﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول

2
00:00:26.550 --> 00:00:51.100
الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب زاد المستقنع الامام الحجاوي ولا زال الان في الصلاة قال رحمه الله  بعدما ذكر انه  حين يسجد ويجاهي عابديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه

3
00:00:51.250 --> 00:01:13.100
قال ويقول سبحان ربي الاعلى يعني في سجوده اي مرة واحدة وهذا واجب على المذهب وعلى القول صحيح من جهة الدليل خلافا لجمهور الفقهاء رحمة الله عليهم الذين قالوا انه سنة

4
00:01:14.600 --> 00:01:36.800
الراجح ما قدمه المصنف رحمه الله كما تقدم هذا في تسبيح الركوع وان تسبيح الركوع وتسبيح السجود واجب بل اختلف في مسائل منها هذا التسبيح ومنها الاستفتاح ومنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

5
00:01:37.250 --> 00:01:52.950
هل هي او واجب او ركن والقول وسط في هذه هو بين هذه الاقوال لا يقال انه سنة في التسبيح الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقال انه ركن

6
00:01:53.100 --> 00:02:13.550
اما الاستفتاح الاظهر والله اعلم انه ليس بواجب اما تسبيح سبحان ربي الاعلى فهذا كما تقدم في حديثي  حديث ابن مسعود وهو وان كان فيه لين وحديث عقبة بن عامر يشهد احدهما للاخر

7
00:02:14.900 --> 00:02:32.650
ومن الادلة في هذا الباب ما رواه الامام احمد رحمه الله من رواية عبد الحميد بن بهران عن شهر ابن حوشب عن المالك الاشعري وفيها انه امر جماعته ان يصفوا وان يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فجمع

8
00:02:33.050 --> 00:02:52.750
فجمعهم وصف الرجال اولا ثم صفا بعدهم الصبيان ثم صفى النساء ثم صلى بهم رضي الله عنه يبين لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه قال سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله وبحمده

9
00:02:52.750 --> 00:03:09.800
لكن رواية اخرى سبحان ربي الاعلى وبحمده ومن اثبت ومن اصح ما ورد في هذا ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح من رواية كعب ابن ربيعة ربيعة بن كعب الاسلمي ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه

10
00:03:09.850 --> 00:03:27.200
وفيه انه قال اني كنت اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الهوية من الليل سبحان ربي سبحان ربي الاعلى العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. وهذا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيق الركوع والسجود

11
00:03:27.450 --> 00:03:42.650
في صلاته في صلاة الليل فكان يسبح كما هذا كم وقع في حديث حذيفة رضي الله عنه في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام وجاء نحو من هذا كما في صحيح مسلم

12
00:03:43.150 --> 00:04:05.900
وهذا وان كان من فعله لكن يقول عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي وثبت بوجوب جنس التسبيح فاذا كان واجبا فلا فرق في وجوبه بين الفريضة وبين النافلة ويقول سبحان ربي الاعلى ثم يرفع رأسه مكبرا مثل ما تقدم

13
00:04:06.050 --> 00:04:28.350
في رفع رأسه من الركوع ما يرفع رأسه مكبرا لكن هذا هذا الذكر التكبير للجميع الجميع يرفع مكبرا الامام والمأموم والمنفرد الامام والمأموم والمنفرد انما ذاك الفرق في مسألة الرفع من الركوع

14
00:04:28.800 --> 00:04:47.350
في فرق بين الامام والمنفرد والمأموم اما هنا في رفع ثم يرفع رأسه مكبرا يعني حالة كوني مكبر وهذا يبين ان التكبير يكون حال الرفع. وهذا قد نصوا عليه في هذه المواضع

15
00:04:47.600 --> 00:05:09.000
وانه يبتدأ التكبير مع الرفع وينتهي مع انتهاء الرفع لانه ذكر انتقال لكن اهل العلم قالوا كثير منهم قالوا انه يعفى عما يشق وهو لو انه بقي ظروف يسيرة او شي يسير من

16
00:05:09.100 --> 00:05:34.350
لكن فلا بأس لكن عليه ان يشغل الانتقال بهذا الذكر يرفع رأسه ثبت بالاخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس مفترشا يشرع يعني رجله اليسرى يجلس مفترسا الرجل اليسرى يعني

17
00:05:35.000 --> 00:06:08.900
في ما بين السجدتين ناصبا يمناه ناصبا يمناه وهذا هو السنة في الجلوس فيما بين السجدتين وكذلك في جلوس التشهد الاوشق على على الصحيح وكذلك التشهد وكذلك التشهد للصلاة لا تكون من ركعتين كالراتب. كصلاة الراتبة ركعتين او صلاة

18
00:06:09.150 --> 00:06:25.750
او التراويح مثلا او صلاة الفجر او صلاة العيدين والجمعة ونحوها من الصلاة. فهذه ايضا كذلك يفترش انما اذا كان فيها تشهدان فالصحيح انه يتورط في التشهد الثاني ولعله يأتي الاشارة ان شاء الله

19
00:06:25.950 --> 00:06:49.950
قال رحمه الله ويجلس مفترش رجله اليسرى ناصبا يمناه وثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كما فيهم من حديث عائشة كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى رجله اليمنى. وان هذا هو السنة

20
00:06:50.400 --> 00:07:06.850
في جلوسه فيما بين السجدتين وثبت ايضا جاء في حديث رفاعة ابن رافع دفاع رافع في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الذي اساء في صلاته من حديث رفاعة بن رافع

21
00:07:07.600 --> 00:07:30.500
وفيه انه عليه الصلاة والسلام وسطا صلاتك يعني في الركعتين فامره عليه الصلاة والسلام ان يضجع اليسرى مثل ما تقدم في حديث عائشة انه يفرش اليسرى ارجع اليسرى اضجع اليسرى وانصب اليمنى. وهذا

22
00:07:30.850 --> 00:07:55.350
فيه الامر بذلك   وهو اكد من جهة او ابلغ في الدلالة في من جهة ابلغ في الدلالة من جهة مشروعية هذا الجلوس انه سنة ان يكون  ان يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وهذا اذا قال اذا في وسط صلاتك

23
00:07:55.600 --> 00:08:12.800
هذا دليل ايضا في المسألة دليل في المسألة الفرق بين التشهدين السرعة التي فيها تشهدان والصلاة التي فيها تشهد واحد. قال اذا جلست في وسط صلاتك دل على انه اذا كان في وسط الصلاة

24
00:08:13.050 --> 00:08:28.600
يكون جلوسه على هذه الصفات خلافي معي التشهد الاخير فله صفة اخرى كما في حديث ابي حميدة رضي الله عنه قال رحمه الله ويقول ربي اغفر لي ويقول ربي اغفر لي

25
00:08:28.900 --> 00:08:46.350
والمذهب الواجب مرة واحدة ويسن ان يكرر هذا الدعاء وثبت في حديث حذيفة عند النسائي واحمد وانه يقول ربي اغفر لي حديث بالنظر في طرقه حديث صحيح. وجاء عند ابي داود ما يبين

26
00:08:46.700 --> 00:09:08.450
آآ انه النجاة في رواية انه عن رجل بن عبس عن حذيفة وجاء في رواية عند ابي داوود وهذا يبين ان ذلك الرجل هو ابن زفر والحديث صحيح بذكر  في ذكر هذا الدعاء وانه يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي

27
00:09:09.900 --> 00:09:28.850
وعند احمد وابي داوود من حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني ورواه ابن ماجه ايضا. وفي اختلاف في الفاظه. في اختلاف في الفاظه  كامل ابو العلا عن حي بن ابي ثابت

28
00:09:29.050 --> 00:09:53.400
بن ابي ثابت  مدلش لكن منها العلم من قواه بحديث حذيفة لكن بالنظر في سنده انه منها بالطريق فيه ضعف ويسن هذا الدعاء يسن كثرة الدعاء في هذا الموطن يقول ربي اغفر لي

29
00:09:53.600 --> 00:10:20.900
ويسجد الثانية كالاولى مثل ما تقدم في صفة السجود لان السجود سجدتان بخلاف الركوع الركعة الواحدة فانه ركوع واحد اما السجود  لانه ذل وانكسار اذا شرع العبد ان يكرره يسجد ثم يرفع

30
00:10:21.700 --> 00:10:47.150
يجلس وتكون اه مع انها فاصلة الى انها استراحة بين اه سجدتين ثم يعود ويضع وجهه بالارض مرة ثانية ساجدا لله سبحانه وتعالى في كل ركعة سجدتان واجل الثانية كالاولى ثم يرفع مكبرا

31
00:10:47.650 --> 00:11:05.300
مثل ما تقدم وان هذا الرفع يبتدأ التكبير من حين اول الرفع وينتهي بنتها اول انتهاء الرفع. ولو انه ابتدأ في اثنائه وانتهى قبل تمام التكوين لا بأس المقصود ان يشغل

32
00:11:05.950 --> 00:11:31.550
هذا الانتقال بهذا التكبير. الله اكبر ثم يرفع مكبرا  هذا في الاخبار الصحيحة في الصحيحين من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ناهضا على صدور قدميه ناهظا على صدور قدميه. لي ما عند ابي داوود من رواية عبد الجبار ابن وائل عن ابيه وائل

33
00:11:31.600 --> 00:11:47.550
رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض على صدور قدميه محمد بن جحاد وهذا الحديث فيه ضعف لانه منقطع وجا عند الترمذي عن أبي هريرة أيضا كذلك أنه كان ينعص بقدميه حديث أيضا أشد ضعفا منه

34
00:11:48.750 --> 00:12:10.100
وهذا حجة احتج به في المذهب لانه ينهب على صدور قدميه والمعنى انه لا يجلس  التي تسمى جائزة الاستراحة بل ينهض على صدور قدميه ويقوم هذا جا عن جمع من الصحابة

35
00:12:10.400 --> 00:12:37.150
القول الثاني في المذهب انه يجلس جلشة الاستراحة انه يجلس جلسة استراحة وهذي اختارها ابو بكر عبد العزيز والخلال ايضا وذكرها ان احمد رجع اليها رحمه الله رجع عن القول الاول بعدم مشروعية جلس الاستراحة

36
00:12:37.250 --> 00:13:02.450
الى هذا القول   هذه الجلسة الحجة فيها ما رواه البخاري عن مالك بن حويرث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كان يوتر من صلاته  جلس ثم اذا كان في وتر من صلاته كان يجلس عليه الصلاة والسلام

37
00:13:03.250 --> 00:13:17.700
وجاء عند احمد وابي داوود عن ابي حميد ايضا هذه الجلسة وذكرها في جمع من الصحابة او عشرة رضي الله عنهم ويسمعون وسعوا لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام واقروه على ذلك

38
00:13:19.850 --> 00:13:37.900
وذكره في الانصاف عن الخلان عن الامام احمد من طريق ان الخلال قاله وكذلك ابو بكر عبد العزيز اختار هذا القول  هذا القول اظهر وهناك قول في المذهب يقولون تشرع للكبير

39
00:13:38.900 --> 00:14:02.000
والامام احمد رحمه الله جاء عنه ما يدل على انه يجلس جلوس جلوسا مستوفزا يعني لا يجلس الجلسة بين السجدتين هم قالوا ان هذه الجلسة ليس فيها ذكر وهل هي مثلا من الركعة الاولى او من الركعة الثانية؟ فقالوا

40
00:14:02.100 --> 00:14:17.350
انها كانت جالسة للاستراحة جلسها النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته لكن هذا فيه نظر الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقولوا شيئا من ذلك. لكن بعضهم استدل بحديث معاوية اني قد بدنت

41
00:14:18.250 --> 00:14:43.650
ولا تبادروني بالركوع والسجود. فمهما تسبيقكم به يعني اذا قمت تدركوني وهكذا في حال القيام. او كما قال عليه الصلاة والسلام  لكن هذا لا دلالة فيه على ان على هذه المسألة لان دل على فيه على هذه المسألة

42
00:14:43.900 --> 00:15:02.950
يشمل الصلاة كلها يشمل الصلاة كلها في جميع الاحوال بخصوص جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة في هذا الاظهر والله اعلم مثل ما جاء في حديث مالك ابن حويرث وحديث ابن حميد الساعدي. لكن احمد رحمه الله اختلف عنه في هذا

43
00:15:03.400 --> 00:15:27.100
في رواية عنه انه قال انه يجلس جلسة على عقبيه  وبعضهم انكر هذا وقال ان هذا لا يشرع وانما يجلس يعني على قدميه رابعا مقعدته لا لا تمس الارض لا تمس

44
00:15:27.200 --> 00:15:46.300
الارض وهذي كان يفعلها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله رأيته في بعض الاحوال لو كان يفعلها وذكر شيئا من هذا كلاما له رحمه الله  يعني بهذا المعنى وانه يعني لا يجلس

45
00:15:46.700 --> 00:16:14.550
خشية يعني عن اه آآ يسابق او ان يسبقه بعض المأمومين حين يكبر لكنه كان يكبر بعد ذلك بعد ذلك. فالمقصود الامر فيها واسع وهي سنة عند اهل العلم   اذا كان الامام لا يفعلها

46
00:16:14.800 --> 00:16:40.500
فالمأموم الاظهر انه لا يفعلها لان المتابعة اولى في مثل هذا ولانه لو جاء للمأموم ووافق الامام في الركعة الثانية من صلاة الظهر او العصر مثلا او العشاء مثلا   معه كذلك في المغرب. المقصود لو جاء في الصلاة التي فيها تشهدان مثلا

47
00:16:41.250 --> 00:17:09.450
وقد فاته ركعة فان الامام يجلس بعد الركعة الثانية وهذا ليس موضع الجلوس في حق المأموم مع ذلك يجلس يجلس ومعه يجلس معه فلهذا  ولهذا كانت المتابعة اولى اذا كانت في مثل هذا الذي هو في الاصل واجب

48
00:17:09.700 --> 00:17:28.450
الذي هو سنة من باب اولى ان متابعة متابعته اولى من الجلوس او لا من الجلوس. وان كان هناك فرق بين جلوس التشهد ان فيه طول والتأخر فيه ظاهر جلسة الاستراحة يعني جلسة يسيرة قد لا يظهر فيها

49
00:17:28.600 --> 00:17:43.500
لكن السنة كما قال عليه الصلاة والسلام اذا كبر وكبروا واذا ركع فركع وظهر الاخبار ومتابعته في جميع الاحوال هو انه لا يتأخر عنه اه سواء كان التأخر كثير او قليل

50
00:17:43.600 --> 00:18:06.250
ناهظا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ان سهل معتمدا على ركبتيه هذا جاء في حديث وائل ابن حجر جاء في حديث وائل ابن حجر انه يعتمد على ركبتيه والحديث فيه ضعف

51
00:18:06.800 --> 00:18:32.000
وجاء ايضا عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال نهى ان يعتمد الرجل او نصلي في صلاته على الارض اذا في في صلاته اذا قام في صلاته اذا قام يعني حين القيام ان يعتمد على الارض اذا قام في صلاته

52
00:18:32.150 --> 00:18:55.400
وقام في صلاته وقالوا هذا نهي عن الاعتماد على الارض حال القيام ولا يعتمد وهذه الرواية عند ابي داود واحدة من روايات اه عن جمع من الشيوخ لانه روى هذا الحديث

53
00:18:55.800 --> 00:19:17.500
عن احمد ابن حنبل وعن احمد عن احمد ابن حنبل رحمه الله وعن احمد بن محمد بن شبوايه وعن محمد ابن رافع وعن محمد ابن عبد الملك ابن ابن غزال

54
00:19:17.900 --> 00:19:39.900
كلهم ضيقات لكن درجات في الثقة تختلف الامام احمد رحمه الله ابن شبويه ائمة لكن في رواية الامام احمد نهى ان يعتمد على الارض اذا جلس في صلاته قيده بالجلوس في الصلاة

55
00:19:41.000 --> 00:20:05.500
او قيد النهي عن الاعتماد على الارض حال الجلوس محمد ابن رافع واحمد محمد بن شبويه اطلقوا النهي نهى ان يعتمد في صلاة ان يعتمد على يده في صلاته جعلوه نهيا مطلقا

56
00:20:06.100 --> 00:20:23.750
محمد ابن عبد الملك ابن غزال قال نهى ان يعتمد على يديه اذا قام او على يده اذا قام في صلاته. حال القيام يعني حال القيام ورواية محمد بن عبد الملك شاذة

57
00:20:24.300 --> 00:20:45.700
ورواية احمد ابن محمد ابن رافع مطلقة فلا تنافي رواية الامام احمد فيكون احمد الراجحة ولا تنافي رواية هؤلاء بمعنى انها تبين ان هذا الاعتماد ليس في كل الصلاة انما

58
00:20:46.200 --> 00:21:04.050
في حال القعود وهذا قد يكون هو نوع من النهي عن الايقاع وان يبسط يديه حال جلوسه لان حال جلوسه ليديه صفة يضع يديه على ركبتيه انا ركبتي واذا كان ساجد

59
00:21:04.100 --> 00:21:27.650
في وضعهما الخاص واذا كان جالسا التشهد الوضع يكون على الركبتين وكذلك اذا كان بين السجدتين وهذا هو هذي الرواية الشاذة عن محمد وعن الملك هذا وان كان. ولا بأس به لكن روايته هذه شادة

60
00:21:27.800 --> 00:21:48.850
ولهذا عن احمد رواية الثانية انه يعتمد على الأرض انه يعتمد على الارض هذه عن الامام احمد رحمه الله وهي قول مالك والشافعي رحمه الله وهذه الحجة فيما رواه البخاري من حديث مالك والحويرث رضي الله عنه

61
00:21:49.000 --> 00:22:13.000
انه اعتمد على الارض ثم قام في حديث بصفة صلاة ونقال مثل شيخنا هذا وكان صلاة شيخنا آآ وكان يعتمد على ثم يقوم يعتمد على الارض ثم يقوم  هذا هو الاظهر في هذه

62
00:22:13.100 --> 00:22:30.800
المسألة يعني وين اعتمد على الركبتين فلا بأس وهذا الخلاف في الاولى والاكمل وفرقوا قالوا اذا كان يحتاج ان يعتمد على الارض مثل يشق عليه يعتمد على الارض وان لم

63
00:22:30.950 --> 00:22:57.800
يعتمد على ركبتيه يعتمد على ركبتيه   قال ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية اصلي الثانية يعني الركعة الثانية كذلك. كما تقدم في الصفة التي قدمت في كلام مصنف رحمه الله كذلك

64
00:22:58.300 --> 00:23:28.950
لكن استثنى رحمه الله التحريم التحريمة معلوم انه قد دخل في الصلاة واحرم اول ما دخل  والاستفتاح والاستفتاح. الاستفتاح لا يشرع الا في اول الصلاة لانه لاستفتاحها بانه الاستفتاح دعاء استفتاح فلا يشرع الا في اول الصلاة. لكن لو نسيه

65
00:23:30.300 --> 00:23:54.000
هل يأتي به او لا يأتي به اثر انه لا يأتي به لانه فات موضعه فلا يأتي به في الثانية ولانه يراد الاستفتاح الصلاة اما التعوذ كذلك تعود هذا على الخلاف فيه

66
00:23:54.850 --> 00:24:19.300
لانه على قول الجمهور لا يشرع التعوذ الا في الركعة الاولى فاذا قيل بهذا ففي هذه الحال لا يتعوذ في الركعة الثانية لانه يشرع للقراءة والصلاة قراءتها واحدة صلاة قراءتها واحدة

67
00:24:19.500 --> 00:24:46.050
والفصل بين التعوذ بالركعات مثل الفصل حين يقرأ الانسان القرآن   يمر باية الرحمة فيسأل الله الرحمة ويسأل الله المغفرة ويمر مثلا بذكر الجنة ويسأل الله الجنة ويمر بذكر النار واحوال اهل النار فيستعيذ بالله من

68
00:24:46.050 --> 00:25:01.850
من النار وحال اهل النار فقالوا انه لو اذا اراد ان يقرأ يعود لقراءته بعد هذه الادعية فلا يشرع ان يستعيد مرة ثانية انه قراءة واحدة والفصل بذكر متعلق بقراءته

69
00:25:01.950 --> 00:25:22.650
كذلك اه هذي صلاة صلاة واحدة ومثل هذا الفصل حتى في الركعة الثانية فهي استعاذة للجميع وعلى هذا فانه لا يستعيذ في الركعة الثانية الا اذا كان نسي نسيها فرق بين الاستفتاح والتعود

70
00:25:22.850 --> 00:25:42.700
استفتاح لناسيه لا يقوله في الركعة الثانية التعوذ لو نسيه فانه يقوله في الركعة الثانية تعود لو نسيوا لان التعود يراد القراءة ليس الاستفتاح والركعة الثانية فيها قراءة واذا فات

71
00:25:42.950 --> 00:26:08.550
الركعة الاولى نسيانا فانه يأتي به في الركعة الثانية بان التعوذ مشروع تعوذ مشروع وهو سوف يقرأ في الركعة الثانية اما على القول الاظهر في هذه المسألة وتقدم الاشارة اليه انه يشرع التعوذ حتى في الركعة الثانية العموم الادلة واطلاق الادلة وهو قول الشافعي رحمه الله محمد

72
00:26:08.550 --> 00:26:30.750
ابن سيرين رحمه الله البصري فانهم اه  انه يشرع التعوذ لانها قراءة جديدة  خاصة اه في قراءة الفاتحة فانه يقرأ وان كانت قراءة يعني هي من حيث الجملة قراءة واحدة لكنها

73
00:26:31.450 --> 00:26:56.000
هي قراءة جديدة من جهة انه فصل بين القراءات هذي القراءة بركن اخر باركان في هذه الصلاة هذا القول اه من جهة اطلاق الادلة اظهر ومن جهة المعنى ايضا من جهات المعنى انها قراءة جديدة

74
00:26:57.450 --> 00:27:16.600
كما لو قرأ الإنسان مثلا القرآن ثم انشغل عنه ثم عاد وهو يريد القراءة لكن شغل عنه ثم عاد فإنه استعين مرة ثانية قال رحمه الله والتعوذ وتجديد النية تجديد النية هذا

75
00:27:16.650 --> 00:27:40.100
ذكره بعضهم وبعضهم لم يذكره قالوا انه لا حاجة الى مثل هذا لا حاجة الى مثل هذا لان المراد بذلك ان كان المراد بذلك اه يعني تجديد النية انه نستحضرها

76
00:27:41.150 --> 00:28:07.950
ومستحضر للنية هو مستحضر للنية ونيته موجودة معه هو واستحضرها حقيقة في اول امر ونوى وهو يستصحبها حكما الى نهاية الصلاة  ذكر في الانصاف كلاما معناه يعني قال اموت انا ذكرت معناه

77
00:28:08.150 --> 00:28:36.150
وما تجد النية فهذا معنى قول بعضهم وقالوا انها لا تشرع في الثانية. ولا يشرع في الثانية تجديدها. المعنى استحضار ذكر النية والا فنية موجودة   يعني ترك استئنافها اولى اكتفاء بالدوام

78
00:28:36.700 --> 00:28:55.600
استئنافا بالدوام الحكمي. وقد ذكرها وقد ترك ذكرها خلق كثير من الاصحاب مع اتفاقهم على انه لا يجدد في لا لا يجدد نية للركعة الثانية. لان النية موجودة. النية موجودة

79
00:28:56.000 --> 00:29:24.500
تزيد النية هو النية حقيقة يعني حكم الموجودة وهي شرط يعني هي شرط في من جهات الابتداء وتستمر معه والشرط يلزم بقاؤه خلاف الركن من يذهب ركن ويأتي ركن فاذا كانت شرط فهي موجودة مثل الطهارة

80
00:29:25.200 --> 00:29:55.400
مثل الطهارة باقية شرط في جميع الصلاة كذلك النية شرط في جميع الصلات قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى  ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط

81
00:29:55.550 --> 00:30:27.300
اليسرى ثم يجلس مفترشا هذا بعدما اذا كانت الصلاة فيها تشهدان يجلس التشهد الاول الاول ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق ابهامها مع الوسطى. هناك صفات عدة جاءت في حديث ابن الزبير

82
00:30:28.050 --> 00:30:42.250
حديث عبد الله ابن عمر في صحيح مسلم جاء ايضا صفة اخرى في حديث وائل بن حجر ولعلي يأتي اشارة اشارة اليها ان شاء الله والصفات المنقولة في هذا عدة

83
00:30:42.450 --> 00:31:00.550
منها ما يدل على انه بسط يديه على فخذيه واشار بالسبابة يعني باسطا لليدين وصار يشير بالسبابة. وظهر يده من اهل العلم من يحمل هذا الاطلاق على التقييد في الرواية الاخرى

84
00:31:00.550 --> 00:31:21.250
في حديث ابن عمر عقد ثلاثا وخمسين حلق الهام الوسطى وهذه صفة ثانية وهو التحليق الابهام مع الوسطى او عقد ثلاث وخمسين يعني يضع الابهام على اصل الوسطى على اصل

85
00:31:21.300 --> 00:31:46.850
الوسطى وهناك صفة اخرى ايضا وظع الابهام على ظهر الوسطى من اهل العلمة يقول انها صفة واحدة  اه حاول ان يجعلها على صفة واحدة مثل بعض انواع بعض انواع الهيئات مثل رفع اليدين مثلا

86
00:31:47.100 --> 00:32:08.950
القيم رحمه الله وانه موضع واحد موضع واحد وليس موضعين يعني حذاء المنكبين وحذاء الاذنين يتقدم ان شاء الله الى كلامه. وهكذا وظع اليدين في السجود وانه ليس موظعين يعني موضع حذاء

87
00:32:09.050 --> 00:32:24.750
هاتفين موضع حذاء الاذنين يعني اذا كانا ساجدا ومن اهل العلم من يقول الصحابة نقلوا هذا رضي الله عنهم وكل حدد صفة. فدل على ان هذه مواضع اللي الرفع كذلك هذي هيئات وصفات

88
00:32:24.950 --> 00:32:53.750
كيفية وضع اليدين. كيفية وضع اليدين ويشير سباحتها في تشهده وهنا مسألة لعله يأتي اشار اليها وانه هل يكفي الاشارة او لابد او او انه يحركها جاء في هذا حديثان. والحديثان محتملان

89
00:32:53.900 --> 00:33:13.700
علي عبد الله بن زبير لا يحركها حديث واهل ابن يدعو بها ويحركها هو الاخبار الصحيحة جاءت انه اشار يشير بها عليه الصلاة والسلام مع صفتها وهيئتها في وضعها في وضعها على

90
00:33:13.900 --> 00:33:37.250
الفخذين الفخدين ويبسط اليسرى اليسرى مبسوطة لا اشكال في ذلك. اليمنى هي التي لها هيئة خاصة في تشهد يسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه

91
00:33:38.550 --> 00:33:41.400
