﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.650
قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. النكاح في لغة العرب الظم والجمع. وقال بعضهم بل النكاح الظم والتداخل والصواب ان النكاح الظم والجمع والتداخل قد يكون فيه ظم بلا جامع وقد يكون فيه ظم وجامع وقد يكون فيه ظم وجمع وتداخل

2
00:00:23.750 --> 00:00:40.850
فالصواب انه في لغة العرب يطلق على المعاني الثلاثة لكن اختلف الفقهاء اختلافا مبنيا على اختلاف اهل اللغة وهو هل النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد او مجاز في الوطء وحقيقة في العقد

3
00:00:40.950 --> 00:00:57.400
وهذا الاختلاف كما قلت مبني على اختلاف اهل اللغة القول الاول انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. والى هذا ذهب الجماهير اكثر اهل العلم يرون انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء

4
00:00:57.500 --> 00:01:12.550
واستدلوا على هذا بامور. الامر الاول انه يصح ان ننفي عن الوطء النكاح. فنقول هذا الوطأ سفاح وليس بنكاح واللفظ الذي هو حقيقة في شيء لا يصح ان ننفيه عنه

5
00:01:12.800 --> 00:02:06.150
وهنا وجدنا اننا ننفيه عنه هذا والله اعلم السلام عليكم  تفضل بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله كتاب النكاح. وهو سنة

6
00:02:06.150 --> 00:02:36.150
ويسن النكاح واحد يا سيدي لينة اجنبية مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين تقدم معنا بالامس تعريف النكاح في اللغة وان الفقهاء اختلفوا في

7
00:02:36.150 --> 00:02:56.150
آآ النكاح هل هو حقيقة في العقد او في الواقع وان هذا الاختلاف مبني؟ على اختلاف ائمة اللغة. وكنت شرعت في ذكرى الخلاف ثم حان وقت الاقامة فاقول ذهب الجماهير من اهل العلم الى ان النكاح

8
00:02:56.150 --> 00:03:26.150
او اه حقيقي في العقد مجاز في الوطن. وذكرت بالامس الدليل الاول وهو انه يصح نفي النكاح عن الوقف اذا كان سفاحا فيقال هذا سفاح وليس بنكاح ففي هذا المثال نفي النكاح عن الوقت وقلت ان نفي الحقيقة لا يتأتى. فلما

9
00:03:26.150 --> 00:03:56.150
تأتي النفي علمنا انه ليس بحقيقة. الدليل الثاني ان الله تعالى انما استعمل النكاح في القرآن في جميع موارده بمعنى العقد. لا بمعنى الوقت. الا في اية واحد احد حتى تنكح وهي قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. ففي هذه الاية ذهب جماهير المفسرين الى ان المعنى

10
00:03:56.150 --> 00:04:16.150
نعم المعني بالنكع في هذه الاية هو الوقت. فلما وجدنا ان القرآن يستخدم كان في العقد في كل المواضع الا في موضع واحد. علمنا انه حقيقة فيه مجاز في الوقت. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى

11
00:04:16.150 --> 00:04:46.150
اني لا ينكح الا زانية يعني لا يعقد الا على زانية وليس المعنى ويبعد ان يكون المعنى لا يطأ الا زانية القول الثاني انه حقيقة في الوطء مجاز في العقد والى هذا ذهب الاحناف

12
00:04:46.150 --> 00:05:16.150
ذهب اليه من ائمة اللغة ممن لقولهم اثر بالغ الامام الزمخشري. وايضا الازهري وكأن الاكثر من اهل اللغة يميلون الى هذا القول. استدلوا على واستدل الاحناف على هذا بان استعمال العرب للنكاح في الوقت. او بان العرب

13
00:05:16.150 --> 00:05:46.150
يستخدمون النكاح كلمة النكاح في الواقع. واستدل في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. فقالوا اية صريحة في استخدام النكاح في الوقت. القول الثالث انه مجاز فيهما انه مجاز فيهما. فهو اضعف الاهوال. غريب في الحقيقة. قول

14
00:05:46.150 --> 00:06:16.150
الرابع انه حقيقة فيهما. واستدل اصحاب القول الرابع بانه لما جاء اللفظ مستخدما بالوقت وفي العقد في الكتاب والسنة ولغة العرب. علمنا انه حقيقة مشتركة بين الامرين. العقد ونشر هذا القول من ائمة اللغة الزجاج ومن ائمة الحنابلة القاضي ابو يعلى

15
00:06:16.150 --> 00:06:36.150
ومن ائمة اهل العلم المحققين شيخ اسلام ابن تيمية. وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله. وهذا القول هو الصحيح لان به تجتمع الادلة. وهذه المسألة اطال فيها اهل العلم وذكروا ادلة واجوبة. طويلة جدا

16
00:06:36.150 --> 00:06:56.150
ذلك والله اعلم لان الاقرب للصواب انه حقيقة فيهما. ولذلك صار كل واحد ياتي بادلة كثيرة صحيحة. فمن اتى بادلة على انها حقيقة في الواقع فكلامه صحيح. ومن اتى بادلة على انه حقيقة في العقل فكلامه صحيح. ولهذا يلحظ لمن يطالع كلام الفقهاء

17
00:06:56.150 --> 00:07:26.150
وتشعب الادلة والاجوبة نوع اضطراب بسبب انهم يريدون ترجيح احد قولين والصواب ان كلا منهما صحيح ان كلا منهما صحيح. الاثر الفقهي لهذا الخلاف اثر الفقهية يتبين في مسألة في عدة مسائل لكن آآ المسألة التي سأذكرها من اوضح المسائل

18
00:07:26.150 --> 00:07:56.150
وهي ما اذا زنا الرجل بامرأة. فاذا زنا بامرأة فالوطأ عند ابي حنيفة نكاح. بناء عليه تحرم هذه المرأة على ابن ووالد الزاني واما عند الجمهور فلا تهرم. لان الوقت الذي هو زنا مجردا عن العقد ليس بنكاح

19
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
وهذه ثمرة واضحة جدا تفرق بين القولين. ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى الكلام عن الاهل التفصيلية للنكاح ها معلش يا علي مرة ثانية وهو سنة وهي منهما سهلة افضل من

20
00:08:16.150 --> 00:08:36.150
لماذا؟ ويجب على من يقرأه سنا التركي. نعم. يقول الشيخ رحمه الله وهو سنة وفعله مع الشهوة افضل من نفل العبادة ويجب على من يخاف الزين حقه. الحنابلة يقسمون الناس في النكاح الى ثلاثة اقسام

21
00:08:36.150 --> 00:09:16.150
القسم الاول من له شهوة ويتوق الى النكاح ولا يخاف على نفسه من ترك النكاح الزنا حكمه في حقه انه مستحب وهو افضل من التخلي بالعبادة القسم الثاني من لا يجد في نفسه اي

22
00:09:16.150 --> 00:09:46.150
هي رغبة للنكاح او للشهوة كالعنين والمريض والرجل كبير السن فهذا حكمه عند الحنابلة على الصواب من المذهب انه مباح. انه راح وعللوا انه مباح وليس بسنة بان المقصود من النكاح قضاء الوطن

23
00:09:46.150 --> 00:10:16.150
وتحصيل الولد واعفاف الزوجة. وهذه المقاصد لا توجد في حق هذا الشخص. فاذا لا يسن وعللوا ان انه مباح بانه اذا انتفت هذه الاغراض الشرعية فان انه ايضا لا يوجد مانع شرعي من نكاحه فبقي بمرتبة المباح

24
00:10:16.150 --> 00:10:56.150
والقول الثاني انه سنة وهو قول عند الحنابلة اخذا بالعمومات. والقول الثالث انه مكروه. وهذا قول للشافعية وعلل الكراهة بان هذا الزواج لا يتحقق منه كثير من صالح النكاح. كما انه لا يعف المرأة وقد يعرضها للمحرمات

25
00:10:56.150 --> 00:11:26.150
وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح. والقول بانه سنة هو اضعف الاقوال. مسألة وهذا القسم الثاني عند الحنابلة. الذي هو المباح التفرغ للعبادة فيه افضل من الزواج. التفرغ للعبادة افضل من الزواج. القسم الثالث من يتوق الى

26
00:11:26.150 --> 00:11:56.150
النكاح وتغلب عليه الشهوة ويخشى او يغلب على ظنه الوقوع في الزنا. فهذا النكاح في حق واجب وعلل الحنابلة الوجوب بان النكاح هو الطريقة التي يتقي فيها هذا الشخص الوقوع في المحرم. وما يتقى به المحرم واجب

27
00:11:56.150 --> 00:12:26.150
ومن يلتقى به المعظم. هذا التقسيم في الجملة هو مذهب الجمهور الائمة الاربعة. يختلفون في بعض التقسيمات شيء يسير لكن التقسيم من حيث العموم موجود عند الائمة الاربعة. وعلمنا من هذا التقسيم عند الائمة الاربعة انهم لا يقولون بان النكاح واجب

28
00:12:26.150 --> 00:12:56.150
وانما يرون انه مشروع ومسنون حسب التفصيل السهل. القول الثاني في اصل المسألة ان النكاح واجب لمن يقدر على مؤنته وعليه. وهذا القول رواية عن الامام احمد ومذهب ابن حزم الا انه قال النكاح او التسري. النكاح او التسري

29
00:12:56.150 --> 00:13:26.150
واستدل اصحاب هذا القول بادلة. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحفظ للفرج فان لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء. واستدل بقوله تعالى فانتكوا ما طاب لكم من النساء

30
00:13:26.150 --> 00:13:56.150
بقوله تعالى منكم الصالحين من عبادكم. والايم هي المرأة التي لا زوج لها وهذه النصوص فيها اوامر صريحة. فليتزوج وانفقوا فانكحوا واجاب الجمهور عن هذه الادلة باجوبة. فقالوا ان الله تعالى يقول

31
00:13:56.150 --> 00:14:26.150
فانكحوا ما قبلكم من النساء. فعلق النكاح بالاستقامة. والاستطابة ليست بواجبة والقاعدة تقول انه اذا خير الانسان بين الواجب وغيره فهو دليل على انه ليس بواجب فجعلوا هذا من الصوارف عن

32
00:14:26.150 --> 00:15:06.150
الوجوب واستدل ايضا بان عددا من السلف لم يتزوجن من التابعين والاقرب ان شاء الله انه ليس بواجب. انه ليس بواجب وانما مستحب ولكنه استحباب شديد جدا. ولهذا يقول الامام احمد ليست

33
00:15:06.150 --> 00:15:36.150
عيوبة من امر الاسلام في شيء. ولو كان بشرا تزوج لكان اتم لامره. رضي عن مرضاه. فالامام احمد مع اعجابه الشديد ببشر اعجاب شديد ومحبة بالغة اذا رجعت لترجمة بشر او احمد تلاحظ هذا الشيخ. مع ذلك لاحظ ان الامام احمد رجل يتتبع الشرع

34
00:15:36.150 --> 00:15:56.150
ولا يتتبع هواه. وانما نص على بشر لانه رجل يقتدى به. فاراد ان يبين ان بشر وان كان ممن يقتدى الا انه اخل بقانون الشرع في قضية ترك الزواج. رحمه الله وغفر له وجمعنا واياه في جنته

35
00:15:56.150 --> 00:16:16.150
اذا ان شاء الله الراجح ان النكاح سنة وليس بواجب الا انه متأكد جدا. يقول رحمه الله تعالى وفعله مع الشهوة افضل من نفل العبادة هذا صحيح فعله مع الشهوة افضل

36
00:16:16.150 --> 00:16:36.150
الناس عبادة. والدليل على هذا من وجهين. الوجه الاول النصوص الامرة بالنكاح عامة. لم تفرق بين حال واخر. الدليل الثاني وهو الاقوى ان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم امام المتقين كان من الذين يعتنون بالزواج وتزوج عدد

37
00:16:36.150 --> 00:16:56.150
من النسوان وكذلك اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم تزوجوا وحرصوا على الزواج فدل هذا على ان الزواج خير من التفرق للعبادات. ومعلوم ان شاء الله ان هذا على تقدير تعارض بينهما والا فان العبادة لا تتعارض مطلقا

38
00:16:56.150 --> 00:17:16.150
مع الزواج لكن هم يقصدون التفرغ التام للعبادة مثل حال بشر. رجل تفرغ تماما للعبادة. فحال غيره اكمل يقول رحمه الله ويجب على من يخاف الزنا بتركه اذا خاف الزنا بترك النكاح فانه يجب عليه ان

39
00:17:16.150 --> 00:17:36.150
تزوج وجوبا لما تقدم من ان هذا الزواج هو الطريقة الوحيدة للخروج من آآ مغبة الوقوع في المحرم الا ان ما قاله ابن حزم في الحقيقة هو وجيه وهو ان نقول ان الواجب هو احد امرين اما الزواج

40
00:17:36.150 --> 00:18:16.150
ثم ماذا؟ لانه ايضا في التسري يحصل الخروج من آآ آآ مغبة الوقوع في يقول رحمه الله تعالى ويسن نكاح واحدة الافضل عند الحنابلة ان يتزوج واحدة. والا يعذب واستدلوا على هذا بان الاقتصار على واحدة اقرب

41
00:18:16.150 --> 00:18:46.150
الى عدم الوقوع في المحرم المشار اليه بقوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرصتم وبين النساء فهذه الاية نص على انه لم يعدل والعدل واجب بالاجماع. والطريقة لعدم الوقوع في هذه المخالفة ان يقتصر على واحدة ان يقتصر على واحدة

42
00:18:46.150 --> 00:19:06.150
والجواب عن هذه الاية ان تفسيرها الصحيح هو انه لن تستطيعوا ان تعدلوا يعني في المحبة. والميل القلبي لا في الحقوق الواجبة لا في الحقوق الواجبة اذ يمتنع ان يأمر الله او رسوله صلى الله عليه وسلم بامر الله استطاع

43
00:19:06.150 --> 00:19:36.150
امتنع ان يأمر الله ورسوله بامر لا يستطاع. اذا المنفي في الاية هو ما يتعلق بالمهابة. القول الثاني ان الافضل ان يتزوج باثنتين. وهو قول عند الحنابلة والقول الثالث ان الافضل ان يعدد مطلقا. فكلما زاد فهو افضل. واستدلها

44
00:19:36.150 --> 00:19:56.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم عدد الخلفاء الراشدون وعامة الصحابة. وان ابن عباس يقول في صحيح البخاري خير هذه الامة اكثرها نساء. فقالوا ان حال السلف دليل على ان الافضل في حق الانسان

45
00:19:56.150 --> 00:20:16.150
تعدد والاقرب للصواب ان شاء الله ان الافضل من حيث في الاصل التعدد. وليس لنا ان نقول ان الافضل غير تعدد مع ان التعدد حال سلف. مع والنبي صلى الله عليه وسلم حال

46
00:20:16.150 --> 00:20:36.150
النبي صلى الله عليه وسلم الا ان هذه الافضلية تختلف من شخص لاخر فان كان هذا الشخص ان عد انتصار تعدد من اسباب تقصيره في واجب اخر صار الافضل في حق هذا الشخص المعين ان آآ يفرد

47
00:20:36.150 --> 00:20:56.150
وان كان اه وان كان الامر بالنسبة له سيان ويستطيع القيام بواجباته الاخرى مع التعدد فالاصل في اه النكاح والافضلية التعدد. والامام احمد رحمه الله لم يعدد. وليس هذا وليس هو قدوة في هذه القضية

48
00:20:56.150 --> 00:21:16.150
بالقدوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن اقول لكم انه الامام من باب الاخبار ان الامام احمد لم يعدد فكان تزوج بام صالح بام وصالح هذا ابنه الكبير لما بلغ اربعين وبقيت معه نحو ثلاثين سنة. فلم

49
00:21:16.150 --> 00:21:36.150
ما مضى على الزواج سبع سنوات قالت نعم يا ابا عبدالله هل رأيت من شيء تكرهه؟ فقال الامام احمد بارك الله فيك لم ارى شيئا الا ان النعال تسر احيانا. يعني يخرج لها صوت

50
00:21:36.150 --> 00:21:56.150
فذهبت الى السوق وبدلت في حذاء من جلد ليس له صوت. كأن الامام احمد انا اقول يعني كأنه انسان في البيت هدوء فكان هذا صوت يزعجه. لما توفت ام صالح ارسل بامرأة تخطب اه

51
00:21:56.150 --> 00:22:26.150
آآ احدى بنات عمه قالت ابي واخطبيها لي. ذهبت وخطبت المرأة المرأة وافقت مباشرة. لما رجعت قال الامام احمد ماذا قالت؟ قالت وافقت. قال لما خطبتيها كانت اختها العوراء اسمع قالت نعم كانت بجوارها. قال اذهبي وانقضي الخطبة الاولى واخطبي تلك الاوراق

52
00:22:26.150 --> 00:22:46.150
خطبت الاوراق ووافقت مباشرة وكان هذا من الامام احمد نوع من المداراة ومراعاة النفس رحمه الله وغفر له حتى لا تتأثر الاخت المخطوبة وكانت اثنتين البنات عنوان. هذه الثانية هذه ام عبد الله. وهي التي اشكت بالله

53
00:22:46.150 --> 00:23:16.150
الذي روى مسند الامام احمد وتسرع الامام احمد تسرع مرتين وواحدة منه اتت بابنين يسمى الاول حسن والثاني الحسين. رحمه الله وغفر له. اه اذا الافضل عند الحنابلة الواحدة اما الثانية واما التعدد فهو مقصود بما تقدم والصواب ان شاء الله ان الاصل ان التعدد هو المستحب يقول دينة

54
00:23:16.150 --> 00:23:46.150
الافضل ان يتحرى الانسان المرأة الدينة. اي التي تتصف بالدين ظاهرا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع. لمالها ولحسبها ولجمالها. ثم قال ولدينها ترفظ بذات الدين تربت يداك. فنص الحديث على ان الصفات الاخرى مقصودة الا انه ينبغي على الانسان

55
00:23:46.150 --> 00:24:06.150
ان يتحرى صفة الدين. ومعلوم ان هذه الصفة من اكمل الصفات في الحال وفي المآل. فانها كلما زاد دينها قام قامت بواجبات الزوج كما ينبغي كما انها تقوم بواجبات التربية كما ينبغي وهذا الحديث فيه الحث

56
00:24:06.150 --> 00:24:36.150
صريح على تخير الزوجات الصالحات البينات. ثم قال رحمه الله اجنبية ومقصوده باجنبية يعني ليس بينه وبينها صلة قرابة نسب آآ قريبة والسداد رحمهم الله على هذا امرين الامر الاول ان ابناء الاجنبيات انجب

57
00:24:36.150 --> 00:25:06.150
و احسن صفات من ابناء القريبات. كما ان ابناء القريبات يكثر فيهن المرض. الدليل الثاني انه لو حصل بين الزوج والزوجة خلاف وعدم توافق فقد يؤدي هذا الى قطيعة الرحم

58
00:25:06.150 --> 00:25:36.150
من العائلتين والشارع الحكيم يتسوق الى البعد عن ما فيه قطيعة رحم والقول الثاني ان الانسان اذا اراد ان يخطب ينظر الى الاصلح فان رأى الاصلح في القريب ابتداه الا اخذ الاجنبية وسدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ابنة عمته وهي زينب رضي الله عنها وارضاها

59
00:25:36.150 --> 00:26:06.150
انه زوج ابنته لعلي ابن ابي طالب وهو ابن عمه رضي الله عنه وارضاه. وزوج ابنته للعاصي من ربيع وهو من اقربائه. والراجح ان نقول من حيث النظر في الحقيقة مذهب الحنابلة قوي جدا. ونحن نرى ان الذين

60
00:26:06.150 --> 00:26:26.150
لا يتزوجون الا من بعظ تكثر فيهم الامراض بشكل كبير جدا. وهذا امر ملاحظ. كما انه يلاحظ كما قال كلهم انه كلما ابتعد الانسان كلما كان انجب للابناء واقوى للبنية الجسمية والبنية العقلية وهذا امر

61
00:26:26.150 --> 00:26:46.150
مشاهدة. نحن نقول من حيث المشاهدات لا شك ان كلام الحنابلة قوي. وممكن نقول انه النبي صلى الله عليه وسلم الاقرباء لهدف آآ اراده صلى الله عليه وسلم او لفضل مثل علي رضي الله عنه وارضاه او لبيان الجواز او

62
00:26:46.150 --> 00:27:06.150
من ارادها. او نقول الاصل ان يتزوج من اجنبية الا انه لا بأس الخروج عن هذا الاصل لمصلحة بأس من خروج العانة الى اصل لمصلحة وهي في الحقيقة كلام الحنابلة من حيث النظر قوي جدا

63
00:27:06.150 --> 00:27:26.150
يقول اه بكر يعني انه يستحب ان يتخير الانسان اذا اراد ان يتزوج بكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بجابر رضي الله عنه وارضاه فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. لما ان تزوج رضي الله عنه ثيبا. فهذا

64
00:27:26.150 --> 00:27:46.150
حديث نص انه ان يستحب للانسان ان يتخير الذكر. الا انه يقال في حديث جابر نفسه الذي سيلبي الحنابلة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لجابر على زواجه من السيد حيث ذكر سببا وجيها لهذا الزواج وهو انه رجل صاحب

65
00:27:46.150 --> 00:28:06.150
عيال ويريد امرأة عاقلة كبيرة ترعى البيت والاولاد. وننطلق من هذا الحديث فنقول انه اذا كانت المصلحة في تزوج السيد لاي اي غرض من الاغراض فحينئذ يكون الافضل سيء. واذا لم توجد مصلحة زائدة فلا شك ان الحديث صريح في استحباب التزوج

66
00:28:06.150 --> 00:28:26.150
بالبكر. قال ولود يعني يستحب ان يتخير الولود. لقول النبي صلى الله عز وجل تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم في الامم يوم القيامة. وفي لفظ مكافر بكم الرسل يوم القيامة

67
00:28:26.150 --> 00:28:46.150
وهذا الحديث صحيح ان شاء الله على الاقل بمجموع طرقان. وهو دليل صريح على استحباب الاستكثار من الذرية كما ان التخير الولود يدل عليه النصوص العامة الدالة على الحكمة من النكاح

68
00:28:46.150 --> 00:29:06.150
وهو تكفير امة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الحنابلة ان هذا الامر يعرف بمقارنة المرأة بقريباتها اذا كنا معروفات بكثرة الولادة فستكون غالبا كذلك. يقول رحمه الله وغفر له بلا

69
00:29:06.150 --> 00:29:36.150
يعني ويستحب ان يتخير المرأة التي ليس لها ام. وعل الحنابلة هذا بان الام يكفر ان تتسبب في الخلاف بين الزوجة والزوج. فاذا اخذ امرأة ليس لها ام تجنب هذا الخلاف. وهذا غريب جدا من من الشيخ موسى والغريب في الامر

70
00:29:36.150 --> 00:29:56.150
انه هو الذي ذكر هذه القضية فقط. بحثت في كتب الحنابلة لم اجد احدا نص على انه يسن ان يأخذ امرأة ليس لها ام الا الشيخ موسى رحمه الله. واحب ان اعرف من اين اتى بهذه اه المسألة اذا لم يكن لها اصل في كتب الحنابل

71
00:29:56.150 --> 00:30:16.150
ولم يعني حسب لم اجد احدا يعني سبقه. فهل الشيخ هو اول من قال هذه القضية؟ ربما القلب احد لم نجد كتابه فيما بين ايدينا كتب الحنابلة. ربما على كل حال هذا القول مرجوع للغاية وهو الله من

72
00:30:16.150 --> 00:30:36.150
الاقوال اثرا ونظرا اثرا لان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر الى استحباب هذه القرية كما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من لها ام وكانت احب ازواجه اليه وهي عائشة رضي الله عنها وارضاها كما ان الصحابة تزوجوا كثيرا

73
00:30:36.150 --> 00:30:56.150
ولم يشيروا من قريب او بعيد الى استحباب هذا الامر. كما ان تخيل المرأة التي ليس لها ام آآ قد يكون ليس من محاسن الاخلاق. لان لانه يكون يعني لان الشخص يحب ان

74
00:30:56.150 --> 00:31:16.150
تكون هذه المرأة لا ام لها اذا كانت صفاتها حميدة وهو يريدها. فقد يتمنى لكي يطبق السنة ان تموت الام قد يتمنى ان تموت الام. وهذا المعنى اشار اليه الامام احمد. الامام احمد كره ان يشتغل الانسان في

75
00:31:16.150 --> 00:31:36.150
حفر القبور لماذا؟ قال لانه يفرح بموت المسلمين. اليس كذلك؟ فكره ان يعمل انسان كره انه كراهة شخصية. هل نقول هذا الامر ايضا ينطبق هنا؟ كيف تقول انه يستحب ان يبحث الانسان عن امرأة توفيت امها حتى يتزوجها

76
00:31:36.150 --> 00:31:56.150
الخلاصة ان هذا قول مرجوح جدا والصواب انه ليس من المستحبات ولا من المجنونات ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى الكلام عن احكام المخطوبة او عن احكام الخطبة. وله نمر لا يظهر واجب

77
00:31:56.150 --> 00:32:26.150
قال رحمه الله تعالى وله نظر ما يظهر يبقى القول هو له نظر افادنا مسألتين. المسألة الاولى انه يجوز للانسان ان ينظر الى من يريد ان يخطبها قبل الخطبة. يجوز ان ينظر قبل الخطبة. وهذا مذهب الحنابلة. هذا مذهب الحنابلة

78
00:32:26.150 --> 00:32:46.150
بل ان شيخ الاسلام قال ينبغي اذا عزم ان ينظر قبل ان يخطئ. وهذا صحيح لانه اذا نظر قبل ان يخطب فانه سيتفادى بذلك كسر خاطر المرأة الى لم يستحسنها اذا لم يستحسنها. فنقول على كل حال

79
00:32:46.150 --> 00:33:06.150
يجوز النظر قبل وبعد الخطبة الا انه عند الحنابلة النظر قبل آآ مشروع وعند شيخ الاسلام هو الاولى وعند الشيخ ما هو الاولى؟ قوله وله النظر افادنا رحمه الله ان النظر مباح فقط ان النظر مباح فقط

80
00:33:06.150 --> 00:33:36.150
وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني ان النظر الى المرأة التي يريد ان يتزوجها مستحب. مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فلينظر اليها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤذن بينكما. فهذه النصوص فيها الامر واقل

81
00:33:36.150 --> 00:33:56.150
احواله الاستحباب واقل احواله الاستحباب. مسألة قوله وله النظر يقيد عند الحنابلة بما اذا غلب على ظنه ان يوافقوا على خطبته. وقد نص على هذا الامام ابن رجب نص عليه ابن رجب انه

82
00:33:56.150 --> 00:34:16.150
يجوز اذا غلب على ظنه انهم سيجيبون ويوافقون على خطبته. والا فانه لا يجوز له ان ينظر اذا عرفنا الان متى ينظر وحكم النظر؟ باقي مسألة حدود النظر وهي التي اشار اليها بقوله ما يظهر

83
00:34:16.150 --> 00:34:36.150
طالبا هذه المسألة وهي حدود ما يجوز ان ينظر الرجل آآ من المرأة المطلوبة مع الخلاف الكثير بين اهل العلم. اختلفوا اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف هو روايات عن الامام احمد. فالمذهب

84
00:34:36.150 --> 00:35:06.150
انه يجوز ان ينظر الى المرأة ما يظهر غالبا منها. وهو وبكفين والرقبة. وما يظهرها وما يظهرها ابدا واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث لجابر اذ ارادكم ان ان يتزوج

85
00:35:06.150 --> 00:35:26.150
المرأة فلينظر اليها قال جابر فصرت اتخبأ لها وانظر اليها حتى رأيت منها ما يدعوني الكافرة وجه الاستدلال انه لما جاز للانسان ان ينظر الى المرأة وهي لا تعلم تبينا انه

86
00:35:26.150 --> 00:35:46.150
يجوز ان ينظر اليها ما يخرج منها غالبا. لان المنظر اذا نظر اليها وهي لا تعلم فسينظر منها ما يخرج غالبا وهل سد لها متين وجيد جدا. القول الثاني انه لا يجوز النظر الا الى

87
00:35:46.150 --> 00:36:06.150
وجه فقط. ما عداها يجب ان يستر. حتى الكفين. والسدد على هذا بان المقصود من النظر معرفة الوجه لانه المقصود ولان الناس اذا اطلقوا النظر فقالوا نظر اليها فانه ينصرف

88
00:36:06.150 --> 00:36:26.150
قلت الى ايش؟ الوجه. القول الثالث انه يجوز النظر الى الوجه والكفين فقط قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. والسلف الشرك مجمعين على ان ما ظهر منها الوجه. والكفين

89
00:36:26.150 --> 00:36:56.150
وتمموا الاستدلال بان هذه المرأة اجنبية فتدخل في الاية. ان هذه المرأة اجنبية ستدخل في الاية القول الثالث انه يجوز ان ينظر اليها متجردا. ان ينظر اليها جميعا متجرأة وهذا مذهب داوود الظهري وقيل وانا استبعده تماما انه رواية عن الامام احمد

90
00:36:56.150 --> 00:37:16.150
وسيدنا داود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر اليها ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم شيء دون شيء فيجوز ان ينظر اليها واستدل بانها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خطب من علي ابن ابي طالب قال

91
00:37:16.150 --> 00:37:46.150
قال علي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب انها يا امير المؤمنين صغيرة. فسكت عمر بن الخطاب فقالوا له انما ربك. انما ردك يعني انه رد الخطبة فاعد عليه اعاد عليه فقال علي رضي الله عنه نبعث اليك امير المؤمنين وتنظر اليها. فارسل بها اليه فلما دخلت ونظر اليها

92
00:37:46.150 --> 00:38:06.150
كشف عن ساقها رضي الله عنه وارضاه. فقالت لولا انك امير المؤمنين لطمته وجهك. او قالت عينك. فاستدلوا انه نظر الى ساحرها وفي بعض الروايات الى فقيدها. والجواب عليه من وجهه. الوجه الاول انه نظر الى ساقها والساق

93
00:38:06.150 --> 00:38:26.150
مما يظهر غالبا فلا دليل فيه لدعوة. الثاني انه على رواية انه نظر الى الفخذ تحمل على انها اصبحت لان علي رضي الله عنه قال فان اه رضيتها فهي لك. فعلق النكاح بالرضا فلما نظر اليها رضيها

94
00:38:26.150 --> 00:38:46.150
فاعتبرها زوجته. وبكل حال مهما يكن من امر فانه قول ضعيف غاية الضعف. ولا يجوز العمل به والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة والراجح مذهب الحنابلة انه ينظر اليها كعادتها عند

95
00:38:46.150 --> 00:39:16.150
بلا زيادة ولا نقص بلا زيادة ولا نقص. ويجوز لها ان تظع من آآ مما تتجمل به ما يوضع عادة بلا زيادة ايضا ولا نقص سيكون الراجح ان شاء الله قوله وله نظر ما يظهر غالبا نعم قوله مرارا

96
00:39:16.150 --> 00:39:36.150
يعني انه يجوز ان يكرر النظر الى المرأة المخطوبة في المجلس الواحد مرارا. يجوز ان يكرر النظر الى المرأة في المجلس الواحد مرارا. واستدلوا على هذا بان المقصود من الرؤية

97
00:39:36.150 --> 00:39:56.150
ان ينظر اليها ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. وتكرار النظر مما يحقق هذه الحكمة. وتكرار النظر مما هذه الحكمة الا انهم اشترطوا ان يكون نظر وتكرار النظر بغير شهوة. يكون النظر وتكراره بغير شهوة

98
00:39:56.150 --> 00:40:16.150
فان كان لشهوة فهو محرم. يقول رحمه الله بلا خلوة. يعني انه يحرم ان ينظر اليها مع الخمرة وتدل على هذا بان المخطوبة ما زالت اجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم

99
00:40:16.150 --> 00:40:36.150
نقول لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. ويقول ما قال رجل بامرأة اذا كان الشيطان ثالثهما وهذه النصوص عامة تتناول مخطوبة وغيرها من الاجنبيات. فلا يجوز للرجل ان يمكن الخاطب

100
00:40:36.150 --> 00:41:06.150
ان الدروس مع المخطوبة منفردين وعمله وعملهما محرم. يقول رحمه الله تعالى ويحرم تصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريف. انتقل الشيخ الى حكم خطبة المعتدة. ونحن نريد ان نلخص هذا الموضوع

101
00:41:06.150 --> 00:41:36.150
ثم ننزل تعليق على كلام المؤلف. اولا لا يجوز التصريح بخطبة معتدة ابدا لا يجوز التصريف في خطبة معتدة ابدا. الا لزوجها في صورة واحدة اما غير الزوج فانه لا يجوز التصريح مطلقا. فيما عدا هذه القضية نقول المعتد تنقسم الى

102
00:41:36.150 --> 00:42:06.150
القسم الاول الرجعية. فالرجعية لا يجوز ان تخطئ تصريحا ولا تعريضا الرجعية لا يجوز ان تخطئ تصريحا ولا تعريضا. لان الرجعية زوجة ولا يجوز الانسان ان يخفض تصريحا ولا تعريضات زوجة غيره. القسم الثاني غير رجعية

103
00:42:06.150 --> 00:42:36.150
وهي تنقسم الى قسمين. القسم الاول المبانة بينونة كبرى وهي المعتدة من وراء او المعتقلة ثلاثا او المفسوخة بنحو رضاعة ويجمع هذا المرأة التي لا يجوز ان تعود لزوجها. المرأة التي لا يجوز ان تعود لزوجها

104
00:42:36.150 --> 00:43:06.150
المطلقة ثلاثة والمبانة بسبب الرضاعة يعني بسبب تبين ان بين الزوج والزوجة رضاعة فلا يجوز ان تعود لزوجها فهذا القسم يجوز الخطبة. تعبيرا لا تصريحا يجوز خطبة تعريضا لا تصريحا

105
00:43:06.150 --> 00:43:36.150
والكبير قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وهذه الاية في المعتدة من الوقائع وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عظم في خطبة ام سلمة رضي الله عنها وارضاها لما توفي ابو سلمة وكذلك

106
00:43:36.150 --> 00:44:06.150
فاطمة رضي الله عنها لما طلقت ثلاثا عرض النبي صلى الله عليه وسلم لخدمتها فقال لا تسبقيني بنفسك وفي رواية اذا انتهت العدة امنين. وخطبها بعد صلى الله عليه وسلم معاوية. ثم ابو جميل. ثم اسامة كلهم خطأ

107
00:44:06.150 --> 00:44:56.150
تعريضا لا تصلح. القسم الثاني المبانة بينونة صغرى. وهي المخدعة. والمكسوف نكاحها لعين او ترك نقاط. فهذه ايضا يجوز ان تفطر تعريضا لا تصحيحا واستدلوا بدخولها في عموم الاية. وبالقياس على المبانة بينونة كبرى

108
00:44:56.150 --> 00:45:26.150
والقول الثاني ان سورة لا يجوز ان تخطب لا تصريحا ولا تعريضا لان الاية في الوفاة في عدة وفاة والاحاديث في المطلقة ثلاثة وهذا رأي الاحناف. والاول رأي الجمهور. والصحيح رأي الجمهور ان شاء الله

109
00:45:26.150 --> 00:45:56.150
اه لان الاية عامة لان الاية عامة. اذا عرفنا الان انه في الحقيقة الاقسام ثلاثة الرجعية والمبانة بينهما كبرى والمبانة بيننا ايش؟ صغرى. طيب نرجع الى كلام الشيخ رحمه الله. يقول ويحرم التصريح بخطبة معتدلة

110
00:45:56.150 --> 00:46:26.150
من وفاة والمبانة. يحرم تصريح اجماع يحرم التصريف اجماعا بخطبة معتدة من وفاءها فهو امر مجمع عليه. يقول رحمه الله تعالى دون التعريض دون التعريض يجوز في خطبة معتدة من وفاء وفي خطبة مبالغة وفي خطبة مبالغة. اما التعريض في خطبة

111
00:46:26.150 --> 00:46:46.150
المعتدة من وفاء فهو ايضا محل اجماع. فهو ايضا محل اجماع. لان الاية نصفي. واما التعريض في المبالغ فهو محل خلاف تلج من رأوا انه يجوز والسداد بالادلة السابقة حديث فاطمة وام سلمة. والقول الثاني انه لا يجوز التعبير في

112
00:46:46.150 --> 00:47:16.150
وهو قول ضعيف الصواب ان حكم المبانة حكم المعتدل. يقول رحمه الله ويباحان لمن ابانها بدون الثلاث. يباحان يعني التصريح والتعريف. لمن ابانها يعني لزوجها الذي ابانها بدون الثلاث كالمخترعة والمفسوخة بنحو عين. هذه يجوز لزوجها ان يقصدها

113
00:47:16.150 --> 00:47:36.150
تصريحا وتعريضا. والدليل قال الدليل على هذا انه يجوز له ان يعقد عليها في زمن العدة. واذا كان ان لم يحصل راية في زمن الحجة فيجوز ان يصرح او يعرض للخطبة. قوله رحمه الله كرجعية اي

114
00:47:36.150 --> 00:47:56.150
لا يجوز له ان يعقد على الرجعية. كما يجوز له ان يعقد على الرجعية. فيجوز ايضا له ان يحصل المبانة صغرى وقوله رحمه الله ويحرمان منها يعني ويحرم التصريح والتعريف منها

115
00:47:56.150 --> 00:48:26.150
اي من الزوجة الرجعية على زوجها. على غير زوجها يعني يحرم على الرجعية ان تجيب لا تصريحا ولا تعريضا اذا خطبها غير زوجها. واضح ولا لا؟ ولو ان المؤلف بدل ان يقول هذه العبارة اتى بعبارة الحنابلة الاخرى وهي ان حكم المرأة في الجواب كحكم الخاطب

116
00:48:26.150 --> 00:48:46.150
الخزان فاذا جاز له التعريف جاز له التعريف. واذا جاز له التصديق جاز له التصريح. واذا حرم التصريح الحرم عليها التسبيح حكمه حكم الخاطر حكمها حكم الخاطئ واستخدام هذا اشمل من

117
00:48:46.150 --> 00:49:06.150
تخصيص الحكم بالرجعية اشمل من تخصيص الحكم بالرجعية. وبهذا عرفنا متى يجوز ان يحسب الانسان المرأة المعتدة تصريحا او تعريضا نعم. والتاريخ اني في تظاهر وتجيب ما يرغب عنك ونقول

118
00:49:06.150 --> 00:49:36.150
التعريف هو ما يفهم منه النكاح ويحتمل غيره. والتسريح ما لا النكاح ما لا يحتمل النكاح. فلما كان التصريح لا يحتمل الا النكاح لم يذكر امثلته لانه واقع وانما ذكروا امثلة في التعريف فيقول نحو قوله اني مثلك اني في مثلك لراغب. وايضا نحن قوله ما احوجني

119
00:49:36.150 --> 00:49:56.150
الى مثلك. ونحو هذه العبارات. وينبغي ان تتنبه الى مسألة. وهي ان كما يكون بالقول يكون يكون بايش؟ بالفعل. مثل ان يهدي اليها هدية. فانه من المعلوم انه اذا اهدى

120
00:49:56.150 --> 00:50:16.150
امرأة معتدة فانه يشير الى رغبته فيها. وبهذا افتى ابن عباس رحمه الله ان الهدية تقوم مقام الكعبة نستطيع ان نأخذ من هذا قاعدة وهو ان التعريف هو ان يبدي الانسان رغبته في الزواج من هذه المرأة

121
00:50:16.150 --> 00:50:36.150
بخير لفظ صريح بغير لفظ صحيح وهذي قاعدة تشمل اي تصرف كان اي تصرف كان يفهم منه رغبة الرجل بالزواج من هذه المعتدة. نعم. اقرأ. فان الجواب فان الجواب او اجاب

122
00:50:36.150 --> 00:51:06.150
نعم. افادنا المؤلف ان خطبة الانسان على خطبة غيره تدوس واما قول الشيخ هنا فإن اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة ففيه تقسيم النساء الى منفر او غير منفرة وهذا سيأتي ما في كلام عن احكام الولي. الذي يعنينا الان انه لا يجوز للانسان ان يقف على خطبة اخيه

123
00:51:06.150 --> 00:51:26.150
ولكن قيد الحنابلة هذا بان يجيبوه. بان يجيبوه. ولهذا هو يقول هنا فان اجاب او اجاب اجابة او اجابت فاذا اجاب او اجابت فان خطبة الانسان عن خطبة اخيه محرمة وحكي باجماعهم

124
00:51:26.150 --> 00:52:16.150
وحكي الاجماع بعد الاجابة. حكى الاجماع بعد الاجابة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل احدكم على خطبة اخيه حتى ينكح او يدع  الله الله يهديك الله يسلمك شكرا الله يحفظك

125
00:52:16.150 --> 00:54:26.150
لما ذكر الشيخ الحكم العام شرع في المستثنيات فقال اه وان رد جاز. يعني اذا خطب فردوه جاز للثاني ان يخطب. لانه بالرد سقط حقه آآ من تحريم خطبة غيره عليه. واذا سقط حقه جاز لغيره ان يخطب هذا لا اشكال فيه. قال او

126
00:54:26.150 --> 00:54:46.150
اذا اذن جاز لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى عن خطبة رجله على خطبة اخيه حتى يدع او يأذن فاذا اذن جاز بالاجماع لان النص صريح فيه. يقول رحمه الله او جهل او جهلت الحال. اذا لم يعلم

127
00:54:46.150 --> 00:55:06.150
الخاطب الثاني هل آآ رد الخاطب الاول او لم يردوه؟ جاز للخاطب الثاني ان يخطب. لماذا قالوا لانه اذا لم يعلم هل اجيب او لم يجب فان الاصل عدم الاجابة فان الاصل عدم الاجابة؟ وهذه المسألة

128
00:55:06.150 --> 00:55:26.150
عند الحنابلة مبنية على مسألة اخرى. هي اهم من هذه المسألة. وهي هل قول النبي لا يخطب احدكم على خطبة اخيه خاص بما اذا اجيب او عام يشمل ما اذا اجيب واذا لم يجب. الجواب ان هذه المسألة فيها خلاف

129
00:55:26.150 --> 00:55:46.150
ذهب الجماهير من ائمة المسلمين والفقهاء الى ان هذا الحديث مخصوص بما اذا اجيب فاذا لم يجب جاز لغيره ان يخطب. بل حكي الاجماع حكى الاجماع غير واحد على انه يجوز ان يخطب

130
00:55:46.150 --> 00:56:06.150
كلام يجاب والقول الثاني وهو فقط قول للشافعية فقط انه يحرم مطلقا واستدلوا بعموم الحديث لان الحديث يقول لا يحصل احدكم على خطبة اخيه وليس فيه قبل او بعد واظح ولا لا؟ طيب

131
00:56:06.150 --> 00:56:26.150
آآ اما دليل اصحاب القول الثاني وهو قول الشافعي فواضح وهو عموم الحديث ولم يفرق بين ان يجيبوه وان لا يجيبوه. ننقل في دليل القول الثاني الذي حكي اجماعا وذهب اليه عامة السلف دليلهم استدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ما تقدم معنا

132
00:56:26.150 --> 00:56:46.150
ان فاطمة رضي الله عنها وارضاها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبها معاوية ثم ابو جميل ثم اسامة فهؤلاء خطبوها جميعا وهذا دليل على انه ما لم تجب المخطوبة يجوز للانسان ان يخطب على خطبة اخيه

133
00:56:46.150 --> 00:57:06.150
واجاب بالوجوب بانه ربما انهم لم يعلموا بخطبة بعضهم من بعض وربما انهم علموا بان فاطمة رضي الله عنها ردت ومن وجهة نظري ان هذه الاجوبة فيها تكلف فيها تكلف. الدليل الثاني ان هذا الامر معروف عند السلف

134
00:57:06.150 --> 00:57:26.150
وهو انه ما لم يوجد يجوز للاخر ان يخطب. وقد ذكر ابن عبد البر قصة طريفة وهي دليل لهذه المسألة عن آآ عمر بن الخطاب وهي ان امرأة من الانصار خطبت خطبها جرير رضي الله عنه وارضاه ثم خطبها مروان ابن الحكم ثم خطبها

135
00:57:26.150 --> 00:57:46.150
عبدالله بن عمر رضي الله عنهم اجمعين. وهي امرأة من الانصار فجاء عمر بن الخطاب. ودخل عليها في بيتها. وقال اسمعي خطبك جرير وهو سيد اهل المشرق وخطبك مروان وهو سيد شباب مكة وخطبك

136
00:57:46.150 --> 00:58:06.150
لعبدالله بن عمر ابنه وهو من عرفته رضي الله عنهما لم يثني عليه لانه ابنه لكن قال وهو من عرفتي ثم قال وهذا عمر بن الخطاب يخطب فالمرأة المرأة فرحت فقالت هتكت الستر وقالت

137
00:58:06.150 --> 00:58:26.150
اجاد انت يا امير المؤمنين؟ قال نعم. قالت رضيت بأمير المؤمنين. واذا قرأت القصة يعني تلاحظ وان المرأة فرحت في امير المؤمنين وحق لها رضي الله عنه وارضاه. هذه القصة صريحة بان اربع خطبوا امرأة واحدة. وان عمر كان

138
00:58:26.150 --> 00:58:46.150
اعلم ان هذه المرأة خطبت من من ثلاثة فهذا يقطع الاجابات التي ذكرها بعض الذين يرون العموم وهي قولهم لعلهم لم يعرفوا. والراجح ان شاء الله مذهب الجماهير وهو ان التحريم والمانع يتعلق بما اذا اجيب. فقط الله اعلم وصلوا على نبينا محمد

139
00:58:46.150 --> 00:59:18.350
خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والامام المؤدب رحمه الله ويسلم يوم الجمعة مساء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

140
00:59:18.350 --> 00:59:48.350
كان الحديث في اخر درس حول خطبة المسلم على خطبة اخيه. ويتحدث ما يتعلق بهذه المسألة من اه اه احكام وادلة وباقي علينا مسألتان المسألة الاولى ما يتعلق بخطبة المسلم على خطبة اخيه هل النهي يختص المسلم

141
00:59:48.350 --> 01:00:08.350
اين يجوز للانسان ان يخطب على خطبة اخيه المسلم او يشمل غير المسلمين؟ ذهب الحنابل وهو منصوص الامام احمد الى انه يختص بالمسلم. الى انه يختص بالمسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك

142
01:00:08.350 --> 01:00:28.350
قال لا يقتل احدكم على خطبة اخيه. والاخوة في الدين تقتضي المساواة. يعنيني في الدين. فلا يخفظ على اخيه يعني المسلم واستدل على ذلك ايضا بان لي الاخوة في الدين من الحقوق التي تراعى ما ليس لغيرها

143
01:00:28.350 --> 01:00:58.350
من الصلات الاخرى فصيلة الاخوة في الدين قوية ولها آآ واجبات اتجاه من كل مسلم تجاه الاخر. والقول الاخر انه لا يجوز ان يخطب على خطبة اخيه عفوا لا يجوز الانسان ان يخطب على خطبة الغير سواء كان من المسلمين او من غير المسلمين

144
01:00:58.350 --> 01:01:28.350
واجابوا عن الحديث بان على خطبة اخيه بان قوله صلى الله عليه وسلم على خطبة اخيه خرج مخرج الغالي خرج مخرج غالب وليست صفة مقيدة. واستدل على هذا بان النهي في هذه العقوق في هذه المسائل لحق العقد لا لحق العاقد. بحق العقد

145
01:01:28.350 --> 01:02:08.350
حق العاقل فلا نرى فلا ننظر للعاقد ودينه ثم ان عقد الذمة كفل للذميين حقوق كثيرة. مالية وغير مالية ومنها هذا الحق. وايضا الاعتداء على الغير ممنوع اعتداء على الغير ممنوع. سواء كان هذا الغير من المسلمين او من غيرهم. وهذه المسألة محل اشكال

146
01:02:08.350 --> 01:02:38.350
وتردد والذي يظهر لي يغلب على يغلب على نظري ان الراجح مذهب الحنابلة. وممن اختار هذا القول من المحققين الشيخ الفقيه خطابي وايضا كيخدم المنذر وغيرهم كلهم رأى رجحان هذا القول واستدلوا على هذا بان هذا القيد ليس قيدا اغلبهم

147
01:02:38.350 --> 01:02:58.350
وانما قيدا مقصودا. لان الاخوة في الدين معنى خاص مقصود. فالغاؤه من الحديث ليس بمتوجه الغاء من الحديث باعتباره صفة باعتباره قيدا غالبا غير ظاهر ولا متوجب بل الاقرب انه مقصود

148
01:02:58.350 --> 01:03:18.350
انه مقصود. والاصل في الصفات المذكورة في الاحاديث انها مقصودة. الاصل في الصفات انها مقصودة. ثم اعتبار هذا هو باعتبار آآ المعتدى عليه فاذا كان مسلم فخطبة الانسان على خطبة اخيه نوع من الاعتداء

149
01:03:18.350 --> 01:03:38.350
لكن اذا لم يكن من المسلمين فان الشارع لم يثبت له هذا الحق فلك ان تخطئ على خطبته وولي المرأة آآ له ان يختار بين الخاطبين حسب مصلحة موليته. على كل حال يظهر لي ان شاء الله

150
01:03:38.350 --> 01:03:58.350
ان الراجح من ذهب الحنابلة وان كانت المسألة فيها نوع يعني اشكال وخلاف فيها قول. المسألة الثانية ذكرت انه لا يجوز للانسان ان يخطب على خطبة اخيه وبقينا في مسألة اخرى وهي اذا خطب على خطبة اخيه فهو مخالف واثم ولكن بقي

151
01:03:58.350 --> 01:04:18.350
النظر في العقد الذي تم على هذه الخطبة الممنوعة ان يكون صحيحا او باطلا. في هذه المسألة خلاف ايضا بين اهل العلم فالجماهير من اهل العلم ذهبوا الى ان العقد صحيح والخاطب على خطبة اخيه ظالم واثم

152
01:04:18.350 --> 01:04:38.350
الا ان العقد صحيح لان النهي لا ينصرف الى ذاك العقد وان الى امر خارج عن العقد وهي الخطبة السابقة للعقد ثمان هذا العقد وهذا هو الدليل الثاني لهم. هذا العقد عقد مستوفي لشروطه واركانه. ولا يوجد مبرر

153
01:04:38.350 --> 01:04:58.350
القول الثاني وهو مذهب المالكية ان العقد الثاني المبني على خطبة ممنوعة فاسد. ان العقد لا الثاني ان العقد هو العقد الاول ان العقد المبني على الخطبة الثانية الممنوعة عقد فاسد. وتدل على هذا بان

154
01:04:58.350 --> 01:05:18.350
ان النهي في الشرع يقطع الفساد. وهذه الخطبة منهي عنها مسجور عنها. ما يترتب عليها فهو فاسد لانه مترتب على منهي عنه. والقول الثالث ان العقد صحيح ولكن يتوقف على اه رضا

155
01:05:18.350 --> 01:05:48.350
الخاطب الاول لان الخطبة على خطبة اخيه اعتداء على حق الخاطب الاول فاذا تزوج نقول للخاطب الاول ان امضيت النكاح امضيناه. وان رددت النكاح رددنا ثم اذا رد الخاطب الثاني النكاح فانه لا يلزم من هذا ان تتزوج به

156
01:05:48.350 --> 01:06:08.350
بل اذا رد الخاطب الاول نكاح الخاطب الثاني المعتدي صارت المرأة بعد ذلك حرة ان شاءت قبلت في الخاطب الاول وانشاءك قبلت بالخاطب الثاني وان شاءت قبلت بغيرهما. وليس كما يتبادر الى الذهن انه اذا رد الخاطب الاول النكاح فهو احق بها هذا

157
01:06:08.350 --> 01:06:28.350
غير مراد وهذا القول الثالث هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وعنده شيخ قاعدة وهي ان اي نهي كان سبب الادمي في النكاح والبيوع وفي اي معاملة فيها عقد فانه يصحح العقد ويثبت الخيار للطرف

158
01:06:28.350 --> 01:06:48.350
المعتدى عليه دائما وابدا. واما في النواهي التي يكون فيها النهي لحق الله. فهو اي العقد يكون فاسدا. هذه قاعدة الشيخ قاعدة منفردة في كل المسائل التي فيها نهي في كل المسائل التي فيها نهي لم اه ينخدم او لم تنخرم

159
01:06:48.350 --> 01:07:08.350
الشيخ في هذه المسألة لبعض او في بعض كلام شيخ الاسلام ما يدل على انه يرجح قول المالكية مطلقا وهذا ليس المراد فاما ان يكون الشيخ له اه في المسألة قولان او يكون جوابه في بعض المرات التي يقول فيه والراجح قول الثانية ويطلق

160
01:07:08.350 --> 01:07:28.350
يعني اه لم يفصل. والصحيح ان هذا هو اختيار شيخ الاسلام. ولا ادل على هذا انه صدر هذا القول بكلمة والتحقيق انه يقال يثبت للحق الى اخره. فجعل هذا هو القول الذي فيه تحقيق فلا ينظر

161
01:07:28.350 --> 01:07:48.350
الاقوال الاخرى التي فيها اطلاق ترجيح قول المالكية. نرجع الان الى المتن آآ انهينا المسائل المتعلقة بخطبة الانسان على خطبة المسلم على خطبة اخيه. يقول رحمه الله تعالى ويسن العقد

162
01:07:48.350 --> 01:08:08.350
يوم الجمعة مساء يسن ان يعقد الانسان في هذا اليوم وهو يوم الجمعة. ويسن ايضا ان يكون العقد في مساء يوم استدلوا على هذا بدليلين الاول ان استحباب ذلك مروي عن التابعين. ولا يذكر انه مر

163
01:08:08.350 --> 01:08:28.350
آآ عليه انه عن احد من الصحابة. لكن عن التابعين مروي عن عدد من التابعين. رحمهم الله. الدليل الثاني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت في الجمعة ساعة اجابة. وهي عند كثير من الفقهاء اخر

164
01:08:28.350 --> 01:08:48.350
ساعة في الجمعة ولذا يستحبون ان يكون العقد في اخر ساعة من الجمعة لكي يوافق هذه الساعة فاذا دعي المتزوج وافق ساعة اجابة فاجيب ووفق في هذا الزواج. اذا استدلوا بدليلين

165
01:08:48.350 --> 01:09:08.350
واضاف الشيخ منصور في الروض انه ايضا يستحب ان يكون في المسجد. فيكون يوم الجمعة وفي المسجد. وفي الحقيقة ليس في النصوص الشرعية ما يدل على استحباب عقد النكاح لا في يوم الجمعة ولا في اه المسجد مع الاعتراف

166
01:09:08.350 --> 01:09:28.350
قرار بان يوم الجمعة يوم فاضل وان المسجد من البقع الفاضلة الا ان النكاح فيه شائبة العبادة كما سيأتينا والعبادات توقفية. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعقدون الانكحة لهم لانفسهم ولغيرهم. ولم ينقل

167
01:09:28.350 --> 01:09:48.350
انهم كانوا يعقدون ذلك لا في يوم جمعة ولا في المساجد. فالاقرب ان الانسان يعقد النكاح في الزمان والمكان الذي يناسب وضعه الاجتماعي او ظروفه ولا ينظر اه الى قضية ايقاع العقد في يوم الجمعة

168
01:09:48.350 --> 01:10:18.350
او في المسجد بهذا انتهى الفصل الاول من كتاب النكاح ننتقل للفصل الثاني. نعم احسنت في خطبة ابن مسعود ويستحب ايضا باقي هذه المسألة لن ينتهي الفصل يستحب الحنابلة ان يخطب الانسان بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وفي هذه الخطبة مسائل. المسألة الاولى

169
01:10:18.350 --> 01:10:48.350
ان عقد النكاح بخطبة ابن مسعود سنة سنة فان شاء خطب عقد العقد به في هذه الخطبة. وانشاء بدونها. وانشاء استبدلها فان قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صح واجزاء. اذا استعمال هذه

170
01:10:48.350 --> 01:11:08.350
في الخطبة الخطبة سنة وبامكانه ان يبدل اه هذه الخطبة باستفتاح اخر. المسألة الثانية ذهب الحنابلة الى ان الى ان العاقل مستحب له ان يختم بخطبة ابن مسعود ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخره

171
01:11:08.350 --> 01:11:28.350
ولا يذكر الثلاث ايات ولا يذكر الثلاث ايات وانما يقتصر على الحديث. والقول الثاني انهم يذكر خطبة ابن مسعود مع الايات الثلاث. وهذا القول هو الصحيح لان الحديث فيه ثلاث ايات

172
01:11:28.350 --> 01:11:45.150
ولا معنى للاختصار على اول حديث دون اخره. فهذا المذهب للحنابلة ضعيف وعلى الانسان ان يأتي بالخطبة كاملة. الان انتهى الفصل وننتقل الى الفصل اخر