﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:30.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعامه واربعين واربع مئة

2
00:00:31.250 --> 00:00:52.800
بعد الاف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام درس سيكون باذن الله سبحانه وتعالى في ايجاد المستقنع ولا زال المصنف رحمه الله الحجاوي في بيان شروط الصلاة تقدم سناب النجاسة وانها شرط من شروط الصلاة

3
00:00:53.100 --> 00:01:23.600
ثم ذكر مسائل تتعلق بهذا البحث وهي مبنية على القول بان العلة فيها هو اجتناب النجاسة  صحيح كما سيأتي ان شاء الله ان العلل مختلفة  الشبابي الصلاة الصلاة وان منها قد تكون النجاسة

4
00:01:24.100 --> 00:01:53.050
ومنها قد تكون انها محل الشياطين او محل او مشابهة المشركين واهل الكتاب اه في صلاة في هذه المواطن قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في مقبرة وهذا فيما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام

5
00:01:53.300 --> 00:02:20.900
بل تواتر عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة في المقابر والصلاة الى المقابر واخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة عن ام سلمة وميمونة انهما ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأينا بالحبشة. قال اولئك اذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره تلك الصور

6
00:02:20.900 --> 00:02:43.000
وصوروا في تلك بنوا عليه مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وفي حديث جندب ابن عبد الله الباجري رضي الله عنه الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم الا فلا تتخذوا

7
00:02:43.250 --> 00:03:05.450
مساجد وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد في حديث ابي هريرة قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد  وما رواه احمد والترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي سعيد الخدري

8
00:03:05.650 --> 00:03:37.600
الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام واجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لا تصح الصلاة  المقبرة وقوله ولا تصح في مقبرة المذهب يقولون المقبرة المراد بها مجموعة قبور ثلاثة ثلاثة قبور واكثر

9
00:03:38.800 --> 00:03:59.250
وانه للجامع عنا جامع قبر وان المعنى مقبرة ما كان فيه ثلاثة قبور فاكثر وهذه رواية القول الثاني وعن احمد رحمه الله المنصوص عنه ان المقبرة كل ان المقبرة كل ما قبر فيه قبر

10
00:03:59.800 --> 00:04:17.800
او اكثر وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام كانوا يتخذوا كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد بل ما هو اعظم من ذلك في حديث

11
00:04:18.400 --> 00:04:33.550
ابن حصين حديث ابي مرثد الغنمي كناز بن حصير رضي الله عنه انه عليه الصلاة قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها حتى الصلاة الى القبور وان لم يصلي

12
00:04:33.600 --> 00:04:56.200
بين القبور فالامر شديد النهي في الصلاة بين القبور شديد حتى جاء النهي عن الصلاة اليها هذا يبين ان العلة هي خشية الغلو المفضي الى الشرك بالله سبحانه وتعالى. من اشد الذرائع مخذية الى ذلك

13
00:04:56.900 --> 00:05:18.250
وهذا هو الذي عليه الصحابة وجاء وصح عن جمع من الصحابة ومن اشهرها ما رواه البخاري معلقا ورواه اصحاب مصنفات عبد الرزاق وغيره ان انس رضي الله عنه صلى وكان عمه القبر فقال عمر رضي الله عنه القبر القبر فظن انه يقول القمر القمر

14
00:05:18.350 --> 00:05:35.550
فاعاد عليه وعلم انه يريد القبر ان امامه قبر وهذا جا عن جمع كثير من الصحابة والنصوص كما تقدم بذلك صريحا فلا تصح الصلاة فيها لا تصح الصلاة فيها. والصلاة

15
00:05:36.700 --> 00:05:59.450
جميعا الصلوات المفروضة جميع انواع الصلوات وتدخل صلاة الجنازة من نظر الى اطلاق النصوص فانه يدخلها لانها صلاة تدخل في حد الصلاة وهي صلاة لها تكبير لها تحريم ولها تسليم

16
00:05:59.650 --> 00:06:25.850
هي صلاة هي  الا ان صفتها تختلف كونها لا ركوع فيها ولا سجود وهذا فيه او وجهان في في المذهب والاظهر والله اعلم انه لا بأس بصلاة الجنازة بدلاءة النصوص الخاصة في هذا الباب

17
00:06:26.850 --> 00:06:49.000
النصوص الخاصة في هذا الباب  هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وفي حديث اخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام  في حديث ابي هريرة ايضا  جاء انه عليه الصلاة والسلام

18
00:06:49.150 --> 00:07:05.300
صلى على قبر ابي هريرة وجاء في حديث هريرة دلوني على قبرها لما سأل عن تلك التي تقوم او الذي يقوم على خلاف الرواية مسجد فقده النبي او فقدها عليه الصلاة والسلام

19
00:07:05.700 --> 00:07:22.850
وفيه انه اعتذروا انه مات او ماتت بليل فكرهوا  يوقر عليه الصلاة والسلام او ان يشق عليه بالليل فقال دلوني على قبره او قال على قبرها او عليه عليه الصلاة والسلام

20
00:07:23.600 --> 00:07:42.850
يبين ان صلاة الجنازة مستثناة وعلى هذا يدخل فيه سواء صلى على القبر بعد الدفن او كانت الجنازة في القبر او كانت الجنازة في المقبرة قبل ان تدفن لانه اذا جازت الصلاة

21
00:07:43.650 --> 00:08:08.550
في مقبرة العلة هو الصلاة في المقبرة الصلاة في المقبرة فهو ان لم فهو وان كان لم يدفن في الحقيقة حصلت الصلاة المقبرة. حصلت الصلاة المقبرة وهذي ابين ان نفس الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة الصلاة على الميت

22
00:08:08.950 --> 00:08:35.450
جائزة بالمشروعة عند وجود سببها حتى تحصل المصلحة في اداء الصلاة على هذا الميت الذي لم يصلي عليه ولا تصح الصلاة في مقبرة والمعنى انها باطلة. انها باطلة وهذا يبين ايضا النصف نهي عن الصلاة

23
00:08:36.100 --> 00:09:02.950
هذه المقبرة فيها قبر او قبور لكن لا بأس بالصلاة فيما اعد للقبر في ارض اعدت  ان يقبر فيها لكن لم يقضى فيها ليس فيها قبور ليس فيها قبر ولا اكثر من قول

24
00:09:04.200 --> 00:09:28.100
فلهذا فهذه  لا بأس بالصلاة لانها لا تدخل في النصوص ليس فيها قبر لا يصلى في مقبرة ولا يصلى الى قبر ولا بأس بذلك ويدخل في ذلك ايضا اذا كان المكان ليس مقبرة مثل لو قبر الانسان في بيته

25
00:09:29.050 --> 00:09:51.100
هذا لا يعتبر مقبرة لو قبر او كان بيت مثلا فيه  فهذا لا يدخل في اسم المقبرة الصلاة لكن لا يصلي اذا كان القبر امامه وعائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها رضي الله عنها وقد قبر النبي عليه الصلاة والسلام

26
00:09:51.300 --> 00:10:19.900
ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهم في حجرتها لانه بيتها رضي الله عنها فلا بأس بذلك  المذهب حين قالوا حين قالوا انه لا تكون مقبرة الا ما كان فيه الثلاثة قبور فاكثر. اما ما كان فيه قبر او قبران

27
00:10:19.950 --> 00:10:46.400
ولا يعتبر مقبرة فيجوز الصلاة  وهذا قولك متقدم ضعيف لكن واختلف اختلف قولهم فيما يقع في بعض البلاد وقد يقع في هذا الوقت في ما لو كانت المقبرة حجرة ويسمونها قديما الخشخاشة وهي تسمية عامة

28
00:10:46.550 --> 00:11:06.950
عامية بان تحفر ان يكون مكان كالحجرة يطبق ويوضع فيه عدة موتى يوضع احدهم الى جنب الاخر وتطبق هذه الغرفة ويكون فيها عدة قبور هل اذا كان فيها ثلاث موتى

29
00:11:07.100 --> 00:11:27.750
كان فيها ثلاثة موتى فاكثر هل تأخذ حكم المقبرة فلا يصلى فيها يعني فيها مثلا او في سطحها وكما انه لا يصلى على سطح المقبرة لانها في حكمها وفي حدودها

30
00:11:28.350 --> 00:11:50.650
او يجوز صلاة بمعنى انه في حكم القبر الواحد ما دام انها غرفة تضم مطابق فهي حكم قانون واحد هذه عند عند مذهب على احد القولين من عند المتأخرين انها في حكم القبر الواحد

31
00:11:51.050 --> 00:12:08.700
هذا مبني على ما تقدم تفريع على هذا القول عند المتأخر. والصواب كما تقدم انه لا تجوز صلاة المقبرة ولو لم يكن فيها الا قبر واحد ومن باب اولى اذا كانت

32
00:12:09.150 --> 00:12:33.100
وفي حكمها وفيها اكثر من قبر انه لا تصح الصلاة فيها لما تقدم التشديد ولان النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الباب ونهى عن الصلاة الى القبور قال لا تصلوا للقبور ولا تجلسوا

33
00:12:33.250 --> 00:12:57.300
عليها لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها  وهذا هو قول عام وهذا هو القول الصحيح مع ان المتأخرين من الجماهير اهل العلم من المالكية والشافعية والاحناف يقولون تصح الصلاة فيها. وتجوز الصلاة في المقابر

34
00:12:57.550 --> 00:13:18.350
وفي كل موطن حتى في الحمام وحتى قالوا حتى قالوا في غير ذلك اي مكان يمكن ان يصلى فيه وفي اعطان الابن ولذلك كله بل قال بعضهم حتى ولو كان

35
00:13:18.700 --> 00:13:41.100
في مكان  حوش مثلا وفيه مكان طاهر ويغلق الباب عليه يغلق الباب عليه يعني يكون داخل في مسمى الحش وهو الخلا موضع قضاء الحاجة قضاء الحاجة وصلى فيه قالوا تصح الصلاة اذا كان الموضع طاهرا

36
00:13:43.200 --> 00:14:05.000
واستدلوا واستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقالوا هذا نص عام وهذي خصيصة عظيمة لا يدخلها النسخ ولا التخصيص وهذا قاله كما تقدم كثير من الفقهاء

37
00:14:05.400 --> 00:14:23.600
بل وانتصر له بن عبدالبر رحمه الله وهذا مما يستغرب فمما يستغرب اذ انهم يقولون ان هذه النصوص مخصوصة بلا خلاف كما انه لا يجوز صلاة في في المكان النجس

38
00:14:24.250 --> 00:14:46.550
جوعها طيبة وطهورا وعدت لي الارض طيبة وطهور. معلوم ان المكان نجلس لا يصلى عليه النجس لا يصلى عليه واعطاني الابل على القول على اعطاء الابل على قولهم لا يصلى اذا كان

39
00:14:46.950 --> 00:15:10.400
فيها اه بولها لان كثيرا منهم ينجس ويقول بنجاستها ويقول بنجاستها وان كان الصواب هو الطهارة ولهذا هذه النصوص هذا النص جاءت النصوص صريحة وواضحة. بل كالقاطعة لانه لا تجوز الصلاة في القبور

40
00:15:11.300 --> 00:15:37.550
وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك واضحة وبينة كيف تترك لمثل هذا الخصوص في النصوص وجود كثير والنبي شدد في هذا في اخر حياته وقال كما في حديث جندب قبل ان يموت بخمس عليه الصلاة الا وان من كان قبلكم

41
00:15:37.800 --> 00:16:04.050
كانوا يتخذوا كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحي المساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد. فاني انهاكم عن ذلك هذا هو الصواب الصلاة في هذه مقابر باطلة ولا تصح  على اي صفة

42
00:16:05.400 --> 00:16:25.150
وان العلة ليست العلة نجاسة المقبرة ولهذا اضطر بعضهم او لزم بعضهم ان يقول بالفرق بين المقبرة القديمة والمقبرة الحديثة اين هذا التفصيل في النصوص المقبرة القديمة اختلطت بصديد الموتى

43
00:16:25.450 --> 00:16:45.100
دماء والمقبرة الحديثة لا خالية وبعضهم قال فرق بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة وكل هذا بمعزل عن التحقيق النصوص لم تأتي بشيء من هذا التفصيل ولو كان من عند الله سبحانه وتعالى

44
00:16:45.850 --> 00:17:09.850
لو كان هذا مما تكون التقوى في الاخذ به لم يترك ولم يهمل وما كان الله ليضل قوما بعد بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من التقوى نبوي خاصة في مثل هذه الفريضة العظيمة وهذه الصلوات

45
00:17:11.400 --> 00:17:42.800
الصلوات المفروضة والصلوات النوافل ولهذا كانت العلة هي خشية الشرك الغلو اولا اولا في الصلاة على خلاف السنة والغلو ثانيا يؤول الى ان يقع في الشرك الاكبر والعياذ بالله هذا هو الصواب كما تقدم

46
00:17:43.000 --> 00:18:09.050
وان هذه العلة الحقيقية لذلك ولهذا لو كانت هذه العلة اجازة الصلاة في مقابر الانبياء لانهم عليهم الصلاة والسلام احياء في قبورهم وان عضلات تأكل اجسادهم لا تأكلوا اجسادهم العلة هذه منتفية

47
00:18:09.550 --> 00:18:33.300
عن قبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومع ذلك جاء التشديد في قبور الانبياء ابلغ واشد من قبور غيرهم. وذلك ان الغلو فيهم اسرع ان الغلو فيهم اشرع الى القلوب منه الى غيرها

48
00:18:34.200 --> 00:18:54.050
الى غير قبورهم يعني ولهذا احتاط الصحابة رضي الله عنهم بهذا هذا الامر ولهذا قال ولولا ذلك لابرز قولات خشي او خشي على الخلاف ضده. ان يتخذ مسجدا هذه هي العلة

49
00:18:55.800 --> 00:19:23.200
من ما يرد في هذا ايضا ان القبور لا يشرع فيها قراءة القرآن عنا ذكر الله سبحانه وتعالى مشروع في كل مكان يشرع ذكر الله سبحانه وتعالى الا انه استثني مواضع منها قد تكون لاجل

50
00:19:23.550 --> 00:19:41.700
هذي المواظع لا تليق بكلام الله سبحانه كمواضع الخلا ما اشبه ذلك على الخلاف مع ان هذا فيه خلاف لكن هذا هو الصواب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام على من سلم عليه ويقضي حاجته عليه الصلاة والسلام ثم رد عليه بعد ذلك

51
00:19:42.400 --> 00:20:07.350
والاخبار في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك  ان يقرأ القرآن عند المقابر ولهذا اذا كانت قراءته على هذا الوجه في بيد على اصل لها وانه يعتقد ان هذا المكان

52
00:20:08.500 --> 00:20:33.900
قراءة القرآن فيه قربة يعتقد ان هذا المكان الصدقة في قربة واخر يعتقد ان الذكر في هذا المكان قربة  لا تتلقى كيفيتها اياتها الا من الشارع يبين ذلك ولهذا هذه الابواب

53
00:20:34.150 --> 00:20:57.250
تؤخذ من الشرع انظر الى التعظيم تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى تعظيم المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه اجلالها وتعظيمها بعمارتها هذا هو هذا هو تكريمها ورفعها

54
00:20:57.600 --> 00:21:23.650
القرآن العظيم تعظيمه لامتثاله باتباع اوامره اجتناب نواهيه تلاوة حق تلاوته تعظيم هذه انواع من العبادات انما يتلقى من الشرع تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام باتباع امره وتينا بنهيه عليه الصلاة والسلام

55
00:21:23.900 --> 00:21:40.750
كثرة الصلاة عليه احياء سنته لكن لا يكون على وجه الغلو الغلو فيه والنبي عليه الصلاة شدد في هذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب

56
00:21:40.900 --> 00:22:01.250
من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم وانما انا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا لا تشرع قراءة القرآن

57
00:22:01.800 --> 00:22:23.200
وعلى هذا لا يرد مسألة سجود التلاوة لو ان انسان قال انا اقرأ القرآن كنت في المقبرة انتظروا الجنازة واقرأ القرآن التلاوة الاظهر والله اعلم ان يقال ان قراءة القرآن ان كان داخل مقبرة غير مشروع

58
00:22:23.600 --> 00:22:46.200
لكن قراءته في هذه الحال يظهر انه غير مشروع فلا ترد هذه المسألة وقد يقال لا بأس ان يقرأ القرآن كما يقال لا بأس ان يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموطن ليس موطئا لسجود التلاوة

59
00:22:46.700 --> 00:23:06.000
من ذلك ليس موطنا لسجود التلاوة سجود التلاوة على الصحيح لا يشترط له الطهارة. ولا استقبال القبلة لكن على قول الجمهور اشترطوا له ذلك. لكن حتى على القول بعدم اشتراط ذلك

60
00:23:06.050 --> 00:23:28.750
فان صورته صورتي  السجود في هذا الموطن مما يوهم وقد يدعو النفس الى جعل ذلك مرة واخرى شارع سد الباب لو قينا مثلا بقراءة القرآن قيل انه في هذه الحال

61
00:23:28.900 --> 00:23:52.550
لا يسجد وعرض له ما يمنع القرب قراءة سيولة كما لو كان الانسان يصلي خلف الامام وقرأ ومرت به سجدة فانه اسجد بامامه  خصوصا الصلاة السرية وكذلك نعم خصوص الصلاة السرية

62
00:23:55.550 --> 00:24:25.850
هناك شبه كثيرة تتعلق  الصلاة في المقابر ذكروا  او احاديث وردت في هذا الباب وردت في هذا الباب منها  ورد اخبار وكذلك في قوله سبحانه وتعالى عن اصحاب الكهف قال الذين غلبوا على امره لنتخذن عليهم مسجدا

63
00:24:26.500 --> 00:24:52.900
ويدل على ان اتخاذ القبور لا بأس به وهذا القول مبني هلا ان هذا الكلام ذكر على سبيل التناول مدحه كيف الذي قاله كثير المفسرين وهو ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى

64
00:24:53.450 --> 00:25:14.200
انه ليس على سبيل الثناء بل ذكرهم بوصف الغلبة وهذا في الغالب يكون لمن تعدى وغلب وظلم وانه ليس قد حل هذا كله على التسليم  هذا المعنى والا فلو دل

65
00:25:14.950 --> 00:25:36.100
هذا على ما ذكروا ويقال جاءت النصوص صريحة بل قاطعة لانه لا يجوز اتخاذ القبور والمساجد كيف تترك الادلة المحكمة الواضحة الخاطئة في هذا الباب ومع ذلك يؤخذ بدلالة اية

66
00:25:37.250 --> 00:25:54.150
فيها خلاف مع ان وقعت في شرع من قبلنا ولو سلم بهذا فشرع من قبل ان دل على انه لا يجوز مع ان هذا الذي في الاية موافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام

67
00:25:55.550 --> 00:26:21.400
وما تواترت به الاخبار بذلك لكن كثير ممن يستدل في هذا المقام يتعلق بشيء قد يكون اوهى نخيط العنكبوت في هذا الباب وتترك الادلة الصريحة الواضحة البينة في هذا الباب

68
00:26:21.500 --> 00:26:44.700
عليه الصلاة والسلام وهو ظاهر من كلام الصحابة انه اجماع منهم في هذا رضي الله عنهم وان اتفقوا على هذا الامر الاخبار صريح عنه عليه الصلاة والسلام ومنها ما روي

69
00:26:44.950 --> 00:27:06.550
من رواية إبراهيم عن منصور ومعتمر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما  ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال قبر في مسجد الخيف سبعون نبيا وغيره

70
00:27:08.200 --> 00:27:31.550
هذا الخبر لا يصح لا يصح وهو اما باطل او وهم او وهم في اللفظ يعني وذلك ان ابراهيم الرحمن وان كان برجال شيخين لكنه يهب في بعض ما يروي رحمه الله يدل عليه انه جاء عن ابن عباس

71
00:27:32.150 --> 00:27:51.300
من طرق عنه عن طريق وعن غيره هو من طرق اخرى الى ابن عباس عند الطبراني الكبير ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى في مسجد الخير سبعون نبيا وان كان محفوظا

72
00:27:51.550 --> 00:28:18.350
طريق إبراهيم فهمان في مسجد الخير فان المعنى فان الاظهر انه صلى فيه سبعون نبيا الاقرب والله اعلم  انه لا يثبت لكن   توجيه له وان لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في اخبار

73
00:28:18.800 --> 00:28:37.050
بعض الانبياء ومرورهم ببعض الاماكن كما ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن ابراهيم وعن غيره من الانبياء في مرورهم بعض الاماكن وان لهم بالتلبية لغير ذلك آآ هذا يذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الموافق لما

74
00:28:37.100 --> 00:28:59.100
جاء عنه عليه الصلاة والسلام ولو قيل انه بمعنى على اللفظ الاول عن القبور مع انه لفظ منكر فانه يكون من جهة المعنى مخالف ومصادم للاخبار النبي عليه الصلاة والسلام قال

75
00:28:59.150 --> 00:29:22.600
يتخذون قبرا بها مصالحهم مساجد كيف يتخذ هذا المكان مسجدا والنبي عليه يقول قبر فيه سبعون نبيا ولا يقال انهم  يعني ان هذا  يعني ذهبت لا لان الارض لا تأكل اجساد الانبياء فهم احياء

76
00:29:23.300 --> 00:29:48.650
احياء كيف اصلي في هذا المكان ويقصده واصحابه لو كان هذا المكان مقبرة اللي هو الانبياء لصانه عليه الصلاة والسلام وحفظه وحذروا منع منه كما جاء في الاخبار الاخرى والنبي عليه الصلاة نهى عن الصلاة اليها. وبل نهى

77
00:29:48.800 --> 00:30:08.100
عن الجلوس على عموم القبور. ولا تجلس عليها الجلوس على عموم قلوب المسلمين منها. فكيف بقبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام الامر في تعظيمهم اعظم واعظم فيما يتعلق يعني تعظيم المكان بعدم

78
00:30:08.150 --> 00:30:25.500
والجلوس عليه فكيف يصلي فيه عليه الصلاة والسلام واصحابه معه في هذا المكان الذي فيه هؤلاء الانبياء  ان الخبر مما لا يصح او انه كما جاء في الاخرى صلى فيه سبعون

79
00:30:25.850 --> 00:30:55.650
نبيا مما جاء في هذا ايضا رواية يأتي  مغازي عروة وجاءت عند غيره وهذه جاءت في ابي جندل وابي بصير وقصته مشهورة في السيرة صحابيين جليلين وقصة اي بصير ان النبي عليه الصلاة والسلام قصته لما انه فات

80
00:30:55.800 --> 00:31:18.900
انفلت من قريش ثم لحقوا به وامسكوه  جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام او او هو جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام  انه قالوا تهي لنا بما ان ترده الينا احد القصة

81
00:31:19.100 --> 00:31:38.200
النبي عليه قال ويل امه مشعل حرم لو كان له لو كان له رجال او معه احد او كما قال عليه الصلاة والسلام فعلم انه سوف يرد اليهم القصة وفيه انه لانه ليس بينه وبينهم عاتق

82
00:31:38.400 --> 00:32:12.800
وانه عنده منزلة المحاربين  وفيه انه خدعه قتل احد  كانوا يأسرونه والاخر فرض وهرب وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني مقتول والنبي عليه قال له ويل امه في بعد ذلك بعدما رجع ليس في الاولى. المقصود ان في رواية

83
00:32:13.550 --> 00:32:36.050
في هذا الحديث ان ابا جندل التقى مع ابي بصير وكانوا في مكان يتلقون قوافل قريش وكانوا يعترضون لها  وفي ان ابا بصير توفي وان ابا جندل بنى على قبره مسجدا

84
00:32:36.500 --> 00:32:56.450
هذي الرواية لا تصح وهي مرسلة لكن جاءت رواية اثبت بنى عند قبره مسجدا عند قبره مسجدا فهي تشبه ما تقدم في الرواية المتقدمة لكن في هذا انه  بنى عند قبره مع ان الرواية لا تثبت

85
00:32:56.900 --> 00:33:23.450
هنالك شبهات اه في هذا الباب ما تقدم لا يعترف بها امام النصوص الواضحة الصريحة الدالة على عدم جواز صلاة عند القبور ولا بين القبور ولا الى  كما تقدم قال رحمه الله

86
00:33:24.450 --> 00:33:49.700
ولا تصح الصلاة في مقبرة دي مقبرة وحش الحوش مثلث قيل حش وحش وحش الحوش هو موضع قضاء الحاجة سمن عند الناس اليوم الحمام وهو موضوع الخنا موضع قضاء الحاجة

87
00:33:50.250 --> 00:34:20.800
هذا هو  وسمي الحج لانهم لم يكن من عادة العرب انهم يتخذون الكنف في بيوتهم وكانوا يأنفون من ذلك فيقضون فيقضون حوائجهم في اماكن بعيدة وعند اماكن اه  وهذه الاشجار مجتمعة تسمى حشوش او حش نحو ذلك فاخذ من هذا

88
00:34:20.950 --> 00:34:45.150
الاسم مجمع الحوش وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام نص بالنهي عن الصلاة الحس على القول بان النص ما كان ملفوظا به لكن على القول لان ما كان من النصوص

89
00:34:45.450 --> 00:35:11.900
دل بمنطوق معناه. منطوق معناه على النهي على النهي ويكون  يعني مثل ما في قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما اف فلا تقل لهم اف. هذا نص في النهي عن تأفيف الوالدين

90
00:35:13.000 --> 00:35:39.200
شبهما وضربهما اعظم باب دلالة الاولى باب التنبيه او فحوى الخطاب تشبيات قد يختلف فيها هل النهي عن ما هو اشد من باب النص او دلالة المفهوم كثير من العلم يقول الدلالات نص

91
00:35:39.400 --> 00:36:03.700
لان هذا النص هذا النص دل على النهي عن التأفيف ومنطوق معناه منطوك معناه يعني المعنى الذي ينطق به يدل على ان اذائهما بالسب اشد هذا المعنى المنطوق به هل هو

92
00:36:04.050 --> 00:36:30.000
صحيح انه كما قيل لا مشاحة في مثل هذا مثل هذا لا خلافي الا منشد في هذا الباب شدود النوع مكابرة لو ثبت مثل هذا فانه نوع مكابرة لان بعضهم يقول لو لم يأتي نصوص تدل على تحريما اذا لقينا ان هذا خاص بالتأويل لكن دلت النصوص

93
00:36:30.200 --> 00:36:53.950
هذا تحريم انواع الايذاء فدل على تحريم التأفيف وما هو اشد منه وهذا لا شك مكابرة  مغالطة عظيمة وهذا مفهوم من لغات العرب واجمع العلماء عليه رحمة الله عليهم وجه هذا الكلام هو ان النبي عليه الصلاة والسلام

94
00:36:55.050 --> 00:37:20.250
اه امر باجتناب النجاسات التخلي عن نجاسات عموما في احوال النهي عن النجاسات والتلبس بها في باب الصلاة اعظم هذا من جهة من جهة الخصوص جاء حديث خاص رواه احمد والترمذي رواية عيون عن عمارة بن عمرو بن يحيى

95
00:37:20.450 --> 00:37:40.150
عن ابيه يحيى بن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الا المقبرة والحمام المقبرة تقدم الحمام ما هو الحمام؟ الحمام

96
00:37:40.200 --> 00:37:56.200
وهو الماء الحار شداد هو الموضع الذي يوضع فيه الماء الحار وهي اماكن تكون نازلة في الارض ولا كانت موجودة في بلاده وما هي موجودة في بعض البلاد في بلاد الشام

97
00:37:56.200 --> 00:38:17.750
وغيرها وقد توجد ايضا في بعض الاماكن او تتخذ على هيئات اه هيئات اخرى الان نحو ذلك لتكونوا آآ فيها بخار وفيها حرارة ويجلس فيها الانسان  يحشو في التنظيف للبدن ونزول العرق ونزول الاوساخ ونحو ذلك

98
00:38:17.950 --> 00:38:37.800
وهو مأخوذ من الحميم ولا تخلو من اه نجاسات مثلا ليست محل لقضاء الحاجة لكن تجري فيها المياه ربما انه  يجري فيها البول نحو ذلك وايضا تكشف فيه العورات ونحو ذلك

99
00:38:37.950 --> 00:38:56.550
ولهذا ذكر علماء اداب عظيمة لمن دخل مثل هذه الاماكن في حفظ عورته والتحفظ من النجاسات. قالوا فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الارض كلها مسو الا المقبرة والحمام. قرن الحمام بالمقبرة

100
00:38:56.950 --> 00:39:14.450
والحمام وعلى هذا الوصف اذا كان الحمام الذي يكون على هذا الوصف ولا يخلو من نجاسة لكن نجاسة بالنسبة الى الحش موضع الذي تقضى فيه الحاجب الغائط وغيره والبول اشد

101
00:39:14.550 --> 00:39:42.600
وابلغ من الحمام النهي عن الصلاة في الحج وموضع الخلاء اشد من النهي عن الصلاة في الحمام ولا شك ان هذا واضح وبين آآ في انه لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح بل لا تصح

102
00:39:42.700 --> 00:40:01.150
لا تصح الا ما كان حال ضرورة هذه. حضروا هذه الاحوال حال ظرورة هذي لها احوال وتقدم عليه الصلاة عليه في باب في مكان مثلا  يعني نجس مثلا نحو ذلك

103
00:40:01.450 --> 00:40:22.050
يعني فلو ان انسان مثلا حبس في هذا الموطن او في هذا المكان وحضرت الصلاة هل يصلي واذا صلى هل يعيد او لا يصلي الصحيح انه يصلي ولو صلى فانه لا يعيد لانه اتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع

104
00:40:22.150 --> 00:40:37.400
ما دام انه لا يستطيع الخروج هذا لو ان انسان كان يعني مثلا المريض الذي لا يستطيع مثلا حركة يؤدي الصلاة على قدر استطاعته فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه

105
00:40:37.450 --> 00:41:01.450
وهذا له نظائر وادلة آآ كثيرة تدل على هذا الاصل ولا تصح في مقبرة وحسن وحمام وحمام كما تقدم الحمام دليله حديث ابي سعيد الخدري النبي سعيد الخدري وانه لا لا تجوز الصلاة فيه

106
00:41:01.850 --> 00:41:20.350
والحشوة الحمام المراد بها المكان الذي يعد لذلك وكذلك ما يكون تابعا له. كل ما يغلق عليه باب الحمام ومن الحمام ولو كان هذا المكان ولو كان هذا المهلة نجاسة فيه

107
00:41:21.150 --> 00:41:44.800
وكذلك الحمام موضع الخلا الخلا لو كان هذا الموطن ما هذا الموضع ليس يعني موضع قضاء الحاجة في مكان من خلا والباقي مثلا مثلا يكون طاهرا صواب لا يجوز الصلاة فيه لان كل ما يغلق عليه باب الخلا

108
00:41:45.050 --> 00:42:05.400
ثم يغلق عليه باب الحمام غير لو كان مثلا موضوع حمام اللي هو يتخذ  لاجل نظافة البدن ونزول العرق والاوساخ مثلا وكان في مكان لتعليق الثياب نحو ذلك الصواب انه

109
00:42:07.250 --> 00:42:29.500
الجميع. بعضهم فرع قال ان كان النهي عنه التعبد التعبد فانه يشمل جميع ما يغلق عليه الباب ومن ذلك كذلك من باب اولى الحمام على هذا الوجه على هذا الوجه

110
00:42:29.550 --> 00:42:51.400
وان كان بعضهم قال ان كان النهي معقول المعنى وانه لاجل النجاسة النجاسة فالمكان الخالي من النجاسة مثل موضع مثلا لتعليق الثياب لا لا ليس محل مجرى المياه فانه الصلاة فيه

111
00:42:52.450 --> 00:43:15.950
والاظهر والله اعلم هو النهي مطلقا الحديث لم يرد فيه دلال التفصيل ونطلق ما اطلقت النصوص ولا نقيد  ثم يقال ان العلة  قد يجتمع كما تقدم ان العلم مختلفة مختلفة

112
00:43:16.500 --> 00:43:39.200
في مثل الخلا والحمام حتى تشم علة النجاسة ايضا تتعلق بانه مكان للشياطين والشارع نهى عن الصلاة المواطن التي يعني يكون محل الشياطين والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا واد حظرنا فيه الشيطان

113
00:43:39.700 --> 00:44:10.500
مكان اخر واخبر ايضا انه يعرض قد يقطع الصلاة  قال ان معه القرين. الشيطان له اثر في هذا الباب ولان هذا ايضا في مشابهة فيما يتعلق لاهل الشرك والشياطين يدعون الى مثل هذا

114
00:44:11.700 --> 00:44:43.150
ولهذا تجد الشياطين يكثرون في الاماكن التي يقصدها من يغلو في القبور فيضلونه ويغوونه والارواح الخبيثة تناسب الاجسام الخبيثة الاماكن الخبيثة يقصدها الرواح الخبيثة الخبيثات للخبيثين والخبيث للخبيثات  خبيث مع الخبيث

115
00:44:43.850 --> 00:45:05.700
جده الطيب مع الطيب الارواح الخبيثة تقصد الى الاماكن الخبيثة وادوات الخبيثة تأوي اليها ولهذا النبي عليه قال ان هذه الحشوش محتضرة ان هذه الحشوش محتوى تحضرها الشياطين قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل اذا دخل احد

116
00:45:05.800 --> 00:45:20.650
كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اذا نسي دخل خلخلة قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وكذلك ايضا جاء في رواية عن المعمري انه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم

117
00:45:20.800 --> 00:45:47.500
المقصود ان هذه الاماكن موضع الخلاء موضع الحمام الذي هو موضع النجاسات من اماكن التي اختمها الشياطين وتقصدها الشياطين الانسان شرع ان  يحذره في هذه الاماكن ويحتاط ويتحصن بالله سبحانه وتعالى

118
00:45:48.050 --> 00:46:05.650
ومن ذلك الا يجعلها موطئ للصلاة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما يستدل به لما تقدم دي مسألة المقابر وقراءة القرآن فيها حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر

119
00:46:06.250 --> 00:46:25.800
صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقاما. الصحيح عن ابي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان الشيطان يفر من البيت لتقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم وغيره

120
00:46:25.950 --> 00:46:45.950
هذا استدلوا به على ان المقابر ليست محلا لقراءة القرآن ولهذا قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ان الشيطان يفر من بيته تقرأ فيه سورة البقرة الانسان يقصد المقابر اما للصلاة على الميت

121
00:46:46.500 --> 00:47:11.400
الصلاة على الميت او يقصد المقبرة لتذكر الموت قول الدعاء للميت وليس موطن للعبادة بمعنى انه يقصدها يقصد فضلها والدعاء عندها  كله السنة دلالة على خلاف هذا الفعل كما تقدم لاخبار الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام

122
00:47:12.200 --> 00:47:29.800
لكن المقبرة يعني اذا كانت المقبرة نبشت وخلت كانت مقبرة يعني عارظة ليست محل لكنها مقبرة ثم هذه المقبرة انتهت وذهب رمي الموتى مثلا او كان موتى لا حرمة لهم

123
00:47:29.850 --> 00:47:51.550
مثل ما حصل الصحيحين من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام عمد لتلك الارض في المدينة جعل موضعها مسجد المقبرة وزال اثرها في هذه الحالة اذا زال مسمى الاسم في الموضع الذي نهي عنه صلاة فيه

124
00:47:52.050 --> 00:48:10.800
هذي الحالة يتبعه  جاري الاسم يتبعه الحكم في العصر كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهور جعل الرياض مثل لو كان مثلا مكان موظوع نجاسة لا يصلى فيه

125
00:48:11.700 --> 00:48:37.650
مثلا موضع حش خلا مثلا وهذا المكان  وتومس لا يقال ان الحكم يبقى  لان الحكم معلق بوجود بوجوده. فاذا زاد يعني اذا كان هذا في المقبرة كذلك في هذه المسألة. لكن قد يرد مسألة

126
00:48:38.200 --> 00:48:55.950
مثلا لو كان مكان فيه موضع خلوي خاصة في اماكن الطرقات مثلا احيانا قد يكون موطن مثلا محطة مثلا محطة  اتخذ فيها مكان في قضاء الحاجة ثم هذي المحطة هجرت

127
00:48:58.150 --> 00:49:18.200
الصلاة في هذا الموطن نزل في هذا المكان وكان هذا المكان محاط وكان الاصل انه موظع خدم لكنه الان لا هجره الناس في هذه الحالة يظهر والله ينظر ان كان لا زالت الاثار موجودة

128
00:49:18.400 --> 00:49:39.400
والله اعلم ان الحكم باقي لان الحكم معلق على وجودها وان كان هذه قد جالت وطمست انطمست في هذه الحالة لا حكم لها مثل ما يأتي في مسألة اعطان الابل

129
00:49:39.450 --> 00:50:02.800
لو ان اناس من اهل البادية مثلا كانوا في البرية وكان هذا المكان موضع عطن موضوع عقل ثم زعلوا عنه  زار هذا المكان واندثر في هذه الحالة يزول  لا زال الاسم وزال مع الحكم متعلق بالنهي عن الصلاة فيها

130
00:50:04.600 --> 00:50:30.900
قال  وحمام واعطان الابل وهذي الكلام ما يتعلق ان النهي عن الحش من باب اولى من باب اولى لما نهى عن الحمام وان هذا من باب دلالة مفهوم موافقة دلالة اولوية محو الخطاب

131
00:50:31.400 --> 00:50:57.650
تنبيه الخطاب  هذه الفحوى يعني عصها من فوح ومن فوح القدر  تتعدى الروائح التي فيه لو كان مثلا قدر يطبخ فيه الرائحة موجودة فيه لكن حين تتجاوز الرائحة هذا الموطن

132
00:50:58.050 --> 00:51:27.250
تجاوزت الموطن هذا وتعدت الى مكان اخر وقد توجد رائحته من بعيد مثلا كذلك العلة تعدت هذا المحل الى معاني اخرى معاني اخرى لانها موجودة فيه من باب اولى  والشارع جاء بالحكم

133
00:51:28.100 --> 00:51:56.900
والاصل ان الحكم اذا ظهرت كما يقول ابن القيم رحمه الله كما يقول الحكم اولى من قهر التعبد اذا علي بعولة من كون نقول انه التعبد لا يعقل معناه مع ان الاصل ان احكام الشريعة معللة والمسلم يأخذ باحكامها ويسلم بها سواء ظهرت له الحكمة او لم تظهر الحكمة

134
00:51:57.100 --> 00:52:22.750
لله ولله الحمد احكام الشريعة ظاهرة ادلت عليها سليمة مستقيمة حكم عظيمة لكن لو فرض ان هناك احكام لم تظهر علتها هذه لانه لم يدركها والشارع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول

135
00:52:22.800 --> 00:52:43.650
الغالب على احكامها هو انها معللة وظاهرة ولله الحمد قال واعطان الابل اعطاني الابل ورد في اخبار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها يعني في النهي عن الصلاة في اعطان الابل. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة

136
00:52:43.950 --> 00:53:03.750
انه يصلي في وراح الغنم قال نعم وقال نصلي بعضا قال لا تصلوا فيها. هذا في صحيح مسلم وكذلك عند احمد وابي داود عن البراء بن عاجب مثل حديث وهو ما اصح ما ورد في هذا الباب

137
00:53:04.550 --> 00:53:32.600
وكذلك جاء عند احمد والترمذي عن ابي هريرة النهي الاذن بالصلاة الغنم او مراحل غنم النهي عن الصلاة في اعطانا الابل اسناد صحيح عند احمد والترمذي. وعند احمد والنسائي عن عبد الله بن مغفل ايضا

138
00:53:33.550 --> 00:53:55.650
نهى عن الصلاة في اعطاء الابل واذن الصلاة في او  الغنم وكل احاديث صحيحة لكن اصح الاخبار في هذا الباب حديث صحيح مسلم وكذلك حديث احمد والترمذي. وورد اخبار اخرى فيها ضعف

139
00:53:55.850 --> 00:54:26.150
الاخبار هذه اخبار واضحة وبينة  الابل واعطانا هو البحث فيها من جهات والعلماء بسطوا الكلام في هذا ولله الحمد والروايات من تتبعها تبين له المعنى والحكم والحكمة اولا اعطاني الابن اختلف العلماء فيها

140
00:54:26.550 --> 00:54:57.700
هل هي ما تبيت فيه وتأوي فيه فيه وتأوي فيه ليلا او هو نزولها  في تلك الاماكن بعد النحل من الماحنة ترد الابل المياه فانها ترد الى مباركها ثم تأخذ عللا ثانيا بعد ذلك

141
00:54:58.900 --> 00:55:24.050
هذا ايضا من مواضع الابل من مواضع الابل او يشمل كل مبرك لها وكل مكان يكون عطنا لها حتى وهي في مسيرها في السفر مثلا لو كان اصحابها معها الاظهر والله اعلم

142
00:55:25.500 --> 00:55:46.200
ان النصوص فسروا بعض. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغنم في مراح الغنم اذن في مكان الذي تروح فيه وتبيت فيه. فالاظهر ان مقابله وهو الابل كذلك هو الموطن الذي تبيت فيه وتأوي اليه

143
00:55:46.650 --> 00:56:06.350
دون غيره والاصل هو كما تقدم ان الصلاة في اي موطن من الارض كما قال عليه الصلاة جعلت لي اعظم مسجدا وطهورا خرج هذا في دلالة ظاهرة وغيره محتمل. من اهل العلم من قال انه داخل في معناه في اللغة

144
00:56:07.300 --> 00:56:40.250
وهو مستعمل يعني هو مستعمل من جهة  يعني العرب انه يسمى عطن وفي اللغة  فادخلوا في العطن موضع بعد شربها وان لم يكن محلا تأوي اليه  والذين قالوا انه خاص بما تأوي اليه

145
00:56:40.600 --> 00:57:09.900
استدلوا بما تقدم قابلة بين وروح غنم  الابل ولانها ولان هذا يكون كالبروك العارض وهو يشبه بروكها في سفرها ولهذا لا يدخل عندهم الابل ما المواضع التي تنزل فيها في سفرها

146
00:57:10.000 --> 00:57:35.300
الشغف لو ان صاحب الابل ماشي في طريقي في سفره  نزل في هذا المكان واراحها انا مرحل لها فان هذا المكان الذي نزلت فيه باتت فيه لا يعتبر  وذلك ان سؤال النبي عليه عن الشيء المعتاد المستمر

147
00:57:35.500 --> 00:57:49.650
يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا يسافرون وكانت ابلهم معهم وكانت تبيت معهم وكانت الابن معهم كثيرة قالت تبيج معهم ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام

148
00:57:49.950 --> 00:58:08.200
ولا اصحابه انهم كانوا يعني يتوقون الصلاة بين الابل بل تكون رجل عن يمينه وعن شمالهم وخصوصا لما كانوا في حجهم وكانت تبيت معهم وتكون معهم من مزدلفة في عرفة وفي منى

149
00:58:09.150 --> 00:58:28.650
قد يبين انها لا تأخذوا هذا الحكم. لا تأخذوا هذا الحكم وان هذا خاص بالمكان الذي يكون موضعا لايوائها لتأوي اليه في الليل. تأوي اليه في الليل هذا هو الاقرب والله اعلم لما تقدم. ان الاصل

150
00:58:29.550 --> 00:58:53.600
هو صحة الصلاة في اي موطن الا ما استثنيت وما خرج منه اما على سبيل الظهور على سبيل التيقن على  المتقدمة في هذا   وبشر تلك النصوص الدالة في نشأة المعطن والمبرك وانه مراد ما تأوي اليه

151
00:58:54.450 --> 00:59:21.450
واعطال الابل  ما يبين ذلك ايضا ان هذا المكان هو الشيء الذي  يعني مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال دي نفس في نفس الخبر جاء في في رواية عند احمد

152
00:59:22.150 --> 00:59:43.700
داود واحمد عند احمد وعند ابن ماجة جاء من حديث من عازب ومن حديث عبد الله بن مغفل الحديث المتقدم حديث البرامي عاجل عند احمد وابي داود وفيها للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال انها من الشياطين انها من الشياطين

153
00:59:43.700 --> 01:00:08.400
وفي حديث حسن عبد الله المغفل عند احمد ابن ماجة قال خلقت من الشياطين خلقت من الشياطين والحسن لكن احمد رحمه الله قال انه سمع منه ويدل عليه انه ثبت عند ابن حبان باسناد صحيح

154
01:00:08.850 --> 01:00:24.850
او في بعض الاحاديث غير هذا الحديث في مسألة قتل كلاب انه قال سمعته والذي لا يلاوى مين عبد الله مغفل في هذا المسجد؟ اللي هو النهي عن قتل الكلاب سمعه ابن عبد الغفور هذا يبين انه

155
01:00:25.000 --> 01:00:45.700
سمع من حيث الجملة وان كان قد يرد التدريس في هذا الحديث لكن لما جاء الخبر الاخر الصحيح هذا الخبر اما ان يكون من يكون دال على انه صحيح اذا عبد المغفل

156
01:00:45.800 --> 01:01:11.700
او انه بشاهده باب الحسن لغيره. فكيف ما كان فهو حجة في هذا المعنى وجاءت احاديث كثيرة تتعلق بالابن   الفخاخ والخيلاء ما جاء في الرواية   اصحاب الابل والسكينة في اصحاب الغنم

157
01:01:12.000 --> 01:01:37.750
جاءت هذه الروايات التي  ومن هنا اختلف العلماء في مسألة العلة كما تقدم المسلم يمتثل والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الصلاة في مباركها ويعاطلها ومع ذلك كان يصلي على البعير. عليه الصلاة والسلام

158
01:01:39.350 --> 01:01:59.350
ابن رجب رحمه الله  بين وهم من وهم من وهم في هذا الباب وظن ان النهي عن الصلاة يباركها او ضعفه واستدل بان النبي عليه كان يصلي على بعيره وهذا جاء ثابت الاخبار الصلاة على البعير

159
01:01:59.650 --> 01:02:14.000
حديث انس وحديث ابن عمر وجابر وعامر ابن ربيعة. احاديث كثيرة يعني كان يصلي يعني على راحلته عليه الصلاة والسلام في سفره وبين ابن رجب واشار الى ترجمة البخاري في الصلاة

160
01:02:14.300 --> 01:02:30.550
على البعير وانه في اشارة الى ضعف الاخبار واردة في النهي عن الصلاة في معاطلها وقال ابن رجب رحمه الله ما معناه ان البخاري ومن تبعه خفي عليهم آآ يعني دلالة هذا الخبر

161
01:02:30.750 --> 01:02:50.000
وان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة مع عاطليها ليس الصلاة عليه الصلاة عليها شيء والصلاة في معاطينها شيء الصلاة عليه. ولهذا يجوز الصلاة اليها العمر كان يصلي اليه رضي الله عنه

162
01:02:51.100 --> 01:03:14.900
هذا شيء وهذا وهذا يشهد لي ما تقدم خاص بمكان مبيتها الذي تراح فيه في الليل وتبيت به  هذا هو الاقرب وهو المتفق في هذا الباب في الجمع بين الاخبار والشارع جاء بالحكم العظيمة في هذا

163
01:03:15.050 --> 01:03:48.750
الباء ولا شك ان البعير حين  يركب لا شك يكون القياد لصاحبه بخلاف ما اذا كان غير مركوب فقد ينفر وقد يشرد نحو ذلك    يصلى اليه قال واعطان الابل والصحيح كما تقدم انه لا تصح الصلاة في اعطاء الابل

164
01:03:48.850 --> 01:04:11.350
والصواب ان العلة هو مثل ما جاء انها للنهي لكن ما هي العلة؟ قيل من الشياطين خلقت من الشياطين. قيل يعني من جنس من الشياطين وقيل انها منها او من جنسي هذا ذكره العراقي رحمه الله العراقي وغيره

165
01:04:12.400 --> 01:04:27.050
ليست العلة كما قال بعضهم اه على القول بنجاسة غوتها او ان هذا قول ضعيف ولو كان هذا لم يكن فرق بين الابل والغنم. النبي اذن في الغنم ونهى عن الابل والذين

166
01:04:27.050 --> 01:04:50.700
بنجاسة او روض الابل كذلك بنجاسة بو الغنم لكن غر بعضهم الى انه قال ان اصحابها ربما يتخذونها بها ويبولون في اماكنها يقولون في اماكنها فالعلة لاجل في النهي عنها

167
01:04:50.800 --> 01:05:11.650
حتى لا يكون موضع يصلى فيه نجس وقد علم في شيء وهو ما ضمن النجاسة لكن هذا تعليل ضعيف يضعف النبي عليه الصلاة علق العلة صلي في الابل  قال لا ترون الى عيونها وهيئتها

168
01:05:12.750 --> 01:05:40.850
خلقت من الشياطين ان من الشياطين انها من الى غير ذلك. وبالجملة يكفي النهي عن ذلك والنهي حين يتوجه الى ذات الصلاة فانه يكون  نهى عن الصلاة فيها نهى عن الصلاة فيها. مثل ما نهى عن الصلاة المقبرة

169
01:05:41.150 --> 01:06:03.850
الحمام النهي متوجه الى الصلاة بها. كالنهي عن صوم يوم العيد ونحو ذلك   تكون الصلاة فاسدة والنهي عن الصلاة في اوقات النهي النهي المتوجه الى ذاك الصلاة  ولهذا كان على الصحيح انه فرق بينه وبين

170
01:06:04.600 --> 01:06:31.150
النهي العام اللي ما توجه الى الصلاة. ولهذا قال ومغصوب ايضا ذكر رحمه الله خامس المغصوب وان المكان المغصوب وكذلك المسروق  كل ما كان على وجه المحرم ام انها لا تصح الصلاة وهذا هو المذهب

171
01:06:31.650 --> 01:06:47.000
فلو كانه صلى في هذا المكان المغصوب ارض معصوبة بيت منصور او صلى في ثوبه سواء كان صلى في بقعة منصوبة اولى اذا صلى في ثوب مغصوب نحو ذلك قالوا لا تصح صلاته

172
01:06:47.450 --> 01:07:17.100
لان حركته في حال قيامه وركوعه وسجوده هي في مكان معصوم او في ثوب مغصوب في ثوب معصوم. ولهذا فلا اذ يصح ولا تصح صلاته فلا تصح صلاته هذه والرواية الثانية صحتها

173
01:07:17.600 --> 01:07:38.800
شحات وهو الصواب هو قول الجمهور وذلك ان النهي او تحريم الصلاة ليس  نصوص الصلاة لانه محرم عليه ان يصلي في الثوب وان ينام بالثوب المنصوب وان يأكل بالثوب المغصوب

174
01:07:39.200 --> 01:07:58.450
وان هي نعمة في الارض المغصوبة وفي بيت معصوم. وهكذا كونه في هذا المكان في هذا الثوب محرم على كل حال وليس بخصوص الصلاة ليست جهة النهي خاصة يا مفكة

175
01:07:59.350 --> 01:08:18.300
فلما كانت مفاجئة كان هو اثما كان اثما في صلاته وان كان يجب عليه الصلاة يجب عليه الاقلاع عن الظلم والغصب وتجب عليه الصلاة لكن لا يقال في هذه الحالة

176
01:08:18.700 --> 01:08:36.350
لا تصح صلاته هو مأجور من وجه آثم وجه مثل شارب الخمر يشرب الخمر والذي يعصي يقع في المعاصي مثلا وهو في حال معصيته وتلبسه بالمعصية واصراره على المعصية اثم

177
01:08:36.500 --> 01:08:59.800
لا يقال ان صلاتك لا تصح لانك متلبس بالمعصية وان كانت هذه المعصية  مختلفة من جهة ان هذا في ظلم متعدي  المعنى انه مأمور بالصلاة ويحرم عليه والتعدي يحرم عليه هذا الظلم والتعدي

178
01:09:00.450 --> 01:09:23.450
وهذا بخلاف الوضوء في المكان المغصوب. لو قيمة طيب وضوءه في المكان مغصوب. حتى على المذهب صوم في المكان المرصود ادى الزكاة في المكان الموصول  سلم صدقته وزكاته ويصوم في هذا المكان هل يصح؟ نعم يصح

179
01:09:24.000 --> 01:09:53.700
قالوا خاص بالصلاة قالوا لان الصلاة البقعة لها شرط البقع عليها شر اما الصوم ليست البقعة وكذلك الوضوء بخلاف الصلاة فلما كانت شرطا لها قالوا انه لا تصح صلاته الشعب وقول جماهير صحة الصلاة ورد حديث في هذا الباب

180
01:09:54.100 --> 01:10:10.000
اه من حديث ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى في ثوب اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليها الحديث هذا لا يصح. الحديث هذا لا يصح

181
01:10:10.300 --> 01:10:39.450
لو تابعت ربما يتوهم مثل هذا  جاك الخبر لا يصح. ولهذا الصواب هو صحة الصلاة تقدم مع اثمه قال رحمه الله  ومغصوب واسطحتها يعني لا تصح الصلاة باسطحتها يعني في سطح

182
01:10:39.600 --> 01:11:11.350
المقبرة والحش  واعطاء الابل والمغصوب  اما يتعلق المقبرة لان هذا المكان الذي قبر فيه ومقبرة ومقبرة وهذا المكان تابع للمقبرة لكن لو كان مثل ما لو تقدم وكان مثلا في بيت

183
01:11:11.700 --> 01:11:32.750
وكان الشطح هذا السطح تحته مقبرة وهذا البيت تقدم انه لا يدخل في هذا. انه لا يدخل في هذا. لكن لو كانت ارض يقبر فيها مثلا  وكانت الارض مثلا مغطاة لم تكن بارزة مثل مقام مثلا كانت مغطاة او كانت على طريقة

184
01:11:32.850 --> 01:11:54.650
ما يسويه بعض الناس ما تقدم بالخشخاشة ونحو ذلك يوجد هذا في بعض الميلاد ولا يميز الذي يرى المقبرة من غيرها فلا تصح لانها مقبرة لانه مقبرة والحش الحش او الحشو هو موظع الخلا

185
01:11:55.900 --> 01:12:17.250
الصواب انه ينظر هذا مراد السطح داخل موضع الخلا يعني لو خلق مثلا ان موضع خلا  له سطح تابع له ويدخل له من باب الخلاء وان كان معزول وليس محلا لقضاء الحاجة

186
01:12:17.300 --> 01:12:39.150
لو كان مثلا مثل مثلا حمام مثلا. حمام مثلا موضع حمام وله باب وهو دور اسفل مثلا وقد يكون وسط الارض وهو موضع الاغتسال مكان اخر موضع للرعاة وقد يكون موضع للطعام. موضع للطعام لكنه داخل ويسماه وفي حدوده

187
01:12:39.150 --> 01:13:04.450
فيأخذ حكم الحمام لان الجميع حمام والجميع موضع خلا موضع حمام مثل   يعني او الاصل انه يدخل في مسمى يدخل في مسمى لانه يغلق عليه الباب كما تقدم لو كان هذا هو موضع الحمام هذا فيه قسم

188
01:13:04.800 --> 01:13:25.050
يخلعون فيه الثياب مثلا مثلا من ثيابه وليس بينه وبين مجرى الماء الحار ليس بينه وبين اتصال ان ملاك الباب واحد والدخول واحد ويدخل في مسمى الحمام فلا تحسن صلاته

189
01:13:25.100 --> 01:13:40.300
يا اخي لا تصح الصلاة في هذا المكان كذلك ايضا ما كان يعلوه لنتابع مسماه ولن يقال دخل الحمام خرج من الحمام دخل الخلاء خرج من الخلاء. لكن لو كان هذا السطح

190
01:13:41.050 --> 01:14:02.200
اه يعني موظوع خلع مثل ما يوجد في البيوت مثلا يكون الحمام وسطح غرفة فوق مثلا او يكون مثلا  مجرى نجاسة مثلا. مجرى نجاسة ويكون هذا مجرى النجاسة عليه شاطح مبني

191
01:14:02.350 --> 01:14:21.750
انه لا يدخل مثل لو كان مثلا كما يوجد كثيرا في البيوت بيارات البيارة مبلطة ومستورة بل قد تكون هذي البيارة سطحها وظهرها  مكان غرفة قد يتخذ مسجد يعني قد يتخذه مثلا انسان

192
01:14:21.800 --> 01:14:37.900
محل مصلى في بيته مثلا في هذا المكان الاظهر الله انه لا بأس بذلك وهو اولى لانه اذا كان سطح الخلع الذي هو موضع خلع لا بأس به لانه مفصول وليس بما خلع

193
01:14:38.100 --> 01:15:07.350
السطح البيار التي هي ممر النجاسة ومجرى النجاسة من باب اولى انها   واعطاني الابن كذلك اعطانا الابل الابل لو كان مثلا مكان خاص للابن ويدخل اليه مثلا ويكون موظع لا هو سطح مثلا يوضع فيه مثلا

194
01:15:07.400 --> 01:15:32.100
علف للابل طعام للابل ونحو ذلك يعني متعلقة بالابل لكنه مكان خاص لها وهي هو عطل لها ومبيت لها القلب دخل او عطى الابل والله اعلم هل يأخذ مسماه وحكمه

195
01:15:32.250 --> 01:15:57.800
ما دام انه يعني تم الداخل في داخل اذا عطن الابل ومبرك  الابل والمغصوب المغصوب كده عليك المغصوب المغصوب لا فرق بين بين عرظه وسطحه الحكم واحد هو في الحقيقة داخل ومسمى

196
01:15:58.250 --> 01:16:24.950
يعني ايه المقصود المغصوب لكن يعني وليس على اطلاقه في الحقيقة. ليس على اطلاقه ربما انسان مثلا يعني يغصب دارا ويكون سطحها داء اخرى غير معصوبة صلى انسان على هذي الدار المغصوبة

197
01:16:25.200 --> 01:16:43.550
ومعصوب واسلحتها لان السطح المراد اذا كان تابع لها. هو السطح هذا اذا كان تابع لها هذا لا يشتهى لكن اذا كان ليس تابعا لها ليس تابعا له  غصب مثلا لو كانت مثلا

198
01:16:43.750 --> 01:17:14.100
عمارة مثلا شقق    احدى بيوت هذه العمارة فوقها وفوقها بيت اخر  لشخص اخر لا شك انه لا يأخذ الحكم  هذا يبين ان ما عللوا به ليس على اطلاقه لانهم قالوا لان

199
01:17:14.200 --> 01:17:30.200
الهوات تابع للقرار الهوا تابع للقرار قالوا كما ان الصلاة في الحش لا تصح فلا تصح الصلاة في سطح الحش بما ان الصلاة لا تصح الصلاة في سطح الحمام. وهذه قاعدة

200
01:17:30.550 --> 01:17:49.800
انما ثبتت فيها بعض الاحكام بل ان بعض الاحكام هم لم يسلموا بها انما في بعض انما احكام وهي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام معنى ان الهوا تابع للقارة هو تابع للقرار

201
01:17:49.850 --> 01:18:10.400
هذا هو الاصل  الهواء تابع للقرار لكن مع ذلك ليس على اطلاق حتى ما يملك الانسان في داره والهوا لا يستعمل قرار ايضا في مشاعر لو ان انسان مثلا لو كان مثلا

202
01:18:10.450 --> 01:18:34.850
في عمارة مرتفعة عمارة مرتفعة ادوار فيها مثلا ادوار كثيرة ادوار كثيرة فغابت الشمس على اصحاب الادوار الاولى غابت تماما في رمضان انهم يفطرون لكن لو كانت هذه العمارة ناطحات سحاب

203
01:18:35.500 --> 01:18:55.450
واذا تجاوزت مثلا اكثر من مئة دور او مئة وخمسين دور ذكروا قدرا معينا يكون فرق نحو يعني ثواني او نصف دقيقة ونحو ذلك الذي في الارض والادوار القيمة يفطرون. غابت الشمس

204
01:18:55.550 --> 01:19:16.300
والذين في الادوار العليا يرون الشمس لا يفطرون. لا يقال هوى تابع القرار فاذا افطر الذين فيه  قرارها يفطر الذين في هوائها كذلك الصلاة لو دخل الوقت مثلا بغروب الشمس على من

205
01:19:16.700 --> 01:19:39.750
بقرارها لا يصلي من كان في اعلاها لان الشمس تغيب مثلا او الفجر لم يطلع او طلع يعني انما هو مربوط بالوقت الذي يدخل عليه فيه وقت الصلاة يختلف مع ان المكان واحد والهواء واحد

206
01:19:40.150 --> 01:20:04.200
واعتبر ذلك بالطائرة والانسان ركب الطائرة مثلا الطائرة الذي في طائرة قبل ان يقلع غابت الشمس عنه غابت الشمس يفطر طائرة اخرى بجوارها طارت على شمتها وعلى هواه طاء طارة الرابطة في ارض المطار. فوقها تماما

207
01:20:05.650 --> 01:20:26.050
اقنعت قبل غروب الشمس بلحظات وصاروا يراعون الشمس ينظرون اليها وهم لم يفطروا  اقنعوا قبل ان ان تغيب الشمس فانهم لا يفطرون حتى  مع ان الذين في القرار وهم على شمتهم

208
01:20:26.850 --> 01:20:50.200
وفوقهم افطروا والذين في الهوى فوقهم لا يفتون هذا يبين ان الاحكام من الاحكام المتعلقة الهوا والقرار  ليست عنائبة ويرد مسائل في الحقيقة ثيرة يرد مسائل كثيرة مثلا في هذا الباب مثلا الصلاة

209
01:20:51.000 --> 01:21:07.600
الصلاة مثلا لا تصح على الماء الانسان لو اراد يصلي  يعني على الماء لا يمكن لان ليس فيه مكان يقع فيه يقر فيه بل لابد ان يكون في مكان يجد فيه

210
01:21:07.750 --> 01:21:28.050
حجمه فالارض يثبت قل اختلفوا في الماء اذا تجمد لو كان نهر مثلا تجمد دخل فيه وادركته الصلاة هو جامد يمكن اللي يوصل سجادته او يصلي على الجمد هل يصلي لانه يجد

211
01:21:28.350 --> 01:21:55.750
حجما يسجد عليه. ويجد حجما يقوم عليه احد يا اخوان انه لا بأس لان العلة التي منع من الصلاة لاجلها قد زالت  واش الشرع يتبع الاحكام هذي تتبع الحكم    وكذلك ايضا لو انه في سفينة مثلا

212
01:21:56.200 --> 01:22:17.050
وعلى ظهر البحر لا يصلي لو خلق ان الانسان يمكن عنده حركة وعنده يحسن يعني السباحة واجادته ها قد يجيد الصلاة على هذا لكن لا يصلي لانه  لا يجد حجما

213
01:22:17.500 --> 01:22:35.700
يسجد علي  لهذا لو انه سجد على زرع وعلق رأسه لا تصح بل لابد ان يثبت رأسه حتى يجد حجم الارض على قطب وعلق ولم يثبت رأسه لا تصح لابد ان

214
01:22:35.950 --> 01:22:54.050
يمكن جبهته كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وامر به عليه الصلاة والسلام ولهذا لو كان في السفينة فانه على هذا المقتضى هذه القاعدة اذا كان الهوى له حكم القرار الا تصح صلاته في السفينة لان لا تصح صلاته على البحر

215
01:22:54.450 --> 01:23:15.100
مع ان الصحيح انه يصح لانه يثبت ويجد مكانا ويقر عليه وجاء ثبت عن الصحابة رضي الله عنه عن ابي سعيد وابي قتادة وابي هريرة هو جا بن عبد الله رضي الله عنه صلوا في سفينة والجند

216
01:23:15.400 --> 01:23:37.400
قريب منه يعني الساحر بعيد رضي الله عنه  بل يلزم على هذا لو ان انسان في الطائرة ومر على بعض  البحار الطويلة يعني بعض البحار تمر بها الطائرة وتمشي ربما

217
01:23:37.750 --> 01:23:57.050
مئات الاميال او اكثر من ذلك الساعات وهي فوق البحر تطير لا زال يعني البحر تحتها هل يقال لا يصح ان يصلي في الطائرة الان لان البحر تحته والهوى تابع للقرار كما لا يصح ان يصلي على الماء فلا يصح يصلي لا لا يقال هذا

218
01:23:58.500 --> 01:24:27.650
لا يقال هذا وهذا يبين ان هذه الاحكام المتعلقة بالهوى والقرار  وهذي شأن اكثر القواعد في هذا الباب فلهذا في اسطحتها اختار جمع من اهل العلم صحة ذلك وقالوا الصواب قصر

219
01:24:27.750 --> 01:24:45.600
النهي على ما تناوله النص وهذا اختاره الموفق في المغني. كذلك ابن اخيه الشارع عبد الرحمن ابن ابي عمر لا تلحق بها اسلحتها قصر النهي على ما ورد به النص وذكروا

220
01:24:45.650 --> 01:25:05.900
انه ان كان يعني مثلا مسألة سطح الحوش مثلا او سطح الحمام ان كان تعبديا ويقتصر ان النهي في موضع الحوش موضوع الحوش موضوع ان كان تعبده فلا يلحق به صبره. وان علل

221
01:25:06.050 --> 01:25:30.350
بالنجاسة فلا يتوهم ورود هذا هذه العلة لانه منفصل عن النجاسة تماما وهذا يبين ان الصواب قصر النص على هذا وان هذه الاحكام كما تقدم خاصة بما ورد اليه ولهذا

222
01:25:31.050 --> 01:25:57.000
الصلاة المقبرة شدد فيها ولا تصح فيها ولا اليها واشار  رحمه الله قال وتصح اليها يصح اليها يعني ان هذه الاماكن هم يقولون لا تصح الصلاة فوق الحوش لكن تصح الصلاة

223
01:25:57.300 --> 01:26:15.050
الى الحش بل قد توهم ان الصلاة يحج ابلغ من جهة المعنى لانه مقابل الحش ربما يصل اليه رائحة من هذا المكان وقد يكون باب الحوش مفتوح وهو موضع الخلا

224
01:26:16.050 --> 01:26:48.400
الصواب انه تصح الصلاة اليها اليها لكن قد يكره احيانا خاصة اذا كان مثلا المكان  وحمام ينبغي للانسان ان يختار من مكان  طيب اختار المكان حسن لصلاتي الا عند الحاجة او ضيق المحل. وهذا في سائر هذه الامكنة حتى ولو كان حشا الا

225
01:26:48.550 --> 01:27:08.000
المقبرة مع انهم يقولون تصح الصلاة الى المقبرة والصواب انها لا تصح وهذا رواية عن احمد رحمه الله اختارها تقي الشيخ واختارها المجد والصواب انه لا تصح الصلاة الى المقبرة. لما تقدم في حديث المرفد

226
01:27:08.150 --> 01:27:24.350
غنمي كالناس بن الحسين رضي الله عنه لا تصل لا تجلس على القرى تصلوا الي ولا تصلوا اليها وهذا متفق مع ما ذكره الموفق رحمه الله في مسألة قصر النص على مولد النهي

227
01:27:24.500 --> 01:27:50.450
وان النص ورد بالنهي عن الصلاة اليها. هنا مسألة اختم بها هذا الدرس وهي ما يتعلق بالصلاة الى الحش او الصلاة الى الحمام في بعض الاماكن وخاصة بعض المحلات الترفيه والفنادق ونحو ذلك او بعض العمارات او بعض البيوت. احيانا يضعون او كثيرا ما توضع

228
01:27:50.800 --> 01:28:17.350
المحلات الخلا داخل غرف يكون باب الغرفة باب الغرفة ماذا ويكون باب اخر ويكون الخلع داخل هذه الغرفة؟ لكن منفصل بباب وجدار وله باب  هذا الحكم   قال ما دام ان موضع الخلا منفصل

229
01:28:18.050 --> 01:28:39.300
عن هذي الغرفة الحكم خاص به وعلى هل يجوز طلعت في هذه الغرفة يا باشا وجوز صلاة الى هذا الموضع  لكن ينبغي الا اصلي اليه. لان هذا ابلغ في تعظيم الصلاة ولان الانسان قد ينشغل في صلاته

230
01:28:39.500 --> 01:29:01.550
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي ان يكون في مصلي شيء لا شك ان كون الخلا في قبلته قد يقال انه اشد والنبي عليه الصلاة والسلام فانها قال عليه الصلاة والسلام

231
01:29:02.000 --> 01:29:21.850
الهاتني عن صلاتي او كما قال عليه الصلاة والسلام. اه اذا كان هذا مع انه لبسها لكن قد يراها احيانا في حال نزوله عليه الصلاة والسلام يرى شيء منها فقال ما قال عليه الصلاة والسلام

232
01:29:22.100 --> 01:29:52.900
موضوع الخلاء الذي امامه قد يكون ابلغ ولهذا لا يصلي الا اذا كانت القبلة اليه  يعني عليه ان يعتني بامر صلاته والا تكون صلاته الى جهة باب الحمام او ان يكون مغلقا وان يتحرى قطع ما يكون من روائح قد تؤذيه وتشغله

233
01:29:53.000 --> 01:30:22.400
في صلاته  وكذلك ايضا لو كان مثلا مكانا خاص بالاستحمام وليس الموضع قضاء الحاجة ياخذ ما تقدم يسمى الحمام يسمى الحمام هذا الحكم في داخله دون  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

234
01:30:24.150 --> 01:30:27.050
