﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الثاني والعشرين من شان جمادى الثاني لعام الف واربع مئة واربعة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:29.250 --> 00:00:59.600
بعون الله توفيقه كتاب الزكاة من كتاب زاد المستقنع للايمان ابي النجا الحجاوي  قال رحمه الله كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي ومضي ومضي حولي

3
00:01:00.650 --> 00:01:20.300
العلماء رحمة الله عليهم في كتب الفقه رتبوا الاركان في الاحاديث الصحيحة حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس قالت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

4
00:01:20.350 --> 00:01:47.600
واقام الصلاة وايتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا وبدأوا بالزكاء فبدأوا بالصلاة وشرطها قبلها وهي الطهارة ثم الصلاة ثم بعد الصلاة ايه الزكاة على ما جاء في حديث ابن عمر ثم الصوم ثم

5
00:01:47.950 --> 00:02:14.150
الحج وهذه الاركان الاربعة بعد الشهادتين جاءت في حديث ابن عمر على هذا الترتيب وجاء فيه خلاف في مسألة الصوم مع الحج ومن اهل العلم وخصوصا في كتب الحديث من يبدأ بالامور المتعلقة بالتوحيد والعبادة

6
00:02:15.200 --> 00:02:37.350
ثم يذكر بعد ذلك الصلاة وهكذا منه البخاري رحمه الله فانه ذكر كتاب الايمان وذكر كتبا بعد ذلك متعلقة بهذا الباب اه كتاب العلم ثم ذكر بعد ذلك اه كتاب

7
00:02:37.450 --> 00:03:06.200
الصلاة بعد الطهارة بعد الطهارة لانها شرطها والمعتاد في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم انهم يخصون مصنفات الفقه  الاركان الاركان العملية اه لان امور التوحيد والعقيدة خصت بمصنفات خاصة والزكاة

8
00:03:07.800 --> 00:03:28.200
برضها باجماع المسلمين الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة قال سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم

9
00:03:28.250 --> 00:03:53.800
بها وقال سبحانه فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم والزكاة قرينة الصلاة في ايات كثيرة فاجمع المسلمون على وجوبها من حيث الاجمال وهناك امور التفصيلية وقع في خلافه

10
00:03:54.150 --> 00:04:18.050
لكن اصولها في هذا الباب مجمع عليها والاحاديث فيها نص وهي كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ان شاء الله  اشارة الى كلام رحمة الله علينا وعليه والزكاة

11
00:04:19.900 --> 00:04:55.550
طهرة للمزكي وطهرة لماله وايضا اذا اخرجت بنية صالحة كانت سببا في تطهير من يأخذها ويقال لها الصدقة والصدقة هي اعم لانها تشمل سائر الصدقات الواجب هو المستحبة والزكاة من النمو

12
00:04:56.050 --> 00:05:25.400
والصلاح والطهارة وتجمع انواعا كثيرة من المصالح المترتبة على اخراجها وفيها مصالح عظيمة للمجتمع من تطهير النفوس من البخل والشح وما فيها من عطف الغني على الفقير وما فيها مما يقع في نفس الفقير والمحتاج

13
00:05:25.500 --> 00:05:44.000
من محبة اخوانه حيث عطفوا عليه. واعطوه جزءا من هذا المال الذي هو واجب عليه. وليس منه منة في هذا المال بل يجب عليه وان يخرجه بطيب نفس منه وان يسعى في اخراج هذا المال

14
00:05:45.900 --> 00:06:07.950
والله سبحانه وتعالى ترى الزكاة على وجه في حكمة كله حكم بالغة ومصالح عظيمة وجاء تفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والزكاة ليست في كل الاموال انما هي في اموال خاصة

15
00:06:10.450 --> 00:06:40.000
كانت الاموال التي هي من الاموال التي يحتاج اليها سواء كان في باب الحبوب والثمار او في الماشية بانواعها ولا تجب في كل الماشية بل في اشرفها واعظمها واعمها نفعا

16
00:06:40.250 --> 00:07:01.300
وكذلك بالذهب والفضة في اشرفها واعظمها واعمها نفعا وكذلك في الحبوب والثمار لا تجب في كل خارج من ارضه انما في حبوب خاصة على خلاف في بعضها وكذلك في عروظ التجارة

17
00:07:03.750 --> 00:07:38.200
وهناك انواع من ما تجب فيه الزكاة وقع الاجماع عليها. فوقع الاجماع على تسعة اصناف وهي من الحبوب الحنطة والشعير والتمر والزبيب ومن اموال ومن النقدين اذ ذهب والفضة ومن الماشية الابل والبقر والغنم

18
00:07:38.250 --> 00:08:01.700
هذه تسعة اصناف وجبت فيها الزكاة اجماعا وهناك نوع عاشر وجبت فيه الزكاة عند عامة العلماء ومنهم من حكاه اجماع لكن لا اجماع خلا في ذلك الظاهرية. والصواب قول عامة اهل العلم والادلة

19
00:08:01.850 --> 00:08:26.700
كثيرة ويأتي الاشارة اليها الى شيء منها في ثنايا كتاب الزكاة وهي عروض التجارة عروض التجارة وهي من حيث الجملة شائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض خارج من الارض والنقدان الذهب

20
00:08:26.750 --> 00:09:00.700
والفضة وعروض التجارة وعروض التجارة هذه من حيث الجملة وفي تفصيل من حيث التفصيل هي عشرة انواع ومن حيث الجملة اربعة انواع قال رحمه الله  تجيء بشروط خمسة. اذا الاصل عدم وجوب الزكاة. فاذا قال قائل تجب الزكاة في هذا المال

21
00:09:01.050 --> 00:09:24.350
يقال ما الدليل على الوجوب. هناك دليل عام بوجوب الزكاة مثلا بالذهب والفضة لكن هناك شروط خاصة لا تجب في كل مال هي تجب من حيث الجملة لكن قد تجب في حال دون حال كما سيأتي في كلامه ان شاء الله

22
00:09:24.700 --> 00:09:49.150
كذلك في الماشية تجي في الابل والبقر والغنم وهذا محل اجماع لكن لا تجب في كل بهيمة من هذه الماشية ولا تجب مثلا في اربع من الابل ولا تجب فيما هو فيما فيما هو اقل من اربعين من الغنم. ولا فيما هو اقل من ثلاثين

23
00:09:49.350 --> 00:10:07.000
من البقر ولا فيما هو اقل من مائتي درهم من الفضة او اقل من عشرين مثقال من الذهب التجارة لا تجب اذا لم تكن عروض تجارة انما هي لي القنية

24
00:10:07.300 --> 00:10:28.550
كذلك ايضا لا تجب في خمس من الابل فما فوقها العشر والعشرين والخمسة عشر والعشرون والخامسة والعشرون وستة والثلاثون الى اخر انصبة الابل لا تجيب فيها الا عند حولان الحول

25
00:10:31.400 --> 00:10:53.200
على تفاصيل في هذا فلهذا فالاصل هو عدم وجوب الزكاة في المال الا بدليل وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لان الاصل سلامة مال المسلم من ان يفرض عليه شيء

26
00:10:53.950 --> 00:11:20.150
كما ان الاصل سلامة ذمته من ان يوجب عليه شيء. في باب العبادات هذه اصول محكمة في هذه الشريعة العظيمة مضبوطة يجعل انسان يعبد ربه مطمئنا في عباداته البدنية في عباداته المالية في العبادات المركبة من المال والبدن

27
00:11:20.650 --> 00:11:50.450
امور محكمة تبعث على الطمأنينة والرضا يدخل في العبادة طيبة نفسه بها بل تكون طبيبا لقلبه وزكاة لنفسه والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات كلها تزكية للنفس. وتطييب للنفس فلذا لا تجب

28
00:11:50.650 --> 00:12:14.600
الا بما اوجب الله سبحانه وتعالى وهذا تدل عليه قواعد الشريعة واصولها وهنالك مسائل قد اختلف فيها العلماء. واصناف من بعض ما قيل في الزكاة وقع فيه خلاف بعض اهل العلم

29
00:12:14.950 --> 00:12:37.950
لكن عامة عامة العلماء واهل العلم يرجعون الى هذه الاصول من جاء بقول جاء بقول واستدل له ينظر في دليله ينظر هل يرجع الى اصل اصيل يسلم به او يرد

30
00:12:38.050 --> 00:13:05.050
دليله اما لضعفه او لمخالفته للقواعد فمثلا الخيل جماهير العلماء ليس فيها زكاة ذهب الاحناف ابو حنيفة رحمه الله واصحابه الى انها تجب في الخير اذا كانت ذكورا واناثا اذا كانت ذكورا وانانا يعني

31
00:13:05.300 --> 00:13:38.850
يحصل منها تناسل فقالوا تجب فيها الزكاة والزكاة فيها على كل واحد من افراد الخيل دينار لكل فرس دينارا واستدلوا بحديث رواه الدارقطني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في

32
00:13:40.000 --> 00:14:10.150
للخيل في كل فرس دينارا وبعضهم قال يقومها ويخرج ربع العشر لكن مشهور عندهم هو انه في كل فرس دينارا وهذا الحديث ضعيف جدا بل باطل عن طريق رجل قال غورك السعدي وهو ضعيف جدا. ومن قبله ايضا من قبله من الرواة

33
00:14:10.550 --> 00:14:34.900
مجهولون وقد اشار الى ذلك الدارقطني ومثل هذا الحديث لا يقبل في مسألة ليست من المسائل التي فيها ايجاب مال حتى ولو كانت في امر من امور اه العبادات التي يتنفل بها او يتقرب بها

34
00:14:35.250 --> 00:14:56.800
اذا لم يكن داخلا تحت اصل اذا لم يكن داخلا تحت اصل فكيف اذا كان هذا في ايجاد شيء في الذمة في باب الزكاة فانه لا يقبل ولهذا ضعفه اهل العلم

35
00:14:57.850 --> 00:15:30.500
ثم هو مخالف للقاعدة في هذا الباب وان الزكاة بهيمة الانعام وجبت في نوع خاص من البهائم وهي الابل والبقر والغنم ولو قال قائل الا يحتاط ويقال تجب احتياطا المسلم فلو كان عنده خيل على هذه الصفة

36
00:15:30.900 --> 00:15:56.650
فانه يخرج الزكاة احتياطا في باب العبادة يقال ان العبادات لا تجب احتياطا ولا تشغل الذمة احتياطا في هذا كما تقدم الشريعة احكمت مثل هذه الامور فلا تشغل الذمم بشيء من الواجبات

37
00:15:56.800 --> 00:16:15.700
على هذا الوجه بل الاحتياط هو رد هذا القول احتياط للشريعة والدين هو رد هذا القول. لانه لم يستند الى دليل وهذا يجري ايضا في قواعد اخرى مثلا في باب

38
00:16:17.300 --> 00:16:33.050
اليقين قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة محكمة اجمع العلماء عليها ودلت الادلة عليها من حديث عبد الله بن زيد وابي هريرة وابن عباس وابي سعيد واحاديث كثيرة في هذا الباب

39
00:16:34.500 --> 00:16:57.350
اجمع العلماء على هذا الاصل وان اليقين لا يزول بالشك فلو ان انسان تطهر تيقن من طهارته ثم شك في الحدث قال اريد ان اتوضأ احتياطا نقول لا لا يلزمك الوضوء

40
00:16:58.400 --> 00:17:16.100
بل اذا اعتقد مثل هذا نقول هذا غير لا يشرع لا يشرع هذا الفعل ان تتوضأ بهذه النية احتياطا الطهارة الصحيحة. وانت تحتاط يبقى بالشريعة والشريعة لا تحتاج الى احتياطات المكلفين

41
00:17:16.150 --> 00:17:38.900
الشريعة احكمها رب العالمين واتمها اليوم اكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وليس هذا من الدين الواجب على العباد ولا يحتاط في هذا الباب على على اصل انه مما يشرع. فلو قيل يشرع احتاج الى دليل

42
00:17:39.750 --> 00:18:04.000
واليقين لا يزول بالشك وهذا في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي غيرها من ابواب باب الصيام لا يحتاط الانسان ولو اننا شككنا في ليلة الثلاثين حصل يا شك في رؤيتها لهلال رمضان

43
00:18:05.850 --> 00:18:23.350
هل نصوم مع الشك؟ يقال لا نصوم يقول نحتاط احتمال اليوم ليلة الثلاثين من شعبان قد تكون واحد من رمظان ولم يرى الهلال للغيم والقتر نقول الحمد لله لم يكلفنا الله بذلك

44
00:18:23.500 --> 00:18:41.700
اسقط الله عنا ذلك. وان كان في نفس الامر قد هل حجبه الله سبحانه وتعالى هذا من رحمة الله فلم نكلف نحن لا نكلف الا لما نشاهده وما نراه. اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا

45
00:18:42.450 --> 00:19:09.250
ولو كان في نفس الامر قد هل، لكن لم نره فاننا لا نصوم لان العبرة والتكليف للعباد بما يشاهدونه ولهذا لو حجبت عنا الشمس الى ان سوف تكشف الساعة الفلانية او القمر سوف يكشف الساعة الفلانية. واستعد الناس

46
00:19:09.600 --> 00:19:36.350
لكن حجب القمر او الشمس قبل كسوفهما  او غير ذلك حجب ولم يظهر بعد ذلك ولم يظهر بعد ولم يراه احد فلم نره فاننا لا نصلي صلاة الكسوف لان الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا رأيتموهما ولم نرهما

47
00:19:37.050 --> 00:20:09.700
عودا على بدر فهذه المسائل بدأ حفظته الشريعة  احكمت الباب واوصدت كل باب يفتح باب التكلفات والتشديد والبدع ولهذا لا لا يقال انه يجب احتياطا انما الاحتياط في مسائل او في مسألة خاصة وهي

48
00:20:09.750 --> 00:20:29.400
عند قوة الخلاف اذا وقع الخلاف بين العلماء في مسألة من المسائل اذا وقع خلاف في مسألة من المسائل وكان الخلاف قويا. ليس ضعيفا في هذه قد يحتاط ولهذا قرره البخاري رحمه الله في صحيحه

49
00:20:29.500 --> 00:20:54.700
في اكثر من موضع لعله في موضعين في باب باب الفخذ عورة وايضا قبل ذلك في بابي الغسل في باب الغسل في من جامع ولم ينزل وعن هذا الى مواقع الاجماع لكن البخاري رحمه الله

50
00:20:54.750 --> 00:21:14.550
اه قالوا ان قول احتياط احتياطا للدين ولا ينافي الوجوب ولهذا ذكر هذا في باب اه الفخذ عورة ذكر حي جرهد ومعه حديث انس قال حديث حديث انس اسند وحديث جرهد احوط

51
00:21:14.950 --> 00:21:35.650
ليخرج من اختلافهم ليخرج من اختلافهم وهذي مسألة الكلام لاهل العلم فيها اه بينوا رحمه الله هو والكلام فيها معروف والاحاديث فيها معروفة لكن الشأن في تقريرها حين يقوى الخلافة

