﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات مرحبا بكم مشاهدي الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء الطيب المبارك بضيفي وظيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن في لقائنا اخواني المسلمين بمنه وكرمه امين. اللهم امين. اسعد اخواني واخواتي بتواصلكم تباعا في هذه الحلقة الطيبة

3
00:00:40.050 --> 00:00:58.500
المباركة. آآ شيخنا لا زلنا الحقيقة في في هذه اللفتات الجميلة ولا زلنا الحقيقة نتحدث في باب السواك والاسئلة الجميلة التي يعني اه نستعرضها اه في هذا المجال. اه لكن لعل نبدأ بداية المتن الذي يتحدث عن هذا الامر

4
00:00:58.500 --> 00:01:16.200
قال ويستاك عرظا مبتدئا بجانب فمه الايمن. احسنت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان قال قبل ذلك وتغير فم. نعم. وتقدم قراءة هذه

5
00:01:16.200 --> 00:01:41.450
جملة وانها ايضا هي من السنن الذي تأكد فيها السواك وانها غير حال الانتباه. مهم. انها غير مع ان الانتباه في الغالب منهم قد يكون عنده تغير الفم. لكن يشرع السواك عند الانتمام النوم سواء كان تغير الفم او لم يتغير الفم. ويشرع السواك ايضا عند تغير الفم. وان الانتباه يكون من النوم

6
00:01:41.800 --> 00:01:55.900
ليلا ونهارا وان تغير الفهم يكون في جميع الاحوال في حال استقام النوم او في النهار. لان العلة هو تغير الفم والدليل عليه قول النبي عليه الصلاة السواكم وطهارة للفم

7
00:01:56.000 --> 00:02:13.600
مرضاة للرب فاذا تغير فم الانسان لسبب مثلا فانه يجرى عليه السلام ومين ذاك يتغير مثلا بالطعام؟ المصنف من حسن عبارته قال تغير من حسن يعني اختيار العبادة قال تغير فم

8
00:02:14.950 --> 00:02:33.750
وقد يقال تغير فم يدخل فيه الانتباه لكن يظهر والله اعلم انه مما تقدم انتباه مشروع مطلقا عدم التغير لكن التغير سواء كان باكل او بكثرة اه طول سكوت او كثرة كلام

9
00:02:33.900 --> 00:02:51.500
او اطباق الفم مثلا وهذا يختلف بحسب يعني احوال الناس وابدانهم بعض الناس قد تضع رائحة لسبب الاسباب بهذه الامور. قد تكثر وقد تقل ولهذا يشرع ان يستاك في هذه الحال

10
00:02:51.550 --> 00:03:10.950
وهذا يبين لنا ان الاستياء مشروع للمسلم بين اخوانه لماذا؟ لان المسلم يشرع يكون بين يا اخوان على على احسن ما يكون. يا سلام. في حال خروجه حال دخوله ولذا حتى لا يثقل عليهم

11
00:03:11.150 --> 00:03:28.350
وتطيب مجالسة لكن لو جلس انسانه على اثر طعام ولم يكن نظف فمه او مأكول مثلا له رائحة اول سبب من اسباب فقد يثقل قد يكون اخوه يحب الجلوس معه

12
00:03:28.400 --> 00:03:45.050
لكن يشق عليه ان يقول هذا الشيء. فلهذا شرع له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ما ثبت في صحيح موسى عن عائشة رضي الله عنها كان لما قال لها آآ من ولاية يزيد بن شريح بن هانئ

13
00:03:45.150 --> 00:03:57.650
عن ابيه الشريحي من هذا انه سأل عائشة رضي الله عنها قال باي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته؟ اللهم قالت بالسواك اذا دخل بيته بدأ بالسواك

14
00:03:58.900 --> 00:04:13.650
يا سلام يعني اذا خبيت مثلا المسجد دخل بيته مثلا جاء مثلا من آآ من اي مكان جاء الى بيته بيده يبدأ بالسواك هنالك اني سيد دخل بيته يلتقي مع اهله

15
00:04:14.050 --> 00:04:35.000
ومع اولاده وشرع له ان يكون على احسن حال ثم لسان السواك لانه قد يريد ايضا ان يصلي مثلا خاصة اذا كان اتى من المسجد يصلي راتبا يصلي سنة لهذا يشرع للاستياك. وجا عند الطبراني بن زيد بن خالد الجهني باسناد في لين

16
00:04:35.150 --> 00:04:50.150
انه عليه الصلاة والسلام كان اذا خرج من بيته بدأ بالسواك هذا مناسب ادوية ضعيفة. مهم. لكنه قال العلماء ما معناه انه مناسب. من جهة الانسان اذا خرج يلتقي باخوانه

17
00:04:50.350 --> 00:05:05.400
لكن لما كان هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام. ذكرته عائشة لانها حفظته وان هذا كان يقع منه عليه الصلاة والسلام انه كان يبدأ السوء. ويدل على ان السواك كان معه عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما جاء في حديث احمد وابي داوود عن

18
00:05:05.400 --> 00:05:22.100
انه آآ قال عنه عليه الصلاة والسلام قال لولا اشق على امتي لامرتهم السواك عند كل صلاة. جميل. فكان السواك من من زيد ابن خالد موضع القلم من الكاتب على اذنه

19
00:05:22.350 --> 00:05:45.850
عجيب  قريب منها ويستأك به هذا من حفاظ الصحابة على السنة رظي الله عنهم فلهذا يشرع عند تغير  وهذي المواضع التي اكد فيها نعم قالوا يستاكوا عرظا مبتدئا بجانب فمه الايمن. نعم. ويستاك

20
00:05:45.950 --> 00:06:16.550
عرظا  بالسواك. العرض شنو راد بالعرض العرض عرضا للاسنان ليس للفم وانه يستاك على طول فهكذا ذاهب يستاكوا عرظا الاسنان اشتياكها الشيك عليها يكون عرظا. مهم ولا طولا هوشتاك على طول الفم وعرض الاسنان

21
00:06:18.150 --> 00:06:39.400
وذلك انه ابلغ في التنظيف واسلم من تبرر قاعدة السن وذلك ان الاشتياك على الطول قد يخلخل اللثة. اللذا وقد يخلل قاعدة السن لان قد يضغط عليه بخلافه يبدأ كان يستاك عرظا

22
00:06:39.450 --> 00:06:57.750
فانه يعني يكون ايسر ويكون اسلم من تأدي الاسنان وهو ابلغ في الدلك واسرع في واسرع وابلغ في التنظيف. ويستاك عرظا وهذا ورد في حديث عند ابي داوود في راسيله عن زهري اشتكاكوا عرظا ولا

23
00:06:57.750 --> 00:07:23.050
طولا روح الطبراني موصولا وسعيده ضعيفة. مهم. سنيده لا تصح لكن العلماء فهموا ذلك وانا الشيك يكون عرظا ساكو عرضا لا طولا نعم مبتدأ بجانب فمه الايمن. ثم ان نعلم ان الاشتياك عرضا وطولا. هذا يرجع

24
00:07:23.250 --> 00:07:43.350
لكن هذا هو الاكمل واللي يختلف الناس في هذا ثم الانسان قد يحتاج يستاك طولا لاسباب مثل قد يكون مثلا الاشتياك عقب اكل  ويكون في خلل الاسنان  ولا يمكن ان يزول الا بان

25
00:07:43.550 --> 00:08:04.250
يخلل ما بين الاسنان وقد لا يتأتى في حال اشتياك عرظا ولا يتأكد تأتى ذلك الا بالاشتياك طولا. فهذه احوال عارظة المقصود هو تنظيف فاذا لم يتأتى الا بهذا كانوا الافظل في مثل هذه الحالة. يقول رحمه الله مبتدأ بجانب فمه الايمن

26
00:08:04.700 --> 00:08:27.150
هذه مما زادها عن المقنع الاصل الماتن الحجاوي رحمه الله على ابن قدامة رحمه الله واخوا مبتدئا بجانب فمه الايمن. المذهب يقولون السنة ان يبتدأ بجانب الفم الايمن يذهب الى شماله

27
00:08:27.750 --> 00:08:51.200
ممسك السواك بشماله ان يستاك بشماله مبتدأ بيمينه هذا المذهب والجمهور قالوا يستاذ بيمينه مبتدأ بيمينه وهذا هو الاظهر والمذهب هذا مع ان القول الثاني اختاره بعض العلماء ان الاستياك

28
00:08:51.850 --> 00:09:12.400
يكون باليمين بجانب الفم الايمن هذا واضح. وهو المذهب لكن الاستياك وايضا اختاره المجد شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان السنة اشتياك الشمال يقول انه من باب ازالة الاذى يقول من جنس الاستنثار

29
00:09:13.150 --> 00:09:34.200
الجنس الاستدا قال وما علمت اماما خالف فيه وفي هذا نظر وقد جاء في رواية عن حرب اسماعيل الكرماني عن احمد رحمه الله انه يعني اه جعل الاستياك الحقه بالاستنثار

30
00:09:34.300 --> 00:09:54.100
بين ابن رجب رحمه الله ان هذا مصحف وانه الاستنان في كلام في فتح الباري ابن رجب رحمه الله. فلهذا لا اظهر والله اعلم ان الاستواء الاستياك يكون باليمين دليلين اولا لعموم الادلة حديث عائشة كان عندهم التيمم

31
00:09:54.150 --> 00:10:13.650
بتنعله وفي تطهره وفي طهوره وشأنه كله ولا شك ان امساك السواك بيمينه ومن اعظم شأنه او او من شأنه الذي عليه الصلاة والسلام وعائشة عمت رضي الله عنها ابو داوود باسناد جيد

32
00:10:14.150 --> 00:10:38.600
طهوره وفي سواكه نصت على السواك انه يتيمن انه يعني تيمن او يعجبه التيمن حتى في سواكه لكن بعض اهل العلم تأول هذه الرواية يعني انه يبتدأ بجانب فمه الايمن. وفي هذا نظر. هم. هذا الخبر

33
00:10:38.650 --> 00:10:58.400
كسائر الالفاظ الاخرى يعني وهو ان يكون باليمين بيمينه وهذا هو الاصل وهو القاعدة في مثل هذا الشيء اه وتقدم ان الاستياك ليس بوزعة الاداء الحقيقة من باب التطييب وقد يحصل ازالة الاذى تابعا

34
00:10:59.150 --> 00:11:22.850
لان السواك من سنن الدين العامة تقدم في درس سبق ان بعض العلماء قال ان اراد ان كان الاشتياق عقب نوم او عقب طعام او تغير فم يستأكد بشماله وان كان الفم نظيف ليس فيه اذى يستاك بيمينه وهذا التفريق لا دليل عليه

35
00:11:23.450 --> 00:11:40.200
وما كان ليضل يا قوم بعد بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. صحيح. ما جا شيء من هالتفصيل ولا شيء من هذا البيان. فالاصل ان يكون الاستهلاك وهو الافضل كما تقدم

36
00:11:40.450 --> 00:11:59.300
ولهذا كان السواك مشروعا عند كل صلاة. عند كل صلاة. يسأل احد الاخوة شيخنا يقول بالنسبة للسواك عند الوضوء هل يكون بعد غسل الكفين وقبل المضمضة  تقدمت هذه المسألة وان الاستياك هل هو

37
00:11:59.350 --> 00:12:19.650
داخل في الوضوء او خارج عن الوضوء يعني وانه على قولين  والاظهر والله اعلم انه من سنن الوضوء ولهذا اختار المجد رحمه الله ان السواك يكون عند المضمضة. مهم تقدم حديث علي رضي الله عن طريق المختار بن نافع

38
00:12:19.850 --> 00:12:37.750
التيمي عن ابي مطر البصري عن علي رضي الله عنه انه رضي الله عنه توظأ ثم ادخل اصابعه في فيه ثم دنكه. الحديث قال رأيت رسول الله يصنع كما صنعت. فقالوا ان هذا من جنس الاستياك ودلك الفم

39
00:12:37.750 --> 00:12:55.350
الاصابع فكان مشروعا ايضا عند وجود السواك وانه يكون عند المظمظة ولو قيل انه يشرع في الموضعين فلا يظهر فيه شيء يكون مشروعا من جهة العموم ويشتاق ايضا عند المضمضة

40
00:12:55.550 --> 00:13:14.800
نعم احسن الله اليكم قال آآ اه مبتدئا بجانبه الايمن ويدهن غبا. نعم. ويدهن غبا اي يدهنوا يوما ويترك يوما. ما المقصود بالدهان يا شيخنا؟ الدهان هو دهن شعر رأس

41
00:13:14.950 --> 00:13:40.050
واختلف عن اللحية تدخل في هذا  وللدهان يختلف حسب البلاد حسب الطبائع وحسب الجو حرارة وبرودة. مهم. في بلاد مثلا حارة يختلف الديان في بلاد باردة اه حالة الدهن استعماله طريقة الادهان تختلف

42
00:13:40.350 --> 00:14:02.650
الدهن يعني وهو دهن آآ الرأس مثلا وهذا كان له شعر كان له شعر يدهن واحاديث الادهان جاءت يعني في هذا الباب مجموعة احاديث خمسة احاديث وستة احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام

43
00:14:03.000 --> 00:14:21.200
واختلف العلماء وظاهر المذهب انه سنة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة رواية ابن ابي الزينات عن سهيل بن ابي صالح عن ابي صالح عن ابي هريرة

44
00:14:21.350 --> 00:14:37.850
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له شعر فليكرمه وهذا يكون بدهنه وتسريحه وترجيله. ان احد الاخوان يسأل يقول ما المقصود بالدهن؟ هل هو باستخدام الدهون؟ او استخدام الماء

45
00:14:38.350 --> 00:14:55.150
كلاهما قد يكون دهنه بالماء الماء طيب لمن لا طيب له كما في حديث رواه الترمذي من حديث عن طريق يزيد بن ابي زياد لما ذكر الرسول يوم الجمعة قال فمن لم يجد الماء فطيبوا له طيب

46
00:14:55.500 --> 00:15:20.300
فالماء له طيب الماء له طيب والكأس هذا ضعيف لكن الماء طيب ويطيب البدن وينشط البدن فلهذا آآ ان ان كان يعني هو ارفق والاصلح ولهذا ها للدهان والتطيب والتسليح

47
00:15:20.450 --> 00:15:40.000
يفعل المكلف او يفعل العبد ما هو الاصلح. يقول هل ليس فيه طريقة واحدة؟ نعم. يقول هل يدخل فيه الادهان للمرأة ايضا ترى هي اولى بذلك لكن يظهر والله اعلم ان المرأة مسألة الدهان غبا. كثير من العلم حمل على الرجل. مهم

48
00:15:40.100 --> 00:16:04.150
والمرأة قد تحتاج مثلا اه الادهان او تسريح الشعر اكثر من الرجل اكثر لانهم يقال من كان له شعر فليكرمه جاءت في باب الشعر مثل ما جاء في حديث ابي هريرة متقدم وكذلك في حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري

49
00:16:04.400 --> 00:16:23.250
عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة نهانا ان نمتشط كل يوم باسناد صحيح  ذكر ونهانا ان يمتشط احدنا كل يوم احدنا كل يوم. كل يوم

50
00:16:23.800 --> 00:16:43.350
وروى ابو داوود والنسائي عن فضالة ابن عبيد انه جاءه رجل فرآه شعث الرأس قال لي ما لي وكان اميرا على مصر فقال ما لي اراك شعث الرأس؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن كثير من الارفاح

51
00:16:44.500 --> 00:17:02.500
هو المبالغة للترفه وهذا قد يظهر منه اقرب الى الرجال وهذا الحديث رواه يزيد ابن هارون عن الجريري والجرير قد اختلط كما عند ابي داوود لكن ان تابعه عليه اسماعيل ابن علية

52
00:17:02.550 --> 00:17:24.450
عند النسائي والجريق اختلط لكن اسماعيل روى عنه قبل الاختلاط ويجد ابن هارون روى عنه بعد الاختلاط فانه صح السند بهذا تحسنت بهذا. هذه الاخبار اللي هو حديث ابي هريرة من كلف شرف الاكريم. وحديث نهى ان يمتشط احدنا كل يوم حديث عن رجل من اصحاب

53
00:17:24.450 --> 00:17:46.100
وسلم وحديث هي اصح الاخبار الواردة في هذا الباب. جميل. ورد حديث ثالث من حديث ابي امامة رضي الله عنه طريق محمد ابن اسحاق انه عليه الصلاة والسلام آآ قال البدانة من الايمان البدانة من يعني عدم الترفه. والحديث في سند بعض الضعف

54
00:17:46.300 --> 00:18:08.800
بعض الضعف ايضا حديث خامس وهو حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل انه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل لا غبا اللي هو استدل بها. الحسن عند نواب فانه ضعيف

55
00:18:09.300 --> 00:18:30.200
لكن يدل له حديث ان ينتشر احدنا كل يوم. حديث نهانا عن كثير من الافاح هذا الحديث ان يفسران هذا الخبر من جهة معناه من جهة لفظه ويشهدان له من جهة معناه. من جهة وان كان ظعيف فما دل عليه من

56
00:18:30.200 --> 00:18:50.400
انا ثابت في الهذين الخبرين الصحيحين وهو ايضا مفسر لحديث ابي هريرة من كان له شعر فليكرمه اخواني الكرام يكون على هذا القدر بدون يعني تهالك آآ يعني مبالغة في التنعم والترفه

57
00:18:50.850 --> 00:19:12.250
انما هذا في حق الرجال بخلاف النساء. ورد حديث رواه النسائي انا ما اعرف آآ سنده محمد بن كدر عن جابر آآ ان لعله ابا قتال لعله ابو قتادة رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وله جمة وكانت جمته كثيرة وكبيرة

58
00:19:12.250 --> 00:19:32.850
ايران فامره النبي على ان يحسن اليها وان يرجلها كل يوم وهذا وهذا الحديث في ثبوت نظر لكن لو ثبت يكون خاصا بمثل حال ابي قتادة ومن اشبهه مثل ان يكون شعره كثيرا جدا او يتشعث كثيرا مثلا

59
00:19:33.500 --> 00:19:54.150
ويحتاج الى ان يرجله كل يوم مثل هذا لا بأس بذلك امرا يحسن اليها ويرجلها كل يوم. فالاخبار يجمع بينهما على هذا الوجه وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله في هذا الباب. ثم يعني ثم الادهان كما تقدم

60
00:19:54.200 --> 00:20:16.450
متى يكون سنة وكذلك الشعر حين حين يتخذه لان قد يقال هل اتخاذ السنة؟ هذي ما وقع فيه الخلاف الذي بعض العلماء لا يرى انه سنة ويرى انه من العادات ليس من العبادات من باب العادة والنبي عليه الصلاة والسلام كان كما

61
00:20:16.450 --> 00:20:40.000
اه في قريش وكان من عادتهم تربية الشعر وكان يدل على امور تتعلق بشجاعة والقوة وما اشبه ذلك ومشهور وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الشعر طيب الشعر وكان له شعر يظلم الى منكبيه وقد يصل الى انصاف اذنيه عليه الصلاة والسلام بحسب احواله وكان فوق الوفرة دون الجمة كما في حديث عائشة عند

62
00:20:40.000 --> 00:21:05.050
داود الترمذي وكان اذا حج واعتمر حلق عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام له هذا الشعر الطيب الكثير. لكن هل هل اتخاذه ودهنه سنة تقدم في الاحاديث في هذا الباب. لكن ليظهر والله اعلم ان النبي عليه السلام كما من كان له شعر ما قال اتخذوا الشعر. هم

63
00:21:05.300 --> 00:21:21.850
وقال مثلا اه يعني اه من لم يكن له شعر فليجعل له شعر مثلا من كان له شعر فليكرمه قد يؤخذ من هذا والله اعلم انه حين يتخذ الشعر انسان يكون للشعر

64
00:21:21.950 --> 00:21:32.150
عليه يعمل السنة ما ينبغي ان يكون شاعثا ولهذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام رجل بل دخل عليه والي ابن حجر كما عند ابي داوود سند جيد

65
00:21:32.250 --> 00:22:03.350
وعليه شعر فدخل النبي ودخل فقال النبي ذباب ذباب   فذهب ثم حلقه ثم رجع فقال عليه لم اعنيك وهذا احسن لا ما اعنيك لانه كان يشعر لم يكن يعني مجدورا او لم يكن مرجلا لقد هذا احسن. لكنه مثل ما تقدم

66
00:22:03.400 --> 00:22:18.500
النبي عليه الصلاة والسلام ما امر به بل امر بالحلق. هم. كما في حديث اه عند ابي رواه والترمذي عن عبد الله بن جعفر قال جيء بنا ونحن افرخ لما مات جعفر رضي الله عنه موتى

67
00:22:18.600 --> 00:22:37.500
فامر فاتى امر بحلاق فوجئ به فحلق فامره حلق رؤوسنا ورأى النبي صبيا قد حلق عراسه فقال النبي عليه احلقوه كله اودعوه كله ما امر بتربية الشعر فهذا يبين ان نفس اتخاذ الشعر

68
00:22:37.600 --> 00:22:56.600
لا يرى انه باب العادات وقد نص عبد البر رحمه الله وقال ما معناه انه قد اظرب اهل الصلاح واهل العلم واهل الستر في زماننا عن اتخاذ الشرع ثم ذكر اوصافا ليست محمودة لما اتخذ في زمانه

69
00:22:57.100 --> 00:23:21.100
وان اتخاذ الشعر اتخاذ الشعر يعني ليس من القربى وان اتخاذ الشعر ليس من السنن. وان العبرة بما دعية العبد وما يقوم بقلبه. عند الله سبحانه وتعالى هذا هو معتبر فلهذا ليظهر الله عليكم ما تقدم انه لو اتخذ الشعر

70
00:23:21.300 --> 00:23:41.300
عليه ان يعمل بالسنة. ما يبغى يكون يشع يديه. وهذا ورد في عدة اخبار ايضا لما شعثا امره يعني ان يحسن الى شاعره ثم قال احسن هذا احسن من يأتي احدكم منتشف الشعر وقال بمعناه عبارة كأنه شيطان او

71
00:23:41.300 --> 00:24:01.300
ونحو ذلك فلهذا اذا اتخذه عليه يعمل السنة. احسن الله اليكم بان اذنت لي يا شيخنا احد الاخوة هنا يعني يسأل عن حدود الاكرام للشعر انا انا اضيف هذا احيانا الان قد يصل بعض الاشخاص في اكرامه للشعر او عنايته به. الى ان آآ يعني يشابه عناية المرأة بشعرها. نعم

72
00:24:01.300 --> 00:24:21.300
واتخاذ بعض ادوات التجميل فيه يعني قصه بطرق معينة وهناك فئة اخرى لا يتركه منتفشا يعني على حسب والموضة كأنه شجرة. فكيف التوسط في هذا يا شيخنا؟ والتوسط هو الخير. والسنة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام انكر على من كانت هذه حلبة

73
00:24:21.300 --> 00:24:39.650
وهو عليه الصلاة والسلام نهى عن كثير من الافاه. فاذا كان على وجه يشابه به المرأة او يشابه به مثلا اناس مغموس عليه في دينهم  ينتقل الى حال اخرى قد يكون محرما اذا كانت على وجه المشابهة

74
00:24:39.950 --> 00:24:59.800
يعني شاب بذلك كفار او نحوهم من قصات ونحو ذلك. هذا ينتقل الى حال اخرى. ولعله يأتينا ان شاء الله في باب القزع لا فبمثل هذه الحال لا يجوز للانسان. وهذا جعل بعد البر رحمه الله شدد في مثل هذه الحال. وانه قد اظرب عنه اهل الصلاح واهل

75
00:24:59.800 --> 00:25:24.400
وانه النبي يتخذ بزمانه لم يتخذه آآ يعني قال بمعنى ذلك الا اهل السفه. يقوله ما اتخذه فاذا كان على هذا الوجه يصل الى هذا الحد انه يعني منهي عنه يصل الى درجة التحريم واذا كان على وجه التشبه بالنساء. والنبي عليه السلام يقول اه لعن الله المخنثين من الرجال

76
00:25:24.600 --> 00:25:38.400
والمدرجات بالنساء يعني تشبه بالنساء ولعن الرجلة من نساء يعني تتشبه كما عند ابو داوود سند صحيح فلا يجوز للرجل ان يتشبه المرأة والمرأة تشبه بالرجل وليس الذكر كالانثى فالرجل

77
00:25:38.400 --> 00:25:59.150
له طباعه له لباسه له هيئته له مشيته والمرأة كذلك لا يجوز ان يلحق ان يتشبح عنه بالاخر فان هذا انتكاسة وفطرة وتغيير لها واعراض عن دين الله هذا هو الواجب في هذا احسن الله اليكم ايضا يسأل احد الاخوة عن موضوع الباروكات

78
00:25:59.450 --> 00:26:18.200
هذا يعتبر من الوصل لكن نقول الباروكة من الوصل ولا يجوز اذا كانت اذا كان وصل الشعر القليل لا يجوز الباروكة اشد. فلا يجوز ثم ايضا اذا كان الانسان له شعر او المرأة لها شعر

79
00:26:18.400 --> 00:26:34.450
ما الحاجة؟ هذا لا يجوز لا شك ان هذا من الوصل انما هناك احوال خاصة جوز العلماء فيها مسألة الباروكة. مهم. هذي احوال خاصة موضوع خلاف يعني اذا كانت على سبيل العلاج

80
00:26:34.800 --> 00:26:56.400
للمرأة ليس للرجل مم وهذا مما يبين المرأة الخاصة بالزينة لانه يكون شوهة في حقها صحيح. ويكون سببا في عدم اه لزواجها وقد يكون سبب تأخرها وقد ايضا يكون سببا في نفرة النفر بين الزوجين

81
00:26:56.650 --> 00:27:10.650
يحسبون الصلاة عند المرأة وتساقط الشعر مثلا الى غير ذلك التساقط التام في هذه الحال مع ان هناك حديث ورد في المرأة العاطفة المحل بحث لكن اذا كان اه على سبيل المرض

82
00:27:10.700 --> 00:27:31.750
سبب نفرة او فرقة وقد يسبب فرقة بين الزوجين واعتبارها بذلك تستجدي بزوجها مثلا فيقول اذا كان على سبيل  يكون لا يكون باب العلاج. والعلاج احكام الخاصة. اما غير ذلك فهو من الوصل كما تقدم. احسن الله اليكم. قال

83
00:27:31.750 --> 00:27:51.350
ما المقصود به غبا يا شيخ؟ نعم. ويدهنوا غبا ادهنوا غبا تقدم انه من غب الابل يعني تلد يوما  لا تلد يوما يعني يدهن يوم ويوم يترك. مهم. لا يدهن كل يوم. لان الدهان كل يوم

84
00:27:51.500 --> 00:28:09.850
يكون نوع من المبالغة في التنعم. هم. مبالغة في تزول الذي قد ينافي حال رجولة لكن يظهر والله اعلم ان هذا تختلف بحسب الناس قد يحتاج الرجل مثلا الى ان يدهن كل يوم

85
00:28:10.300 --> 00:28:34.750
مثلا لان شعره ينتفش مثلا او شعار متشعث لو ترك دهنه آآ في يوم من الايام لانتفش وتغير. ولهذا اختار بعض العلماء كشيخ الاسلام رحمه الله ان باب دهان وكما هو ايضا يتعلق باب الحجامة والفصد

86
00:28:34.800 --> 00:28:59.000
وباب اللباس هذا بحسب المصلحة وان هذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم وانهم لما اه هاجروا الى تلك او ذهبوا الى بلاد اخرى لبسوا لباسهم وايضا قد هم ذهبوا من بلاد حارة

87
00:28:59.400 --> 00:29:16.850
والبلاد حارة تختلف البيئة الباردة البيئة الباردة ينفع فيها الدهن  يعني يحصل في البدن هذا يعني شدة مع شدة البرد مثلا يكون يحصل له جمود او كذا او ما اشبه ذلك

88
00:29:16.850 --> 00:29:41.350
يتخذ شيء مناسب. ولهذا قال بحسن يصلح البدن حتى الاغتسال بالماء والتنظيف ونحو ذلك. فينظر ما هو الاصح مثل الفصد والحجاب. النبي يعني حث على الحجامة وقد تكون الحجامة في البلاد الباردة لا تصلح. صحيح. الحجاب مثلا تكون في البلد الحارة وهي التي يظهر فيها الدم على سطح الجزء

89
00:29:41.500 --> 00:30:05.450
فانه يغور ولا يكون الا الفصد وهكذا امثال هذه المسائل ثم هناك مسألة ايضا تعلق مثلا باللحية هل هي مما يدخل في الترجيل كريم بن عبير ان اه ترجيلة شعرية يشمل الرأس واللحية. هم. ونعم يقول ترجيل خاص

90
00:30:05.850 --> 00:30:26.200
والافار انه لا بأس واللحية لانه داخل في جملة الشعر فيفعل ما هو الاصلح وهذا قد اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. قال ويكتحل وترا. نعم. قال ويكتحل وترا

91
00:30:26.300 --> 00:30:51.000
الاكتحال وتر ثلاثا ثلاثا يعني في العين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى ثلاثا وهذا ورد في حديث آآ عند احمدا والترمذي رواية عباد ابن منصور الناجي. عن عكرمة عن ابن عباس

92
00:30:51.400 --> 00:31:10.500
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل في كل عين ثلاثا كان يكتحل في كل عين ثلاثة وهذا الحديث لو ثبت دل على ان السنة الاكتحاء على هذا من السنة الفعلية عليه الصلاة. لكن الحديث لا يصح

93
00:31:10.550 --> 00:31:33.150
لان رواية عبادي المنصور هذا وهو الناجي العكرمة عباد منصور هذا مدلس ضعيف كلام التقريب او نحو هذه العبارة والصواب انه ضعيف هذا هو الظاهر من ترجمته. ثم هو يروي عن ابن ابي يحيى الاسلمي وهو متروك

94
00:31:33.250 --> 00:31:48.700
فلهذا اه روايته ظعيفة ثم انه لم يسمع هذا الحديث من عكرمة وقيل لم يسمع منه مطلقا هذا الصواب في هذا الحديث انه لا يصح. رواه ابو الشيخ والشيخ رحمه الله

95
00:31:48.850 --> 00:32:07.650
رواه ابن رواية عمران ابن ابي انس عن انس رضي الله عنه مثل حديث ابن عباس وهذا اختلف في عمر من يسأله سبع من الناس وهل هو القرشي؟ فبعضهم قواه بهذا الخبر وقال انه يشهد له. لكن يظهر من حديث عباد

96
00:32:07.750 --> 00:32:25.600
اه فيش ضعف شديد ولا يقوى حديث انس حتى آآ مع مع احتماله الحديث ضعيف والثابت في باب الاكتحال هو ما رواه الخمسة الا الترمذي الجامع وقد رواه في الشمائل

97
00:32:26.150 --> 00:32:46.400
رواية عبد الله بن عثمان عثمان عبد الله بن عثمان بن خزيم عثمان بن عبد الله بن خثيم آآ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالاثمد فانه يجلو البصر

98
00:32:47.100 --> 00:33:10.450
آآ فانه قال يجلو البصر حديث ابن عباس هذا هو الحديث الثابت وهذا اسناد صحيح جميل وينبت الشعر يجلو البصر وينبت الشعر هذا الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام

99
00:33:10.750 --> 00:33:31.900
فاللي ثبت هو الحث عليه وعلى هذا يكون الحث عليه مطلقا ليس خاصا عند النوم آآ وانه بحسب الحاجة ثم قد يقال حديث ابن عباس المتقدم لمن يتقدم قد يقال ان الوهم فيه واضح لان حديث من حديث ابن عباس وهذا من حديث ابن عباس وهذا هو الحديث القوي وهو الثابت

100
00:33:31.900 --> 00:33:45.300
المعروف وثم كيف تكون هذا الحديث؟ ان النبي يكتحل كل ليلة ويروي ابن عباس ولا يروي ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام

101
00:33:45.400 --> 00:34:00.550
ما يقوله عند النوم الى غير ذلك فقد تكون هناك قرائن تقوي ضعفا من جهة انه لم ينقل الا من هذا الطريق لكن هو المعول عليه ان اسناده ضعيف. فهذا هو الصواب في هذا

102
00:34:00.600 --> 00:34:28.150
انه انه يشرع الاكتحال مطلقا. وقال بعض العلماء يكون اكتحال بالاثمد وان الاثم من هذا من هو النوع الذي آآ يكون او مستهمل معروف وله اثره على البصر وقوة البصر وان يعني عروق العيون من جهة تنظيفها ومن جهة قوتها

103
00:34:28.150 --> 00:34:57.050
المقصود انه يكتحل بالكحل المناسب وانه لا يتقيد بالنوم لكن هنا هنا قد يكتحل وترا لكن هو ذكروا ذلك في حديث ابن عباس وهو انه آآ اكتحاله لكن بعبارة مصنف رحمه الله مطلقة اه يعني على حديث ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم اه يسأل احد الاخوة هنا هل

104
00:34:57.050 --> 00:35:19.000
الاكتحال يعتبر تجملا اه ام يعتبر اه من الامور التي اه فيها فوائد طبية ولا شك الشرع جاء مصلحة البدن والروح ما كان من باب الطب وحث عليه الشرع هذه الرحمة وفيه الهدى

105
00:35:19.250 --> 00:35:45.800
وهو من امر مشروع التداوي التداوي النبي امر بالتداوي. قال تداووا عباد الله وتداوي مشروع وهو طب والجمهور على ان التداوي مستحب وقال بعض العلماء واجب لكن مثل ما قال شيخ الاسلام من قال انه واجب خصمته السنة من قال رجل خصمته السنة وان سندلت في حديث ابن عباس

106
00:35:45.800 --> 00:36:08.050
اللي تشرع انه ليس بواجب لكنه سنة وليس بمباح. قد يجب في احوال خاصة  اذا كان على سبيل التداوي واحتاج الى اكتحال متداويا يكون سنة في هذا الحال. اما اذا كان من باب التزين فان كان التزين مثلا لمجالس العلم

107
00:36:08.100 --> 00:36:26.700
في اخوان مثلا مثل لبس الثياب. يذهب الى المسجد يكون سنة مثل سائر السنن في باب اه اه لبس الثياب الجميلة. وان والله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. تجمل لاخوانه في بدنه

108
00:36:26.700 --> 00:36:44.550
ويتجمل اخوانه بثيابه فيكون من هذا الباب مشروع على وجه لا مبالغة فيه كما تقدم في الله احد الاخوة يسأل يا شيخنا هل يجوز الاكتحال بغير الاثمد الاكتحال اي كحل سواء كان بالاثم ولا

109
00:36:44.750 --> 00:37:06.400
النبي عليه الصلاة والسلام يعني امر بالاكتحال كما تقع عن ابن عباس  انما المحظور ان لا يكتحل بشيء فيه ضرر. هم. لا ضرر ولا ضرار. فاذا كان هذا الكحل معروف باي نوع ليس لعلم معرفة بانواع

110
00:37:06.400 --> 00:37:20.750
الكحول لكن يسأل بذلك عن اهل الصنف واهل خبرة وقلح كحل انواع ما يظهر والله اعلم. الانسان يختار الكحل المناسب. ثم قد يكون مثلا هذا الكحل ينفع لشخص دون شخص مثلا

111
00:37:20.750 --> 00:37:37.750
حسب حالة العين مثلا فلا فلا يقال ان الكحل مثلا محرم الا شيء يترتب عليه ظرر. نعم. جميل. اه احد الاخوة يسأل الشيخ ان يقول اقلام تباع في الاسواق الان من الكحل هي مخصصة للنساء هل يجوز للرجال استخدامها

112
00:37:38.900 --> 00:37:58.250
انا كاقلام معينة شبه بهذا القلم هي تعتبر كحل لكنه مخصص للنساء. فهل يجوز للرجل ان يكتحل به؟ اذا كان هو كحلا في ذاته يعني انها هي تعتبر من زينة النسا مجموعة اقلام. ايه. واحد منها يعتبر كحل. يعني يعني هذي

113
00:37:58.250 --> 00:38:18.250
هذي الاقلام من ظمن الزينة التي النساء يعني. نعم نعم. مع زينة اخرى صحيح. وان المرأة مثلا اعتالت هذا الشي هذا. ما يظهر والله اعلم ان ما دام ان الزينة هذي من الزينة زينتها زينة خاصة بالنساء تحميل الوجه وما اشبه ذلك انواع هذه هذه لخصم النساء اما الزينة التي

114
00:38:18.250 --> 00:38:38.250
تكون عامة مثلا يعني مثل الكحل هذا للنساء وللرجال. هم. فكونه مثلا يجعل مثلا للنساء مثلا آآ في هذه في هذه الحال مثلا يجعل للنساء لانه حرص النساء او ان النساء مثلا تكون عنايتهن بهذا لا يلزم ان يكون

115
00:38:38.250 --> 00:38:58.250
مثل قد يكون بعض انواع يعني قد يكون احيانا يعني بعض البلاد انواع ملابس يستوي فيها الرجال والنساء مثلا صحيح. لكن قد يباع للنساء مثلا. فالمقصود ان هذا الكحل ما دام انه ليس في محظور في حق الرجال هذا القلم. يعني ليس من ذهب او فظة ونحو ذلك

116
00:38:58.250 --> 00:39:18.250
مع ان اختلف في ميل الفضة يعني في ميل الفضة وان كان اظهر الله عنه لا يستخدم بل قد ذكروا الاكتحال بالميل فلا يظهر انه لا بأس به لانه من الجيل العام للرجال والنساء. احسن الله اليكم. احد الاخوة يقول شيخنا هل يتأكد استخدام الكحل للرجال؟ في المناسبات مثل العيد

117
00:39:18.250 --> 00:39:37.500
ويوم الجمعة  الله اعلم ما عندي علم ما ادري الله اعلم المقصود ان النبي حث عليه لكن نفس الزينة العيدين الزينة للصلاة. الزينة مجالس مشروعة مطلقا. هم. ما يقال والله هذا

118
00:39:37.800 --> 00:39:59.050
وحده سنة دون غيره. كما ان اللباس مثلا والتزين باللباس والنبي عليه الصلاة كان له برد احمر في العيدين وعمر رضي الله عنه لو اشتريتها للعيدين والجمعة او لوفد كما في الصحيحين نفس التزين مثلا واتخاذ الثياب

119
00:39:59.050 --> 00:40:16.900
هذا مشروع للمجامع والمساجد مشروع فلا نخص نوع من الزنا نقول مثلا هذه الزينة خاصة سنة اخرى هذه آآ ليست السنة لا نقول الزينة عموما سنة مطلقا سواء كانت من الكحل

120
00:40:16.950 --> 00:40:34.250
او من لباس او من غيرها. احسن الله اليكم. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. والذكر والذكر. مهم. بينهما التسمية واجبة مع الوضوء

121
00:40:35.150 --> 00:40:56.550
متى مع الذكر او مع الذكر؟ او تجري في الوضوء؟ وهذا المذهب وذهب الجمهور الى ان ليس بواجب والمذهب فيه روايات التسبيح مطلقا وانها شرط وهذا الوجه اختاره ابو الخطاب رحمه الله

122
00:40:56.600 --> 00:41:13.800
كالوداني. مهم. انه شرط وقيل التسمية واجبة مع الذكر وانها تسقط مع النسيان وقيل انها سنة ولي العهد رحمه الله يقول لا يثبت تسمية حديث هذا هو قول الجمهور. المذهب استدلوا

123
00:41:14.300 --> 00:41:35.350
في احاديث كثيرة اشهرها ثلاثة اخبار حديث ابي هريرة عند احمد وابي داوود عند احمد والترمذي يعقوب بن سلمة الليثي عن ابيه سلمة الليثي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه قال لا صلاة لمن لا وضوءه ولا وضوء لمن

124
00:41:35.350 --> 00:41:59.600
اسم الله عليم وهذا الحديث ضعيف يعقوب ابن سلمة ضعيف وابوه مجهول. فالحديث الحديث ضعيف في هذا السند. الحديث الثاني ما رواه احمد بن ماجه رواية ابي سعيد الخدري رواية رويح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه

125
00:41:59.650 --> 00:42:26.500
بنحو من حديث ابي هريرة ربيح هذا قال مقول حافظ رحم بل هو ضعيف وقال بعض العلماء انه منكر حديث فهو ضعيف. هذا الحديث سعيد بن زيد سعيد ابني زيد وهو برواية رباح ابن عبد الرحمن بالحويطب عن جدته المري

126
00:42:26.750 --> 00:42:53.500
عن رباح ابن عبد الرحمن ابن حويطب عن جدته عن ابيها سعيد بن زيد وهذا الحديث ايضا ورباح في الحديث ضعيف ايضا هذي ثلاث اخبار في هذا الباب هي اشهرها ورواها الامام احمد بن سهل بن سعد الساعدي باسناد ضعيف. في اخبار كثيرة لكن هذه اشهر الاخبار وهذه الاخبار

127
00:42:53.500 --> 00:43:17.300
ثلاثة كلها ضعيفة. عجيب! كلها ضعيفة! ولهذا قال العلماء لم يثبت فيه شيء وان اه التسمية ليست واجبة. لا وهل هي سنة كما قال بعض العلماء؟ كثير من العلم قال انها سنة. استدلوا

128
00:43:17.400 --> 00:43:29.750
من قال انه سنة اما المذهب قالوا ان الاخبار هذه مجموع الطرق يقوي بعضها بعضا والحافظ الحجر قال ان باجتماعها يحدث يحدث لها قوة وهكذا قاله جمع من اهل العلم كثير من الحفاظ

129
00:43:30.300 --> 00:43:52.600
لكن في الحقيقة هذا فيه نظر كثير هذه الاخبار سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله لضعف اسانيدها ومخالفات الاخبار الصحيحة ولهذا قالوا انها سنة قصارها ان تكون لا نقص نقول انها واجب. مهم. ومن اهل العلم من قال ليست بسنة

130
00:43:53.100 --> 00:44:10.850
وهل يقال انه لا يشرع او مكروه هذا قاله بعض العلماء وهذا القول قد يكون اقوى من غيره. يعني القاعدة بالعبادات لانهم قالوا سنة في الوضوء والغسل والتيمم. نقول هذه عبادة مؤقتة

131
00:44:11.000 --> 00:44:34.350
والقاعدة انها لا تشرع عبادة ولا شريعة بحديث ضعيف اذا هبت العبادة حديث صحيح وبدينا دليل صحيح باخبار فيها ضعف باب الاعتظاد لا الاعتماد. اما ان تؤسس او تؤصل شريعة بحديث ضعيف فهذا

132
00:44:35.200 --> 00:44:53.250
لا يعمل به بهذا الحديث الضعيف. ومن ذلك حديث تسمية على الصحيح لان احاديث ضعيفة. فلهذا لا نقول ان هذه الاخبار انه بهذه الاخبار يشرع التسمية ولهذا القول بانه لا يشرع

133
00:44:53.650 --> 00:45:13.350
او القول بانه مكروه وهذا قاله بعض العلماء قول قوي عن القاعدة في هذا الباب. مم. يشهد له ان اخبار الصحيحة بل المتواترة في الصحيحين عن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني

134
00:45:14.250 --> 00:45:36.400
وعن ابن عباس في البخاري وايضا حديث علي عند ابي داود من ست طرق كلها صحيح وكذلك حديث هريرة والمقدام بعد كذب وابي هريرة وعبدالله بن عمرو واحاديث كثيرة في هذا الباب بعض اكثرها صحيح

135
00:45:37.050 --> 00:45:56.150
لم يذكر في واحد منها ذكر التسمية. عجيب. وغالبها ذكر الوضوء للنبي صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا يعني ذكر مستحب توضأ ثلاثا ثلاثا  في حديث عثمان رضي الله عنه

136
00:45:56.200 --> 00:46:13.850
عبد الله بن زيد ذكر الوضوء مفصلا فكيف تستوعب هذه الاحاديث؟ والوضوء مفصل ذكر السنن وان هذا وظوء النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة اخبر انه قال من زاد او نقص فقد اساءوا تعدو وظلموا. وهذا هو الوضوء المذكور

137
00:46:14.050 --> 00:46:27.850
زاد ونقص ولا شك ان من الزيادة ان تزيد ذكر صحيح لا احد يمنعك من الخير لا احد يمنعكم من الذكر. لكن كونك تذكر الله او تخص هذا الموطن بذكر

138
00:46:28.350 --> 00:46:46.500
مد اللي عليه. هم. ولهذا قالوا انه لا يشرع وان كان لم يقل به الجمهور لكن معول على الدليل هم استدلوا بحديث رواية عند النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام

139
00:46:47.850 --> 00:47:09.150
لما قل الماء فامر بماء فجيء به في قدح صغير فوضع يده ثم قال توظؤوا بسم الله قال معمر عن ثابت وقتادة عن انس معبر ادهم. فقالت والله بسم الله. اول هذا الحديث لا دلالة فيه

140
00:47:09.550 --> 00:47:29.000
لا من جهة المتن ولا بقت تستند توضأوا بسم الله وهذا ظاهر والله اعلم مع قلة الماء ان المعنى اصحاب بركة تشمل سبحانه وتعالى. نعم. هذا هو المراد ايضا هذا الخبر بنويت معمر. والحديث في الصحيحين

141
00:47:29.150 --> 00:47:50.400
اصحاب ثابت حماد بن زيد وغيره وعند وايضا من طرق اخرى حماد بن سالمة عن ثابت لم يذكر واحد واحد منهم على هذه الكلمة وهي بسم الله احمد بن سلمة اثبتوا الناس في ثابت

142
00:47:50.450 --> 00:48:09.600
حماد بن زيد امام رحمه الله وعمر بن راشد رحمه الله مع انه ثقة وامام لكن كما قال يحي معين لما ذهب الى البصرة لزيارة امه في رواية يعني ففي رواية البصري عنه شيء

143
00:48:09.750 --> 00:48:31.450
لانه ذهب الى البصرة ولم تكن كتبه كتبه معها رحمه الله ولهذا رواية عن ثابت ظعيفة عن قتادة. فلهذا هذي الرواية وهذا هو المتقرر على طريقة ائمة الحديث وان هذه الرواية وهم فلا جنة فيها ولهذا الصواب انه ليس بواجب

144
00:48:31.600 --> 00:48:50.250
بل اقرب الله ان يقال ليس بمشروع التسمية لما تقدم في الاحاديث الدالة على مشروعية الوضوء ان صفة الوضوء بدون ذكر التسمية في حديث واحد منها. الحمد لله. هذا هو الاقرب. احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاك الله عنا خير

145
00:48:50.250 --> 00:49:00.250
جزاء المشاركة معنا في هذه الحلقة اني واياك شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله هزام المدرس بالمسجد الحرام

146
00:49:00.250 --> 00:49:07.100
المسجد النبوي غدا يجمعنا لقاء الى ذلك الحين. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته