﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الثامن عشر من شهر ذي الحجة سيكون الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب زاد مستقنع الامام الحجاوي

2
00:00:32.850 --> 00:01:01.750
الموقف السابق عند قولي فصل في صفة صلاة الجمعة قال رحمه الله والجمعة ركعتان وهذا محل اجماع من اهل العلم وثبت بالنص والاجماع ثبت بالنص والاجماع وقال اجمع المسلمون على ان الجمعة ركعتان

3
00:01:02.400 --> 00:01:25.100
ونقلوه نقلا عمليا عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الاعصار والامصار دلت الاخبار على ذلك ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الاحاديث الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ

4
00:01:25.350 --> 00:01:49.550
في سورة في الركعة الاولى سورة الجمعة وفي الثانية المنافقون في حديث ابي هريرة عند مسلم وكذلك مثله من حديث ابن عباس عند مسلم وجاء في حديث النعمان ابن بشير ايضا انه يقرأ في الركعة الاولى سبحوا في الثانية

5
00:01:49.650 --> 00:02:09.450
الغاشية هذا فيه فائدتان اولا كونه جعل الركعة الاولى في هذه الشورى والثانية بين الشورى دل انها ركعتان وانه يجهر فيهما كما سيأتي في كلامه ان شاء الله الجمعة ركعتان

6
00:02:10.650 --> 00:02:39.600
وهل هي صلاة مستقلة او ظهر مقصودة او ظهر مقصورة قولان لاهل العلم على هذا خلاف مسائل والصحيح انها صلاة مستقلة وليست طهرا مقصورة والجمعة تختلف عن صلاة الظهر في احكام كثيرة

7
00:02:40.550 --> 00:02:59.600
منها ان كثير من اهل العلم يرون جواز صلاة الجمعة قبل الزوال المسألة خلافية والادلة محتملة في هذا والجمهور على انها تصلى بعد الزوال كما جاء في اخبار صريحة في هذا

8
00:03:00.000 --> 00:03:41.250
لكن القول الاول كما هو مشهور المذهب جابر رضي الله عنهم  منها ان الجمعة يجهر بها يا جماعة الجهر بها  الجمعة لها شرائط  لا تصلى الا اذا توفرت شرائطها والجمعة لا يقيمها الواحد والاثنان

9
00:03:43.750 --> 00:04:03.750
وقع خلاف كثير في هذه المسألة تقدم الاشارة لشيء من هذا وان الاظهر ان الثلاثة يصلون الجمعة اذا وجد ثلاثة في مكان مستوطنون لا يطعنون صيفا ولا شتاء انهم يصلون الجمعة

10
00:04:03.800 --> 00:04:34.150
اما صلاة الظهر تصح  احد وتجب على المكلف ويصليها ظهرا ولو كان وحده ولو كان وحده ومن فروعها لو انه لو ان المسافر صلى خلف من يصلي الجمعة هل يلزمه الاتمام بناء على انها

11
00:04:34.450 --> 00:04:58.900
ظهر مقصورة على انها ظهور؟ وهل هي ظهور مقصورة او هي تامة الجمعة ركعتان تمام غير قصر في حديث عمر من صلى خلف الليل من يصلي الجمعة وهو مسافر وهو مسافر فاذا سلم فهل يسلم معه بناء على انها

12
00:05:00.050 --> 00:05:26.850
صلاة مستقلة كما لو صلى مثلا خلف من يصلي الفجر فانها ركعتان او انها ظهر مقصورة فاذا سلم فانه يتم ركعتين لكن هذا فيه نظر لانه اذا قيل انه ظهر مقصورة انها ظهر مقصورة فهو يصلي قصر. المساوي يصلي قصر. وهذه الظروف مقصورة. لكن قال

13
00:05:26.850 --> 00:05:57.600
وهذا مسافر وهذا مقيم فصحيح انها صلاة مستقلة انها صلاة مستقلة  اختلاف احكامه عن صلاة  الظهر ولهذا في حديث عمر رضي الله عنه عند ابن ماجة والنسائي  انه ان عمر رضي الله عنه قال صلاة الجمعة ركعتان

14
00:05:58.100 --> 00:06:14.350
وصلاة الاضحى ركعتان صلاة الفطر والحكاء ركعتان. صلاة الاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من رواية عبدالرحمن بن ابي ليلى عن عمر

15
00:06:15.250 --> 00:06:29.450
عند احمد عند ابن ماجة والنسائي يجامل رواية عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة عن عمر وهذا موصول عند ابن ماجة والنسائي في الكبرى لكن عله الدار قطني

16
00:06:29.900 --> 00:06:49.400
بان الرواية الاولى بدون ذكر كعب عجرة هي الصواب وان الرواية الثانية فيها وهم ان الراوي يزيد من زياد بن ابي  زياد  وان شعبة خالفه فلم يذكر كعب بن عجرة

17
00:06:50.700 --> 00:07:19.050
هناك كثيرة بين صلاة الجمعة وصلاة الظهور فلهذا كانت صلاة مستقلة ولهذا اختصت باحكام وذكرها العلماء في باب خاص قال يسن ان يقرأ جهرا وهذا محل اتفاق انها شهرية انها جهرية

18
00:07:19.550 --> 00:07:38.200
وهذا قد علم من الاخبار المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في حديث ابن عباس حديث النعمان ابن بشير وكذلك حديث اه سمرة بن جندب عند الترمذي ايضا انه فيه انه يقرأ سبح

19
00:07:38.350 --> 00:08:03.500
انه قرأ بيسبح والغاشية كما في حديث نعمان ابن بشير  هذا معلوم من كونهم ذكروا قراءة هاتين السور. دل على انه يجهر اه انه يجهر بقراءتها انه يجهر بقراءتها وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في المجامع العظام

20
00:08:03.800 --> 00:08:36.400
كان يجهر بالصلاة العيدين استسقاء وفي الكسوف كان يجهر عليه الصلاة والسلام   في عرفة صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ولم يجهر واخذ اهل العلم هذا انها ليست صلاة جمعة. ليست صلاة

21
00:08:36.550 --> 00:09:01.600
جمعة  مع مساء فوائد اخرى لكن هذا يبين ان تلك الصلاة كانت صلاة ظهر. كانت صلاة ظهر وصلاة الظهر لا يجهر بها وصلاة الجمعة يجهر بها مع انه جمع عظيم لكن لما كانت صلاة الظهر بقيت على اصلها

22
00:09:01.900 --> 00:09:28.050
بقيت على اصلها لو اجتمع جمع عظيم لصلاة الظهر فانهم لا يجهرون بها لان هذا هو الاصل في صلاة الصلاة صلاة الظهر والعصر الصلاة النهارية صلاة الظهر والعصر ويسن ان يقرأ جهرا

23
00:09:28.600 --> 00:09:48.900
الاولى للجمعة وفي الثانية بالمنافقين كما تقدم في حديث ابي هريرة في حديث ابي هريرة وابن عباس وان قرأ يسبح والغاش كما في حديث عن البشير العباس كل هذا نقل

24
00:09:49.550 --> 00:10:19.400
وهذا نقي انشاء قرأ بهذا وان شاء قرأ بهذا وهذا على سبيل  يعني السنة والاكمل والافضل يقرأ بالجمعة الاولى الثانية بالمنافقين وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. وهذا ايضا من الفوارق بين صلاة

25
00:10:19.650 --> 00:10:54.350
الظهر وصلاة الجمعة وصلاة الظهر تقام في المحلات الحارات كما امر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور حديث عائشة في حديث   صلاة الظهر تقام المواضع بخلاف الجمعة فانها لا تقام في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة

26
00:10:54.750 --> 00:11:11.050
وهذا هو واديه عليه الصلاة والسلام فلم يعهد في هديه عليه الصلاة والسلام انه كان آآ تصلي انه كان يصلى الجمعة في اكثر من بل كانوا يأتون الى مسجده من العوالي

27
00:11:12.000 --> 00:11:31.550
ومن الاماكن التي حول المدينة كانوا يأتون الى مسجده عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وتحرم القامة في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة وذلك ان الجمعة لها شرائط فلا تقام في موضع

28
00:11:32.500 --> 00:11:56.800
يستغنى عنه باقامتها في هذا المكان واذا كان هذا المكان يسع الناس يسع الناس للصلاة  انهم لا يقيمون الصلاة في غيرها الا لحاجة الا لحاجة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقيمها في غير مسجده

29
00:11:57.800 --> 00:12:18.850
وبعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لم يقيموها الا في مسجده عليه الصلاة والسلام ولو كانت تقام في كل مسجد كانت مشبهة لصلاة الظهر. دل على الفرق بين الجمعة وسائل الصلوات الاخرى

30
00:12:19.350 --> 00:12:44.950
والا لما جاز ان يعطلوا المساجد من اقامة الجماعة لا يجوز تعطيل المساجد من الجماعات دل على ان هذا خاص بالجمعة وان الجماعات تعددها يكون في الصلوات الخمس اما الجمعة فهي صلاة اسبوعية يجتمع لها اهل الصلوات الخمس

31
00:12:45.350 --> 00:13:06.550
في هذا البلد وهذا وهذي حكمة عظيمة حيث انهم ان اهل الحي المتقاربون يجتمعون في اليوم والليلة خمس مرات اجتمعوا هذا الحي وهذا الحي. كل حي يصلون في مسجدهم ثم

32
00:13:06.800 --> 00:13:35.150
شرع اجتماع اسبوعي في عموم اهل البلد حتى يلتقي هؤلاء وهؤلاء يجتمعون ولا يكون اجتماعهم اجتماع خاص لاهل حيهم وقبيلتهم ومن هو قريب منهم. بل يكون الاجتماع اسبوعي لجميع اهل الاحياء. في هذا البلد

33
00:13:35.400 --> 00:13:56.400
ما دام انهم لا يحتاجون الى مسجد اخر ويشرع ان يصلوا في هذا الموضع وهذي انا شك حكمة عظيمة في اجتماع القلوب وتآلف النفوس حيث يلتقون في كل اسبوع مرة اجتماعا عاما لجميع اهل البلد

34
00:13:57.100 --> 00:14:22.900
وهذا حيث لا يحتاج الى ذلك. لكن نحتيج الى ذلك لاباس والحاجات متعددة قد تكون الحاجة ضيق المكان لا يمكن ان يجتمعوا في هذا المكان فلا تهدر الجمعة وتضيع ولا يصلون في هذا الموضع جماعات

35
00:14:23.200 --> 00:14:48.800
بل لهم ان يعينوا مكانا اخر في هذا البلد  يصلي فيه جماعة اخرى يصلون في هذا المكان ما دام انه لا يسعهم وان امكن ان يصلوا في هذا المكان ولو خارج المسجد فهو الواجب

36
00:14:49.300 --> 00:15:08.100
يعني لو كان المسجد نفسه لا يتسع لكن ممكن ان يصلوا خارج المسجد هذا هو الاولى والاكمل لكن يترتب عليه ظرر او مظايقة ونحو ذلك فلهم ان يصلوا في مكان اخر

37
00:15:08.800 --> 00:15:34.650
ومنها ايضا اذا كان  مثلا في اجتماعهم فتنة كما لو كان حيين مثلا بينهما شيء من النزاع والثارات وانهم لو اجتمعوا في هذا المكان يوم الجمعة حصل بينهم شر وفتن

38
00:15:34.850 --> 00:15:58.000
القتال نحو ذلك ان هذا عكس مقصود الجمعة ولذا لا بأس ان تصلي تلك الجماعة في مكان اخر دفعا ودرءا للشر والفتن المقصود هو تحصيل الجمعة في مكان واحد قدر الامكان

39
00:15:59.350 --> 00:16:23.500
ومما يقع في هذا الزمان وخصوصا المتغربون في بلاد الغرب من الطلاب وغيرهم هل يصلون الجمعة وهل يصلون في مكان واحد اكثر من جمعة لان هذا المكان الذي يصلون فيه

40
00:16:23.550 --> 00:16:47.350
يصلون فيه  لا يسعه قول جماهير اهل العلم انهم لا يصلون الجمعة لانهم ليسوا مستوطنين. ومن شرط اقامة الجمعة الاستيطان الاستيطان. الا اذا كانوا تبعا لغيرهم. كما لو كانوا في هذا البلد

41
00:16:48.100 --> 00:17:09.250
جماعة مستوطنون ثلاثة تنفع اكثر انه في هذه الحالة يصلون الجمعة فاذا صلوا معهم تبعا صحة جمعته  اما انهم يقيمون الجمعة هلا وقد افتى بعض اهل العلم لان لهم ذلك لكن

42
00:17:10.200 --> 00:17:27.650
لو فرض ان هذا المكان الذي يصلون فيه الجمعة لا يسعهم كما يقع كثيرا في بلاد الغرب انه لا يتيسر لهم الا مكان صغير بل قد يكون من المستوطنين. المقيمين اقامة دائمة في هذا المكان

43
00:17:29.250 --> 00:17:54.000
وهم يحتاجون وهم يصلون الجمعة وليس لهم الا هذا المكان الصغير ولا يسعه وخصوصا اذا جاء معهم غيرهم من غير المستوطنين  هل يصلون الجمعة او يقيمون الجمعة مرتين في هذا المسجد

44
00:17:54.950 --> 00:18:21.100
الاولى ان يصلوا ان يصلوا الجمعة في مكانين متفرقين. كما لو كانوا في بلادهم مثلا يعني كما تقع في في عموم البلاد اذا لم يسع هذا المكان يحتاج ان يقيموها في مكان اخر

45
00:18:21.300 --> 00:18:41.900
بتباعد اخطاره مثلا ونحو ذلك. اه فلهم ان يقيموا الجمعة في مكان اخر وان امكن مثلا ان يصلي هنا جماعة هنا جماعة على قول الجمهور ان يكون هناك جماعة مستوطنين

46
00:18:42.000 --> 00:18:59.300
مستوطنون مستقرون ويصلي معهم غيرهم من غير المستوطنين وان اضطروا ولم يمكن الا ان يصلوا في هذا المكان فافتى بعض اهل العلم في هذا الزمان بان لهم ان ينقسموا جماعتين يصلي جماعة

47
00:18:59.700 --> 00:19:25.300
جمعة اولا ثم بعد ذلك ينصرفون ثم يصلون الجمعة كان جمعة ثانية. هذا افتى به بعض اهل العلم في هذا الزمان. والله اعلم   وقال وتحرم اقامته في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة

48
00:19:25.450 --> 00:19:41.550
وانا كما تقدم ها مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه من بعده عليه الصلاة والسلام وانهم لم يتركوا اقامة  جعلوا الجمعة في مكان واحد ولم تقم في غيرها

49
00:19:41.900 --> 00:20:00.200
من المساجد فدل على ان الواجب والاجتماع في مكان واحد حيث امكن ذلك لكن لما اتسعت البلاد و كثر الناس يحتاج يحتاج المسلمون الى ان يقيموا الجمعة في اماكن عدة

50
00:20:01.300 --> 00:20:22.850
ولا يجوز التساهل في اقامة الجمعة فاذا امكن ان يستغنى عن هذا المكان بان يكون المسجد الذي تصلى فيه الجمعة يسع الجماعة الذين حوله فلا تصلى في مكان اخر حتى

51
00:20:23.100 --> 00:20:42.000
يحتاج الى مكان اخر الى مكان اخر لانه كما تقدم كان مصنف الا لحاجة. وهذا مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي

52
00:20:42.450 --> 00:21:05.700
هذا واقع في جميع صلواته وكذلك صلاة الجمعة فان فعلوا يعني اقيمت في اكثر من موضع والصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها صلوا في اكثر من موضع الجمعة الصحيحة ما بشر ما باشرها الامام

53
00:21:06.250 --> 00:21:33.750
او اذن فيها. لاختصاصها الاذن او المباشرة بان صلى معهم بان صلى معهم في هذه الحالة هي الجمعة الصحيحة   الجمعة التي صليت في مكان اخر بغير حاجة لا تصح لانه استغني عن هذه الجمعة

54
00:21:34.000 --> 00:22:00.550
اقامتها  ايضا يعني ليكون كما قال المصنف رحمه الله باشرها الامام او اذن فيها والاصل هو عدم تعدد الجمعة تعدد الجمعة وليس لهم ان يصلوا جمعة ثانية. ما دام الجمعة اقيمت

55
00:22:00.700 --> 00:22:22.600
والجمعة التي اقيمت في هذه الحال لا يحتاج الى ان تقام في مكان اخر كان اقامتها بعد ذلك  متعدي ولهذا لا يصلونها جمعة يصلونها ظهرا ببطلان الجمعة منهم بعد ذلك

56
00:22:23.050 --> 00:22:51.100
ولحصول الجمعة واكتفاء البلد في الجمعة بالجمعة التي اه اذن فيها التي اذن فيها ان استوي في اذن او عدمه فالثانية باطلة واذا كانت اذا وجد جمعتان كلاهما مأذون فيها

57
00:22:51.600 --> 00:23:12.400
كلاهما اذن فيه او كلاهما لم يؤذن فيها وذلك ان نفسي قامت الجمعة تجب حين عند وجود سببها لكن ترتيبها قد يحتاج مثلا الجمعة الثانية لابد من معرفة هل يحتاج اليها او لكن لو وجد

58
00:23:12.400 --> 00:23:30.400
اه اهل بلد وتوفرت لهم الشروط فانهم يصلون الجمعة يصلون الجمعة لكن من جهة ترتيب جمعات ومسجد يصلى فيه لابد من النظر من الناحية الشرعية هل توفرت فيه الشروط ام لا

59
00:23:31.450 --> 00:23:53.550
توفرت فيه الشروط ام لا في اقامة الجمعة فاذا استوي كلاهما اذن فيها او كلاهما لم يؤذن فيها اله ما لم يدن فيها في الثانية الجمعة الثانية باطلة لماذا؟ لانه استغني بالجمعة الاولى عن الجمعة الثانية

60
00:23:54.700 --> 00:24:17.650
وما زاد على ذلك فلا حاجة اليه واذا قمت جمعة في مكان اشتقنا عن جمعته جمعة في هذا المكان او بالجمعة التي صليت الجمعة لا تصح كذلك لو كان وكان الموضعان

61
00:24:18.250 --> 00:24:38.800
كلاهما لم يؤذن فيه وكل وهذا وهؤلاء صلوا الجمعة وان صلوا الجمعة الجمعة الثانية لا تصح لانه استغني بالجمعة الاولى الجمعة الاولى استغني بها عن اقامة جمعة. وحصل الاكتفاء بها

62
00:24:38.900 --> 00:24:58.000
وذلك ان الجمعة لها شروط فلا تقام جمعة اخرى مع الاكتفاء الجمعة التي صليت هي ليست كصلاة الجماعة صلى في هذا المسجد وصلى في هذا المسجد وتصح من المنفرد ومن الجماعة

63
00:24:59.150 --> 00:25:19.900
انما عند الحاجة في الثانية باطلة. وعلى هذا فانهم يصلونها ظهرا يصلونها ظهرا وعلى هذا لو فرض ان الذين صلوا جمعة جروا على القول المشهور مثلا بعض العلماء كان مشهور عند الحنابلة

64
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
فصليت الجمعة هذه قبل الزوال او كلا الجمعتين قبل الزوال واحداهما قبل الاولى. فالاولى هي الصحيحة والثانية باطلة فاذا هذه الجمعة البعض لا تصح. هؤلاء الذين لا تصح جمعتهم لا يصح منهم جمعة لاستغناء

65
00:25:40.300 --> 00:26:02.150
اهل البلد بهذه الجمعة ولا يجوز ان يصلوا ظهرا الان ما دام انه لم يدخل وقت الظهر لان الواجب عليهم صلاة الظهر وهم صلوها قبل دخول وقت قبل زوال الشمس لانهم يصلون جمعة وجروا على القول

66
00:26:02.300 --> 00:26:22.700
اقامة الجمعة قبل الزوال ينتظرون حتى تزول الشمس ثم يصلون ظهرا ولا بأس ان يصلوا جماعة فلا بأس ان يصلوا جماعة  لكن لا ينادى لها بالاذان ستكون شعارا وقد قامت الجمعة

67
00:26:22.750 --> 00:26:44.000
لاباس كمال جاء اثنان فاكثر وقد فاتتهم الجمعة او نام جماعة صلاة الجمعة ثم  بعد ذلك قد يصلوا الظهر فلا بأس ان يصلوا جماعة وان وقعتا معا اوجهية اولى بطلتا ان وقعتا معا

68
00:26:44.200 --> 00:27:12.550
اذا وقعت هذه الجمعة وهذه الجمعة معا بطلتا اذا وقعتا معا وهذه مسألة لها صورتان او يترتب على هذا الحكم مسألة المسألة الاولى كما ذكر ان انها تبطل لكن اذا بطلت

69
00:27:12.850 --> 00:27:37.250
اذا بطلت اذا وقعتا معا بطلت البطلة جميعا. هذه باطلة وهذه باطلة لاننا علمنا انها وقعتا معا يعني كلاهما مثلا جميعا كبر جميعا كبروا المراد بالابتداء كبرا جميعا مثلا علم ذلك

70
00:27:39.000 --> 00:28:02.650
في هذه الحال بطلت بطلتها بطلتها فاذا بطلت هذا المكان لم يقم واجب الجمعة فيه فهل يصلون الجمعة؟ فهل يعيدونها؟ فهل يصلون الجمعة؟ نعم يصلون الجمعة. لماذا؟ لانه لم تقم الجمعة في هذا

71
00:28:02.650 --> 00:28:29.250
لبطلان الصلاتين عليهم ان يجتمعوا وان يصلوا صلاة الجمعة ولا يصلونها ظهرا لانه بطلة الصلاتان وبطلة هاتان الجمعتان فلم يحصل الاكتفاء بصلاة جمعة صلاة الجمعة الواجبة على اهل البلد في هذا اليوم

72
00:28:29.350 --> 00:29:00.300
في يوم الجمعة لكن اذا اوجهلت الاولى اذا جهلت الاولى بطلتا ايضا لكن في نفس الامر يقولون في نفس الامر احدى الجمعتين محتمل انها هي السابقة السابقة فعلى هذا تكون الجمعة قد وقعت في هذا الاحتمال. لان جهلنا الحال والواق

73
00:29:00.400 --> 00:29:22.250
اذا كان الامر كذلك ومحتمل ان احدى الجمعتين وقعت قبل الاخرى في هذه الحالة حصل الاكتفاء باقامة الجمعة بها فلا تقام جمعة اخرى  طيب ماذا يصنعون؟ جميعا يصلونها ظهرا صلونا ظهرا

74
00:29:22.300 --> 00:29:47.650
وفي هذا نظر في الحقيقة لانه اذا جهل الامر لم يعلم سقوط شرط الوجوب وهو وقوعها جمعة ولهذا القول الثاني في هذه المسألة انهم يصلونها جمعة كما لو وقعتا معا

75
00:29:48.100 --> 00:30:25.700
وقعتا معا انه لم يعلم سقوط شرط الوجوب  والذمة مشغولة باقامة الجمعة وليس هناك يقين بزوال هذا الواجب وكان الواجب اقامة الجمعة وادي اقامة الجمعة قال رحمه الله واقل السنة بعد الجمعة

76
00:30:26.300 --> 00:30:48.800
ركعتان واكثرها ست اقل السنة بعد الجمعة ركعتان وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. ركعتين في بيته

77
00:30:53.550 --> 00:31:20.300
اكثرها شت داروها شيت هذا نقل في حديث ابن عمر عند ابي داود واسناده جيد وانه كان رظي الله عنه اذا صلى في مكة صلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعا فاذا كان في المدينة صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين ثم قال هكذا رأيت رسول الله

78
00:31:20.300 --> 00:31:37.550
ولم يفعل اخذوا من هذا انه يصلى بعد الجمعة ركعتين لكن هذا فيه هذا نظر. والصواب ان المرفوع ان الحديث موقوف وذلك انه عليه الصلاة والسلام انه اذا كان بمكة كان مسافرا

79
00:31:38.400 --> 00:32:00.100
كان مسافرا ولم يكن يصلي الرواتب عليه الصلاة والسلام في سفره الحديث مستيقن منه هو صلاة ركعتين بعد الجمعة في بيته وهذا هو الثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر

80
00:32:01.000 --> 00:32:18.300
لكن صلاة ست ركعات تؤخذ عن الصحابة رضي الله عنهم من حديث ابن عمر هذا وكذلك صح عن علي رضي الله عنه من رواية عن عند عبد الرزاق رواه عن الثوري

81
00:32:18.350 --> 00:32:36.200
عن عطاء ابني السائل عن ابي عبد الرحمن السولمي عن علي رضي الله عنه انه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات وفي نهى عن عبد الرزاق انه قال كنا كامرنا ابن مسعود ان نصلي اربعا فجاءنا علي

82
00:32:36.200 --> 00:32:51.150
وامرنا ان نصلي ستا فهذا عن علي رضي الله عنه وكذلك روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح من بيت ابي بكر بن ابي موسى اه عن ابيه ابي موسى الاشعري انه كان يصلي بعد الجمعة ستا

83
00:32:52.450 --> 00:33:07.100
وهذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يصلون ست او جمع من الصحابة انهم كانوا يصلون ست ركعات على ان يصلى ست ركعات فلا بأس ومن اهل العلم من استنبطه

84
00:33:07.650 --> 00:33:25.000
من قوله عليه الصلاة والسلام من كان يصلي الجمعة فليصلي بعدها اربعا في حديث ابن عمر انه كان يصلي في بيته ركعتين. فقالوا اربع ركعات في حديث ابي هريرة. وركعتان في حديث ابن عمر فهذا ست. وهذا فيه نظر

85
00:33:26.350 --> 00:33:51.800
هذا فيه نظر وعلى هذا اختلف العلماء هل المشروع ركعتان او اربع ركعات او ست ركعات او يقال ان صلى هذي الراتبة في المسجد صار لها اربع وان صلاها في بيته صلاها ركعتين وهذا اختيار تقي الدين

86
00:33:52.500 --> 00:34:07.700
والاظهر والله اعلم ما دل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو ان من صلى الجمعة يصلي بعدها اربع ركعات اصلي واصلي بعدها اربعا سواء صلاه في المسجد او صلاها

87
00:34:08.000 --> 00:34:30.000
في بيته سواء صلى في المسجد او صلاها في بيته هذا هو الظاهر   ركعتين يصلى ستا اخذا بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فله بذلك قدوة فله بذلك ولكن ثابت في السنة

88
00:34:30.500 --> 00:34:46.500
اربع ومن العلم من قال ان صلاة ركعتين على هذا لا مخالفة فيه لانه تحصل الراتب ركعتين وهل ما يزاد على ذلك يكون راتبه؟ الاظهر انه لا يقال انها راتبة للجمعة لان الثابت

89
00:34:46.500 --> 00:35:10.300
السنة اربع اربع لكن لو زاد لا ينكر عليه  لان العصر مشروعية الصلاة ولا حد فلو اراد ان يزيد لا ينكر عليه بذلك انما تكون الراتبة هذه الركعات تكون الراتبة هذه الركعات

90
00:35:11.000 --> 00:35:27.800
وهل لها سنة قبلها فيه خلاف هناك قول وجه في المذاهب اختاره ابن رجب جماعة من اهل العلم انه ان لها راتبة. ولابن رجب مصنف في هذا ذكره صاحب الانصاف

91
00:35:28.000 --> 00:35:47.850
نفي البدع عن الصلاة قبل الجمعة ورد في حديث ضعيف عند ابي ماجه انه يصلي اربع اه اربعا لكنه لا يصح صلى اربعا وهو حديث لا يصح حديث يقرب من ان يكون باطلا

92
00:35:49.550 --> 00:36:07.250
ورد في حديث ابن ماجة باسناد لا بأس به علي جابر انه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي جاء ودخل المسجد وقال له هل صليت قبل ان تجيء؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين

93
00:36:07.400 --> 00:36:23.650
قبل ان تجيء وهذي الوية جيدة لكن الاظهر انها تصحيف كما نبه ذلك ابن كثير فيما نقله عن المجزي وان قوله قبل ان تجيء وصح من قوله قبل ان تجلس

94
00:36:23.900 --> 00:36:50.300
ان تجلس   في هذا الادلة جاءت في مشروعية التنفل قبلها وانه يصلي ما كتب الله له حتى يخرج الامام اما ان لها راتبة قبلها فليس لها راتبة قبلها وما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه قال

95
00:36:50.350 --> 00:37:13.150
من رسول الله سلم وذكر عشر ركعات وذكر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها هذا في حديث ابن عمر وركعتين بعد الجمعة في بيته لما ذكر الظهر ذكر ان قبلها ركعتين وبعدها ركعتين. ولما ذكر الجمعة

96
00:37:13.200 --> 00:37:29.650
ولو ركعتين بعد الجمعة في بيته فسكوته عنه. الصلاة قبل الجمعة يدل على انه لا راتبة لها قبلها وان قبلها نفل مطلق يصلي ما كتب الله له كما جاء في حديث سلمان وغيره

97
00:37:30.550 --> 00:38:01.900
رضي الله عنه في صحيح البخاري  قال واكثرها ست ويسن ان يغتسل وتقدم وهذا تقدم في الماء المستعمل في ما اذا استعمل في طهارة مستحبة كغسل تجديد غسل جمعة  تجديد

98
00:38:02.350 --> 00:38:26.950
لكن ما اشار الى الى مسألة انه يعني لانه غسل مشروع للجمعة مشروع الجمعة لكن من حيث الجمعة اشارة الى  انه الطهارة مستحبة انها طهارة مستحبة غسل الجمعة. لان قال ويسن

99
00:38:27.200 --> 00:38:46.900
وكذلك هناك قال بطهارة مستحبة ويسن ان يغتسل وتقدم. الاغتسال اثابت في الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث ابي هريرة ومن حديث حديث هريرة عن عمر ومن حديث ابن عمر

100
00:38:47.600 --> 00:39:08.550
حديث ابي سعيد الخدري ومن حديدي  ابن عباس ايضا انه واغسلوا رؤوسكم في حديث ابن عباس عند البخاري في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل وفي حديث

101
00:39:08.900 --> 00:39:27.500
عن عمر اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الرجل الذي من المهاجرين دخل المسجد وعمر يخطب وفي انه له يعني من الذي اخاف على الصلاة

102
00:39:27.750 --> 00:39:43.050
قال ما هو الا ان توضأت اذ قال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله كان يأمر بالغسل وفي صحيح مسلم انه عثمان رضي الله عنه وهذا الامر الذي جاء في حديث ابن عمر

103
00:39:43.100 --> 00:39:58.400
بينه في حديث ابي هريرة عن عمر قال اذا رأى احدهم الى الجمعة يغتسل. في حديث سعيد الخدري في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم على كل محتلم

104
00:39:59.400 --> 00:40:23.250
وهذي المسألة وقع فيها خير. جماهير العلماء اربعة على انه مستحب. متأكد جاك ورواية عن احمد رحمه الله صحة عن ابي هريرة في الموطأ باسناد صحيح انه قال ان غسل جمعة واجب

105
00:40:23.350 --> 00:40:49.900
على كل   كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وهو قول الظاهرية وجماعة من اهل العلم بوجوب غسل الجمعة والجمهور على انه ليس بواجب واستدلوا فيما رواه مسلم من حديث ابي هريرة من توضأ يوم الجمعة ثم

106
00:40:50.400 --> 00:41:19.750
وفيه انه غفر له من الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام ورواية عند مسلم من اغتسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة  هذي الرواية استدل به على ان الغسل ليس بواجب رواية

107
00:41:19.800 --> 00:41:45.750
مسلم هذه رؤية مسلم هذه وبالنظر في رواية مسلم ويحتاج ايضا الى بحث نظرتنا في السندين السند الذي رواه مسلم اولا وهو فيه انه  فيه يوم الجمعة يوم الجمعة رواه عن شيخ امية العيشي

108
00:41:46.700 --> 00:42:12.200
والتي فيها من توضأ رواها عن ابي بكر ابن ابي شيبة ويحيى ابن يحيى ابن يحيى ابو زكريا ميمي هذا الامام الفقيه الكبير  رواه عن ثلاثة من كبار الحفاظ والرواية التي فيها ذكر وسع الميه بزطام العيش امية بزطام العيش هذا اه

109
00:42:13.100 --> 00:42:35.550
انما قال في ابو حاتم ان محله الصدق وقال ما سلمة ابن قاسم كما ايضا قال ثقة اسلمة. الاندلسي هذا ما يبين انها الرواية التي فيها ذكر الوضوء اكمل ويعني اقوى

110
00:42:35.850 --> 00:42:52.300
اقوى من جهة واسناد بقية الاسناد ايضا هي كذلك من رواية ابي معاوية انا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة تلك من رواية سهيل بن ابي صالح سهيل ابن ابي صالح

111
00:42:54.200 --> 00:43:12.400
فاسنادها والروايتان عند مسلم. لكن هذا ما يتعلق ببعض الالفاظ لا بنفس الحديث. حديثان ثابتان لكن نفس اللفظة هذي نفس اللفظة هذه بالنظر قد يقال ان تلك الرواية التي هي من هذا الطريق

112
00:43:12.600 --> 00:43:33.850
ارجح مع انه على قاعدة العلم يقال ان تلك الروايات هذه الروايات تبين ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الامر هنا انه ليس بوجوب ولهذا عمر رضي الله عنه قال وقد علمت ان رسول الله سيأمر بالغسل

113
00:43:34.650 --> 00:43:56.950
يأمر بالغسل ومع ذلك لم يأمره بالرجوع وذلك في الرواية الثانية هذا مما يبين انهم من قوله واجب والامر به انه متأكد وهذا مما ينبغي ان يؤخذ عن الصحابة في كثير من المسائل حين

114
00:43:57.100 --> 00:44:14.650
يقول الصحابي حين يفهم الصحابة رضي الله عنهم  حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواجب اتباع ما فهموا ولهذا نقل عن بعض السلف وهذا يوجد في كلام كثير لكن مما نقل عن بعضهم لعله ابراهيم ابن يزيد النخعي

115
00:44:15.000 --> 00:44:35.800
او غيره من بعض المتقدمين من صغار التابعين قال كلاما معناها  لو ان الصحابة توظأوا مثلا الى كذا يعني في اكفهم وانا اقرأ وايديكم رافظ لا توظأت كما توظؤوا وذلك

116
00:44:35.800 --> 00:44:54.550
نتلقي فهم هذه النصوص يكون عن الصحابة رضي الله عنهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين مبالغة السلف لتلقي العلم عن الصحابة اللي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:44:55.300 --> 00:45:13.550
واذا كان عمر رضي الله عنه يقول هذا يقول هذا وهو يقول وقد كان الرسول يأمر بالغسل  يشير الى صحة ما فهمه كثير من اهل العلم من ان الامر بذلك المراد بالتأكيد تأكيد

118
00:45:13.600 --> 00:45:31.500
وليس عن وجوب والقاعدة ايضا ما يدل على انه لو كان واجبا الاصل في انه ما كان واجبا فهو شرط مع العلم ولهذا لم يأمره عمر رضي الله عنه بالرجوع ولم يجعله شرطا فدل على انه متأكد ايضا في حديث عائشة

119
00:45:31.700 --> 00:45:51.750
انه قال عليه لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا انهم كانوا يأتون يوم الجمعة ويلبسون الصوف رضي الله لان  شأن اذ ذاك دون وامورهم اه لم تكن متسعة رضي الله عنهم

120
00:45:51.850 --> 00:46:08.550
ثياب قليلة ونحو ذلك فحين يجتمعون صعي وبهذه الثياب من الصوف تظهر روائح فقال النبي عليه الصلاة ولو انكم اغتسلتم ليومكم هذا هذا ايضا رواه ابو داوود باسناد جيد عن ابن عباس

121
00:46:09.100 --> 00:46:23.900
رواية عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وفيه انهم انها العراق سألوه ابن عباس عن  قال ابن عباس غسل يوم الجمعة او ان يقال ليس بواجب وان اغتسلت فهو خير وافضل

122
00:46:24.150 --> 00:46:48.850
ثم ذكر رضي الله عنه قصة الغسل وعن وانهم كانوا يجتمعون وربما سطعت روائح مثلا من ثيابهم آآ حين اجتماعهم مع شدة الحر   امروا بالغسل. امروا بالغسل  ومنها العلم مفصلة في هذا كتقي الدين فقال اذا كان

123
00:46:49.100 --> 00:47:17.550
يحصل اذية من عدم غسله مثلا  يحشو الروائح فتأذى منه المصلون وجب عليه ذلك وهذا الايجاب منه رحمه الله لا يتعلق بهذه الادلة يتعلق بامور اخرى. فهو اوجبه لعلة اخرى. وهو الاذية وهو وهذا قد يسلم بها بعض من

124
00:47:17.550 --> 00:47:37.250
لا يوجب الغسل ورد في حديس الحسن عن سمرة هو حديث مشهور من توضأ في ابيه فابيها ونعمته ومن اغتسل فالغسل افضل وله شاهد من حديث انس ابن ماجة وهو ضعيف جدا

125
00:47:37.350 --> 00:48:02.800
حديث   مشهور ورواية الحسن عن الشامورة فيها انقطاع ولهذا قيل انه لم يسمع منه الا حديث العقيقة ومنها العلم منع الحق كل حديث صرح الحسن بالسماع وهذا هو الصحيح كل حديث يصرح الحسن بالسمع عليكم خاص بالعقيقة

126
00:48:02.950 --> 00:48:31.450
اذا ثبت اخبار اخرى انه سمعها منه فهي على الجادة ان حكم حديث العقيقة  وسن ان يغتسل وتقدم وتقدم انما تقدم ذكر كونه مستحب اما كونه تقدم غزو غسل ان غسل الجمعة مستعبدة لم يتقدم

127
00:48:31.650 --> 00:48:52.950
لم يتقدم لم يتقدم ولهذا قال يعني ذكره الشرح ان فيه نظرا ان فيه نظر وهذا واظح لانه لم يتقدم الذكر عندما ذكر انه كغسل مستحب مع جملة ارسال اخرى

128
00:48:54.000 --> 00:49:24.000
ويتنظف ويتنظف كذلك لانه ورد بعيد سلمان وان يدهن استطاع من دهن  الاغتسال قد يدخل فيه التنظف لكن يظهر انه المراد به ان يزيل ما يكون منادى. ولهذا لو قيل ويتنظف ويغتسل مثلا لان الازالة

