حكم المسلمين. نعم. باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين يريد المؤلف ان يبين حكمه. الانكحة التي تجري بين الكفار. ووضع الشيخ رحمه الله قاعدة الا بهذا وهي ان حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين. يعني انه صحيح وليس بحاجة. يعني لانه صحيح وليس بفاسد واذا كان صحيحا ترتبت عليه الاثار التي تترتب على النكاح الصحيح. فتجد آآ القسمة فيه ويجب المهر ويقع الطلاق والخلع والزهار والايلاء وان طلقها ثلاثا فلا تحل له الا بعد زوج اخر تترتب عليه الاثار التي تترتب على النكاح الصحيح. وذلك لاني حكمنا على ان لان حكمنا على انجحتهم بانها انكحة صحيحة انها انكحة صفيحة. ومقصود المؤلف ان انكحة الكفار كأنكحة المسلمين ولو كانت بالنسبة لاحكام المسلمين فاسدة. ولو كانت بالنسبة لاحكام كان مسلمين فاسدة يعني اذا هجر الكفار نكاحا بلا ولي ولا شهود ولا مهر لكنهم يرونه نكاحا صحيحا فهو صحيح فهو صحيح. والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان الله تعالى نسب نساء الكفار اليهم. والنسبة للتصحيح فقال امرأة فرعون وامرأته حمالة الحطب فنسب المرأة لهذا الكافر وهذه النسبة تقتضي تصفية العقد. الشيء الثاني او الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اهل الذمة. ومجوس وغيرهم على انكحتهم. ولم يفتش فيها بل اجراها على الظاهر والصحة. فدل هذا على ان المسلمين انكحة الكفار حكمها حكم انكحاس المسلمين يعني من حيث الصحة وهذا الحكم لا اشكال فيه فيه عمل الصحابة وعليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا لا يصح ان نفتش عن انكحتنا فنأتي الى اهل الذمة ونقول كيف عقدت على زوجك؟ وننظر فيك فان كان متوافقا مع احكام الشرعا بين والا اقبلناه. هذا التصرف تصرف خاطئ مخالف لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر القرآن نعم ويحرم على يقررن على فاسده يعني اذا علمنا ان نكاح الكفار فاسد فيقرون على هذا النكاح الفاسد لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون نكاحا صحيحا في دينه. ان يكون نكاحا صحيحا في دينهم ان السالك او السبب في الافتراض عن الشرط انا نقرهم على ما يصحح في دينهم. فاذا لم يصحح في دينهم فلسنا ملزمين باقرار النكاح الذي يصح في غير ملتهم. بل نحن نقرهم على ما يصح في ملتهم لان هذا هو مقتضى العقد الذي بيننا وبينهم. فاذا تزوج نصراني نصرانية على غير شريعة النصارى فليس علينا ان نقرها بالنكاح بل نبطل النكاح ونجري عليه احكام الاسلام. لابد ان يتزوجها على طريقة النصارى. باعبار اخرى لابد ان يتزوجها زواجا يرى النصارى انه صحيح. وهكذا اليهود والمجوس والوثنيين وكل ملة آآ لها شريعة او طريقة. طيب فان كانت الملة ليس لها شريعة. وثني او ملحد ليس له دين ولا شريعة فما الحكم؟ الحكم ان ان هذا هذه المجموعة من الناس الذين لا يتبينون باي شريعة سماوية ارضية هذه هي شريعتنا. انهم لا يتدينون باي دين. فاذا عقد نكاحا على وفق هذه العقيدة فهو يعتبر نكاح صحيح. ومن هنا نقول اذا ارتد النصراني عن دينه تماما واصبح ملحد لا يؤمن بالله ولا موسى ولا بعيسى ولا باي نبي. ثم اجرى العقد على شريعة النصارى لانه في محيط نصراني هنا نجري عقده على احكام المسلمين ونبطل العقد. لماذا؟ لانه لم يجري العقد على دينه. لانه دينه هو وايش الناديين الالحاد. وهذه قضية يجب ان يتنبه اليها. لانهم اي الحنابلة يرون انا نقر الكفار على دينهم اذا اجروه على وفق دينهم. اذا اجروا العقود على وفق دينهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا اخذوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. الشرط الثاني يرتفع الينا يعني ان لا يتحاكموا الينا. والدليل على هذا قوله تعالى فان جاؤوك فاحقوا بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنه فلا يضرك شيء. فدلت الاية على انا نخضعهم باحكامنا اذا جاؤونا وقبل المجيء لا نخضعهم الى احكامنا وهذا صحيح وهذا صحيح فالاية نص في اعتبار هذا الشهر اذا تحقق الشرطان فانه يقرر على انكحتهم ولو كنا نرى انها في شرعنا فاسدة. نعم. فان كون فان نسونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. اذا اتونا قبل عقده يعني ارتفعوا الينا فانا نعقد لهم وجوبا على ملة الاسلام فلابد من ولي وشهود ومهر وكل شروط واركان النكاح الصحيح الشرعي. لقوله تعالى وان حكمت فاحكم والقسط هو ان يجري العقود على مقتضى الشرع يرحمك الله. وهذه وهذا الحكم لا وهذا الحكم لا اشكال فيه وهو انهم اذا ارتفعوا الينا نحكم آآ على عقودهم بمقتضى الشرع. نعم ايوه يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اتونا بعده او اسلم والمرأة تباح اذا اقر. وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. اذا بعد ان اجرؤوا العقد او اسلم بعد الدخول واجراء العقد فانا نقر النكاح ما هو ولا نخضعه الى احكام الشريعة. والسبب في هذا ان خلقا عظيما كثيرا اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخضع عقودهم الى احكام الشرع بل اجراها على ظاهرها. واعتبرها صحيحة. وهذا دليل دليل قطعي معلوم من السيرة انه صلى الله عليه وسلم لم يخبر انكحة الذين اسلموا من القبائل والامم التي دخلت في دين الله لم يخدعها لم يخضع عقودهم الى احكام الشارع وهذا امر ان شاء الله ظاهر. متى ارتفعوا الينا بعد العقد؟ او اسلم في وقت واحد. وحكى بعض الاجماع على هذا الحكم وهو ظاهر ان شاء الله. يقول اه والمرأة تباح اذا قطع. اي ان هذا الحكم الذي ذكرت مشروط بان تكون المرأة تباح اذا يعني تباح حال اقرار العقد فاذا فكان هذا الكافر قد تزوج خالته او عمته فانه يجب ان نفرق بينهما. واذا كان يتزوج اخت زوجته يجب ان نفرق بينهم. القاعدة انه يجب ان نفرق بينهم اذا كان لا يجوز ان يقر عليها وذكر الحنابلة ظابط مريح في هذه القاعدة ان كل النكاح لا يجوز ابتداؤه لا يجوز استدانته. كل لا يجوز ابتداؤه لا يجوز استدامته فلا يجوز ان يبتدع نكاح الصالة ولا العمة ولا المرأة على اختها ولا المطلقة ثلاثا قبل زوج اخر وهكذا واستدلوا على هذا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بان يفرق بين كل من تزوج ذي رحم آآ من المجوس. ان امر ان يفرق بينهن بين الزوجة والزوج اذا كان بينهما نسب هذا ان شاء الله صحيح فاذا ارتفعوا الينا او اسلموا نبقيه الا اذا كان مما لا يجوز ابتدائه الا اذا كان مما لا يجوز نعم. طيب اقر ان وطأ حربي حربيا. مقصود الشيخ هنا ولو كان قهرا. ولو كان على سبيل بقهر بشرط ان يعتبر هذا الوطن نكاحا في دينه فاذا اعتبروه نكاحا يعني ان المرأة تصبح زوجة بمجرد السطو عليها ووطئها قهرا فانه يعتبر نكاح ويقر كل من الزوج والزوجة حاليا. و في الحقيقة هذه المسألة داخلة يعني في ظل المسألة السابقة. الا انه نبه عليها لامرين. الامر الاول انها تتعلق بالحربي والحربية ولكن الصواب ان هذا لا يختص بالحرب حتى الكتابية والكتابي واي ملة اذا اعتبروا هذا نكاحا فهو نكاح. الشيء الثاني نص عليه الا يتوهم ان اقرار العقود يستقر الى اجراء العقد. بل لو كان الوطأ عندهم نكاح يكفي لو كان الوقت عندهم نكاح يكفي ومع ذلك هو في الحقيقة داخل في الجملة السابقة ونحن نقول كل مكان يعتبره الكفار نكاح اذا اسلم عليك ابقيناهم واقريناهم على هذا النكاح. مهما كان نوعية اجراء العقد عند هذه الملة او ويبقى الشخص فقط ان يكون مما يجوز استدامته عند المسلمين. نعم. والا حسن والا فسخ يعني وان لم يكن نكاحا في دينهم فسخ. وان لم يكن نكاحا في دينهم فسخ. لما تقدم من انا نقر الكفار على ما يعتبرونه دينا لهم. اما دين غيرهم فلسنا ملزمين باقرارهم عليه. بل يجب ان يجرى على وفق الشرع. نعم. اخذته. ومتى كان المهر صحيحا؟ اخذت يعني اذا كان المهر في هذه الانكحة صحيح فانها تأخذه كاملا واستدلوا على ذلك بان هذا النكاح والمسمى صحيح فوجب دفعه. لانه اذا كان النكاح صحيحا والمسمى صحيح. فالنتيجة الطبيعية لهذه في المقدمة وجوب دفع هذا المهر. نعم. وان كان فاسدا ستقر وان لم تغفره ولم يسمى بين الشيخ حكم المهر اذا كان صحيحا ثم اراد ان يبين حكم المهر اذا كان فاسدا. فحكم المهر اذا كان فاسدا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون المهر الفاسق مقبوض اذا كان المهر الفاسد مقبوض ثم ارتفعوا الينا فانا نصحح قبض هذا المهر ولو كان باطلا او سحتا او حرم لا ننظر الى طبيعة المهر ما دام قبض والدليل على هذا من وجهين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن مهور الكفار بعد اسلامهم. وقطعا ان بعض المهور لبعض الذين اسلموا كانت فاسدة. فانه قد يجعل مهرها خمرا او خنزيرا ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم الى مروره هذا اولا ثانيا ان في العادة اذا كان الرجل اصدق امرأته منذ زمن انها تصرفت فيه واعطته الى غيرها بيعا او هبة او استئجارا وغيرها الى ثالث. ومع تطاول المعاملات على الصداق يكون ابطاله فيه عسر ومشقة عظيمين كما ان فيه صد عن سبيل الله وفيه تنفير للمسلمين عن الدخول في الاسلام. ولهذا نقول انه باعتبار هذه العين مجتمعة يبقى المهر كما كان ما دام مقبوضا ما دام مقبوضا. القسم الثاني المهر الذي لم وكذلك نفس الحكم الذي لم يسمى. ولهذا هنا كلام الشيخ قوله في المتن ان لم تقبضه ولم يسمع. العبارة في نسخ الزاد هكذا فيما اعلم ولم يسمى لكن العبارة الصحيحة او لم يسمى او لم يسمى. وهذه العبارة وهي عدم التسمية ليست في المقنع انما اتى بها الشيخ زيادة لكن في غير المقنع من كتب الحنابل اثقال او وهو المقصود وهو المقصود يعني اذا لم تقبضه او يسمى يعني اذا لم تقبضه او لم يسمى. اذا نقول القسم الثاني اذا لم تقبضه او لم يسمى اصلا فحينئذ لها مهر المثل. فحينئذ لها مهر المثل. والقول الثاني انها اذا لم اذا لم يسمى فلها مهر المثل بلا اشكال. لكن اذا كان فاسدا فالقول الثاني ان لها بمقدار قيمة المهر الفاسد. فاذا اهداها اه الاف طرب او اه خنزير او خمر ننظر الى قيمة هذا المهر الفاسد نعطي المرأة بمقدار هذه القيمة. والصحيح ان لها مهر مثل الصحيح ان لها مهر المثل لان المهر الذي فيه اه مال مال فاسد لا يعتبر مالا في الشرع ليس له قيمة ولا اعتبار ليس له قيمة ولا اعتبار ولذلك انه نهدر هذا المهر تماما ولا نعتبر فيه لا القيمة ولا غير القيمة. نعم. وان اسلم طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل وان اسلم الزوجان معا بقي نكاحهما. اذا اسلم الزوجان في وقت واحد بقي النكاح. على ما هو عليه بالاجماع. بقينا بالاجماع. والدليل هو ما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الذين اسلموا. والدنيا الثاني الاجماع الاجماع المحكي. ومقصود الحنابلة بقوله قولهم معا يعني يتلفظ بالاسلام في وقت واحد. يقول الزوج والزوجة اه يقول زوجها الشهادتين في وقت واحد فان اختلف او تقدم احدهم او تأخر اه فلم فله حكم اخر سيذكر المؤذن. لكن يشترط العقد ان يتلفظ بوقت واحد. والقول الثاني انه لا يشترط ان يتلفظ به في وقت واحد. بل ان يكون في مجلس واحد ان يكون في مجلس واحد. وعلة القول الثاني تقدمت معنا وهي تعذيب يشتهر وهو قولهم ان حال المجلس حال الايش؟ في العقد ان حال المجلس حال العقد. يعني ان كل ما يكون في في مجلس العقد يعتبر كانه كان اثناء العقد. وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله. بل القول الاول كما قال ابن القيم وغيره من الاقوال التي يتعذر وقوعها فانه يتعذر ان ينطق الزوج والزوجة لا اله الا الله في وقت واحد هذا لا يكاد يقع والشرع لا يعلق بامور يندر اه وقوعها. نعم. او زوج كتابي يعني اذا اسلم زوج الكتابية فان النكاح يبقى على ما هو عليه لانه يجوز للمسلم ان ينجح الكتابيات. وهذا الحكم محل اجماع يعني عند القائلين والنكاح كتابية محل اجماع اي عند القائمين بجواز نكاح كتابه كما انه مقتضى النظر لانه اذا اسلم ما زال يجوز له ان اه يكون زوجا لهذه المرأة ما دامت كتابية فان اسلمت يقول رحمه الله فان اسلمت هي يقصد بقوله هي يعني الكتابية. سواء كانت مع كتابي او مع غير كتابي. اما هو يعني لو اسلم فتقدم فتقدم. فان اسلم سيء او احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل اذا اسلمت المرأة قبل الدخول بطل النكاح. بطل النكاح لانه لا يجوز للمسلم ان يتزوج الكافرة ولا يجوز للكافر ان يتزوج المسلمة. لا يجوز للكافر ان يتزوج المسلمة. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني حفي الاجماع. حفي الاجماع. الدليل الثالث قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم لكن الشطر الاول هو الدليل الان. بناء على هذا بمجرد اسلام الزوجة قبل يعتبر العقد مفسوخ ولا نسميه طلقا. ولا نسميه طلاقا. وتنتهي علاقة المرأة تنتهي علاقة المرأة بالرجل بمجرد اسلام المرأة. كل هذا اذا كان قبل الدخول. سيأتينا تعليق على فهذا المسألة الثانية نعم. فان سبقته فلا مهر اذا اسلمت هي قبله فلا مهر يعني فليس لها المهر. وعن الحنابلة هذا بان الفرقة جاءت من قبلها من قبلها لانها هي التي اسلمت. فباسلامها ان فسخ النكاح والقاعدة ان الفرقة اذا كانت من جهة الزوجة فلا مهر لها. القول الثاني ان لها نصف المهر. لها نصف المهر. والسبب في ذلك ان الفرقة في الحقيقة ليست من قبل الزوجة. بل من قبل الزوج. لانها انما ما فرض الله عليها وهو الاسلام. وهو الذي بتركه الاسلام صارت الفرقة واختار هذا القوم ابو بكر من كبار اصحاب الامام احمد والمرداوي ونصروه وقووه وقالوا اه الخطأ منه لا منها. فلها نصف المهر وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله بلا اشكال وهو مقتضى النظر والفقه لانه ليست ليس السبب منها السبب منه هو لان الفطرة والاصل الاسلام فهو خالف الفطرة وترك الاسلام واما اهي فلم تصنع الا الرجوع الى الفطرة. ولا اشكال ان شاء الله بانه هذا هو الرابح قال وان سبقها فلها نصفه. يعني ان اسلم هو فلها نصف المهر والتعليم لانه ماذا؟ السبب منه هو لانه اسلم لانه اسلم. فالحنابل مطردة عنده من القاعدة الذي يسلم هو السبب والقول الثاني انه لا شيء لها. لان الفرقة منها. حيث تركت الاسلام. نفس المسألة السابقة. لكن الغريب ان ابو بكر في المسألة الاولى قال كما سمعتم في المسألة الثانية وافق الحنابلة ونص على هذا ولا اعلم ما وجدت تصفيق اما المرداوي فطرت وقال هذه المسألة كتلك المسألة. وكلام المرزاوي هو المنطقي والمعقول والمقبول. انه لا فرق بينهما ونعتبر الزوج هو الذي في الفرقة لانه ترك الاسلام يعني في المسألة الثانية وبناء على هذا اه يدفع اه نصف المقام. طيب ايوا نعم. يقول الشيخ وان اسلم احدهما بعد الدخول الامر على اقتضاء العدة. اذا اسلم احدهما بعد الدخول فهي مسألة فيها اه اضطراب شديد جدا. نحن نلخص الاقوال كما يجب. القول الاول انه يوقف على انقضاء العدة. فان اسلم الاخر قبل انقضاء العدة عاد الزوج الى زوجته وهذا القول والرعى اعتبار آآ الوقت وانقضاء العدة هو مذهب الائمة الاربعة. الا ان الاحناف والمالكية عندهم تفصيل. تفصيلات اخرى لكن من حيث اعتبار العدة اتفق الائمة الاربعة على اعتبار العدة والامام احمد روي عنه اعتبار العدة من اكثر من طريق حتى بلغ مجموع الذين رووا عنه وهذه الفتوى نحو خمسين رجلا. كأنها من اكثر ما روي عن الامام احمد. خمسون واحد روى عن احمد انها تنتظر الى العدة. فان اسلم احدهم او لا فالفراق. هذا القول ضمن امرين الاول ان النكاح يبقى ولا ينقطع والثاني ان حدود النكاح الى نهاية ماذا؟ العدة اما الدليل على الاول فادلة كثيرة. منها الاول ان صفوان ابن امية تأخر اسلامه عنه لمدة نحو شهر. فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الاول. وكذلك ابو صفيان تأخرها تقدم نكاحه تقدم اسلامه على اسلام زوجته هند ومع ذلك ردها النبي واقرهم على النكاح الاول. وكذلك عكرمة فانه ابى الاسلام ثم خرج الى اليمن وخرجت زوجه في اثره الى اليمن واقنعته بالاسلام واسلم وابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما الاول واما الدليل على مسألة العدة فهو ما رواه شبرمة وهو احد التابعين انه قال كان الرجل والمرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اسلم احدهما وقف على العدة فان اسلم الاخر قبلها والا انقطع النكاح هذا الاثر ضاعفه الشيخ العلامة الالباني في لكن في الحقيقة يعني الاثر يحتاج الى جمع طرق ولان العلل التي ذكرها الشيخ اه لم ابحث الاثر بشكل لكن عميق لكني لم اقتنع مع ذلك العلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيحتاج الامر الى جمع طرق تحرير حال شبرمة يحتاج الى جهد كثير وطويل لا سيما وان هذا الاثر في الحقيقة مهم في المسألة جدا وتضعيفه في اشياء بسيطة مما لا يبالي. على كل حال انا لا اقول هو صحيح ولا ضعيف لكني اقول انه يحتاج الى نظر اعمق من هذا هذه هي ادلة الجمهور وهي فيما يتعلق ببقاء النكاح ادلة لا شك فيها اما فيما يتعلق تأتيته بالعدة فهي محل نظر. القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ونصره ابن المنذر الخلان وايضا تلميذه ابو بكر وايضا نصره ابن حزم عدد من اهل العلم انه بمجرد الاسلام تنقطع العلاقة. بمجرد ما يسند احدهما تنقطع العلاقة بينهما واستدلوا على هذا بان المبطل للنكاح هو اختلاف الدين. ومبطلات النكاح لا تختلف. ان تكون قبل الدخول او بعد كما ان قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير اية مطلقة لم تفرق بين الدخول وبعد الدخول وقبل الدخول. وقوله لا هن لهم ايضا لم تفرق بين قبل الدخول وبعد الدخول فهم في الحقيقة تمسكوا بالاصل فقالوا بما ان اسلام احد زوجين يفسخ النكاح اذا يفسخكم مباشرة ولا يوجد هناك مدة يرجع اليها في ذلك. لان المبطل مبطل مطلقا. القول الثالث وهو قول الشيخ الحقيقي النخعي ونصره جدا شيخ الاسلام وابن القيم وخلاصة هذا القول انه اذا اسلم احد الزوجين فالنكاح باقي مطلقا ودائما الا انه يكون عقد جائز لا لازم. ومعنى هذا انها اذا اسلمت المرأة فهي تبقى في عقد الزواج وعلى عصمة الزوج. لكنه بقاء غير ملزم فان شاءت ان تتزوج فلها ذلك ان تتزوج فلها ذلك. واستدل هؤلاء بادلة. الدليل الاول آآ وهو من ادلة قوية. انه لا يوجد في كتاب ولا سنة ولا اجماع. اعتبار العدة يعني اعتبار مدة العدة والانتظار الى نهايتها لبقاء النكاح او فسحه. فتعليق الامر على العدة تعليق على امر لم يعتبره الشارع مطلقا. هذا اولا ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها ابي العاص بعد اه سنين اختلف فيها وعلى كل الاقوال هي بعد العدة لانها ردها على قول بعد ستة سنين وعلى قول آآ بعد آآ ثماني عشر سنة وعلى قول بعد اربع سنوات والحقيقة تحرير هذا لا يعنينا لانه على كل اقوال بعد انتهاء العدة. الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر الى اعتبار العدة في الوقائع التي اقر النبي صلى الله عليه وسلم آآ عليها زوج آآ الزوج بعد اسلام عهد زوجين. الزواج بعد اسلام احد زوجين. يعني حديث عكرمة وابو سفيان وغيره لم يثق فيهما فيها الى اعتبار العدة وهذا القول مع كوني من الاقوال التي ظاهرها القوة الا ان اثنين من اهل العلم وهم بن عبد البر وابن يعتبرون هذا القول شاذ. مخالف لجماعة المسلمين. ما هو الشارب في هذا القول؟ الشاب في هذا القول عندهم هو ارجاع الزوجة الى زوجها بعد انتهاء العدة. هذا هذا المعنى او هذا المفهوم هو الشذوذ فارجاعها بعد العدة هذا لم يقل به احد الا اه النخعي شيخ الاسلام وابن القيم واعتبر ايضا شذوذا من الشذوذ. ويتقدم معنا ان الائمة الاربعة على اعتبار العدة اي على التثقيف بالعدة المسألة هذه في الحقيقة فيها اشكال كبيرة وآآ ليست من المسائل التي ممكن ان الانسان فيها ببساطة آآ في امرأة خرجت من الروم وقت الامام احمد واسلمت جاء عبد الله ان الامام احمد الى ابيه وقال امرأة ها هنا امرأة خرجت من الروما اسلمت. هل ترى لها ان تتزوج؟ فالامام احمد قال قد اختلف الناس في هذا رحمه الله. فذهب بعضهم الى التعقيد بالعدة. وذهب بعضهم الى الانتظار مطلقا. وذهب بعضهم الى فسخ النكاح. ثم قال الامام احمد واما انا فاتهيب الجواب فيها هذا هو يعني من هو رضي رحمه الله. اه يعني اه من هنا انه ما يلزم انه في كل مسألة ان الانسان يرجح. ومع ذلك انا اعطي نقاط لا شك ان ادلة شيخ الاسلام وابن القيم غاية في القوة والواقع انها قوية جدا من حيث الدلالة والثبوت حتى انها اثبت من آآ ادلة الجمهور ويؤيدها اثر عن عمر واثر عن علي باسناد صحيح. فهي ادلة قوية جدا جدا. هذا شيء. الشيء الثاني اشار ابن القيم بلا شيء وهو انه لو لم نقل بتصحيح القول الثالث اللي تبناه هو لكان القول الثاني وهو مذهب ابن حازم وابن المنذر اقوى من مذهب الجمهور لان القاعدة ان ما يبطل يطفي القبر وبعد الدخول. فاشار الى هذا المعنى يجب ان يكون على ذهنه لان ان القول الثاني اقوى يعني ابن القيم يرى ان القول اللي حكي عليه هو اضعف الاقوال. قول الائمة الاربعة يعتبره اضعف الاقوال وهذا لا يزيد المسألة الا اشكال وهذا لا يجوز المسألة الا اشكال فان شاء الله تبقى كما هي تتوقف على بحث اثر شبرمة وعلى ان الانسان يستخير فيها مرارا ويسأل الله ان يفتح عليه ويسير وان مسألة هذه اليوم مسألة مهمة جدا بسبب انه ولله الحمد الدخول في الاسلام اصبح في اعداد كبيرة جدا ونسبة الدخول في الاسلام الان في اوروبا وامريكا. هي اعلى نسبة ولا تقارنها اي نسبة اصلا. فنسبة الدخول في الاسلام نسبة عدد السكان مرتفعة جدا تصل الى احيانا الى عشرة بالمئة وهي نسبة خيالية تعتبر. وتسعة بالمئة وثمانية بالمئة كل هؤلاء يحتاجون الى هذه المسألة لانهم غالبا لا تريد ان تبقى على عصمة زوجها الكافر ويتقدم الى خطبتها مسلم مباشرة على الايمان وترجع الى الى مسألتنا هذه. نعم. والا بعد ان قال والا بان فسخه منذ منذ اسلم الاول. يعني اذا انتهت العدة ولم يسلم احدهما تبينا ان العقد مفسوخ من الاول. وعللوا هذا بان سبب الفسخ هو اختلاف الدين وهو موجود من حين ان اسلم احدهما. اذا اذا لم يسلم بعد انتهاء العدة نعتبر العقد مفسوخ من الاول نعتبر العقد مفسوخ من الاول ويترتب على هذا انه اذا وطأها في اثناء العدة فانه يترتب عليه ان يدفع مهرا اخر لان المهر الذي الذي وجب بالعقد دفع وهذا مهر بسبب الوطء الذي كان بعد الفسخ لانه تبين معناه انه بعد الفسخ يفهم من هذا انه لا يجوز للزوج اثناء التربص ان يطأ امرأته لانه لم يتبين هل هي زوجة او ليست بزوجة كما انه يفهم من هذا ان من فعل هذا بالاضافة الى ترتب مهر اخر ينبغي ان يعزر وان يؤذن لانه نكح او وطأ امرأته في حال او وطأ هذه التي ينتظر فيها في حال لا يجوز له ان يقرأها نعم ومن كفر احدهما يقول رحمه الله فهو للكفرة او كفر احدهما بعد الدخول وقف الامر عن انقضاء العدة وقبله فقط. اذا كفر مقصود الشيخ بكثرة هنا ارتد. فالبحث الان في الردة لان بحث الدخول في الاسلام تقدم. ولذلك لو ان الشيخ قال ان ارتد كان اوضح لان المقصود في الحقيقة الكلام على احكام المرتد. فاذا ارتد احد الزوجين عياذا بالله نسأل الله العافية والسلامة الحكم كالحكم اذا اسلم احد الزوجين ان ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح مباشرة وان ارتد بعد الدخول فننتظر مضي فان انتهت العدة قبل ان يرجع الى الاسلام تبينا انه مفسوخ وان رجع بقي على نكاحهما بقي على نكاحهما وهذه المسألة اخويك انها كالمسألة السابقة لكن عند التأمل تجد انها هذه المسألة من حيث العمل ترجح قول الجمهور. لانه الان مثلا من الاشياء التي انتشرت ترك الصلاة في ليه يعني؟ لم لا يصلي مطلقا. واذا لم يصلي مطلقا فان العلماء اختلفوا فيه على قولين منهم من يرى انه مرتدا خارجا ومنهم من يرى انه يبقى على الاسلام وان قتل حدا. فعلى القول بانه يكون مرتد. اذا كان مرتدا فعند شيخ الاسلام وابن القيم يعامل معاملة ماذا؟ اذا اسلم احدهما. هنا يكون في اشكال يعني يترتب على هذا انا نقول الزوجة اذا قالت ان الزوج لا يصلي مطلقا ماذا نقول؟ تبقين وانت على الخيار الى متى؟ ليس له هي تقول الى متى ابقى مع هذا الزوج الذي لا يصلي؟ شهر شهرين سنة سنتين تبقين متى شئت؟ وتبقى على هذا على شرط الا يطأها. فاذا تبينا انه لم يرجع ومتى نتبين انه لم يرجع؟ ربما لا يصلي ربما يقول سأوصل لبعد اسبوع تبقى القضية غير منضبطة في الحقيقة مطلقا. لا سيما في مثال اه الردة لانه الاسلام وعدمه قد يكون تحديد الزوج لكونه سيسلم او لا واضح. يعني بعد مرور مدة يقول ساسلم او سابقى على ملة الكفر التي انا عليها. لكن بالنسبة لترك الصلاة كما هو مشاهد في الواقع تبقى ربما بعض الناس ما يرجع الى الصلاة الا بعد ثلاث سنوات. او بعد خمس سنوات ولكن بالنسبة جمهور الامر مظبوط جدا جدا نقول تبقين معه الى انتهاء الحجة. ان صلى فهو زوجته. وان لم يصلي فقد انفسخ وفي هذا انضباط كبير جدا وهو مما يرجح قول آآ الجمهور على ان شيخ الاسلام رحمه الله نص ان الردة اسلام احدهما وانا اقول ان هذا مما يقوي اه قول الجمهور. بالاضافة الى اثر جبرمات صح بالاضافة فاذا ومع ذلك في الحقيقة المسألة مشكلة. كيف لم يأتي يعني اي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة يعلق الامر بالعدة ولا اشارة من قريب او بعيد هذا في الحقيقة قريب ومشكل ومع هذا الائمة الاربعة لا يختلفون في اعتبار العدة فلابد ان اثر شبرمة هذا له اصل ان شاء الله وهو الذي لاجله اعتمد او عليه اعتمد الائمة في تحديد الامر بالنكاح. اه الى هنا توقف على الصلاة وانا سانصرف ان شاء الله قبل الاذان. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين