ما اذا استودرت في عمل معين. او استأجرت في زمن معين. وهذا صحيح وهذا صحيح فانه يشمل امرين. لكن ذكرنا في باب الاجابة المتعة المؤلف عن هذه المسألة وهي انه ما يشترط في استئجار الزوجة ابن الزوج قلت هناك انه اذا عملت المرأة

191
01:18:12.600 --> 01:18:32.600
في البيت عملا لا يضر الزوج فانه ليس له حق في العمل. لان هذا العمل لا يضر لان هذا العمل لا يا براء. وهذا صحيح. وهنا نقول صحيح ان العمل داخل البيت الذي لا يظن

192
01:18:32.600 --> 01:18:52.600
ليس له الحق في المال. لكن اذا زعم الزوج ان عمل المرأة في البيت. يقضي آآ عليه اوقات طويلة ويسقط الزوجة عن ان تستعد له وان تقوم بحاجته على الوجه الكامل فله حق في المنع. انما يتصور عدم الحق

193
01:18:52.600 --> 01:19:22.600
فيما اذا كانت تعمل عملا محدودا داخل البيت ولا يضر هذا بحفظ الزوج ابدا هنا نقول ليس الزوج الحق في من زوجته من العمل. نعم. ومن وله الحق في منع زوجته من ارضاء ولدها من غيره ولا

194
01:19:22.600 --> 01:19:42.600
ولو كان ولا يدعى فله المنع من ارضاءه. والسبب في هذا ان زمن الارظاع حق وهي اذا ارضعت الطفل فانها تمنع الزوج من حق الاستمتاع في مدة ارضاء في مدة ارظاع

195
01:19:42.600 --> 01:20:02.600
وهذا صحيح وهذا صحيح لان الزمن اصبح آآ او لان الزوج حق الاستمتاع في كل زمان في كل الزمان. وما هم عبارة المؤلف يستثني ما اذا كان الولد لها منه. لها منه

196
01:20:02.600 --> 01:20:22.600
فحينئذ ليس له ان يمنع ليس له ان يمنعها. لعموم قوله تعالى والوالدات يرزقن اولادهن حولين كاملين وهذه الاية وان كان لفظها خبر الا انها بمعنى الامر يعني المقصود من الخبر الاخر المقصود من الخبر الاخر

197
01:20:22.600 --> 01:20:42.600
فليس له ان يمنعنا من ارضاع ولده اذا كان منه. قال ابن مالك رحمه الله الا لضرورة هذا الاستثناء يرجع الى ولده يغير فاذا كان الولد او غيره. بلغ الى مرحلة

198
01:20:42.600 --> 01:21:12.600
ضرورة بحيث لن يقبل ان يسمع بالحليب الا من امة او لم يوجد امرأة او لم توجد امرأة يمكن لاهل الولد ان يستأجره يجوز لها ان ترضعه انه وصل الحال يعني الطفل الى حد طلبه بقينا في مسألة وهي ان هو ان كان

199
01:21:12.600 --> 01:21:32.600
الحق في منعها من ارضاع الولد او غيره الا انها مكروه. اقل احواله انه مكروه. لانه يتنافى تماما مع الاسرة بالمعروف مع العشرة بالمعروف لان منعه آآ زوجته من ارضاء ابنها ولو كان من غير ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف

200
01:21:32.600 --> 01:21:52.600
لما يعلن عن ضربة الام بابنها ورغبة الابن بامه حاجته اليها في مثل هذا السن وهو سن الرضاعة فلا شك ان في اقل احوال الكرامة. بهذا انتهينا من فصل من تحدث نعم

201
01:21:52.600 --> 01:22:22.600
خصم وعليه ان يساوي المؤلف زدنا الفصل ان تقيم الاحكام. القسم بين الزوجات. وصدر الشيخ بقوله وعليه ان يساوي بين زوجاته بالقصر. المساواة بين الزوجين بالقصر. دلت عليه النصوص بشكل واضح وهو اصل

202
01:22:22.600 --> 01:22:52.600
والدليل على وجود القسم من وجوه الوجه الاول قول لو عاشروا من المعروف وهذا ليس من العشرة بالمعروف. الثاني قولك تعالى ولا تريد كل مريض فتذروها كالمعلقة الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم من كان له جنتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة

203
01:22:52.600 --> 01:23:32.600
الدليل الرابع بالاجماع فانه لا يغترن عهد خالص في وجوب العدل في القصر فاذا القصر هي الامور المهمة ومن الظلم بين الاخلال به. الاخلال تشهد بالوجوه بوضوح. نعم يعني لا يجب عليه ان يعدل في الواقع. لا يجب عليه ان يعدل في الواقع

204
01:23:32.600 --> 01:23:52.600
فهو يجب عليه ان يبيت عندها. اما الوقت فلا يجب عليه ان يعمل فيه فله ان يرى احداهما اكثر من الاخرى والدليل على هذا من وجهين. الاول اجماع فانهم اجمعوا على انه لا يجب عليه ان يعدل في الواقع

205
01:23:52.600 --> 01:24:22.600
وهو تعليم وجين ان الواصل سببه الشهوة والميل وهذا الامر خارج عن تصرفه وهذا الامر خارج من تصرف الرجل. الشهوة امر نفساني لا يمكن زوج يتحكم فيه واذا امرناه بالعدل في الوقت فقد الزمناه بما لا يستطيع بما لا يستطيع العهده. مسألة

206
01:24:22.600 --> 01:24:42.600
قال الامام احمد رحمه الله تعالى قال لكن لا ينبغي للزوج ان يجمع ان يجمع نفسه لاحدى زوجته. لا ينبغي للزوج ان يجمع نفسه لاحدى زوجته. معنى هذا الكلام لا ينبغي

207
01:24:42.600 --> 01:25:02.600
اذا كان له زوجتان ان يوفر نفسه للجماع الى ان يأتي الى من يريد ثم يجامع قصده هذا لا ينبغي وتلاحظ كلام احمد ان هذا ليس بمحرم لكنه لا ينفعه والمسألة

208
01:25:02.600 --> 01:25:22.600
توضع فيما اذا اعطى احدى زوجتيه حقها من الجماع. المسألة مفروضة فيما اذا اعطى الحق الواجب من الجنان فاذا اعطاه حقه العدل في مزاد عن هذا الوافد لا يجوز. لكن يقود الامام احمد لا ينبغي ان يجمع نفسه لاحداثه

209
01:25:22.600 --> 01:25:52.600
لان هذا ليس من مكارم الاخلاق كما انه ليس من العشرة بالمعروف عماد الضمير يرجع الى القصر عماده في الليل. وكون البيع عماد القسم هذا بلا خلاف بين الفقهاء الى خلاف بين الفقهاء. والسبب في ذلك ان الليل هو وقت السكن والرجوع والنوم. فيجب عليه

210
01:25:52.600 --> 01:26:22.600
واما النهار فهو وقت طلب المعاش وان يتبين في حكم الليل. واما النهار فهو تبع لليل. النهار تبع بالليل في وجوب العبد والدليل على ان النهار اعتذر للليل في وجوب العائلة. ان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

211
01:26:22.600 --> 01:26:42.600
في يومي ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم توفي ضحى يعني في النهار. مع ذلك كبرت او كانت في يومنا رضي الله عنها وارضاها فدل هذا على ان اليوم تبع الليل في القصر. مسألة

212
01:26:42.600 --> 01:27:02.600
اليوم السابق لليل او اليوم اللاحق لليل هو التابع للمعصوم لها الان انه يجب ان يقسم وان القسم يقوم في الليل. فهل يجعل اليوم السابق او الاحق؟ الجواب له ان يجعل السابق او اللاحق

213
01:27:02.600 --> 01:27:22.600
من شاء جعل اليوم السابق لليل وان شاء ان يجعل يوم لا حفل الليل. وتعليم ذلك ان له ان يتقدم او يتأخر ان العدل لا البدع التي هي لها ليلة ويوم يعني ليل ونهار سواء كان هذا قبل او بعد يتحقق المقصود آآ هذا

214
01:27:22.600 --> 01:27:52.600
او بهذا نعم. ثم قام العكس بالعكس يعني من كان معاشر بالليل فعماد كان مع سوق الليل عماد وتنقلب الاحكام تماما اذا كان مع نفسه كمن يكون دوامه ليلا في وقتنا هذا فعماد البصر النهار بالنسبة له لانه

215
01:27:52.600 --> 01:28:32.600
هو وقت السكن والنوم. نعم. ومريضة نعم يقول الشيخ ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها يقصد بغيرها كالتي اعلى منها ارضاها او المحرمة بالحج او المحرمة بالعمرة ما هو الرسول في هذا الكلام؟ مقصود المؤلف انه يجب عليه ان يقسم للزوجة

216
01:28:32.600 --> 01:28:52.600
وان كان لا يمكن ان توضع في هذا الوقت. لاي سبب من الاسباب التي ذكرها. اذا هذا هو ضابط هذه المسائل انه يجب عليه ان لزوجته وان كانت لا يوضع مثلها لعالم في هذا الوقت لعارظ في هذا

217
01:28:52.600 --> 01:29:12.600
وان لم ينكر ان المقصود من القسم بالاضافة الى الوقف ما يحصل من الاستئناس والسكينة بوجوب الزوج وقربه لزوجته. وهذا يحصل بالنوم ولو ان يوتر واحد. ووجوب القسوة لمن لم

218
01:29:12.600 --> 01:29:42.600
ممكن ان توضع محل اجماعا. محل اجماع فيجب عليك ان يبات عندها وان لم يتمكن من الرصد بحيض او احرام او نعم ذكر المؤلف اربع مسائل المسألة الاولى ان سافرت الى الليل

219
01:29:42.600 --> 01:30:02.600
المسألة الثانية ظهرت في امه في حاجتها الثالثة اذا سافرت الى عفوا الثالثة اذا ابت السفر معه الرابعة اذا ابت المبيت عنده في جراسه. نحن سنتكلم عن ثلاث مسائل من هذه المسائل وهي المسألة الاولى

220
01:30:02.600 --> 01:30:22.600
والثالثة والرابعة ثم اتكلم بكلام اخر عن المسألة الثانية وهي ما اذا سافرت باذنه في حاجتها. وان اجتمع بين هذه المسائل والواقع ان الاحكام تهدئة. نأتي الى المسائل الثلاث الاولى وهي سافرت بلا اذن او ابت السفر

221
01:30:22.600 --> 01:30:42.600
معه او ابت النبي عنده من فراشه. اذا فعل ذلك فلا قسم لها ولا محرم. فلا قسم لها ولا للنقاء اما من جهة القسم فلا قسم لها بالاجماع. من جهة القسم لا قسم لها

222
01:30:42.600 --> 01:31:12.600
بالاجماع في هذه المسائل الثلاثة. لانها بعصيانها فوتت على نفسها حق القصر لانها سهرت الى وامن النفقة فصيل سلاح وليس محل اجماع كالقصر. والصحيح في النفقة انه لا نفقة له

223
01:31:12.600 --> 01:31:32.600
لا نفقة لها ايضا. وهذا هو الصحيح من النفع. وهو الصحيح من حيث الدليل وستأتي هذه المسألة في كتاب الله فقط ستأتي في كتاب النفقات لكن نقول الصحيح ان شاء الله

224
01:31:32.600 --> 01:31:52.600
في هذه المسائل الثلاث يعني اذا سافرت الى ابنه او ابت السفر معه او ابت المبيت عنده في فراشه فلا قسمة ولا الا ان الفرق بينهما ان القسم احد الجناح النفقة نحو الخيمة. ثم قال او باذنه في حاجتها

225
01:31:52.600 --> 01:32:22.600
اذا سافرت بابنه في حاجتها ففيه خلاف فالمذهب كما ترون لا قسم لها ولا نهارا لا قسم لها ولا نهر لانها سافرت لحاجتها فسقط حقها القول الثاني ان لها القصر والنهار

226
01:32:22.600 --> 01:32:42.600
والسبب في ذلك ان وان سافر في حاجتها الا ان سافرت باذنه. الا انها سافرت باذنه فلما اذن لم يسقط حقها لا في القصر ولا في النحو. القول الثالث انها اذا سافرت

227
01:32:42.600 --> 01:33:12.600
بحاجة الان سقط حقها في القصر وبقي حقها سن حقه سقط حقنا في القصم وبطن حقها في النفقات. والسبب في هذا انها مهما سافرت فيه من النفقات واما القسم فهي التي فوتت على نفسها القسم بسفرها فاصبحت حقها في هذه السفارة وان كانت

228
01:33:12.600 --> 01:33:42.600
هذا القول السادس اختاروا بالعقل والسنة عن ابي لا اختاره ابن عقيل وهو كما سؤال اسألكم انا على القول بانه لا يسرق القسم ولا النفقة ما معنى هذا؟ قول وهي مسافرة. كيف لا يصلح؟ القسم ولم يفقه ولا مسافرة

229
01:33:42.600 --> 01:34:32.600
يعني اذا خمسة ايام اذا رجعت خمسة عينك طيب لا لا كيف يسجد حق المرأة؟ او كيف يثبت حق المرأة؟ المسافرة في القصر مين يعرف؟ ها؟ ها الى ايش؟ احسنت. اذا اذا رجعت تحويها. شديدة جدا يعني تصير عشرة

230
01:34:32.600 --> 01:34:52.600
ويكفيها ان خمسة ايام. اذا اه على قول الوجوب او بشبوت القصر لا تقع اذا سافرت الى فان الحكم انها اذا رجعت قسم لها بقدر من غابت فاذا غابت خمسة ايام يعطيها كم

231
01:34:52.600 --> 01:35:12.600
خمسة ايام بقدر المقام وكما ترون انه اذا سافرت بحاجة كيف نقول اذا رجعت يعطيها كل الايام التي فيها في هذا المضرة بزوجات الاخريات كما ان السفر كان لحاجتها هي كان لحاجتها هي مسألة

232
01:35:12.600 --> 01:35:52.600
اذا سافرت بابنه لحاجته هو لحاجته هو فاذا سافرت في حاجته فاذا رجعت قسم لها ويستمر في الانفاق مدة السفر لان السفر كان لقضاء نعم يقول المؤلف اذا وهبت احد الزوجات

233
01:35:52.600 --> 01:36:12.600
نصيبها لزوجة معينة او وهبت او للزوج وجعله هو لزوجة معينة جاهزة. تعليم ذلك رضي الله عنها جعلت يومها لعائشة رضي الله عنها وارضاها في المسألة التعليم الثاني ان الحق لا يخرج

234
01:36:12.600 --> 01:36:42.600
عنه ان الحق لا يخرج عنه وعنها. فاذا رضي بذلك جائز ونفسه فاذا للزوجة ان تتنازل عن ليلتها لمعينة او للزوج ليجعلها هو حيث شاحن او للزوج وايهما اقوى ان تتنازل لمعينة او للزوج فيجعلها هو حيث شأنها

235
01:36:42.600 --> 01:38:02.600
ها للزوج لماذا يختار طيب احسنت لا هو بالزواج سيختاره بين الزوجين الطيبة في قول ثاني  ها ايش؟ ها للزوج ولا نساء الا؟ النساء عائشة. طيب طيب نختم لا مش طالع. لزيارة لماذا؟ مأمور بالعدل

236
01:38:02.600 --> 01:38:42.600
طيب طيب تاني تعليقات صحية جيدة آآ انا يومها بزوجة وليس للزوج. لماذا؟ التعليم يختلف عن هذه الفاعلات. التعليم هو انه اذا وهبت الزوجة بينها بزوجة جاز باجماع لا اله الا الله

237
01:38:42.600 --> 01:39:12.600
هل يجوز له ان يجعلها في زوجة اخرى؟ فخروجا من هذا الخلاف ينبغي للزوجة ان تعطيها مالها وايضا تعليم لانه هذا ولا شك انها تعلم انها نعم مستقبلا اذا رجعت الحكم ينقسم

238
01:39:12.600 --> 01:39:32.600
اثنين ان يقوموا التنازل عن الليلة وان يكون بغير فان رجعت بعد ان تنازلت بغير لها الرجوع في المستقبل بالاجماع. لان هذا من الحقوق المتجددة. القسم الثاني ان تكون تمازلت مقابل

239
01:39:32.600 --> 01:39:52.600
العوظ حينئذ ليس لها رجوع. لان المعارضة لازمة لان المعارضات لازمة. اذا هذا حكم الركوع لكن ينبغي ان ان المعارضة في التنازل عن بين المحل خلاف والحنابلة يرون انه لا يجوز ولكن القول الصحيح ان للزوجة ان تتنازل

240
01:39:52.600 --> 01:40:12.600
ان تتنازل عن ليلتها مقابل حوارها. ونحن ذكرنا التفصيل بناء على القول الصحيح. قوله امر الله تعالى ان نستغنى عنه يعني ان ما مضى ليس لها ان تتراجع عنه. فاذا قالت انا تنازلت عن سبع ليالي والان رجعت فاقسم لي سبع ليالي فليس لها

241
01:40:12.600 --> 01:40:42.600
لماذا؟ لان هذا التنازل في حكم الهبة المحظورة والهبة المأخوذة لا يجوز الرجوع فيها ثم قال الامام امهات الاولاد ليس لهن. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ جاريتين يقعهما

242
01:40:42.600 --> 01:41:02.600
ولم يقسم لهما ولم يقسم لهما هذا الدليل الاول. الدليل الثاني قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم يعني ان ما ملكت اليمين لا يجلس فيه الادب. الثالث الاجماع فانهم اجمعوا انه لا يجب ان يقسم للانا. فلا اشكال منها لا يجوز

243
01:41:02.600 --> 01:41:22.600
ان يوصل بها ثم قالوا وان تزوج ذكرى اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا تلاعب قلنا في اول القسم كنا تحدثنا في اول قصر مع القسم الابتدائي وهي ما اذا

244
01:41:22.600 --> 01:41:42.600
ما معنى خصم الابتداع؟ اذا كان له زوجة واحدة. اما هذا فالقسم اذا كان له اكثر من زوجة. اذا تزوج يعني البكر فانه يمكث عند سبعة اذا تزوج السيد فانه يمكث عندنا ثلاثا. والدليل على هذا حديث

245
01:41:42.600 --> 01:42:02.600
من السنة اذا تزوج اه الذكرى ان يقف عندها سبعة هذا نص تقسيم الذي ذكره المؤلف. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يسمى انه ليس به اوان على اهله

246
01:42:02.600 --> 01:42:32.600
ان شئت شفعت لك وان سمعت لك على مسألة انه اذا قام عندنا كم؟ سنة تزوج السيدة قام عندها سلاما ولا اشكال في هذه المسألة لان النص فيها صريح. ثم طلب وان احبت سبعا دعا وهوى مثله

247
01:42:32.600 --> 01:42:52.600
يعني وان احبت الذكر او الظمير يرجع على ان احبت الطيبات لكن ينبغي عندها سبعة سبعة للبواني سبحة للبواقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم نسيت سبعة وثلاثين او سبعة وثلاثين سبعتهم

248
01:42:52.600 --> 01:43:12.600
للنواحي هنا اشكال تنتهي سبح بالبواقي ولها حق في ثلاث كان المتبادر للذهن ان يربع لان السلف حق اصلي. اجاب الفقراء على هذا الاشكال. لان المرأة اذا تزوجها الرجل فلا

249
01:43:12.600 --> 01:43:32.600
تحكم في الثلاث ما لم تقتصر في السبع. فان اتصلت سقط حقها بالثلاث يعني لها حق في ثلاث غير باربع فان اتصل سقط حقها. هكذا اجابوا على الحديث. القول الثاني انه اذا سب عن السيد فانه

250
01:43:32.600 --> 01:43:57.135
لان الثلاث حقا اصلي لها فاذا يقسم الزائد مع هذا الحد الاصغر. وهذا القول لكنه