﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في معي هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا

2
00:00:26.800 --> 00:00:36.800
واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله يا ابا انس وبارك الله فيكم وجميع اخواننا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا اللقاء. اللهم امين. امين. اسعد اخواني

3
00:00:36.800 --> 00:00:56.800
واخواتي بتواصلكم الدائم في هذا البرنامج الطيب المبارك. حياكم الله يا شيخنا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. اه لا زلنا الحقيقة في هذه المدارسات الجميلة الحقيقة في اه اه باب الطهارة ولا زلنا في اه باب الاستنجاء وما شا الله يعني اخذنا فيه حلقات مع انه احيانا نمر عليه مرور في دقائق لكن المسائل اللي فيه نعم ما شا الله

4
00:00:56.800 --> 00:01:13.000
ثرية وجميلة ما شاء الله. ما شاء الله. اه قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد

5
00:01:13.700 --> 00:01:32.700
يقول الامام الحجامي رحمه الله في زاد المستقنع ويحرم استقبال القبلة واستدبارها اي من اداب قضاء الحاجة عن من اراد قضاء حاجته فانه لا يجوز له ان يستقبل القبلة او ان يستدبرها

6
00:01:33.000 --> 00:01:52.650
في غير بنيان يعني في الفضاء في الصحراء او في اي مكان ليس فيه بنيان اما اذا كان في مكان فيه بنيان بمعنى انه محاط ففي هذه الحالة يجوز مختلف قدر الجدار الذي يكون بينه وبين

7
00:01:53.050 --> 00:02:10.300
من يقضي حاجته لكن من حيث القاعدة في هذا الباب ان يكون في مكان مستور مغلق عليه الباب معنى انه لا يفضي بفرجه الى الفضاء ولا دبر في هذه الحالة يجوز وهذه المسألة

8
00:02:10.550 --> 00:02:32.250
من اشهر المسائل الخلافية في هذا الباب وايضا الادلة فيها جاءت متنوعة وبحمد الله العلم بينوا آآ المسألة هذه وضحوها فاختلفوا على اقوال كثيرة تبلغ نحو ثمانية اقوال. حول هذه المسألة نعم لكن

9
00:02:32.600 --> 00:02:58.150
اشهرها او اقربها  اما انه يحرم مطلقا استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء وفي البنيان بلا فرق واما انه على التفصيل الذي ذكر مصنف رحمه الله يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان. وهذا القول الثاني هو قول الجمهور

10
00:02:58.300 --> 00:03:20.150
ومذهب احمد والشافعي ومالك آآ قالوا يجوز في البنيان دون الصحراء والقول الثاني كما تقدم انه يحرم مطلقا في الصحراء والبنيان وهذا هو قول ابي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الاسلام

11
00:03:20.200 --> 00:03:37.500
ابن القيم وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. القول الاول قول الجمهور هو ظاهر ايضا اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. وفيه احاديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:03:38.300 --> 00:03:57.250
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبل قبلة بول ولا غائط ولكن شرقوا الربو الجمهور قالوا هذا الحديث يقيد بحديث ابن عمر او يبين حديث ابن عمر في الصحيحين انه رضي الله قال

13
00:03:57.500 --> 00:04:18.650
بيت حفصة او دخل الى من بيتها رضي الله عنها في بيوت اجواء في بيوت ازواج النبي عليه الصلاة والسلام قال فرقيت السطح فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته هو لم يقصد الرؤية لكن

14
00:04:18.650 --> 00:04:35.450
جاء في رواية عند البيهقي انه بدرت منه بادرة نظرة فحانت منه التفاتة قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهذا هو الصحيح في رواية صحيح انه قال انه كان

15
00:04:35.600 --> 00:05:00.500
مستقبل الشاة مستدبرة الكعبة عند ابن حبان انه مستقبل القبلة مستدبر الشام لكن هذا من باب الانقلاب في الرواية الصواب كما تقدمنه كان عليه الصلاة والسلام مستقبل الشام القبلة وقال الجمهور ان هذا الحديث مقيد لرواية اخرى الدالة على التحريم مطلقا

16
00:05:00.600 --> 00:05:22.900
حديث ابي ايوب حديث سلمان حديث ابي هريرة وما جاء في هذا الباب من اخبار. القول الثاني كما تقدم قالوا يحرم مطلقا وهذا القول هو حديث هو الذي دل عليه حديث ابي ايوب رضي الله عنه. في صحيح ان ابي ايوب انه قال

17
00:05:22.950 --> 00:05:46.050
نهانا رسول الله نستقبل قال لا تستقبلوا قبلة بول ولا غاز ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب رضي الله عنه جئنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. فننحرف عنها ونستغفر الله. ينحرف عنها ونستغفر الله. يعني اما

18
00:05:46.050 --> 00:06:08.950
نستغفر الله لاصحابها لانهم بنوها الى جهة القبلة واما نستغفر الله نحن من اننا وانحرفنا فانه قد لا يحصل تمام انحراف عن جهة القبلة فنستغفر الله من هذا التقصير. وقد يكون للامرين فالله اعلم. لكن هذا الحديث صريح

19
00:06:09.150 --> 00:06:28.550
او دليل لمن قال انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان. جميل وهذا الحديث ايضا آآ وجه قوة الدلالة فيه ان وجه قوة دلالة فيه ان الراوي

20
00:06:28.800 --> 00:06:51.150
وهو ابو ايوب رضي الله عنه هو الذي قال ذلك. هم. فكأن فهمه تفسير للحديث رضي الله عنه. يعني حينما ينحرف عنه ويستغفره هذا بعد وفاته النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال فننحرف عنها. وهذا يبين ان الامر متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم. وان هذا الامر

21
00:06:51.250 --> 00:07:10.800
اه فهموه جميعا ولا شك انه حينما يختلف في تفسير حديث ويكون راعي الراوي هو مفسر له. والحديث تفسير محتمل ثم يفسره بتفسير لا يخالف ظاهرا بل هو يوافق ظاهرة. ويكون الذي يفسره هو الصحابي

22
00:07:10.900 --> 00:07:29.100
الذي هو اعلم بما روى الله يعلم باللغة فهو مقدم تفسيره على كل من تكلم في الحديث بعده. جميل. هذا امر وعلى هذا قالوا ان الاخبار الواردة في هذا الباب تحمل على هذا الخبر

23
00:07:29.200 --> 00:07:53.350
ولا يحمل حديث ابي ايوب عليها فلا يقال حبيب ايوب مقيد اخبار محتملة حديث ابن عمر محتمل حديث ابن عمر اه قال بعض اهل العلم كابي شامة رحمه الله في كتاب له في الاصول يفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال في اخره ما معناه ان

24
00:07:53.350 --> 00:08:07.500
هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قال انه يبعد او انه يضع استدلال به ان النبي عليه الصلاة والسلام بال او قضى حاجته في بيته لا يراه احد

25
00:08:08.150 --> 00:08:26.800
ولن يظهر هذا الامر فليس في مقام التشريع. وان الموافقة ان ابن عمر صعد السطح فراح لكن رد هذا غير بعض اهل العلم وقالوا ان الله سبحانه وتعالى اظهر هذا الامر

26
00:08:27.100 --> 00:08:42.600
ان ابن عمر وعن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وانه نقل الحديث وايضا حديث ابن عمر فيما يظهر انه نقله لفائدة واهل العلم يستفاد من هذا الخبر فقالوا ان هذا دليل على ان الحديث

27
00:08:42.900 --> 00:09:06.750
مقيد لكن آآ الدلالة من جهة فعل ابي ايوب رضي الله عنه استغفر الله. ايضا غالب كل الاحيان وردت في هذا الباب صريحة في ذلك. لا تستقبل القيم يتبعون ولا غائب. سلمان عن ابي هريرة كلها جاءت متفقة على هذا الاصل. في النهي عن استقبال

28
00:09:06.750 --> 00:09:27.200
باول او غاز ايضا من جهة المعنى والحكمة كما يقول العلماء ممن قرر هذا وعلام القيم رحمه الله معناه ان المعنى هو احترام القبلة هو تعظيمها هو اكرامها هذا المعنى لا يفوت وهذا المعنى

29
00:09:27.350 --> 00:10:00.450
لا يفوت بان يكون في بناء احترامها مشروع ثم الانسان وهو في الصحراء يستقبل القبلة بينه وبين القبلة بينه وبين الكعبة جبال ووهاد ومرتفعات واشجار تشتول القبلة عنه فلا يكون متجها اليها يا الساتب. فوجود البناء غاية امره ان يكون من جنس هذه السواتر. جميل. فلهذا قالوا

30
00:10:00.450 --> 00:10:26.000
ان المعنى المتعلق باحترام القبلة هو وقد هو لا بد من تحصيله حال قظاء الحاجة وهو متجه وهو في البنيان فلهذا قالوا ان المعنى يقتضيه واذ ثبت المعنى فيعمم في جميع احواله. ولا شك ان من نظر في هذا

31
00:10:26.100 --> 00:10:53.800
مع اه ظهور المعنى حديث ابن عمر محتمل ولا يرد الحديث الصريح الواضح بالحديث هذه القاعدة. الحديث المحتمل يرد الى الحديث الصريح الحديث البين ولا يرد اه اه الحديث او يفسر حديث صريح باحاديث محتملة. حديث ابن عمر محتمل اشياء قد يكون قبل حديث ايوب قد يكون بعده يحتمل الخصوصية

32
00:10:53.800 --> 00:11:14.200
يحتمي احتمال قد يكون اه يعني هذا هو المكان الذي تهيأ الى غير ذلك فالله اعلم بهذا آآ هذا شيء لكن جمهور استدلوا باحاديث اخرى قالوا عندنا احاديث اخرى اذا كان هذا الحديث اه يعني لا

33
00:11:14.350 --> 00:11:32.000
آآ هذا الحديث حديث آآ ابن عمر لا يقوى على التخصيص او التقييد هناك حديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه عند ابي داوود برواية الحسن ابن ذكوان عن مروان الاصفر

34
00:11:32.500 --> 00:11:47.450
هل رأيت ابن عمر بال الى القبلة وقلت اليس قد نهي عن ذلك؟ قال انما نهي اذا كنت البغضاء. اما اذا كان بينك وبين شيء يسترك فلا او فلا بأس

35
00:11:47.600 --> 00:12:12.300
حديث رواه ابو داود لكن هذا الحديث رواية الحسن بن ذكوان ابو سلمة البصري والحزم الاكوان هذا ضعيف ومدلس وضعفه جمهور الائمة الحفاظ احمد ابن معين علي مديلي وابو حاتم والنسائي ضعفوه

36
00:12:12.700 --> 00:12:26.850
وها هو الحسن الاكوان هذا لم رواه له البخاري في موضع واحد موظوع واحد وروايته في هذا الموظع اه لم يعتمد عليه انما روى حديث عمران بن حصين في شفاعة

37
00:12:26.950 --> 00:12:51.250
النبي عليه الصلاة والسلام قوم حتى يخرجوا من من النار الى الجنة. مع وجود احاديث اخرى كثيرة في هذا الباب فهو رحمه الله لم يعتمد رواية الحسن بن الاكوان. ولا يمكن ان يؤخذ بهذا الاصل العظيم برواية مثل الحسن الاكوان. خاصة

38
00:12:51.350 --> 00:13:11.350
انه رحمه الله يعني في تتبع الطرق والروايات التي يرويها انه يروي من طرق آآ في اسانيدها كذابين وهذا يبين مما تساهله في هذا الباب او عدم فطنته. هذا هذا الحديث الاول. الحديث الثاني حديث جابر

39
00:13:11.350 --> 00:13:30.200
رضي الله عنه هذا الحديث حديث هو من اقوى سلسلات الجمهور وهم روى احمد وابو داوود والترمذي رواية محمد ابن اسحاق عن ابان ابن صالح عن مجاهد عن جابر رضي الله عنه انه قال

40
00:13:30.400 --> 00:13:50.600
وان هانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بالبول فرأيت قبل ان يقبض بعام يستقبلها وهذا يعني وهذا الحين طريق محمد بن اسحاق وقد عنعن عند ابي داود وصرح بالتحديث عند احمد

41
00:13:50.700 --> 00:14:19.350
فقالوا انه غاية معفية انه مدلس لكن يزول هذا بالتصريح بالتحديث وابان بن صالح ثقة وثقه الائمة ومذيعات دلوقتي عن جابر في الصحيحين وغيرهما ان يكون اسنادا حسنا. ثم في بيان التاريخ نهانا ثم قبل ان يقضى به عام يستقبلها

42
00:14:19.350 --> 00:14:32.650
لكن اظهر والله اعلم ان الحديث لا يصح. ولا يمكن ان يعتمد في هذا الاصل العظيم على محمد ابن اسحاق. في باب الاحكام. قد قال الائمة رحمة الله عليهم اننا في باب الاحكام

43
00:14:32.900 --> 00:14:52.900
اذا روينا روينا هكذا كما قال نريد هكذا يعني وشد اصابعه رحمه الله لا يروى عن مثل محمد ابن اسحاق عمر اسحاق قد يروى عن في باب المغازي والتاريخ ونحو ذلك اما هذا الباب العظيم وهو باب الاحكام خاصة في هذه المسألة التي وقع فيها خلاف قوي

44
00:14:52.900 --> 00:15:16.050
فلا يمكن ويبعد والله اعلم الا تحفظ الا من هذا الطريق. طريق محمد ابن اسحاق. فالاظهر هو عدم صحة الخبر هو محمد بن سحاق كما تقدم اتهم بامور عدة ليس مجرد تدليس ولهذا قال الامام احمد رحمه الله معناه انه يصرح ويخالف

45
00:15:16.100 --> 00:15:32.200
يعني حتى لو صرح قد يخالف فليس تصريحه دليل وليس تصريحه دليل على استقامة ما رواه رحمه الله. وبهذا لا يثبت هذا الخبر كما تقدم. الحديث ثالث حديث رواه احمد وابن ماجه

46
00:15:32.950 --> 00:15:50.750
من رواية خالد بن ابي الصلت عن عراك ابن مالك عن عائشة رضي الله عنها ان ان قوم اه او بلغ رسول الله ان قوما يكرهون ان يستقبلوا فروجهم بفروجهم القبلة

47
00:15:50.950 --> 00:16:06.750
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اوقد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. طبعا ما ما ادري عن ظبطها لكن يعني له محل قضاء الحاجة اللي هو ما بني لقضاء الحاجة

48
00:16:06.750 --> 00:16:26.750
وهذا الخبر لا يصح فيه علتان اول خالد بن ابي الصوت هذا آآ يعني ليس بذاك المعروف والعلة الاكبر وهو ان عراك بن مالك لم يسمع من عائشة في الاسناد منقطع. هم. فالاسانيد في هذا الباب

49
00:16:27.050 --> 00:16:43.950
التي تشهد لهذا القول اه خلع حديث ابن عمر كلها حديث ضعيفة. وقد يكون بعضها فيها نكارة. ولهذا فالذي والله اعلم ان الاقرب ان لم يكن الصواب في هذه المسألة هو القول الثاني

50
00:16:44.100 --> 00:17:02.550
وهو انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بول ولا غائط مطلقا سواء كان في الصحراء او في الصحراء او في البنيان في اي مكان وان هذا هو الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو القول الذي ينتظم

51
00:17:02.850 --> 00:17:22.800
ولا ينتقض اما اشياء من الاخبار اما ان احاديث لا تصح او محتمل ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبل قبلة بول ولا غائط. هذا تقرير امر امر فيما يتعلق بهذا الباب

52
00:17:22.950 --> 00:17:45.150
تقرير امر وقاعدة في هذا الباب ولهذا كان اجراء هذا الحكم وهذا المعنى في جميع الحالات والمحال امر اخر القبلة التي نهينا عن استقبالها حال قضاء الحاجة هي القبلة التي امرنا باستقبالها في الصلاة. هم. فاكرام

53
00:17:45.150 --> 00:18:04.600
لا يختلف اكرامها ان تستقبلها. تصلي اليها. تصلي اليها كذلك هي القبلة التي تكرمها بالا تتجه اليها حال قضاء الحاجة. الحاجة. لان فيها سمحت لي هذا احد الاخوة ابو ابو يزن يسأل يقول يا شيخنا ما هي

54
00:18:04.600 --> 00:18:23.850
الحكمة من آآ تحريم استقبال القبلة او استدبارها. وهل في قوله لا تستقبلوا القبلة ان نفهم من هذا التحريم نعم هذا وضح هذا هو اذا جانا نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اوامر

55
00:18:24.000 --> 00:18:55.000
للتحريم والامر من وجبات القاعدة. ثم هذا النهي ايضا متعلق بادب عظيم يتعلق باحترامها وتنزيهها عن مثل هذه الحالة قل لا تستقبلوا القبلة  لا تستقبل القبلة الواجب هو امره عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه. نعم. جميل. اه ايضا احدى الاخوات تسأل تقول هل يستوي في هذا الاستقبال الكامل

56
00:18:55.000 --> 00:19:16.300
او الاستقبال الجزئي؟ نعم يستوي لكن ينبغي ان يعلم انه اذا كان اه استقبال استقبال كامل هذا واضح كذلك اذا كان استقبال جزئي. معنى انه هو في الجهة ومن جهة لكن

57
00:19:16.600 --> 00:19:37.700
ليس على سمت القبلة منحرف يمين او منحرف يسار فنقول كذلك اكرام القبلة بان لا تتجه اليها مطلقا ولهذا قال ابو ايوب فننحرف عنها ونستغفر الله عنها ونستغفر الله. ثم كما تقدم القبيلة التي امرنا

58
00:19:38.450 --> 00:19:54.300
باستقبالها هي التي امرنا الصلاة اليها. اه يعني التي نعم الصلاة اليها هي التي نهينا عن استقبال حلقة ولا حاجة. والانسان لو اراد ان يصلي وهو منحرف يمين او يسار فصلاته صحيحة

59
00:19:54.700 --> 00:20:09.550
لانه متجه ماذا؟ اتجاه القبلة. اتجاه القبلة. هم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال ولكن شرقوا لكن ويقال شرقوا غربوا

60
00:20:09.600 --> 00:20:32.800
ايوب هذا واضح ما قال انحرفوا يمينا او شمالا شرقوا. غيروا الاتجاه غير الاتجاه تماما. وهذا خطاب لمن؟ لاهل المدينة ومن كان على سمتهم تقدم يعني يتجه الى جهة الشرق والغرب لان قبلتهم الى الجنوب وكذلك من يقابلهم ممن قبلته الى الشمال يشرق او يغرب. اما

61
00:20:32.800 --> 00:20:52.800
من كانت قبلته الى الشرق والغرب فانه يتجه الى جهة الشمال او جهة الجنوب. الجنوب عكس ما كان عليه المدينة. فالمعنى واضح ما قال ولكن حرفوا عنها آآ الى جهة اليمين او ما اشبه ذلك. وهذه هي القبلة التي تقدم الاشارة اليها وانها قبلة

62
00:20:53.350 --> 00:21:06.750
اه التي يتجه اليها في الصلاة ولهذا لو ان اختفى خفي عليه شأن القبلة وهو في الجهة يصلي الى الجهة وانحرف يمينا او شمال لا يضر. نعم. جميل. اه يصل هنا يسأل هنا

63
00:21:06.750 --> 00:21:26.750
ابو سالم شيخنا يقول بخصوص الاشخاص الذين بنوا منازلهم او بيوتهم باتجاه آآ بنوها باتجاه القبلة وكذلك اصبح اه دورات المياه اجلكم الله باتجاه القبلة. ما العمل في مثل هذا؟ هل لو اخذ بالقول الاخر؟ يستطيع الانسان ان يخرج من هذا الاشكال؟ نعم

64
00:21:26.750 --> 00:21:43.800
ليس بمعنى ذلك ان نقول ان من لم يفعل هذا هو اثم لا هناك اقوال مستقرة للعلم ويعمل بها العلماء ويعمل بها الناس بل عليها جمهور العلماء. وهذه قاعدة فرق بين استقرار الاقوال

65
00:21:44.100 --> 00:22:02.800
وعمل الناس عليها وان وان تكون اقوال لم تستقر. اذا استقرت الاقوال استقرت المسائل في هذه الحالة حتى ولو كان القول الثاني هو الصحيح. ولتعمل به فلا يجوز ان تأثم غيرك. جميل. ما دام ان هذا القول

66
00:22:03.000 --> 00:22:18.250
اه قال به اناس من اهل العلم وله دليل ليس قولا باطنا ليس قولا لا اصل له القول معتبر قاله كثير من العلم هذا القول من عمل به او قلد غيره

67
00:22:18.350 --> 00:22:34.400
في هذه الحال لا شيء عليه بعمله. ففرق بين ذلك وذلك من ذلك هذه المسألة وهي مسألة استقبال القبلة واستقبال القبلة في حال البنيان. لكن ينبغي الانسان حتى عند الجمهور

68
00:22:34.450 --> 00:22:56.200
الذين يقولون بالجواز عند البنيان عندهم الافضل ان لا تستقبل القبلة انك تعمل بقول الجميع ويكون فعلك مستقيما على قول العلماء جميعهم. جميل. بخلاف ما اذا عملت في هذا القول فان هناك من اهل العلم من يقول انه لا يجوز هذا الفعل

69
00:22:56.200 --> 00:23:11.600
لكنك انت حين تعمل باهل العلم عمل او بهذا العلم آآ اما لانك من العلم او لانك مقلد فانتم والحمد لا شيء عليك ولهذا عندنا مسألة مثلا مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام

70
00:23:12.100 --> 00:23:37.900
لقد هممت الامر بالصلاة ثم انطلق معي برجال من حزم ومن حضر الى اناس لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم هذه المسألة لو قال انسان عندنا قوم الصلاة المساجد انا اريد ان اصنع كما هم النبي عليه الصلاة وهو لا يمر بحق

71
00:23:38.350 --> 00:24:01.250
فسوف يعني يعني يؤلب عليهم مثلا من له الامر والنهي يقنعه بهذا الشيء وان هؤلاء قوم لا يصلون تحرق عليهم بيوتهم عليهم بيوتهم. هل نقول يجوز هذا؟ لا يجوز يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول نعم

72
00:24:01.500 --> 00:24:22.800
لا شك ان هذا العجوز وهذا محرم. لكن قال العلماء هذا الامر حينما استقرت الاقوال واختلفت مدارك العلماء وفهمهم للمسائل في هذا الشيء فكثير من العلم يرى ان الصلاة جماعة في البيوت

73
00:24:23.650 --> 00:24:38.900
جائزة وان كان هذا خلاف الادلة خلاف القول الصحيح وان الصحيح وجوب الصلاة ماذا؟ في المسجد. في المساجد الادلة الواضحة الكثيرة. لكن القول الثاني قال به جماعة من العلم ويعمل

74
00:24:38.900 --> 00:25:03.400
بلوناس على مرور العصور عمر العصور فانت حين تعمل بهذا تكون قد صدمت بهذا قولا مستقرا قال العلم ولهم دليل في هذه المسألة لا يجوز مثل هذا الفعل بل عليك ان تبين بالدليل والبيان الصحيح حكم هذه المسألة

75
00:25:03.500 --> 00:25:23.200
عند ذلك يحصل مقصود حينما تستقر الاقوال في المسائل ويظهر آآ مثلا تظهر وتتضح ويتبين الحق عند ذلك قامت عليه الحجة التي تقوم على امثاله. جميل. يجب عليه ان يمتثل

76
00:25:23.650 --> 00:25:48.550
فهذه المسألة كما تقدم واستقبال قبلة واستدبارها هذا الباب والمسألة فيها اقوال كثيرة. مهم. لكن هذان قولان المسألة وهما من اشهر الاقوال في هذه المسائل. نعم. جميل. اه ابو اه ريهام يقول اه فيما لو كان الشخص في الصحراء او في البرية ولم يعرف اتجاه القبلة

77
00:25:48.550 --> 00:26:11.000
اه تحديدا هل عليه هنا ان يتحرى القبلة حتى يطبق هذه السنة العظيمة هو يريد ان يقضي الحاجة فهل له ان يتحرى اين اتجاه القبلة ان كان لا يعرفها  هو ان كان هناك علامات ودلائل على القبلة عليه يعمل بها

78
00:26:12.300 --> 00:26:33.300
وكما لو اراد الصلاة يقول ماذا اعمل؟ هل نقول هل عندك الة اجتهاد؟ هل هناك علامات؟ هل هناك من تسأله؟ فانك تعمل بقوله والقبلة التي تصلي اليها ما عندك علامات ولا دلالات في هذا

79
00:26:33.550 --> 00:26:48.050
فاينما تولوه ثم وجه الله. اتجه لاي جهة فانت حين تكون في هذا المكان وتتجه الى هذه الجهة التي التي هي القبلة لا تتجه اليه على قوائم الحياة. لا تريد الصلاة مثلا

80
00:26:48.200 --> 00:27:06.900
توجه الى جهة كان لان الاصل براعة الذمة. ولانك لا تتيقن انك متجه ماذا؟ باتجاه القبلة. باتجاه القبلة. فلك ان تتجه الى اه سعد يسأل يقول هل تعظم الحرمة كلما كان الانسان قريبا من مكة مثلا في الفنادق القريبة منها او في الشقق

81
00:27:06.950 --> 00:27:27.300
لا لا يفعل والله اعلم حرمة الاستقبال الاستقبال وحرمة القبلة ومكانة القبلة في جميع لا تتغير. لكن ما يتعلق في مكة مكة فضل مكة وما جاء في شرفها وفضلها والحرم اما نفس القبلة ما يتعلق

82
00:27:27.350 --> 00:27:43.450
بهذا الحكم هو عام في جميع البلاد. نعم. احسن الله اليكم. قال اه ولبثه اه فوق حاجته وبوله في طريق وظل من نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم ولبسه فوق حاجته

83
00:27:44.550 --> 00:28:08.450
كذلك يحرم لبسه فوق حاجته. وهذي من السبق الاشارة اليها عند قوله واستتاره. وانه يجب عليه ان يقعد لحاجته مقدار حاجته هذي الواجب يلبث ويمكن وظع حاجته. يعني الان اللي يطولون في دورات المياه اجلكم الله شيخنا الذي يمكث طويلا في دورة المياه من غير حاجة يدخل في هذا. نعم

84
00:28:08.450 --> 00:28:33.500
يدخل في هذا لانه اولا يكشف عورته لغير حاجة والعصر لا يجوز مثل هذا الشيء الامر الثاني انه مكث الانسان في هذا الموطن وهو على الحاجة قد يتعرض للاذى لان الانسان في هذا الموطن موطن الشياطين. والنبي قال ان هذه الحشوش ماذا؟ محتضرة

85
00:28:33.800 --> 00:29:03.250
وهذه الحشوش ايضا تحتضر او يحضرها الشياطين حين يريد قضاء الحاجة. حتى ولو لم تكن معدة لقضاء الحاجة. الامر الثالث ان اللبس فوق الحاجة سبب لاضرار البدن وهذا يقر بالاطباء والناس يدركون هذا. فلا يجوز ان يلبث فوق حاجته لانها حاجة. ورخصة يكشف الانسان

86
00:29:03.250 --> 00:29:23.250
اه فيها اه عن عورته لاجل فلا يجوز له لاجل انها استثناء من الاصل. اه سعد هنا يا شيخ يقولون قوله اه او قول الامام احمد رحمه الله انه يكره ولا يحرم. يقول هل ثبت هذا عن الامام احمد؟ لماذا؟ في نفس الباب ولبسه فوق

87
00:29:23.250 --> 00:29:33.250
من باب التحريم. انه من باب ان يكره. نعم. يقول يعني الذي فهمت من السؤال يا شيخنا انه نحن الان لا زلنا في اه يحرم. ايه. يعني كأن اللبس داخل

88
00:29:33.250 --> 00:29:47.100
الحمام يحرم. هم. نعم. فيقول هنا قول الامام احمد انه يكره ولا يحرم. يقول هل يثبت هذا عن الامام احمد لكن هذه هذا القول مذكور. مهم. هذا القول مذكور وانه يكره هذا

89
00:29:47.150 --> 00:30:07.900
وكأنه والله اعلم ثبت هذا يكره لان جنس كشف العورة في هذا الموطن لا بأس به. فلما رخص في كشف العورة لحق به اه ما زاد عليه لكن هذا فيه نظر

90
00:30:08.050 --> 00:30:28.350
كما تقدم لان هذه زيادة في موضع لا يحتاج اليها وكشف للسوءة والعورة والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم في حديث باهجم الحكيم عن جده رضي الله عنه احفظ عورتك الا من زوجتك الى قوله فاحد يكون خاليا قال الله حق ان يستحيا منه هذا

91
00:30:28.350 --> 00:30:48.100
اذا كان الانسان في غير قضاء الحاجة. فاذا كان على قضاء الحاجة وهذه الحالة اشد من باب اولى انه لا يجوز هذا الفعل  بونعم وقوله وبوله في طريق وظل النافو تحت شجرة عليها ثمرة. ثمرة

92
00:30:48.250 --> 00:31:13.800
كذلك يحرم البول في الطريق وهذي من الاداب العظيمة في الشرع انه لا يجوز للانسان ان يبول في الطريق. الطريق يشمل الطريق الخاص. الطريق العام. طريق المشاة. طريق السيارات البرية حتى الطرق البرية حتى لو كانت غير سالكة مثلا طرق برية يسلكها الناس لكن ليست مهجورة ليس

93
00:31:13.800 --> 00:31:33.800
يهجرها يسلكها الناس اما اه على اقدام او على الدواب فهي تسلك. هم. لكن قد لا تسلك مثل الطرق صحيح. اللي تكون تعمر بالسيارات ونحو ذلك او في المدن او على الطرق السريعة. انما قد يسلكها الناس احيانا ينزل الانسان في البرية وتكون

94
00:31:33.800 --> 00:31:47.000
هنالك معك في البر اماكن استراحات مثلا ويكون آآ بعض الناس معهد بعض الطرق لاجل سير الناس مثلا الى مكان معين او نحو ذلك فهذه ايضا من هذا الباب لانها

95
00:31:47.100 --> 00:32:07.050
طرق مسلوكة من حيث الجملة. فيشمل جميع انواع الطرق. ثم التحريق يشتد بحسب الانتفاع بهذا الطريق. اذا كان انتفاع هذا في طريق مسلوك يسلكه عامة الناس الصغار والكبار الرجال  فان التحريف اشد

96
00:32:07.150 --> 00:32:27.250
لان الاذية فيه اعظم والايذاء فيه اكثر فلهذا يكون التحريم اشد. وكذلك طرق السيارات ومن هذا الباب كذلك اي طريق وبوله في طريق اي طريق من الطرق لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام

97
00:32:27.400 --> 00:32:49.200
اتقوا اللاعنين قالوا وما لاعينا يا رسول الله؟ هذا الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلمهم. رواه مسلم وعند ابي داوود في رواية ابي سعيد الحمي ابي سعيد الحميري عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاث

98
00:32:49.500 --> 00:33:17.250
البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل وهذا الحديث في ضعف لان ابا سعيد هذا لم يسم معاذ ثم هو مجهول الحال. لكنه يوم الشواهد الشواهد وكل الاخبار جاءت في هذا الباب متفقة على هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول

99
00:33:17.250 --> 00:33:36.450
في طريق الناس اللي تخلى في في طريق الناس او في ماذا؟ او في ظلهم في حديث حذيفة رضي الله عنه من اذى المسلمين بطرق وجبت عليه لعنتهم  في حديث ابي هريرة

100
00:33:37.700 --> 00:33:56.000
آآ انه عليه الصلاة والسلام قال يقول عليه الصلاة والسلام لان من سل قال من سل سخيمته في طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. يا اعوذ بالله

101
00:33:56.000 --> 00:34:12.200
هذا حديث جيدان حديثان جيد حديث حذيفة وحديث ابي هريرة هذا قال واجبت عليه لعنته وهذا قال وجبت عليه لعنة الله والملائكة الناس اجمعين يعني يدلل الى انه كبيرة من الكبائر

102
00:34:12.800 --> 00:34:35.300
وجب وهنا قال اتقوا الله قالوا وما اللاعن؟ قال يتخلى بطريق ناشئين اختلف العلماء في قوله اتقوا الله قالوا ومن اللاعنان في قوله اللاعينين فقال بعض العلم يعني الامر ايعني بذلك الامرين الجالبين لله

103
00:34:35.300 --> 00:35:03.300
وان الناس في العادة ان من يؤذيهم فان في طرقهم يلعنونه فهذا امر قد يوقع عليه اللعن وقيل الموجبان للعن  ليس مجرد انه يجلب اللعن لا انهما موجبان للعن وانه وجبت عليه اللعنة والعياذ بالله. وهذا اظهر في الحقيقة

104
00:35:04.000 --> 00:35:22.950
لان هذا الحديث يفسره قوله وجبت عليه لعنته وقوله عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. هذه ليس انه مجرد انه ما جينا بها لللعن لانه لانه ملعنة مجلبة لكنه وان كان مجلبه

105
00:35:23.200 --> 00:35:43.700
مجلبة للعن لانه مستحق للعن وللعن وجب عليه مقتضى الحديث الثاني وجبت عليه لعنتهم الله والملائكة والناس اجمعين وهذا اظهر وهذا هو المتفق ايضا من جهة المعنى من جهة ان الاذية في هذا الباب

106
00:35:44.800 --> 00:36:07.850
اذية عظيمة. صحيح. لان اذية اهل الايمان وخاصة في مثل هذا الامر توجب يعني امورا تجعل يسبب تعطيل مصالحهم تسبب لهم اذى وشرا ويعني الاخبار في هذا كثيرة والادلة في هذا

107
00:36:07.900 --> 00:36:27.250
كثيرة ويقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ولي قال وبوله في طريق في طريق  وظل نافع لنفس الحديث اللي ورد في هذا الباب

108
00:36:27.600 --> 00:36:54.600
وظلهم جاء في عند ابن حبان في افنيته والمعنى واضح في ظلهم اظاف الظل اليهم وهذا الظل سواء كان هذا الظل هم هم يستظلون بالفعل او معد للاستغلال يعني مثلا شيخ البركسات اللي تضعها البلديات احيانا في المنزهات والاشياء وهذه الامكنة ايضا

109
00:36:54.800 --> 00:37:19.000
هي قد تكون فيها وصف اخر. هي كونها مستراح ليس مجرد ظل. اها مستراح للناس الظل حين يستظل الناس بالشيء مثلا من حر الشمس. يستريحون فيه لكن لا هذا مستراح لهم. ربما يجلسون الاطعمة ويكون معهم شيء من الغذاء. هو ابلغ

110
00:37:19.150 --> 00:37:39.100
في الانتفاع بهذا الظل. تقدم ان الاذية تعظم بحسب اه يعني بلوغ الاذية الى من يؤذى في هذا المكان. جميل. وطول المكث فيه قال وظل النافع تخلى في طريق الناس او ظلهم

111
00:37:39.250 --> 00:38:04.000
وهذا الظل يعني يختلف ان كان هذا الظلم ظل دائم  ان كان ظلم مؤقت يختم مثلا قد يكون احيانا في بعض البلاد يكون هناك ظل متشمس للناس. مظلات. يعني اه ظل نافع عن الشمس مثلا. مهم. ظل نافع عن الشمس مثلا ووقت الحر مثلا

112
00:38:04.400 --> 00:38:18.850
او في وقت معين مثلا او يكون اه كما تقدم ليش الظل؟ عكس الظل متشمس. مهم لك يا قعد يتشمت فيه الناس في ايام الشتاء صحيح كذلك ومن هذا الباب

113
00:38:19.100 --> 00:38:35.950
ومن هذا الباب. فلو كان هذا المكان متشمس الناس يمكثون فيه هو يستأنسون بحرارة الشمس شجرة البرد ومن هذا الباب لكن هل يجوز في غير هذا الوقت ان كان هذا المكان مكان نائي

114
00:38:36.250 --> 00:38:53.500
ليس اه في طريق الناس وليس في مستراحهم فنص العلماء على انه اذا كان يهجر في هذه الحال فلا بأس به بانه لو وقع فيه الاذى فانه يزول مع الشمس والهوى والريح. وبالجملة

115
00:38:53.700 --> 00:39:23.750
هذا المنع كله لاجل دفع الاذى وما يسمى الان بحفظ البيئة هذا هو حفظ البيئة يعني عناية بالبيئة صاحب الظل الطريق الاشجار ما يستظل به كل ما ينتفع به الناس من الامور التي يستفيدون منها فهذا مما يجب الحفاظ عليه وعن افساد

116
00:39:23.750 --> 00:39:38.450
سالم اذنت لي يا شيخ نعم سالم هنا يقول هل يفهم من معنى كلمة تحت انه لو اه قضى حاجته قريبا منها انه لا بأس اذا كان هذا المكان قريب من الناس

117
00:39:38.800 --> 00:39:57.850
قريب من الناس ولو قضى حاجته في هذا المكان فانه يتأذى بالناس لان الناس طريقهم الى هذا المكان من هذا الطريق او قد يجتمعون فيه فمعنى واحد ليس المعنى انه حين يكون تحت شجرة او في ظل نافع يكون

118
00:39:57.900 --> 00:40:19.250
فائز اه في غيره لا لانها هل يمكن تختلف فان كانت هذه هذا الظل وهذا المكان اه في مكان متناهي مثلا والاماكن الاخرى ليست محل جلوس مهجورة فلا بأس به كما لو كان نأتي هذه شجرة يستظل بها الناس

119
00:40:19.300 --> 00:40:37.400
وقضى حاجته في الصحراء في اي مكان غيرها فلا بأس به. نعم. جميل. وتحت شجرة وتحت شجرة عليها خويا قاعد تحت شجرة عليها اذى مرة. يفهم منه ان الشجرة اذا لم يكن لها ثمرة

120
00:40:37.850 --> 00:40:49.500
انه لا بأس به انه لا بأس به. جميل. وقال ابن عقيل يحرم مطلقا سواء كان ثمرة او غير ثمرة لا ثمرة وليس لها ثمرة. هم. وهذا القول في الحقيقة اقوى

121
00:40:50.150 --> 00:41:14.150
لوجود المعنى والقاعدة الشرعية في هذا ان متى عقل المعنى في دليل فانه لا يتردد في نقل المعنى الى الموضع الثاني لان القاعدة الشرعية انه حين يحصل تماثل في المسائل او في المعاني

122
00:41:14.200 --> 00:41:35.200
الشريعة جاعت بالمعاني يلحق هذا بهذا نظير الشيء له حكمه ومثيله له حكمه عليها ثمرة وتقدم قول ابن عقيل رحمه الله انه اذا لم يكن اذا ولو لم يكن لها ثمرة

123
00:41:35.200 --> 00:41:52.750
لكن اذا كانت شجرة في البرية هذا يختلف الحكومة. هذي اذا كانت الشجرة في البلد لانه اذا كان له ثمرة لا شك انه يفسدها فاذا سقطت ثمرة عادت الناس واذا كانت اشجار مثلا او ثيب عليها ثمار

124
00:41:53.250 --> 00:42:19.700
او او هيثم الثمار وسقطت هذه الثمار يستفاد منها ترفع تؤكل لكن لو كانت لو كان هذا الموطن او هذا الموضع للشجرة متبول عن قضاء الحاجة تكره النفوس. صحيح. ولا تقبله. فهو لاجل هذا. لكن اذا لم يكن لها ثم رفع. وهي في البلد

125
00:42:19.950 --> 00:42:38.200
يعني قليل من الناس في هذه الحالة ايضا لا يفسدها. لانها ينتفع بها يستفاد منها وهي من حيث الجملة العظيمة. ولهذا نهي عن هذه الاشياء وجت احاديث ظعيفة. آآ ذكرها العلماء في نقع

126
00:42:38.200 --> 00:42:56.700
ونحو ذلك وما اشبه ذلك. اخبار لكن آآ اذا كان النهي عن البول في الطريق فالبول في الماء من باب اولى. سبق لشارع سيأتينا ان شاء الله مسائل تتعلق بهذا وهو البول في

127
00:42:56.700 --> 00:43:17.450
الماء وانا الموت ما اقبح انما يكون هذا في المياه مستبحرة. فالماء الذي يشرب الغدران البيرات ينتفع به مثلا للوضوء واو للاغتسال ونحو ذلك هذه يجب تنزيهها ولا يجب تقديرها بل

128
00:43:17.450 --> 00:43:38.750
الشارع في النهي عن تقديرها مجرد تقدير ليس مجرد التنجيس. نعم. جميل. قال ويستجمر ثم يستنجب الماء ويجزئه الاستجمار ان لم يعد الخارج موضعه العادة. ان لم يعدو الخارج ارجو موظوع العادة. نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء

129
00:43:38.800 --> 00:43:56.700
هذا هو المذهب وهو قول كثير من اهل العلم ان لم يكن قول الجمهور ان السنة ان المستجمر الذي يقضي حاجته يستجبر يعني يبدأ بالجمار او بالاحجار او بالمناديل او بالتراب يعني يزيل النجاسة

130
00:43:57.100 --> 00:44:24.500
بغير الماء هو الاولى. ثم يستنجي بالماء. ليجمع بين المطهرين وان هذه فائدة تزيل العين عين النجاسة بالاحجار او بالتراب ثم يزيل اثرها بالماء يكون  آآ بالغ في ازالة النجاسة

131
00:44:24.700 --> 00:44:41.800
سمع مطهرين والمبالغة في ازالة النجاسة. ثم هو يبدأ بالاستنجاء بالاستجمار ثم الاستنجاء اما اذا بدأ بالماء فلا معنى للاحجار بعد ذلك. مهم. انما الاحجار تكون قبل ذلك. هذا قالوا

132
00:44:42.400 --> 00:45:02.350
لكن لم يثبت في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من فعله انما هذا يؤخذ من ادلة ان جاءت الادلة بمشروعية الاستجمار واستجمار النبي عليه الصلاة والسلام واخباره عن وجوب الاستجمار بثلاثة احجار

133
00:45:02.650 --> 00:45:25.700
انه استنجى بالماء استنجب الاحجار واستنجى بالماء. بالماء. اذا هما مطهرا والاستجابة للاحجار يزيل عين النجاسة يخففها بسنجاب الماء يزيل اثر النجاسة. فمن الحكمة والتطهر والعناية بذات هذه الاداء ان الانسان يزيل الاذى

134
00:45:26.000 --> 00:45:45.050
بالتراب ونحوه حتى اذا استنجى بالماء يكون ابلغ في الازالة. جميل. ثم يكون من باب عدم الاسراف في الماء لانه حينما يستعمل الماء من اول وهلة من اول الامر انه يبالغ في الماء

135
00:45:45.200 --> 00:46:04.800
لان النجاسة موجودة بعينها بخلاف ما اذا اجالها بالتراب وبالاحجار فلا يحتاج الى ماء كثير ثم ايضا الحجر حجر او التراب آآ يحصل به خشونة في المحل خشونة في المحل وهذا ابلغ في التطهير

136
00:46:05.800 --> 00:46:26.250
وهذا هو الصحيح وان هذه هي المرتبة الاولى انه اما يستنجي بالاحجار ثم الماء الدرجة الثانية او المرتبة الثانية يستنجي بالماء وحده يليه المرتبة الثالثة نستنجي بالاحجار ونحوها وحدها. ثلاث مراتب

137
00:46:27.150 --> 00:46:45.600
اما الاستنجاء بالنوع ثم الاحجار هذا لا يشرع انما يبتدي بالحجر ثم يستنجي بالماء. بالماء هذا كما تقدم دلالته الاحاديث الصحيحة الدالة على مشروعية الامرين. استدل المذهب بحديث عائشة رضي الله عنها

138
00:46:45.800 --> 00:47:00.900
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لاهل قرب قباء مع هذا هالطهور الذي تفعله فان الله قد اثنى عليكم في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين قالوا انا راعينا

139
00:47:01.500 --> 00:47:18.000
جيراننا من اليهود يغسلون ادبارهما فنحن نتبع الحجارة الماء مخالفة او لا يعني هم هذا في الاول امر كان قبل الاسلام يعني هم يفعلونه يظهر والله اعلم قبل ذلك فقالوا ان نتبع حجارة الماء

140
00:47:18.650 --> 00:47:35.350
نتبع الحجارة. الماء. الماء اذا قال هو ذاك او كما قال عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه البزار محمد بن عبد العزيز الزهري وروى عن احد ابناءه وكلاه متروك. والحديث لا يصح

141
00:47:35.400 --> 00:48:01.700
وقد وهم آآ بعض الشرواح وفي المذهب او في بعض الكتب خاصة في الروظ وعزوه الى الترمذي. وهذا حديث لا اصل له اول شي كذلك ليس موجودا في السنن وقد وهم البعض من عزاه الى الترمذي. فالحديث لا يصح كما تقدم وليس موجودا عند السنة انما هو

142
00:48:01.800 --> 00:48:19.400
آآ عند وقد نبه النووي على هذا رحمه الله وغيره من اهل العلم. انما العمدة كما تقدم الاخبار الصحيحة الواردة في هذا الباب ولهذا هو السنة الاستجمار ثم الاستنجاء بالماء

143
00:48:19.450 --> 00:48:37.650
اما حديث قباء ورد حديث اه في هذا الباب في الثناء عليهم بذكر الاستنجاء كلمة وحدة دون ذكر انهم يتبعون الحجارة الماء حيوان عند ابي داود والترمذي احاديث فيها بعض اللين كلمة العلم قواها مجموع الطرق نعم

144
00:48:37.650 --> 00:48:55.500
بقي معنا دقيقتين هنا السؤال لاحد الاخوة الشيخ ياسر يقول اه من استجمر بالمناديل كما هو منتشر وموجود الان اه فقط مع وجود هل يلحقه شيء؟ لا مجزىء كما تقدم استنجاء بالمناديل او بالتراب مجزئ

145
00:48:55.600 --> 00:49:20.900
يلزمه الماء فهذا بالاجماع. بل استنجاء بالتراب ونحوه يعني اجماع فيه اقوى بعض مستقدين من السلف حذيفة وجماعة من السلف كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء ساصح عن ابن ابي شيبة سند صحيح عند عند ابن بشير عن حذيفة انه قال لا تزال اذ لما قيل له سجى بالماء قال اذا لا تزال يدي

146
00:49:20.900 --> 00:49:34.350
لا تزال بيدي كان ينكر ذلك رضي الله عنه، لكن الصواب هو ما دلت عليه السنة في هذا الباب وان لا بأس به. احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم على المشاركة معنا

147
00:49:34.350 --> 00:49:54.350
في هذه الحلقة الطيبة المباركة. آمين وان يشغل الله لكم. شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة عبد المحسن بن عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يجمعنا لقاء طيب مبارك غدا باذن الله في نفس الموعد الى ذلك الحين

148
00:49:54.350 --> 00:49:58.450
استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته