﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
نعم. نعم. احسنت. يقول رحمه الله اه والواقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع. الوقف عقد لازم عند الجماهير. الوقف عقد لازم عند الجماهير. لا يجوز ان يباع. ولا يوهب

2
00:00:30.600 --> 00:00:50.600
وايضا في نفس الوقت لا يجوز ان يفسخ. لا يجوز ان يفسخ. استدل الجماهير على هذا امرين الاول قوله صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها. والتحبيس يعني اللزوم

3
00:00:50.600 --> 00:01:30.600
كما انه صلى الله عليه وسلم اكد هذا اللفظ بقوله لا يباع ولا يهب الدليل الثاني ان المقصود والغرظ من الوقف التأبيد. والتأبيد يتنافى مع جواز العقد والقول الثاني ان الوقف عقد جائز. متى شاء صاحبه فسخه

4
00:01:30.600 --> 00:02:00.600
واستدل هؤلاء بان عبد الله بن زيد اوقف وقفا فاشتكى ابواه الى النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة والفاقة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف الدليل الثاني القياس على الصدقة فان الصدقة للانسان ان يرجع عنها ما لم

5
00:02:00.600 --> 00:02:30.600
والراجح مذهب الجماهير والقول الثاني ضعيف جدا لامرين الامر الاول ان الحديث ضعيف. الثاني ان قياس الوقف على الصدقة قياس مع فارق بينهم فروق كثيرة. الامر الثالث ان هذه الاقيفة والتعديلات مقابل في مقابل

6
00:02:30.600 --> 00:03:00.600
من نصوص والقياس اذا قبل به النص صار فاسدا. ومقصود مؤلف والجماهير بقولهم والوقف عقد لازم يعني بمجرد القول. يعني بمجرد قول وهذا امر مهم ان العقد ان الوقف لازم بمجرد القول. نعم

7
00:03:00.600 --> 00:03:30.600
اذا تعطلت منافع الوقف فانه يباع ولم يبين المؤلف حكم بيع الوقف اذا تعطلت منافعه بعد ان قرر الجواز الا انه لم يبين الحكم. الحكم فيه خلاف. من الفقهاء من قال انه جائز ومن الفقهاء من قال انه واجب. والصحيح ان بيع الوقت اذا

8
00:03:30.600 --> 00:04:00.600
عطلت منافعه واجب والناظر اثم اذا لم يبع الوقف الذي تعطلت منافعه والمقصود بالوقف الذي تعطلت منافعه اي الذي لا يمكن ان يرمم بغلته. ولا ببيع فهذا الوقف يجب وجوبا عند المحققين ان يباع. لان بقاء الوقف مع

9
00:04:00.600 --> 00:04:30.600
تعطل منافعه فيه اهدار النساء لفائدة الوقف وتضييع لمصلحة الواقع وهنا من كلام المؤلف ان الوقف لا يجوز ان يباع ابدا الا في حال واحدة. وهي اذا تعطلت منافعه فدل مفهوم كلام المؤلف على ان بيع الوقف اذا كان لمصلحة ولو كانت راجحة فانه

10
00:04:30.600 --> 00:04:50.600
لا يجوز ان يباع اذا كان لمصلحة ولو كانت راجحة. والى هذا ذهب الجماهير واستدلوا بعموم النصوص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع. وماذا للمقص ينتفع به؟ فانه لا يباع. وقوفا مع ظاهر

11
00:04:50.600 --> 00:05:20.600
النص والقول الثاني ان الوقف اذا كان في بيعه مصلحة راجحة لكان في بيعه مصلحة راجحة ولو مع بقاء منافعه فانه يجوز ان يباع والى هذا ذهب بعض الفقهاء ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية

12
00:05:20.600 --> 00:05:40.600
واستدلوا بادلة. الدليل الاول ان رجلا نظر ان يصلي نذر ان يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا يعني في الحرم. وفي هذا نقل للنذر

13
00:05:40.600 --> 00:06:10.600
بسبب المصلحة والمصلحة هي ان الصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في المسجد الاقصى. والنذر من باب الوقف والنذر من باب الوقف فبينهما تشابه في اللزوم واستدل ايضا بان عائشة رضي الله عنها وارضاها امرت عثمان ابن شيبة ان يقوم ببيع استار الكعبة القديمة

14
00:06:10.600 --> 00:06:50.600
وصرف ثمنها في المساكين. وفي هذا نقل للوقف فان الاستار وقفت على الكعبة. وهي الان ستصرف في المساكين واستدلوا بادلة اخرى تعليقي عليها ان الدلالة فيها ضعيفة استاز وادلة اخرى لكن هذه الادلة دلالة فيها ضعيفة وليست واضحة. هذه الادلة التي ذكرت

15
00:06:50.600 --> 00:07:20.600
اه من اقوى الادلة. واستدلوا ايضا ان عمر بن الخطاب كتب الى سعد لما نقب بيت المال بالكوفة ان انقل بيت الى قبلة المسجد الذي في التمارين. فانه لن يزال في المسجد مصلي

16
00:07:20.600 --> 00:07:50.600
وفي هذا ايضا نقل للوقف. وان كان الحنابلة يستدلون بهذا حديث على جواز البيع في حال تعطل المنافع. وجه ذلك ان بيت المال اذا نقب نقصت منافعه او تعطلت. ها

17
00:07:50.600 --> 00:08:20.600
تعطلت او نقصت فقط لبقاء البنيان ها نقصت او تعطلت لا الصواب انه يتعقل تعطلت تماما لماذا؟ لان بيت الماء المقصود الاساسي منه حفظ ماذا؟ الماء فاذا نقد انتهى الغرض الاساسي الموضوع له المبنى وباقي البنيان لا فائدة منها مطلقا. وقول الحنابلة ان فيها

18
00:08:20.600 --> 00:08:40.600
هذا دليل على جواز نقل الوقف في حالة تعطل منافع لا في حال نقصان المنافع صحيح هذا لا دليل فيه لا دليل للقول لاصحاب القول الثاني. لكن اوضح دليل حديث النذر اوضح دليل. حديث النذر مع فتوى عائشة مع فتوى عائشة. ولذلك نقول

19
00:08:40.600 --> 00:09:00.600
والاقرب ان شاء الله جواز بيع الوقف وصرفه في غيره اذا وجدت مصلحة راجحة اذا وجدت مصلحة راجحة لكن ينبغي التنبه الى ان القيام ببيع الواقف لمجرد وجود مصلحة راجحة ينبغي ان يتحرز فيه الناظر والحاكم

20
00:09:00.600 --> 00:09:20.600
كذب تحرش وان لا يقدم عليه الا بعد وضوح الامر واستشارة اهل الخبرة واستكتاب الشهود ويكون الامر واضح حتى لا يكون هناك تلاعب في الاوقاف وتباع باسم المصالح. تباع باسم المصالح. نعم. ويصبح ثمنه في جيده

21
00:09:20.600 --> 00:09:40.600
ويصرف ثمنه في مثله يعني اذا بيع صرف في مثله. وذلك لان في هذا التحصيل لمقصد الواقع والشارع حرص على تحصيل مقصد الواقف تماما متى امكن؟ ولم يتعارض مقصده مع الشرف. ولم يتعارض مع

22
00:09:40.600 --> 00:10:00.600
مع الشرع فان لم يمكن تحصيل مثله فلا اقل من تحصيل بعض مثله. البعض من مثله فاما ان نحصل مثله تماما او ان نحصل بعض مثله. مثاله اذا كان المهدوم مسجد فينبغي ان نأخذ قيمة الارض

23
00:10:00.600 --> 00:10:20.600
والبناء ونضعها في ايش؟ في بعض مسجد ولا في مسجد كامل لا في مسجد كامل فان لم نستطع ان نضعها في مسجد كامل وضعناها في ايش؟ في بعض مسجد. نعم. ولو انه مسجد

24
00:10:20.600 --> 00:10:40.600
نعم ولو انه مسجد يعني ولو كان الوقف الذي تعطلت منافعه مسجد. ولو كان الوقف الذي تعطلت منافعه مسجد فأيضا يباع ايضا يباع ويشترى بثمنه مسجدا اخر. من امثلة تعطل

25
00:10:40.600 --> 00:11:00.600
مسجد الا يصبح فيه مصلي. يكون على طريق عام وهذا الطريق العام. اه وجد طريق بديل خير منه واصبح الناس لا يسيرون مع الطريق الاول مطلقا ولا توجد حول مسجد قرى ولا مزارع فهجر تماما

26
00:11:00.600 --> 00:11:30.600
الواجب حينئذ ان ايش؟ ان يباع. فالواجب ان يباع. لانها تعطلت منافعه تماما. نعم وآلته ايضا تباع وتوضع في مسجد او في مسجد اخر. والدليل على ذلك انه اذا جاز ان نبيع المسجد كله فبيع بعظه من باب اولى. بيع البعظ من باب اولى. فاذا تعطلت منافع

27
00:11:30.600 --> 00:12:00.600
الالة كالخشب ومواد للبناء فانها تباع وتوضع في المسجد ان احتاج او في مسجد اخر. نعم ما فضل عن حادث المسجد فانه يباع. ثم يوضع اما في مسجد اخر او في المساكين

28
00:12:00.600 --> 00:12:30.600
ما فضل عن حاجته كأن يكون فيه بسط زائدة او فيه مصاحف زائدة او فيه الاف التبريد مكيفات زائدة او ابواب زائدة. او في القديم زيت للانارة زائد اي شيء يكون في المسجد زائد عن الحاجة فانه يباع ويصرف. يقول الشيخ اما جاد صرفه الى مسجد اخر والصدقة

29
00:12:30.600 --> 00:12:50.600
به على فقراء المسلمين. يعني يباع هذا الشيء الزائد ويوضع في مسجد اخر او يوضع في عند فقراء المسلمين اما اذا بيع ووضع في مسجد اخر او وضع مباشرة في مسجد اخر بلا بيع فلا شك في مشروعه

30
00:12:50.600 --> 00:13:10.600
لانه وضع في جنس ما اوقفه الواقف عليه. فنقل من مسجد الى مسجد اما اذا ووضع في مسجد اخر ففيه خلاف. فالحنابلة يرون الجواز. يقولون يجوز ان يوضع في مسجد

31
00:13:10.600 --> 00:13:40.600
هل يجوز ان يباع ويصرف للمساكين؟ يجوز ان يباع او يصرف للمساكين. لانه من مصارف القربات ولان عائشة امرت ببيع استار الكعبة ووضع الثمن في اي شيء؟ في المساكين وهذا دليل قوي للحنابلة. التخلص منه صعب. القول الثاني انه لا يجوز اذا بيعت

32
00:13:40.600 --> 00:14:00.600
الاشياء الزائدة في المسجد ان يصرف ثمنها الا في مسجد اخر فقط. ولا يجوز في المساكين. لامر طيب الامر الاول بين وضع المال في مسجد ووضعه عند المساكين فرق كبير جدا لان وضع المال

33
00:14:00.600 --> 00:14:30.600
المساكين ينقطع مباشرة. ووضع المال في المسجد يستمر. وهذا فارق اساسي. كبير جدا. الثاني ان الواقف انما وضع هذا الامر الزائد في مسجد ومراعاة غرض الواقف مقصود شرعا واذا اردنا ان نراعي غرض الواقف فنضعه في مسجد ولا في المساكين في مسجد الجواب في مسجد

34
00:14:30.600 --> 00:15:00.600
وهذا القول كما ترى قوي جدا جدا لكن يشكل عليه ايش؟ يشكل جدا اثر عائشة كيف نجيب على اثر عائشة؟ ها صحيح هذا جواب ممتاز لكن ترد عليه مناقشة. الجواب يقول انه لا يمكن ان ينتفع باستار الكعبة في كعبة اخرى لانه لا يوجد الا كعبة واحدة

35
00:15:00.600 --> 00:15:20.600
او يا عبدالرحمن. طيب. قد يقال بلى يمكن بان تباع الاشجار. ويؤخذ الثمن يوضع فيه اي شيء في المسجد الحرام. اليس كذلك؟ عثمان ابن شيبة ماذا صنع؟ ارسل بالاستار القديمة الى اليمن بيعت في اليمن واخذ القيمة

36
00:15:20.600 --> 00:15:40.600
وضعها في مساكين الحرم. كان بامكانه ان يضع القيمة اين؟ في المسجد. اذا هذا الجواب قد لا يستقيم. وان كان يعني له وجه من النظر. ممكن نقول جواب اخر. وهو ان المسجد الحرام لم يكن بحاجة الى شيء. المسجد الحرام لم يكن

37
00:15:40.600 --> 00:16:00.600
بحاجة في ذلك الوقت الى شيء يصرف عليه. ففيه استار جديدة باعتبار ان هذه قديمة. وفيه مصالح الاخرى التي يحتاج اليها المسجد لا سيما وان المساجد في القديم لا تحتاج الى نفقات كثيرة اليس كذلك؟ لا تحتاج الى نفقات كثيرة

38
00:16:00.600 --> 00:16:20.600
اه كمساجدنا اليوم لانها مساجد بسيطة حصر اه قناديل توقد بالزيت فاذا وجد الزيت للسنة كاملة اه اه ربما لا يحتاج اهل المسجد الا مصاريف اخرى ولا نفقات. فلعل هذا هو الجواب. وان كان اه يعني دليل قوي للحنابلة. في الحقيقة دليل قوي

39
00:16:20.600 --> 00:16:40.600
لكن نقول ما دام امكن الجواب عنه فلعل الراجح وهو من مصلحة الواقف ان لا نصرف الوقت الا في ماذا الا في المسجد الا في المسجد وينبغي انه اه اه نتقيد بهذا لان يوجد في الحقيقة فرق كبير بين الصدقة المجردة

40
00:16:40.600 --> 00:17:10.600
وبين الوقف بدليل ان الاوقاف اه تستمر مدد طويلة بل اه رصد بعضهم استمرار اوقاف الصحابة الى قرون يعني آآ قريبة من وقتنا هذا. والاوقات الان الموجودة في البلدان الاسلامية القديمة ما زالت موجودة ومعروفة الى الان. مثلا اوقاص المدارس الموجودة في دمشق

41
00:17:10.600 --> 00:17:30.600
موجود كثير منها الى الان باسمه مدرسة كذا الظاهرية الصالحية دار الحديث كثير منها موجود والسبب انه او انه واقف انه وقف وهذه الاوقاف خرجت يعني من العلماء عدد كبير جدا بسبب

42
00:17:30.600 --> 00:18:00.600
الاستمرار والمدارس الموجودة في مثلا دمشق خرجت اعلام الامة. مثلا وكنت اقرأ قريبا ترجمة للنووي جميلة جدا ذكر فيها انه النووي رحمه الله يعني بداية قصته كان آآ صغير السن يشتغل صبي في دكان. رحمه الله. وكان ابوه

43
00:18:00.600 --> 00:18:30.600
لا يرى له الا ان يشتغل في هذا الدكان. وكان ساكن في مدينة نوى. وهي يعني تعتبر كالعاصمة لهضبة الجولان. تعرفون هضبة الجولان؟ وكالعاصمة لها. اكبر مدن الجولان. المهم كان شيخ من مشايخ دمشق معروف بالعبادة لا بالعلم. معروف ايش؟ بالعبادة لا بالعلم لكنه رجل

44
00:18:30.600 --> 00:18:50.600
من صادق وصاحب فراسة رحمه الله. دخل مدينة نوى وكان اذا دخل احتفل الناس به واستقبلوه ورحبوا به فكان يمشي هو ومجموعة من الناس فمر على الدكان اللي موجود فيه من؟ الامام النووي. صبي صغير يعني عمره

45
00:18:50.600 --> 00:19:10.600
سنة واحدة او نظر اليه فقال هذا الشيخ من الغلام؟ فقالوا هذا فلان الفلاني ان قدم من مدينة كذا وهو يعمل بامر ابيه في هذا الدكان. فذهب اليه وحدثه كلمه اخذ

46
00:19:10.600 --> 00:19:40.600
يتكلم معه ويعطي ثم خرج من الدكان وقال اين ابوه؟ واين ابيه؟ فقالوا اه موجود قال اه فقال الشيخ اه نذهب اليه قالوا ما يحتاج تذهب ندعوه ويأتي باعتبار ان هذا الرجل له مكانة في البلد. قال بل نذهب اليه. فذهب اليه قال انت ابوه؟ قال نعم

47
00:19:40.600 --> 00:20:10.600
قال اخرج الطفل من الدكان واعتني به وعلمه فسيكون له شأن. قال ابوه امنجي تطلع على الغيب. فقال لست بمنجم ولكني تفرست به. فقال ابوه يكن صالحا يعني خير ان شاء الله. ولا اخرجه ما اخرجه ولا عمل اي اي شيء من وصيتنا وصية ونصيحة

48
00:20:10.600 --> 00:20:30.600
هذا الشيخ مهم النووي دخل شهر رمظان ولما صارت ليلة سبعة وعشرين قام من الليل وقال لابي ولاهله مالي ارى البيت يشع نورا. فقام ابوه وامه واخوته ولم يروا شيئا مطلقا

49
00:20:30.600 --> 00:21:00.600
فقال ابوه فعلمت انه رأى ايش؟ ليلة القدر وعلمت ان فراسة ذاك الشيخ ايش صحيح فاخرجه من الدكان وارسله من نوى الى ايش؟ الى دمشق والان يأتي الشاب حديث من الاوقاف بعد هذا كله سكن دمشق كانت بلد تعج بالدروس والمدارس وكان

50
00:21:00.600 --> 00:21:30.600
طريقة المدارس انه يدخل الانسان في المدرسة ويعتبر يسمى بعد فترة معيد الشيخ النووي ذهب الى مدرسة فيها فيها غرف للتدريس وليس فيها غرف للسكن. وكان هو وابو ولا يملك في في دمشق مكان لايش؟ للسكن فبقي بلا سكن وشق على القائم على المدرسة

51
00:21:30.600 --> 00:21:50.600
ان يبقى النووي بلا سكن صبي صغير. وليس في المدرسة هذه سكن وانما فيها غرف للتدريس. فنقله الى شيخ الشيخ من تلاميذ الشيخ ابن الصلاح المتخرج من مدرسة دار الحديث معروفة الى الان موجودة

52
00:21:50.600 --> 00:22:10.600
حسب ما افهم هذا الشيخ لما تخرج من دار الحديث مسك مدرسة كبيرة هي مجاورة في جامع دمشق بجدار بالجدار جدارهما واحد. مدرسة كبيرة فيها غرف للتدريس وفيها غرف لايش؟ للسكن. جاء الشيخ النووي لهذه

53
00:22:10.600 --> 00:22:40.600
بواسطة الشيخ المتقدم فحادثه اه القائم على المدرسة وكلمه وابقاه لمدة يوم او يومين فرأى منه في الاجتهاد عجبا. فماذا صنع؟ جعله المعيد الاول للدرس. وخصه بغرفة مستقلة مرتفعة يدخلها الهواء. ما زال الشيخ النووي في اي ثم ربما في الخامس عشر ربما

54
00:22:40.600 --> 00:23:10.600
وبلغ دخل الشيخ الغرفة التي منحه اياها هذا الشيخ. وبقي في هذه الغرفة يطلب العلم ويحفظ الدروس ويعيد وبقي فيها الى متى؟ ها الى ان مات بقي في هذه الغرفة الى ان مات. يعني انظر الى الصبر والجلد. الاستمرار على طلب العلم. بقي في هذه المدرسة

55
00:23:10.600 --> 00:23:30.600
الى ان مات اين هذا؟ من الانقطاع السريع اللي يوجد عند بعضنا. يعني رجل العلم الى الى الموت نحو عشرين ثلاثين سنة. وبعضنا قد لا يستمر باستمرار تام لمدة مثلا ست سنوات. لابد

56
00:23:30.600 --> 00:23:50.600
ان ينقطع لكن الشيخ رحمه الله استمر الى ان مات وفي هذه الغرفة الف المجموع وشرح النووي شرح المسلم وكتبه الكثيرة الاذكار التي كتب لها القبول. وكان من اعظم اسباب استمرارية الشيخ و طلبه العلم هو ماذا؟ هذا الوقف. فالاوقاف

57
00:23:50.600 --> 00:24:10.600
آآ عظيمة في الاسلام وهي من محاسن الدين. وهي التي تستمر ولهذا نجد انه كما قلت لكم في اول الباب ان جابر يقول ليس احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجد القدرة الا ايش؟ الا اوقف. اذا هذا آآ كله يؤدي

58
00:24:10.600 --> 00:24:29.200
ما تقدم بانه يجب ان نخرج من الوقف المال من الوقت الى الوقف ولا نخرجه الى جنس اخر كالصدقة. نعم وبهذا انتهى ولله الحمد ما يتعلق بالوقف وننتقل الى الباب الاخر