52
00:21:35.850 --> 00:21:56.250
حين يقوى الخلاف فالانسان يحتاط في هذه الحالة احتياطه لانه لا يجزم جزمن تأمن لان هذا القول هو الاظهر ولهذا تارة يرجح ان تارة الواحد من اهل العلم قد يفتي بهذا القول

53
00:21:57.750 --> 00:22:14.700
ثم بعد ذلك ينظر مرة ثانية مرة ثانية يفتي بالقول الذي كان يفتي بخلافة. دل المسألة فيها قوة من الطرفين ولهذا اطلاقهم لا انكار في مسائل الاختلاف كما اطلقه النووي رحمه الله ليس على اطلاقه

54
00:22:15.600 --> 00:22:42.250
انما لا انكار في مسائل الاجتهاد الأحسن ان يقال لا انكار في مشايخ او الاختلاف الذي مرده الى الاجتهاد ليس هنالك ادلة عموم استنباط ظاهر انما اجتهادات محتملة  حين لكن حين يكون الخلاف

55
00:22:42.650 --> 00:23:00.800
يعني المقصود انه اذا كان الخلاف قويا الضابط في هذا يكون الخلاف قويا سواء كان خلاف في الادلة الواردة في هذه المسألة مثل ما تقدم في بعض المسائل او كان في باب النظر والاجتهاد مع قوة الخلاف

56
00:23:00.950 --> 00:23:25.350
لكن حين يكون الخلاف ضعيفا اذا كان الخلاف ضعيفا فان الاحتياط هو العمل بالسنة اذا ظهرت العمل بالسنة لا يأخذه لاحد يحتاط مثلا بحديث ضعيف بحديث ضعيف ما دام السنة دلت على جواز هذا الشيء

57
00:23:25.700 --> 00:23:44.250
فانك تعمل به قد يقع فيها خلاف هل يحتاط او لا يحتاط؟ منهم من يقول الخلاف ضعيف منهم من يقل خلاف قوي ولهذا قد يقال قسم الثلاثية مساءي يكون الخلاف فيها

58
00:23:44.450 --> 00:24:07.700
قويا هذي يشرع فيها الاحتياط فاذا كان احد القولين بالتحريم والاخر بالجواز  يعمل بما يقول ويكون بالتحريم. لان الذي يقول بالجواز لا يلزمه بالفعل لان غاية الامر انه يقول يجوز له كذلك. فيحتاط فيجتنبه مثلا

59
00:24:09.300 --> 00:24:32.650
ومقابله اذا كان الخلاف ضعيفا الخلاف ضعيفا مثل مثلا نقظ الوضوء والضحك في الصلاة ويبطل الصلاة لكن نقض الوضوء به ورد فيه مرسل لابي العائلة يصح من عمل به على انه يحتاط

60
00:24:32.800 --> 00:24:58.150
وانه مشروع فلا يشرع كما يقول الاحناف هذه المسألة  اخرى وهناك مسائل قد تتردد هل يكون الخلاف فيها قوي او لا يكون خلاف فيها قوي يكون عند بعضهم الخلاف قوي فيحتاط. وعند بعض الخلاف ضعيف فلا يحتاط

61
00:24:58.250 --> 00:25:19.100
فيقول لا احتياط فيها لان الخلاف ضعيف. قد يكون منها مثلا خروج الدم هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ كذلك خروج الخارج النجس من غير الفاحش الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين. مثل هذه المسائل. هذه محتملة

62
00:25:19.200 --> 00:25:53.900
هذه محتملة  الزكاة لا تجب الا في اموال خاصة. كما تقدم فقال تجب بشروط خمسة وعلى هذا لابد اجتماعها لابد من اجتماعها فاذا فات شرط منها فلا تجب الزكاة وان وجدت بقية الشروط كسائر الشروط التي يأتي على هذا الوجه

63
00:25:55.300 --> 00:26:26.650
حرية بمعنى ان يكون المزكي او من تجب عليه الزكاة الزكاة ان يكون حرا لا عبدا المملوك لا زكاة عليه لا زكاة عليه لان من لان شرط الوجوب هو ملك المال

64
00:26:28.100 --> 00:26:53.650
والمملوك لا يملك المال. هو مملوك فاذا كان مملوكا كما يملكه مملوك لسيده ثم هو كيف يزكي كيف يملك غيره اذا كان لا يملك المال فكيف يملك غيره؟ ولا فاقد الشيء لا يعطيه

65
00:26:53.900 --> 00:27:14.100
وهو لا يملك المال فلا يمكن ان يملك فلا يمكن ان يملك غيره المال  قال عليه الصلاة والسلام من كما في الصحيحين من حديث ابن عمر من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتلى

66
00:27:14.100 --> 00:27:42.450
الا ان يشترط المبتع  المشتري وهذا يبين ان المال الذي بيدي المملوك لسيده فلو باع مملوكا وله شيء من المال ولو شيء من الماء ملأ ملكه سيده او تكسب سمح له ان يتكسب

67
00:27:42.850 --> 00:28:12.700
اه ملك مالا فماله لسيده لانه يملكه لانه يملك فما الا  يشترطه مبتاع المشتري. هل يبين انه ليس ومن شرط وجوب الزكاة الملك ولهذا المال الموقوف لا زكاة فيه والمال الذي يوضع في الجهات الخيرية

68
00:28:13.300 --> 00:28:34.400
لا زكاة فيه. مثلا مال يجعل يجمع مال لوجوه الخير ليس له ما لك معين بل هو بحسب الوجوه التي عين فيها ولو اجتمع قوم في جعل صندوق يجعلون فيه مالا للنوائب التي تعرض لهم

69
00:28:35.350 --> 00:28:51.250
ليس لاحد في شيء انما لما يعرض لهم من الامور التي تنوبهم انه لا زكاة فيه ولو دار احوالا ولو نمي هذا المال ولو نمي هذا المال فانه لا زكاة فيه

70
00:28:51.600 --> 00:29:11.400
فلا تجب عليه. بعض اهل العلم قال انه يملك بالتمليك وهي احدى الروايتين عن ما لك وكذلك عند الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا يملك بالتمليك بمعنى لو ان سيده ملكه

71
00:29:12.850 --> 00:29:41.550
ملكه فانه يملك واذا كان يملك فتجب عليه الزكاة يجب عليه الزكاة  قال الاحناف لا زكاة عليه. وهذا هو الصحيح والرواية الثانية عن احمد رحمه الله بل هو المذهب انه لا يملك بالتمليك

72
00:29:41.900 --> 00:30:07.400
فلو اعطاه هذا المال فقال ملكتك اياه واتسرع فيه ودار عليه حول هذا المال وكان نصابا فاكثر على احد القولين انه يزكي. والقول الثاني انه لا زكاة فيه والصحيح انه لا زكاة فيه

73
00:30:08.300 --> 00:30:31.250
وذلك ان هذه المسائل مأخذها يرجع الى الملك مأخذها يرجع الى الملك. وهو لا يملك ولو رجع في ماله الذي ملكه اياه كان له ذلك والحديث صريح في هذا فما له لسيده

74
00:30:31.400 --> 00:31:04.950
الا ان يشترطه المبتاع حرية هذا الشرط الاول واسلام واسلام يعني من شرط وجوب الزكاة ان يكون مسلما ان يكون مسلما الكافر لا تجب عليه بمعنى انها لا تصح منه

75
00:31:05.500 --> 00:31:25.500
اداء لا بمعنى انها لا تجب عليه انه مخاطب بها. وعن احمد روايتان قيل تجب عليه وقيل لا تجب عليه. وقد تجب عليه محمولة على انه مخاطب بها ولا تجب عليه بمعنى انه لا يصح اداؤها

76
00:31:25.900 --> 00:31:50.150
لان من شرطها الاسلام تفقد شرط الصحة وهو الاسلام كما قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس صحيحين ورواه مسلم من رؤية ابن عباس عن معاذ

77
00:31:50.450 --> 00:32:17.400
لما ارسل معاذا رضي الله عنه قال واعلمهم ان الله افترض انه امره ان يدعوهم الى شهادتي الا ان هم اطاعوك لذلك  اعلمهم ان عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم ضعوا ذلك فيعلم ان الله قد افترض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من

78
00:32:17.400 --> 00:32:40.600
فترد لفقراءهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم والشاهد قوله ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله. ان محمدا رسول الله الدعوة الى الشهادتين هذا يبين ان من شرط قبول الصلاة

79
00:32:41.800 --> 00:33:04.300
وسائل اركان الاسلام الشهادتان واذا كانت الصلاة لا تصح فكذلك سائر كما هو نص الحديث وقال سبحانه وما منعه ان تقبل منهم نفقات الا انهم كفروا بالله ورسوله فلا تقبل منهم

80
00:33:04.350 --> 00:33:31.900
ولا تصح بمعنى انها لا تصح اداء اما الخطاب فهم مخاطبون الزكاة وهذا عصر متقرر عند اهل العلم عند جماهير العلماء انهم مخاطبون بجميع فروع الاسلام وانه يعذبون اذا ماتوا على الكفر

81
00:33:32.050 --> 00:34:01.350
على سائر ما تركوا من اركان الاسلام ومن واجبات الاسلام لانهم مخاطبون بها هذا عند جماهير العلماء خلافا للاحناف الاسلام شرط في صحتي  وجوب الزكاة بمعنى اداء الزكاة. بمعنى اداء الزكاة

82
00:34:02.950 --> 00:34:21.750
واذا اسلم الكافر انه لا يجب عليه قضاء ما فات قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الاسلام يجب ما قبله كما في صحيح مسلم. هذا محل اجماع

83
00:34:23.050 --> 00:34:56.450
انهم لا يجب عليهم شيء بل الاسلام يجب ما قبله فهذا هو شرط صحته وهو الاسلام كذلك شرط الثالث وملك نصاب وملك نساء ان ان يملك نصابا واني صعب كل شيء

84
00:34:56.600 --> 00:35:16.800
بحسبه فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الانصباء في حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم بل في الصحيحين وحديث ابي جابر عبد الله في صحيح مسلم وحديث آآ الصدقات الطويلة كتبها ابو بكر رظي الله عنه في صحيح البخاري ورواه ابو داوود من حديث ابن عمر

85
00:35:17.400 --> 00:35:39.950
وفي حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمس دود صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة او ساق صدقة وكذلك في حديث ابي بكر اذا كان لا في ان في مئتي درهم

86
00:35:40.550 --> 00:36:07.950
درهم ايضا الصدقة وعنا فيها خمسة دراهم ربع العشر. وكذلك في حديث علي ابن ابي طالب عند ابي داود اذا كان لك مائتا درهم فيها خمسة خمس دراهم. وكذلك وفيه ايضا فيه عشرون وفيه عشرين دينارا

87
00:36:08.450 --> 00:36:39.000
نصف دينار فلابد من ملك النصاب وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في وجوب الانصبة وكذلك في في تقدير الانصبة وكذلك ايضا في السائمة في شعيمة الغنم في اربعون في كل اربعين في اربعين شاة شاة اذا كان لك سائمة في اربعين شاة شاة

88
00:36:39.800 --> 00:37:02.900
والبقر فيها اذا كانت ثلاثين وهذه كلها ستأتي في باب زاكيات زكاة بهيمة الانعام الشارع لم يفرضها في هذه الاموال الخاصة في كل مال بل فرضها مقدرة بل فرضها مقدرة معنى ان هذه

89
00:37:03.200 --> 00:37:28.900
الاموال من الحبوب والثمار وبهيمة الانعام والنقدان تجب فيها من حيث الجملة. لكن وجوبها على وجه آآ يتسع المال للزكاة. يتسع المال للزكاة ويتحمل المال الزكاة ثم هو في بعض الاصناف

90
00:37:29.050 --> 00:37:52.300
لم يوجبها من جنس المال من جنس هذا النوع بل اوجبها في بل اوجب الزكاة في جنس اخر في زكاة الابل لم يوجبها فيما فيما هو. اه كما قال اذا فيما دون خمس ذود ليس فيما دون خمس ذود صدقة

91
00:37:53.000 --> 00:38:13.050
الذود من ذات يجود داودا سمي الذود ذود لانه يذود عن صاحبه الفقر لان من ملك خمس من الذود وكان في غنى فكأنه دفع الحاجة والفقر عن نفسه ففي ماله

92
00:38:13.450 --> 00:38:36.650
حق للفقراء والمساكين. وسائر اهل اصناف الزكاة ولم يوجب فيها من جنسها لانها عظيمة وضخمة فتجحف بالمال لو اخرج منها لكن ولم يجعلهم باب التشقيص مثلا يوجب فيها ربع واحدة سبع واحدة لا

93
00:38:36.700 --> 00:38:56.750
اوجب فيها من غير جنسها. في الخمس شاة وفي العشر شاتان خمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرون اربع شياه الى خمس وعشرين فيها بنت اخاف لانها لما بلغ تعز صارت تتحمل. ونسبة يسيرة جدا

94
00:38:56.850 --> 00:39:21.800
يشبه يسيرة جدا الى هذا الماء ثم هي بنت مخاف    على حد الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر الى هذا المال كيف جعله في الابل خمس وفي الغنم اربعون. النصاب

95
00:39:22.050 --> 00:39:46.200
والبقر بينهما فهو وسط ثلاثون ثلاثون بقرة  ومنكم النصاب لم يشترط فيه ايضا لم يشترط شرط اخر كل من ملك نصاب من اهل سهم هنا قال واسلام لم يشترط الاسلام ان يكون بالغا

96
00:39:47.800 --> 00:40:12.200
او عاقلا اذا كان مسلما فتجب الزكاة ولو كان صغيرا ولو مجنونا فتجب الزكاة في مال الصغير لان الزكاة يجب باسبابها وشروطها فهي من باب الاحكام الوضعية كأن الشارع يقول

97
00:40:13.150 --> 00:40:34.450
انا وضعت اشياء هي اسباب وضعت اشياء هي شروط وضعت اشياء هي علل وهكذا على الخلاف في الاحكام الوضعية وفي عددها واقسامها فاذا وجدت وجب ما رتب عليه ولو كان

98
00:40:35.100 --> 00:40:59.750
من اوجب عليه صغيرا او مجنون فتجد فيه الزكاة ولهذا تجب في سائل احكام الاخرى في باب الاتلاف ونحو ذلك لعموم الادلة واطلاق الادلة لقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم

99
00:41:00.600 --> 00:41:30.100
وترد في فقرائهم فاوجب الزكاة في مال الاغنياء ولم يشترط في الغني ان يكون مكلفا اطلق ولا ان يكون عاقلا بخلاف العبادات البدنية تحتاج الى قوة البدن والادراك فلهذا في بعضها حكمها حكم خاص لعظمها. ورفعة شأنها

100
00:41:30.500 --> 00:42:01.150
ولذا جعل احكام مختلفة مختلفة  جعل الزكاة في هذا الباب وهي عبادة مالية خالصة جعلها واجبة في ماليهما في الصغير والمجنون كما تقدم  الصلاة والصوم يكون في حد التمييز الذي يعقل الصوم والصلاة

101
00:42:01.400 --> 00:42:28.350
الحج هذه العبادة العظيمة التي يكون التكلف لها فيه مشقة وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغ الا بشق الانفس فحين يأتي المسلم الى بيت الله سبحانه وتعالى ويحرم لا بأس ان يحرم عن الصغير وان يدخله في الاحرام

102
00:42:28.450 --> 00:42:52.100
هذا من رحمة الله وفضله ومنته حيث جعل من تمام فرحته بهذا النسك العظيم انه يصح من الصغير يصح من الربيع يصح منه بمعنى انه لا يشترط فيه شروط الشروط تشترط في غيره. الهذا حج

103
00:42:52.150 --> 00:43:13.000
قال نعم ولك اجر قاله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو قول جماهير العلماء خلافا للاحناف والاحناف لهم ادلة في هذا لكن ادلة الجمهور اظهر كما تقدم ورد في هذا

104
00:43:13.100 --> 00:43:37.600
اثار لكن الاصح استدلال بعموم الادلة. بعموم الادلة كما تقدم. وما جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره اما حديث تجرو في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ولا تأكل الصدقة فهو حديث ضعيف. حديث ضعيف انما يستأنس به في هذا الاصل دلت عليه عمومات

105
00:43:37.700 --> 00:43:58.900
يا اخوان الصحابة رضي الله عنهم عمر وعائشة رضي الله عنها وكانت تخرج زكاة آآ اولاد اه اخيها او اختها وكان ايتاما في حجرها وهذا فعلته في مجمع من الصحابة وغيره ايضا ممن قال هذا من الصحابة مما يجزم

106
00:43:59.100 --> 00:44:26.350
بانه من الامر المعلوم عندهم رضي الله عنهم  واستقراره هذا هو الشرط الرابع لابد ان يكون المال مستقر اما الماء المضطرب المال الذي  آآ يحصل قد يحصل له او لا يحصل له مثلا او يعرض له ما يعرض

107
00:44:26.650 --> 00:44:57.000
فلا تجيب فيه الزكاة استقراره من ذلك المال الذي لم يتمكن صاحبه تمكنا تاما من اخذه او لا يتمكن مثل الاجرة التي لم تتم اجرى داره مدة سنة فلا يستقر

108
00:44:57.750 --> 00:45:21.900
هذا المال الا بتمام الاجرة. تمام؟ الاجرة فلو ان البيت انهدم مثلا او نحو ذلك انه يرجع اذا كان يعني بامر ليس من المؤجر المستأجر فانه يرجع فيه المال الذي دفعه لانه لم يتمكن من المنفعة

109
00:45:22.650 --> 00:45:50.050
وكذلك ايضا المال الموقوف وقف عام لو ان انسان وقف مزرعته على المساكين او وقف دوره على المساكين مثلا فهذا المال لا تجيب فيه الزكاة. لا تجب فيه الزكاة  كذلك

110
00:45:50.950 --> 00:46:15.250
الدين على المكاتب. لو انه كاتب مملوكه بشيء من المال شيء من المال فانه مال غير مستقر  غير مستقر فان المكاتب قد يعجز عن السداد وقد يعجز نفسه ويعود رقيقا

111
00:46:15.300 --> 00:46:39.250
تماما  تجب الزكاة على سيده لان المال الواجب له في ذمة مكاتب غير مستقر لانه يمكن ان يعجز نفسه فيعود في الرق فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان يكون مستقرا

112
00:46:39.350 --> 00:47:05.550
قد يستفاد من هذه ترجيح للمسألة الاتية الاتية  في مسألة من كان له ديم ايش ستأتي ان شاء الله لكن من باب استعجال الفائدة حتى لا تفوت قد يستدل والله اعلم هل استدل بهذا احد

113
00:47:05.750 --> 00:47:30.700
يستدل بها ويكون من ضمن المرجحات لعدم وجوب الزكاة في الدين ليس مطلقا لكن في الدين الذي على الفقير او على المماطل فهو ليس على طمأنينة من حصوله ليس على طمأنينة من حصوله

114
00:47:32.150 --> 00:47:53.500
ولهذا اذا كان فقيرا معسرا يجب انذاره يجب كما هو كما هو كما هو نص قول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ناظرة الى ميسرة وهذا المال غير مستقر

115
00:47:53.950 --> 00:48:15.200
وليس مطمئنا اليه والى وصوله اليه ولهذا لا تجب زكاته ثم اذا حصل عليه هل يزكيه او لا يزكيه لكن هذا المعنى قد يرجح انه لا زكاة عليه مطلقا فيه

116
00:48:16.200 --> 00:48:40.250
وهذا اظحى انه يستأنف به حولا جديدا كما هو مذهب الحنان وسيأتي ان شاء الله واستقراره هذا هو الشرط الرابع ومسألة المال الموقوف تقدم انه لا زكاة فيه لان الملك

117
00:48:40.450 --> 00:49:00.950
ليس تاما وهذا قد يدخل الماء الوقوف في الملك فيمكن نصاب وقد يدخل في الاستقرار لانه اه الملك ليس تاما هو في الحقيقة لا يملك الرقبة انما يملك نفع هذا المال

118
00:49:01.500 --> 00:49:26.300
فلو مثلا جعل انسان مزرعته هذه وقف على الفقراء اذا حصلت الثمرة تمر او حب او نحو ذلك من الحبوب التي يجي فيها الزكاة فعند حصادها او عند قطف الثمرة

119
00:49:26.350 --> 00:49:49.100
لا تجب فيها الزكاة ولا يقال لمن اخذ بقدر النصاب من هذا المال اذا اخذ الفقير اه قدر نصاب من هذا المال انه يزكيه حسب الزكاة في هذا المال العشر او نصف العشر. كل هذا سيأتي ان شاء الله

120
00:49:49.550 --> 00:50:08.450
بلاش زكاة في هذا اذا كان المال اذا كان هذا البستان او هذه المزرعة او مثلا ريع هذه الدور وقفا على الفقراء في جهة غير معينة لا تعيين فيها لفقراء معينين

121
00:50:08.850 --> 00:50:37.550
اذا كان الوقف على معينين قال هذه المزرعة وقف على فلان وفلان وقف على فلان وفلان. جعلها وقفا خاصا مثلا ناس معينين في المذهب قالوا ان من بلغت حصته نصابا

122
00:50:37.600 --> 00:51:03.500
وجبت عليه الزكاة والقول الثاني نذهب انه لا زكاة فيها وهذا اظهر لانه في الحقيقة الملك متزلزل والملك ضعيف وهو في الحقيقة لا يملك اه رقبة هذا المال ومن شرط وجوب الزكاة التصرف في المال

123
00:51:04.150 --> 00:51:25.900
التصرف في المال ولا يستطيع التصرف في هذه المزرعة لا يستطيع بيعها ولو وقفت عليه سائمة لو انسان وقف سائمة وقف اربعين شاة على شخص معين وقفها عليه وهي شائمة

124
00:51:27.650 --> 00:51:56.300
على المذهب تجب عليه الزكاة شاة واحدة واحدة اذا كانت اكثر من اربعين وهي سائمة لانها شائمة لما لشخص معين وكذلك لو وقف عليه آآ مزرعة ونحو ذلك او نخل او نخلة وبلغ

125
00:51:56.600 --> 00:52:19.100
حصادها وناتجها مثلا ما فيها من التمر الخراف منها بلغ خمسة اوسق انه تجب فيه الزكاة على المذهب لانه مالك معين والقول الثاني انه لا تجب عليه الزكاة وهذا اظهر لان شرط وجوب الزكاة الملك

126
00:52:19.200 --> 00:52:44.050
وهذا لا يملك هذه العين. فلا يملك بيعها. لا يملك اهدائها. لا يملك التصدق بها. لا هيبتها ولا وقفها لان المشغول لا يشغل. لان المشغول لا يشغل واذا كان على الصحيح من باب القياس بالمعنى وان كانت المسألة خلافية

127
00:52:44.100 --> 00:53:03.350
اذا كان المال الذي يملكه ويملك التصرف فيه يملك التصرف فيه ممن يكون على فقير لا يستطيع السداد لا تجب الزكاة عليه فيه فمن باب اولى هذا المال الذي لا يملكه اصلا انما يملك منفعة

128
00:53:03.350 --> 00:53:25.300
يملك الدر مثلا من الغنم ولهذا الغنم قيل انه على القول بوجوب الزكاة فيها. قيل لا يخرج الزكاة منها لا يخرج زكاة لانها وقف. لانها وقف ولا انما يخرجها من غيرها

129
00:53:26.250 --> 00:53:55.250
قال ومضي الحول. مضي الحول  مضي الحول هذا اتفق العلماء عليه انما اختلفوا في النقص اليسير في الزمن الساعة والساعتان وهذا مضي الحول فيما فيما يجب له الحول. وسيأتي استثناء

130
00:53:55.500 --> 00:54:17.550
اه الماتن رحمه الله ما لا استثناء ما لا يجب فيه الحول مضي الحوض معناه ان يمر عليه سنة ان يمر عليه ان يمر عليه سنة هجرية اثنا عشر شهرا. اثنا عشر شهرا

131
00:54:20.650 --> 00:54:43.400
الدليل في هذا احاديث حديث ابن عمر عند الترمذي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول حديث عائشة عند ابن ماجة ايضا معنى حديث ابن عمر وكذلك اه حديث علي رضي الله عنه

132
00:54:43.550 --> 00:55:06.500
عند ابي داود اذا كان لك مائتا درهم فحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وكذلك حديث انس عند آآ لكن هذه الاحاديث وخصوصا حديث انس ضعيف جدا. حسان بن سياه وهو متروك

133
00:55:06.750 --> 00:55:24.650
وحديث ابن عمر عند الترمذي من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف جدا وحديث عائشة عند ابن ماجة حارثة محمد بن ابي الرجال وهو ضعيف ايضا اجودها واصحها حديث علي رضي الله عنه

134
00:55:24.700 --> 00:55:53.100
عند ابي داود الرواية  عاصم بني ضمرة عن علي رضي الله عنه وهذا الحديث ظاهر اسناد انه لا بأس به لكن خولف راويه هو ذكر ابو داوود ان شعبة وسفيان ذكر ابو داوود معلقا وجزم به عنهم في سننه

135
00:55:53.200 --> 00:56:18.450
رووه الى علي موقوفا. الى علي موقوف رضي الله عنه رضي الله عنه وهذا يبين ان الاخبار في هذا الباب لها اصل. وخصوصا حديث علي ويبعد من علي رضي الله عنه ان يقول هذا من قبل رأيه في هذا التقدير. والتوقيت في المال وتحديد المال

136
00:56:18.450 --> 00:56:36.050
وكذلك حديث ابن عمر كما تقدم صح موقوفا عليه عند الترمذي. فقد رواه الترمذي باسناد صحيح. الى ابن عمر موقوفا وحديث عائشة ايضا ضعيف لكن رواه ابن ابي شيبة عنها

137
00:56:36.850 --> 00:56:58.550
وهو اثبت من رواية حديثها المرفوع وكذلك ايضا رواه عبد الرزاق عن ابي بكر الصديق باسناد صحيح وهذه الاخبار عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يبين ان للحديث اصلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

138
00:56:58.600 --> 00:57:29.350
وانه كالمعروف المشتهر بينهم وخصوصا ارسال السعاة وان الارسال يكون عند حولان الحول عند حولان الحوض اذ لابد من تقدير زمن للمال حتى يتنامى هذا المال ويمكن ان يكون فيه سعة وكثرة فلا تجحف به الصدقة

139
00:57:30.050 --> 00:57:53.500
وكان تقديره بالحول على ما جاء في هذه الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم وقد جاء عنهم مرفوعا رضي الله عنهم كما تقدم ولهذا الاقوى في هذا الباب الاثار الموقوفة على هؤلاء الصحابة وخصوصا عن ابي بكر رضي الله عنه

140
00:57:53.900 --> 00:58:10.300
وان يتبع القوم ابا بكر وعمر يرشدوا هي سنة عن الصحابة والنبي عليهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد صح عن علي رضي الله عنه موقوفا

141
00:58:10.300 --> 00:58:36.850
مع بقية الصحابة ايضا اه الاخرين ابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع ولابد من مضي الحول والحول كما تقدم سنة هجرية فمن ملك مالا في اول السنة في اول المحرم مثلا

142
00:58:37.350 --> 00:59:08.500
لا تجب زكاته حتى تنسلخ حتى ينسلخ شهر ذي الحجة بمجرد تمام شهر ذي الحجة فانه تجب عليه الزكاة. بشرطه اذا كان نصابا قال ومضيء الحول ومضي الحول هذا في كل مال

143
00:59:09.700 --> 00:59:33.350
آآ مكث عنده حولا مكث عنده حولا فمن مثلا نشب مالا في اول السنة من ورث مالا في اول السنة من اهدي اليه مال في اول العام وكان هذا المال نصاب

144
00:59:33.400 --> 00:59:56.150
وبقي على قدر النصاب لم ينقص عن النصاب فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة في اخر الحول بعد تمامه المقصود انه يكون قد تجاوز النصاب فاكثر هلو نقص في اثناء

145
00:59:56.450 --> 01:00:12.500
الحول انقطع فلو نقص في اثناء الحول انقطع وهذا سيأتي الاشارة اليه وان نقص النصاب في بعض الحوض ان نقص النصاب في بعض الحول كما سيأتي في اخر هذا الباب ان شاء الله

146
01:00:12.750 --> 01:00:40.900
فلابد من تمام الحول مع وجود النساء. وهناك مسائل مفيدة مهمة وهي تجدد المال  تداخل هذه الاموال وما يستفاد منها فهذه ايضا لها اقسامها ولها احوالها فبعضها مثلا اه يكون حوله

147
01:00:41.400 --> 01:01:04.450
منعقد من اول ما ملك هذا المال اكتمال النصاب اكتمال النصاب ولو انه ملك دون النصاب دون النصاب  ومضى ثلاثة اشهر ثم اكتشف مالا اخر فبلغ النصاب بعد ثلاثة اشهر

148
01:01:04.800 --> 01:01:27.800
فانه يبتدأ الحول من هذا الوقت بعد ثلاثة اشهر من اول العام لانه لم يبلغ النصاب. لم يبلغ النصاب ولو انه كان عنده نصاب مثلا من اول السنة عنده  راتب او عنده مال

149
01:01:28.200 --> 01:01:53.550
عشرة الاف ريال في اول السنة ثم اكتشف بعد ستة اشهر خمس مئة ريال دون النصاب النصاب احتسابا مستقلا وهذا زياد اشار اليه في مسألة الرواتب فان الخمس مئة الى العشرة الاف في النصاب

150
01:01:53.650 --> 01:02:18.850
ولا تضم اليها في الحوض. فبعد ستة اشهر يزكي عشرة الاف وبعد ستة اشهر اخرى يزكي الخمسمائة يعني مضى عليها سنة مضى عليها سنة وان كانت هي حالة اكتسابها دون النصاب. لكن بضمها الى ما عنده صار نصابا

151
01:02:19.650 --> 01:02:36.550
فاذا مضت على عشرة الاف سنة زكاها والخمس مئة لا يزكيها يعني لم يتم حولها بل يزكيها بعد ستة اشهر اخرى سيأتي ان شاء الله انه اذا لو جعل له وقتا

152
01:02:37.250 --> 01:02:55.350
محددا معينا في السنة ويزكي جميع ما عنده فكان هذا هو الاكمل كما يأتي ان شاء الله قال رحمه الله ومضي الحول في غير المعشر في غير المعشر. المعشرات هي

153
01:02:55.850 --> 01:03:21.900
الحبوب الحبوب وكذلك الثمار  الحبوب ليس لها حول. قال سبحانه واتوا حقه يوم حصاده حقه يوم حصاده. فالمعنى انه تجب الزكاة بعد نضجه بشروطه كما سيأتي ان شاء الله لكن

154
01:03:22.750 --> 01:03:48.750
تجب الزكاة في حال نضجه وقد يزرع الانسان ارضه مثلا في اول العام وبعد اربعة اشهر تكون الثمرة قد نضجت الحبوب قد نضجت الطيبة جاهزة للاكل في هذه الحالة تجوا في الزمن

155
01:03:49.100 --> 01:04:16.500
ولا حول لها. وكذلك ثمرة النخل  فاذا اطلعت ونضجت وصلحت الثمرة في هذه الحالة وجبت فيها الزكاة ولا يشترط فيها الحوض. فالمعشرات وهي ما تكون زكاتها العشر فيما سقي بغير مؤونة او نصف العشر فيما سقي بمؤونة هذه لا حول لها

156
01:04:16.800 --> 01:04:44.400
فهو استثناء من عمومنا او اطلاق متقدم وهو مضي الحول وكذلك يأتي ان شاء الله في باب الاثمان ايضا بعض الاموال التي لا حول لها مثل الركاز بل ولا اه نصاب له انه يزكي انه يخرجه مع الناس هل هو زكاة الصحيح انه ليس من في باب الزكاة

157
01:04:44.550 --> 01:05:07.050
كذلك الخلاف في المعدن وكذلك العسل والخلاف في هذه الاموال هل يجتاز فيها الزكاة او لا لغير المعشر الا نتاج السائمة المعشر لا حول له مطلقا مطلقا ليس فيه تفصيل

158
01:05:07.600 --> 01:05:27.650
ولهذا قال في غير المعشر قول الا نتاج السائمة راجع الى قوله مضي الحول وما بعده وربح التجارة ان نتاج الشاي وربح التجارة. فعندنا المعشر ونتاج السايم وربح التجارة المعشر ما فيه تفصيل

159
01:05:28.100 --> 01:05:56.300
معشرات فيها الزكاة لانها تخرج مرة واحدة تطلع مرة واحدة ونوجهها مرة واحدة. لا تفاضل فيها بخلاف ذي الشائمة بتختلف  الشائبة  يكون فيها الصغار والكبار وما يولد مثلا في اول الحول ما يولد في وسط الحول ما يولد في اخر الحول قبل تمام الحول

160
01:05:56.300 --> 01:06:26.700
مثلا او ساعة يقول الا نتاج السائبة ولو ان انسان عنده مثلا ثمانون شاة ثمانون شاة في اخر قبل تمام الحول بشهر توالدت هذه الثمانون يا ولد هذي الثمانون لانه لما كانت

161
01:06:26.850 --> 01:06:55.450
ثمانون فيها شاة فاذا جاوزت مئة وعشرين ولد مثلا هذه الثمانون نتج منها ستون وصارت مائة واربعين. وفيها شاتان ولو كان اولادها صغارا ولو كان اولادها صغارا لم يمض علي

162
01:06:55.550 --> 01:07:19.850
عليها الا شهر او اقل من شهر فانها تجب الزكاة فيها. فنتاج السائمة تابع لاصله والدليل عليه العمومات النصوص والاطلاقات فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة قال ذكر

163
01:07:20.150 --> 01:07:43.450
زكاة وان في اربعين حتى تبلغ مئة وعشرين فاذا الواحدة فيها شاتان ولم يفصل عليه الصلاة والسلام الصغار من الكبار بل تجب الزكاة فيها ولو كانت صغارا ولو كانت  اولادها

164
01:07:43.750 --> 01:08:11.550
شخالا نحو ذلك فتجب فيها الزكاة ولهذا قال عمر امر ان يعد عليهم الشخلتة صغيرة والا يأخذها منهم على تفصيل في هذا المال كذلك قول ابي بكر كما في البخاري عنه رضي الله عنه بل في الصحيح والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

165
01:08:11.850 --> 01:08:38.350
لقاتلتم عليه دل على ان العناق تحسب في باب الزكاة والاطلاقات ايضا كما تقدم ظاهرة في هذه النصوص بلا تفصيل فيها فلتاج السائبة تابع لاصله بمعنى انه لا حول له والتاء والقاعدة الشرعية التابع تابع

166
01:08:38.700 --> 01:09:04.900
ولان التشخيص في هذا لا ينضبط يحصل فيه ظرر كان من رحمة الله سبحانه وتعالى ان وجبت الزكاة وجوبا مقدرا بهذه الاعداد سواء كان فيها الصغير سواء لا يفرق بين الصغير والكبير لكن كما قال عليه الصلاة والسلام

167
01:09:05.400 --> 01:09:22.400
في حديث معاوية وعبد الله معاوية الغاضري انه قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وادى زكاة ماله طيبة بها نفسه

168
01:09:22.500 --> 01:09:48.550
ولم يعطي الدري نتا ولا الهرمة ولا الشرط اللئيمة فان الله لن لن يأمركم بخيره ولن يقبلكم يقبل منكم شره ولكن من اوسط اموالكم ولكن من اوسط اموالكم. قال الزهري رحمه الله فيما ثبت عنه اذا جاء المصدق

169
01:09:50.200 --> 01:10:13.500
جعل المال اثلاثا خيار وشرار ووسط. فاخذ المال من الوسط هذا هو العدل. هذا هو العدل في باب الزكاة. حتى لا يكون فيه اجحاف بصاحب المال ولا ظلم لمن يأخذ الزكاة

170
01:10:14.300 --> 01:10:41.500
سؤال وربح ونعم وربح التجارة. ايضا  مما لا حول له وهو مثل نتاج السايمة ربح التجارة ربح التجارة تابع والتابع تابع والتجارة مثل ما تقدم الزكاة تجب فيها عند عامة اهل العلم

171
01:10:43.600 --> 01:11:01.600
يا ايها الذين انفقوا من وطأ من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم الارض. وادلتها لعل ياتي ان شاء الله في هذا وهي عروض التجارة فربح التجارة تابع لاصله ولو كان

172
01:11:02.450 --> 01:11:23.550
عند التاجر مال يديره يبيع فيه. يبيع في الطعام يبيع في الثياب يبيع في الاراضي يبيع في العقار وما اشبه ذلك من انواع عروض التجارة فاشترى ارضا مثلا بمليون ريال

173
01:11:25.100 --> 01:11:47.050
ومكثت عنده احد عشر شهرا ثابتة قيمة قيمتها ثابتة لم تتغير انما هو ارتفاع النزول لم يتميز آآ المال من ربح رأس مال الربح شيء لا تمييز فيه لانه مضطرب ليس مستقرا

174
01:11:47.150 --> 01:12:08.450
وفي اخر الحول قبل تمامه باعها باثنين مليون بمليونين ويزكي المليون الثاني الذي لم يمكث الذي لم يدر عليه الا اقل من شهر. هذا لا حول له لانه ربح التجارة

175
01:12:10.750 --> 01:12:30.700
والعكس بالعكس العدل المساء فيها عدن او اشتراها مثلا بمليون وباعها وهي للتجارة وباعها في اخر الحول بنصف مليون يزكي نصف مليون لا يزكي مليون هذا هو العدل اه وكذلك لو كان صاحب

176
01:12:31.750 --> 01:12:58.150
تجارة في المحلات التجارية في الاطعمة والبقالات ونحو ذلك وهي في اول العام تساوي مئة الف صار يبيع ويشتري صارت البقالة الان  قيمتها مئة الف وعنده مئة الف ربح من هذه هذا المحل التجاري

177
01:12:59.100 --> 01:13:17.600
المحل التجاري الاصل مئة الف والان عنده عنده اربع مئة الف ويزكي اربع مئة الف مع ان غالب هذا المال او اكثر هذا المال لم يمضي عليه حول، بل بعضه لم يمضي عليه الا ايام

178
01:13:17.950 --> 01:13:44.500
لانه نماء التجارة وربح التجارة   عروض التجارة تؤخذ زكاتها من عروض تؤخذ زكاتها اموال لكن هي تقوم بما تساوي وقد يكون تقييمها في وسط الحول قيمة وفي اخر الحول قيمة

179
01:13:44.550 --> 01:14:11.750
هذا اذا كانت يعني آآ ليست مثلا كعرض او نحو ذلك او شيء يعرض البيع من ثياب ونحو ذلك قد تكون قيمتها لم ترتفع الا في اخر الحول والمعنى انه لم يمضي على هذه الزيادة فيها الا ايام يسيرة. فيزكي هذا المال ولا يشترط لانه تابع لاصله

180
01:14:11.750 --> 01:14:35.600
والتابع تابع. ولان الزكاة تؤخذ من هذا المال الموجود. ولا ينظر الى نفس النماء هل مضى عليه حوله ولا مضي عليه حول ولهذا قال ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما اي ربح التجارة ونتاج السائمة

181
01:14:35.700 --> 01:15:01.650
حول هذين حاولوا اصلهما واذا كان حوله ما حوله فهما فرعان والفرع لا يقطع عن اصله الفرع تابع لاصله فحولهما حول اصلهما. فربح التجارة اصله المال المتاجر فيه ربح الارض تابع للارظ

182
01:15:02.550 --> 01:15:22.650
ربح المحلات التجارية التابعة للمحل التجاري. والمحل هذا التجاري مضى عليه حول وهكذا نتاج السائمة الشائمة اربع مثلا ثمانون ثمانون في اخر العام توالدت فبلغت مئة واربعين. قبل نهاية الحول

183
01:15:23.050 --> 01:15:48.100
حاولوا هذا النتاج من السخال حول اصله حاولوا السيخان والجيفار ونحو ذلك كله حوله حول اصله آآ ولو لم يمضي عليها حول لكن لكن قال ولو لم يبلغ نصابا ولو لم يبلغ

184
01:15:48.300 --> 01:16:18.950
واربح التجارة. ولهذا قال الا ربح التجارة اه وموضحون في غير المعشر الا نتاج السائمة وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا يعود هذا على المال المتقدم يعود على الشايمة وعلى ربح التجارة. وهذا واظح

185
01:16:19.350 --> 01:16:49.800
يشترط يعني لو ان انسان عنده عشرون من الغنم عشرون من الغنم توالدت توالدت وبلغت اربعين بلغت اربعين. بلغت اربعين هل نقول يزكي او مثلا عنده ثلاثون؟ عنده ثلاثون من الغنم

186
01:16:50.600 --> 01:17:08.800
توالدوا توالد حتى بلغت خمسين في اخر السنة هل نقول فيها الزكاة؟ لا ما نقول فيها الزكاة نقول فيها الزكاة لماذا ننظر الى هذا الاصل؟ الاصل عشرين او الاصل ثلاثين

187
01:17:09.100 --> 01:17:40.500
الاصل ثلاثين بعد مضي سنة بعد مضي سنة اشتراها لا نقول فيها الزكاة لماذا؟ لان الاصل لم يكن نصابا وهي ثلاثون وهي ثلاثون متى يكون حولهما وحول اصلهما اذا كان الاصل من صام اذا كان اربعين فما زاد مثل ما تقدم عنده ثمان منشآت وتوالدت وبلغت

188
01:17:40.500 --> 01:18:09.750
واربعين لكن عنده ثلاثون شاة وتوالد حتى بلغت خمسين فلا نقول بعد تمام سنة من شراء الثلاثين يزكي لماذا لان اصلها اصل سائمة ثلاثون من الغنم ثلاثون من الغنم لا ليست نصابا. اذا متى يبدأ النصاب

189
01:18:10.650 --> 01:18:36.700
اذا تمت اربعين فلو اشترى مثلا في اول السنة مثلا في شهر محرم ثلاثين ساعة وتوالدت مثلا في شهر محرم ثم صفر حرم صفر اه وتوالدت ربيع وربيع اول حتى في الشهر الرابع

190
01:18:36.850 --> 01:19:01.350
تمت اربعين بعد اتمام الشهر الرابع تمت اربعين في هذه الحال يبدأ النصاب. يبدأ النصاب من تمامها لاربعين فبعد سنة من تمامه اربعين يزكي اه يزكيها على هذا يكون المدة منذ اشترائها

191
01:19:01.550 --> 01:19:17.450
الى وجوب الزكاة سنة واربعة اشهر اربعة اشهر هذا لا تجب لا يجب عليه فيها شيء ولا تحشم من الحول لانه لم يمضي عليه لم يمض عليها حول. ولو اخرج شيئا كان من باب الصدقة المتطوع بها

192
01:19:18.350 --> 01:19:40.100
يطوع الانسان بشيء من ماله له ذلك. ويرجى ان يبارك الله له في ماله. فان حولهما حاولوا اصلهما ان كانا نصابا والا فمن كماله كما تقدم. والا من كماله كما تقدم. كما لو ملك مثلا

193
01:19:40.850 --> 01:20:07.700
ثلاثين من الغنم وتوالدت فلا يبدأ الحول حتى تبلغ اربعين فلو مكثت عنده هذه الشياه شهران ولم او ثلاثة فبعد شهرين توالد وبلغت اربعين اذا يبدأ الحول يبدأ منذ شرائها بعد شهرين من شرائها. او عنده عشرون بقرة

194
01:20:08.050 --> 01:20:35.150
بقرة مثلا فتوالدت ثم اه ما بقي شهران ولم تكتمل ثلاثين حتى مضي شهرين في هذه الحالة يبدأ حساب آآ يبدأ الحول منذ اكتمال وهكذا لو كانت خمس اقل من خمس من الابل

195
01:20:36.450 --> 01:21:09.550
عنده مثلا ناقة وجمل  توالدت وبعد مدة كمل النسا خمس يبدأ الحول وهكذا. والا فمن كمال اي كمال النصاب  ثم ذكر اه قال ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على ماله او غيره ادى زكاته اذا قبظه لما مظى

196
01:21:09.550 --> 01:21:23.550
مسألة  فيها تفصيل كلام لاهل العلم عن في درس اخر ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

197
01:21:25.250 --> 01:21:28.150
