﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر

2
00:00:28.550 --> 00:00:48.500
الاولى لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس في جاد المستقنع الامام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين ولا زال البحث في

3
00:00:48.600 --> 00:01:14.950
سجود السهو تقدم الاشارة في اخر الفصل الاول من هذا الباب الكلام حول والانتحاب والنفخ الصلاة  ما جاء من قول المصنف رحمه الله انه اذا بان حرفان والاشارة الى القول الثاني

4
00:01:15.250 --> 00:01:39.150
انها لا تبطل على الصحيح منهم مفصلا فيما اذا كان هناك حاجة او لم يكن هناك حاجة والاظهر والله اعلم ان ان احنا ونحوها ليست من الكلام ليست من الكلام فهو لا يدل على

5
00:01:39.200 --> 00:01:57.000
اه الكلام لا معنى ولا طبعا فلهذا لا تبطل الصلاة به مطلقا وسبق الاشارة الى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ في صلاة الكسوف. حديث علي رضي الله عنه ايضا

6
00:01:57.050 --> 00:02:16.900
عند احمد وابي داود ايضا انه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جئته يصلي تنحنح لي  هذي كلها دالة على الاصل المتقدم في ان الاصل ان سلامة الصلاة

7
00:02:17.050 --> 00:02:38.600
في هذا ما دام انه ليس هناك يقين على مبطل فالاصل السلامة وهذا مؤيد لهذا ولهذا كان الامام احمد يصنعه في الصلاة وذكر هذا المرودي عن الامام احمد انه كان يتنحنح له في الصلاة اذا دخل عليها ونحو من ما نقل عنه احمد رحمه الله

8
00:02:39.500 --> 00:03:05.650
ثم ذكر رحمه الله فصلا في الكلام على السجود للنقش او الشك هذا الفصل في الكلام عن السجود للنقص يوم الشك تقدم قال رحمه الله ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت

9
00:03:05.750 --> 00:03:32.200
التي تركه منها بطلة التي تركه منها هذا فيما يتعلق بالترك ومن ترك ركنا والمراد وانعقدت الصلاة لانه اذا كان المتروك تكبيرة الاحرام فانه لا تنعقد الصلاة ولو دخل في الصلاة بغير تكبيرة

10
00:03:32.350 --> 00:03:54.900
مثلا سهوا او غفلة فصلاته لا تنعقد وكذلك معلوم ان النية ايضا  في هذا شرط او هي ركن على الخلاف فيها ولا يعني لا يمكن ان تكون الصلاة بغير نية لكن قد يحصل ذهون وغفلة

11
00:03:54.950 --> 00:04:26.050
صور هذا قالوا من ترك ركنا الى قوله بطنت التي تركه منها وذلك مثلا لو انه ترك سجدة مثلا او ترك السجود او ترك الركوع مثلا نسيان وغفلة وشها عنه

12
00:04:26.350 --> 00:04:44.700
في الركعة الاولى مثلا فذكره بعدما قام الى الركعة التي بعده. سواء كان في الركعة الاولى او في غيرها من الركعات. المقصود انه ذكر انه ترك ركنا من الركعة التي قام منها

13
00:04:45.100 --> 00:05:14.950
ثم ذكره بعدما قام وبعد شروعه في قراءة ركعة اخرى في هذين الامرين ان يكونا قد قام وقد شرع في قراءة ركعة اخرى اه واذا اه اه قيل انه بعد شروعه هذا يكفي هذا وهذا المصنف قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى

14
00:05:14.950 --> 00:05:37.500
لان هذا يكون بعد قيامه الى الركن ركن القيام. بطلة التي تركه منها بطلة التي تركه منها ولهذا لم يكن مصنف بعد الشروع في قراءة ليدخل فيه مثلا من كان يصلي جالسا مثلا وهو معذور لمرض او كان

15
00:05:37.500 --> 00:05:54.600
صلاة نافلة ولهذا قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى فيدخل فيه من كان القيام عليه واجبا يدخل فيه من كان آآ هذا هو وركنه وحينما آآ مثلا قام من السجدة

16
00:05:54.900 --> 00:06:13.700
الثاني يا اخي حين قام من اه هذه السجدة ثم بعد هذه بعد هذه السجدة شرع في الركعة التي بعدها. بطلت التي تركه منها بطلة وقال بطلت ولا يقال باطولات يعني ربما يعبر بعض الناس في

17
00:06:13.750 --> 00:06:45.350
اه بعظ هذه الاحكام يقال بطل  هذه الكلمة يقال على هذه الصيغة يقال بطلت لانه من بطل يبطل بطلانا من بطل يبطل بطلانا والمعنى انه ذهب اه  لغت هذه الركعة

18
00:06:45.600 --> 00:07:16.150
بطل الايام بطوله بطلانا فتح الطاء. اما بطل فمصدره يعني هما يتفقان في المضارع ويختلفان في الماضي والمصدر ويقال بطل يبطل البطولة يبطل بطولة بطل يعني صار بطلا الباطل صار بطلا

19
00:07:16.900 --> 00:07:42.200
اما هذه بطلة يبطل بطلانا اي لغى وذهب هدرا فلا قيمة لهذا الشيء الذي بطل اه قال فذكره بعد شروعه في ركعة في في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها

20
00:07:43.600 --> 00:08:11.800
وقبله يعني قبل القراءة قبل القراءة يعود وجوبا فيأتي به وبماء به وبما بعده يأتي به وبما بعده يعني قبل لو انه مثلا اه نسي السجدة الثانية لما رفع من السجدة الاولى سها فقام

21
00:08:12.600 --> 00:08:40.350
ثم حين استتم قائما ذكر انه لم يسجد السجدة الثانية. بل لم يجلس ما بين السجدتين فاته ركنان يقول المصنف رحمه الله وقبله يعود يعني قبل شروعه في القراءة وجوبا فيأتي به وبما بعده. يأتي بهذا الركن

22
00:08:40.700 --> 00:09:01.950
سواء كان ركن او اكثر فيرجع ويجلس بين الشجتين للرفع بعد يعني الذي هو بعده السجدة الاولى ثم يسجد ثم ثم يكمل وبهذا تتم ركعته تتم ركعته التي ترك منها

23
00:09:02.150 --> 00:09:29.100
آآ السجود والرفع منه هذا هو كلام مصنف رحمه الله وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم اه وهو ما اذا ترك ركنا شهوا المذهب كما ذكر المصنف رحمه الله

24
00:09:29.550 --> 00:09:57.300
وهو آآ قول لبعض اهل العلم رحمة الله عليهم هو قول قول بعض اهل العلم والقول الثاني انهم وهو قول الشافعي رحمه الله يقول يرجع يرجع اذا كان لم يصل الى الركن المتروك. لو انه مثلا نسي السجدة

25
00:09:57.550 --> 00:10:17.400
الثانية سهى عنها. رفع من السجون ثم قام ثم شرع في القراءة ثم ثم شرع في القراءة فلما فرغ من القراءة ذكر انه لم يسجد السجدة الثانية في هذه الحالة يعود

26
00:10:18.300 --> 00:10:41.800
يعود او كان ركع ايضا او ركع مثلا وذكر في ركوعه مباشرة يعود الى الجلوس بين السجدتين ثم الثانية. فقال اذا كان تذكر قبل ان يصل الى موضع الموضع الذي

27
00:10:42.900 --> 00:11:14.750
نسي منه السجدة الثانية فيرجع وقال مالك رحمه الله يرجع ما لم يرفع منه ما لم يركع ما لم يركع  قال الحسن والاوزاعي يسجدها متى ما ذكر يعني لو انه نسي

28
00:11:14.900 --> 00:11:31.150
هذه السجزة ثم بعد فراغه من الصلاة يعني من الركعة الاولى مثلا او من الركعة الثانية من اي ركعة من الركعات ثم بعد فراغه من الصلاة مباشرة او بعد يوم او بعد يومين بل

29
00:11:31.600 --> 00:11:53.850
يعني ظاهر المنقول عنهم انه ولو بعد سنة يعني لو لو تصور انه ذكر هذا بعد شهر بعد اسبوع يسجد هذه السجدة يسجد هذه السجدة وقول الاوزاعي والحسن وابو حنيفة قوله نحو من قول مالك

30
00:11:55.100 --> 00:12:16.500
وبعضهم نقل انه يقول يسجد متى ما ذكر فالله اعلم لكن الاظهر والله اعلم في هذه المسألة وما تقدم من قول الشافعي انه يرجع ما لم يصل الى موضع السجود فلو انه مثلا نسي هذا الركن هذي سجدة مثلا

31
00:12:16.900 --> 00:12:49.050
ثم قام  ثم راكع ثم رفع من الركوع ثم سجد السجدة الاولى ثم رفع ثم تذكر ثم تذكر في هذه الحالة بعد ما رفع لا فائدة  في هذه الحال هذه الركعة

32
00:12:50.250 --> 00:13:12.750
هذه الركعة تقدم مذهب الشافعي انه يرجع وهو القول الثاني ايضا في هذه المسألة اختر جمع من اهل العلم من الحنابل رحمة الله عليهم انهم قالوا يرجع متى ما ذكر. ذكر بعد الشروع في القراءة. ذكر بعد الركوع بعد ما ركع. ذكر بعد الرفع من الركوع

33
00:13:12.850 --> 00:13:35.350
ما دام انه لم يصل الى موضع الجلوس الذي هو يعني الجلوس والسجدة التي بعده لكن اذا وصل الى موضع الركن المتروك في هذه الحالة تلغو تلك الركعة الاولى وهذه الركعة الثانية تجبرها

34
00:13:35.650 --> 00:14:01.400
في هذه الحال تجبرها يعني يلغوا ما فعله قبل ذلك لفوات الترتيب  يسجد  يعني يكمل صلاته سواء كان هذا المترو في اه الركعة الاولى او الركعة الثانية  لكن لو انه فرغ من الصلاة

35
00:14:02.850 --> 00:14:26.000
ثم تذكر بعدما فرغ ولعل هذا يأتي ان شاء الله لعل هذا يأتي لكن هنا مسألة لو انه مثلا نسي  سجدتين من الصلاة حينما رفع من الاولى ناسي الشدة الثانية

36
00:14:26.450 --> 00:15:03.400
وحين رفع من الثالثة ماشي السجدة الثانية ثم تذكر وهو في سجود الرابعة مثلا او بعد رفعه في هذه الحالة يصح له ركعتان الركعة الثانية تقع تقوم مقام الركعة الاولى التي التغت والركعة الرابعة تقوم مقام الركعة الثالثة انت غد ويبقى عليه ركعتان

37
00:15:03.400 --> 00:15:32.600
في الرباعية اذا كانت رباعية لان هذه لها صور عدة. قد يتركها اكثر من ركن. قال وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وان علم بعد السلام ركعة كاملة علم بعد السلام

38
00:15:32.700 --> 00:15:55.450
فكترك ركعة كاملة ان علم بعد السلام في هذه الحالة مثلا بعدما سلم تذكر انه ترك سجدة من الركعة الاولى او ركعة من او ركوع من الركعة الاولى او في هذه الحالة

39
00:15:56.150 --> 00:16:19.700
في هذه الحالة  تجبر كل ركعة التي بعدها. وان علا بعدها السلام فكترك ركعة كاملة فاذا كان المتروك ركنا واحدا مثلا كما لو ترك السجدة سجدة من الركعة الاولى ونسيها

40
00:16:20.000 --> 00:16:45.900
ثم بعد السلام تذكر انه ترك سجدة في هذه الحالة تصفو له ثلاث ركعات وصف صلاة له ثلاث ركعات. ولا قال فكترك ركعة   وهذا لعلي يأتي اشارة اليه في مسألة سجود السهو متى يكون

41
00:16:47.150 --> 00:17:10.900
ويأتي بركعة ويكون سلم قبل الفراغ من الصلاة سلم قبل الفراغ من الصلاة فيأتي بركعة ثم يتشهد ثم يسلم ثم ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم لكن اذا كانت

42
00:17:11.000 --> 00:17:39.500
السجدة التي تركها السجدة التي تركها من الركعة الاخيرة تذكر وهو في التشهد قبل السلام في هذه الحالة يعني يلغو ما فعله ما قاله من ذكر لكنه يؤجر عليه وهكذا في ما تقدم مثلا من الركعات التي قيل انها تلغو ما قاله من الذكر وما فعله من هذه الافعال

43
00:17:39.600 --> 00:17:56.400
من هيئة ركوع وسجود ونحو ذلك يؤجر عليه من حيث الجملة بنية لكنه لا يقوم مقام ركعة بل تلغو انما يؤجر على هذا الاجتهاد. كذلك ايضا اذا تذكر في هذه الحال ان عليه

44
00:17:57.500 --> 00:18:17.200
ان عليه سجدة لكن وكان هذا في اخر في اخر ركعة في اخر ركعة المصنف رحمه الله لم يفصل لكن في هذه الصورة واضح يعني حتى على المذهب بهذه الصورة

45
00:18:17.300 --> 00:18:52.200
يعني اذا تذكر قبل السلام فانه يعود ويسجد مباشرة لانه في هذه الحالة بقي عليه اه سجة لانه نسي سجدة ويسجد ثم يتشهد ثم يتشهد ويسجد للسهو ويسجد للسهو. وان تذكره بعد السلام تذكر وبارك على مصنف رحمه الله. بل صريحه

46
00:18:52.450 --> 00:19:21.700
اه لانه لم يفصل بين اي ركن متروك يشمل كذلك  السجدة  ظاهر كلامه انه يأتي بركعة والاظهر والله اعلم انه في هذه الحال لا يفوت الترتيب لا يفوت الترتيب. وان المتروك منها سجدة هي الركعة الاخيرة

47
00:19:21.850 --> 00:19:42.200
وغاية ما فعله شهو وسلم قبل الفراغ من صلاته. والقاعدة ان من ترك شيئا يكمله كما لو صلى من ركعتين ترك اركان اركع فيكملها بعد السلام. كذلك ايضا اذا ترك

48
00:19:42.300 --> 00:20:08.450
هذه السجة في ميفر من باب اولى لانها سجدة وذاك العام الذي قبل ذلك صحيح كما انه اذا سلم من ركعتين ناسيا او من ثلاث ما تعلم من ثلاث في رباعية او من ثنتين في ثلاثية مثلا في هذه الحالة او جلس سلم من واحدة في

49
00:20:08.450 --> 00:20:30.000
سواء كانت راتبة سواء كان يعني فريضة او نافلة او راتبة فانه يأتي بركعة يأتي بما نقص ويسجد للسهو بعد السلام كذلك في هذه الصورة الذي يظهر والله اعلم انه يسجد انه في هذه الحال

50
00:20:30.250 --> 00:20:52.750
في هذه الحال يعود الى صلاته. يعود الى صلاته. ويأتي بالتشهد يأتي بالمتروك لان اذا كان الذي تركه هي السجدة الاخيرة لانه يلغو وذلك ان التشهد في غير موضعه في غيره في موضع الجلوس بين السجدتين

51
00:20:52.800 --> 00:21:10.600
فيأتي بالتشهد لانه في صلاة لم تبطل صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام وتكلم في صلاته ثم اتى بركعتين عليه الصلاة والسلام وفي وفي الواقع الثاني حديث عمر بن حصين لما سلم من ثلاث اتى بركعة

52
00:21:10.750 --> 00:21:34.200
واحدة فهو في صلاة فهو في صلاته. انما السلام نسيان وسهو على ذلك. لا يقطعها هذي امور تعلق بالنيات والمقاصد نيته آآ يعني انه او خرج منها على انه اتم تبين انه ليتمها فيعود اليها

53
00:21:34.850 --> 00:21:59.000
في هذه الحال يعود الى صلاة فيتشهد ثم آآ يعود الى صلاته ثم يسجد يسجد سجدة السجدة الثانية الثاني اذا كانت هي السجدة التي هي التي ركع ثم يتشهد التشهد الاخير

54
00:21:59.650 --> 00:22:26.300
ثم يسلم لانه سلم قبل تمام صلاته ثم يسجد للسهو ثم يسلم. هذا هو الاثر في هذه المسألة قال رحمه الله وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب

55
00:22:27.250 --> 00:22:40.150
جعل هذا قيدا لان التشهد الاول ليس بركن انما هو واجب والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عبد الله ابن من حديث عبد الله ابن حينه رضي الله عنه

56
00:22:40.700 --> 00:23:01.000
قام ناس عليه الصلاة والسلام سهى عنه ثم سجد في اخر صلاته ولم يأتي به انما اتى بسجود السهو جبرا له هذا يبين الفرق بين التشهد الاول والتشهد الثاني. ويبين ان في الصلاة واجبات

57
00:23:01.300 --> 00:23:31.800
وان فيها اركان وان فيها سنن. قالوا ونهض لزمه الرجوع نهض اختلف عاد في مسألة النهوض يعني  يعني النهض تهيأ للقيام قام وارتفع ورفع فخذيه عن ساقيه  او رفعهما ورفع ركبتيه في هذه الحالة

58
00:23:32.150 --> 00:24:02.550
يرجع ما لم ينتصب قائما  لكن يعني يجب عليه الرجوع. يجب عليه الرجوع فاذا نبهوه قبل انتصابه قبل انتصابه في هذه الحالة المأمومون لا يتابعونه لا يتابعونه بل يأتون بتشهد ثم يتابعونه

59
00:24:06.600 --> 00:24:22.300
لانه لا يعلم سبب ترك الله لانه لو تركه عمدا ما ترك الصلاة بطلت صلاته لكن في هذه الحالة هم يأتون بالواجب عليهم ما دام انهم نبهوه وتنبه وتنبه لكن هذه الصورة

60
00:24:23.100 --> 00:24:49.500
مفروضة على سواء كان امام او منفرد. فاذا انتصب قائما من انتصر قائما فاذا فان استتم قائما كره رجوعه هذا حكم وهم قالوا انه قام الى ركن غير مقصود فيكن رجوعه ذكروا تعليل وهذا فيه نظر كون القيام غير مقصود هذا موضع نظر

61
00:24:49.500 --> 00:25:09.700
المقصود والنص عليه كيف ما يكون قيام المقصود؟ قالوا ما يكون مقصود يعني ما يحرم حتى يشرع في القراءة ولهذا قال وان لم ينتصب لزمه الرجوع وانشرع في القراءة حرم الرجوع

62
00:25:09.800 --> 00:25:27.300
فرقوا بين شروعه في القراءة وانتصابه قبل شروعه في القراءة. هذا التفريق فيه نظر وهم قالوا ان القيام يعني وان كان ركن لكنه مقصود للقراءة وهذا فيه نظر لو كان الركن حتى على المذهب وقياس المذهب

63
00:25:27.750 --> 00:25:49.150
انه ركن مقصود في نفسه ولهذا قالوا لو كان لا يحسن القراءة يقوم بقدر الفاتحة ودل على انه ركن مقصود في نفسه. وكذلك جاء الامر بالقيام صلي قائما وقوموا لله قانتين. اذا قمت الى الصلاة فكبر

64
00:25:49.850 --> 00:26:19.000
فالقيام مقصود فلهذا  اذا انتصب قائما يقولون يكره اذا كان مشرع في القراءة وظاهر الاخبار التي هي حجة التي هي دليل هذه المسألة لم تفرق بين هذا بل ظاهرها انه لا يرجع اذا استم قلبه في حديث المغيرة ابن شعبة عند احمد وابي داود والترمذي على الخلاف في حديث المغيرة وقع في خلاف

65
00:26:19.300 --> 00:26:43.650
وهل هو جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام او رضي الله عنه نقل فعله عليه الصلاة والسلام والحديث له شواهد عن عقبة ابن عامر وعن سعد ابن وقاص وحديث عقبة بن عامر من اصح ما ورد في هذا الباب. رواه الحاكم وابن حبان باسناد صحيح

66
00:26:43.800 --> 00:27:02.500
رواه ابن حبان باسناد صحيح من رواية عبد الرحمن ابن شيماسة المهري عنه وقد روى عنه مسلم عن عقبة ابن عامر  فيه انه صلى رضي الله عن عقبة وانه قام من الركعتين

67
00:27:02.650 --> 00:27:20.650
تصبحوا به سبحان الله سبحان الله فقام او اشار اليهم ثم لما فرغ قال اني قد سمعت قولكم لكي يعني سبحتم لكي ما ارجع وليس السنة انما السنة التي صنعت. رضي الله عنها

68
00:27:23.800 --> 00:27:42.000
عن غيرهم رضي الله عنهم الاخبار في هذا الباب لم تفرق بين القراءة وعدم القراءة ثم كان كما تقدم ما اشاروا اليه في هذا المعنى في القراءة موجود في القيام

69
00:27:43.450 --> 00:28:12.650
ولهذا هم قالوا ان الاحوال آآ احوال عدة او الاحوال ثلاثة احوال اذا كان قد استوفز او استعد وتهيأ للقيام  آآ يعني رفع فخذيه عن ساقيه او ركبتيه فيرجع كذلك لو نهب قليلا دون ان يرجع. الحال الثاني اذا استتم قائما

70
00:28:12.750 --> 00:28:32.850
قبل القراءة قالوا يرجع مع القراءة. الحالة الاولى هذا واجب. الحالة الثانية مكروه الحالة الثالثة محرم يحرم عليه ذلك يعني مع العلم قد يخفى عليه لكن هذا مع العلم ولا يفعله من كان عالم فانه لا لا يقدم عليه في صلاة الا متلاعب

71
00:28:33.750 --> 00:28:51.750
الصواب كما تقدم في هذه المسألة انه لا يرجع انه لا يرجع  اه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن حنين لم يذكر مثل هذا التفصيل المقام يحتاج الى تفصيل في مثل هذا

72
00:28:53.600 --> 00:29:27.050
واذا استتم قائما الرجوع وان لم ينتصب لزمه الرجوع  قال وان شرع في القراءة حرم الرجوع. وعليه السجود للكل. يعني فيما تقدم في مثلا من ترك ركنا ثم اتى به وكذلك ايضا

73
00:29:27.300 --> 00:29:53.400
نسيان التشهد الاول آآ على هذه الاحوال المتقدمة  كل هذا لعم الادلة في هذا في سجود السهو ولان هذا سهو فيجب عليه وعليه السجود في الكل  نعم. يقول وعليه السجود للكل

74
00:29:55.250 --> 00:30:20.050
وكذلك ايضا من هذا من هذه المسألة ايضا في مسألة من ترك آآ شيئا واجبا عليه كما لو ترك تسبيح الركن اسيا تسبيح الركوع او نسي تسبيح السجود وهذا واجب على الصحيح خلافا للجمهور لو نسي تسبيح الركوع

75
00:30:20.050 --> 00:30:37.950
تسبيح فاذا نسيه ثم تذكره وهو يريد ان ينهض. لم ينهض من الركوع. لم ينهض اه يعني لم يستتم من ركوعه في هذه الحالة في هذه الحالة عليه يرجع فان

76
00:30:38.300 --> 00:31:01.350
استتم فانه في هذه الحالة يجب عليه السجود، يجب عليه السجود. لانه ترك واجبا  ما يكون واجبا وتبطل الصلاة بتركه عمدا فيجب له السجود كما سيأتي في كلامه رحمه الله

77
00:31:01.950 --> 00:31:25.550
قال رحمه الله ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل كذلك اذا شك في عدد السجدات يعني شك في عين الركعة صلى ركعة او ركعتين  فمن شك في عدد الركعات انسان يصلي

78
00:31:26.600 --> 00:31:51.150
واثناء الصلاة شك هل صلى ركعة او ركعتين هذه المسألة من مسائل التي جرى فيها خلاف كثير وذكر العلماء فيها اقوالا  الظاهر كلام مصنف رحمه الله انه يدخل في الشك

79
00:31:52.600 --> 00:32:16.550
كل ما دون اليقين ولو كان ظنا غالبا ولو كان ظنا راجحا مع انك اه كريم من علمك بالشرع الكبير وغيره ذكروا ان المذهب واشار ايضا في وغيره اذا عنده الرواية الثانية عن احمد ومنهم من جعل المذهب ان

80
00:32:16.750 --> 00:32:41.700
هذا في حق المنفرد. اما الامام فانه يبني على غالب ظنه لان له من ينبه  الامام يبني على غالب ظنه لو كان شك في صلاتك قام وشك يأخذ بغالب ظنه فاذا غلب على ظنه انه ان هذي شك في ثلاثة او اربع

81
00:32:41.950 --> 00:33:02.750
وغلب على ظنه اربع يجعلها اربع. غلب على ظنه ثلاث يجعلها ثلاث. وهكذا فيما هو اقل واكثر اذا كان اماما وكان المأمومون ازيد من واحد اثنان فاكثر اما اذا كان واحد فان حكمه حكم منفرد على المذهب يعني انه لا

82
00:33:02.800 --> 00:33:26.450
اه يعمل لغلبة الظن وذلك انه لا يؤخذ على المذهب بقول واحد. تقدم الاشارة الى هذه المسألة وان الصواب اذا قامت القرينة فانه وهذا اختيار ابن جوزي وجماعة من اهل العلم وتقييد دين وجماعة انه يعمل به يعمل به. لكن هذا هو المذهب في هذه المسألة

83
00:33:26.450 --> 00:33:50.950
ذكر جرى على الرواية الاخرى وظاهر كلامه ان هي المذهب وان الامام لا يعمل بالشك ولو كان راجحا لو كان راجحا فيلغيه ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل فاذا قام مثلا

84
00:33:52.250 --> 00:34:14.050
الى ركعة من ركعات ثم حصل عنده شك هل هي الركعة الثانية او الثالثة في هذه الحال اذا كان شك مستوي الطرفين يلغي الشك هذا لا اشكال فيه كما في الحديث الصحيح وليبني على ما استيقن حديث عبد الرحمن بن عوف

85
00:34:14.700 --> 00:34:36.300
وكذلك في حديث  عند احمد والترمذي في حديث ابني مسعودي صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم عند احمد  الترمذي وهو من طريق بن اسحاق عن مكحول

86
00:34:36.450 --> 00:34:55.500
لكن حديث ابي سعيد واضح في هذا   وجاءت احاديث اخرى ايضا عن غيرهم عن غيرهما رضي الله عنهم جميعا لانه يلغي الشك ويمنع اذا الشك لا يستند اليه في شيء

87
00:34:55.550 --> 00:35:10.150
احكام الشرع فيبني على اليقين ومن شك في علي الركعات اخذ بالاقل والنبي ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود لا غرار الصلاة ولا تسليم فلا يخرج منها مغررا

88
00:35:10.850 --> 00:35:28.100
نفسه بها بل عليه ان يخرج بيقين ما دام ميسى ليس عنده غلبة ظن. والقول الثاني في هذه المسألة هو اختيار تقي الدين وهو الاظهر وهو الذي يعني يدل عليه المعنى العمل بغلبة الظن

89
00:35:28.400 --> 00:35:52.800
هذا واضح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فليتحرى اقرب ذلك اليه وتحري الصواب والنظر يبين انه مرتبتان وانه اذا ترجى عنده غلبة الظن فانه يعمل به يعمل به

90
00:35:53.650 --> 00:36:15.600
وهذا له مرجحات كثيرة له مرجحات كثيرة ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين الشك وبين غلبة الظن وجعل موضع السجود مختلف. فكيف يستويان جعل السجود في حال الشك قبل السلام

91
00:36:15.900 --> 00:36:38.150
على السجود في غلبة الظن بعد السلام والشارع لا يفرق بين امرين ويكون حكمهما واحد ويجعل شعبهما في العمل وكذلك في سجود السهو. بعضهم قال سواء سجد قبل السلام او بعد السلام فيما هو قبل السلام وفي مواد السلام كله جائز وهذا فيه نظر

92
00:36:38.400 --> 00:37:01.500
الشارع لا يفرق بين امرين الا لامر مقصود ويقال معناهما واحد والا لم يكن عن التفريق الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا بين انه يتحرى ثم يتشهد ثم يسلم. ثم يسجد للسهو. سعيد الخضري يسجد قبل السلام

93
00:37:02.050 --> 00:37:32.000
قبل ان يسلم في حال الشك وذلك انه في حال الشك آآ يلغى يلغى هذا يلغي شكه ويأتي بهذه الركعة يأتي بهذه الركعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان كانت يعني

94
00:37:32.150 --> 00:38:00.400
ان كان يعني حصل السهو فانه يشفعن له صلاته. كما لو كان مثلا اه كما لو كان صلى اه اربعا بنى على اليقين بنى على التحري ثم صار صلى خمسا نعم صلى خمسا

95
00:38:00.800 --> 00:38:24.300
يعني صار شك هل صلى ثلاث اربعا؟ فجعلها  ثلاث وجعلها ثلاث تبين انها اربع فصلى ركعة ثم سجد للسهو وصارت يعني خمس يعني في نفس الامر خمس ركعات فتكون هاتان السجدتان يشفعن له صلاته

96
00:38:24.450 --> 00:38:42.200
وان كان تماما كان ترغيما للشيطان. ذكرها عليه الصلاة والسلام هذا التفصيل في هذا الباب في حال البناء علاوة الظن قال فليتحرى فلينظر اقرب ولدا يكريه احرى ذلك اليه ثم امره ان يتشهد وان يسلم

97
00:38:42.600 --> 00:38:59.950
وان يسجد للسهو ثم يسلم هذا واضح في التفريق بينهما. وان حكمه مختلف ولهذا ذهب يوم من العلم الى ان ما كان قبل السلام سجوده يجب يكون سجوده بعده قبل السلام وما كان بعد السلام فيجب ان يكون بعد

98
00:38:59.950 --> 00:39:18.700
السلام لتفريق الشارع بينهم. لكن جماهير العلماء يحكي اجماع ان يجوز هذا وهذا والمساء ليس فيها اجماع لكنه قول جماهير العلماء ولو مشك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذا اذا كان

99
00:39:19.200 --> 00:39:41.100
قد اه صلى مثلا ركعات وحصى شك هنا صورة ثانية وان شك في ترك ركن ان شك في ترك ركن فكتركه اذا شك في ترك ركن لكن في الصورة الاولى

100
00:39:41.150 --> 00:39:57.500
من ترك هذا في حال الترك وتذكر لكن من شك في ترك ركن الصورة الاولى فانه تذكر هذا الركن الذي تركه حكمه كما تقدم الذي شك ايضا حكمه حكم ما تقدم

101
00:39:58.700 --> 00:40:22.600
حكمه حكم ما تقدم من شك في ترك ركن فكتركه. فكأنه تركه في هذه الحالة يأتي بهذا المشكوك فيه لانه آآ حكمه حكم المتروك وحكمه ايضا في المتقدمة حكم المتروك

102
00:40:23.750 --> 00:40:50.100
وكذلك ايضا يدخل في الشك اه المسبوق في ترك ركن مثلا وهذه الصورة ربما تقع كثيرا يعني لو جاء مأموم يريدان حق الامام وجد الامام في حال الركوع وركع معه وكبر لاقام ثم كبر بالركوع مثلا

103
00:40:51.150 --> 00:41:18.950
ثم اثناء التكبير ثم اثنى الهوي وركوعه رفع الامام لا شك في ادراك الركوع شك في ادراك الركوع لا يدري هل ادرك وما ادرك في هذه الحالة مثل الصورة المتقدمة فيمن شك في ترك ركن فكتركه

104
00:41:19.850 --> 00:41:47.300
بعد سلام الامام ان كانت هذه الركعة التي ركع مع الامام هي الاولى اذا سلم الامام فانه يأتي بركعة يأتي بركعة وهكذا لو كانت مثلا يعني الركعة الثانية الثانية يكون فاته الركعة الاولى وفاته الركعة الثانية. فبعد سلام الامام

105
00:41:47.900 --> 00:42:19.700
يقضي ركعتين وحكمه حكم من شك. فيأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام  قال رحمه الله ولا يسجد بشكه في ترك واجب وليس في الشك في لشكي في تركي واجب. وهذا المراد بعد مجاوزة محله

106
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
بعد ما رفع من الركوع بعد ما رفع من السجود شك هل قال هل قال تشبيح الركوع هل قال تسبيح السجود بعدما جاوز محله يقول ليس فيه سجود ليس في زل

107
00:42:40.050 --> 00:43:06.600
لانه شك في السبب الموجب للسجود. وقد رفع ولم يحصل الشك اثناء الركن يعني في حال السجود لم يحصل الشك وفي حال الركوع كذلك انما شك بعدما رفع والقول الثاني اختيار الشارع وهو القاضي

108
00:43:06.800 --> 00:43:30.800
انه يسجد له الادلة الامر بالسجود ولانه شاك شكله فرقا بين هذه الصور ولم يأتي تفريق بين احوال الشك اه وكل ما جاء من اسائل التي يقال انه فيها سجود وليس فيها سجود يرجع الى ادلة في هذا

109
00:43:31.000 --> 00:43:56.900
اطلاقها وعمومها يبين ان السجود مشروع ويختلف قد يكون واجب وقد يكون مستحب لكن اذا كان الشك هذا  هذا لا يلتفت هذا واضح اذا كان شك صحيح ووارد كما آآ

110
00:43:57.600 --> 00:44:23.250
ذكروا في الشك في ترك ركن بترك ركن فلا فرق بينهما الحكم واحد الحكم واحد وان كان الركن له احكام خاصة لكن في السجود مشروع الصلاة في الاركان وفي الواجبات وكذلك في السنن الخلاف

111
00:44:23.400 --> 00:44:41.550
في السنن القولية والسنن الفعلية منهم من جعله في السنن القولية دون الفعلية ومنهم من جعله آآ فيهما جميعا العموم واطلاق الادلة في هذا في السنن التي كان يفعلها ثم تركها سهوا او نسيانا

112
00:44:41.850 --> 00:45:03.850
لهذا الاظهر والله اعلم انه حين يشك في ذلك يتبين له انه شك صحيح يسجد له انه داخل في عموم الادلة فيمن شك في صلاته سعادة او نقص هذا نقص

113
00:45:04.100 --> 00:45:19.200
وذلك ليس هناك يقين يستند اليه في هذا  وهو في الصلاة لو كان قد فرغ من الصلاة هذا صحيح. لا اثر له بعد السلام ما دام حتى يستيقن الشهادة. لكن ما دام في الصلاة

114
00:45:19.650 --> 00:45:52.600
حكم الشك حكم حكم الشك والسجود لا يلحقه يقول او زيادة كذلك او زيادة مثلا لترك واجب او زيادة والاظهر ايضا انه آآ يشرع في كل شك في الواجب سواء كان في تركه او

115
00:45:53.100 --> 00:46:13.050
في شك في ترك واجب وكذلك اذا حصل الشك في الزيادة. في الزيادة يظهر الله عنا كأني المراد يعني زينة مطلقة زيادة مطلقة وشكة هل زاد مثلا ركعة او زاد سجودا

116
00:46:13.050 --> 00:46:40.200
فالاصل عدم ذلك عدم ذلك بخلاف الشك الترك هذا قالوا يسجد له والحكم فيما يظهر لا فرق كما انه  الابهر يسجد في الشك في ترك الواجب كذلك الزيادة الزيادة ليست من الصلاة

117
00:46:41.050 --> 00:46:57.300
واذا حصل عنده شك فيه فهذه الرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه يسجد له لان الشك يضعف النية ايضا في الصلاة. والحضور فيها وهو مستند الى هذا الشك الى هذا الشك

118
00:46:57.650 --> 00:47:23.050
فيسجد له قال رحمه الله ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. انما جعل المؤتم به  المأموم لو انه نسي تسبيح الركوع سهوا

119
00:47:23.850 --> 00:47:40.100
درجة تشبيح الركوع شهوة تشبيح السجود سهوا نحو ذلك مما يشرع او يجب له السجود لو كان منفردا في هذه الحال لا شهو عليه لا شهوة عليه ورد حديث عند الدارقطني

120
00:47:40.350 --> 00:48:07.350
من رواية خانجة ابن مصعب   عن ولاية ورواه عن عن ابن عمر سالم عن ابي الحسين عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي قال لا الشهوة على المأموم خلف الامام او نحو

121
00:48:07.500 --> 00:48:28.750
مما جاء في الخبر وهذا خبر لا يصح هذا الخبر لا يصح بل هو منكر لكن الادلة دالة على ان الامام يتبع واذا سجد فاسجدوا. النبي اذا سجد فاسجدوا يدخل فيه سجود السهو

122
00:48:29.050 --> 00:48:47.050
وانما جعل الامام يؤتم به والنبي عليه الصلاة والسلام سها فسجد والذين خلفه اه في هذه في الصور هذي اه لم يحصل هم ظنوا ان الصلاة قد زاد فيها. كما في حديث

123
00:48:47.550 --> 00:49:06.700
ابن مسعود حديث ابي هريرة في في حديث ابو هريرة في حديث ابن مسعود الصحيحين ابن مسعود في حديث ابو هريرة يعني يظن ان لم سكتوا يعني ظنوا انه نزل اوح نحو ذلك. حديث ابن حينه قام عليه الصلاة والسلام وترك التشهد

124
00:49:06.850 --> 00:49:30.950
نسي التشهد الاوسط فسجدوا سجدوا له عليه الصلاة والسلام والمأموم يأتي والامام في الركعة الثانية صلي معه ويجلس معه للتشهد الاوسط مع انه ليس موضع له موضعه في عند قيام الامام الى الثالثة. مع ذلك لا يجوز له الجلوس بل يتابعه

125
00:49:31.000 --> 00:49:49.050
اذا كانوا يتابعون في هذا دل على ان السهو كذلك احكام الصلاة واحدة ويتابعه فيه يتابعه فيه وبعضهم يستدل بحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام

126
00:49:49.100 --> 00:50:08.600
لم يأمره بسجود سهو لم يأمره بسجود السهو حين تكلم رضي الله عنه الصلاة في حديث صحيح مسلم المقصود ان المأموم تابع لامامه فلا سجود على موهوم الا تبعا لامامه. يعني ولو لم يحصل منه

127
00:50:08.600 --> 00:50:38.700
وهذا محل اتفاق من اهل العلم   في انه تبع لامامه قال رحمه الله وسجوده السهو لما يبطلها عمده واجب يبطلها عمده. يعني لشيء يبطلها سواء ترك او نقص يعني سواء ترك

128
00:50:39.000 --> 00:51:02.700
او نقص ترك ركعة او زيادة ركعة عمد مثلا ناقش ركعة سهوا زاد ركعة سهوا سلم في صلب صلاته سهوا هذا كله يبطل الصلاة فعله عمدا سواء كان في باب الترك لان ما عامة ما اي لشيء

129
00:51:03.350 --> 00:51:34.200
بشيء يبطلها البيان النكرة موصوفة اه فهي عامة عمده واجب ينزلها عمده واجب وهذا يبين ان ما كان آآ من باب السنن سنن اقوال وافعال هذا لا يجب لكن وقع خلاف كما تقدم في بعض انواع

130
00:51:34.450 --> 00:52:00.250
السنن وهل يسجد له يعني هل يشرع او لا يشرع وان قضاها الادلة  كما تقدم ان السجود يشرع للسهو مطلقا لقول النبي عليه ابن زادة او نقص ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا في هذا الباب في الفرق بين السنن والواجبات الفعلية او قولية. قال رحمه الله

131
00:52:00.500 --> 00:52:29.000
وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط قبل السلام فقط وتبطل بترك سجود افضلية قبل السلام. قالوا افضليته لانهم يرونه افظل وهو قول جماهير العلماء ومنهم من حكى اجماع يعني في جواز ما قبل السلام

132
00:52:29.450 --> 00:52:49.750
بعد السلام يكون قبله يكون قبله. فيقول وترك وكذلك ما قبل السلام مثلا لو سهى وشك هل هي ثلاثة او اربع يلغي الشك ويبني على ما استيقن؟ كذلك لو ترك تسبيح الركوع تسبيح

133
00:52:49.750 --> 00:53:18.350
كذلك اه كذلك لو ترك مثلا الركوع ركنا على التوصيل المتقدم ثم تذكره ثم اتى به في هذه الحالة اذا ترك  هذي الاشياء فان سجوده يكون قبل السلام وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام

134
00:53:18.650 --> 00:53:42.500
يعني لو انه ترك مثل هذا السجود عمدا فانها تبطل صلاته. لانه واجب هذا السجود. فيفهم منه انه اذا كان السجود بعد السلام افظليته بعد السلام كما لو سلم في صلب صلاته. وهذي مسألة فيها خلاف كثير في مسألة السجود بعد السلام

135
00:53:42.650 --> 00:53:57.700
آآ من اهل العلم من قال السجود كله قبل السلام ممن قال السجود بعد السلام ومنهم من قال ان كان عن زيادة فهو بعد السلام كمالك وان كان النقص ما قبل السلام

136
00:53:57.900 --> 00:54:19.800
مذهب احمد رحمه الله المشهور عنه بين ان السجود في خمسة مواضع وانه في موضعين يكون بعد السلام منه ما تقدم اذا سلم في صلب صلاته. موظعي الثاني اذا بنى على غالب ظنه. فلو انه بنى على غالب ظنه

137
00:54:20.700 --> 00:54:46.900
مثلا بنى على غالب ظنه منفرد بنى على غالب ظنه  ثم في اخر صلاة تشهد تشهد ثم سلم. ثم سلم فقالوا انه لا تبطل بترك السجود الذي يكون بعد السلام قيل بعد السلام فلو سلم في صلب صلاته ثم اتى بركعتين

138
00:54:47.050 --> 00:55:15.450
في رباعية فاذا اتى بهما يتشهد ويسلم وقالوا انه لا تبطلوا بتركه لو ترك هذا السجود عمدا وكثير من العلم يقول انه كما يجب قبل السلام فيجب السجود الذي يكون بعد الصلاة على الخلاف هل هو واجب او هو افضل

139
00:55:16.800 --> 00:55:36.700
وهذي المسألة كما سبق آآ احمد رحمه الله جعل كل السجود قبل السلام. جعل كل السجود بعد السهو. قال ان ان الاصل ان ما كان في الصلاة فهو منها ودلت النصوص على موضعين

140
00:55:37.000 --> 00:55:56.200
وهو اذا سلم بصب صلاته كما وقع في حديث ابي هريرة وعمران الحسين رضي الله عنهم حيث سلم اثنتين حي هريرة وسلم من ثلاث في حديث عمران وسجد عليه الصلاة والسلام بعد السلام بعد السلام ثم سلم

141
00:55:56.950 --> 00:56:17.050
الثاني فيما اذا بنى على غالب ظنه كما تقدم. كما ابن مسعود فانه في هذه الحالة يكمل صلاته على هذا ثم يتجهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو. الاحمدي رحمه الله يقول في هذين الموضعين

142
00:56:18.000 --> 00:56:47.600
شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا يمكن ان يكون تخصيص السلام بهذين الموضعين وان الشارع لم يفرق بينهما الا لمعنى يتعلق بان الزيادة تكون بعد السلام وان السلام ليس من الصلاة في السلام في صلب الصلاة قبل تمامها ليس منها. فهو نوع من الكلام زيادة فيها لكنه لما وقع سهوا

143
00:56:48.100 --> 00:57:11.450
لم يبطن الصلاة وكان زيادة فيها والا وهو في صلاة هو في صلاته ولهذا النبي عليه الصلاة سجد بعد السلام قال رحمه الله وان نسيه وسلم ذكر الصورة الثانية وهو ما اذا نسيه

144
00:57:11.500 --> 00:57:39.000
يعني الذي قبل السلام عليه سجود سهو قبل السلام وسلم في هذه الحالة يكون سجوده بعد السلام لانه  قد فات موضعه سلم مثل ما  وقع  نعم يعلن انه في هذه الحالة

145
00:57:39.100 --> 00:57:58.750
ليس له موضع الا بعد السلام اذا كان قبل السلام لكن اذا كان في الصورة الاخرى اذا كان بعد السلام بعد السلام  في هذه الحال وهم جعلوا من هذا جعلوا من هذا

146
00:57:58.850 --> 00:58:13.850
جعلوا من بعضهم جعلوا من هذا سجود النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في حديث عبد الله بن مسعود جعلوا من هذا وقالوا انه ليس له موضع الا بعد السلام لانه

147
00:58:13.900 --> 00:58:35.700
شلة منها يظنها تمام. ثم سجد لان هذا هو موضع السجود كان بعد السلام قد فات لكن الصحيح  هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام وذكر في الحديث ما يبين هذا

148
00:58:35.850 --> 00:58:54.900
وانه في هذه الحال حين تقع هذه الصورة والبناء غلبة الظن يكون السجود بعد السلام يقول وان سجد ان قرب زمنه. يعني تذكر بعد السلام قرب زمنه. قرب الزمن قالوا عادة وعرفا

149
00:58:55.600 --> 00:59:24.650
وقيل قدر ركعة وقيل قدر صلاة وقيل ما لم يخرج من المسجد ما لم يخرج من السجن فان خرج من المسجد قالوا في هذه الحالة فات. لان موضعه انتهى توديعه انتهى. وان احدث كذلك من باب اولى. وهذه مسألة فيها خلاف كثير بين العلم. في حديث عمران حصين النبي خرج

150
00:59:24.650 --> 00:59:49.800
عليه الصلاة والسلام وعاد واتى بركع صلوات وسلام ولكن هذه الصورة فيما اذا نسي سجود السهو نسي سجود السهو تقدم الاشارة الى قول الاوزاعي وكذلك يحيى الانصاري وهو قول مكحول جماعة من اهل العلم

151
00:59:50.050 --> 01:00:16.100
في هذه المسألة وانه يسجد متى ما ذكر كما يصلي الركعة كما ذكر. لو انه مثلا سلم من ثلاث الرباعية او من واحدة في الثنائية مثلا فانه يأتي بهاتين الركعتين كانت ركعتان كانت ركعتين

152
01:00:16.200 --> 01:00:43.050
او ركعة ان كان الذي نسيه ركعة يأتي بما نسيه وان طال الجمل. وان طال الفصل ولو حدث نوم او حدث اكل او شرب فانه يأتي بها. يأتي بها هذا على قول هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم وظهر كلام شيخ الاسلام تقوية هذا القول رحمة الله عليه وقالوا ان

153
01:00:43.050 --> 01:00:58.500
بالتحديد بهذا موضوع النظر فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع له في المسجد هذا بعد حديث وكلام ثم اتى بركعتين في حديث عمر ابن حصين وقع وايضا آآ خرج من المسجد ثم ذكروه فرجع عليه الصلاة والسلام لو كان كحج مضبوط

154
01:00:58.550 --> 01:01:17.400
بينه عليه الصلاة والسلام والله اعلم لكن قول الجمهور ما تقدم ومنهم من قال اذا وقع الحدث فانه في هذه الحالة تبطل الصلاة لانها شرط له منهم من لم يفرق

155
01:01:17.800 --> 01:01:42.400
هي مرتبطة بها معنى مرتبط غلفا. سبق الاشارة الى اختيار من تقدم من اهل العلم من التابعين وغيرهم ومن شهى مرارا كفاه سجدتان السهو اذا وقع سها مثلا في الركعة الاولى في الركعة الثانية نسي سجود النفل نسي تسبيح الركعة الاولى

156
01:01:43.600 --> 01:02:03.800
اناشد اه تسبيح الركعة الاولى في الركوع والتسبيح ايضا تسبيح السجود في الركعة الاولى او في ركعتين مثلا وكذلك على القول سجود السهو للمسنون ترك مثلا دعاء الاستفتاح وهو من عادة يأتي به

157
01:02:03.800 --> 01:02:24.300
نحو ذلك وبعض الاذكار التي مشروعة مثلا تركها سهوا او نسيان وكذلك ايضا لو وقع في ترك ركن من شهوة سها عنه ثم اتى به يعني في ترك واجب وفي ترك ركن وفي ترك مستحب

158
01:02:24.900 --> 01:02:53.350
ثم هذه المتركة هذه المتروكة كلها الركن يأتي به يأتي به يأتي به والواجب اذا فات محله يسقط وكذلك على الصحيح مسألة الذكر المستحب ولو تكرر فلو سهى مرارا فانه يسجد سجدتين سجودا واحدا للسهو. السهو للجميع

159
01:02:54.050 --> 01:03:18.800
روى ابو داوود من حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم هذا الحديث لفظ في هناك بل هو منكر لضعف سنده ولانه جعل السهو بعد السلام. وله اقوال صريحة في فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في السجود بعد السلام

160
01:03:18.900 --> 01:03:43.750
والحديث من رواية اسماعيل ابن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير بن سالم العنسي واسماعيل بن عياش ضعيف في رواية عن الشاميين وكذلك زهير بن سالم في هيلين والخبر ايضا في لفظه شيء من النكارة ثم لولا ثم هو آآ ليس

161
01:03:43.750 --> 01:04:04.100
دلالة على ان كل شهوة له وسجدتان يعني كل سهو يقع في الصلاة له سجدتان انما المراد ان السهو في الصلاة سجدتان  ولا يتكرر لو فرض ثبوته وما دام الخبر في على هذه النكارة من جهة ضعف سنده ومخالفة متنه للاخبار

162
01:04:04.300 --> 01:04:20.650
لا يحتاج تأويل لكن يعني العلم يجتهدون في هذا فيبينون ان المعنى لو ثبت ان المراد ان السهو في الصلاة الواحدة لا يزيد على سجدتين والادلة الصريحة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام

163
01:04:21.050 --> 01:04:33.200
اسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه امنين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد