﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين الحمد لله سبحانه وتعالى وفضله  نعود الى هذه الدروس

2
00:00:31.850 --> 00:00:50.550
بعد انقطاع يسير  هو حصول وقد طلب سأل بعض الاخوان عن سبب انقطاعه فحصل لي حمى ولله الحمد واعراض كورونا ولله الحمد وقد تشافيت منه ولا زال يعني شيء من الاثر الخفيف

3
00:00:50.700 --> 00:01:15.450
لكن اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع البلاء والغمة عن المسلمين كما اشهده سبحانه وتعالى ان يموت على اهل الاسلام بكل خير وان ينصرهم وان يعليهم واسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه ان يرفع السنة وان يقمع البدعة

4
00:01:15.550 --> 00:01:36.700
وان ينصر دينه ويعلي كلمته بمنه وكرمه امين في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الخامس من صفر يكون الدرس كان معتاد في زاد المستقنع كان الشرح والتعليق انتهى الى قول الامام الحجاوي رحمه الله

5
00:01:36.850 --> 00:02:00.150
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول المالكية وقال هلا احنا هو الشافعي هو رواية عن احمد اختارها الاجري وصاحب الفايق وجماعة  اهل العلم محققين في المذهب

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.750
انها تصح لادلة اولا لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة والقاعدة ان ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة الا بدليل خاص يخرج الفريضة وان هذه هي القاعدة

7
00:02:21.300 --> 00:02:40.650
والنبي عليه الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي الاصل ان احكام النافلة ان احكام النافلة فريضة سواء الا ما دل الدليل على تخصيص احد الصلاتين الامر الثاني ان الكعبة مسجد

8
00:02:40.850 --> 00:03:05.450
القبلة ومن كان مصليا فيها فهو مصل الى القبلة  وهذا يشمل جميع الامكنة وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بفعله فصلى في الكعبة دل على انه لا يجب ان تكون جميع الكعبة

9
00:03:05.800 --> 00:03:26.250
قبلة فلو كان ذي الكعبة وكان متجها الى جهة من جهاتها فانه يكون متجها الى القبلة ويكون داخلا في عموم الادلة انه صلى اليها وهذا القول من حيث المعنى من حيث الدليل والمعنى

10
00:03:26.300 --> 00:03:45.950
ابها لكن نعلم انه يكاد يندر صلاة الفريضة في داخل الكعبة. الا من وافقته مثنى صلاة فريضة داخل الكعبة فتذكر فريضة لم يصلها فاحب ان يصليها في الكعبة او فاتتهم مثلا

11
00:03:46.000 --> 00:04:08.950
صلاة  يعني وهو في الكعبة مثلا ولم يكن نسي لكن لو فرض هذا فصلاها تعال هذا القول فان صلاته صحيحة  مثل هذه المسائل التي يقع فيها خلاف وتارة اليق وتارة يضعف

12
00:04:09.400 --> 00:04:34.200
اذا احتاط المسلم في هذا الباب واخذ بالقول الذي هو  صحيح عند جميع العلماء يكون فيه احتياط في العبادة. قال رحمه الله وتصح النافلة باستقبال شاخص منها وهذا تفريع على ما تقدم ولقوله وتصح ولا تصح الفريضة

13
00:04:34.300 --> 00:05:01.000
فاراد ان يبين انه وان كان فهم ان  ان الفريضة لا تصح او يفهم ان النافلة تصح لكن لا تصح النافع الا باستقبال شاخص منها. استقبال شاخص منها وهذا القول على القول صحة الفريضة

14
00:05:01.150 --> 00:05:19.050
هو ايضا في صلاة الفريضة لكن هل هو شرط المصنف رحمه قال لابد ان يستقبل شاخصا منها بمعنى انه اذا صلى في الكعبة فلا بد ان يصلي الى جدار او لو صلى الى الباب وهو مغلق

15
00:05:19.400 --> 00:05:38.000
مثلا اه ولو فرض مثلا عياذا بالله ان الكعبة ليست في مكانها ليست في مكانها فانه على المذهب لا يكفي الصلاة في هوائها لا يكفي الصلاة في هوائها. معنى اذا كان فيها

16
00:05:38.150 --> 00:06:00.950
فلو كان يصلي او كان مثلا في اعلى الكعبة مثلا او كان على ركن من اركانها مثلا ثم صلى او او كان مثلا يصلي في الكعبة مثلا وفرض انه مم في موضع سجوده

17
00:06:01.500 --> 00:06:22.900
اخر موضع سجود وموضع جبهته ليس امامه شيء من الكعبة ولا من هوائها يكون غير متجه الى القبلة وهو خارج وعلى هذا ما الواجب الواجب على المذهب ان يصلي الى شيء ثابت. اما الى

18
00:06:23.000 --> 00:06:42.150
اه جدران من اه في جدران الكعبة او الى شيء مثبت لا يكفي وضع الشيء بل لابد ان يكون شيئا مثبتا فيها مسمرا فيها. اما لو كان شيء سترة تؤخذ وتنقل فعلى المذهب

19
00:06:42.150 --> 00:07:08.400
لا يكفي ان يتجه الى هذا الشيء الذي ليس مثبتا. ليس مثبتا فيها. هذا هو القول المشهور في المذهب  ذكر في الانصاف رحمه الله قال مع ان صاحب المغني وهذا ايضا رأيتنا في في للمغني لابن قدامة رحمه الله وكذلك ذكر صاحب

20
00:07:08.400 --> 00:07:33.650
ان صاحب المغني لم يشترط ان يتجه الى شيء يعني مثبت امامه بل مثبتة وغير مثبت. بل يكفي ان يتجه الى هوائها. اتجه الى هوائها. وقال في الانصاف ان هذا هو اختيار المجد في شرحه

21
00:07:33.750 --> 00:07:52.500
ثم قال وعلى هذا قال وهذا المذهب على مصطلحنا ما دام انه اختار صاحب المغني وكذلك المجد في شرح فيكون هو المذهب وهذا من اصطلاح ليلة الروح حين يكون اختيار

22
00:07:52.600 --> 00:08:13.450
مثلا صاحب المغني وصاحب المجد في هذه الحالة يكون هو المذهب واذا اختلف صاحب المغني وصاحب قوة المجد يوجد شيخ الاسلام فيكون المذهب ما اختاره آآ ما كان اختيار تقي الدين

23
00:08:13.600 --> 00:08:41.850
او اختياء ابن رجب لاحد هذين الوجهين المذهب يكون هو المذهب كما تحرره صاحب الانصاف رحمه الله وعلى هذا يكون المذهب لا يشترط ان يستقبل شيئا لا مثبت ولا غير مثبت. ولا غير مثبت لانه هو متجه الى جهة

24
00:08:41.950 --> 00:09:05.900
الكعبة ومتجه وهو فيها وهو فيها هذا على هذا القول وهذا الاختيار وعلى هذا لو انه مثلا صلى   مثلا جانب من جوانب الكعبة ولو فرض انه سجد مثلا على ظهرها

25
00:09:06.050 --> 00:09:30.050
وكان سجوده كما تقدم على جدارها المنتهي الذي تنتهي الكعبة من جهة ولم يكن امامه شيء من الكعبة لا من هوائها ولا شيء سواء كان مثبتا او غير مثبت على المذهب لا على ما قدمه هنا

26
00:09:30.150 --> 00:09:46.350
لا تصح لانه لم يستقبل شيئا منها  يعني طبعا يستقبل شاخصا منها. فلا بد ان يكون امامه شيء على المذهب. يعني على ما ذكره او على ما ذكر صاحب الزان

27
00:09:46.450 --> 00:10:04.750
يكون شيئا اه شاخصا شاخصا منها وقوله منها يدل على انه ثابت يثبت وانه ليس شيئا ينتقد اه وعد وعلى ما ذكر الصاحب الانصاف وهو المذهب ان هذا ليس بشرط

28
00:10:05.700 --> 00:10:32.400
قال رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة استقبال القبلة استقبال القبلة وهذا محل اجماع كما قال سبحانه نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبيلة ان ترضاها فلي وجهك شاطر للمسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا

29
00:10:32.950 --> 00:10:59.650
هذا شرط بالاجماع لابد من استقبال القبلة. ولهذا قال فلا تصح بدونه فلا تصح بدوني. هذا المعنى في حال الاختيار ولهذا قال الا لعاجز. الا لعاجز والعاجز يدخل فيه سور لكن

30
00:10:59.850 --> 00:11:25.700
كلمة العاجز  ليس خاصا بمن كان مثلا مربوط مثلا في شيء ولا يستطيع ان يتجه القيمة بل كل من لم يستطع استقبال القبلة هذا فيما يتعلق بالفريضة اه بحال الجهاد

31
00:11:25.750 --> 00:11:50.450
فان خفتم فرجالا او رهبانا الجهاد فانه من صور صفة الصلاة صلاة الخوف انه يصلون على الحالة التي تتيسر لهم وهذا ورد في حديث من حديث ابن عمر عند البخاري وغير مستقبليها. قال نافع الا

32
00:11:50.600 --> 00:12:18.750
يعني عن ابن عمر مرفوعا ورواه ابن ماجة صريحا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم  الا لعاجز ومتنفل ومتنفل لكن متنفل بشروط اولا ان يكون راكبا ان يكون سا وان متنفل راكب سائر في سفر

33
00:12:18.900 --> 00:12:39.900
في ثلاثة شروط ان يكون راكبا يعني على دابة كذلك على سيارة مثلا  ليس نازل ليس نازلا فلو كان نازلا في هذه الحالة يستقيم. الاصل وجوب استقبال القبلة. وهذه رخصة وردت في المتنفل

34
00:12:40.150 --> 00:13:02.950
حين يكون مسافرا راكبا فلأجل ان ان لا لا ينقطع عن صلاته وعن  شرعت النافلة على هذا الوجه وان ترك بعض ما يجب لها في حال الاطمئنان وفي حال الاستقرار

35
00:13:04.050 --> 00:13:23.600
في شهر يخرج الحذر كما هو قول جماهير العلماء وقول متنفل هذا ثبت في الاحاديث الصحيح من حديث ابن عمر جابر ابن عبد الله انس ابن مالك وحديث ابن عمر وعامر وجابر

36
00:13:23.650 --> 00:13:48.250
هذي في الصحيحين متعدية عنه عليه الصلاة والسلام وانه كان يصلي النافلة على راحلته حيث وجه ركابه عليه الصلاة والسلام راكب لان هذا هو الذي نوقظ انه كان يتنفل في حال الركوب عليه الصلاة والسلام

37
00:13:50.100 --> 00:14:15.100
معروفا اه يعني اذا كان راكبا سائر شاعر بمعنى انه يكونوا في حال مشيه اما لو كان ناجلا كما تقدم فان الاصل هو وجوب استقبال القبلة في سفر كما تقدم هو قول جماهير العلماء

38
00:14:15.150 --> 00:14:36.500
وبعض اهل العلم اختاره  بعض المذاهب انه يجوز في الحظر وهذا وهذه المسألة يعني فيها خلاف. فيها خلاف. وبعض اهل العلم يرى انه عند الحاجة الى ذلك خاصة في حال الحظر

39
00:14:36.650 --> 00:14:59.350
يشق عليه النزول ويكون مثلا احيانا في بعض البلاد يتأخر الانسان في سيارته  قد يفوت عليه بعض اوراده وبعض اموره المتعلقة بصلاته كسنة الضحى مثلا او يخشى فوات بعض النوافل التي

40
00:14:59.350 --> 00:15:22.650
او اراد ان يصلي نافلة فقالوا لا مانع من ان يصلي في سيارته كما يصلي وهذا لاجل الا ينقطع عن الصلاة فالمعنى لهذا واحد والمسألة محتمل الله اعلم لكن قول الجمهور على

41
00:15:22.700 --> 00:15:48.950
المنع راكب  وقول في سفر وهذا عندهم حتى ولو كان السفر قصيرا وهذا على قول الجمهور الذين يفرقون بين  الطويل والقصير. وقال بعض العلم كمالك لا يباح الا في السفر الطويل لانها رخصة

42
00:15:49.000 --> 00:16:08.350
وردت في اسفاره عليه الصلاة والسلام الفلا يشرع الا عن الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام الجمهور قالوا انه ولو كان انسان خرج من بلده الى مكان قريب واراد ان يتنفل

43
00:16:08.450 --> 00:16:34.750
فله ذلك والله الادلة يدل على هذا وخاصة على القول بعدم تقسيم السفر الى قصير وطويل  نعم ومتنفل سائل من الاراكب راكب يخرج الماشي. يخرج الماشي هل يجوز للماشي ان يتنفل

44
00:16:35.700 --> 00:17:00.050
المذهب يقول لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك   انه كما تقدم ورد اه في حال وعن احمد رواية وهي قول الشافعي ان له ذلك. والقول مشفوه هو قول ابي حنيفة من هو قول

45
00:17:00.050 --> 00:17:25.800
الاحناف وانه لا يشرع التنفل للماشي وقالوا ايضا الماشي خلاف الراتب بمعنى ان الماشي انت راكب على راحلته ودابته او سيارته فلا تكثر حركته بخلاف الماشي ان الحلقة تتنافى مع حال الصلاة. تتنافى مع حال الصلاة

46
00:17:25.900 --> 00:17:45.550
من كونه مع كثرة الحركة وكيف يقال ان هذا يصلي والركوع ولهذا اذا اراد ان يركع ويسجد ماذا يجب  هل يجب عليه يعني يسجد يركع وان يسجد في الارض الركوع يركع

47
00:17:46.050 --> 00:18:05.550
والسجود يسجد في الارض او يركع ويسجد بالامام او يركع ويسجد بالايماء من نظر الى المعنى وان الادلة نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان نقلت في فعل هذا في حال سفره عليه الصلاة والسلام

48
00:18:05.600 --> 00:18:25.550
وربما يكون من اصحابه من ليس معه راحلة ولم يذكر عليه الصلاة والسلام ولم ينقل شيء من هذا ان هذا خاص  الماشي الابهر والله اعلم انه لا بأس بذلك. انه لا بأس بذلك

49
00:18:25.650 --> 00:18:55.750
وعلى هذا يجوز له ان يومها بالركوع والسجود يوم لا يجب عليه مثلا ان يسجد بالارض اما الركوع فانه يركع يركع وهل يركع وهو ماشي او يقف ويركع لا ظهر والله اعلم ان الركوع يتأتى لانه كما انه يمشي في حال قيام كذلك له يمشي بحال ركوعه. اما السجود فانه لا يتأتى على

50
00:18:55.750 --> 00:19:16.550
الا وهو ساجد بالارض وهذا لا يتأتى مع مشيه لكن الصحيح او الاظهر والله اعلم انه حين حين يريد الركوع فانه يؤمن بالركوع ويومئ بالسجود وكما في حديث جامع عند احمد وابي داود والترمذي وغيره حديث صحيح

51
00:19:16.600 --> 00:19:37.850
وكان يجعل السجود اخفض من الركوع وهذا في حال الركوع كذلك ايضا اذا كان ماشيا الباب واحد والمعنى واحد كما تقدم ورد ما يدل على هذا المعنى في حديث رواه ابو داوود في قصة مشهورة

52
00:19:38.050 --> 00:20:01.900
يلعن خالد سفيان الهدري او نحو ذلك قصة مشهورة اه في قصة عبد الله بن حديث عبدالله بن انيس في قصة قتله لخادم عن الخادم سفيان الهولني وهذا الحديث قيل ان فيه جهالة ابن عبد الله بن قويس احتج به جمهور العلماء على ما فعله عبد الله ابن انيس واقره النبي

53
00:20:01.900 --> 00:20:21.800
عليه الصلاة والسلام في حديث وقصة طويلة وفيه انه صلى من خشي ان يفوته فصلى وهو يمشي صلى وهو يمشي هذا وان كان هذا من جنس الجهاد جهاد في سبيل الله

54
00:20:21.950 --> 00:20:40.900
وله حقوق خاص لكن من حيث المعنى يدل على ان المقصده عدم تفويت الصلاة فكما انه حرص على الا تفوته  كذلك صلاة النافلة وقتها مطلق في جميع الاوقات ان لم يستثني

55
00:20:40.950 --> 00:20:59.350
اذا تركه في هذه الحال فات وقته. فالمعنى متفق مع المعنى في ترك في تفويت صلاة الفريضة عن وقتها. كذلك تفويت صلاة النافلة عن وقتها. الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام فان الصلاة محظورة محظورة

56
00:20:59.350 --> 00:21:26.600
فصلي حتى يستقل الظل بالروح. الاصل هو مشروعية الصلاة في جميع الاوقات الا ما استثني من اوقات النهي قال رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة اليها وهذا هو المشهور المذهب  عنه عن الامام احمد رحمه الله لا يلزمه

57
00:21:27.000 --> 00:21:44.600
وهذا هو قول الجمهور هو قول قول مالك  مالك وابي حنيفة رحمة الله عليهم انه لا يلزمه افتتاح الصلاة. اما افتتاح الصلاة فهو قول المذهب وقول الشافعي انه يلزم افتتاح الصلاة

58
00:21:44.600 --> 00:22:04.750
اليها يعني افتتاح صلاة النافلة من اراد ان يصلي النافلة يجب عليه ان يكبر الى جهة القبلة. اول ما يكبر يكبر الى جهة اخرى. فلو كان اتجاههم قبلته الى الغرب واتجاهه الى الشرق

59
00:22:05.150 --> 00:22:27.700
واراد ان يصلي عليه ان يبدأ تكبيرة الاحرام وهو متجه الى جهة ثم بعد ذلك ينصرف الى جهة سيره. فقبلته الصلاة هي افتتاح الصلاة الى وهي القبلة الولد يصلي اليها في حال امن واطمئنان

60
00:22:27.800 --> 00:22:56.550
وقبلته بعد ذلك هي جهة سيره يسيرة ولهذا لا يجوز له ان ينحرف عن جهة سيره بغير سبب اوش بامر بغير اختياره. فجهة سيره هي جهة طيبلته يلزمه افتتاح الصلاة اليها. والقول الثاني انه رواية ثانية وهي اصح انه لا يلزم. المذهب يستدل بحديث انس الحديث

61
00:22:56.750 --> 00:23:15.900
انس عند ابي عند احمد وابي داوود وهو انه عليه الصلاة انه آآ عليه الصلاة والسلام حين افتتح صلاة النافلة اتجه الى القبلة فكبر عليه ثم وجه ركابه الى جهة سيره عليه الصلاة والسلام

62
00:23:16.500 --> 00:23:38.800
هذا الخبر هذا الخبر مجرد فعل مجرد  لكن هم قالوا ان هذا الفعل في هذه العبادة على الوجوب دالون على الوجوب وهذا فيه نظر. والجواب الاقوى ان يقال ان الاخبار الصحيحة

63
00:23:38.800 --> 00:23:52.950
الصحيحين عن جمع من الصحابة عن ابن عمر وعامل الربيعة وجاء ابن عبد الله وكذلك جاء عن انس عن ابي هريرة رضي الله عنه الجميع انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة

64
00:23:53.450 --> 00:24:18.550
حيث وجه ريكاب ولم يأت بخبر منها انه كان يتجه الى جهة القبلة عند افتتاح صلاة النافلة وهذا الخبر الذي جعل من رواية علاش  فيه غرابة ورواته ليسوا بالمشهورين وان كان اسناده لا بأس به لكن الروايات الصحيحة عن انس

65
00:24:18.600 --> 00:24:36.750
طبعا غير انس كلها مطلقة في الصحيحين بغير قيد وهذا عند اهل العلم بالحديث وعلله مما يعلل به الخبر اين هؤلاء الائمة الحفاظ عن مثل هذه المسألة المهمة وهذا القيد

66
00:24:37.200 --> 00:24:57.850
المهم في صلاة النافلة واصحابه رضي الله عنه في اكثر الاخبار في الصحيحين كلهم يذكر انه النافلة حيث وجه ركابه وان هذا هو الشيء الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. كما تقدم في الاخبار

67
00:24:58.100 --> 00:25:18.500
الصحيحة وهذا اظهر وهذا اظهر لكن الخلاف في هذه المسألة واتجه الى جهة القبلة مع ان هذا قد يقال فيه نظر. قد يقال فيه نظر خاصة اذا قيل ان قبلته هي جهة سيره

68
00:25:18.650 --> 00:25:36.100
ان القبلة هي جهة  على هذا حين يفتتح الصلاة على الى غيري الى القبلة الى الى القبلة في حال استقرار الى جهة القبلة ثم يوجه بعد ذلك هذي حركة وكأن له قبلتين

69
00:25:36.350 --> 00:25:57.350
في ابتداء الصلاة قبلة  بعد تشويه حراء وهذا فيه نظر ربما يكون امرا غريبا ان يكون الصلاة واحدة لها قبلتان في افتتاحها وقبلة عند بعد افتتاحها بعد افتتاحها والا فالقبلة واحدة

70
00:25:57.600 --> 00:26:26.350
ومن افتتح الى جهة فيتجه اليها. فكيف يفتتح الى جهة ثم ينصرف عنها وهذا قد يكون معنا اخر في تظعيف الخبر الوارد في هذا الباب ولهذا الاظهر هو انه لا يلزمه لا يلزمه وهذا خبر موضع نظر في ثبوته عن انس رضي الله عنه

71
00:26:27.100 --> 00:26:57.800
قال رحمه الله وماش ويتم افتتاح الصلاة اليها  الو ماشي هذا  اشارة الى ان الماشي ان الماشي له ان يصلي ان يصلي سبق ذكر اه خلاف في هذا الخلاف لو اشارة الى شيء

72
00:26:57.850 --> 00:27:27.450
شي من هذا لكن آآ نشرت لمسألة الركوع والسجود لكن الماشي عندهم له اي يصلي بشرط ان كما تقدم يلزمه افتتاح والركوع والسجود اليها. هذه ثلاثة قيود الراكب الراكب يلزمه الافتتاح اليها. الماشي يلزم افتتاح

73
00:27:27.650 --> 00:27:51.500
اليها والركوع والسجود اليها وهذا غريب ايضا وهذا غريب معنى انه قالوا انه اذا اراد ان يتنفل الماشي كما تقدم يفتتح الصلاة الى القبلة ولو كانت جهة مثلا الى غير جهة القبلة. ثم يعود الى جهة سيره

74
00:27:51.800 --> 00:28:15.200
واذا اراد الركوع قالوا واذا الركوع والسجود فانه يركع اليها ويسجد اليها الصواب كما تقدم انه يتجه الى جهة سيره وانه يومي بالركوع واليوم بالسجود وتقدم الاشارة اليها في المسألة

75
00:28:15.500 --> 00:28:48.500
لقوله في سفر قال رحمه الله وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها اصابة عينها وهذا من كان لمن كان يشاهد القبلة وقروا منها كما قال سبحانه وتعالى  ومن كان يشاهد الكعبة

76
00:28:48.700 --> 00:29:17.550
يجب عليه ان يتجه اليها او كان بينه وبين القبلة ساتر لكنه يعلم جهة الكعبة. مثل من كان داخل الحرم وبينه وبينها عمود وهو يستطيع لو التفت يمينا او شمالا ان يرى الكعبة يجب عليه التجهيز اليها. وفي حكمه من كان لا يراها لكنه في حكم من رآها

77
00:29:17.550 --> 00:29:40.550
لانه مثلا قد يكون مثلا يرى الكعبة ثم اذا قام الناس الى الصلاة لا يشاهدها لا يشاهدها لتوالي الصفوف وكثرة الصفوف وتواليها الى الكعبة ربما يحجز احيانا البناء اعلى الكعبة فلا يرى لا اعلاها ولا اسفل

78
00:29:40.600 --> 00:30:00.650
لا على البناء ولا ما دون ذلك لكنه يعلم ان جهة الكعبة هي هذه الجهة هذا يجب عليه اصابة عينها لان هذا هو الاصل. ولانه لو انحرف يمينا وشمالا صلى الى غير قبلة

79
00:30:00.800 --> 00:30:23.950
وكلما قرب الانسان من الكعبة كان  اصابة عينها الزم هو الاصل صعبة عينه. لكن كلما بعد كما يقول عود اتسح اتسع المحالي يتسع المحالي. فمن كان مثلا يعني من كان يصلي

80
00:30:24.100 --> 00:30:49.850
مكان بعيد مثلا وهو يرى الكعبة مثلا يرى الكعب مثلا او كان مثلا في اخر الحرم وهو يرى الكعبة فانه كلما بعد الانسان عن الكعبة كلما اتسع المحامي الى جهة الكعبة الى جهة الكعبة

81
00:30:50.950 --> 00:31:15.550
المقصود ان الاصل هو اصابة عينها سليمان قرب منها ظاهر قوله انه يلزم اصابة عينها على كل حال  يصعب يلزم صعبة عينها على كل حال  هذه المسألة اشار اليها في الانصاف رحمه الله

82
00:31:16.050 --> 00:31:41.550
وقال ما معناه لمن لم يشاهدها ان من لم يشاهدها فانه لا يلزمه اصابة عينها. في عبارة نحو من هذه العبارة ثم ينظر كلامه في الانصاف لا احفظ كلامه بالنص. لكن اشار رحمه الله الى هذا ولعله اشار ان هذا هو المذهب

83
00:31:41.650 --> 00:32:03.150
واشار الى اختيار من اختار هذا القول وان الواجب هو الاتجاه الى القبلة الى الكعبة الى الكعبة واشار رحمه الله الى ان من لم يمكنه اصابة عينها والاتجاه الى عينها

84
00:32:03.300 --> 00:32:24.300
فانه يتجه بقدر ما يستطيع بقدر ما يستطيع له كلام بنحوه هذا المعنى ينظر في الانصاف هذا تحرير مهم ولعلها اشار الى ان هذا هو المذهب ووجه المذهب الكلام ان شاء الله ينقل

85
00:32:24.550 --> 00:32:52.400
في درس آت ان شاء الله لأهميته  فيه اشارة الى مسألة واقعة اليوم الكعبة وهو ان مع اتساع الحرام كثرة المصلين ولا يمكن للانسان ان يتقدم  حين يزدحم الحرم في رمضان وفي ايام الحج وفي بعض المواسم

86
00:32:52.600 --> 00:33:12.050
وتقام الصلاة الصلاة ولا يمكن ان يرى الكعبة ولا يمكن ان يرى الكعبة يتحرى بالاتجاه اليها اما من جهة ما يبسط او البلاط الذي يمكن ان يكون علامة ودلالة هذه علامات حسية

87
00:33:12.050 --> 00:33:34.300
ترشده الى شيء من هذا لكن عليه ان يتحرى في الاتجاه اليها والمصيبة ان كثيرا من المصلين ممن يصلي لا يبالي تجده يقوم ويكبر وتكون الكعبة اما عن يمينه وعن شماله

88
00:33:34.700 --> 00:33:48.800
عن تفريط منه يعني هو يمكن ان يتجه اليها. وهذا صلاته لا تصح. صلاته لا تصح انه لم يصلي اليها كمن كان مثلا انسان قريب مثلا من الكعبة تماما امن الكعبة

89
00:33:48.950 --> 00:34:13.200
ثم  او بعض جسمه خارج عن القبلة فلا يصح لا تصح صلاته الواجب هو هو كما تقدم العصر ان من قرب منها اصابة عينها وان كان ظاهر  مصنف رحمه الله ظاهر

90
00:34:13.300 --> 00:34:34.300
كثير متأخرين بالمذهب قد يكون غيرهم انه يجني صعبة العين ومن كان في الحرم وهو قريب لكن فيما يظهر والله اعلم انهم يذكرون ذكروا هذا على حال قديمة لما كان الحرم لم يكن بهذا الاتساع

91
00:34:34.650 --> 00:35:00.150
والا فان الحرم اليوم ربما يتعذر معرفة عينها على وجه التحديث ويلزم عليه ترك الصلاة. وانه لا يصلي حتى يصلي الناس ويقوم ويصلي لي وهذا القول لا يمكن القول به

92
00:35:00.550 --> 00:35:18.850
الواجب هو الاتجاه بقدر المستطاع الى جهة  وهذا القول كما تقدم اشار صاحب مصاف الى هذا المعنى وان هذا هو غاية قدرته واستطاعته. وان يدخل في عموم الادلة في هذا

93
00:35:19.700 --> 00:35:50.200
الصلاة مع المسلمين هذا هو الاصل وهو الواجب ويجتهد في اصابة عينها بقدر الامكان ومن بعد جهاتها هذا هو البعيد عن الكعبة عن الكعبة وان الواجب عليه هو اتجاه الى جهتها لحديث ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق

94
00:35:50.200 --> 00:36:11.900
وهذا قول الجمهور قول ابي حنيفة ولكن هناك قول يعني او احد قوله الشافعي رحمه الله انه ترجم اصابة عينها ولو بعد وهذا قول لا يمكن يعني ان يثبت عليه

95
00:36:12.000 --> 00:36:41.700
احد من اهل العلم فيما يظهر عند عند التحقيق في هذه المسألة اصابة آآ عينها  نعم  انا ذكرت هنا وهذا قول ابو حنيفة يعني الاتجاه الى  يعني الى جهتها قال واحد قول الشافعي وقال وهذا احد قوله قال في الاخر تلزمه اصابة

96
00:36:42.150 --> 00:37:10.150
العين وهو اختيار ابن الخطاب  بعيد عنها وعدم قدرة على المعاينة ولا على من يخبره عنها  المقصود ان  هو جهتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة

97
00:37:10.650 --> 00:37:37.800
هذا الحديث صحيح رواه الترويذي رحمه الله وهذا الخبر وان كان من طريق الحسن بن بكر الحال. لكن رواه بن ابي شيبة وام شيبة بدون ذكر هذا الشيخ الحديث صحيح. حديث صحيح

98
00:37:39.150 --> 00:38:00.400
وهذا القول هو القول الثابت عن جمع من الصحابة عن ابن عمر عند عبد الرزاق وجاء ايضا عن علي رضي الله عنه وعن  ابن عباس من طريق عبد الاعلى بن عامر الثعلبي. رواه ابن ابي شيبة ايضا

99
00:38:00.600 --> 00:38:17.000
فالخفاء وهو ان ما بين المشرق والمغرب فهو محفوظ مرفوعا صحيحا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء موقوفا على كان من الصحابة هذا هو قول عامة اهل العلم قول عامة اهل العلم

100
00:38:17.250 --> 00:38:45.500
ان الواجب لمن بعد جهتها جهتها  وهذا حديث ابن عمر اصل في هذا الباب وكذلك في قوله سبحانه وتعالى حيثما كنتم في غلوا وجوهكم شطرة  كان بعيدا عن الكعبة متجه الى جهة الكعبة

101
00:38:46.500 --> 00:39:05.450
الى جهة الكعبة وهذا غاية ما يستطيع ومعلوم انه لا يمكن   يعني يتجه الى عينه على سبيل اليقين انما يجتهد في الاتجاه اليها ثم هذا هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن

102
00:39:05.450 --> 00:39:35.950
في الاجتهاد الى جهة القبلة في حال  قال رحمه الله  ان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل  اخبره ثقة بيقين يعني يشترط ان يخبره بيقين لا يقول هذا الثقة

103
00:39:36.250 --> 00:39:58.700
اظن او اجتهد مثلا يقول جاهدت وظهر لي ان هذه هي القبلة ان كان يخبره من يخبره ممن يثق بقوله يخبرهم اه عن اجتهاد لا يخبره عن يقين يعني انه يقول هذا اتجاه القبلة. ويعلمه يقينا

104
00:39:58.950 --> 00:40:18.000
فانه لا يعمل به ويجب عليه ان يقلد من يخبر بيقين او ان يجتهد. او ان يجتهد الاظهر وهو قول الجمهور ان له ان يقلده خاصة اذا كان يترتب على ذلك

105
00:40:18.350 --> 00:40:36.450
آآ ضاق وقت ذاق ضاق الوقت عليه مثلا في هذه الحال يجتهد وهذا هو الاصل حتى في مسائل العلم قد يكون رجل من اهل العلم يستطيع الاتحاد لكن لا يتيسر له وضاق عليه الوقت

106
00:40:36.600 --> 00:41:03.500
فانه له ان يقلد من   من اجتهد في مسألة حتى تحصل المصلحة الامر داير بين مصلحتين ربما تفوت اعلاهما مصلحة. فقدم اجتهاد غيره في هذه الحالة التي ضاق الوقت ولم يتيسر له المعرفة بيقين. فله

107
00:41:03.500 --> 00:41:28.850
وهذا يأتي كثيرا يأتي انسان الى مكان فلا يعلم القبلة يسأل وهل يشترط في الثقة ان يكون الثقة باطن وظاهرا؟ امر والله اعلم انه حين يغلب على ظنه الصدق في الاخبار مثله توارد جماعة على هذا القول مثلا

108
00:41:29.000 --> 00:41:55.950
او تبين له مثلا ان هذا المخبر يخبر عن علم في هذه الحالة يكتفى بمثل هذا وهذا اه حين يكون باب الاجتهاد باب الاجتهاد هو الاصل لكن اذا كان في حضر وانه لا اجتهاد في هذا

109
00:41:56.500 --> 00:42:10.900
ولهذا قال او وجد محاريب اسلامية عمل بها او عمل بها وعمل بها ذلك اذا كان مثلا في مكان فيه فيه فيه محاريب ليس محل اجتهاد انسان مثلا جاي الى بلد

110
00:42:11.350 --> 00:42:35.300
مكان ونزل فيه وفيه المساجد ما يصلي لاي جهة مباشرة ويمكن ان يرى اتجاه بتعمل ايه في هذا البلد في هذا البلد ويعلم ان بالسؤال الرؤية هذا ليس محل لانه كما يقال

111
00:42:35.400 --> 00:42:53.050
اذا ورد النص بطل لقي سمع النصب وهو يريد ان يجتهد وهذه الحال موجود عندنا نص يعني كالنص وهو ان القبلة يمكن ان يعلمها وان يعرفها بيقين في هذا ليس محلا الاجتهاد

112
00:42:53.800 --> 00:43:12.300
هناك مسألة مسائل مثلا لو فرض ان انسان صلى الى غير القبلة ولا ظن ان هذه هي القبلة وصلى اليها مدة مثلا وربما المرأة احيانا يفيد هذا المكان هذه مسائل

113
00:43:13.400 --> 00:43:36.100
فيها خلاف وحتى في المذهب مسألة الاجتهاد في الحظر ذكر احد الاقوال انه لا بأس من ذلك ان من اجتهد صلى فان صلاته صحيحة الاصل انه يجب ان ينظر ما يكون يقينا

114
00:43:36.200 --> 00:43:59.650
وهو الاتجاه الى جهة اجتهاد مع النص الاسلامية يخرج  غير الاسلام في اليهود والنصارى مثلا هذي فيها تفصيل عند اهل العلم على الصحيح لو كان مثلا هذا من مصلياته واماكن عبادة اليهود والنصارى

115
00:43:59.850 --> 00:44:21.050
وعلم يقينا انهم يتجهون الى الشرق انه يعلم بيقين ان جهتا القبلة هي هذه الجهة حين يعلم ان هذه الجهة هي الشرق وقبلته مثلا جهة الغرب او الى اي جهة من الجهات فيستدل

116
00:44:21.200 --> 00:44:50.950
بعكسها مثلا او قد تكون القبلة هذي نفس القبلة هذي قبلة تكون الى الشرق الى الغرب المقصود انه حين  يعلم  هذه المحلات اليهود والنصارى يعين بها الجهة. وتعين جهة كاف في هذا ولله الحمد. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب

117
00:44:51.150 --> 00:45:11.100
قبلة ما بين المشرق والمغرب فاذا علم الجهة من هذه الاماكن وان كانت متعبدات كفرة يتعين بها او يعلم بها معرفة الجهة التي تدله على جهة القبلة قال رحمه الله

118
00:45:11.600 --> 00:45:44.300
ويستدل عليها في السفر اي القبلة    والشمس والقمر ومنازلهما لان الله سبحانه كما قال سبحانه وعلامات وبالنجم يهتدون قالوا ان هذه علامات والقطب علامة  فقالوا انه نجم خفي شمالي وحوله انجم

119
00:45:44.700 --> 00:46:21.800
تدور عليه   يعني مثل الراحة الذي يعني يطحن به مقال ان هذا النجم الخفي الشمالي يعرف به وقالوا كما قال بعضهم من واجه القطب بارض اليمن وعكسه الشام ويمنى مخالفة الاذن عراق اليمنى ويسرى مصر قد صحح استقباله بالعمر

120
00:46:21.850 --> 00:46:43.600
من واجه القطب في ارض اليمن وعكسه الشام وخلف الاذن عراق وخلفا اذني يمنى عراق خلف الاذن اليمنى عراق جهة العراق. ويسرى مصري خلف الاذن اليسرى. قد استقبال قالوا من واجه القطب

121
00:46:44.100 --> 00:47:13.150
في عرض اليمن وعكسه الشام يعني كان القطب خلفه انه اذا جاد الجنوب مثلا  خلف الاذن فراق اليمنى ويسرى مصري صحة استقباله بالعمر هذا قانونه وحكى بعض اهل العلم انه

122
00:47:13.450 --> 00:47:36.150
لا يستدل بهذه النجوم على جهة تحديد عينها وحكم رحمه الله عن جمهور العلماء لكن اذا كان المقصود تحديد جهة القبلة مثل من واجه القطبة يعني يعلم ان القطب الى جهة الشمال

123
00:47:37.000 --> 00:48:08.450
ليعلم بذلك جهة قبلته او ان كان في ارض اليمن مثلا وعكسه شاهو عكسه الشاو. فان كان المراد بذلك هو تحديد الجهة هذا لا بأس به اذا غايته ومعرفة الجهة والنبي عليه قال ما بين المشرق والمغرب والقبلة. لكن التفصيل كما كما قال

124
00:48:08.550 --> 00:48:31.300
وخلف الاذن فراق اليمنى يعني خلف اذنه اليمنى يجعل القطب خلف اذنه يمنى يتحرى مثلا يكون خلف الاذن اليمنى العراق خلف الاذن اليسرى وبذلك يكون وجهه الى جهات القبلة. الى جهات القبلة

125
00:48:31.400 --> 00:48:59.800
فمثل هذا التحديد انكره بعض اهل العلم وقالوا ان الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التحديد بالجهاد ولا ولا وعنا شيء وعن الامام احمد انكر التحديد بالجدي القطب انكر ذلك رحمه الله قد لا يعرف في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام انما المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه وعن

126
00:48:59.800 --> 00:49:18.050
هو ما جاء في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا لمن كان قبل الجهاد جنوب الشمال يعني مثل اهل المدينة وهذا يختلف باتجاه القبلة قد يكون بين المشرق والمغرب قد يكون

127
00:49:18.050 --> 00:49:52.300
بين الشمال والجنوب وان هذا هو الواجب ثم القبلة من العلم العام والعلم ان القبلة من العلم العام الذي يجب على اهل الاسلام معرفته وليست معرفة خاصة هي واجبة الصلوات كلها الفرائض والنوافل الا ما استثني من النوافل او استثني في بعض الاحوال لضرورة او غيرها

128
00:49:52.500 --> 00:50:15.250
فهذه احوال خاصة ولكن اصل واستقباله حيثما كنتم في وجوهكم شطرة ويمتنع ان يكون هذا العلم العام القبلة هذا العلم العام القبلة ان يجعل الى شيء خفي لا يعرفه الا خصوص الناس. لتعلم

129
00:50:15.400 --> 00:50:40.350
ودراسة وهذا يجري على قاعدة الشرع في معرفة الاهلة اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فلم يبنى على الشعب كما انه لم يبنى على الحساب في امر في امر الهلال كذلك في الامر الذي هو القبلة ومعرفة جهة القبلة لم يبنى على الحساب والنبي عليه

130
00:50:40.350 --> 00:51:05.200
عوضنا ما هو ايسر وما هو اوسع لاهل الاسلام وهو معرفة جهة قبلة. اما التحديد مثلا جهة اليمين جهة الشمال لا شك انه من يصلي ان يتحرى الوسط مثلا اذا علم ان هذه جهة المشرق وهذا جهة المغرب وجهته الى الشمال وقدوة الشمال

131
00:51:05.250 --> 00:51:31.900
الى الجنوب يتحرى جهة تكون اقرب الى جهة الكعبة يجتهد في هذا اما كون ان هذا هو الواجب وكذلك معرفة مثل هذي الاشياء وهنالك امور ظاهرة مثل يعني حين تشرق الشمس وكذلك يعني مسألة القمر ونحو ذلك

132
00:51:31.900 --> 00:51:50.900
في هذه امور ظاهرة واضحة واضحة بينة عند امكانها اما معرفة المنازل والتتبع المنازل فهذا من العلم الخاص انما كان من العلم العام والشيء المحسوس المرء هذا امر متعين حين

133
00:51:51.000 --> 00:52:32.850
يعلم يعلن بالاتجاه القبلة ثم ذكر رحمه الله قال وان اجتهد مجتهدان اختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر ويتبع المقلد اوثقهما واجتهد مجتهدان اختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر اذا اجتهد مجتهدا

134
00:52:33.350 --> 00:52:56.400
في جهة القبلة  او شخصان مثلا في مكان لا يعلمان جهة القبلة، لكن عندهم الة للاجتهاد فاجتهد فهذا اجتهد وتبين ان جهة القبلة الى هذي جهة امامه الى جهاد الى هذه الجهة

135
00:52:56.500 --> 00:53:27.000
والاخر اجتهد وتبين عكس جهة هذا المجتهد يقول اذا اختلفا في الجهة لم يتبع احدهما الاخر لم يتبع احدهما الاخر مظاهر انهما اذا اتفقا في الجهة لكن اختلفا  لا بأس ان يجمع الماء. فلو مثلا

136
00:53:27.500 --> 00:53:50.300
اجتهد باتجاه القبلة اتفقا في الجيهة مثلا في جهات واحدة لكن احدهما قال القبلة الى جهة اليمين وقال اخر الى جهة  في هذه الحالة لا بأس ان يقتدي احدهما بالاخر

137
00:53:50.550 --> 00:54:16.950
لان ما بين المشرق والمغرب قبلة اما اذا اختلفا في الجهة لو فرض انه احدهما ذكرت جهة توافق المشرق. والاخر ذكر توافق المغرب في نفس الامر مثلا لم يظهر لهم لجنة المشرق ولكن في نفس الامر واقع ان هذا اذا جت المشرق او جهة الشمال والاخر جهة

138
00:54:17.050 --> 00:54:42.950
الجنوب او جهة المغرب وجهة الشمال او نحو ذلك. من الجهات فلا يتبع احدهما الاخر لاختلاف الجهتين ولان هذا ليس قبلة اختلف الجهتان فهو انحراف اما ان تكون القبلة خلفه تماما او تكون عن يمينه تماما وعن شماله. اما اذا كان في جهة القبلة وانحراف الى جهة اليمين اليسار فهذا لا يظر ما بين المشرق

139
00:54:42.950 --> 00:55:02.850
قبلة وده كان صحيح المغني وكذلك ذكر صاحب الشرح رحمه الله يعني والقول الاول هذا هو قول الجمهور. الجمهور انه لا يصح من اختلاف الجهة لا يصح مع اختلاف الجهة

140
00:55:02.900 --> 00:55:25.450
لكن ذكر الشارح ابن ابي عمر عن قال وقال شيخنا يقصد صاحب المولى رحمه الله صحة جواز اقتداء احدهما بالاخر صحة وجواز صحة ذكر صاحب مغني كما ذكر عنه ابن ابي عمر

141
00:55:25.750 --> 00:55:50.650
صحة جواز اقتداء احدهما بالاخر هذا ما ذكره رحمه الله وقد نص احمد رحمه الله مسألة من جهة المعنى على صحة الصلاة خلف المصلي في جلود الثعالب وقال هذا هو الصحيح مع انه لا يرى طهارة

142
00:55:50.950 --> 00:56:18.600
جلود الثعالب زمان رأى طهارة  قال انه تصح الصلاة خلفه قال هذا هو الصحيح ولا شك ان هذا القول يعني متفق مع الادلة الدالة على مشروعية الجماح بل وجوب الجماعة. ولو فات بعض واجباته بل لو فاته بعض

143
00:56:18.600 --> 00:56:45.350
وهنالك ماء يسقط في حال صلاة الخوف لاجل تحقيق صلاة الجماعة عنه قد يكون من جنس الاركان ومع ذلك لم يجب لاجل تحصيل صلاة الجماعة في حال الخوف في حال خوف وهذا في تفصيل معروف

144
00:56:45.400 --> 00:57:02.450
ما جاءت به الادلة في هذا الباب في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا والاوهر والله اعلم ان يقتدي احدهما بالاخر ومثله مثلا لو كان مثلا جماعة في سفر

145
00:57:02.550 --> 00:57:35.250
جماعة واجتهد مجتهدا والبقية مقلدون اتبع بعض المقلدين احدهما واتبعا اخرون الثاني  على قول الجمهور يصلون جماعتين وعلى القول الذي صححه صاحب مغلي وذكر قياس قول احمد رحمه الله في هذا انه يصح يعني هذا التخريج منه يصح اقتداء

146
00:57:35.250 --> 00:57:57.550
وهذا متفق مع ما تقدم من ان نتفق مع ما تقدم من  امورا تسقط لاجل تحصيل معه. مع انه يمكن تلافي ذلك في صلاة الخوف بان يصلوا جماعات متعددة. وهذا لا يمكن

147
00:57:57.550 --> 00:58:12.250
هذا هذا وجه يظهر قد يكون آآ مرجحا اخر في هذا الباب وذلك ان هذا الى هذه الجهة وهذا اجتهاد الى هذه الجهة. وان هذا هو غاية ما يجب عليهم

148
00:58:12.300 --> 00:58:29.550
وفي حال صلاة الخوف ممكن ان يصلوا ثلاث جماعات اربع جماعات صلاة امن واطمئنان جماعات متعددة ولا يصلون جماعة واحدة مع تفويت مثل مع حصول مثل هذه الامور التي لو فعلت

149
00:58:29.550 --> 00:58:48.650
في حال الاستقرار وفي حال السعة لكان وقتا للصلاة هذا القول هو الابهر ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على ما ذكر رحمه الله في قوله نعم وهاويت بعض المقلد اوثقهما

150
00:58:48.650 --> 00:59:06.500
سبق الاشارة اليه ان المقلد يتبع اوثقهما عنده كما تقدم لو كانوا جماعتين قلد بعضهم هذا لانه عندهم واعلم بجهة القبلة واخرون قلب الثاني ومعلوم ان المجتهد في هذا الباب

151
00:59:06.900 --> 00:59:34.650
بحسبه فقد يكون عالما من العلماء ويكون مقلدا فيقلد غيره في باب معرفة القبلة هذا المراد مجتهد في هذا الباب هو الذي يعرف يمكن ان يجتهد ويعرف اتجاه القبلة يجب على المقلد ان يقلد من يثق به فلو كانوا جماعة كما تقدم فالصواب انهم يصلون جماعة

152
00:59:34.650 --> 00:59:55.000
واحدة نقف على قول ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلد سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد