﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.700
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي باسمي وباسم

2
00:00:25.700 --> 00:00:45.700
جميعا ارحب به ازكى واجمل تحية. حياكم الله الشيخ عبد المحسن. مرحبا بكم اخي خروف ومرحبا بجميع اخواني المشاهدين. سائل الله سبحانه وتعالى ان يجعل مجلسنا هذا ليس علم وخير وفائدة منه وكرمه امين. اللهم امين. اه اسعد اخواني واخواتي بتواصلكم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا اللقاء

3
00:00:45.700 --> 00:01:05.700
طيبا نافعا مباركا. آآ على بركة الله شيخنا آآ آآ ونحن لا زلنا في هذه المدارسة الجميلة الحقيقة آآ ابواب الطهارة آآ قال وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله

4
00:01:05.700 --> 00:01:25.700
او اه غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوئه او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. نعم. احسنت بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

5
00:01:25.700 --> 00:01:45.700
اللهم صلي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة عن منك وكرمك يا ارحم الراحمين. امين. نعم في هذا اللقاء سيكون ايضا مواصلة كما تكرمتم في كتاب الطهارة من زاد المستقنع ولا زال الكلام

6
00:01:45.700 --> 00:02:05.700
في احكام المياه وتقدم كلامه رحمه الله في الماء الطهور وتقدم تعريف الماء الطهور والحدث وبعض والاحكام المتعلقة بالماء الطهور وذكر نوعا اخر من الماء على القسمة المشهورة عند الجمهور وهو انقسام الماء الى ثلاثة

7
00:02:05.700 --> 00:02:25.700
اقسام ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. وسبق ان الصحيح ان الماء قسمان. لكن نعلم ان انه لا يمكن في الغالب معرفة القول الصحيح ما لم تعرف القول الضعيف. هم. ولا يمكن ان يظهر لك الدليل الراجح حتى

8
00:02:25.700 --> 00:02:45.700
اتعلم الدليل المرجوح لان الانسان اذا لم يعلم الدليل دليل مخالف فانه قد يكون هو الراجح. مم. قد يكون الدليل عند المخالف اظهر وارجح فيرجح من ينظر طالب العلم قولا وخفي عليه قوله ولهذا

9
00:02:45.700 --> 00:03:05.700
ابن كثير رحمه الله ان عدم معرفة الخلاف نقص في البحث لطالب العلم فلهذا يستبرئ الانسان واجتهد في النظر في الادلة ثم بعد ذلك يستعين الله عز وجل فما ظهر له رجحه بالدليل الواضح وما لم يظهر له فانه يتوقف ويسأل

10
00:03:05.700 --> 00:03:24.400
اهل العلم في ذلك. هذا القسم الذي اشاء مصنف رحمه الله يتعلق بالقسم الثاني وهو الماء الطاهر يقول وان تغير طعمه او لونه او ريحه ثم ذكر مسائل والجواب فطاهر في جميع هذه المسائل

11
00:03:24.400 --> 00:03:44.400
ان الماء طاهر. المعنى انه يجوز استعماله في غير رفع الحدث. وكذلك عندهم ايضا لا يزيل الخبث. وتقدم الصحيح في هذا لكن الكلام حول هذه المسألة وهو تغير طعمه او لونه او ريحه

12
00:03:44.400 --> 00:04:04.400
الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه طاهر فظاهر كلام مصنف رحمه الله وقول الجمهور انه يكون غير رافع للحدث. غير رافع الحدث. هم. بمجرد تغير صفة واحدة. صفة واحدة. لكن

13
00:04:04.400 --> 00:04:24.400
لابد ان يعلم ان تغير الصفة المراد بها الصفة التي يظهر تغييرها وتأثيرها. والا قد علم بالاتفاق ان المياه التي تنزل من السماء والتي تنبع من الارض والتي تكون دراك. في البراك انها لابد ان تتغير

14
00:04:24.400 --> 00:04:44.400
ولهذا هم فرقوا بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق صون الماعنة عنه. فجعلوا هذا الماء الذي يشق صون الماء عنه طهور ولو تغيرت صفاته الثلاث. وجعلوا هذا الماء الذي لا يشق صونه. الذي لا يشقه

15
00:04:44.400 --> 00:05:04.400
قوله عن الطاهر جعلوه غير رافع للحدث ولو كان التغير بصفة واحدة وهذا في الحقيقة من دلائل ضعف هذا والماء في المعنى والقياس واحد. فهذا ماء وهذا ماء وهذا ماء متغير. وهذا ما تغيره اكثر

16
00:05:04.400 --> 00:05:34.400
جعلوا الماء الذي تغيره اكثر ولو بصفاته الثلاث طهور. والماء الذي تغير بصفة واحدة طاهر دليل والقول الضعيف لا يطرد. ولا يستمر بل يضطرب. ولهذا آآ هذه المسألة يطول الكلام فيها ولان فيها كلام كثير انما يشار الى ما شأن يصنف رحمه الله وهو انه اذا تغير طعمه

17
00:05:34.400 --> 00:05:54.400
او لونه آآ او ريحه آآ ثم ذكر اما بطبخ او ساقط فيه وكل هذا المراد بما لا يشق صون الماء عنه خاصة في الساقط فيه. هم. فانه يكون طاهرا غير مطهر. طاهر غير مطهر. والصحيح

18
00:05:54.400 --> 00:06:21.000
في هذه المسألة ان الماء طهور ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بل لو تغير طعمه ولونه وريحه تغيرت صفاته الثلاث ما دام انه على جريان الماء وحدته في سيلان الماء وايضا على المعنى المعتاد في الماء الذي

19
00:06:21.000 --> 00:06:41.000
عادة والذي يستعمل عادة فانه ماء طهور يرفع الاحداث ويزيل الاخباث. وسبق الاشارة الى ادلة في وهي كثيرة جدا. لكن المذهب وهو قول الجمهور انه اذا تغير فانه يكون طاهرا غير مطهر

20
00:06:41.000 --> 00:07:00.050
وهذا بما لا يشق صوننا عنه وهو ان لم يقيده هنا لكن سبق انه جعل من الماء الطهور ما لا يشق صوم يشق صون الماء عنه فجعله من المطر. فاستغنى بما تقدم عن تقييد هذا الماء الطاهر

21
00:07:00.050 --> 00:07:22.250
لانه يعلم اه انه ماء طهور اذا لم يشق اذا شق صون معنا. فعلم ان قوله هنا اه بما يسقط فيه بما لا يشق صونعه سبق الاشارة الى هذا وسبق ايضا ذكر بعض الادلة ان الماء

22
00:07:22.250 --> 00:07:42.250
باق على اصله باق على طهوريته في جميع ما يستعمل فيه. من رفع الاحداث زالت الاخباث وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وهو قول شيخ الاسلام وهو رواية عن احمد رحمه الله اختر كثير من ائمة الدعوة رحمة الله

23
00:07:42.250 --> 00:08:12.350
عليهم قال اه هذه مسألة هذه مسألة انما ينبغي ايضا ان يقال ان الماء اذا تغير لونه او طعمه ريحة له حالان حال يتغير تغير تام وينقلب ولو بصفة واحدة فانه في هذه الحالة في هذه الحالة يكون طهور بل لا يكون ماء. هم. انقلب

24
00:08:12.850 --> 00:08:32.850
انقلب عن كونه ماء وفي الغالب انه يتغير تغير تام يتغير اكثر من صفة يتغير طعمه ويتغير لونه وكذلك يكون له رائحة هذا الساقط فيه كما لو سقط فيه مثلا اوراق شاي او زعفران

25
00:08:32.850 --> 00:08:50.600
مثلا فغلب عليه غلبة تامة او وضع فيه عصير ونحو ذلك وغلب عليه فانه في هذه الحال لا يكون ماء. مم بل يكون الى ما ال اليه فلا يرفع الاحداث بل يكون كسائر الطاهرات. قال

26
00:08:51.300 --> 00:09:11.300
بطبخ او ساقط بطبخ او ساقط. بطبخ مع هذا واضح. هم. معلوم انه اذا طبخ لكن ينبغي ان يعلن اذا طبخ كان هذا الطبخ يعني يؤثر لكن لو سقطت مثلا حبة حبة واحدة من الفول في ماء كثير. مثلا وتغير تغيرا يسيرا لم يصغر له

27
00:09:11.300 --> 00:09:31.300
اثر ولا طعم ولا شيء فانه في هذه الحالة الماء باق على طهوريته. مثل ما تقدم لو سقط فيه آآ بدون طبخ لكن هو باق على صفاته وجريانه. قال او رفع بقليله حدث. او رفع بقليله حدث. يعني

28
00:09:31.300 --> 00:09:51.300
تقدم الاشارة الى انه تارة يرفع آآ به حدث وتارة يكون عن طهارة مستحبة اذا كان عند طهارة مستحبة عندهم مكروه. هم. سبق ان الصواب ان هناك راهة فيه. وكذلك على الصحيح لو رفع بقليله حدث

29
00:09:51.300 --> 00:10:18.700
والمراد هنا الماء المتساقط الماء المتساقط من الانسان الانسان يتوضأ ينزل مثلا من يديه ماء عنده ويتوضأ وعنده اناء ينزل منه الماء الذي يغسل به يديه الماء الذي غسل به وجهه. والماء الذي غسل به رجليه. في هذه الحالة هذا الماء عندهم ماء طاهر. لانه

30
00:10:18.700 --> 00:10:38.700
ازيل به حدث ورفع به حدث فلهذا لا يصح ان يرفع به حدث اخر. والا يصح التطهر به فهو ماء استدلوا بقول النبي انه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب سبق الاشارة الى هذه المسألة وان الماء باق

31
00:10:38.700 --> 00:10:58.700
ولكن ينبغي ان يعلم ان الانسان اذا كان الماء عنده متوفر فلا ينبغي مثلا ان يتوضأ بهذا الماء لكن هو من حيث الحكم هو ماء طاهر. فلو كان هذا الماء مثلا يجري من اه اعضاء المغتسلين. يجري من اعضاء المغتسلين وينزل في حوض

32
00:10:58.700 --> 00:11:25.350
وهما على طهارته واصلة هذا الماء طهور له احكام الماء الطاعة الذي يرفع الاحداث ويزيل الاخباء قال او رفع حدث او آآ غمس فيه يد قائم يعني او غمس غمس فيه يد قائم هذه بشروط. انسان استيقظ من نوم الليل. استيقظ نوم. لكن

33
00:11:25.350 --> 00:11:45.350
نوم ليل ناقظ. لو انه مثلا انسان نام وهو متكئ. النوم هذا لا ينقض الوضوء. على الخلاف في النوم الذي ينقض لكن مراد على النوم الناقض في هذه الحال كما لو يستلقى ثم نام ثم نام

34
00:11:45.350 --> 00:12:05.350
فاذا استيقظ من نومه بعد هذا النوم الناقظ للوضوء فهناك شروط اخرى ذكروها هناك شروط اخرى ذكروها منها ايضا ان يدخل يده في الاناء بنية رفع الحدث. عندك ماء قليل وانت استيقظت من النوم ادخلت

35
00:12:05.350 --> 00:12:22.850
في الاناء تنوي بذلك رفع الحدث. في هذه الحالة هذا الماء الذي ادخلت يديك يدك فيه قبل ان تغسلها ثلاثا هو ماء معليش ان تتوضأ مم ولو كان الماء يعني

36
00:12:22.850 --> 00:12:40.700
في مئة لتر حتى يبلغ قلتين لانهما قليل. هم. بهذا الشرط او غمس فيه يد ثم ايضا اليد يشترط ان تكون الى الرسل فلو غمس غرف باصبعه صار يدخل يده ويغرف باصابعه

37
00:12:40.900 --> 00:13:00.900
ما يغرف بجميع الكهف يغرف مثلا فهذا لا يظر. هذي شروط عظيمة. لان الباب وتحديد من اين؟ لاننا ان في شروط اه لا بد منها ويترتب عليه هذا الحكم العظيم وهو ان هذا الماء يزول عنه وصف الطهوري

38
00:13:00.900 --> 00:13:20.900
ويكون ماء طاهرا على ما ذكروا. لكن هم ذكروا هذا رحمة الله عليهم. وهم اجتهدوا وهم يريدون بذلك الاحتياط. وغالب اهل العلم في هذه المسائل حين نرى مثل هذه الشروط هو القصد من هذا كله احتياط واجتهاد قالوا لان

39
00:13:20.900 --> 00:13:40.900
صلاة ثابتة في الذمة بيقين. والحدث ثابت في ذمة بيقين. فلابد ان يزول هذا اليقين بيقين. هم فهذا الذي جعله رحمة الله عليهم يشددون في هذا. وذلك ان هذا اليقين ويقين الحدث الذي لا يزول الا بيقينه

40
00:13:40.900 --> 00:14:00.900
الطهارة ويترتب عليه ايضا صحة الصلاة هذا امر عظيم. فهذا الذي جعل الله عليهم يتشددون في هذا تعلقوا بادلة يفهم منها ان الطهارة لا تحصل الا بهذا الماء المشروط بهذه الشروط. ولا اجتهاد والحاكم

41
00:14:00.900 --> 00:14:20.900
استهدف عصا فلو اخطأ فله اجر. ولذا تجد عند بعض اهل العلم اصول في هذا الباب ومالك رحمه الله له اصول في هذا الباب قواعد كل ذلك القصد منه هو الاحتياط. لامر العبادة. ليس اه القصد من ذلك هو

42
00:14:20.900 --> 00:14:40.900
شديد ولا لا؟ الاحتياطي هذا جميل لكن نعلم ان هناك يقين اخر هناك يقين اخر وهو الاصل وهو الباقي وهو طهارة اليد وسلامة اليد والنبي عليه الصلاة والسلام امر بغسل اليد قبل ادخال الاناء واما هذا الماء مسكوت عنه. عند اليقين انه طاهر

43
00:14:40.900 --> 00:15:01.550
يقينا رأفة للحدث لكن هم يقولون لو غمس جميع يده مع نية الحدث. لان الذي يغمس يده له ثلاثة احوال. تارة يغمسها بنية رفع الحدث. تارة يغمس بنية الاغتراف يغمس وليس عنده لا هذي النية ولا هذي النية. يغمس

44
00:15:01.600 --> 00:15:27.400
وعزمت عنه النية. قالوا انغمس بنية الاغتراف فهذا الماء طاهر وليس بطهور. انغمس ان هذا انغمس بنية رفع الحدث. انغمس بنية الاغتراف قالوا هذا الماء طهور. انغمس ولم يستحضر نية الاغتراف ولا نية حدث فوقع فيه اختلاف. هم. وهذا مثل ما سبق تفصيل عظيم في هذه المسألة. ولهذا الصواب

45
00:15:27.400 --> 00:15:47.400
يعني ولهذا يجزم بهذا ان هذا الماء اه يعني له طرفان او جانبان. جانب يتعلق بوجوب غسل اليد قبل ادخالها في النداء وهذا امر مأمور به المكلف. والغير مكلف مأمور فيه خلاف ايضا. هم. هم ذكروا بعضهم ذكر ان ان غير مكلف

46
00:15:47.400 --> 00:16:07.400
كذلك حتى لو اغمس غير مكلف يده فيه فانه يأخذ هذا الحكم. قالوا لانه اذا كان غير المكلف اذا كان المكلف يؤمر بذلك ومعلوم ان احتياط المكلف وايضا المكلف الغالب قد يسلم

47
00:16:07.400 --> 00:16:27.400
من النجاسات ويسلم منها مما لا مما يعني لا يسلم مثل الصغير المكلف فمن باب اولى ان الصغير اذا غمس يده في هذا الماء انه يكون ماء طاهرا آآ ليس مطهر. المقصود ان الصحيح في هذه المسألة انه لا يجوز على الصحيح

48
00:16:27.400 --> 00:16:47.400
ان يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. كما في الصحيحين قول الثلاثة ان هذه عند مسلم ثم بعد ذلك يتوضأ. اما لو غمس يده فهو اثم كما لو سيأتينا ان شاء الله كما لو توضأ في اناء ذهب او صلى في ثوب مغصوب ونحو ذلك هو اثم بفعله

49
00:16:47.400 --> 00:17:07.400
لكن الصلاة صحيحة. احسن الله اليكم. ان اذنت لي يا شيخ انا بعض الاسئلة او اننا نستكمل؟ لا لا بأس. طيب هذا ابو فجر يسأل يقول اه بالنسبة للماء الطاهر هل يصلح ان يكون الاستنجاء؟ سبق انهم قالوا ان

50
00:17:07.400 --> 00:17:29.100
المشترط سيناء المزيل للاخبات ان يكون طهورا. هم. هذا هو اذا لعله يسأل عن المذهب يعني. نعم. او على قول الجمهور صحيح. ولسبق عندنا لا يروا حدثه ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نجس النجس الطارئ غيره. مهم. عندهم هذا الماء لا

51
00:17:29.100 --> 00:17:49.100
تزيل النجاسة لا يجد نجاسة. لكن الصحيح ان هذا الماء يرفع الاحداث ويزيل الاخباث. الحمد لله. اه ابو عبد العزيز يسأل عن الماء الراكد الذي تشرب فيه دواب كثيرة. الصحيح الطهارة وهذا ورد في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وان الماء

52
00:17:49.100 --> 00:18:09.100
الذي تنوه السباع انه ماء طهور. والنبي عليه قال الماء طهور لا ينجسه شيء. هم. قال وانزلنا من السماء ماء طهورا. قالوا عليكم من السماء ليطهركم فالاصل طهارة المياه والنبي سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال اذا ما قلت ان لم يحمل الخبث

53
00:18:09.100 --> 00:18:29.100
واه وكذلك ايضا في حديث ابن عباس حديث سعيد الخدري وحديث عائشة تقدم انه طهور لا ينجسه شيء وزيادة الا ما غلب على الحديث هذه زيادة وان كانت ضعيفة لكن وقع الاجماع عليها وان الماء اذا تغير من جلسها فانه ينجس. احسن الله اليكم. كان اضاف ايضا يقول واذا وجد في

54
00:18:29.100 --> 00:18:55.300
فيه شيء من روثها؟ هذه مسألة تختلف. الروث الذي يكون في هذه المياه له اقسام ثلاثة. هم. اما ان يعلم انه روث حيوان مأكول اللحم. فهو طاهر. مثل اه بعظ يعني مثل الروض الذي يكون من الماشية فهذا الطاهر اه ما دام ان

55
00:18:55.300 --> 00:19:15.300
اهو يعني لم يقلب الماء ولم يغيره تغييرا تاما. بل الماء باق على حدته وجريانه فالماء مطهور الحال الثاني ان يكون من روث السباع التي لا تأكل لحم. التي لا يأكل لحم. فهذا عند الجمهور نجس. وذهب بعض

56
00:19:15.300 --> 00:19:35.300
الى طهارة الارواف مطلقا لكن قول جمهور النجاسة. والقول الثالث الصورة الثالثة اذا كان هذا الروث يجهل لا يعلم حاله في الاصل الطهارة الا ان يتبين انه من روض الحيوان

57
00:19:35.300 --> 00:20:02.800
روجه نجس ثم تغير هذا الماء وهذه قاعدة معلومة وسبق الاشارة اليها وسيأتي ايضا زيادة كلام في كلام ماتن رحمه الله ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فالصحيح انه لا ينجس الا بالتغير. الا اذا كان التغير بالرائحة من نجاسة ليست مخالطة من نجاسة

58
00:20:02.800 --> 00:20:22.800
مجاورة من نجاسة مجاورة فهذا لا ينجس عند الجميع لكن ان كانت النجاسة المجاورة ريحها واضح بين تماما فهذه ينبغي تركها لكن لا يلزم ما دام ان النجاسة لم تخالطها في ذاتها انما

59
00:20:22.800 --> 00:20:42.800
رائحة يعني طائرة في في الجو وتأثرت على هذا الماء بالرائحة فالاصل الطهارة كما تقدم احسن الله اليكم واخيرا شيخنا الاخت نورة تقول مع التقدم الكبير في استعمال الماء وتنقيته ووجود البزابيز وغيره آآ اصبح الحديث عن مثل هذه النجاسات قليل

60
00:20:42.800 --> 00:21:02.800
جدا لا ليس بقليل. كثير من البلدان اليوم هم يحتاج الى احكام الماء صحيح الماء في في بعض البلدان قلته قد تكون اشد من حال الناس قديما. الله في كثير من البلاد وكثير من المناطق

61
00:21:02.800 --> 00:21:22.800
الماء قليل ويجمعون الماء ويحتاطون فيه وايضا ربما يكون الانسان في البرية ويذهب الايام يكون عنده الماء القليل ويضع ماء للشرب وماء للطبخ وقد يبتلى ببعض الحيوانات هذه حالة واقعة للانسان يعني انسان مثلا حينما يتكلم

62
00:21:22.800 --> 00:21:42.800
عن ازالة الاذى مثلا بالتراب والمناديل بالتراب مثلا والاحجار هذا لا يقول الانسان لا الان عندنا الماء نقول انسان يحتاج يكون في البري نحو ذلك او غيرها قد ينقطع الماء. الماء احيانا ربما ينقطع وتجد الناس اذا انقطع الماء عنهم جمعوه في الانية الصغيرة ووضعوا في

63
00:21:42.800 --> 00:22:02.800
في دورات المياه يعني بعض الانية ويعتنون بالوضوء فيه. هذا يقع كثيرا. صحيح. خاصة في آآ يعني في بعض المناطق يكون مستعمل بعضها قد يكون عارضا. احسن الله اليكم شيخنا. نعم. تفضل يا شيخ احسنت. يقول رحمه الله

64
00:22:02.800 --> 00:22:28.250
نعم يقول او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء ناقض وهذا تقدم الاشارة اليه. والجمهور على خلاف المذهب. وقالوا ان هذا الماء يعني الماء الذي غمس القائم يده فيه قالوا انه طهور. وهذا ايضا اختيار تقييد دين رحمه الله شيخ الاسلام

65
00:22:28.250 --> 00:22:48.800
واختيار شيخه آآ ابن لا اله الا الله صاحب الشرح الكبير ابن ابي عمر ابن ابي عمر هذا صاحب الشرح الكبير اختار هذا وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن احمد وهو صاحب الشرك ابن شارح المقنع وهو

66
00:22:48.800 --> 00:23:14.800
وشيخ شيخ شيخ الاسلام وكان شيخ الاسلام يسميه شيخ الاسلام رحمه الله اختار هذا القول واختاره ايضا جمع من المتقدمين وكذلك ابن القيم رحمه الله وكذلك الموفق شيخ شيخي شيخ الاسلام اللي هو آآ شيخ ابن ابي عمر صاحب الشرح كلاهم اختاروا ان هذا الماء طهور آآ كما سبق وذلك

67
00:23:14.800 --> 00:23:34.800
ان اليقين هو طهارته واليقين هو سلامته. وهذا اصل عظيم. نستصحبه في هذه المسائل ونطرده هذا يجزم من ينظر في هذه المسائل ولا يتردد لها. وهذا كله من السعة ومن التيسير. قال الحمد لله. او كان اخر غسلة زال

68
00:23:34.800 --> 00:23:54.800
النجاسة بها خطاهر. المصنف رحمه الله سيأتي انه سوف يذكر هذه ذكر هذه المسألة في باب الماء الطحن. وذكرها في باب الماء النجس لكن هي على صورتين. اذا كان عند الانسان موظع نجس غسله

69
00:23:54.800 --> 00:24:11.350
مرة مثل مثلا اناء ولغى فيه كلب. او ثوب نجس على القول هل يشمل يعني النجاسة على الارض والنجاسة التي تكون في الاناء من الكلب والنجاسة التي تكون في الثوب

70
00:24:11.350 --> 00:24:31.350
اهلا فغسلت هذا الاناء ست مرات. ست مرات. نعم. ثم السابعة. ثم السابعة وعلى القول الاخر الثامن التراب. فاذا آآ يعني انفصل مع زوال النجاسة في اخر غسلة زارت به النجاسة

71
00:24:31.350 --> 00:24:59.550
عندك انت ثوب فغسلته مرة ومرتين ولا زالت النجاسة في الغسلة الثالثة زالت النجاسة. زالت النجاسة يقولون هذا الماء المنفصل طاهر شلون طاهر لا يرفع الحدث. هو طائر في نفسه. هم. ليس بنجس. لكن لا يروى هدف. لماذا؟ وما هي علة؟ يقولون لانها نجاسة قليلة

72
00:24:59.550 --> 00:25:19.400
انفصلت عن موضع في الاصل انه نجس. والنجاسة اذا خالطت الماء اليسير يعني على يعني حين تنفخ سيكون مع تغيره يكون طاهرا. يكون طاهرا. جميل. او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها. فطاهر

73
00:25:19.450 --> 00:25:48.700
والصحيح انه طهور وذلك انه سيأتي على الصحيح انه لو انفصلت النجاسة انفصل الماء عن موضع نجس وهذه الغسلة غير متغيرة من باب اولى اذا انفصلت عن موظع طهر بهذه الغسلة. انما هو يريد ان هذا من اقسام الماء

74
00:25:48.750 --> 00:26:08.750
اقسام الماء الطاهر القول الاظهر فيه السعة كما تقدم وقد يحصل مثل هذه المسائل الانسان قد مثلا آآ الثوب مثلا قد يغسل الاناء ونحو ذلك. آآ قد يصيبه شيء من هذا

75
00:26:08.750 --> 00:26:28.750
او هذه الغسلة الغسلة الاخيرة التي زالت بالنجاسة تنزل في اناء. نقول هذا الماء طهور على الصحيح. هم. طهور على الصحيح يجوز التطهر به. لماذا؟ لانه باق على صفات الماء. الحمد لله. والاعيان تتبع

76
00:26:28.750 --> 00:26:48.750
الصفات ما دامت الصفات صفات الماء فهو ما يستعمل فيما يستعمل فيه الماء. جميل احسن الله اليكم. آآ ابو اميمة من المغرب يسأل يقول اه السلام عليكم ورحمة الله. اذا توضأت اه بماء ولم اكن اعلم نجاسته الا بعد

77
00:26:48.750 --> 00:27:08.750
بعد مرور اربعة وعشرين ساعة. هل اعيد الصلوات؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لمن توظأ بماء ثم تبين ان انه نجس تبين انه نجس. في هذه الحالة لا فرق يعني نقول لاخينا المؤمنين لا فرق بين عشرين اربعين ساعة او او اربعة وعشرين يوم ما دام علي

78
00:27:08.750 --> 00:27:28.550
مدام علمت ان هذا الماء نجس هذا الماء نجس فهذا الماء آآ الذي تطهرت به لا يرفع الحدث لانه نجس بل يجب عليك ان تغسل مواضع التي اصابت بدنك من هذا انما لو فرض

79
00:27:28.700 --> 00:27:58.700
انك انت بعدما آآ توظأت بهذا الماء وصليت الظهر مثلا. ثم صليت العصر ماء طاهر والمغرب والعشاء ولو فرضنا ان الموضع الذي اصابته النجاسة ما غسلته انت طب وصلاتك والعصر صحيحة ولا يضر. غاية الامر انك جهلت النجاسة والصحيح انه اه لا يضر هذا

80
00:27:58.700 --> 00:28:23.400
انما هذه الصلاة التي صليتها وهي صلاة الظهر مثلا اها وسوم مضى ساعة او مئة ساعة هذا نجس ولا انما ينبغي ينبغي ان يعلم فلابد ان يتحقق نجاسة بعض الناس قد يشدد. صحيح. يقول توظأت بهذا في الغالب اذا كان معليش في الغالب انه يرى. لكن لو فرض انه يقول انه ما نجح

81
00:28:23.400 --> 00:28:43.400
انا نسيت اعرف ان هذا الماء نجس ونجاساته واضحة لكني نسيت وتوضأت بي نقول عليك ان تعيد الصلاة حالا آآ طالت قاصورات مع ازالة غسل موضع الذي اصاب الماء من بدنك او ثوبك احسن الله اليكم آآ احد الاخوة يسأل يا شيخنا يقول هل تقوم المطهر

82
00:28:43.400 --> 00:29:03.400
الحديثة مقام التراب في غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب؟ الله اعلم الله اعلم يعني هذه المسألة فيها العلماء يقولون يقوم هو ظاهر قول الجمهور يقولون يجوز الاسنان وهو الصابون قديما عندهم

83
00:29:03.400 --> 00:29:23.400
على صفة معينة ويوضع وقالوا انه اذا اجزأ التراب فان الصابون من باب اولى لكن الصواب التراب متعين والنبي نص على التراب نص على ثم اهل العلم يعني يقولون هذا هو الواجب هذا هو

84
00:29:23.400 --> 00:29:43.400
ويجب علينا ان نعلم ان الشارع علم الناس والنبي عليه علمه بما علمه الله سبحانه وتعالى ونحن نؤمن بهذا به وانه الحق. ومع ذلك لا مانع ان نستنير بما يقول اهل العلم من باب ان يطمئن من يقع عند بعض

85
00:29:43.400 --> 00:30:13.400
والتردد. جميل. واهل الاختصاص اه في هذا الوقت قالوا انا وجدنا في لعاب الكلب دودة تسمى الدودة الشريطية وهذه الدودة الشريطية هذه وضعت في يعني اماكن باردة جدا وعلى مختلفة ثم وجدوها على حالها لم تمت لم تمت. وايضا طهرت بانواع المطهرات فلم تمت. فلما وظع عليها

86
00:30:13.400 --> 00:30:33.400
التراب مع شيء من الماء قتلها. سبحان الله. الله اكبر. ان هو الا وحي يوحى. نحن نحن نقول هذا وهذي النظريات اه لسنا نتبعها قد يقول اليوم مثلا بعض اهل الاختصاص شيء ثم يخالف اخرون انما نقول

87
00:30:33.400 --> 00:30:53.400
ان كان هذا حق فهو قد قاله عليه الصلاة والسلام والرسول لا ينطق الا بالحق عليه الصلاة والسلام وما خرج بين شفتيه الا الحق ولهذا هذا هو الواجب هذا هو قد يقال قد يقال والله اعلم ينظر ان ثبت ان هناك بعض المواد التي

88
00:30:53.400 --> 00:31:13.400
تقتل هذه اه الدودة وتكون ابلغ ابلغ قد يقال ان الحكم يدور مع العلة اذا ثبت ذلك لان المقصود هو انا لا ادري عن كلام اهل العلم في هذا الزمن لكن من جهة كما سبق في مسألة تطهير

89
00:31:13.400 --> 00:31:33.400
النجاسات سبق ان الصحيفي هذا هو قول ابي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ان غير الماء مما هو ابلغ في الماء فانه مزيل للاخباث خلافا للجمهور الذين خصوه بالماء. وذلك ان المقصود هو زوال الخبث

90
00:31:33.400 --> 00:31:53.400
والشريعة يعني امرت بازالة الخبث. فاذا وجد نوع من المطهرات يزيل هذا الخبث وحل حله المادة الطيبة وانقلبت وصارت الامة الطيبة فان هذا هو المطلوب. مثل ما سبق في في

91
00:31:53.400 --> 00:32:26.200
حالة المواد النجسة المادة النجسة مثلا من ميتة او بعض النجاسات اذا انقلبت واستحالت وصارت الى شيء اخر بجميع صفاتها فان المعنى والحكمة يتبع الحال والواقع ولهذا سبق الاشهار انه لو انقلى ميتة او كلب في ارض ملح وصار ملحا او نحو ذلك او صارت نجاسة ترابا فانه

92
00:32:26.200 --> 00:32:46.200
كنطيبا بعد ان كان خبيثا. كذلك هذا الشيء هو من هذا اما في بعض انواع المضيفات فجربت ولم مبلغ مبلغ التراب مع ان مع ان الذي يظهر والله اعلم ان كل انسان يثبت على ما قاله عليه الصلاة والسلام وقد يكون هنالك امور وحكم ايضا

93
00:32:46.200 --> 00:33:06.200
لا تظهر بعد ذلك. يعني هم ذكروا هذا. يمكن بعد ذلك يتبين امر اخر فيما يتعلق بالتراب. وان هذه الخصيصة في التراب لا توجد في تلك المطهرات. ثم ايضا وجه اخر والله اعلم انا لا ادري عنه. لكن قد يقال الجمع بين الماء والتراب جمع

94
00:33:06.200 --> 00:33:25.900
بين المطهرين. جمع بين المطهرين. الماء طهارة اصلية والتراب بدل هذا في رفع الاحداث. كذلك في ازالة الاخباث. ان ترى ان ازالة الاخباث الشرع جاء بها. في الاستنجاء جاء بالماء

95
00:33:25.900 --> 00:33:45.900
وجاء بالتراب والاحجار. التراب على قول الجمهور متيمم به. والاحجار على قول مالك اختي يا شيخ الاسلام يتيم فتيمموا صعيدا طيبا. الطيب عند مالك شيخ الاسلام هو الطاهر. والطيب عند الجمهور هي ارض الحرث. والارض التي

96
00:33:45.900 --> 00:34:05.900
تنبت الارض التي تنبت ذاك القول له قوته لكن الشاهد انه يجمع بينهما بينهم الانسان يقول علماء السنة والاكمل في ازالة الاذى ان يبدأ بالتراب. او الاحجار. وهذا مطهر في الاصل. يعني

97
00:34:05.900 --> 00:34:25.900
عند عدم الماء التراب طهر والحجر كما تقدم فتيمموا صعيدا طيبا. ثم يضيف اليه الماء. قد يقال ايضا هذا والله اعلم الله اعلم قد يقال ان هذا من هذا الباب فالماء هو الطهارة الاصلية الماء هو الطهارة الاصلية لازالة هذه النجاسة من بلوغ

98
00:34:25.900 --> 00:34:48.250
والكلب والتراب هو ايضا مطهر. وهو بدن مطهرون وهو بدن فيجمع معه ويذر عليه فيجتمع مطهرا فقد يكون له سر سر ولا شك ان اجتماع الطاهرة هذا الوجه زيادة على انها مطهرة الا من لها اثر لها اثر ولهذا

99
00:34:48.250 --> 00:35:08.250
يعني الشيء قد يعني الشي بالشيء يذكر مثلا تجد مثلا احيانا بعض الناس يسأل اليوم وان كانت خارجة لكن يعني بعظ الناس يسأل عن بعظ الادوية او بعظ ما يتداوى به وقد يكون فيه نفع عند بعظ الناس يقول انا اتداوى ويحصل به

100
00:35:08.250 --> 00:35:28.250
ويكون في الاصل من حيوان محرم الاكل مثلا. مهم. محرم الاكل مثلا. ويقول له نفع وجرب وقد ذكره وذكره كثير متأخرين والشارع لا يحرم ما فيه نفع ما دام نفعه ما يحرم يعني

101
00:35:28.250 --> 00:35:48.250
قد يضرب مثلا على البان الاتم مثلا. مهم. لبن مثلا اه الاتان. مثلا اه ذكر بعظهم يعني انه تداوى منك من بعض الامراض وذكروا شيئا من هذا ويمكن. يمكن. لكن عندما المنع وهو قول الجمهور الذين منعوا

102
00:35:48.250 --> 00:36:08.250
لان الاصل انها حياة محرم الحيوان محرم ولا يجوز اكله كذلك ايضا لبن هو من هذا الباب النبي عليه ونهى عن الدواء الخبيث عليه الصلاة والسلام نقول اذا كان فيه نافع

103
00:36:08.250 --> 00:36:28.250
من هذا النفع ان يكون حلال لان النفع هنا قد يكون نفعا متعلقا بالبدن لكن اثر الخبث فيما يتعلق بانه حيوان محرم وان هذا جزء من اجزائه واثره على البدن واثره

104
00:36:28.250 --> 00:36:48.250
على اثره على القلب قد يكون ابلغ. وهذا اشار اليه ابن القيم رحمه الله في بعض ما يتداوى به من الادوية التي هي اما محرمة وقد يكون فيها نفع ويرجع الى قاعدة ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة. وفي الغالب ان مفسدته غالبة

105
00:36:48.250 --> 00:37:08.350
يكون محرما لاجل المفسدة. فلا يجادل في هذا ويقال فيه نفي وان كان في نفع لكن اثره وخبثه المتعلق بالقلب وان لم يظهر الان قد يظهر بعد ذلك. ويكون اثره بعد ذلك. اما على القلب او على القلب والبدن فهذا من هذا والله

106
00:37:08.350 --> 00:37:28.350
احسن الله اليكم. آآ ابو راجي كذا اسمه يقول آآ في بعض المناطق في بعض الدول آآ تضخ كميات كبيرة من المياه المعاد تكرارها ايضا من المصانع الى بعض الانهار والبحيرات. بصفة مستمرة يعني قد تزيد على السنوات. فيسأل

107
00:37:28.350 --> 00:37:48.350
عن الوضوء بمثل هذي انا ما ادري هذا يعني على الناقة لا ادري عن هذا لكن مسألة وهذا نسمع به لكن ما يتعلق بهذه المياه المكررة لها احوال وبحثها العلم في هذا الزمان الفقهي

108
00:37:48.350 --> 00:38:08.350
ما عليها وهو ان هذه المياه ان امكن تطهيرها بل هو الواقع يمكن تطهيرها وتنقيتها ولها مراحل مع مراحل او خمس مراحل وهو تنقيتها وازالة النجاسات منها من مرحلة الى مرحلة من المواد الصلبة المواد الشوائب الى غير ذلك

109
00:38:08.350 --> 00:38:36.550
حتى تكون المرحلة الاخيرة وهي مرحلة النقاء التام. فهذه اذا عادت الى اصلها وصارت مياه طيبة وزالت عنها جميع النجاسات بلونها وطعمها وريحها معنا قاعدة عظيمة وهي ان الاعياد تتبع الصفات. تتبع الصفات فيها ان هذا ماء طاهر. فاذا اجري مثلا على الانهار او غيرها

110
00:38:36.550 --> 00:38:56.550
فهو اه ماء طيب لكن في الغالب انه المياه الكثيرة هذه يبعد المياه الكثيرة الضخمة اللي تجرى يبعد عن تسلم. ولهذا ينصح بان هذه المياه التي يعاد تكريرها يعني تنقى

111
00:38:56.550 --> 00:39:16.550
من النجاسات هذه يسقى بها الاشجار العالية ذات سيقان الطويلة كالنخل ونحو ذلك لان الماء يصعد و في الغالب انه يسري في العود ولا يصل الى الثمرة الا وقد تنقى تماما. بخلاف الاشياء المنفرشة على الارض والخضروات ونحوها

112
00:39:16.550 --> 00:39:32.450
جعلت الله سيقان لها ونحو ذلك مفرشة فهي تظهر عليها الاثار ويظهرها الطعم ويظهر الرائحة فلا تسقى بها حتى لا يعلم طهارتها الطهارة تامة. جميل. فالواجب اه في هذا هو النصح

113
00:39:32.500 --> 00:40:02.500
والنصح وهذا يعني امر يعلم ظرره لو كانت هذه النجاسات باقية وتجري وتصل خاصة الى فالمقصود انه يعود الامر الى سلامة هذه المياه بصفاتها فاذا عالت الى صفاتها فهي مياه طيبة. الحمد لله. انا في سؤال طريف هنا من احد الاخوان يقول بعظ الاشخاص يظع بعظ الخزانات او بعظ البرادات ويكتب عليها

114
00:40:02.500 --> 00:40:22.500
مياه مخصصة للشرب فقط. هل يأثم يأثم الانسان اذا توظأ منها؟ هذا يعني المسألة تتعلق بباب الوقف يعني عموما لكن لا بأس يعني من هذا اه ما يتعلق بالمياه هذه نقول المياه التي توضع ان كان هو الذي

115
00:40:22.500 --> 00:40:52.500
في اجرى الماء هو الذي اجرى الماء. نفسه يشتري الماء ويجريه. جميل. ويملكه في هذه في هذه الماء آآ هو اجراه وجعله وقفا وجعله للشرب فلا يتجاوز. انسان يسقي يشتري هذا الوايت ويسقيه في هذه الحالة يكون مالكا لا هواة له اما ان يضع برادة مثلا في الطريق ويشبكها على مياه المصلحة فهذه

116
00:40:52.500 --> 00:41:12.500
قل الملك هو يملك هذه البرادة يملك هذه البرادة اما كونه يقول هذا الماء مثلا يعني مخصص هذا موضع نظر لانه لا يملك الماء هو لا يملك الماء لكن ينبغي ينبغي لمن لا نقول مثلا لا يصح الوضوء لكن حين توضع هذه

117
00:41:12.500 --> 00:41:32.500
برادة مثلا فلا يتجاوز بها الحال وهو اشخاص اذا كانت بها باردة لان فيها مضايقة واضرار الناس لكن لا يكون هذا الماء وقفا. هم. وان كان لهم وقف الماء في خلاف الصحيح انه اذا كان لان الوقف الوقف

118
00:41:32.500 --> 00:41:52.500
الماء اذا كان من مادة تنبع فيقول العلماء هو علام القيم رحمه الله في يقول ان الماء الذي يمد من عين بمثابة العين بمثابة العين لا بمثابة الشيء الذي يستهلك

119
00:41:52.500 --> 00:42:12.500
مثل قالوا وقفت هذا الشمع آآ يعني للاضاءة مثلا ونحو ذلك الجمهور يمنعونه وان كان اختاره بعض اهل العلم جواز هذا الشيء. انما الماء الذي يكون له مادة تمده. فالصحيح انه يجوز وقفه

120
00:42:12.500 --> 00:42:32.500
كما ثبت في صحيح البخاري اه عن عمر رضي الله عنه معلقا مجزوما به في مواضع يقول رضي الله عنه كما في الصحيح وهذه القصة في قصة حصان رضي الله عنه لما خرج عن الناس قال الستم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

121
00:42:32.500 --> 00:42:52.500
من جهز جيش العسرة فله الجنة. واصحابه واقفون. اقصد ذلك. الستم تعلمون انه قال من يشتري بئر رومة ويجعل للناس فله الجنة صدقوه. بئر رومة فوقفها للناس فاشتراها من رجل يهودي وما عليه جرى

122
00:42:52.500 --> 00:43:12.500
صار جريان الماء من هذه العين بمثابة الاصل. الشيء الذي الاصل يمد منه فيجرى كأنه العين الثابتة التي ينتفع بها مثل الدار او السيارة او الدابة ونحو ذلك. احسن الله اليكم شيخنا. قال والنجس ما تغير بنجاسة

123
00:43:12.500 --> 00:43:32.500
ان او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل. قبل زوالها. قبل زواله. احسنت. يقول والنجس القسم هو او هذا النوع هو النوع الثالث مئة. وهو الماء النجس. يقول النجس ما تغير بنجاسة. النجس ما

124
00:43:32.500 --> 00:43:52.450
تغير بنجاسة. وهذا محل اجماع من اهل العلم. محل اجماع من اهل العلم وهو ان الماء النجس ما تغير بنجاس اذا تغير بنجاسة سواء كان ما قليل او كثير او لاقاها

125
00:43:52.650 --> 00:44:12.650
وهو يسير. شف لاقاها ما قالوا تغير. يعني اذا قال تغير صار الحكم الحكم لكن لاقها. يعني لاقها ولم يتغير وهو يسير بشرطين. مهم. يعني عندنا ما يسير وتقدم من الماء اليسير ما دون القلتين. والقلتان سبق انها قرابة مئتي

126
00:44:12.650 --> 00:44:33.600
يعني مئة وتسعين لتر الى مئتي لتر. وكله تقريب. وهذه مسألة فيها خلاف قوي وهي من اقوى المسائل الخلافية في باب فاذا كان عندنا ماء يسير دون القل ودون القلتين او هو دون وهو ما دون القلتين ثم لاقى نجاسة وسبق انه

127
00:44:33.600 --> 00:45:03.600
لو كانت هذه النجاسة لا ترى. جاء ذباب مر بنجاسة رطبة اصابت رجله هذه النجاسة. جزما لكن لا ترى. ثم مر بهذا الماء يعني اصابته وهذا الماء اكثر من مئة لتر. هذا الماء ما تغير لاقاها. اها. هذا نجس. شو الدليل عليه

128
00:45:03.600 --> 00:45:29.000
ما تقدم حديث ابن عمر عن رظي الله عنهما اذا بلغ المقولتين لم يحمل الخبث. مفهومه اذا كان دون القبلتين يحمل الخبائث. يحمل الخبائث. سبق بحث هذه المسألة لما تقدم والصواب هو قول مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام وكثير من العلماء وعليه فتوى اهل العلم او كثير من اهل العلم في

129
00:45:29.000 --> 00:45:49.000
هذا الزمان ان الماء طهور لا ينجسه شيء. سبق يعني ذكر بعض كلام اهل العلم على حديث على فرض ثبوته وانه لا حجة فيه وان هذا الماء اذا لم يتغير فانه طهور حكم

130
00:45:49.000 --> 00:46:10.850
بحكم ما تقدم يقول او انفصل ايضا هذا نوع اخر. عن محل نجاسة يعني ان يعني اذا صار الماء عندهم نجس فلا تقسام ما تغير النجاسة مطلقا او لاقاها وهو دون القلة او انفصل عن محل نجاسة

131
00:46:11.050 --> 00:46:40.150
قبل زوالها. هم. عندنا نجاسة في الارض مثلا. او ولوغ كلب في اناء. انفصل الماء في الغسلة الثانية او الثالثة. هذا الماء المنفصل من هذا الاناء ولو كانت هذه الغسلة انفصلت ماء كثير هي ماء النجس. لماذا؟ هم. لانها انفصلت قبل زوال نجاسة النجاسة لا تزل الا بسبع غزوات

132
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
الغزالات احداهن بالتراب او عفروش يعني التراب على خلاف فيما عن عبدالله المغفل والحديث ابي هريرة رضي الله عنهم جميعا والقول الثاني في هذه المسألة وهو متفرع على ما تقدم ان الماء المنفصل

133
00:47:00.150 --> 00:47:25.900
ما انفصل حكمه حكم الماء الراكد الذي دون القلتين اذا اصابته نجاسة. مهم. اصابته نجاسة وان لم يتغير بل ان هذا بل ان هذا ابلغ وذلك انه وارد على النجاسة. يعني هو وارد والوارد اقوى من المورود عليه. مهم. يعني معنى انه

134
00:47:25.900 --> 00:47:41.550
اه اما هذي نجاسة اللي في الاصل اه وان كانت واردة لكنها مستقرة فيها مستقرة فيها. اما هذا لدفع النجاسة وازالة النجاسة. وما دامت هذه الغسلة انفصلت عن موضع النجاسة غير وهي

135
00:47:41.550 --> 00:48:03.800
غير متغيرة غير متغيرة فالصواب انه طهور على ما تقدم الماء طهور لا ينجسه شيء. احسن الله اليكم. اه رامي يسأل يا شيخنا يقول الماء النجس اه هل يجوز استعماله استعمالات اخرى كغسيل الملابس؟ او للشرب ان اظطر اليه الشخص؟ لا

136
00:48:03.800 --> 00:48:23.800
كيف تستعمل النجاسة في غسيل ملابسه؟ اذا كان عندك ثوب مثلا تريد ان تغسله والنجاسة تزيد هو نجاسة لا يحصل مقصود فاذا كان عندك ما نجس. ما نجس ومراد النجاسة يعني الظاهرة. هم. مع ان هذه النجاسة لا يجوز النجاسة

137
00:48:23.800 --> 00:48:45.400
لا يجوز التلطخ بها لا في البدن ولا في الثوب. هذه النجاسة السائلة. لكن النجاسة اليابسة هذي موضع اخر. مهم. الانسان ثوب عندك مثلا فيه ولا هذي النجاسة هذي مسألة اخرى لكن عندك ما نجس عندك طعام نجس او شراب نجس هذا لا

138
00:48:45.400 --> 00:49:05.400
قال عليه كان لا يستبرئ من بوله كان يستبرئ من بوله فلا يجوز تلطخ بالنجاسة والنبي عليه امر باحاديث كثيرة بغسل النجاسة وازالة النجاسة. ولهذا يجب على الصحيح انه اذا انسان يعني قضى حاجته وكانت

139
00:49:05.400 --> 00:49:28.650
يلزمه ان يزيل النجاسة حالا يزيلها فالمقصود ان هذا هو الواجب فلا يجوز آآ مالها اه قد يعني يمكن يمكن لو كان مثلا عندك ثوب نجس نجاسة غليظة وعندك ماء نجس ونجاسته اخف مثلا فانت

140
00:49:28.650 --> 00:49:53.900
تريد ان تغسل هذا الثوب بهذه النجاسة نجاسة بنجاسة نجاسة بنجاسة بمعنى انك تريد ان تخفف النجاسة لا ان لا انه يطهر لا تريد ان النجاسة هذا لا بأس به. لا بأس به معنى انك تخففها. اما ما يتعلق بشرب الشرب عند الضرورة فهذا لا بأس

141
00:49:53.900 --> 00:50:13.900
والله عز وجل يعني يعني انه يأكل الميتة ابيحت الميتة غير باغ ولا عاد فلا عليه لا بأس فعند الضرورة لا بأس بل قد يكون الشرب احيانا اشد يكون الشرب اشد ويشرب الانسان بقدر حاجته

142
00:50:13.900 --> 00:50:39.850
الضرورة ضرورة لا يضطر الى الشرب تشرب بقدر ما تزيل الضرورة هذا هو والظرورات تبيح المحظورات. وهذا اذا كانت الظرورة عارظة اذا كانت الضرورة مم عارضة فلا تزد على ازالة الظرورة وذلك ان زوالها متوقع القريب اما اذا كانت الظرورة

143
00:50:40.700 --> 00:51:00.700
مستمرة. الصحيح انه يجوز ان يشرب منه الشرب الذي يدفع عنه الضرر. ولو زاد. فرق بين العارضة التي تزول عن قريب وبين الضرورة المستمرة إنسان في مكان مجاعة مكان مجاعة مستمرة يقول عندي ميتة

144
00:51:00.700 --> 00:51:19.750
هل نقول عليك ان تأخذ لقمة بملئ الاصابع او مقدار اصبع اصبعين وتأكلها من اول النهار وتبقى الى الغد بس مجرد ما تبقى الحياة هذا لا شك ان فيه ضرر فيه ضرر ولهذا يجوز

145
00:51:19.750 --> 00:51:40.450
الشبع الشبع المعتاد من هذي ثبت في هذا احاديث عن النبي آآ هذا في الظرورة المستمرة ومستمرة وجاء حديث عند وحديثان ذاك وابيك الجوع آآ فامرهم ان يصطبحوا وان يغتبقوا وان يقددوا من تلك آآ

146
00:51:40.450 --> 00:52:00.450
الناقة التي ماتت حين ذكر له حالهم. الحالة الثانية اذا كانت عارضة انسان عرظ له الجوع وهو يعلم انه قريب من البلد وسوف يصل في العادة بعد وقت يسير. في هذه الحالة يأخذ قدر الضرورة لانها سوف تزول باكله الحلال. فمن ذلك ايضا شرب

147
00:52:00.450 --> 00:52:20.450
الماء النجس هو احسن الله اليكم شيخنا حقيقة في كل حلقة يعني نستبصر عظم هذه الشريعة الحقيقة وتنوعها واحد الاخوان ان يقول بعض الاحكام نحتاجها قد لا تحتاجها في بلد لكن يحتاجها اناس في بلدانا اخرى. آآ شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة ونستكمل ان شاء الله في حلقة

148
00:52:20.450 --> 00:52:38.450
قادمة باذن الله شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وهو المدرس اسم المسجد النبوي والمسجد الحرام. شكر الله له نلقاكم على خير. استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

149
00:52:39.300 --> 00:52:39.783
