﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعده في هذا اليوم يوم الاحد الموافق للحادي عشر من شهر ربيع الاول

2
00:00:28.900 --> 00:00:57.150
الدرس كالمعتاد في زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى  الكلام في باب صفة الصلاة قال رحمه الله بعدما ذكر مشروعية الاستعاذة  ايضا البسملة قال ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة

3
00:00:57.550 --> 00:01:21.600
وانها واجبة  والفاتحة من قول الحمدلله رب افتتاحها الحمدلله رب العالمين وهي واجبة على الامام والمنفرد اما المأموم ففيه خلاف كثير. الجمهور على انها لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية

4
00:01:21.800 --> 00:01:40.650
منهم من فرق بين السرية والجهرية ومنهم من قال انها لا تجب لكن تستحب في السرية او في جاكتات الامام في الجهرية كما هو المذهب والاظهر والله اعلم في هذه المسألة هو مذهب الشافعي رحمه الله

5
00:01:41.550 --> 00:02:11.450
اختاره جمع من السلف في انها تجب مطلقا تجب مطلقا في حال السر وفي حال الجهر وهذا المذهب آآ ذكره البخاري رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن جمع من السلف وظاهر الادلة يدل لهذا القول والمسألة فيها كلام طويل لاهل العلم والادلة ظاهرة في

6
00:02:11.450 --> 00:02:33.550
وجوب الفاتحة على سبيل العموم وعلى سبيل النص في حق جميع المصلين سواء كان اماما او منفردا او مأموما قال ثم يقرأ الفاتحة لكن كما تقدم خاصة فيما يتعلق بالامام بالمأموم

7
00:02:33.600 --> 00:02:57.850
فيها خلاف قوي  من كان لا يرى وجوبها خلف الامام خاصة في الجهرية يحتاط لهذا القول ويجتهد في قراءتها ان تيسر في اي حال من الاحوال خلف الامام او في حال

8
00:02:58.150 --> 00:03:15.900
اه سكوت الامام ان كان له سكوت مع ان الاصل ان الصلاة ليس فيها سكوت ولا يشرع فيها السكوت انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن قال رحمه الله فان قطعها اي الفاتحة

9
00:03:16.200 --> 00:03:44.500
بذكر او سكوت غير مشروعين وطال او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها فقولها انقطعها بذكر للذكر اثناء قراءة الفاتحة مثل الدعاء والسؤال لان المذهب يشرع

10
00:03:45.150 --> 00:04:09.250
في حال الفريضة وفي حال النفل يشرع الدعاء عند ذكر الرحمة والاستعاذة عند ذكر النار وسؤال الجنة عند ذكر الجنة وكذلك ايضا في حال اه ذكر اسم بسم الله سبحانه وتعالى كما الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم

11
00:04:09.650 --> 00:04:31.400
وفي هذه الحال لو انه ذكر الله سبحانه وتعالى لانواع من الذكر فهذا ظاهر كلامه انه مشروع قال غيري مشروعين فكأن هناك ذكرا غير مشروع في حال قراءة الفاتحة كما لو جعل يسبح ويهلل

12
00:04:31.500 --> 00:04:54.100
في تسبيح وتهليل مع ان المناسب في هذا الموطن ان يكون الدعاء مناسبا للاية. مثلا وكذلك ايضا في حق المأموم لو انه كان يقرأ الفاتحة ثم قال الامام ولا الضالين. وهو لا جال في وسط

13
00:04:54.300 --> 00:05:18.550
الفاتحة فقال امين قطعها بهذا الذكر فهذا ذكر مشروع سماعه القراءة فلا يؤثر. وهو غير طويل ايضا وكذلك ايضا لو ان الامام يصلي ثم دخل عليه اه من دخل عليه احد فنبهه بتسبيحه

14
00:05:18.650 --> 00:05:41.650
وهو يقرأ الفاتحة فسبح مثلا هشام الأشباب ينبه اه الذكر بالتسبيح هذا لاجل التنبيه لا بأس به لا بأس به فلهذا قالوا مثل هذا على القول بان الدعاء في الفريظة

15
00:05:41.900 --> 00:06:00.400
مشروع هذا هو انه لا بأس به وهذا نص عليه في الاقناع وفي الكشاف مع الاقناع وان هذا في الفريضة والنافلة وقول غير مشروعين ظاهره انه لو طال وهو مشروع

16
00:06:01.350 --> 00:06:25.600
فانه لا يضر الصلاة. وفي هذا نظر لان اكثر عبارات التي في المذهب في المقنع وفي المحرر ايضا قبل ذلك  كذلك ايضا في كتب اخرى لم يذكروا هذا القيد لانه حين يطول

17
00:06:25.950 --> 00:06:48.200
هذا الذكر ولو كان كما هو الجاد في المذهب ذكرى مشروعا فانه يفصل بين ايات الاية وعلى هذا يكون اخلالا بنظمها انما يستثنوا من ذلك الي يسيل لعدم الاخلال بنظمها. اما لو اخل بنظمها وكان ذكرا طويلا

18
00:06:48.300 --> 00:07:09.650
فانه يبطلها. هذا لو كان عن عمد لكن لو كان عن سهو وجعل هذا الدعاء في حال السهو مثلا والغفلة ولم يكن عمد فلا يبطلها هنا يبطلها قال رحمه الله وقال

19
00:07:10.150 --> 00:07:26.050
كذلك لو كان لو سكت في الصلاة لو سكت في الصلاة سكوتا طويلا وكان هذا السكوت عن عمد لكن لو كان عن سهو وعنسيان فلا يظر. فلا يظر. وكذلك مما

20
00:07:26.450 --> 00:07:47.900
اه يعني لا يضر في حق المأموم لو انه كان يقرأ الفاتحة ثم سجد الامام سجدة. سجد تلاوة فقطع الفاتحة وسجد مع الامام هذا لا يؤثر وان كان المأموم لا تجب عليه الفاتحة

21
00:07:48.100 --> 00:08:05.800
لكن لو انه وصل في قراءته للفاتحة عمدا بذكر وقع خلاف هل تبطل صلاته ولا تبطل صلاته؟ لانه اذا قرأ الفاتحة فيقرأها على الوجه المشروع لو قرأها على غير الوجه المشروع

22
00:08:06.400 --> 00:08:28.200
فانه اخلال بنظمها ولهذا هو في الاصل لو تركها على المذهب لا شيء عليه لكن هذا لو انه قرأها ووقع هذا الفعل منه فان وقع منه آآ وقع منه مثلا على سبيل السهو فهذا لا يؤثر ولا يظر

23
00:08:29.800 --> 00:08:50.950
قال رحمه الله او ترك منها تشديدا  التشديدة للحرف بمنزلة الحرفين والتشديدات احدى عشرة تشديدا في الفاتحة وعلى من قال ان بسم الله الرحمن الرحيم اية منها كما هو مذهب الشافعي فانها اربع عشرة

24
00:08:51.950 --> 00:09:22.800
تشديدة اولها الحمدلله في اللام لفظ الجلالة الحمد لله رب العالمين على الباء مشددة الرحمن على الراء الرحيم كذلك عراء ما لك يوم الدين في من الدين اياك نعبد واياك نستعين. في الياء تسجدتان. اياك اياك

25
00:09:23.250 --> 00:09:52.650
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذه تسع صراط صراط ولا الضالين فيها تشديدتان فيها تشجيعتان فالمجموع احدى عشرة احدى عشرة وقالوا ان هذه ان قراءتها على هذا الوجه

26
00:09:53.500 --> 00:10:16.300
فلو انه خففها فكأنه نقص حرفا منها لان الحرف المشدد بمنزلة حرفين هذا واقع في الكلمات منزلة حرفين فلو انه لم يشدد كلمة من هذه الكلمات التي فيها التشديدات كان قد نقص حرفا

27
00:10:17.600 --> 00:10:41.800
فيجب الاتيان بها لانه اخلال في قراءة هذه السورة وعلى هذا هو لم يقرأها. قراءة كاملة كذلك ايضا من باب اولى لو ترك اية فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يرجع الى الموضع الذي تركه الاية

28
00:10:41.850 --> 00:11:03.850
بدأ التشديد لو ترك التشديد من واحدة من اهل التشديدات تركها فانه يرجع الى تلك الاية ويقرأها مشددة كذلك ايضا لو تجاوز اية فانه يرجع اذا تذكر ويقرأ من الموضع الذي ترك

29
00:11:04.300 --> 00:11:25.550
حتى يقرأها مرتبة. يقرأها مرتبة والا يكون قد ترك وركنا منها في حق خاصة في حق الامام والمنفرد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. كما في الصحيح عن عبادة

30
00:11:25.750 --> 00:11:44.350
كل صلاة لا يقرأ فيها في ام القرآن فهي خداج خداج رواه مسلم عن ابي هريرة عند الدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن  وفي حديث عباد عند ابي داوود والترمذي وهو حديث صحيح له طرق

31
00:11:44.750 --> 00:11:59.300
لعلكم تقرأون خلف قال لا يعني لا تقل لا تقرأ فيما جهرت وهذا نص في الجهر مع اطلاق الادلة الاخرى الا بام القرآن. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن

32
00:12:00.050 --> 00:12:23.350
الى غير ذلك فلا بد ان يأتي بها تامة بحروفها وكلماتها وتشديداتها وهذا ايضا سبق الاشارة اليه او ترتيب او ترتيب كذلك الترتيب لو قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

33
00:12:25.400 --> 00:12:51.100
لا يصح مثل هذا الرحمن الرحيم بل عليه ان يأتي الرحمن الرحيم مرة ثانية لانه قرأها غير مرتبة لزم غير مأموم اعادتها لان المأموم على المذهب بل على قول الجمهور لا تلزمه

34
00:12:51.300 --> 00:13:19.550
الفاتحة انما تلزم غير المأموم وهو الامام والمنفرد. وعلى القول الثاني وهو الاظهر سبق الاشارة اليه انها تلزم جميع المصلين المأموم والامام منفرد بل بل لو ادعي ان غير المأموم وهو ان غير الامام المنفرد وهو المأموم

35
00:13:19.900 --> 00:13:37.400
واولى بالخطاب بهذه الاخبار لكان اظهر لان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بامه ويخاطبه بذلك وهو الامام عليه الصلاة والسلام

36
00:13:37.700 --> 00:14:00.950
وهم يصلون خلفه هم يصلون خلفه فدل على انه مخاطبون بذلك خلف النبي عليه الصلاة والسلام في حال قراءته للفاتحة وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي يؤمهم فكان الخطاب يعني الداخل فيه

37
00:14:01.850 --> 00:14:23.250
من المأمومين هو الاصل وهو الاكثر والاصل يخاطبهم بذلك وهم يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام. الصلاة السرية والصلاة الجهرية ويقولون لا صلاة. من لم يقرأ بيوم القرآن وهذا عام في

38
00:14:23.300 --> 00:14:43.050
هذا يعني عام لجميع المصلين وكذلك عام لجميع الصلوات او مطلق في الصلوات اه في سر حال الجهر وفي حال السر. فمن قال ان هذا اللفظ خاص بالامام المنفرد كان

39
00:14:43.200 --> 00:15:05.550
الخارج منه اكثر من الداخل يكون غالب من غالب المخاطبين بذلك وهم مصلون خلف الامام وهم الاكثر لان النادر هو المنفرد وخاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق

40
00:15:06.350 --> 00:15:29.100
كانوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على الصلاة خلفه فالمأموم قد يكون اوصق بهذا الخبر في دخوله من الامام والمفرد فاذا دخل الامام المنفرد فالمأموم من باب اولى وان ذكروا علل في هذا لكنها لا تقوى من نصوصه

41
00:15:29.150 --> 00:15:45.650
وما جاء من اخبار تخالف وان اه قراءة الامام الكافر كلها اخبار لا تصح لا تصح في هذا الباب صواب هذه الاخبار الصحيحة الواضحة البينة خاصة انها جاءت نصا في بعض الروايات كما في حديث عبادة من الصحابة

42
00:15:45.650 --> 00:16:12.400
رضي الله عنه قال رحمه الله ويجهر الكل بامين في الجهر يعني بعد قراءة الفاتحة يشرع للامام ان يقول امين يشرع للمأموم ان يقول امين. يشرع للمنفرد ان يقول امين

43
00:16:12.800 --> 00:16:35.400
ان كانت سرية يقولها سرا وان كانت جهرية يقولها جهرا. لكن هنا في حال الجهرية وهذا المراد به الامام والمأمومون اما المنفرد وكذلك ايضا اه حكم حكم غيره والنبي عليه الصلاة والسلام قال

44
00:16:36.200 --> 00:16:53.250
اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. في الصحيحين. وفي الصحيحين اذا امن الامام فامنوا هذا يفسره حديث اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين جاء عند ابي داود فان الملائكة

45
00:16:53.700 --> 00:17:21.050
السماء تقول امين. والامام يقول امين. يقول امين هذا كله بعد ولا الضالين هذا الخبر الصحيح صريح وواضح في هذا وهو الجهر  هذه الجهر بها ويجهر الكل امين في الجهر

46
00:17:21.500 --> 00:17:39.750
وهذا هو المذهب وهو قول الشافعية وعامة اهل الحديث واسحاق ابن رحمه الله بل جا عن الامام احمد من ولاية ابن هانئ ما يدل على وجوب ان كان الجمهور على انها مستحبة لكن ظاهر الاخبار

47
00:17:40.300 --> 00:18:00.450
يدل لمن قال بوجوبها قال اذا امن الامام فامنوا والنبي عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي وكان يجهر بها ما ثبت في الحديث الصحيح كما عند ابي داود والترمذي في الرواية

48
00:18:00.600 --> 00:18:28.800
سفيان الثوري وفيه انه جهر بآمين. عند الترمذي مد بها صوته بد بها صوته ونوى الصحيح في هذه الرواية وقد جاء  في طريق شعبة انه خفض او اشر بها لكن يكاد يجمع اهل الحديث

49
00:18:28.950 --> 00:18:51.800
على ان شعبة وهم في هذا ما يدل عليه انه جاء عند البيهقي عن طريق شعبة انه قال جهرا ويدل على ان شعبة اختلف عنه في هذا سفيان لم يختلف عن رحمه الله ثم اذا اجتمع سفيان الثوري وشعبة فهذا الحديث مجمعون كما يقول بيهقي

50
00:18:51.900 --> 00:19:11.750
عنا شو ان سفيان مقدم على شعبة في هذا خاصة ان هذا الخبر جاء له شاهد عن ابي هريرة ايضا عند الحاكم قال قال ابن القيم باسناد صحيح ورواه غير الحاكم

51
00:19:12.150 --> 00:19:32.850
وانه جهر بأمين عليه الصلاة والسلام وجاء عن كثير من السلف هذا الشيء وانه كان مشهور واشار الى هذا البخاري في الصحيح رحمه الله  ايضا في الحديث المشهور عند النسائي باسناد جيد من حديث نعيم بن عبد الله بن المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه صلى

52
00:19:33.150 --> 00:19:51.250
وقرأ الفاتحة وانه قال امين وقال الناس امين ثم لما فرغ قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده صحيح هذا ايضا مما يبين ان الجهر بآمين

53
00:19:52.550 --> 00:20:09.550
معلوم ومجتهد ان هذا هو الصواب من جهة الرواية  عن وائل بن حجر وكذلك جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ولم يختلف عليه اني مختلف على وائل ابن حجر والصواب

54
00:20:09.600 --> 00:20:31.650
الجهر  ويجهر الكل بامين في الجهر يعني في الصلاة الجهرية الصلاة الجهرية كل صلاة يجهرون سواء كانت من الفرائض المستقرة الدائمة او كانت من الصلوات او كانت من اه جماعات

55
00:20:31.800 --> 00:21:00.750
المتأكدة كالتراويح وكذلك ايضا الصلوات الاخرى في العيدين والكسوف والاستسقاء   كلها يشرع الجهر بها لاننا اللي علق بالجهر ويجهر الكل بامين في الجهر  ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح

56
00:21:01.600 --> 00:21:32.400
ثم يقرأ بعدها سورة وهذا مشروع باتفاق اهل العلم قراءة السورة بعد الفاتحة الجاهلية وفي غير الجاهلية لكن هنا شار الى ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام وان هذا اه نقل كثيرا في الصلوات الجهرية في الصبح من

57
00:21:32.950 --> 00:21:55.950
في الصبح من طوال من طوال المفصل من طوال المفصل الصبح من طوال المفصل والمفصل من قاف الى اخر القرآن. هذا هذا المفصل وهو الى نهاية المواصلات وبداية عامة وهو الجزء الاخير هذا طواء

58
00:21:56.000 --> 00:22:21.000
طواله ومن عما حتى سورة الضحى هذا اوساطه. ومنها الى اخر القرآن هذا قصاره على ما جاء في حديث  ابن ابي اوس وعند ابي داود وفي انهم كانوا يحزبون القرآن ثلاث وخمس

59
00:22:21.050 --> 00:22:48.700
سبع وتسع عشر او ثلاثة عشرة وحزب مفصل وحده سبعة احزاب سبعة احزاب   يشرع قراءة سورة من طوال المفصل في الصبح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار

60
00:22:48.900 --> 00:23:10.450
في قراءته من طوال المفصل وجاء قراءة سور اخرى فجاء انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفجر بسورة قاف ثم صلاته بعده تخفيف كان ما احد يجابر ابن سمرة وفي حديث جابر بن سمرة

61
00:23:11.750 --> 00:23:41.550
وجاء انه ايضا في السفر قرأ وهي من ديوان المفصل فاذا كان هذا في السفر في الحضر يعني يكون الامر اكد   قراءة عليه الصلاة والسلام من طوال فصل هذا نقل في اخبار وجاء في حديث ابي برزة انه يقرأ ما بين الستين الى المئة

62
00:23:41.700 --> 00:24:04.250
ما بين الستين الى المئة وهذا يعني الى المئة من اواسط الايات اذا كان مئة اية قد يبلغ نحو ثلثي الجزء اذا كان ستين اذا كان ستين اية نحو  جزء او يزيد قليلا

63
00:24:06.100 --> 00:24:25.300
هل يبين انه كان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام وجاء في الوعد الترمذي في قاف انه قرأها في الركعة الاولى قال في رواية الترمذي بسند صحيح في سورة قاف قال في الركعة الاولى في الركعة الاولى

64
00:24:26.700 --> 00:24:54.800
وجاء في هذا الوان عنه عليه الصلاة والسلام وجاء انه قرأ في في حديث عمرو بن حريث عند مسلم انه قرأ بالتكوير في في الفجر وهذا من اوساط المفصل وجاء انه قرأ من فصل لكن في السفر في حديث عقبة بن عامر قرأ بالمعوذتين

65
00:24:55.900 --> 00:25:24.250
كما جاء انه قرأ لذلك بالتين والزيتون في حديث البراء بن عازف في السفر لكن هذا هو الاغلب من احواله وقد يعرض خلاف ذلك اله ذلك وجاء انه قرأ عليه الصلاة والسلام في سورة المؤمنون في حديث عبد الله بن السائب. فلما ذكر بلغ ذكر عيسى او موسى اصابته

66
00:25:24.350 --> 00:25:45.800
سأله عليه الصلاة والسلام اي شرق بريقه عليه الصلاة والسلام كما في رواية ابن ماجة انه اصابته شرقة هذي الشعلة انفرك عليه الصلاة والسلام هذا في صلاة الفجر وفي المغرب من قصاره وفي الباقي

67
00:25:46.700 --> 00:26:11.500
من اوصافه المغرب التدلوا بحديث  حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند النسائي وفيه انه كان يقرأ في المغرب فصل لكن ثابت انه انكر على مروان المداومة على ذلك ولهذا قراءته عليه الصلاة والسلام

68
00:26:12.650 --> 00:26:34.000
في المغرب اختلفت كما انه في الصلوات الاخرى ايضا الصلوات الاخرى وقع هذا لكن في المغرب نقل عنه انه قرأ فيها بالاعراف كما في حديث زيد ابن ثابت وقد قال ذلك لمروان وانه يقرأ بطول طوليين

69
00:26:34.200 --> 00:26:51.250
وجاء في حديث عائشة عند النسائي بسند صحيح فرقها في الركعتين وجاء انه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها في الطور في حديث جبل مطعم جاء انه قرأ فيها بالمرسلات وهي اخر المفصل اخر يعني طوالي مفصل

70
00:26:51.450 --> 00:27:08.300
في حديث ام هانئ حديث هانا رضي الله عنها قالت لقد اذكرتني بقراءتك هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لاخر ما سمعته يقرأ في صلاة المغرب. فاذا كان هذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام

71
00:27:08.700 --> 00:27:25.450
وقد اشتد عليه الامر وقرأ فيها بالمرسلات وقد يكون قبل ذلك يقرأ باطول عليه الصلاة والسلام لكن قالوا ان الراتب من هذا الفعل هو  ليس المداومة على هذه ولهذا نقلوا

72
00:27:25.650 --> 00:27:44.100
مثل هذه الطوال التي كان يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام سواء كان من السور الطويلة او كان من طوال المفصل ولذا ثبت عن عمر عن ابو بكر رضي الله عنه انه قرأ فيها من قصار الفصل كما في انه كما في عندهم في الموطأ

73
00:27:45.000 --> 00:28:08.200
بسند صحيح وروي عن عمر رضي الله عنه ايضا ويشهد له ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لكن قالوا انه ينبغي ان يأخذ في هذا بالسنة  ان تيسر ان يقرأ بشيء من الطوال كان هذا

74
00:28:08.400 --> 00:28:35.750
بموافقة للسنة حتى يكون العمل واثقا وقليل من هديه عليه الصلاة والسلام وفي الباقي من اوساطه في الباقي من اوساطها ثابت في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وربما كان اي نقل انه يكون من من ما هو اطول من ذلك

75
00:28:35.850 --> 00:28:58.350
عناح من سورة السجدة  حليب سعيد الخدري في الركعة الاولى من صلاة الظهر الركعة الثانية عن النصف من ذلك وفي العصر على  الركعة الاخيرة الركعة الثانية من صلاة الظهر  في الثانية على النصف من ذلك

76
00:28:58.850 --> 00:29:14.750
جاء ايضا في هذا اخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح جابر قصة معاذ رضي الله عنه ثم قال اقرأ بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى وسبح باسم ربك الاعلى

77
00:29:16.550 --> 00:29:31.300
الاخبار في هذا كما تقدم جاءت متنوعة عليه الصلاة والسلام وفي حديث سعيد الخدري صحيح مسلم عن اه عنه رضي الله عنه عن ابي سعيد رضي الله عنه وفيه انه كان

78
00:29:31.450 --> 00:29:49.600
الصلاة تقام يعني صلاة الظهر وكان الذاهب يذهب الى البقيع يعني يقضي حاجته ثم يرجع الى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها. مما يطولها صلوات الله وسلامه عليه

79
00:29:49.600 --> 00:30:18.900
قال رحمه الله ولا تصح ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان هذا هو المذهب وهو او الاكثر وانه لا بد آآ وانه لا يجوز القراءة ولا تصح القراءة. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه

80
00:30:19.300 --> 00:30:39.550
وهذه المذهب وقع في اخينا من اهل علم في المذهب وقوله في المذهب انه تصح الصلاة  القراءات الاخرى وهم يعبرون عنها بالقراءة الشاذة غير متواترة مثل قراءة تروى عن ابن مسعود وابي ابن كعب

81
00:30:40.550 --> 00:31:05.650
في هذا كما في قوله تعالى في فصيام ثلاثة ايام في قراءة مسعود متتابعات  وقالوا ان هذا يقرأ به قوله والليل ليغشى والنهار والذكر والانثى والذكر دونه دون قوله وما خلق

82
00:31:05.750 --> 00:31:23.400
وان هذا كما في الصحيحين انه يقرأ به ابن مسعود وهذي مسألة اعطانا الكلام فيها شيخ الاسلام رحمه الله. خرجها على اصول عظيمة اختار هو الجواز وقال ان الصحابة كان يؤم بعضهم بعضا

83
00:31:23.750 --> 00:31:45.150
وكانوا يصلون خلف بعض وكانت القراءة عندهم تختلف لكن اختلفوا في مصحف عثمان هل هو حرف واحد او شامل للحروف السبعة  وان القراء السبعة قرعة لا تخرج يعني عن هذا المصحف وان قراءتهم

84
00:31:45.300 --> 00:32:07.700
على حرف واحد وان تلك الاحرف هل هي باقية او منسوخة كما اختاره الطبري وانها كانت في اول الامر اه حتى تذل الالسن وتجتمع باختلاف لغات ولهجات العرب اجتمع لسان قريش فاستقر القرآن على عرظه الاخيرة. ولهذا امر زيد ابن ثابت

85
00:32:08.000 --> 00:32:26.300
ان يكتبه بلسان قريش وجمع من الصحف واللي خاف في علي ابي بكر ثم بعد ذلك استقر الامر حين جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف وجعله على هذه  على ما

86
00:32:26.500 --> 00:32:41.750
وكل به زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن معه ثم ما كان من سوى ذلك امر بها عثمان رضي الله عنه احرقت آآ بمعنى انه استقر الامر على هذا لقصة

87
00:32:42.100 --> 00:33:05.200
في حديث حذيفة رضي الله عنه قال ادرك الناس فقد اختلفوا  المقصود ان هذه المسألة مسألة عظيمة. منها العلم من قال لا بأس ان يقرأ بما صح منها وثبات  ثبت من هذه القراءة عن الصحابة رضي الله عنهم

88
00:33:05.400 --> 00:33:22.000
ومنهم من قال ان هذه القراءات  لا يقرأ بها لانه ان كان شيء منها فانها نسخت بالعرظة الاخيرة العرظة الاخيرة وان الصحابة اتفقوا على ذلك. ومن اهل العلم كالمجد ابن تيمية

89
00:33:22.550 --> 00:33:38.900
جعله فرق بين القراءة التي هي ركن والقراءة التي هي سنة ولم يجوزها في القراءة التي هي ركن وهي الفاتحة وجوزه فيما زاد على ذلك مما زاد عن الفاتحة لانه سنة فالله اعلم

90
00:33:39.850 --> 00:33:57.350
قال ثم يركع يعني بعد ما بعد ما يقرأ السورة قوله ثم يركع هذا اشارة الى انه لابد ان يكون هنالك مهلة اه فلا يصل القراءة بالتكبير بل لا بد ان يتراد النفس

91
00:33:57.450 --> 00:34:14.650
وهنا مسألة  وهي مسألة السكتات انما تعرضنها لان ورد عدة اخبار في هذا الباب وهل في سكتات ورد حديث حسن عن سمرة حديث ابو هريرة الذي في الصحيحين وان سكتته عليه الصلاة والسلام

92
00:34:15.050 --> 00:34:37.450
كانت بين التكبير والقراءة وكانت لقراءة الاستفتاح وان السكتة الثانية تكون بعد الفراغ من القراءة. والخلاف القوي في مسألة السكتة ما بين الفاتحة  قراءة سورة هذي جاء في حديث الحسن بن سمرة الحسن عن سمرة

93
00:34:37.600 --> 00:34:57.000
ايوا الاكثر على انه لم يسمع منه كما تقدم من اهل العلم من قال انها ثلاث سكتات لكن اذا كان السكتة المراد بها سكتة للذكر فهذا واضح مثل السكتة الاولى

94
00:34:57.150 --> 00:35:19.950
اما سكتة بلا ذكر هذا لا يشرع الا ان يسكت الامام مثلا او نفس المصلي الذي يريد الصلاة يسكت يريد ان اه يتهيأ لقراءة سورة مثلا او هو لم يستحضر في باله سورة فاراد ان يهيأ سورة ويستحضر سورة مثلا

95
00:35:20.050 --> 00:35:37.550
في السكوت هذا لاجل امر مشروع. والسنة ان يبادر بالقراءة ولا يتأخر. اما السكوت الذي بعد الفراغ من القراءة فهو سكوت لتراد النفس حتى لا يتصل القراءة بالتكبير حتى لا تتصل القراءة بالتكبير

96
00:35:38.350 --> 00:35:57.800
ثم يكبر ثم ثم يكبر راكعا ويركع مكبرا يعني حال كونه مكبرا وهذا التكبير كما تقدم انه مثل التكبير الذي في اول الصلاة الاحرام وانه يرفع يديه الى منكبيه او

97
00:35:57.850 --> 00:36:23.600
الى اذنيه على الخلاف في حديث ابن عمر المنكبين وفي حديث ابن عمر المنكبان وفي حديث آآ   الحديث عند مسلم الى حديث مالك الحويري الى اذنيه وحديث ابي حميد وحديث علي كلها الى المنكبين الى المنكبين فهو اكثر لكنهما صفتان

98
00:36:23.850 --> 00:36:43.500
صفتان فان فعل هذا وفعل هذا فلا بأس وهذا هو الصحيح خلافا لمن جعلها صفة واحدة وان المراد بهما انه وضع اطراف الاصابع عند الاذنين حيال شحمة الاذنين واسفل الكف

99
00:36:43.950 --> 00:36:58.750
اخر اليد من جهة الكف جعله حذاء المنكبين وان هذا جنح لابن القيم رحمه الله وان هذا خلاف ما نقل لان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذه الصفة الاذنين وحيال المنكبين

100
00:36:58.800 --> 00:37:18.050
وخاصة احياء المنكبين اه قد يبعد عن يكون على هذا الوصف المذكور  والا لو كان هذا الذي ذكر وهذا لا كان التفصيل فيه اكثر مثل هذا نوع من التفصيل ولم يأتي في الرواية تفصيل

101
00:37:18.250 --> 00:37:40.000
وهم يتكلمون ايوا بكلام واضح بين حيان حيال الاذنين. يعني بازائهما رافعا يديه كما تقدم رفع اليدين يكون مع التكبير كما في الصحيح انه حين يكبر  جاء في رواية ما تقدم مع التكبير

102
00:37:40.350 --> 00:37:58.250
حين يكبر الاحرام وان هذه الرواية ضعيفة. لكن دل عليها ما في الصحيحين وان هذا وان هذا التكبير التكبير انتقال ليكونوا مع التكبير. من اوله الى اخره ويضعهما على ركبتيه

103
00:37:58.350 --> 00:38:17.750
يضعه مع ركبته وثبت في حديث ابي حميد انه عليه الصلاة والسلام امكن يديه من ركبتيه عليه الصلاة والسلام وكذلك في حديث رفاع عند ابي داوود في قصة صلاته قال وامكن يديك من ركبتيه. وامكن يديك

104
00:38:17.800 --> 00:38:46.150
من ركبتيك وهذا التمكين يفسره قوله مفرجتي الاصابع لانه الغالب انه حين يضم الاصابع ان حين لا يفرج الاصابع قد تجل يزن للكف اه عن المنكبين يعني قد يزل خاصة اذا كان لباسه او ثوبه رقيق او املس او نحو ذلك

105
00:38:46.350 --> 00:39:03.650
لا يحسن التمكين ولهذا في حديث عن ابي مسعود عقبة بن عامر عند احمد وابي داوود انه رضي الله عنه صلى وانه وضع يديه على ركبتيه مفرجة الاصابع عند الركوع

106
00:39:03.900 --> 00:39:24.750
ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فرج بين اصابعه  هذا واضح دال على للسنة هذا. وهذا يبين ان هذه الاوضاع ينبغي التقيد بها لان اليدين اصابع في اليدين في حال التكبير تكون مضمومة

107
00:39:24.950 --> 00:39:43.050
لا يفرج بينها هذا هو الصحيح كما تقدم انه رفع يديه مدا وان رواية يحيى بيمن العجري نشر اصابعه ضعيفة كذلك حال السجود يكون الاصابع مضمومة وان هذا هو المتفق مع توجه الانسان لجهة القبلة لانه اذا لم

108
00:39:43.250 --> 00:40:01.500
يعني يضم الاصابع قد اه تميل هنا هنا فلا تكون متجهة يعني صمدا الى جهة القبلة. بل واجب بل مشروع ان يكون الى الوسط الى الوسط وان كان مثل هذا لا بأس به. لكن هذا هو السنة

109
00:40:01.700 --> 00:40:18.750
هذا هو الاصل لكن لما كان المصلي في حال الركوع هل الركوع يكون اعتمد على كفيه كان الاكمل والاحسن هو ان يفرج بين  اصابعه وجاء في رواية حين انه القى ما

110
00:40:19.350 --> 00:40:47.800
القمع الاصابع الركبتين وهذا لا يكون الا حال التفريج. يعني تكون كاللقمة في يده الاصابع مستويا هذا حال يعني يعني كل هذا في حال واحدة مستويا ظهره مستويا ظهره. والمعنى انه في حال

111
00:40:48.700 --> 00:41:04.050
ركوعه يمد ظهره سوي حديث عائشة لم لم يصوب ولم يرفع عليه يعني اه لم يصوبه اه كما حديث عائشة جاء في صحيح مسلم ما يبين انه عليه الصلاة والسلام

112
00:41:04.200 --> 00:41:21.950
كان قد مد ظهره وهذا يتفق معه مع وظع اليدين لانه وتر يديه عليه الصلاة والسلام وهذا مدح باسناد صحيح. يعني كانت كالوتر ممدودة اذا كانت ممدودة يتجه الجسم والظهر ويستعدل ويمتد

113
00:41:22.150 --> 00:41:37.900
ويكون رأسه ايضا حيال ظهره  ينزل الى جهة اطول يرفعه. هذا جاء في حديث عائشة معناه عنها رضي الله عنها كذلك في حديث الحميد عند البخاري حصر ظهره اي مده في لين

114
00:41:37.950 --> 00:41:58.450
مده في دينه عند ابن ماجة انه لو وضع الماء عليه آآ يعني لم ضعيفة لكن تبين  العناية بامر الصلاة في حال الركوع وفي حال السجود جميع الاحوال كما انه في حال القيام

115
00:41:58.550 --> 00:42:25.950
يكون قائما معتدلا كذلك ايضا في حال ركوعه ويكون هذا علامة النشاط والجد والهمة في حال عبادة ولا يكون متماوتا في حال صلاته مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم

116
00:42:26.250 --> 00:42:43.850
طبعا هذا سيأتي الاشارة اليه بعد ذلك في مسألة في الاركان والواجبات مما يجب من هذه الافعال والاقوال قال ويقول سبحان ربي العظيم وان هذا هو السنة يقول سبحان ربي العظيم

117
00:42:44.700 --> 00:43:00.750
قول العظيم هذا مرة واحدة هو الواجب كما هو المذهب خلافا للجمهور وهذه مسألة وقع فيها خير. قيل انه ركن هذا التسبيح وقيل انه واجب المذهب وقيل انه سنة كما هو قول الجمهور

118
00:43:01.150 --> 00:43:23.350
والقول بانه ركن اليه من شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ادلة قوية في هذا لانه ذكر عدة مسائل مال الى ركنيتها منها تشبيه الركوع والسجود  منها الظاهر والله اعلم فيما ظني استفتاح ذكر الاستفتاح لانه اختلف فيه

119
00:43:23.400 --> 00:43:48.100
هل هو واجب او سنة او ركن ايظا كذلك لعل منها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر انواعا من هذه للاذكار التي اختلف فيها ما بين  سنة او الوجوب او الركنية. لكن القول الوسط في هذا هو الاظهر

120
00:43:48.150 --> 00:44:02.750
وهو انه سنة ورد في هذا ادلة لم منها ان النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث حذيفة كان يقول لما صلى معه في صلاة الليل كان يقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم

121
00:44:04.100 --> 00:44:24.400
النبي عليه قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا لا شك انه يكون في الافعال انما يتأيد هذا بما آآ رواه احمد وابو داوود من حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه انه لما نزل في حديث في حديث عقبة بن عامر حديث عقبة بن عامر

122
00:44:25.100 --> 00:44:40.850
اه انه لما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح بربك العليم قال اجعلوه في ركوعكم. ولما نزل قوله سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا من طريق موسى بن ايوب الغافي يقول وقع في خلاف منهم

123
00:44:40.850 --> 00:44:57.350
لكن منهم من ايدها بحديث مسعود عند ابي داود انه كان اذا رأى احدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك ادناه في السجود سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات وذلك ادنى

124
00:44:57.450 --> 00:45:15.300
وفي انقطاع بين عون وعن بن عبدالله بن عتبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكن هذه الاحاديث باجتماعها مع ظاهر الايتين يدل على الوجوب مع يدل على الوجوب

125
00:45:16.250 --> 00:45:39.200
ويشرع ايضا على الصحيح ان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. هذي ما وقع فيها الخلاف من اهل العلم من قال انه يستحب ايش تحب  يعني سبحان ربي العظيم هذه زيادة

126
00:45:39.350 --> 00:45:58.700
واللي يستحبوه استدلوا برواية عند ابي داوود انه قال سبحان ربي العظيم وبحمده وهذي الزيادة لعلها بعضهم وقالوا انها شادة وابو داود قال نخاف الا تكون محفوظة. هذي نخاف الا تكون

127
00:45:58.750 --> 00:46:15.050
محفوظ لم يجزم لكن يوم تخوف انها لا تكون محفوظة جزم بعض الحفاظ الصلع وغيره بانها شاذة مخالفة من خالفها قالوا انها جاءت من طريق جيد هذه الزيادة لا بأس بها

128
00:46:15.350 --> 00:46:36.000
وانه يقول لكن ليست واجبة انما الواجب هو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم  ثم ذكر رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام فلسمع الله لمن حمده  هذا الموضع ايضا فيه بحث ما يتعلق

129
00:46:36.100 --> 00:46:55.000
واظعي اليدين ان شاء الله في الدرس الاتي اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد