﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في في هذا اليوم يوم الاحد الموافق للخامس

2
00:00:30.850 --> 00:00:58.450
من شهر من شهر رجب يكون الدرس بعون الله وتوفيقه ايجاد المستقنع للامام الحجاوي وقد تقدم اه السلام على الصلاة باب صلاة التطوع في دروس متقدمة انتهى انتهينا الى قوله رحمه الله

3
00:00:58.650 --> 00:01:25.350
وتسن صلاة الضحى واقلها ركعتان واكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال قوله وتسن صلاة الضحى هذا ما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله

4
00:01:26.050 --> 00:01:43.500
ووصيته عليه الصلاة والسلام لجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن اصلح الاخبار في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث

5
00:01:43.650 --> 00:02:00.900
ان اوتر قبل ان انام وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وان وركعتي الضحى وركعتي الضحى وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابي ذر وكذلك عند النسائي بسند صحيح من حديث ابي الدرداء

6
00:02:01.100 --> 00:02:25.800
بما وصى به عليه الصلاة والسلام ابا هريرة رضي الله عنه وكذلك ايضا حديث ابي ذر في صحيح مسلم وفيه لما ذكر آآ ما يكفر عن مفاصل ابن ادم معظم بني ادم قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهم يركعهما من الضحى

7
00:02:26.050 --> 00:02:44.600
من ذلك ركعتان وجبت الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك حيث قال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال في صحيح مسلم  خرج على اهل قبا في رواية مسلم ايضا وهم يصلون

8
00:02:45.000 --> 00:03:08.000
الضحى فاخبر ان صلاة الاوابين حين ترمض الفصال فالاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة السلام ومن ذلك حديث ابي ذر ابي الدرداء يا ابن ادم صل لي اربع ركعات من اول النهار اكفيك اخره وهذا اختلف في هذا الحديث في

9
00:03:08.250 --> 00:03:35.050
معناه هل المراد به اربع ركعات من اول النهار يعني من ارتفاع الشمس وانها وانها وانها وانها هي صلاة الظحى او المراد بالاربع من اول النهار على حقيقته وانها ركعتا الفجر الراتبة وركعتا الفجر الفريظة

10
00:03:35.050 --> 00:03:57.200
وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله وقع خلاف كثير في صلاة الضحى من جهة هل يداوم عليها او يصليها غبا في خلاف والصواب في هذا انه تشرع الصلاة تشن هذه الصلاة

11
00:03:57.850 --> 00:04:15.800
كل يوم كل يوم كما في هذه الاخبار بانها قيدت بظحى والنبي اوصى كما انه اوصى من وتر قبل النوم فهذا في كل ليلة كذلك ايضا في صلاة الضحى. وجاء في رواية البرقاني كل يوم

12
00:04:15.800 --> 00:04:46.900
في حديث ابي هريرة ايضا وهو ظاهر من حديث ابي هريرة لانه تقيدوا بالوقت او اه فيدل على انه يتكرر انها تتكرر بتكرر الضحى بمعنى انه يصليها كل يوم  جاء من حديث عائشة رضي الله عن الصحيحين انها قالت ما رأيته يصليهما قط وثبت في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها انها قالت صلي اربعا

13
00:04:46.900 --> 00:05:03.000
يزيد ما شاء وجاء في صحيح مسلم انه لم يمكن ان يصليها الا ان يجيء اما غيبة اختلف العلماء في هذه الروايات عنها وقيل ان الاختلاف آآ ليس منها انما من الرواة عنها رضي الله عنها

14
00:05:03.300 --> 00:05:17.450
وروى احمد والترمذي من حديث عطية بن سعد بن جنادة العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى نقول لا حتى نقول لا يدعها

15
00:05:17.700 --> 00:05:37.350
ويدعه حتى نقول لا يصلي. اه لا يصليها يعني انه يصليها اه وانه يديم صلاتها اياما ثم يتركها اياما لكن هذه الرواية من طريق العوف هذا وهو ويدلس تدليس الشيوخ

16
00:05:37.500 --> 00:06:04.800
فلهذا رواية ضعيفة لكن عمدة على الاخبار الصريحة في مشروعيتها اه كما تقدم ولهذا هو ظاهر كلام مؤلف رحمه الله على مقتضى الادلة وان اقلها ركعتان ان اقلها ركعتان كما هو حديث في حديث ابي ذر في صحيح مسلم ويجزي من ذلك يعني يكفي ان يكفي من ذلك ركعتان

17
00:06:04.850 --> 00:06:40.250
قال واكثرها كمال اكثرها اكثرها مبتدأ وثمان خبر وثمان هذا يعامل معاملة منقوص اسم منقوص واسمي المنقوص اذا لم يعرف ولم يوظف فانه تحذف ياءه ويعوض عنها بالتنويري هذا هذا التنوين تنوين العوظ في في الاسماء

18
00:06:40.350 --> 00:07:08.950
التنوين والعوظ في الاسماء يقال ثمان ثمان ولهذا لو مثلا اظيف فانها تذكر الياء ويقال ثماني ثماني ركعات ثمان ركعات  اكثرها ثمان ركعات. وعلى هذا النفس الاعراب يكون بالضمة لكن

19
00:07:09.050 --> 00:07:37.100
اذا كان غير مضاف  غير معرف فانه علاوة الاعراب وهي الواو تقدر في حال التنوين على الياء المحذوفة لان اصلها ثماني فيكون على الضمة المقدرة الذي هي المحذوفة وهنا الضم تقديري لانه اسم منقوص

20
00:07:37.500 --> 00:08:04.000
وتقديره وقد تقدر الضمة للثقل قدروا الظمة للثقل وكذلك الكسرة اما في حال النصب فانها تظهر ثمانيا صليت ثمانيا فيكون منصوب بفتحة ظاهرة لانها خفيفة ولا ثقل فيها اما اذا كان مضافا

21
00:08:04.400 --> 00:08:23.250
مثلا مثل مثلا رأيتم قاضي القاضي وما رأيت قاضي آآ او جاء قاضي القوم جاء على انه فاعل في هذه الحالة تكون الياء موجودة واليواء لا تظهر والا اصلها قاضي

22
00:08:23.250 --> 00:08:49.750
رأيت قاضيون جاء القاضي جاء القاضي القاضي يحكم بالعدل يكون مبتدأ يكون بضمة مقدرة للثقل على الياء ليس محظوظة على الياء موجودة لكن تحذف حين حين لا يضاف ولا يعرف

23
00:08:50.300 --> 00:09:25.050
في هذه الحال يكون على تقدير الحركة على الياء المحذوفة لاجل هذا التوريه هذا لما حذفت الياء عوض عنها بالتنوين. نعم قال واكثرها ثمان ثمان واكثرها ثمان ويعني ثمان ركعات هذا واكثرها ثمان ثمان ركعات هذا لحديث ام هانئ رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:25.050 --> 00:09:49.250
صلى عام الفتح ثمانية ركعات ضحى ثماني ركعات عند عند مسلم سبحة الضحى نعم ليلة الضحى هذه تبين ان هذه الركعات هي في الضحى واختلف فيها هل هي صلاها اه لاجل الناس صلى سنة الضحى او صلاها. قال بعضهم انها سنة الفتح فالله اعلم. لكن الشاهد

25
00:09:49.750 --> 00:10:17.750
انه صلى ثمان ركعات وقيل ان اكثرها ثمان والاظهر والله اعلم ان اكثرها لا حد له ان اكثرها لا حد له وآآ الاطلاق ولان هذه هذا الحديث حتى لو ثبت انها انه صلاها سنة الضحى لا يدل على التقييد لا يدل على التقييد فمن ركعات لماذا

26
00:10:17.750 --> 00:10:38.450
في صحيح مسلم من حديث عامر ابن عبسة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له آآ وقت الصلاة قال  اذا  يعني ثم قال فاذا طلعت الشمس

27
00:10:38.550 --> 00:11:01.350
طلعت الشمس فصلي فان الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالروح على الصلاة محظورة مشهودة وقال صل هذا الاطلاق يدل على انه انه كله وقت صلاة. ولهذا لا حد لها بعد ارتفاع الشمس

28
00:11:01.550 --> 00:11:25.350
يدخل وقت صلاة الضحى وان كان افضله يختلف كلما ما تأخر الوقت واشتدت حرارة الشمس كان افضل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمض الفصال لكن على المذهب تماما وهو قول المالكية وذهب بعض اهل العلم

29
00:11:25.650 --> 00:11:44.200
الى ان اكثرها ثنتي عشرة ركعة قال قول الاحناف والشافعية واستدلوا بما عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في في اه ضحى تنتهي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة

30
00:11:44.500 --> 00:12:01.700
لكن هذا الحديث في سند رجل مجهول موسى ابن فلان رجل مجهول فلهذا بنى الله له قصرا في الجنة ذهب لكن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح والصواب انه لا حد لاكثرها

31
00:12:01.800 --> 00:12:31.950
ويحصل الفضل باداء باداء ركعتين او يحصل اداؤها بركعتين قال وقتها وقتها من خروج وقت النهي لان وقت النهي  لا لانه لا يصلى فيه الا ما يأتي في استثنائه من الصلوات ولهذا

32
00:12:32.050 --> 00:12:53.350
وقتها من خروج وقت النعيم. من خروج وقت النهي ليس من طلوع الشمس بل حتى ترتفع قيد رمح اذا كما جاء في الاخبار لذلك وهذا شيء يأتي الاشارة اليه فيما يتعلق بوقت النهي

33
00:12:54.350 --> 00:13:17.300
وقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال الى قبيل الزوال فمعنى انه يحتاط قبل الزوال حتى لا يصلي وقت النهي حتى لا يصلي وقت النهي وقت الزوال هذا فيه خلاف الجمهور على انه

34
00:13:17.350 --> 00:13:38.100
وقت نهي ان هذا ان الذي في وسط النهار اذا قام قائم الظهيرة انه وقت نهي كما هو قول الجمهور. وهناك من خالف من قال انه وقت الا يوم الجمعة هم الشافعيون يوم من قال ليس وقت نهي مطلقا وهو مالك رحمه الله ولعله يأتي ان شاء الله

35
00:13:38.400 --> 00:14:17.050
قال نعم ثم قال رحمه الله وسجود التلاوة وسجود التلاوة  وسجود التلاوة وقتها من خروجي وقت النهي الى قبيل الزوال وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع والمعنى ان سجود التلاوة يشترط له ما يشترط

36
00:14:17.100 --> 00:14:46.900
للصلاة في احكامه انه يشترط له طهارة سترة او نحو ذلك كل لانه صلاة. لانه صلاة فلا بد من الطهارة هذا على قول عامة اهل العلم  منهم من يحكيه ايضا عن يعني يقول انه للجمهور لان فيها خلافا

37
00:14:47.050 --> 00:15:03.800
ان فيها خلاف عن ابن عمر وعن الشعبي فقد صح عن الشعبي وكذلك عن ابن عمر انه يسجد ان السجود يعني خارج الصلاة سجود التلاوة يجوز ولو كان على غير وضوء

38
00:15:04.600 --> 00:15:22.250
ولو كان على غيره وضوء وهذا اظهر في من جهة لكن السنة ان يكون على طهارة ان يكون على طهارة وذلك ان يشرع للمسلم بجميع احواله ان يكون على طهارة

39
00:15:22.300 --> 00:15:44.700
فاذا واذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى فيتأكد ذلك وكذلك ايضا لو لرد السلام ونحوه فاذا كان هذا ارفع واعلى في حال قراءة القرآن لانه يقرأ القرآن ولانه يجد تلاوة فتأكد ذلك اظهر

40
00:15:44.800 --> 00:16:15.650
تأكد ذلك اظهر في ان يكون على طهارة وسجود التلاوة لكن هنا آآ يعني آآ ذكر احكاما له آآ تتعلق بسجود التلاوة وقول سجود التلاوة مما يدخل فيه انه  يعني

41
00:16:16.000 --> 00:16:39.400
انه كلما قرأ السجدة شرع له السجود. كلما قرأ السجدة شرع له السجود يعني ولو كانت سجدة واحدة. يعني لو كان سجدة واحدة قرأها ثم قرأها ثانية وتكررت قراءتها شرع له ان يسجد كلما قرأها

42
00:16:40.650 --> 00:17:07.250
ومن اهل العلم من قال انه قد يتوجه فيه الخلاف في تحية المسجد اذا تكررت دخول اليه مثل قيم المسجد مثلا حارس المسجد تكرر دخوله اليه في هذه الحالة قد يعفى عنه ويقال انه لاجل تكرره يصلي المرء اول مرة يدخل وبعد ذلك

43
00:17:07.250 --> 00:17:39.350
فانه لا لا يؤمر بذلك وهذه المسألة فيها خلاف المذهب انه يتكرر سجود التلاوة بتكررها. فلو ان انسان يقرأ القرآن يحفظه ويكرر مثلا هذا الوجه هذا الوجه  يكرر وجها او ايات

44
00:17:39.500 --> 00:18:01.500
وتارة يكرر اية الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان التكرار لايات في ايات فيقرأ هذه الايات ثم يمر بسجدة ثم بعد ذلك يعود ويقرأها مرة ثانية وتكون الشدة منها

45
00:18:01.700 --> 00:18:22.600
في هذه الحالة حصل فصل فسجد ثم بعد ذلك قرأ مثلا من اول الوجه مثلا الايات التي قبلها ثم قرأ هي في لما حصل الفصل بين السجود الاول والسجود الثاني فالذي في هذه الحال يشرع السجود ويتأكد لانه

46
00:18:22.600 --> 00:18:46.800
ليس تكرارا من كل وجه. وذلك ان هذه الاية لم يكررها مرة تلو المرة لا فصل بين اه اية تكرارها بل فصل بايات كان يراجعها ويتحفظها ثم قرأها ثم سجد ثم بعد ذلك حصل فصل

47
00:18:47.050 --> 00:19:10.650
بين هذا السجود والسجود الثاني بهذه الاية. في هذه الحالة يشرع سجود ويتأكد بل يكون مأمورا به وهذا وجه في هذه المسألة. وان كان يكرر اية واحدة يكرر هذي السجدة

48
00:19:10.800 --> 00:19:38.850
يكررها وحدها يكررها وحدها هل يسجد كلما مر بها هذه فيه خلاف الجمهور ظاهر كلامهم انه يشرع له ان يكرر السجود هذا ظاهره. ومن باب اولى عندهم انه اذا حصل فصل بايات ولو كان يكرر مثلا ايات محددة او

49
00:19:38.850 --> 00:19:59.350
وجها واحدة فيه هذه السجدة وذهب بعض اهل العلم الى انه تكفيه سجدة واحدة وهذا افتى به بعض الشافعي وهو وجه عند الشافعية واختاره وهو قول ابن سريج ونصر المقدسي انه تكفي سجدة واحدة. والجمهور

50
00:19:59.350 --> 00:20:30.650
قالوا ان السجدة تتكرر لان السبب يتكرر سبب السجود هو تلاوة الاية فاذا كان السبب يتكرر فالمسبب يتكرر بتكرر سببه وهو تكراره لهذه اه السجدة وهو كما تقدم هو قول الجمهور فيتجدد ويتكرر بتجدد السبب وتكرره. يعني في كل

51
00:20:30.650 --> 00:20:56.050
قراءة يتكرر هذا السبب  قال رحمه الله وسجود التلاوة سنوا للقارئ والمستمع وهذا ايضا من احكام سجن التلاوة. اما ما يتعلق بالقارئ هذا واضح انه هو القارئ وهو التالي وهو المأمور اصالة السجود

52
00:20:56.300 --> 00:21:29.950
المستمع كذلك يسجد المستمع ليس دون السامع المستمع يسجد دون السامع. اه ثبت في في الاحاديث في سجود عليه الصلاة والسلام اه في اه سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس كما في حديث ابن عباس

53
00:21:30.050 --> 00:21:50.750
اه قيل ان هذا لعله علمه ابن عباس باخبار النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا من جنس علم الغيب فيما يتعلق بقوله الجن  يسجد والنبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة

54
00:21:51.550 --> 00:22:17.150
وسجدوا معه لما تلا سجدة على  ومرة  يعني لم يرد ان يسجد لكن قال اني رأيتهم تشجنتم للسجود اي استعدتم وتهيأتم كذلك في قصة عمر رضي الله عنه اما تلاء

55
00:22:17.450 --> 00:22:40.550
اية فيها السجدة سورة تفسير عنها سورة النحل او في سيرة النحل فلهذا يسجد  المستمع مع القارئ وجاء في حديثين انه عليه الصلاة والسلام قال انت امامنا او زيد بن اسلم هو مرسل لو سجدت لسجدنا

56
00:22:40.800 --> 00:23:08.500
الادلة في هذا ظاهرة في سجود المستمع سجود المستمع والمستمع شريك القارئ لانه يستمع كما ان السامع المؤمن شريك الداعي في الدعاء ولهذا قال دون السامع يونس السامع الذي يكون مثلا

57
00:23:08.600 --> 00:23:40.550
يسمع تلاوة القارئ لكنه لا يستمع اليه ولم يقصد استماعه. انما يسمع ولم يقصد الاستماع فقالوا انه لا يسجد انه فرق بين السامع والمستمع وانه يقتصر على من كان تابعا له وهو يكون تابع وهو التابع تابع من جهة له مستمع. بخلاف السامع ولهذا فرق بين السامع والمستمع

58
00:23:41.250 --> 00:24:04.700
حتى في السماع قد يكون الشيم سماعه محرما فيسمعه انسان وانسان يستمع اليه المجتمع اثم والسامع لا اثم عليه ولهذا لا يؤمر بشد اذنه لو سمع مثلا لهوا او يعني

59
00:24:04.750 --> 00:24:24.800
جمرة ونحو ذلك في هذه مجرد انه سمعه فانه لا اثم عليه ويدل عليه ايضا قصة اه نافع مع ابن عمر في قصة زمارة الراعي واخبار ابن عمر عن دانية اليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام قال

60
00:24:24.800 --> 00:24:48.850
قال لي ابن عمر ابن نافعة تسمعه تسمع حتى اخبره انه انقطع الصوت فرق بين السمع  ابن عمر يعني تورع عن هذا الشيء اه فلهذا  يعني جعل نافع يخبره هل يسمع ولا يسمع؟ فالسامع لم يقصد الاستماع

61
00:24:50.450 --> 00:25:09.250
المستمع والذي قصد الاستماع له هذا على المذهب كما ذكروا وهذا قول مالك رحمه الله. وقال ابو حنيفة والشافعي انه يسجد لانه فيه حكم آآ المستمع من جهة انه سمع التلاوة

62
00:25:09.550 --> 00:25:29.600
لكن لا يتأكد في حقه كما يتأكد في حق المجتمع ولهذا قال الشافعي ان سجد فحسن وهذا لا شك انه حسن يعني في كونه يسجد يسجد اه لانه من حيث الجملة سمع سمع الاية وسمع تلاوتها

63
00:25:29.750 --> 00:25:59.600
فهو في المعنى في حكم المستمع من جهة سماعه لهذه التلاوة قال رحمه الله  وان لم يسجد القارئ اي دون السامع. وان لم يسجد القارئ لم يسجد لم يسجد هذا اذا

64
00:25:59.750 --> 00:26:26.150
لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع لانه تابع له وتقدم في في اثر مرسل ان النبي عليه السلام قال انت امام سجدت سجدنا  كذلك ايضا جاء اه في مسألة في في اه في مسألة السامع جاءت اثار عن عثمان وعن ابن مسعود وعن سلمان محتملة

65
00:26:26.650 --> 00:26:43.700
انهم قالوا ما معناه واشار اليها البخاري رحمه الله لكن الفاظ مختلفة مسألة السامع هو فهم منها بعض اهل العلم ان السامع لا يسجد. ولهذا قال عثمان انما السجدة على من جلس لها

66
00:26:44.200 --> 00:26:59.550
وقال اه سلمان ما لي هذا جئنا يعني انه لم يجيء بقصد الاستماع انما مر عابرا مر عابرا او شيء من هذا وكذلك جاء عن مسعود نحو من آآ هذا المعنى

67
00:26:59.800 --> 00:27:23.800
فهذه الاثار عن بعض الصحابة فهم منها ما سبق ذكره آآ عن قولهم انه لا يسد السامع ومن اهل العلم من قال انه يسجد كما تقدم نعم تقدم انه قول قول ابي حنيفة

68
00:27:24.300 --> 00:27:46.250
والشافعي في سجوده لكن اذا لم يسجد القارئ اذا لم يسجد القارئ هذا آآ اذا لم يسجد القارئ هل يسجد المستمع يقول يقول لم يسجد لم يسجد. الشافعي رحمه الله

69
00:27:47.800 --> 00:28:11.750
يقول وكذا ابو حنيفة رحمه الله كما تقدم في قوله في السامع انه يسجد كان مستمع وكذلك لو لم يسجد القارئ فان المستمع يسجد فان المستمع يسجد وذاك الاثر مرسل لرجاء رؤيا انت امامنا مرسل

70
00:28:13.400 --> 00:28:34.700
انت امامنا مرسل فلهذا قالوا انه يسجد لانه سمع التلاوة واستمع اليها فيسجد قال وان لم يسجد للقارئ ان لم يسجد قال وهو اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان

71
00:28:34.900 --> 00:28:50.600
وهو السجود اروع عشرة سجدة هذي مما وقع في خلاف جاء في حي عقبة بن عامر وعمرو العاصمة يدل على ان عمرو انه خمس عشرة سجدة وفي حديث عقبة في الحج سجدتان

72
00:28:50.600 --> 00:29:12.250
من لم يسجد بهما فلا يقرأهما فعلى هذا خمسة عشرة باضافة سجدة صاد والجمهور على انها اربعة عشرة لكن خلاف المالك رحمه الله لا يرى سجلات المفصل  انما هي احدى عشرة عنده

73
00:29:12.550 --> 00:29:37.300
والجمهور علينا اربعة عشرة اولها سجدة الاعراف ثم الرعد ثم النحل ثم الاسراع ثم مريم ثم في الحج سجدتان الاولى والثانية يا ايها الذين اركعوا واسلوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

74
00:29:37.400 --> 00:30:03.800
ثم سورة الفرقان ثم سورة اه ثم سبقان ثم سجدة النمل ثم سجت اه ثم السجدة لم يسجل ثم فصلت  وصلت ثم  هذي احدى عشرة وكذلك لعلنا ذكرت النمل ايضا

75
00:30:04.100 --> 00:30:32.900
ثم سجدات مفصل ان آآ النجم  الانشقاق واقرأ  فهذا هذي ثبت ان النجم ثبت في الصحيحين والانشقاق ثبتت السورتان في صحيح مسلم وجاء في صحيح البخاري احداهما. وفي الصحيحين احداهما

76
00:30:33.250 --> 00:30:53.750
لعلها الانشقاق وفي صحيح مسلم ذكر في اثنتين وان سجد بهما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم للانشقاق واقرأ  هذه السجدات هو الصواب اما حديث انه عليه الصلاة والسلام لم يسجد

77
00:30:53.950 --> 00:31:08.050
مفصل منذ ان تحول المدينة وهو حديث لا يصح ابن عباس عند ابي داود حديث لا يصح. الصواب سجوده فيهما عليه الصلاة والسلام. قال ولو سجدت بهما خلف ابي القاسم فلم ازل

78
00:31:08.050 --> 00:31:31.100
حتى القى الله سبحانه وتعالى اني رأيت ابو القاسم يسجد بهما او بهما وهذا هو الصوم في هذه السجادات سجدة صاد فيها خلاف والجمهور على انها ليست سدة انما توبة من النبي سجدها داوود شكرا وسجد داود

79
00:31:31.100 --> 00:31:51.350
شكرا كما عند النسائي بسند صحيح صحيح وقال ابن عباس كما في صحيح البخاري انها ليست من عزائم الشجاعة لم تتأكد مثل سائر السجدات اه التي هي اكد منها. قال رحمه الله

80
00:31:51.500 --> 00:32:17.450
ويكبر اذا سجد يعني يقول الله اكبر وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور مطلقا يعني في الصلاة خارج الصلاة في الصلاة او في خارج الصلاة  ومن قال ويكبر اذا سجد

81
00:32:18.150 --> 00:32:39.700
واذا رفع ويجلس ويسلم يعني يكبر يقول الله اكبر ثم يسجد ثم يرفع ويقول الله اكبر خارج الصلاة من وفي المذهب رواية قول انه يرفع يديه وهناك قول انه يكبر الاحرام

82
00:32:40.000 --> 00:33:02.000
الله اكبر ثم يقول الله ثم يكبر مرة ثانية السجود تكبيرتان لكن هذا قول ضعيف قول ضعيف والصواب انه لا يثبت فيها التكبير هم استدلوا بحديث اه ابن عمر رضي الله عنهما

83
00:33:02.100 --> 00:33:30.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم اه كبر وسجد يعني في كبر وسجد عليه الصلاة والسلام ان وهذا الحديث عند ابي داوود من طريق العمري وجاء في رواية بعضهم انه جاء من طريق عمري المكبر عبيد الله وهم طريق عبدالله ابن عمر العمري

84
00:33:30.650 --> 00:33:54.250
عند الحاكم لكن الصحيح ان عند الحاكم نفس الطريق الذي عند ابي داوود من طريق العمري المكبر وهو ضعيف وهو ضعيف ولهذا لا يكون التكبير الا في الصلاة لانه عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع فيكبر اذا خفظ يقول الله اكبر واذا رفع يكبر

85
00:33:54.750 --> 00:34:25.150
يكبر اذانا بارتفاعه وقيامه من السجود كسائر السجود ولانه عليه الصلاة والسلام كان يكبر اذا سجد وكذلك يدخل في تكبيره للسجود والرفع منه تكبير السجود التلاوة. مخارج الصلاة التوقيفية ولم يثبت شيء من ذلك ولهذا رجح من العلم ان هذا الحكم

86
00:34:25.600 --> 00:34:51.500
كما انه في سجود تلاوة يختلف خارج الصلاة عن داخل الصلاة كذلك ايضا في اشتراط الطهارة. انه لا يشترط خارج الصلاة ليش لا تشترط لها الطهارة خالصة للصلاة كان يتلو القرآن وهو على غير وضوء مثلا او مسك القرآن بحائل مثلا فله ان يسجد فله ان

87
00:34:51.500 --> 00:35:18.350
اه نعم قال ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم. هم جعلوا حكمها حكم الصلاة. سبق وهو سجود تلاوة صلاة وهو اشار الى هذا المعنى  في كلامه ولهذا قالوا يكبر

88
00:35:18.550 --> 00:35:48.100
ويسجد يكبر ويرفع ويجلس ويجلس ايضا يقال واذا رفع ويجلس ويسلم ويجلس ويسلم هو هذا  القول مبني على انها تأخذ حكم الصلاة. بل قال بعضهم انه يتشهد وجه في المذهب

89
00:35:48.300 --> 00:36:05.750
انه يتشهد وهذا قول ابي الخطاب والصواب انه ليس فيها تكبير ولا تسليم هم قالوا اذا كانت صلاة تحريمها التكبير وتحريرها التسليم يعني يلزم على هذا كما تقدم انه يكبر

90
00:36:05.900 --> 00:36:26.900
لها تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة سجود ثم يرفع ثم يجلس التشهد هذا قول ضعيف جدا. قول ضعيف جدا ولهذا اذا انتفى اه هذا الشيء انتفى ايضا مثل ما في حكمه من تسليم ومن تكبير

91
00:36:27.400 --> 00:36:49.850
الاحرام والتكبير كذلك للسجود الرفع منه والصواب كما آآ سبق والله اعلم انه يكفي مجرد السجود وان هذا السجود مطلق فيه الدعاء ان شاء قال ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام يقول في سجود القرآن بالليل

92
00:36:50.000 --> 00:37:04.950
سجدوا خلق وشق سمعه وبصره بحوله كما في حديث عائشة في صحيح مسلم وعند الحاكم تبارك الله احسن الخالقين. وان شاء ايضا قال ما جاء عند ابي داوود عن ابن

93
00:37:04.950 --> 00:37:24.000
عباس وسندي في ضعف ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اني رأيت يعني في المنام اني قرأت شجة وسجدت وشجرة الشجرة بسجود امام الشجرة

94
00:37:24.050 --> 00:37:47.950
رآها في الماء سجدت وسمع الشجرة تقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم سجد

95
00:37:48.850 --> 00:38:14.400
او قال في سجود القرآن مثلما قال ذاك الرجل  حديث ضعيف كما تقدم اسناده ضعيف عند الترمذي انا قلت عند داوود لعلها عند الترمذي لكن على كل حال قوة ضعيفة ضعيفة لكن قال هذا لا بأس لان دعاء

96
00:38:15.000 --> 00:38:38.400
يعني في هذا السجود وهذا دعاء مطلق ان قال هذا او هذا او جمع هذه الادعية او قال سبحان ربي الاعلى كله يشمله  دعاء السجود كما انه يدعو في سجودهم القرآن في الصلاة

97
00:38:38.600 --> 00:38:57.650
يدعو في سجوده والدعاء فيه مطلق كذلك في سجود تلاوة لكن ما ورد يكون اولى في هذا وخاصة ما تقدم سجد والذي خلقه شق سمعه وبصر بحوله وقوته تبارك الله واحسن خالقه

98
00:38:59.300 --> 00:39:23.300
نعم ويجلس ويسلم وهم نص قال ولا يتشهد هذا المذهب لا يتشهد لكنه وجه في المذهب انه تشهد ولهذا سبق الاشارة اليه ان هذا وجه في المذهب وانه يفتقر الى تشهد قياسا عن الصلاة عن الصلاة لكن المذهب

99
00:39:23.300 --> 00:39:45.900
صحيح الذي نص عليه احمد انه لا يتشهد وهذا هو الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله ويكره للامام ويكره للامام قراءة سجدة في ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر

100
00:39:46.150 --> 00:40:15.000
وسجوده فيها وسجوده فيها ويلزم المأموم متابعته في غيرها هذا هو المذهب انه يكره له آآ قراءة سجدة في صلاة الشرك وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. انه يكره

101
00:40:15.550 --> 00:40:41.950
قراءة السجدة في صلاة السرية الظهر والعصر. وذلك لانه يحصل التشويش على المأمومين حين يسجد ربما يركع بعضهم لان هذا هو المتبادل وخاصة اذا كانوا مثلا لا يرون الامام او في صف متأخر او عن يمينه متباعدين او عن شماله متباعدين

102
00:40:41.950 --> 00:41:02.600
نحو ذلك وقد يستدركون بعد ذلك بعد ما يرفع من السجود في رفع فيظنون انه رفع من الركوع وهذا اه  يقع احيانا حين آآ في صلاة الجهر حين لا يسمعون صوت الامام مثلا

103
00:41:03.050 --> 00:41:29.850
وهذا مما احتج به من قال انهم يسجدون. لكن من قال انه السجود لكن التعليل هذا  ذكروه يقوى بهذا المعنى. يقوى بهذا المعنى وهو انه لا يشرع وانه لا يشرع السجود ويكره له ذلك. من اهل العلم من الاحناف والمالكية من الشافعية والمالكية من قال

104
00:41:29.850 --> 00:41:53.700
لا بأس به. لا بأس به وانه يسجد في صلاة السر لعموم الادلة ولانه مر بسجود والنبي سجد عليه الصلاة والسلام في سجود في سجود القرآن اه الاصل عن يعني ان هذا عام في كل الاحوال

105
00:41:53.800 --> 00:42:14.400
حين يمر بالسجون في تخصيصه حال دون حال يحتاج الى دليل وايضا عبدوه بما روى ابو داوود من رواية سليمان التيمي سليمان ابن طلحان التيمي عن ابي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:42:14.550 --> 00:42:46.050
قرأ في صلاة الظهر فسجد فسجد ثم رفع فظنوا انه قرأ سورة السجدة كأنهم حرجوا قراءته بثلاثين اية فظنوا انها سورة السجدة قالوا هذا دليل في المسألة ولهذا اذ قال آآ صاحب المغني ان سجد الامام

107
00:42:46.350 --> 00:43:04.600
هل يتابعه المذهب يقولون مخير ان شاء تعبه ولم يتابعه. المصانع يقول يتابعه ويقول السنة اولى. ويقصد بالسنة حديث ابن عمر هذا. لكن حديث ابن عمر هذا ما ثبت لو ثبت لكان حجة قوية لان من رواية عند هذا عند احمد

108
00:43:04.600 --> 00:43:26.500
رواية سليمان التيمي عن ابي مجنز لاحق ابن حميد عن ابن عمر. وهو عند ابي داوود من رواية سليمان هذا جميعا امية عن ابي مجلز عن ابن عمر ولهذا في رواية احمد قال سليمان لم اسمعهم من ابي مجلز

109
00:43:27.000 --> 00:43:44.300
فهل هو لوجود هذا المجهول؟ هل هو ان وجود هذا مجهول خطأ وغلط وانه لا وجود له لانه لم يذكر في جميع الوقت آآ انما جاء في رواية آآ من رواية ابي داوود عنها من رواية معمر عن سليمان

110
00:43:44.300 --> 00:44:07.100
وهو الذي ذكرها وغيره لم يذكره فهو دائر بين ان يكون منقطعا او متصلا بوجود هذا المجهول. فالحديث ضعيف على كل حال صاحب المغني يقول يعني معنى كلامه انه يعني من جهة من هم عللوا قالوا ان

111
00:44:07.100 --> 00:44:26.250
السجود سجود المأموم لا يشرع لماذا؟ لانه اذا سجد تابعه الناس. والناس المأمومون وهم يتابعونه في سجود التلاوة والسبب في حقهم لم ينعقد لان سبب سجود التلاوة هو تلاوة الاية

112
00:44:26.500 --> 00:44:54.400
واذا كان الامام يجهر فالمستمع كالتالي شريك القارئ لكن اذا كان يسر فلم يحصل سبب السجود لانه يسر. لانه يسر بها فلم يوجد. فاذا لم يوجد السبب فلا يشرع المسبب والسجود. فلذا يكره في حقه تلاوة سورة فيها سجدة في صلاة سر. والمأموم مخير

113
00:44:54.900 --> 00:45:12.050
في سجود يعني لا لا يتابعه لا يلزمه ان يتابعه ولا شيء عليه بخلاف الجهرية احد الاقوال في هذه المسألة واختاره المجد رحمه الله انه لو لم يتابعه عمدا علما فهو صلاته باطلة

114
00:45:12.250 --> 00:45:35.000
صلاته باطلة  حتى من من قال ان للامام ان يسجد الشافعية قالوا الاولى الا يسجد في صلاته. وان كان لا يكره لكن يؤخر سجود التلاوة بعد السلام والمالكية قيدوه بقيد حسن

115
00:45:35.900 --> 00:45:58.200
قالوا اذا اراد السجود فيسن له ان يجهر به في السرية جهرا يسمعهم. لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الان في الصحيحين انهم يسمعون منه الاية يسمعون قراءته يسمعون قد يسمعون الاية جاء في رواية صحيحة الاية تلو الاية في صلاة السر

116
00:45:58.400 --> 00:46:16.100
رفع صوت القرآن بالسر احيانا لا بأس به فعلى هذا في باب التلاوة في في باب سجود التلاوة في صلاة السر قالوا يعني انه من باب اولى ان يرفع صوته لهذين السببين

117
00:46:16.350 --> 00:46:36.350
اولا لاجلي الا يحصل تشويش على المؤمنين. الثاني لينعقد سبب سجود التلاوة في حق المأمومين وهو السماع سماع اه بالاستماع لانهم في هذه الحالة يصلون خلفهم مستمعون لتلاوة فاذا سجدوا سجدوا للتلاوة

118
00:46:36.350 --> 00:47:03.400
سجدوا التلاوة  لكن مثل ما جاء في هذا من جهة التعليل لا شك انه آآ يعني هذا هذا وجه له قوته ولهذا اورد صاحب المغني على القول بعدم آآ متابعة المأموم متابعة الامام قال انتم

119
00:47:03.400 --> 00:47:30.750
يشرع للمأموم السجود خلف الامام الصلاة الجهرية ولو لم يسمعه ولو لم يسمعه لبعد او طرش لو كان المأموم بعيدا لم يسمع لم يشبع وسجد الامام فانه يسجد مع انه ما حصل السبب فهو يشبه الصلاة

120
00:47:31.100 --> 00:47:51.550
سجود السرية. وكذلك لو كان اصم اطرش مثلا لا يسمع يقوم لطروش او صمم اه او بعد يسجد مع انه لا يحصل في حقه سبب سجود لم يحصل على شيء وهو الاجتماع. فهو اورد عليهم هذا وقال يسجد

121
00:47:52.300 --> 00:48:20.000
نعم قال ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها ويلزم المأموم متابعته في غيرها اي في غير السرية. في غيرها يعود الضمير الى قوله في صلاة سر فيفهم منه انه في غير صلاة السر لا يلزمه ان يتبعه فيه

122
00:48:20.050 --> 00:48:54.650
لما ذكروا من علة التشويش التي اشاروا اليها  اما في الجهرية فيلزمه متابعته فيها قال رحمه الله ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم عند تجدد النعم واندفاع النقم

123
00:48:55.350 --> 00:49:31.250
يستحب سجود الشكر كما ذكر رحمه الله عند تجدد النعم سواء كانت خاصة ام اما   يدخل فيه كل نعمة تحصو الانسان من هذه النعم النعم فيها نعم مستمرة دائمة وفي نعم متجددة نعم يعني مثل نصر على عدو خبر بظفر مسلمين على

124
00:49:31.250 --> 00:49:51.950
عدوهم مثلا هذه نعمة دينية مثلا ونحو ذلك او قمع لاهل ظلالة وبدعة ونحو ذلك. وكذلك من النعم مثلا بشر مثلا آآ مثلا بولد مثلا ولادته ولد من ذكر او انثى مثلا آآ وما اشبه ذلك

125
00:49:51.950 --> 00:50:14.100
او في امر من امور الدنيا كان يسعى اليه فظفر به مم فبشر مثلا بقبوله في هذا الشيء في هذه الوظيفة ونحو ذلك او خبر نجاح مثلا اه بشر به مثلا او علمه مثلا فهذا في النعم المتجددة وكذلك اندفاع

126
00:50:14.100 --> 00:50:30.500
النقم جاء في هذا اخبار عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكرة طريق عبد الله بكار ابن ابن ابي بكر عن ابيه آآ عبد العزيز عن ابي بكرة

127
00:50:30.550 --> 00:50:45.050
الصحابي الجليل ضيع بالحالة رضي الله عنه ان النبي كان اذا جاء امر يسر به خر ساجدا وهذا الحديث اه لا بأس من حيث تكون لما فيه يعني او ليس

128
00:50:45.100 --> 00:51:11.250
يعني يعني في رتبة الرواية لكن له شواهد تدل على هذا المعنى في مسألة سجود السجود وثبت في الصحيحين من حديث انه سجد لما بشر رضي الله عنه بتوبة الله عليه. وهذا كما نبه ابن القيم رضي الله عنه ورحمه ان هذا كان من عادة الصحابة

129
00:51:11.450 --> 00:51:35.400
لانه لما فعل هذا كان من عادتهم مباشرة سجد رضي الله عنه فدل على ان آآ سجود الشكر يشرع لمثل هذه النعم وهذه نعمة دينية نعمة عظيمة وجاء ايضا في حديث رواه ابو داوود عن سعد ابن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اه كان اه في طريق عزوراء وكذا

130
00:51:35.400 --> 00:51:59.050
فيصير فسأل الله سبحانه وتعالى اللهم ثلاثا فسجد استسالا. الثلث الاول ثم سل الثالث ثم سجد الثالثة. عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فبشروه ان الله سبحانه وتعالى يقول من صلى عليك صليت

131
00:51:59.050 --> 00:52:17.550
عليه والحديث عن في كل في كل منهما في اسناده وفيه علة لكن جاءت ايضا اثار في هذا عن ابي بكر عند احمد وعن عند ابن ابي شيبة عند عند احمد ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما سجد لما بشر

132
00:52:17.550 --> 00:52:37.550
بقتل مسيلمة وان وان علي رضي الله عنه كما عند ابن ابي شيبة سجد لما وجدوا ذا الثدية آآ رأس الخوارج قتيلا وجدوه بين القتلى فسدد شكرا لله سبحانه وتعالى. والحديث حديثان في اسناد كل منهما علة. اه وكذلك ايضا

133
00:52:37.550 --> 00:53:02.750
صح آآ ان في حديث اسلام همدان عند البيهقي وصححه بعضهم انه ارسل الى النبي عليه الصلاة والسلام وارسل خالدا رضي الله عنه فأبوا عليه ثم ارسل عليا الى رضي الله عنه فأسلمت حمدان كلها فكتب علي رضي الله عنه

134
00:53:02.750 --> 00:53:22.750
للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك فسجد عليه الصلاة والسلام واصل قصته الصحيحة لكن هذه الزيادة يعني في الصحيح لكن هذه الزيادة جاءت البيهقي ويروى عن علي رضي الله عنه انه قال ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي

135
00:53:23.600 --> 00:53:43.600
فالقصص والاخبار في هذا كثيرة اه عنه يعني او هذه الروايات كثيرة فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الصحابة ومن مظهرها واقواها من جهة صحة الاسناد. ومن جهة دلالة المعنى صحة الاسلام كونه في الصحيحين. ودلالة المعنى من كونه كونه

136
00:53:43.600 --> 00:54:02.450
كعب رضي الله عنه بادر الى السجود مباشرة وهذا يدل على ان هذا كان معروفا عندهم بين الصحابة رضي الله عنهم كما نبه عليه العلام ابن القيم كما تقدم فلهذا يشرع السجود اه له اه

137
00:54:02.600 --> 00:54:32.600
يقول ويستحب سجود الشكر وتبطل به آآ نعم. ويستحب سجود والشكر مما ينبغي ان يعلم ايضا ان سجود تلاوة وسجود الشكر مقيد بسببه مقيد بسببه لا يؤخر السجود عن سببه كما لا يتأخر المسبب عن سببه

138
00:54:32.600 --> 00:54:55.700
فسجود التلاوة اي كما تقدم يشرع عند سجدة ولهذا لو انه آآ نسي السجدة وجاوزها هل يرجع او لا يرجع؟ فيه خلاف؟ كثير من العلماء يقول فات موضعها فات موضعها الا اذا كان يعود اليها مثل ما تقدم لتكرارها

139
00:54:55.950 --> 00:55:20.150
ولهذا ايضا اذا سجد خلف الامام يسجد معه. فلو انه غفل مثلا وتأخر مثلا فسجد الامام هم ثم تأخر ولما اراد السجود رفع الامام وقد فات موضع السجود لقد فات موضع السجود فلا يسجد. ولو انه هوى ليسجد

140
00:55:20.200 --> 00:55:42.800
ثم رفع الامام فيعود الى حاله في حال القيام ولا يسجد لفوات موضعه لانها عبادات يترجم بها وبحدها ولا يتجاوز حدها. وذلك ان سبل التلاوة عند التلاوة الاية عند تلاوة الاية

141
00:55:43.050 --> 00:56:03.050
ولهذا قالوا انه يعود ولو نسي كذلك ايضا فانه لا يأتي به بعد ما فات موضعه وهذا ايضا في قاعدة في مسائل كثيرة فيما اذا فات مثلا هل يقضى او لا يقضى؟ هذا وقع ايضا في بعض المسائل مثل

142
00:56:03.050 --> 00:56:24.250
المؤذن ومثل تحية المسجد مثلا الى غير ذلك مسائل ترجع الى قاعدة واحدة وقد تختلف بعض وهذه المسائل ويكون حكمها مثلا مختلف عن حكم هذه المسائل وقد تخص مثلا آآ بمعنى من المعاني

143
00:56:24.250 --> 00:56:50.800
دون غيرها من سائر الفروع. قال ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. آآ وتبطل به صلاة جاه صلاة غير جاهل وناس  ونبه عليه لان سجود التلاوة مشروع في الصلاة ويسجد له

144
00:56:51.150 --> 00:57:13.450
ويسجد له سجود تلاوة يعني كما لا يخفى فيه خلاف الجمهور على انه سنة ومذهب واختيار شيخ الاسلام انه واجب وان كان اظهر قول الجمهور وادلته اه كثيرة منه حديث ابي سعيد ان تقدم شرعي وحديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري ان الله لم

145
00:57:13.450 --> 00:57:42.350
الا ان نشاء لكن هذه في بيان الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر مع ان سورة واحدة هو يعني والهيئة واحدة لكن لو انه فعله في الصلاة بطلت ذاته اذا كان غير جاهل وغير ناس. لان هذا السجود لا تعلق له بالصلاة

146
00:57:42.500 --> 00:58:03.100
لو انسان مثلا بشر الصلاة مثلا بشر بالصلاة في الصلاة مثلا بامر من الامور لحصول بشجر مثلا بولادة مولود له مثلا او بحصول امر مثلا كان يطلبه مثلا يسعى اليه مثلا حصول وظيفة

147
00:58:03.100 --> 00:58:22.550
حصول ما كان يسعى اليه فبشر به فسجد فسجوده يقول اذا كان مثلا آآ جاهلا بالحكم او ناسيا مثلا سجد نسي اني في الصلاة او ذاهن لكن اذا كان عالم

148
00:58:23.000 --> 00:58:42.900
في هذه الحال قالوا تبطل صلاته. لماذا لان هذا السجود لا علاقة له بالصلاة. لامر خارج الصلاة ومن سبب من خارج الصلاة ليس من سبب داخل الصلاة. سجود التلاوة شرع في الصلاة لان سببه

149
00:58:43.250 --> 00:59:06.250
وجد في الصلاة وهو تلاوة الاية في الصلاة. اما هذا السجود وسجود سكر فسببه من خارج الصلاة فلا تعلق به للصلاة فلهذا آآ كان مبطلا لها كان مبطلا لها كما لو زاد سجودا عمدا

150
00:59:07.200 --> 00:59:31.450
الصلاة او ركوعا عمدا في الصلاة فهذا لا شك ان هذا العمل يبطلها. هذا يبطلها. فقالوا اه انه لا يفعله. هذا قول جماهير العلماء. هناك وجه في المذهب اختاره ابو نون الزاغوني قالوا انه له ذلك. له ذلك والاظهر انه يؤخره وان هذا الموطن

151
00:59:31.450 --> 00:59:51.450
له ان انه في هذه الحال يؤخره بعد الصلاة مثل ما قال الشافعي في سجود التلاوة سرا انه او لا ان يؤخره بعد الصلاة لانه معذور في هذا كذلك ايضا في هذه الحال يكون من باب اولى انه يؤخره

152
00:59:51.450 --> 01:00:12.650
هو انه لا بأس من سجوده في هذه الحالة. قال رحمه الله واوقات النهي خمسة انتقل الى اه لما ذكر صلاة التطوع ناسب ان يختم بالنهي ما الاوقات التي ينهى فيها

153
01:00:12.750 --> 01:00:37.950
عن هذه الصلوات قال اوقات النهي خمسة خمسة خمسة لثبوت النصوص بذلك الاحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام هريرة وحديث ابي سعيد وحديث ابن عمر وحديث عقبة ابن عبسة وابن عباس وعمر بن الخطاب آآ احاديث كثيرة والصنابح آآ

154
01:00:38.100 --> 01:00:59.950
فالاحاديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة في اوقات النهي لكن بعضها وما خصت بعض الاوقات مثل حديث عامر ابن عباس وحديث اه حديث عامر ابن عباس هو حديث عقبة ابن عامر وحديث ورواية ايضا عن ابي هريرة

155
01:01:00.100 --> 01:01:28.800
نعم فيها ذكر الزوال عند ابن ماجه في الاوقات الثلاثة جاءت بهذه الاوقات الخمسة اولها من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا على المذهب وعلى قول كثير من اهل العلم ان وقت النهي يدخل من طلوع الفجر

156
01:01:29.200 --> 01:01:46.250
بخلاف ما بعد العصر فهم ليس معلقا بدخول وقت العصر معلق بصلاة العصر تعلق صلاة العصر وهذا محل اتفاق. بخلاف طلوع الفجر ففيه قوله هل هو بعد صلاة الفجر او بعد

157
01:01:46.400 --> 01:02:04.250
طلوع الفجر طلوع الفجر وهذي فيها خلاف كثير لاهل العلم ومن اهل العلم كتقيي الدين قال يبعد يعني ان يكون ما بين طلوع الفجر الى صلاة الفجر ان يكون وقت نهي لكن على كل حال

158
01:02:04.250 --> 01:02:24.250
الا يشرع ان يزيد على ركعتين. لا يشرع ان يزيد على ركعتين. اذا هذا هو الثابت في سنته. اما حديث ابن عمر لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين او ركعتين عند ابي داوود والترمذي. فهو حديث اه فيه كلام كثير لاهل العلم واسناده فيه ضعف في اسناده

159
01:02:24.250 --> 01:02:43.400
فيه ضعف محفوظ هو انه ما كان يزيد على ركعتين عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس تقدم اشارة الى شيء من احكام متعلقة فيما بعد طلوع الفجر وهل يشرع صلاة

160
01:02:43.400 --> 01:03:06.250
ربما يعني كان الكلام في اكثر في آآ في كتاب الكافر الامام القدامى وهو هل يشرع ان يصلي في هذا الوقت صلاة الوتر صلاة الوتر وثبت عن جمع من الصحابة هذا او هو خاص بمن بالوتر خاصة مثلا او من

161
01:03:06.250 --> 01:03:25.700
اه هجم عليه الفجر وادركه الفجر وهو في الصلاة مسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم وان كان المحقق ان من طلع الفجر وهو ليس في صلاة الوتر. ليس في صلاة الوتر

162
01:03:26.350 --> 01:03:53.250
انه قد ذهب صلاة عامة صلاة الليل والوتر. هذا هو والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. المقصود ان الوقت الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا على التفصيل. هذا هو يريد على التفصيل هذا الاول. الثاني ومن طلوع من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح اي قدر

163
01:03:53.250 --> 01:04:13.200
رمح يعني في رؤية البصر. في رؤية البصر هو اه مما سمعته من شيخنا الشيخ عبدالرحمن رحمه الله اما من كلامه او نقلا عن الشيخ عبدالله ابو بطين والعلام وعبدالبطين

164
01:04:13.200 --> 01:04:41.300
انهم قدروه بالرمح الهذيل بستة بستة اذرع بالرمح الهذيل قدر ستة اذرع بالرمح الهذيلي والمعنى انه فيما يرى في الافق بهذا القدر واذا الشمس لا تكون في الافق في ارتفاع بهذا القدر انما برأي العين لبعدها عن الرائي والناظر مم

165
01:04:41.300 --> 01:05:02.400
انها تكون بهذا الغد وهي بهذا القدر تكون بعد طلوعها بدقائق منها يقول عشر دقائق منهم من يقول ربع ساعة في هذا الوقت فالمقصود انه آآ تقدير ولا يصلي الا بعد آآ انتظار ارتفاعها في الافق

166
01:05:02.400 --> 01:05:30.100
بهذا القدر او قريب منه فهذا هو الوقت الثاني. الثالث عند قيامها حتى تزول. وهذا عند الجمهور الا مالك رحمه الله قال ليس وقت نهي ليس وقت نهي وعند آآ وعند شاهي رحمه الله وعند الشافعي رحمه الله

167
01:05:30.200 --> 01:05:52.250
الا يوم الجمعة وهذا ورد الاستثناء في رواية عند ابي داوود باسناد ضعيف الا يوم الجمعة والصواب ان يوم الجمعة ليس داخلا في النهي. يعني المسألة فيها لها تقوى قيل انه وقت نهي مطلق كما يقول الجمهور. وقيل ليس وقت نهي مطلقا كما هو قول مالك. وقيل انه ليس وقت نهي

168
01:05:52.350 --> 01:06:10.950
في يوم الجمعة خاصة ونقول له ان يصلي في هذا الوقت حتى يخرج الايمان حتى يخرج اليمن ولو كان خروجه وخروجه يكون بعد الزوال على الاظهر يعني في هذه الحال انه يكون بعد الزوال

169
01:06:10.950 --> 01:06:29.300
الا ويصلي وهذا هو الاذان ليس اعتمادا على هذه الرواية الضعيفة طريق ليث من ابي سليم وفيها انقطاع ايضا علة ثانية لكن على ما في البخاري حديث سلمان رضي الله عنه انه قال اه فيه اه يصلي حتى يخرج الامام

170
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
وانه اه يعني انه يشرع له ان يصلي حتى يخرج منه ولم يستثني عليه الصلاة وقت النهي و الدلالة واضحة بينها اهل العلم من جهة انه آآ لا يمكن تحري هذا الوقت ولا يمكن نظر اليه نستهزئ عليه انه

171
01:06:50.100 --> 01:07:11.750
وفي ذلك الوقت انه يخرج او ينظر او نحو ذلك وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسقوفا هذا النهي في هذا الوقت المصلحة المترتبة على الصلاة حتى يخرج الامام آآ تفوت بها تلك المفسدة وتغلبها وتغمرها

172
01:07:11.750 --> 01:07:38.500
لهذا يعني لا يكون الوقت وقت نهي في هذا اليوم والا فالصواب انه في الاصل وقت نهي لحديث عمرو بن عبسة وحديث  ابن عبسة حين يقوم قائم الظهيرة فاذا اقبل الفيئ فصلي. وفي حديث عضو عن ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا

173
01:07:38.500 --> 01:07:57.400
حين تطلع تطلع الشمس باجر حتى ترتفع. وحين وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تظيع في الغروب حتى تغرب وكذلك حديث السنابه عند مالك وكذلك ايضا جاء من حديث ابي هريرة فهي اخبار وردت صريحة وصحيحة في هذا الباب

174
01:07:57.400 --> 01:08:25.250
قال ومن صلاة العصر الى غروبها. صلاة العصر الى الى غروبها. منهم من يقول الى غروبها يعني اعتداء الغروب يقول اذا تضيفت للغروب وجعلوا الخامس واذا شرعت فيه حتى واذا شرعت فيه حتى تتم او يتم في بعض النسخ يتم يعني يتم غروبها. ومنهم من يقول حتى تتضيف للغروب تميل للغروب تقرب

175
01:08:25.250 --> 01:08:45.250
من الافق تم قريبا جدا حتى يغيب القرص بتمامه هذا هو الوقت الخامس. قال رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها. وهذا اجماعا يجوز اجماعا حكاه غير واحد وظاهر النصوص ايضا يجب هذا هو الظاهر

176
01:08:45.250 --> 01:09:04.450
يجب من نام عن صلاة ونسي فليصليها اذا ذكرها. وذهب الشافعي الى انه له تأخيرها. وآآ اه الصواب هو قول الجمهور ان قضاء الفرائض هي وفي الاوقات الثلاثة التي هي حين طلوعها حين طلوع

177
01:09:04.450 --> 01:09:24.450
الشمس وحين غروبها وهذا ورد ايضا آآ في حديث ابن عمر الصحيحين آآ يعني حين تبدو طالعة ها وكذلك حين تغيب حين تغيب الغروب او حين آآ حين تغيب. ورد نص عليهما في حديث ابن عمر

178
01:09:24.450 --> 01:09:46.650
في هذين الوقتين وفي حديث عقبة وما معنى الحديث في هذه في هذين الوقتين وقت الزوال هذي الاوقات الثلاثة هي اشد اوقات النهي وبعد العصر وبعد الفجر كذلك لكن النهي في هذه الاوقات الثلاثة اكد ولهذا قال وفي الاوقات الثلاثة

179
01:09:46.800 --> 01:10:05.450
في الاوقات الثلاثة نص عليها لتأكد النهي فيها. ويجوز قضاء الفرائض فيها. يعني في الاوقات كلها وفي الاوقات الثلاثة اذا لما كان فعل ركعتين الضعف يعني نص على ان الاوقات الثلاثة

180
01:10:05.750 --> 01:10:25.200
يجوز فيها. وعلى هذا في الاوقات الخمسة كلها لكن نص عليها لان بعض اهل العلم جوز قظاء صلاة هذي المستثنيات في وقتين بعد العصر وبعد الفجر دون الاوقات الثلاثة. فنص عليها للخلاف حتى في المذهب

181
01:10:25.350 --> 01:10:52.700
انه له ان يفعل ركعتي الطواف. مثلا لو انه طاف وافق فراغه مثلا قرب مغيب الشمس له ان يصلي ركعتي الطواف طاف وافق فراغ من طوافه شروق الشمس مثلا وافق فراغ من طوافه آآ قيام الشمس وقت الزوال هذا الذي هو وقت لحظاته يعني وقت يسير له ان يصلي ركعتي الطواف

182
01:10:52.700 --> 01:11:18.800
واعادة جماعة يعني دخل المسجد في هذا الوقت وهو قد صلى صلاة صلى الصلاة. صلى الصلاة ودخل وافق الجماعة في هذا الوقت لكن شرطوا شرطا اخر ايضا ان يكون موجودا في المسجد حال اقامتها. فلو دخل المسجد او وجد

183
01:11:18.800 --> 01:11:37.100
الجماعة مثلا يصلون وهو لم يحضر اقامة الصلاة قالوا لا يعيد. والاظهر والله اعلم ان من حضر اعادة الجماعة فانه يصلي في هذا الاوقات كلها. والاخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام

184
01:11:37.550 --> 01:11:56.050
وهذه المسألة مسألة شريفة مسألة عظيمة مسألة هذه الاوقات اوقات النهي هل يستثنى من هذه الاوقات شيء قدم ان قضاء الفرائض فيها هذا محل اجماع هذا محل اجماع في كل فراغ الا

185
01:11:56.200 --> 01:12:18.150
آآ فجر يومه هذا عند جماهير العلماء خلافا للاحناف. فعندهم مثلا لو انه صلى الركعة الفجر ركعة الفجر الاولى قبل غروب قبل طلوع الشمس يعني قبل وقت النهي. ثم الثانية وافقت عند شروق الشمس

186
01:12:18.150 --> 01:12:36.800
هذا قول ضعيف لان النص دل على ذلك من ادرك ركعة من قبل ان تطلع الشمس قد ادركوا كذلك من ادركها حين تغرب الشمس فيدرك العصر ويدرك المغرب فيظيف الركعة الثانية الفجر

187
01:12:36.800 --> 01:12:56.800
تضيف باقي الركعات في العصر. العصر واضح لانه بعد غيبوبة الشمس لا يدخل في وقت ولهذا في محل اجماع حتى عند الحنان. الفجر محل خلاف لكن النص دل على ذلك. على ان له ان يصلي في

188
01:12:56.800 --> 01:13:23.200
هذا الوقت ولو انه وافقت الركعة الثانية شروق الشمس وكذلك من باب اولى وكذلك ايضا اعادة الجماعة وهذا ورد فيه اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ اخبار واشهرها ثلاثة اخبار اه عند مسلم من حديث ابي ذر ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال كيف بك اذا كنت

189
01:13:23.200 --> 01:13:43.200
يؤخرون الصلاة قال كيف يفعل؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركت الصلاة معهم وانت في المسجد فصلي. وانت في المسجد فصلي ولم يستثني وقتا فلو انه صلى مثلا في بيت في بيته مثلا وكانوا يؤخرون العصر و يلاقوه

190
01:13:43.200 --> 01:13:59.150
قرب الغروب فانه يصلي لكن قالوا ان هذه في هذه الاوقات الثلاثة اعادة الجماعة اذا كان في الوقت عند اقامة الصلاة. اذا كان في وقت عند اعادة الجماعة يعني وافق اقامتها قبل ان يدخلوا فيها

191
01:13:59.400 --> 01:14:23.100
وين وين كانت قد اقيمت فلا لكن هذا قول ضعيف والصاب انه يدخل في هذه لحديث ثاني حديث ابن الاسود آآ  عن ابيه الاسود بيزيد ان النبي انه وصاحب له جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير وكان قد صليا فانتظر

192
01:14:23.100 --> 01:14:43.100
حتى سلم صلاة الفجر ثم قلبت تصليان. قال يا رسول صلينا في رحالنا. قال ان صليتما في رحالكما ثم اتيت مسلما اصليا فانها لكم منافلة فاطلق المسجد جماعة وكذلك في حديث بشر ابن محجن عن ابيه محجب الادرع في عند احمد ايضا

193
01:14:43.100 --> 01:15:03.100
بنفس هذا الحديث ايضا انه يصلي فهذه ثلاثة اخبار من من اشهر اخبار في هذا الباب وان له ان يعيد الجماعة ويشمل جميع الجماعات سواء جماعة الفجر ادركها مثلا وقد صلاها العصر ادركها مثلا

194
01:15:03.100 --> 01:15:22.100
لكن لا يدخل لاجل ان يعيد الصلاة الفجر او المغرب مثلا او العصر وكذلك ايضا يشمل الصلوات الباقي كالمغرب مثلا واعالة واعادة جماعة قال في ختام الباب رحمه الله ويحرم

195
01:15:22.700 --> 01:15:49.200
تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة يحرم الطواف بغيرها اه يعني بغير اي غير اعانة جماعة وركعتين طواف وركعتي او ركعة طواف يحرم تطوع بغيرها. انما استثنى هذه وهناك ايضا مسيلات اخرى حتى على المذهب لكن هذا من

196
01:15:49.200 --> 01:16:14.700
ما ذكروا في المذهب لكن هنا قال اي يعني يحرم تطوع بغيرها بغير ما تقدم وهي ركعتي الطواف واعادة جماعة اي غير نعم اي غير على الجماعة او حتى ما له سبب حتى ما له سبب مثل تحية المسجد وسنة

197
01:16:14.700 --> 01:16:34.700
الوضوء وكذلك آآ الصلوات اخرى مثلا آآ مما منعوه فالاصل عندهم انه لا يجوز يجوز ان يصلي صلاة طوع غير ما استثنوا حتى ما له سبب. لو دخل المشي مثلا بعد العصر دخل

198
01:16:34.700 --> 01:16:56.400
المسجد بعد الفجر. قالوا لا يصلي تحية المسجد في هذا الوقت والصواب في هذه المسألة هذه مسألة كما تقدم مسألة شريفة عظيمة والاظهر والله اعلم ان ما له سبب فهو مستثنى من العمومات

199
01:16:56.550 --> 01:17:21.600
وذلك ان هذه الاسباب المذكورة هذه الصلوات المذكورة لها اسباب. والنبي عليه الصلاة قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين طالع وفي الصحيحين فليصل ركعتين قبل يجلس جاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة وجاء الامر بالصلاة قبل

200
01:17:21.600 --> 01:17:51.600
الجلوس وقال كثير من العلم الامر بالصلوات عند دخول المسجد والامر بالصلاة ايضا ما له سبب مثل سنة الوضوء مثلا حيث جاءت الاحاديث مطلقة فيه. عموم محفوظ في في جميع الاوقات عموم محفوظ. فلم يخص منه سورة بخلاف احاديث النهي. حديث النهي قال الجمهور

201
01:17:51.600 --> 01:18:11.600
ان عموم احاديث النهي مقدم على عموم احاديث الامر مثلا بصلاة تحية المسجد وكذلك ما جاء آآ انه يسن الصلاة عنده سنة الوضوء مثلا. وكذلك مثلا الصلاة على القبر مثلا لمن لم لو اراد اراد ان

202
01:18:11.600 --> 01:18:31.600
صلي على القبر ما صلى علي على الجنازة المسجد واراد ان يصلي على القبر ولو كان بعد العصر مع ان صلاة الجنازة ليس على المسجد ليس في القبر اه او على القبر في المسجد مستثنى وحكوا الاجماع عليه لكن على القبر عندهم منهي عنه. وان كان له سبب لانه لم

203
01:18:31.600 --> 01:18:51.600
صلي مثلا او كان تابعا لغيره مثلا فحصل السبب بوجود من يصلي فيصلي تبعا لغيره هم يقولون لا يصلي في لا يصلي في هذه الحال وذلك ان هذه عمومات فيها نهي والنهي سبب حاظر

204
01:18:51.600 --> 01:19:13.750
اي مانع محرم والعمومات لا يعني امر بهذه الصلاة. وقالوا ان السبب الحاضر مقدم على غيره لكن الاظهر والله اعلم بل الصواب ان تلك العمومات عمومات محفوظة باقية على عمومها

205
01:19:13.850 --> 01:19:43.050
واطلاقها بخلاف هذه العمومات فانها عماة مخصوصة. والعموم المحفوظ الذي لا يخص منه صورة مقدم ولهذا وقع الاجماع على صلوات يؤمر بقضائها منها عصر يومه بالاجماع ولو وقعت في وقت نهي فكان هذا العموم مخصوص ولو وافق اقوى اوقات النهي وهو غروب الشمس

206
01:19:43.050 --> 01:20:03.050
وفي اول النهار على قول جماهير العلماء والنص على قول النص وهو على نص الحديث وعلى وهو قول جماهير العلماء. وهو كما تقدم. فلهذا كانت هذه العمومات المحفوظة مقدمة على تلك العملات التي خصت. ومما

207
01:20:03.050 --> 01:20:18.150
خصت هذه العموم حتى عند عند الجمهور. ركعتي الطواف واستثنوها بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مطعم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اي

208
01:20:18.150 --> 01:20:41.150
ساعة شاء من ليل او نهار. ايضا جاء في حديث صحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك اللي دخل صليت ركعتين؟ قال قل قال قم فصل آآ فصل صلي ركعتين وجاء في صحيح مسلم انه سليك غطفاني والنبي قال وتجوز فيهما مع ان هذا الوقت وقت الخطبة

209
01:20:41.150 --> 01:21:03.850
من اقوى اوقات النهي عن الصلاة. ولهذا يقال فيه حين يكون مثلا في الحرم فانه آآ يشرع يعني يمنع الانسان ان يصلي في هذا الوقت بل يستمع الخطبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام امر في هذا الوقت بصلاة ركعتين بصلاة ركعة

210
01:21:03.850 --> 01:21:27.400
كاينين فدل على ان تحية المسجد من اكد ما يؤمر به من اكد ما يؤمر به اللي انعقاد هذا الشباب فلهذا رجح هذا القول وهذا قوله هو قول الشافعي في كثير من المسائل فيما يتعلق بتحية المسجد وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية وتلميذ الاعلام القيم

211
01:21:27.400 --> 01:21:41.400
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع منه وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد