﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.550
حكم المسلمين. نعم. باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين يريد المؤلف ان يبين حكمه. الانكحة التي تجري بين الكفار. ووضع الشيخ رحمه الله قاعدة الا بهذا وهي ان حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين. يعني انه صحيح وليس بحاجة. يعني

2
00:00:30.550 --> 00:01:00.550
لانه صحيح وليس بفاسد واذا كان صحيحا ترتبت عليه الاثار التي تترتب على النكاح الصحيح. فتجد آآ القسمة فيه ويجب المهر ويقع الطلاق والخلع والزهار والايلاء وان طلقها ثلاثا فلا تحل له الا بعد زوج اخر تترتب عليه الاثار التي تترتب على النكاح الصحيح. وذلك

3
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
لاني حكمنا على ان لان حكمنا على انجحتهم بانها انكحة صحيحة انها انكحة صفيحة. ومقصود المؤلف ان انكحة الكفار كأنكحة المسلمين ولو كانت بالنسبة لاحكام المسلمين فاسدة. ولو كانت بالنسبة لاحكام

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
كان مسلمين فاسدة يعني اذا هجر الكفار نكاحا بلا ولي ولا شهود ولا مهر لكنهم يرونه نكاحا صحيحا فهو صحيح فهو صحيح. والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان الله تعالى نسب نساء الكفار اليهم. والنسبة

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
للتصحيح فقال امرأة فرعون وامرأته حمالة الحطب فنسب المرأة لهذا الكافر وهذه النسبة تقتضي تصفية العقد. الشيء الثاني او الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اهل الذمة. ومجوس

6
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
وغيرهم على انكحتهم. ولم يفتش فيها بل اجراها على الظاهر والصحة. فدل هذا على ان المسلمين انكحة الكفار حكمها حكم انكحاس المسلمين يعني من حيث الصحة وهذا الحكم لا اشكال فيه

7
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
فيه عمل الصحابة وعليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا لا يصح ان نفتش عن انكحتنا فنأتي الى اهل الذمة ونقول كيف عقدت على زوجك؟ وننظر فيك فان كان متوافقا مع احكام الشرعا بين والا اقبلناه. هذا التصرف

8
00:02:40.550 --> 00:03:10.550
تصرف خاطئ مخالف لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر القرآن نعم ويحرم على يقررن على فاسده يعني اذا علمنا ان نكاح الكفار فاسد فيقرون على هذا النكاح الفاسد لكن بشرطين

9
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
الشرط الاول ان يكون نكاحا صحيحا في دينه. ان يكون نكاحا صحيحا في دينهم ان السالك او السبب في الافتراض عن الشرط انا نقرهم على ما يصحح في دينهم. فاذا

10
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
لم يصحح في دينهم فلسنا ملزمين باقرار النكاح الذي يصح في غير ملتهم. بل نحن نقرهم على ما يصح في ملتهم لان هذا هو مقتضى العقد الذي بيننا وبينهم. فاذا

11
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
تزوج نصراني نصرانية على غير شريعة النصارى فليس علينا ان نقرها بالنكاح بل نبطل النكاح ونجري عليه احكام الاسلام. لابد ان يتزوجها على طريقة النصارى. باعبار اخرى لابد ان يتزوجها

12
00:04:10.550 --> 00:04:30.550
زواجا يرى النصارى انه صحيح. وهكذا اليهود والمجوس والوثنيين وكل ملة آآ لها شريعة او طريقة. طيب فان كانت الملة ليس لها شريعة. وثني او ملحد ليس له دين ولا شريعة

13
00:04:30.550 --> 00:05:00.550
فما الحكم؟ الحكم ان ان هذا هذه المجموعة من الناس الذين لا يتبينون باي شريعة سماوية ارضية هذه هي شريعتنا. انهم لا يتدينون باي دين. فاذا عقد نكاحا على وفق هذه العقيدة فهو يعتبر نكاح صحيح. ومن هنا نقول

14
00:05:00.550 --> 00:05:30.550
اذا ارتد النصراني عن دينه تماما واصبح ملحد لا يؤمن بالله ولا موسى ولا بعيسى ولا باي نبي. ثم اجرى العقد على شريعة النصارى لانه في محيط نصراني هنا نجري عقده على احكام المسلمين ونبطل العقد. لماذا؟ لانه لم يجري العقد على دينه. لانه دينه هو

15
00:05:30.550 --> 00:05:50.550
وايش الناديين الالحاد. وهذه قضية يجب ان يتنبه اليها. لانهم اي الحنابلة يرون انا نقر الكفار على دينهم اذا اجروه على وفق دينهم. اذا اجروا العقود على وفق دينهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا

16
00:05:50.550 --> 00:06:20.550
اخذوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. الشرط الثاني يرتفع الينا يعني ان لا يتحاكموا الينا. والدليل على هذا قوله تعالى فان جاؤوك فاحقوا بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنه فلا يضرك شيء. فدلت الاية على انا نخضعهم باحكامنا اذا جاؤونا

17
00:06:20.550 --> 00:06:50.550
وقبل المجيء لا نخضعهم الى احكامنا وهذا صحيح وهذا صحيح فالاية نص في اعتبار هذا الشهر اذا تحقق الشرطان فانه يقرر على انكحتهم ولو كنا نرى انها في شرعنا فاسدة. نعم. فان كون

18
00:06:50.550 --> 00:07:20.550
فان نسونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. اذا اتونا قبل عقده يعني ارتفعوا الينا فانا نعقد لهم وجوبا على ملة الاسلام فلابد من ولي وشهود ومهر وكل شروط واركان النكاح الصحيح الشرعي. لقوله تعالى وان حكمت فاحكم

19
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
والقسط هو ان يجري العقود على مقتضى الشرع يرحمك الله. وهذه وهذا الحكم لا وهذا الحكم لا اشكال فيه وهو انهم اذا ارتفعوا الينا نحكم آآ على عقودهم بمقتضى الشرع. نعم

20
00:07:40.550 --> 00:08:20.550
ايوه يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اتونا بعده او اسلم والمرأة تباح اذا اقر. وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. اذا بعد ان اجرؤوا العقد او اسلم بعد الدخول واجراء العقد فانا نقر النكاح

21
00:08:20.550 --> 00:08:40.550
ما هو ولا نخضعه الى احكام الشريعة. والسبب في هذا ان خلقا عظيما كثيرا اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخضع عقودهم الى احكام الشرع

22
00:08:40.550 --> 00:09:00.550
بل اجراها على ظاهرها. واعتبرها صحيحة. وهذا دليل دليل قطعي معلوم من السيرة انه صلى الله عليه وسلم لم يخبر انكحة الذين اسلموا من القبائل والامم التي دخلت في دين الله لم يخدعها لم يخضع عقودهم الى احكام

23
00:09:00.550 --> 00:09:20.550
الشارع وهذا امر ان شاء الله ظاهر. متى ارتفعوا الينا بعد العقد؟ او اسلم في وقت واحد. وحكى بعض الاجماع على هذا الحكم وهو ظاهر ان شاء الله. يقول اه والمرأة تباح اذا قطع. اي ان هذا

24
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
الحكم الذي ذكرت مشروط بان تكون المرأة تباح اذا يعني تباح حال اقرار العقد فاذا فكان هذا الكافر قد تزوج خالته او عمته فانه يجب ان نفرق بينهما. واذا كان يتزوج

25
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
اخت زوجته يجب ان نفرق بينهم. القاعدة انه يجب ان نفرق بينهم اذا كان لا يجوز ان يقر عليها وذكر الحنابلة ظابط مريح في هذه القاعدة ان كل النكاح لا يجوز ابتداؤه لا يجوز استدانته. كل

26
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
لا يجوز ابتداؤه لا يجوز استدامته فلا يجوز ان يبتدع نكاح الصالة ولا العمة ولا المرأة على اختها ولا المطلقة ثلاثا قبل زوج اخر وهكذا واستدلوا على هذا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بان يفرق بين كل من تزوج ذي رحم

27
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
آآ من المجوس. ان امر ان يفرق بينهن بين الزوجة والزوج اذا كان بينهما نسب هذا ان شاء الله صحيح فاذا ارتفعوا الينا او اسلموا نبقيه الا اذا كان مما لا يجوز ابتدائه الا اذا كان مما لا يجوز

28
00:10:40.550 --> 00:11:10.550
نعم. طيب اقر ان وطأ حربي حربيا. مقصود الشيخ هنا ولو كان قهرا. ولو كان على سبيل بقهر بشرط ان يعتبر هذا الوطن نكاحا في دينه فاذا اعتبروه نكاحا يعني ان المرأة تصبح

29
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
زوجة بمجرد السطو عليها ووطئها قهرا فانه يعتبر نكاح ويقر كل من الزوج والزوجة حاليا. و في الحقيقة هذه المسألة داخلة يعني في ظل المسألة السابقة. الا انه نبه عليها لامرين. الامر الاول انها تتعلق بالحربي والحربية

30
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
ولكن الصواب ان هذا لا يختص بالحرب حتى الكتابية والكتابي واي ملة اذا اعتبروا هذا نكاحا فهو نكاح. الشيء الثاني نص عليه الا يتوهم ان اقرار العقود يستقر الى اجراء العقد. بل لو كان الوطأ عندهم نكاح

31
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
يكفي لو كان الوقت عندهم نكاح يكفي ومع ذلك هو في الحقيقة داخل في الجملة السابقة ونحن نقول كل مكان يعتبره الكفار نكاح اذا اسلم عليك ابقيناهم واقريناهم على هذا النكاح. مهما كان نوعية اجراء العقد عند هذه الملة او

32
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
ويبقى الشخص فقط ان يكون مما يجوز استدامته عند المسلمين. نعم. والا حسن والا فسخ يعني وان لم يكن نكاحا في دينهم فسخ. وان لم يكن نكاحا في دينهم فسخ. لما تقدم

33
00:12:30.550 --> 00:12:50.550
من انا نقر الكفار على ما يعتبرونه دينا لهم. اما دين غيرهم فلسنا ملزمين باقرارهم عليه. بل يجب ان يجرى على وفق الشرع. نعم. اخذته. ومتى كان المهر صحيحا؟ اخذت

34
00:12:50.550 --> 00:13:10.550
يعني اذا كان المهر في هذه الانكحة صحيح فانها تأخذه كاملا واستدلوا على ذلك بان هذا النكاح والمسمى صحيح فوجب دفعه. لانه اذا كان النكاح صحيحا والمسمى صحيح. فالنتيجة الطبيعية لهذه

35
00:13:10.550 --> 00:13:40.550
في المقدمة وجوب دفع هذا المهر. نعم. وان كان فاسدا ستقر وان لم تغفره ولم يسمى بين الشيخ حكم المهر اذا كان صحيحا ثم اراد ان يبين حكم المهر اذا كان فاسدا. فحكم المهر اذا كان فاسدا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون المهر الفاسق مقبوض

36
00:13:40.550 --> 00:14:00.550
اذا كان المهر الفاسد مقبوض ثم ارتفعوا الينا فانا نصحح قبض هذا المهر ولو كان باطلا او سحتا او حرم لا ننظر الى طبيعة المهر ما دام قبض والدليل على هذا من وجهين الاول ان النبي

37
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن مهور الكفار بعد اسلامهم. وقطعا ان بعض المهور لبعض الذين اسلموا كانت فاسدة. فانه قد يجعل مهرها خمرا او خنزيرا ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم الى مروره هذا اولا ثانيا ان

38
00:14:20.550 --> 00:14:40.550
في العادة اذا كان الرجل اصدق امرأته منذ زمن انها تصرفت فيه واعطته الى غيرها بيعا او هبة او استئجارا وغيرها الى ثالث. ومع تطاول المعاملات على الصداق يكون ابطاله فيه عسر ومشقة

39
00:14:40.550 --> 00:15:00.550
عظيمين كما ان فيه صد عن سبيل الله وفيه تنفير للمسلمين عن الدخول في الاسلام. ولهذا نقول انه باعتبار هذه العين مجتمعة يبقى المهر كما كان ما دام مقبوضا ما دام مقبوضا. القسم الثاني المهر الذي لم

40
00:15:00.550 --> 00:15:30.550
وكذلك نفس الحكم الذي لم يسمى. ولهذا هنا كلام الشيخ قوله في المتن ان لم تقبضه ولم يسمع. العبارة في نسخ الزاد هكذا فيما اعلم ولم يسمى لكن العبارة الصحيحة او لم يسمى او لم يسمى. وهذه العبارة وهي عدم التسمية ليست في المقنع انما اتى بها الشيخ

41
00:15:30.550 --> 00:15:50.550
زيادة لكن في غير المقنع من كتب الحنابل اثقال او وهو المقصود وهو المقصود يعني اذا لم تقبضه او يسمى يعني اذا لم تقبضه او لم يسمى. اذا نقول القسم الثاني اذا لم تقبضه او لم يسمى اصلا

42
00:15:50.550 --> 00:16:10.550
فحينئذ لها مهر المثل. فحينئذ لها مهر المثل. والقول الثاني انها اذا لم اذا لم يسمى فلها مهر المثل بلا اشكال. لكن اذا كان فاسدا فالقول الثاني ان لها بمقدار قيمة المهر الفاسد. فاذا

43
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
اهداها اه الاف طرب او اه خنزير او خمر ننظر الى قيمة هذا المهر الفاسد نعطي المرأة بمقدار هذه القيمة. والصحيح ان لها مهر مثل الصحيح ان لها مهر المثل لان

44
00:16:30.550 --> 00:16:50.550
المهر الذي فيه اه مال مال فاسد لا يعتبر مالا في الشرع ليس له قيمة ولا اعتبار ليس له قيمة ولا اعتبار ولذلك انه نهدر هذا المهر تماما ولا نعتبر فيه لا القيمة ولا غير القيمة. نعم. وان اسلم

45
00:16:50.550 --> 00:17:20.550
طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل وان اسلم الزوجان معا بقي نكاحهما. اذا اسلم الزوجان في وقت واحد بقي النكاح. على ما هو عليه بالاجماع. بقينا بالاجماع. والدليل هو ما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الذين اسلموا. والدنيا

46
00:17:20.550 --> 00:17:50.550
الثاني الاجماع الاجماع المحكي. ومقصود الحنابلة بقوله قولهم معا يعني يتلفظ بالاسلام في وقت واحد. يقول الزوج والزوجة اه يقول زوجها الشهادتين في وقت واحد فان اختلف او تقدم احدهم او تأخر اه فلم فله حكم اخر سيذكر المؤذن. لكن يشترط

47
00:17:50.550 --> 00:18:10.550
العقد ان يتلفظ بوقت واحد. والقول الثاني انه لا يشترط ان يتلفظ به في وقت واحد. بل ان يكون في مجلس واحد ان يكون في مجلس واحد. وعلة القول الثاني تقدمت معنا وهي تعذيب يشتهر

48
00:18:10.550 --> 00:18:30.550
وهو قولهم ان حال المجلس حال الايش؟ في العقد ان حال المجلس حال العقد. يعني ان كل ما يكون في في مجلس العقد يعتبر كانه كان اثناء العقد. وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله. بل القول الاول كما

49
00:18:30.550 --> 00:18:50.550
قال ابن القيم وغيره من الاقوال التي يتعذر وقوعها فانه يتعذر ان ينطق الزوج والزوجة لا اله الا الله في وقت واحد هذا لا يكاد يقع والشرع لا يعلق بامور يندر اه وقوعها. نعم. او زوج كتابي

50
00:18:50.550 --> 00:19:20.550
يعني اذا اسلم زوج الكتابية فان النكاح يبقى على ما هو عليه لانه يجوز للمسلم ان ينجح الكتابيات. وهذا الحكم محل اجماع يعني عند القائلين والنكاح كتابية محل اجماع اي عند القائمين بجواز نكاح كتابه كما انه مقتضى النظر لانه اذا اسلم ما زال

51
00:19:20.550 --> 00:19:50.550
يجوز له ان اه يكون زوجا لهذه المرأة ما دامت كتابية فان اسلمت يقول رحمه الله فان اسلمت هي يقصد بقوله هي يعني الكتابية. سواء كانت مع كتابي او مع غير كتابي. اما هو يعني لو اسلم

52
00:19:50.550 --> 00:20:30.550
فتقدم فتقدم. فان اسلم سيء او احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل اذا اسلمت المرأة قبل الدخول بطل النكاح. بطل النكاح لانه لا يجوز للمسلم ان يتزوج الكافرة ولا يجوز للكافر ان يتزوج المسلمة. لا يجوز للكافر ان يتزوج المسلمة. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني

53
00:20:30.550 --> 00:21:00.550
حفي الاجماع. حفي الاجماع. الدليل الثالث قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم لكن الشطر الاول هو الدليل الان. بناء على هذا بمجرد اسلام الزوجة قبل يعتبر العقد مفسوخ ولا نسميه طلقا. ولا نسميه طلاقا. وتنتهي علاقة المرأة

54
00:21:00.550 --> 00:21:30.550
تنتهي علاقة المرأة بالرجل بمجرد اسلام المرأة. كل هذا اذا كان قبل الدخول. سيأتينا تعليق على فهذا المسألة الثانية نعم. فان سبقته فلا مهر اذا اسلمت هي قبله فلا مهر يعني فليس لها المهر. وعن الحنابلة هذا بان الفرقة جاءت من قبلها

55
00:21:30.550 --> 00:22:00.550
من قبلها لانها هي التي اسلمت. فباسلامها ان فسخ النكاح والقاعدة ان الفرقة اذا كانت من جهة الزوجة فلا مهر لها. القول الثاني ان لها نصف المهر. لها نصف المهر. والسبب في ذلك ان الفرقة

56
00:22:00.550 --> 00:22:30.550
في الحقيقة ليست من قبل الزوجة. بل من قبل الزوج. لانها انما ما فرض الله عليها وهو الاسلام. وهو الذي بتركه الاسلام صارت الفرقة واختار هذا القوم ابو بكر من كبار اصحاب الامام احمد والمرداوي

57
00:22:30.550 --> 00:23:00.550
ونصروه وقووه وقالوا اه الخطأ منه لا منها. فلها نصف المهر وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله بلا اشكال وهو مقتضى النظر والفقه لانه ليست ليس السبب منها السبب منه هو لان الفطرة والاصل الاسلام فهو خالف الفطرة وترك الاسلام واما

58
00:23:00.550 --> 00:23:30.550
اهي فلم تصنع الا الرجوع الى الفطرة. ولا اشكال ان شاء الله بانه هذا هو الرابح قال وان سبقها فلها نصفه. يعني ان اسلم هو فلها نصف المهر والتعليم لانه ماذا؟ السبب

59
00:23:30.550 --> 00:24:00.550
منه هو لانه اسلم لانه اسلم. فالحنابل مطردة عنده من القاعدة الذي يسلم هو السبب والقول الثاني انه لا شيء لها. لان الفرقة منها. حيث تركت الاسلام. نفس المسألة السابقة. لكن الغريب ان ابو بكر

60
00:24:00.550 --> 00:24:20.550
في المسألة الاولى قال كما سمعتم في المسألة الثانية وافق الحنابلة ونص على هذا ولا اعلم ما وجدت تصفيق اما المرداوي فطرت وقال هذه المسألة كتلك المسألة. وكلام المرزاوي هو المنطقي والمعقول والمقبول. انه لا فرق بينهما ونعتبر الزوج هو الذي

61
00:24:20.550 --> 00:25:00.550
في الفرقة لانه ترك الاسلام يعني في المسألة الثانية وبناء على هذا اه يدفع اه نصف المقام. طيب ايوا نعم. يقول الشيخ وان اسلم احدهما بعد الدخول الامر على اقتضاء العدة. اذا اسلم احدهما بعد الدخول فهي مسألة

62
00:25:00.550 --> 00:25:30.550
فيها اه اضطراب شديد جدا. نحن نلخص الاقوال كما يجب. القول الاول انه يوقف على انقضاء العدة. فان اسلم الاخر قبل انقضاء العدة عاد الزوج الى زوجته وهذا القول والرعى اعتبار آآ الوقت وانقضاء العدة

63
00:25:30.550 --> 00:26:00.550
هو مذهب الائمة الاربعة. الا ان الاحناف والمالكية عندهم تفصيل. تفصيلات اخرى لكن من حيث اعتبار العدة اتفق الائمة الاربعة على اعتبار العدة والامام احمد روي عنه اعتبار العدة من اكثر من طريق حتى بلغ مجموع الذين رووا عنه

64
00:26:00.550 --> 00:26:20.550
وهذه الفتوى نحو خمسين رجلا. كأنها من اكثر ما روي عن الامام احمد. خمسون واحد روى عن احمد انها تنتظر الى العدة. فان اسلم احدهم او لا فالفراق. هذا القول

65
00:26:20.550 --> 00:26:40.550
ضمن امرين الاول ان النكاح يبقى ولا ينقطع والثاني ان حدود النكاح الى نهاية ماذا؟ العدة اما الدليل على الاول فادلة كثيرة. منها الاول ان صفوان ابن امية تأخر اسلامه عنه

66
00:26:40.550 --> 00:27:10.550
لمدة نحو شهر. فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الاول. وكذلك ابو صفيان تأخرها تقدم نكاحه تقدم اسلامه على اسلام زوجته هند ومع ذلك ردها النبي واقرهم على النكاح الاول. وكذلك عكرمة فانه ابى الاسلام

67
00:27:10.550 --> 00:27:40.550
ثم خرج الى اليمن وخرجت زوجه في اثره الى اليمن واقنعته بالاسلام واسلم وابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما الاول واما الدليل على مسألة العدة فهو ما رواه شبرمة وهو احد التابعين انه قال كان الرجل والمرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اسلم احدهما

68
00:27:40.550 --> 00:28:10.550
وقف على العدة فان اسلم الاخر قبلها والا انقطع النكاح هذا الاثر ضاعفه الشيخ العلامة الالباني في لكن في الحقيقة يعني الاثر يحتاج الى جمع طرق ولان العلل التي ذكرها الشيخ اه لم ابحث الاثر بشكل

69
00:28:10.550 --> 00:28:30.550
لكن عميق لكني لم اقتنع مع ذلك العلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيحتاج الامر الى جمع طرق تحرير حال شبرمة يحتاج الى جهد كثير وطويل لا سيما وان هذا الاثر في الحقيقة مهم في المسألة جدا وتضعيفه في

70
00:28:30.550 --> 00:28:50.550
اشياء بسيطة مما لا يبالي. على كل حال انا لا اقول هو صحيح ولا ضعيف لكني اقول انه يحتاج الى نظر اعمق من هذا هذه هي ادلة الجمهور وهي فيما يتعلق ببقاء النكاح ادلة لا شك فيها اما

71
00:28:50.550 --> 00:29:20.550
فيما يتعلق تأتيته بالعدة فهي محل نظر. القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ونصره ابن المنذر الخلان وايضا تلميذه ابو بكر وايضا نصره ابن حزم عدد من اهل العلم انه بمجرد الاسلام تنقطع العلاقة. بمجرد ما يسند احدهما تنقطع العلاقة بينهما

72
00:29:20.550 --> 00:29:50.550
واستدلوا على هذا بان المبطل للنكاح هو اختلاف الدين. ومبطلات النكاح لا تختلف. ان تكون قبل الدخول او بعد كما ان قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير اية مطلقة لم تفرق بين الدخول وبعد الدخول وقبل الدخول. وقوله لا هن لهم ايضا لم تفرق بين قبل الدخول وبعد الدخول

73
00:29:50.550 --> 00:30:10.550
فهم في الحقيقة تمسكوا بالاصل فقالوا بما ان اسلام احد زوجين يفسخ النكاح اذا يفسخكم مباشرة ولا يوجد هناك مدة يرجع اليها في ذلك. لان المبطل مبطل مطلقا. القول الثالث وهو

74
00:30:10.550 --> 00:30:40.550
قول الشيخ الحقيقي النخعي ونصره جدا شيخ الاسلام وابن القيم وخلاصة هذا القول انه اذا اسلم احد الزوجين فالنكاح باقي مطلقا ودائما الا انه يكون عقد جائز لا لازم. ومعنى هذا انها اذا اسلمت المرأة فهي

75
00:30:40.550 --> 00:31:10.550
تبقى في عقد الزواج وعلى عصمة الزوج. لكنه بقاء غير ملزم فان شاءت ان تتزوج فلها ذلك ان تتزوج فلها ذلك. واستدل هؤلاء بادلة. الدليل الاول آآ وهو من ادلة قوية. انه لا يوجد في كتاب ولا سنة ولا اجماع. اعتبار العدة يعني

76
00:31:10.550 --> 00:31:30.550
اعتبار مدة العدة والانتظار الى نهايتها لبقاء النكاح او فسحه. فتعليق الامر على العدة تعليق على امر لم يعتبره الشارع مطلقا. هذا اولا ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب

77
00:31:30.550 --> 00:31:50.550
على زوجها ابي العاص بعد اه سنين اختلف فيها وعلى كل الاقوال هي بعد العدة لانها ردها على قول بعد ستة سنين وعلى قول آآ بعد آآ ثماني عشر سنة وعلى قول بعد اربع سنوات

78
00:31:50.550 --> 00:32:10.550
والحقيقة تحرير هذا لا يعنينا لانه على كل اقوال بعد انتهاء العدة. الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر الى اعتبار العدة في الوقائع التي اقر النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:32:10.550 --> 00:32:40.550
آآ عليها زوج آآ الزوج بعد اسلام عهد زوجين. الزواج بعد اسلام احد زوجين. يعني حديث عكرمة وابو سفيان وغيره لم يثق فيهما فيها الى اعتبار العدة وهذا القول مع كوني من الاقوال التي ظاهرها القوة الا ان اثنين من اهل العلم وهم بن عبد البر وابن

80
00:32:40.550 --> 00:33:00.550
يعتبرون هذا القول شاذ. مخالف لجماعة المسلمين. ما هو الشارب في هذا القول؟ الشاب في هذا القول عندهم هو ارجاع الزوجة الى زوجها بعد انتهاء العدة. هذا هذا المعنى او هذا المفهوم

81
00:33:00.550 --> 00:33:20.550
هو الشذوذ فارجاعها بعد العدة هذا لم يقل به احد الا اه النخعي شيخ الاسلام وابن القيم واعتبر ايضا شذوذا من الشذوذ. ويتقدم معنا ان الائمة الاربعة على اعتبار العدة اي على التثقيف بالعدة

82
00:33:20.550 --> 00:33:40.550
المسألة هذه في الحقيقة فيها اشكال كبيرة وآآ ليست من المسائل التي ممكن ان الانسان فيها ببساطة آآ في امرأة خرجت من الروم وقت الامام احمد واسلمت جاء عبد الله

83
00:33:40.550 --> 00:34:00.550
ان الامام احمد الى ابيه وقال امرأة ها هنا امرأة خرجت من الروما اسلمت. هل ترى لها ان تتزوج؟ فالامام احمد قال قد اختلف الناس في هذا رحمه الله. فذهب بعضهم الى التعقيد بالعدة. وذهب بعضهم الى الانتظار

84
00:34:00.550 --> 00:34:30.550
مطلقا. وذهب بعضهم الى فسخ النكاح. ثم قال الامام احمد واما انا فاتهيب الجواب فيها هذا هو يعني من هو رضي رحمه الله. اه يعني اه من هنا انه ما يلزم انه في كل مسألة ان الانسان يرجح. ومع ذلك انا اعطي نقاط لا شك ان ادلة شيخ الاسلام وابن القيم

85
00:34:30.550 --> 00:34:50.550
غاية في القوة والواقع انها قوية جدا من حيث الدلالة والثبوت حتى انها اثبت من آآ ادلة الجمهور ويؤيدها اثر عن عمر واثر عن علي باسناد صحيح. فهي ادلة قوية جدا جدا. هذا شيء. الشيء الثاني

86
00:34:50.550 --> 00:35:10.550
اشار ابن القيم بلا شيء وهو انه لو لم نقل بتصحيح القول الثالث اللي تبناه هو لكان القول الثاني وهو مذهب ابن حازم وابن المنذر اقوى من مذهب الجمهور لان القاعدة ان ما يبطل يطفي القبر وبعد الدخول. فاشار الى هذا المعنى يجب ان يكون على ذهنه لان

87
00:35:10.550 --> 00:35:30.550
ان القول الثاني اقوى يعني ابن القيم يرى ان القول اللي حكي عليه هو اضعف الاقوال. قول الائمة الاربعة يعتبره اضعف الاقوال وهذا لا يزيد المسألة الا اشكال وهذا لا يجوز المسألة الا اشكال فان شاء الله تبقى كما هي

88
00:35:30.550 --> 00:35:50.550
تتوقف على بحث اثر شبرمة وعلى ان الانسان يستخير فيها مرارا ويسأل الله ان يفتح عليه ويسير وان مسألة هذه اليوم مسألة مهمة جدا بسبب انه ولله الحمد الدخول في الاسلام اصبح في اعداد كبيرة جدا

89
00:35:50.550 --> 00:36:10.550
ونسبة الدخول في الاسلام الان في اوروبا وامريكا. هي اعلى نسبة ولا تقارنها اي نسبة اصلا. فنسبة الدخول في الاسلام نسبة عدد السكان مرتفعة جدا تصل الى احيانا الى عشرة بالمئة وهي نسبة خيالية تعتبر. وتسعة بالمئة وثمانية بالمئة كل

90
00:36:10.550 --> 00:36:30.550
هؤلاء يحتاجون الى هذه المسألة لانهم غالبا لا تريد ان تبقى على عصمة زوجها الكافر ويتقدم الى خطبتها مسلم مباشرة على الايمان وترجع الى الى مسألتنا هذه. نعم. والا بعد ان

91
00:36:30.550 --> 00:37:00.550
قال والا بان فسخه منذ منذ اسلم الاول. يعني اذا انتهت العدة ولم يسلم احدهما تبينا ان العقد مفسوخ من الاول. وعللوا هذا بان سبب الفسخ هو اختلاف الدين وهو موجود من حين ان اسلم احدهما. اذا اذا لم يسلم بعد انتهاء العدة نعتبر العقد

92
00:37:00.550 --> 00:37:20.550
مفسوخ من الاول نعتبر العقد مفسوخ من الاول ويترتب على هذا انه اذا وطأها في اثناء العدة فانه يترتب عليه ان يدفع مهرا اخر لان المهر الذي الذي وجب بالعقد دفع وهذا مهر بسبب الوطء الذي كان بعد الفسخ لانه تبين معناه

93
00:37:20.550 --> 00:37:40.550
انه بعد الفسخ يفهم من هذا انه لا يجوز للزوج اثناء التربص ان يطأ امرأته لانه لم يتبين هل هي زوجة او ليست بزوجة كما انه يفهم من هذا ان من فعل هذا بالاضافة الى ترتب مهر اخر ينبغي ان يعزر وان يؤذن

94
00:37:40.550 --> 00:38:10.550
لانه نكح او وطأ امرأته في حال او وطأ هذه التي ينتظر فيها في حال لا يجوز له ان يقرأها نعم ومن كفر احدهما يقول رحمه الله فهو للكفرة او كفر احدهما بعد الدخول وقف الامر عن انقضاء العدة وقبله فقط. اذا كفر

95
00:38:10.550 --> 00:38:30.550
مقصود الشيخ بكثرة هنا ارتد. فالبحث الان في الردة لان بحث الدخول في الاسلام تقدم. ولذلك لو ان الشيخ قال ان ارتد كان اوضح لان المقصود في الحقيقة الكلام على احكام المرتد. فاذا ارتد احد الزوجين عياذا بالله نسأل الله العافية والسلامة

96
00:38:30.550 --> 00:38:50.550
الحكم كالحكم اذا اسلم احد الزوجين ان ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح مباشرة وان ارتد بعد الدخول فننتظر مضي فان انتهت العدة قبل ان يرجع الى الاسلام تبينا انه مفسوخ وان رجع بقي على نكاحهما بقي على نكاحهما

97
00:38:50.550 --> 00:39:20.550
وهذه المسألة اخويك انها كالمسألة السابقة لكن عند التأمل تجد انها هذه المسألة من حيث العمل ترجح قول الجمهور. لانه الان مثلا من الاشياء التي انتشرت ترك الصلاة في ليه يعني؟ لم لا يصلي مطلقا. واذا لم يصلي مطلقا فان العلماء اختلفوا فيه على قولين منهم من يرى انه مرتدا خارجا

98
00:39:20.550 --> 00:39:40.550
ومنهم من يرى انه يبقى على الاسلام وان قتل حدا. فعلى القول بانه يكون مرتد. اذا كان مرتدا فعند شيخ الاسلام وابن القيم يعامل معاملة ماذا؟ اذا اسلم احدهما. هنا يكون في اشكال يعني يترتب على هذا انا نقول

99
00:39:40.550 --> 00:40:00.550
الزوجة اذا قالت ان الزوج لا يصلي مطلقا ماذا نقول؟ تبقين وانت على الخيار الى متى؟ ليس له هي تقول الى متى ابقى مع هذا الزوج الذي لا يصلي؟ شهر شهرين سنة سنتين تبقين متى شئت؟ وتبقى على هذا

100
00:40:00.550 --> 00:40:20.550
على شرط الا يطأها. فاذا تبينا انه لم يرجع ومتى نتبين انه لم يرجع؟ ربما لا يصلي ربما يقول سأوصل لبعد اسبوع تبقى القضية غير منضبطة في الحقيقة مطلقا. لا سيما في مثال اه الردة لانه الاسلام وعدمه قد يكون

101
00:40:20.550 --> 00:40:40.550
تحديد الزوج لكونه سيسلم او لا واضح. يعني بعد مرور مدة يقول ساسلم او سابقى على ملة الكفر التي انا عليها. لكن بالنسبة لترك الصلاة كما هو مشاهد في الواقع تبقى ربما بعض الناس ما يرجع الى الصلاة الا بعد ثلاث سنوات. او بعد خمس سنوات ولكن بالنسبة

102
00:40:40.550 --> 00:41:00.550
جمهور الامر مظبوط جدا جدا نقول تبقين معه الى انتهاء الحجة. ان صلى فهو زوجته. وان لم يصلي فقد انفسخ وفي هذا انضباط كبير جدا وهو مما يرجح قول آآ الجمهور على ان شيخ الاسلام رحمه الله نص ان الردة اسلام احدهما

103
00:41:00.550 --> 00:41:20.550
وانا اقول ان هذا مما يقوي اه قول الجمهور. بالاضافة الى اثر جبرمات صح بالاضافة فاذا ومع ذلك في الحقيقة المسألة مشكلة. كيف لم يأتي يعني اي شيء عن النبي صلى الله عليه

104
00:41:20.550 --> 00:41:40.550
وسلم ولا عن احد من الصحابة يعلق الامر بالعدة ولا اشارة من قريب او بعيد هذا في الحقيقة قريب ومشكل ومع هذا الائمة الاربعة لا يختلفون في اعتبار العدة فلابد ان اثر شبرمة هذا له اصل ان شاء الله

105
00:41:40.550 --> 00:42:00.550
وهو الذي لاجله اعتمد او عليه اعتمد الائمة في تحديد الامر بالنكاح. اه الى هنا توقف على الصلاة وانا سانصرف ان شاء الله قبل الاذان. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

106
00:42:00.550 --> 00:42:02.750