129
00:49:24.100 --> 00:49:53.350
قبل ذلك معنى يزيل  اه يعلق به مثلا اما مثلا من شعور طويلة في العانة وفي الابط ونحو ذلك وهذا واضح لانه اذا امر بالغسل يؤمر كذلك ما يكون من تمامه. لان هذه هذه محلات الشعر في هذه الاماكن تسبب شيء من الروائح

130
00:49:53.650 --> 00:50:21.800
وخصوصا في ايام الحر ويوش رعي يتنظف لانه يشرع تنظف في بدنه تنظف في ثيابه والتنظف بما يزيد على ذلك من التطيب وكله سيذكره المصنف رحمه الله ويتنظف ويتطيب بما في حديث ابي سعيد الخدري حديث سلمان ويمس من الطيب ويمس من الطيب

131
00:50:23.150 --> 00:50:41.200
في حديث البراء عند الترمذي فان لم يجد الماء له طيب. فالماء له  المقصود انه يشرع له التطيب في ذلك وذلك انه يقصد هذا الجمع العظيم وهو يوم الجمعة في شرع ان

132
00:50:41.300 --> 00:50:57.650
يكون على هيئة حسنة ورائحة طيبة ويشرع للمسلم ان يأخذ زينة كما قالها سبحانه يا بنيان خذوا زينتكم عند كل مسجد فاذا كان هذا مشروع في سائر الصلوات في هذا الاجتماع

133
00:50:57.700 --> 00:51:28.250
الاسبوع وهذا الاجتماع العظيم من باب اولى ان يستعد له ويتهيأ له والتطيب  نعم ويتطيب ويلبس احسن به ويلبس احسن  كذلك ايضا عليه يلبس احسن ثيابه وفي حديث ابي ذر

134
00:51:28.300 --> 00:51:49.750
يلبس صالحتي ابي اسناد صحيح يلبس صالح ثيابه كذلك عند جاء في رواية عند احمد وابن ماجة  يلبس احسن ثيابه كذلك في حديث ابي سعيد الخدري عند احمد وابي داود يلبس

135
00:51:49.850 --> 00:52:11.000
احسن ثياب باسناد جيد عبد الله بن عمرو يلبس الصالحة يلبس صالح ثيابه. هو الصالح ثيابه من حديث ابي ذر عن عبد الله ابن عمرو وهذا حديث عبد الله بن عمرو اسناد اما حسن او حسن لغيره بشاهده حديث ابي ذر

136
00:52:11.050 --> 00:52:27.900
باسناد صحيح يلبس صالح ثيابه حديث ابي سعيد الخدري وحيد ابي هريرة وابي سعيد الخدري عند احمد وابي داود يلبس احسن به يلبس احسن ثيابه وفي حديث عبد الله بن سلام يتخذ احدكم

137
00:52:28.200 --> 00:52:50.900
الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته اختلاف وعند ابي داود لكن شواهده كثيرة يتخذ احدكم ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته شرع التهيؤ للجمعة بلبس صالح الثياب وحسن الثياب وفي الصحيحين من حديث ابن عمر

138
00:52:51.050 --> 00:53:08.850
ان عمر رضي الله عنه رأى حلة من استبرق فقال عمر يا رسول الله لو اتخذتها للوفد والجمعة وقال انما يلبس هذه من لا خلاق له في هذا وبوب عليه العلماء

139
00:53:08.950 --> 00:53:30.900
في هذا المعنى وفي هذا انه يشرع التهيؤ والتزين جمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه قوله لو اتخذت الوفد للجمعة انما  كونه يلبس هذه لانها من حرير سبق وغليظ الحرير فاقره على هذا فدل على انه يشرع

140
00:53:31.100 --> 00:53:54.200
التزين بهذه الثياب في اجتماع الناس. فاذا كان هذا للوفد كما يكون للجمعة من باب اولى وكما هو وارد في حديث عمر رضي الله عنه   ويلبس احسن  كل هذا التهيؤ

141
00:53:54.250 --> 00:54:23.550
في الجمعة ابناء القصد اليها. قبل القصد اليها  لكن حينما يقصد اليها فانه يشرع ان يبكر اذا قال ويبكر اليها. ويبكر اليها. وهذا يبين انه يستعد قبل ذلك اجتهد في الاستعداد

142
00:54:23.600 --> 00:54:50.400
حتى  يبكر اليها في اول وقتها اختلف العلماء في التبكير اليها الجمهور قالوا من الحنابلة والشافعية التفكير اليها يكون من اول بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم غسل الجنابة ثم

143
00:54:50.750 --> 00:55:08.250
يوم الجمعة من اغتسل يوم ثم راح فكأنما قرب بدنه صاحب السعدني كأنما قر بقرة كأنما قرب كبشا من راح في الساعة فكأنما قرب والراحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة

144
00:55:09.000 --> 00:55:25.750
هذا في الصحيحين وفي وفي الموطأ اسناد صحيح غسل الجماعة ثم راح في الساعة الاولى وهذا واضح لانه في نفس الحديث ثم راح في الساعة الثانية دل على ان الراحل اول الساعة الاولى

145
00:55:26.100 --> 00:55:47.050
وقالوا في يوم الجمعة اليوم يشمل من اول النهار الى اخره يقال من راح دل على ان الرواح يكون من اول اليوم وهو من طلوع الفجر والقول الثاني ان الرواح يكون

146
00:55:47.350 --> 00:56:12.000
الساعة الاولى بعد طلوع الشمس  وهذا القول اظهر قوله اختاره الخطاب وجماعة وذلك انه يلزم على القول الاول ان يكون تهيؤه واستعداده واغتساله في الليل من اخر الليل يكون اغتساله قبل اليوم. النبي يقول اغتسل يوم الجمعة

147
00:56:12.200 --> 00:56:26.700
ثم راح في الساعة الاولى في نفس الحديث ما يدل على انه يكون اغتساله بعد ذلك ومعلوم انه في الغالب انه اذا انه يعني اذا راح للفجر انه يعود انه يعود

148
00:56:27.050 --> 00:56:50.750
حتى يستعد من قال والراحة في الساعات فشل يوم الجمعة ثم راحة ثم راح على القول الاول يكون الرواح قبل يوم الجمعة قبل يوم يكون في ليلتها يكونوا في ليلتها. ويكون اغتساله

149
00:56:51.600 --> 00:57:12.300
قبل طلوع الفجر والجمهور على انه لا يجزئ قول وجه من الشافعية وقول اوزاع انه يجزئ لكن يلزم عليه هذا والاظهر والله اعلم ان قوله راح يعني بعده تهيئه واغتساله

150
00:57:12.400 --> 00:57:31.550
لا شك انه اذا راح انهم بعد طلوع الفجر الرواح لا يكون الجمعة الرواح لصلاة الفجر عاد وقت الفجر فلا يدخل وقت الفجر وقت الجمعة في وقت الفجر. هذه صلاة لا وهذه صلاة لها رواحها

151
00:57:31.650 --> 00:57:53.500
الخاص الاظهر والله اعلم انه يكون بعد طلوع الشمس وعلى هذا ايضا ليس المعنى من اول طلوع الشمس لانه يشرع للمسلم اذا صلى الفجر ان يجلس في المسجد خير ولو جلس في المسجد مثلا

152
00:57:54.000 --> 00:58:13.000
جلس في المسجد كما سنة عليه الصلاة انه يجلس حتى تطلع الشمس حسناء لفظ حسنة وصحيح مسلم تطلع الشمس حسنا لو جلس حتى طلعت الشمس ثم بعد ذلك رجع وتهيأ فانه

153
00:58:13.600 --> 00:58:37.200
يكون مدركا للشاعة الاولى لانه منذ خرج لصلاة الفجر وهو في عبادة في هذا اليوم هذا اليوم فاذا اغتسل وتهيأ ثم راح انه يكون مدركا للساعة الاولى ولهذا في حديث عبد الرزاق

154
00:58:37.350 --> 00:58:57.400
الساعة الاولى اولها واخرها سواء ما دام انه لم يكن تأخيره في الرواح في اول الشعلولة عن تفريط انما كان في عبادة لكن لو كان تأخره في الساعة عن كسل وتفريط مثلا

155
00:58:57.800 --> 00:59:15.200
لا تكون بدانته تختلف البدنة البدنة فمن راح في الساعة الاولى كل من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه لكن بدنة من راحة في اولها ليس كبدنة من راحة في اخرها

156
00:59:15.250 --> 00:59:38.150
وبدنت من راحة في ليس كبدنة من راحة في اوسطها. تختلف بدنة. كذلك بالراحة بالراحة الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة بالراحة في السعادة في الساعة الثانية في اولها بقارته اكمل واتم من راح في اخرها ومن راح في وسطها

157
00:59:38.550 --> 00:59:56.300
ولهذا في حديث عبد الرزاق اول سعتي واخرها سواء يعني في اصل التقرب في اصل التقرب في البدنة والبقرة وهكذا لكن قد تكون البدن المتقرب بها اكمل واتم حين يروح في اولها

158
00:59:56.350 --> 01:00:18.050
ممن يروح بوسطه او في اخرها  الاظهر كما تقدم ان من رأى ان الرواح يكون بعد طلوع الشمس. وعلى هذا يقسم الساعات من طلوع الشمس الى زوالها على قول الجمهور الى خمس ساعات على الرواية المشهورة

159
01:00:19.050 --> 01:00:32.600
وجاء في رواية عند النسائي فيها بطة وفي رواية اخرى فيها عصور واختلف لست ساعات ولا سبع ساعات. فان قيل سبع ساعات يقسم هذا الوقت سبع ساعات. وان قيل ست ساعات

160
01:00:32.850 --> 01:00:50.650
الى ستة اقسام او كأنما قرب بطنه كأنما قرب عصفور فاذا قيل سبع يقسم الوقت من طلوع الشمس الى زوالها سبع. واذا قيل خمس يقسم من طلوعها الى زوال خمس ساعات خمس ساعات

161
01:00:50.750 --> 01:01:09.500
والساعات هذي ليست الساعات الفلكية اربعة وعشرين ساعة التي هي ستون دقيقة انما هي للساعات الافاقية وتختلف صيفا وشتاء صيفا وشتاء لانه في حال في الصيف يطول النهار يطول النهار. تكون الساعة

162
01:01:09.550 --> 01:01:32.800
قد تكون اطول من الساعة  يعني فلكية تكون اطول من الساعة تكون الساعة نحو من ساعة وربع ساعة وثلث. المقصود انه يقسم الوقت هذا آآ يعني هو الاظهر والاظهر في هذه المسألة قوله عليه من راح في الساعة الثانية الساعة امام الساعة الخامسة

163
01:01:33.050 --> 01:02:00.450
التبكير اليها يكون على هذا وهو على اجتهاد. وهو بالاجتهاد وكل من بادر الى الجمعة في اول النهار اول النهار فانه يرجى له يدرك الساعة الاولى ويبكر اليها اليها وجاء في حديث اوس بن اوس

164
01:02:00.900 --> 01:02:22.550
اقتلي فيها اوس بن ابي اوس الثقة فيها صحابيان او صحابي واحد الذي روى حديث مبكر وابتكر وحديث من الصلاة يوم الجمعة وليل الجمعة فان صلاتكم معروضة علي كلاهما روى او سهلهما صحابيان او صحابي واحد كما جرى عليه في الامام احمد في مسند او صحابيان

165
01:02:22.700 --> 01:02:38.700
اوش من ابي اوس الثقفي الذي روى حديث من بكر وابتكر والحديث الثاني اوس بن اوس  اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ليلة الجمعة. حديث اوس بن ابي اوس من بكر وابتكر

166
01:02:39.600 --> 01:03:07.750
غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وانصت ولم يلغ كتب له بكل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها اجر صيامها وقيامها. هو حديث جيد. حديث جيد  وهذا الحديث حديث عظيم

167
01:03:08.150 --> 01:03:34.200
في فضل التبكير والمشي التبكير ويبكر اليها. بكر وابتكر بكر وابتكر اذا بكر اي بادر اول نهار وابتكر اي بالغ في البكور وقيل انه من باب التأكيد من باب من غسل واغتسل وقيل غسل واغتسل اي غسل رأسه

168
01:03:34.750 --> 01:04:01.500
غسل جسده وهذا جاء في رواية ابي داود اي غسل رأسه وفي غسل غسل رأسه وجسده والحديث فسر بالحديث بكر وابتكر ومشى ولم يركب. فهذا الحديث فيه انه بكل خطوة له اجر سنة اجر صيامها وقيامها

169
01:04:03.250 --> 01:04:24.250
اجر صيامها قيامها وهذا فضل عظيم فضل عظيم لا يستنكر فضل الله واسع وجاء في رواية عن عبد الرزاق ما يدل على هذا ويدل على هذا فيه رد على من استنكر

170
01:04:24.350 --> 01:04:42.500
هالرواية تراجع عند عبد الرزاق لا يحضر لفظها. وفيه اشارة الى هذا وان هذا فضل عظيم فضل انه فضل عظيم منه سبحانه وتعالى في ان الخطوة اجر سنة اجر صيامها ولا يعترض على الفضائل هذه

171
01:04:42.650 --> 01:05:02.850
لا يعترض ويذكر فضائل اخرى هناك فضائل يتعلق مثلا بليلة القدر خير من الفجار لكن هذا يوم الجمعة يوم الجمعة خطوة واحدة يخطوها له بها اجر سنة اجر صيامها وقيامها

172
01:05:02.900 --> 01:05:18.450
قال بعض العلماء كما نقل القارئ وغيره لم نسمع في الشريعة اعظم من هذا الفضل في هذا الحديث. ولا شك انه فضل عظيم لانه لو مشى مثلا عشر خطوات عشر خطوات مثلا له

173
01:05:19.250 --> 01:05:37.400
في كل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها خطوتين اجر سنتين اجر صيامها كما نص الحديث مئة خطوة يكون الحقيقة اجر مئة سنة اجر صيامها وقيامها خمس مئة خطوة كخمس مئة سنة

174
01:05:37.500 --> 01:05:58.800
الخطوة كذلك  هذا الحديث عظيم لهذا قال بعض العلم لم نسمع في الشريعة بفضل اعظم من هذا الفضل وفضل الله عظيم فضل الله واسع عبد الرزاق تشير الى هذا وتراجع. واسنادها صحيح. اسنادها صحيح

175
01:05:59.950 --> 01:06:25.650
يبكر اليها ولهذا نص رحمه الله ماشيا كما تقدم والمشي اليها جاء في اخبار عدة عموما وخصوصا في المشي اعظم الناس الى الصلاة اجرا اعظمهم  يعني حديث ابي موسى ابعدهم فابعدهم ممشى

176
01:06:26.500 --> 01:06:51.050
ابعدهم فابعدهم ممشى. حديث ابي بن كعب فاذا كان هذا في سائر الصلوات في الجمعة وكذلك حديث صحيح كل خطوة ويرفعونه بها درجة ورد خصوصا في حديث في حديث اوس رضي الله عنه

177
01:06:51.500 --> 01:07:13.500
ومشى ولم يركب وانظر قوله وما شاء ولم يركب مشى دال على المشي لكن ولم يركب وذلك مبالغة بان يكون مشيه في جميع سيره حتى لا يرد عليه لو مشى بعضا وركي بعضا

178
01:07:14.450 --> 01:07:44.800
والمشى جميع الطريق الى المسجد ولم يركب مشى ولم يركب هذا هو المراد وليس فيه تكرار انما فيه بيان انه يسير ماشيا في جميع طريقه في جميع صديقه بكر اليها ماشيا ويدنو من الامام. الدنو

179
01:07:44.900 --> 01:08:05.700
له فضلهم لان الذنوب والايمان فيه فضائل عظيمة اولا ورد في حديث اوس ودنا من في نفس الحديث عند الخمسة ودنا من الامام في بعضها ودنا عند الترمذي وغيره ودنا. لكن عند الاكثر عن بقية الرواة ودنا من الامام

180
01:08:06.600 --> 01:08:26.300
وفي حديث سمرة بن جندب الترمذي وغيره احظروا الذكر وادنوا من الايمان. احضروا الذكر ودنوا من الامام وعند ابن ماجة باسناد جيد ان عبد الله ابن مسعود دخل المسجد يوم الجمعة

181
01:08:27.200 --> 01:08:48.800
فوجد ثلاثة قد سبقوه قال رابع اربعة وما رابع اربعة  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس الجنة مجلسهم الله على قدر رواحهم الى الجمعة المقر رابع واربعة وما رابع اربعة

182
01:08:49.650 --> 01:09:13.700
يعني ان لقدر دنوهم من الامام. وفي الحديث ما يدل عليه في حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث جيد عند ابن ماجة ايضا جاءت الادلة كثيرة في  المبادرة مبادرة

183
01:09:13.900 --> 01:09:34.450
الى الامام ولهذا قال عليه ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. بدليل على مشروعية الدنو من الامام يليني هذا امر بان ياليه  وفيه الامر بالمسارعة وفيه قول اتموا الصف الاول فالاول

184
01:09:35.400 --> 01:09:52.450
فالذي يأتي المسجد لا يذهب بعيد لا لانه اذا هب بعيد تأخر لا يتم. الا تتم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربك؟ قال كيف يصفون؟ قال الصف الاول او يتراصون في الصف

185
01:09:52.550 --> 01:10:20.000
ويتراصون في الصف وهذا يكون اتمام الصف الاول الاول وان هذا هو الواجب قال ويدنوا من الايمان يدنو من الامام والدنو من الامام وخصوصا يوم الجمعة في فوائد اولا اقرب الى العناية

186
01:10:20.150 --> 01:10:39.500
الجمعة واقرب من فهم الخطبة وادراكها والاستماع اليها. وان كان هناك يعني في هذا الزمن ومكبرات لكن لا شك ان من يكون قريب من الامام فهو احرى ان يكون متفهما

187
01:10:39.700 --> 01:11:06.350
ذلك ان الدلو له اثرة تقدم الى صدر المسجد والقرب من الامام له اثره ويدنو من الامام ويقرأ سورة الكهف في يومها سورة الكهف في يومه. سورة الكهف ورد فيها اخبار من حديث ابي سعيد الخدري

188
01:11:07.500 --> 01:11:28.400
والمراد قراءته في اليوم سواء قرأ قبل الصلاة او بعد الصلاة وان قرأها قبل الصلاة كان حسنا المقصود ان يقرأها في يومها في يومها الحاكم وغيره والنسائي كبرى والحديث وقع فيه خلاف

189
01:11:29.650 --> 01:11:46.200
وكثير من الحفاظ جعلوه موقوفا على ابي سعيد الخدري لكنه وان كان موقوفا لفظا فهو رفوع حكما لان مثل هذا لا يقال بالرأي وان من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة

190
01:11:46.300 --> 01:12:00.100
كانت له نورا لو كان له نور بين جمعتين او سطع له نور ما بين الجمعتين وقع اختلاف لفظه من اهل العلم من اعل كلمة يوم الجمعة كثير من حفاظ

191
01:12:00.200 --> 01:12:27.400
قالوا ان المحفوظ من قرأ سورة الكهف دون تقييد ليوم الجمعة وعنا هذا هو الذي رواه شعبة وسفيان النسائي انهم رووه بدون التقييد يوم الجمعة وقالوا ان رواية انه اتقن من رواية هو شيء. رواية

192
01:12:27.650 --> 01:12:53.800
واثبت واثبت وضع خلاف في كونه موقوف او مرفوع لكنه وان كان صحا او موقوف لكنه موقوف لفظا حكما وكذلك واقف هنا في يوم الجمعة وعلى هذه ثبت ان قيل بما قال بعضهم ان تقييده بيوم الجمعة

193
01:12:54.500 --> 01:13:14.250
الصواب والاطلاق بدون تقييد فلا يكون خصوصا بيوم الجمعة بل يكونوا في جميع ايام الاسبوع والله اعلم لو اذا قرأها يوم الجمعة حصل المقصود من قراءتها حصل المقصود من قراءتها وعليه جمهور العلماء رحمة الله عليهم على هذه الرواية

194
01:13:14.250 --> 01:13:45.050
المقيدة بيوم الجمعة ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء الدعاء الدعاء يوم الجمعة له فضله ما ورد ان ساعة الاجابة في يوم الجمعة والعبد يجتهد في الدعاء يوم الجمعة رجاء ان يوافق هذه الساعة

195
01:13:45.200 --> 01:14:07.500
ساعة الاجابة. ان يوافق هذه الساعة ساعة الاجابة وهو يكثر الدعاء من حيث الجملة لفضل هذا اليوم. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم والجمعة يوم الجمعة وفضله فاذا وافق هذه الساعة

196
01:14:07.700 --> 01:14:31.300
فوجئ ان يستجاب دعاؤه وقع خلاف في هذه الساعة على اكثر من اربعين قولا واقربها قولان اما انها من حين يدخل الامام الى ان تقضى الصلاة وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث

197
01:14:31.350 --> 01:15:00.100
ابي موسى ومنهم من علاه بانه لكن الحديث صحيح مسلم  القول الثاني وفي حديث كثيرة هو حديث صحيح ام عبد الله ابن سلام وغيره  جمع نحو من ثلاثين صحابيا على هذا القول. وانها من اخر ساعة من يوم الجمعة

198
01:15:00.600 --> 01:15:20.100
اخر ساعة من يوم الجمعة وانها ساعة الجمعة. وهذه الساعة الثابتة في الصحيحين انه اشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده يقللها ساعة خفيفة ولهذا من المشروع المسلم ان يتحرى هذه الساعة في هذين الوقتين

199
01:15:21.350 --> 01:15:41.200
لصعود الامام يوم الجمعة على المنبر الى ان تقضى الصلاة يجتهد بالدعاء وخصوصا في صلاته لانه على هذا القول هي ساعة اجابة. في دعائه في قراءته في ركوعه في سجوده

200
01:15:41.600 --> 01:16:11.750
تشهد يجتهد في الدعاء. وكذلك ايضا لا بأس بذلك بين الجلستين الجلسة التي يجلسها الامام الخطيب بين الخطبتين ايضا كذلك لانه موضع سكوت واذا كان موضع سكوت يجوز فيه الكلام واولى ما يتكلم به هو الدعاء على الصحيح خلافا لمن قال انها سكتة خفيفة

201
01:16:12.050 --> 01:16:31.500
هذي الشوك تتبع للخطبة فلا يتكلم فيها بمثابة لو توقف مثلا للنفس ونحو ذلك لكن هذا في نظري انا جلسة مقصودة وردت في الاخبار وانه يجلس بينهما عليه الصلاة والسلام

202
01:16:31.550 --> 01:16:55.400
وكذلك ايضا  من اعظم ما يدعو به المسلم بعد دخول الامام والاذان يجيب المؤذن كلمة كريمة ويدعو لانه مشروع للامام الخطيب  لعموم المصلين ان يدعوا بعد الفراغ من الاذان هذا موضع عظيم

203
01:16:55.800 --> 01:17:13.950
ونفس الموضع هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمرو قل كما يقولون ثم سل تعطى بعد الاذان والاحاديث كثيرة في فضل الدعاء بعد الاذان. ففي هذا اليوم وفي هذا الموطن موطن ترجى اجابة الدعوة فيه للعبد

204
01:17:14.450 --> 01:17:42.000
الشاهد في الدعوات وفيما يحتاجه او يقرب اليه في دعائه ربه سبحانه وتعالى  مع سائر  مع ما يدعو فيه في اوقات اخرى الى ان يفرغ من الصلاة والموضع الثاني كما تقدم في اخر ساعة من يوم الجمعة

205
01:17:42.150 --> 01:18:03.250
من قناة تتنقل لكن هذا فيه نظر تمش في هذين وهي اصح ما ورد من الاخبار في ساعة الاجابة في يوم الجمعة ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:18:04.450 --> 01:18:20.400
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة الصلاة مشروعة عليه في كل حال. والاخبار في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام

207
01:18:20.750 --> 01:18:32.250
كثيرة تصلي عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرا. لكن في يوم ورد حديث خاص هو حديث اوس بن ابي اوس حديث الصلاة على النبي اوس بن ابي اوس حديث

208
01:18:32.800 --> 01:18:48.950
المتقدم  من غسل واغتسل اوس بن اوس. اوس بن اوس حديث الصلاة على النبي هو حديث اوس بن ابي اوس الثقفي تقدم انه اخطئ فلهما صحابيان صحاب او واحد اصحابي واحد

209
01:18:49.150 --> 01:19:14.150
والذي عليه كثير من حفاظ انهما اثنان بنقوش والاخر اوش بن ابي اوش الثقفي وعوش من ابي يونس هو اوس بن حذيفة. اوس بن حذيفة. ابو اوس والده هو حذيفة هو اوش بن حذيفة هو اوش ابن ابي اوش الثقفي

210
01:19:14.800 --> 01:19:31.350
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اكثروا علي الصلاة يوم الجمعة قالوا كيف ترى  صلاتنا عليك قال صلاتكم معروض علي ان صلاتكم معروضة علي. قال كيف تعرص عليك وقد ارمت

211
01:19:31.450 --> 01:19:50.550
قال ان الله حرم ان تأكل اجساد الانبياء وهذا الحديث رواه الخمسة الا الترمذي حديث اوس بن ابن اوس خمسة واما هذا الحديث فقد رواه الخمسة الا الترمذي وقع في خلافة

212
01:19:51.100 --> 01:20:26.350
والحديث الحسين  بن علي الجعفي سعيد العلي    ابني ادم وابو الاشعث الصنعاني في الروايات عن عوش ابن ابي اوش   لعله ابو حاتم والبخاري رحمة الله عليه وقالوا ان هذا الحديث من رواية

213
01:20:27.250 --> 01:20:55.750
آآ رواية الحسين ابن علي الجعفي عن عبد الرحمن يزيد ابن تميم رواح عبد الرحمن بن يزيد بن تميم يزيد ابن تميم وقالوا ان يا جماعة رووا عن عبد الرحمن ابن تيمية وهو ضعيف منهم ابو اسامة

214
01:20:56.600 --> 01:21:14.800
والحسين بن علي جوع في في الرواية رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبدالرحمن بن جابر ثقة روحاني عن اوس بن ابي اوس فالذين علوه قالوا انهم رؤية الحسين بن علي

215
01:21:15.050 --> 01:21:28.750
الجوعفي وهو ثقة امام حافظ رحمه الله آآ عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن تيمية عبد الرحمن ابن يزيد ابن تيمية ضعيف  وعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ثقة امام

216
01:21:29.650 --> 01:21:51.150
قالوا ان بن علي وهي لان عبد الرحمن ابن يزيد هذا ورد الكوفة وهم الحسين ابن علي فظنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر يزيد ابن جابر لكن خالفهما الدارقطني والعجلي جماعة عفاض

217
01:21:51.200 --> 01:22:08.650
قالوا ان عبدالرحمن الحسين بن علي روى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر العصر عدم الوهم كيف يوحم هذا الامام الحافظ خاصة ان عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر رواه عن ابي الاشعث

218
01:22:10.200 --> 01:22:24.250
رواية عبدالرحمن بن يزيد عن ابي الاشعث معروفة لعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ام عبد الرحمن ابن تيمية لم يرو عن ابي الاشعث كونه رواه عن ابي الاشعث الصنعاني

219
01:22:24.750 --> 01:22:42.250
من ميدان ما يدل على ان شيخه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر لا عبدالرحمن بن يزيد ابن تيمية وهذي اشك حجة بينة ولهذا رجحه في جناء الافهام رحمه الله ان الحديث صحيح من هذا الطريق وانه من رواية هذا

220
01:22:42.600 --> 01:23:02.350
جله عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر وخصوصا ان الراوي حسين ابن علي جعفر هو ثقة ضابط رحمة الله عليه ولهذا اعتمدوا تصحيح هذا الخبر وبيان بخصوص فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

221
01:23:02.450 --> 01:23:24.850
في هذا اليوم مع الفضل العام في الاخبار الصحيحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ولا يتخطى هنا يتخطى رقاب الناس لا يتخطى هذا خبر بمعنى النهي

222
01:23:26.100 --> 01:23:49.250
بمعنى النهي لا يتخطى عقابا الناس وان هذا هو الواجب بل لا يجوز تخطي رقاب  ولهذا في حديث سلمان عند البخاري ولم يفرق بين اثنين وفي حديث عبد الله بن عمرو عند احمد وابي داوود باسناد جيد

223
01:23:50.000 --> 01:24:14.800
انه عليه الصلاة والسلام قال  يخرج من الجمعة او كان يغدو الى الجمعة ثلاثة ذكر الحديث ثم قال من غدا اليها ولم يتخطى رقبة مسلم وهي كفارة له الى الجمعة الاخرى وهي ثلاثة ايام وذكر فظائل في نفس الحديث

224
01:24:14.850 --> 01:24:38.000
قال ولم يتخطى رقبة مسلم في ذاك الحديث هو نفرق بين اثنين انه النهي عن التفريق ولو بغير تخبي والنهي عن التخطي من باب اولى. التخطي اشد اذية من التفريق لانه ربما الا اذا اريد بالتفريغ بان يأتي اليهم ويفرق بينهم اما بالقوة

225
01:24:38.050 --> 01:25:04.050
او بان بان يدخل قدميه بينهما ويفرق بينهم. هذا لا يجوز لكن لو كان بينهما سعة وهم هم متفرقان في هذه الحالة لا بأس لا بأس ولهذا استثنى اذا كان بينهما فرجة او فرجة

226
01:25:04.350 --> 01:25:30.700
انما النهي هو التخطي التخطي هو ان يرفع قدميه وان تكون عند مناكيبه مع رؤوسهم لا شك ان هذا فيه اذية اذية التفريق قد يكون مثل التخطي وقد يكون اشد. وكلاهما قد يكون مثل الاخر وقد يكون اشد

227
01:25:30.850 --> 01:25:50.100
فان كان مثلا لم يكن بينهما فرجه تماما لا شك ان التفريق بينهما اشد. لانه ربما يتخطاهما ويتجاوزهما فلا يفرق بينهما ويكون التأذي اذى عابر لا شك انهما تأذيا برفع

228
01:25:50.250 --> 01:26:05.250
قدمه فوق رؤوسهما ثم مشى لكن حين يفرق بينهما يعمد الى ان يباعد بينهما. هذا لا شك اذية واضحة ولا يجوز مثل هذا الشيء. بل ان بعض العلماء يقول في صحة صلاته نظر لانه

229
01:26:05.250 --> 01:26:26.500
الغصب لهذا الموطن. بخلاف ما اذا كان  بينهما فرجهما كان فهذا لا احكام وكما سيأتي في كلامه رحمه الله لا يتخطى رقاب الناس فالتخطي فيه اولا اذية وفيه ايضا اشغال للناس

230
01:26:27.050 --> 01:26:49.600
حين يأتي ويمشي بين الناس يتخطى الرقاب لا شك انه يشغلهم. هذا يقرأ قرآن هذا يصلي فمن مر به اشغله ربما بحركته وربما ايضا من كان بعيدا عنه يشغله حين

231
01:26:49.700 --> 01:27:13.450
آآ يأتي ويحدث حركة في الصف ونحو ذلك الا ان يكون اماما الا ان يكون اماما الامام محتاج الى التقدم وهذا حيث لا يجد طريق لانه قد يكون في بعض المساجد الخاصة به. وان كانت المساجد

232
01:27:13.600 --> 01:27:33.650
في الغالب الان يكون هنالك دخول الامام عباب خاص يوم الجمعة لكن في كثير من البلاد قد تكون المساجد يعني جهة المحراب والمنبر مغلق. قد يكون مثلا في عمارة مثلا خاصة في بعض البلاد تكثر فيها

233
01:27:33.700 --> 01:27:51.900
البناء يكثر فيها يعني المصلون وتضيق فيها الامكنة فاحتاجون ان يجعلوا هذا المسجد مثلا في اساسي في الدور الاول مثلا في عمارة ونحو ذلك ولا يكون جهة القبلة في طريق للامام

234
01:27:51.950 --> 01:28:11.150
يأتي الامام بين الصفوف. لكن في الغالب انه يكون هناك ممر جانبي الى اليمين والى اليسار حين يشتد الزحام ويكثر الناس ولا يكون هناك طريق ومدخل للامام من جهة قبلته من جهة قبلته

235
01:28:11.550 --> 01:28:29.700
من جهة المنبر يحتاج الى ان يمر ومثل هذا  لكن يكون مروره برفق وفي الغالب ان الناس لا يستنكرون ذلك. واذا علموا انه جاء لاجل الخطبة فانهم يفسحون له فلا يحصل التخطي

236
01:28:30.200 --> 01:29:02.150
يعني  يبتعدون عن ممر طريقه حتى يصل الى موضع الصلاة والخطبة الا ان يكون اماما هذا مطلقا بعضهم الحق المؤذن بذلك  ان بعضهم الحق المؤذن  او الى فرجة وهي فسحة

237
01:29:02.900 --> 01:29:29.250
والمكان الذي ممكن ان يسع مصليا فاذا كان هناك فرجة مثلا ان لم تسد في هذه الحالة لا بأس ان يتقدم اليها وان يسدها ان كانت هذه الفرجة امامه  هذا في الحقيقة ما يكون فيه التخطي لا يكون تخطي مثلا اذا كانت في صف متقدم

238
01:29:29.350 --> 01:29:46.950
محتاج يتخصص هذا الصف والصف الثاني والثاني وهكذا وهذي ما وقع فيه خلاف وذكره في المغني تابعوا الشرح تفصيلا في هذا. ما معناه ان هذا يختلف. من حال الى حال. من حال الى حال

239
01:29:47.800 --> 01:30:14.700
وان هذه الفرجة ان كانت عن تفريط من المصلين مثل ما يقع مثلا بعض المشاريع يتقدم اناس مثلا للصلاة ثم يستندون على مؤخرة المسجد وعلى وقريب من الابواب هذا الصف وادي الصف. فيشدون مقدمة الصفوف كما يقع. احيانا هذا يقع في الحرم كثير. يأتي اناس يصفون على الابواب ويسدون الابواب والاماكن

240
01:30:14.700 --> 01:30:36.800
امامهم فاضية. هؤلاء لا حرمة لهم في هذا هم هم الذين اذوا المصلين يأتون هؤلاء يأتي هؤلاء ومن اول ما يدخل مع باب الحرم مثلا يجلس في اقرب مكان تكون اماكن فاضية يريد انه فرغ من الصلاة يكون اول من خرج

241
01:30:37.150 --> 01:30:57.100
الاول من خرج هذا هو في الغالب قصد هؤلاء ومع ذلك هم يشدون الطريق وتكون اماكن امامهم. اه اماكن متسعة وليس فيها احد في هذه الحالة يكون الالية منه ولا حرمة لهم. ونص العلماء على هذا

242
01:30:57.250 --> 01:31:16.000
ويجوز تخطيه لا شك انه عليه ان ينبههم وان ينبهوا الى التقدم ان ابوا  لا حق لهم في هذا ولا يجوز لهم ايذاء المصلين بسدوا الطرقات لانه في طريق المصلين فلا حرمة لهم

243
01:31:16.200 --> 01:31:30.300
ولهذا لو اراد انسان منه ان يصلي وجاء انسان ومر يمر اذا كان لا طريق له ولو قطع صلاته ولو مرة بينه وبين سترته لا حرمة له لانه هو الذي اذى بها

244
01:31:30.750 --> 01:31:46.400
هذي الحال له ان يتقدم ويتخطاهم ولا ياهو وفعله لا بأس به لانه مأمور بالتقدم والنبي عليه امر باتمام الصف الاول فاول. اتموا الصف الاول فالاول. قال من وصل صفا وصله

245
01:31:46.400 --> 01:32:10.150
والله من قطع صفا وقطعه الله. وهؤلاء المتأخرون قد قد يدخلون فيمن قطع الصفوف. لانهم في الحقيقة قطعوا الصفوف بصفهم عند ابواب المساجد هم قطعوا الصفوف معنى انه لا يشق على من يدخل الوصول الى هذه الاماكن الواسعة

246
01:32:10.300 --> 01:32:36.900
ليس فيه احد لكن اذا كان الداخلي مستقدم وهذي كلهم تقدموا مثلا وربما يكون بينهم شيء من السعة لم يحصل من تفريط لكن من باب الساعة حتى يحصل على راحته من جهة صلاته وقراءته ونحو ذلك ونحو ذلك. في هذه الحالة

247
01:32:37.150 --> 01:32:58.150
في هذه الحالة لا يجوز ايذاءه بالتخطي لكن لو فرض انه مثلا تقارب بعضهم مثلا بعضهم مثلا كان الناس متقدمين الى الصوف الاول ثم يحصل السعة بعد ذلك. حصل السعة

248
01:32:58.750 --> 01:33:18.000
ربما يكون بين اثنين موضع واحد وبين اثنين موضع واحد موضع واحد هل لمن دخل التقدم هذه مسألة الله اعلم يعني هو يعلم انه لو تقدم انه سوف يجد وهذا يقع كثيرا

249
01:33:18.450 --> 01:33:37.200
في خاصة يوم الجمعة لمن جاء متأخر يدخل المسجد والمسجد ممتلئ وفي الغالب ان الناس داخل المسجد آآ يكون بينهم فرج وان لم وان كانت صوف الظاهر مكتملة لكن كلما تقدم

250
01:33:38.150 --> 01:34:01.500
يعني وجد فرجة مثلا هذا محتمل الاظهر والله اعلم ان كان تكثر الاذية بمروره الاظهر انه لا يتقدم وينتظر ينتظر حتى تقام الصلاة ثم يتقدم لانه ليس هناك  امامه يراها فرجة انما هو على

251
01:34:01.800 --> 01:34:20.300
العمل انه يجد مكان كما كالمعتاد ويحتمل ان يقال انه يتقدم لعم الادلة في اتمام الصف الاول الاول وقد يقال ان هذا في حال الصلاة في الصف ويتمون الصف الاول في الاول

252
01:34:20.400 --> 01:34:41.200
اما قبل الصلاة فالامر فيه سعة ولا يؤذي ولا يتقدم ما دام انه صفوف في ظاهرها مكتملة وليس هناك فرجة انما شيء يسير  يحتاج ان يقطع صفوف كثيرة حتى يجد مكانا

253
01:34:41.550 --> 01:34:59.250
يجلس فيه ولهذا قال بعض اهل العلم ان كان يتجاوز صفين او ثلاثة جاز وان كان يتجاوز عشرات الصفوف فلا يجوز وان كان المذهب يقولون بالكراهة اظهر والله اعلم انه على التحريم

254
01:34:59.700 --> 01:35:23.450
انه على التحريم وانه لا يجوز التخطي لا يجوز التخطي  ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لم يتخطى رقى مسلم ولا يفرق بين اثنين وفي حديث في بعض الترم وغيره اتخذ جسرا اتخذ جسرا الى جهنم ضعف او ضعيف

255
01:35:23.600 --> 01:35:45.350
لكنه شاهد في الباب شاهدوا في الباب فاذا كان مثلا الفرجة امامه خط الصف والصفين هذا ذكره في مغني ان هذا شيء يسير يتقدم اليه ولا يحصل به عليه بخلاف ما اذا كان

256
01:35:45.500 --> 01:36:15.350
يقطع غالب الصفوف فيحصل تحصل الاذية الكثيرة ولهذا المشروع حقي ينتظر حتى تقام الصلاة ثم يتقدم الناس ويتقدم معهم الا ان يكون اماما او الى فرجة  وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه

257
01:36:15.700 --> 01:36:38.700
ليجلس مكانه لا يجوز لان النبي عليه قال لا الرجل الرجل  ثم يجلس مكانه ولكن موسم جاد تفسحوا وتوسعوا نهى ان يقيم الرجل رجل فاذا بل اذا كان كما في الصحيح

258
01:36:38.750 --> 01:36:54.450
اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع له فهو احق به اذا قام مجلس ثم رجعه فهو احق به فكيف لمن يقيم هو اشد في التحرير. اذا كان من جلس في مكان ثم ذهب لحاجة

259
01:36:55.300 --> 01:37:23.050
الانسان هذا مجلسه وكان يقرأ ود المصحف الى مكانه. مثلا او ذهب يتوضأ مثلا نحو ذلك قام لحاجة ولم يخرج غير حاجة انما خرج لحاجة فهو احق به لا يجوز لغيره ما دام علي من هذا مكانه هو حقه لو وجد غيره فهو حق به من غيره. فكيف بمن يقيم غيره؟ هذا تعدي

260
01:37:23.200 --> 01:37:44.500
بعض اهل العلم يرى صحة صلاة لانه غصب غصب هذا الموضع الكلام فيما يتعلق بانه لا يجوز اما صحة الصلاة على النبي فهذه مسألة اخرى   فيحرم ان يقيم غيره فيجلس مكان هذا في الصلاة وغير الصلاة في مجالس العلم. في المناسبات

261
01:37:44.600 --> 01:38:04.550
حتى لو وجد غيره مثلا كل من تقدم  سواء صغير او كبير. ليس خاص للبالغ خلافا للمذهب لانه قال له ان يقيم الصغير احتجوا بقول النبي ليلني منكم رح الاحلام والنهى

262
01:38:04.900 --> 01:38:20.400
شبابا صغير وغيره واحد ان من تقدم لمكان فهو احق به وان هذه الحقوق التي يتقدم اليها اذا كان في المباحات هو اولى من غيره كان في باب القربات من باب اولى

263
01:38:20.500 --> 01:38:45.350
لان المباحات قد تتملك اما هذه الاماكن هذه الاماكن الحقيقية تكون بالتقدم بها والمسارعة اليها وليست ملكا لاحد بل الحق فيها لمن تقدم اليها ومن سبق الى من يشغل المسلم فهو احق به في حديث سمرة ومبررس وحديث ضعيف مسلسل بمجاهيل لكن دل على معناه الاتفاق

264
01:38:46.100 --> 01:39:09.700
لا يجوز ان يقيم غيره ولو كان صغيرا اما حديث ليلن منك ليس فيه انه لا يليه الا وانما فيه امر بان يتقدم حث لهم بالتبكير. حث لهم بالمبادرة حث لهم بالمسارعة هذا هو المراد. وليس المعنى انهم احق من غيرهم مطلقا

265
01:39:09.750 --> 01:39:33.400
وانهم يلون الامام مطلقا وانه لو تقدم غيرهم من غير البالغين فانهم يقومون ليست ليس المراد هذا ولهذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكون الصغير له سبقه في حديث ابن عباس الصحيحين

266
01:39:33.500 --> 01:39:53.700
النبي عليه الصلاة اتأذن لي يا غلام عن رضي عمه قال لا اوثر بنصيبي منك يا رسول الله  فتله في يده عليه الصلاة والسلام دل على فاذا كان لا يقام فاذا كان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الذي هو يكون اه

267
01:39:53.700 --> 01:40:11.900
مجلس العموم اصحابه في المسجد من باب اولى من باب اولى لانه اذا كان هذا في المكان الذي يكون عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. فالمكان الذي خلف النبي عليه السلام من باب اولى. اذا كان المكان الذي عن يمين النبي عليه

268
01:40:11.900 --> 01:40:29.550
يا سلام الغلام الصغير اذا سبق اولى من الكبير المكان الذي خلفه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة من باب اولى انه يكون اولى وحق لانه اذا استحق الاعلى يستحق ما دونه من باب اولى. يستحق ما دونه من باب اولى

269
01:40:29.750 --> 01:40:43.250
جاء عن ابي ابن كعب رضي الله عنه باسناد صحيح عند النسائي من زويت قيس بن عباد في قصة طويلة وفيه ان آآ ابي بن كعب رضي الله عنه دخل المسجد لعله في عهد عثمان رضي الله عنه

270
01:40:43.500 --> 01:40:59.650
آآ وفيه انه نظر في وجوه القوم فراق قيس بن عباد فاخره ثم تقدم قال قيس بن عباد كان لا يعرفه رضي الله عنه كان غلاما صغيرا اعقل صلاتي. غلام لما

271
01:40:59.700 --> 01:41:16.500
لما فرغ قال اذا يسوؤك الله يا ابن اخي يقول منك عبدي ان رسول الله وسلم يعني ذكر حديث انه قال عن عن نليه ونحو ذلك هذا الحديث خالف فيه العلم

272
01:41:16.550 --> 01:41:30.900
اشارة مفلحة رحمه الله مع انه رأي صحابي وان الحديث صحيح يدل على خلافة وانه اجتهاد منه رضي الله عنه وان الصواب على خلافه  ذهب اليه ابي بن كعب رضي الله عنه

273
01:41:31.050 --> 01:41:52.500
وان من تقدم فهو احق كما تقدم وعلى هذا فلا يقيم غيره في من مكانه في في مسجد او مجلس او حلقة علم كما تقدم الا من قدم صاحبا له وجلس في موضع يحفظه

274
01:41:52.800 --> 01:42:14.900
له يحفظه له واستثناء الصغير كما تقدم هذا هو المذهب وقد اشار اليه في المنتهى اشار اليه في المنتهى باستثناء الصغير الا من قدم صاحبا له يقولون من قدم صاحبه لو انسان قال لانسان انا

275
01:42:15.250 --> 01:42:32.700
يعني سوف اتأخر عن صلاة الجمعة او عن هذه الصلاة. اريد ان تجلس في هذا المكان حتى احظو حتى احضر يعني ذهب الى حاجتي فقدم انسان مكانه فجلس في موضعه يحفظه له يحفظه له

276
01:42:33.450 --> 01:42:58.050
هم يقولون لا بأس بذلك لا بأس لذلك وهذا فيه نظر هذا فيه نظر لان المتقدم هذا لم يتقدم لاجل الصلاة انما تقدم لاجل ان يحفظه لغيره هم قالوا احق به لانه اذا سبق النائب فالنائب يقوم مقام الاصيل

277
01:42:59.200 --> 01:43:26.300
فمن سبق الى شؤون واحقوا به وهو يقوم مقامه. يقوم مقامه وهذا فيه نظر ثم ايضا فيه ايضا ثم فيه ايضا  اه رغبة عن الخيل لان هذا الذي تقدم   تأخر بعد ذلك اثر غيره

278
01:43:27.700 --> 01:43:51.100
ليس على وجه يعني الايثار بامر شرعي مثلا لعلمه لفضله انما لانه قدمه مثلا وانه يحجز له هذا المكان وهذا الذي تقدم يعني اه تقدم على غير الوجه المشروع والمبادرة الى الصلاة

279
01:43:52.100 --> 01:44:06.800
وسورة صورة متقدمة وفي الحقيقة في في المتأخر. فغيره اولى به من جاء قاصدا الى الصلاة في هذا المكان اولى به من هذا المتقدم النائب عن غيره لكنهم قالوا ذلك

280
01:44:07.150 --> 01:44:33.050
يقوم مقامه الصواب ان هذا لا يشرع وان هذا مثل يعني حجز المكان كما في السورة التي بعدها هي صورتان اما ان يقدم غيره فيجلس محله واما ان يضع سجاده ونحو ذلك

281
01:44:33.350 --> 01:44:52.400
يحدث له ما كان ولهذا يقال اذا كنت حريصا على التقدم والذي منعك من التقدم هو كونك مشغول الحمد لله نيتك تبلو درجة العاملين وان تأخرت ولا يضر تأخرك ما دام الذي منعك هو

282
01:44:52.550 --> 01:45:11.550
عمل منعك من التقدم ولم يكن عن كسل. لكن حين يقدم غيره مثلا ويذهب من هنا ومن هنا ربما يذهب ينام ربما يذهب في امور الدنيا في بيع وشراء يشغل مكانا وهو مشتغل بامر الدنيا لا بامر الاخرة

283
01:45:12.950 --> 01:45:38.250
لا شك ان هذه فيه مضايقة مضايقة وحج ولا يجوز له مثل هذا الفعل ومثله ايضا آآ لو وضع سجادة او فراش هم يقولون حكم سجادة ايضا كذلك. ولين قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. لو ان انسان

284
01:45:39.450 --> 01:46:03.900
وضع سجادة مثلا في المسجد يوم الجمعة او غير يوم الجمعة وضعها وخرج سمع الناس وها الصف الاول محجوج بمفارش وسجد وسجادات اصحابها لم يحضروا الا قرب حضور الامام عندهم يجوز

285
01:46:04.400 --> 01:46:22.350
هذا لا شك يحدث مفاسد تحدث مفاسد كثيرة ربما يحصل نزاع وان كان هذا هو مشهور المذهب وياه في علمه ويعمل به كثير من الناس وربما يعمل به اليوم في بعض المساجد

286
01:46:22.400 --> 01:46:49.550
يعني ان يحجزوا اماكن ويقولون السجادة تقوم مقام النائب   يعني كما لو قدم غيره وانها تنوب عنه لكن هذا صواب وان كان هو مشهور من المذهب وهو قول الشافعية لكن الشافعي يقولون

287
01:46:49.900 --> 01:47:06.100
يجوز هذا الفعل  يجوز رفع الفراش هذا اقرب يعني هذا ايسر يعني اي شخص لكن يقولون من وضع هذا يجوز له. الصواب انه لا يجوز هذا ولا هذا. يعني حجز الاماكن

288
01:47:06.250 --> 01:47:30.050
لان الامر بالسبق والمبادرة والسابق لا يكون بالعصا ولا يكون بالمشلح يضعه في مسجد ولا يكون بسجادة يحجز بها اماكن يأتي الناس المتقدمون المبكرون وجدون الصف الاول قد حجز. انسان يصلي الفجر

289
01:47:30.200 --> 01:47:48.300
ثم يضع سجالته معه ويذهب ينام ويذهب من هنا ومن هنا ولا يأتي الا قرب دخول الخطيب هذا اظهر انه لا يجوز لانه مخالف للاخبار في قوله عليه الصلاة يتموا الصف الاول فالاول

290
01:47:49.100 --> 01:48:22.850
اول الاول  هذا  فيه مخالفة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في المبادرة والتبكير والتقدم الذي ورد في الاخبار عنه وعليه صلاة والسلام  وكذلك ايضا يفضي الى الكسل وعدم التقدم لانه اذا علم انه سوف يأتي يجد المكان

291
01:48:23.150 --> 01:48:45.950
متى ما ورد يفضي الى الكسل عدم التقدم ويحرم غيره من الصفوف الاول ليس فيه احد انما في هذه السجاجيد مفروشة الازهر هو ما قاله جمع اهل العلم واختيار تقييد الدين وقول المالكية انه يحرم حجز الاماكن ومن وجد

292
01:48:45.950 --> 01:49:08.550
لكن محجوزة  لم يخشى حدوث مفسدة فانه يزيلها يرفعها ويصلي مكانها وان خشي منحه المفسدة حدوث نزاع هو اختلاف في هذه الحالة له نيته فلا يتعرض لها لكن عليه ان يبين ان مثل هذا الفعل لا يجوز

293
01:49:08.950 --> 01:49:33.400
وان من اراد الخير والتقدم عليه ان يتقدم بنفسه كما التقدم والتبكير ليس في سجادته ولا بكرسيه ولا بعصاه ونحو ذلك بل التقدم بالبدن والتقدم التقدم بقلبه وروحه مع حضور بدنه هذا هو التقدم الحقيقي

294
01:49:34.750 --> 01:50:00.100
ثم ايضا الصورة المتقدمة من هذه المسائل  مسألة ما يتعلق بالايثار اشاروا الى من قدم غيره مثلا حجز له مكان فانه يقوم له لكن هناك صورة اخرى لا تدخلوا في هذا لو ان انسان تقدم بنفسه

295
01:50:00.200 --> 01:50:19.200
تقدم مبكر الى الصف الاول مثلا ثم جاء انسان له منزلته من علم والفضل او انسان كبير السن له جلالته في العبادة مثلا او والده او نحو ذلك ممن له

296
01:50:19.300 --> 01:50:41.650
جلالته والشيبة المسلم  قدمه الى مكانه وتأخر هو هل له ان يؤثر غيره بهذا هل له ان يؤثر وان يقوم عن مكانه في هذا الصف ويرجع مثلا وهل لهذا ان يقبل؟ هذا فيه خلاف

297
01:50:41.750 --> 01:51:00.400
الجمهور يقولون لا اثار في القراب  لا اثار في ذلك لكن من اهل العلم من خالف في هذا وقال هذه القاعدة مستدركة وليس عليها دليل بل ادلة على خلافها وان

298
01:51:00.800 --> 01:51:26.250
الايثار هنا نوعان في ايثار متاجرة ايثار متاجرة وايثار على سبيل الكسل والزهد في التقدم الى  شوفوا الاول نحو ذلك. بخلاف اثار المتاجرة والمحبة في الله في هذه الحالة لا بأس بذلك

299
01:51:26.450 --> 01:51:41.650
يا باشا بذلك. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد بحث هذه المسألة رحمه الله في اكثر موضع من كتبه في مدارس السالكين وطريق الهجرتين لكن قررها تقريرا جيدا في زاد المعان وذكرها بالادلة

300
01:51:41.650 --> 01:52:02.800
دالة على جواز الايثار في باب القرى وعنا فعل الصحابة دال على هذا رضي الله عنه وانهم غلبوا ذلك ومن طلب منه اجاب الى ذلك الواحد منهم طلب ذلك والمطلوب منه اجاب

301
01:52:02.900 --> 01:52:25.500
دل هذا على اتفاقهم على جواز ذلك من الطالب وجواز البذل من المطلوب في امور القرى ما دام ان المقصود منها تحقيق الاخوة ومن ذلك قصة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري في قصة عمر رضي الله عنه لما اراد لما آآ قال رضي الله عنه

302
01:52:26.600 --> 01:52:44.700
وعلى عائشة واستأذنوني لها في ان يدفن في الحجرة وكان مكان اعدته لها رضي الله عنها. الحديث بطوله وفيه انه ارسل من يستأذن منها لما طعن رضي الله عنه وحش بالموت

303
01:52:45.500 --> 01:53:03.000
لما جاء الرسول اذنت له قد كنت اريده بنفسي فلاوثرنه اليوم على نفسي  عمر رضي الله عنه لم يكتفي بهذا لما انه توفي قال اذا ادخلتموني اليها فاستأذنوا. يعني بعد وفاته

304
01:53:03.500 --> 01:53:20.350
فان اذنت فادخلوني. وان لم تأذن فردوني في مقابر المسلمين لانه ظن انها قبلت في حال حياته في اخر حياته حياء منه. لكن بعد وفاته ربما يكون الامر عندها يختلف رظي الله عنه

305
01:53:20.350 --> 01:53:37.050
اذنت رضي الله عنها فاثرته فعمر لم يكره ذلك وهي ايضا اثرته بذلك فدل هذا من عمر ومنها ومن الصحابة في زمانهم وخاصة وقت عمر يوم كان وقت اجتماع الصحابة ولا شك ان هذا مشهد عظيم

306
01:53:37.050 --> 01:53:53.350
مشهد عمر هذه القصة اشتهرت وانتشرت. فدل على اتفاق على مثل هذا. وكذلك القصة المشهورة في مغيرة معي بكر رضي الله عنهم في قصة لما اراد مغيرة ان يبشر النبي عليه الصلاة والسلام باسلام قوم او قبيلة ونحو ذلك فقال

307
01:53:53.350 --> 01:54:12.700
دعني انا ابشره فاثره المغير رضي الله عنه. فلم يكره اه ابو بكر ذلك رضي الله عنه في قصص اخرى نقلت عن الصحابة في هذا بل ابن القيم رحمه الله قال حتى الايثار في الواجب

308
01:54:12.950 --> 01:54:35.800
حتى الايثار في الواجب وان كان الجمهور منع بذلك لو كان الانسان عنده ماء وهو في برية مثلا فاثر اخاه بذلك وتيمم هو تيمم هو رحمه الله الى جواز ذلك وقال ان هذا له بدل وهذا ايثار لاجل شدة المحبة بينه وبين اخيه

309
01:54:35.800 --> 01:54:50.250
فله ذلك فالمقصود ان اصل المسألة على الصحيح ان جواز ذلك لكن قد يختلف في بعض فروعها اما الايثار المتعلق بامور الدنيا هذا لا اشكال فيه كما قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بخصاصة

310
01:54:50.300 --> 01:55:06.750
انما المراد في امور ما يتعلق بالاخرة هل هو يدخل الايثار او آآ يكون الاستئثار بها لا آآ ايثار الغير الصواب كما تقدم انه يجوز ذلك وان حال الصحابة يدل

311
01:55:06.750 --> 01:55:28.150
وعلى هذا انما الذي ينهى عنه او آآ لا يكون هو كونه يؤثر على سبيل الكسل ماذا اللي يدخل اثنان مثلا المسجد يكون هناك مكان في الصف الاول فيقدم غيره يريد ان يتأخر مثلا لا على سبيل الايثار انما

312
01:55:28.150 --> 01:55:53.550
على سبيل الكسل ولا يريد التقدم لكن لو دخل اثنان الى مكان الى المسجد وكان في يسع احدهما مثلا آآ فقدمه لشدة المحبة بينهما والاخوة بينهما فيرجى ان يحصل لمؤثر الامراض. هذا المكان الذي سبق اليه ودرجة الايثار بايثاره لاخيه

313
01:55:53.550 --> 01:56:13.550
لاخيه لانه تركه لله. ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا فهو لم يتركه على سبيل الكسل ولا على سبيل الظعف بل على سبيل جميل المحبة ومن شدة المحبة بينه وبين الله اثره ذلك ولان هذا امر مطلوب وهو ما يحصل الاخوة الايمانية ويزيد منها بين اهل

314
01:56:13.550 --> 01:56:32.350
الاسلام وهل الدين الا الحب في الله والبغض في الله فما كان سبيلا لذلك كان امرا مطلوبا وطريقا مرغوبا فيه قال رحمه والله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة

315
01:56:32.450 --> 01:56:48.450
اما اذا حضرت الصلاة هذا لا اشكال هذا لا اشكال فيه ذاك الكلام قبل ذلك. اما عند حضور الصلاة وهذا مما يرد به علي علي مما يرد ينقض بانه لو قيل ان الفراش

316
01:56:48.650 --> 01:57:13.400
هي حكم المتقدم لانهم يقيمون هذي السجادة حكم من تقدم لانها تنوب عنه يقولون ان هذه السجادة تنوب عن المتقدم وهذا من الغرائب كيف تقاس سجادة على نفس المصلي المتقدم يقال انه كما انه احق بمكانه اذا تقدم بدنه كذلك مصلاه هو يقوم مقامه لانه نائب عن هذا

317
01:57:13.400 --> 01:57:33.000
المصلى فهو يقوم مقام المصلين يلزم عليه انه اذا اقيمت الصلاة انه لا يتعرض له ولا يرفع هذا المصلى لانه قائم مقام المصلي وهم لا يسلمون به قال اذا اقيمت الصلاة سقط حقه

318
01:57:33.600 --> 01:57:50.350
والا الواجب طرد القياس ما دمتم اقمتموه مقام نفس صاحب الفراش وانه وان فراشه يقوم مقامه كذلك اذ اقيمت الصلاة لا يتعرض له ولا يقام حتى يأتي او لا يأتي

319
01:57:50.500 --> 01:58:07.950
وعلى هذا يلزم عليه ان يقطع الصف عدم اضطراده يدل على ضعفه وهكذا الاقوال التي تخالف الادلة تؤول الى مثل هذا ومن قام موضعه لعارض في عالم لحقة مثل ارادة الوضوء

320
01:58:08.000 --> 01:58:29.400
نحو ذلك اه او لامر مهم ثم عاد اليه قريبا هو احق به. ولو ترتب عليه انه يتخطى الصفوف. فلا بأس النبي عليه يقول من قام جلسي ثم كيف احق به واحق به؟ فلا بأس من من اه بل هو احق به ولا بأس ان يضع شيئا اه يحجز به

321
01:58:29.400 --> 01:58:46.300
هذا المكان  انه احق به. وتخطيه لا يظر وثبت في صحيح البخاري عن عقبة بن حارث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى اه صلاة اه صلى بهم صلاة العصر ثم قام

322
01:58:46.300 --> 01:59:07.100
خطأ عليه الصلاة والسلام استنكر الناس عجلة عليه الصلاة والسلام ثم رجع اخبرهم بذلك استنكروا به. فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا في الصلاة فكرهتم ان يحبسني فامرت بقسمته النبي قام عليه الصلاة والسلام بحاجة ثم رجع فدل على ان

323
01:59:07.200 --> 01:59:28.550
من قام لموضوعه لحاجة فلا بأس ولو تخطى الصفوف لانه لحاجة وحصل تقدم في اول الامر وهذا كله من باب الحث من باب الاعانة على التقدم وانه لا يفوت حقه لو قام لاجل هذا العارظ

324
01:59:28.900 --> 01:59:46.250
ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا هو قول الشافعي رحمه الله وقول اسحاق جميع اهل العلم وقال مالك وابو حنيفة يكره له ان يصلي اذا دخل والامام

325
01:59:46.250 --> 02:00:12.500
يخطب واستدلوا بحديث اجلس فقد اذيت الصواب قول الجمهور وان من دخل المسجد فاني اصلي ركعتين ولو دخلوا يخطبوا الامام في الصحيح يحيي جابر انه قال اصليت ركعتين؟ قال قم فصلي ركعتين. صحيح مسلم سليك غطفانه وفيه

326
02:00:12.500 --> 02:00:31.600
وتجوز فيهما وتجوز فيهما فيه ان النبي عليه السلام خاطبه قطع الخطبة خاطبه وقال صل ركعتين وتجود فيهما وان المشروع ان يخفف الركعتين وان صلاة الركعتين في حال الخطبة لا تنافي سماعه للخطبة

327
02:00:31.600 --> 02:00:50.500
دلالة على التأكد ان الركعتين ويدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين دلالة على مشروعية صلاة الركعتين والامام يخطب. بل هذا الحديث قد يستدل به يستدل بعض العلم به على وجوبهما. لان هذا الموطن وهو

328
02:00:50.500 --> 02:01:15.200
طوال موت الخطبة من اشد المواطن او من اه هذا الموطن ينشأ الانسان عن كل شيء الا سمع الخطبة. ومع ذلك امره بالصلاة ركعتين دل على تأكدهما. تأكدا عظيما وهذا هو الصواب في هذه المسألة يعم الادلة في الصلاة. في صلاة ركعتين من دخن وخصوص حديث جابر كما تقدم والنبي يخطب. وعند ذلك لا

329
02:01:15.200 --> 02:01:42.750
منظر الى خلاف ذلك. اما حديث فقد اذيت وحديث رواه احمد وابو داود اه وحديث اجلس فقد اذيت اجلس لقد اذيت وهذا الحديث حديث جيد حديث جيد حديث جيد وعند احمد بسند صحيح وانيت جلت اذيت وانيت

330
02:01:42.900 --> 02:02:05.500
هذا الحديث قضية عين والقاعدة قضايا الاعيان لا يعترض بها على الادلة المقررة للسنن المستقرة الثابتة حجاب يقرر سنة ثابتة صريحة لا تحتاج شيء وهو صلاة الركعتين والامام يخطب والنبي قال ذلك

331
02:02:05.950 --> 02:02:25.250
وتزوج فيهما وتجوز فيهما. اما هذا الحديث هذا الحديث فهو قضية عين فيحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام اه اما انه صلى قبل ذلك ثم اراد يتخطى ها او انه لاجل دفع الاذى كونه يجلس

332
02:02:25.350 --> 02:02:44.650
اجلس خير لانه آآ ليس ليس له مكان لانه ليس دائرا بين خروجه خروجه او يعني من المسجد ويقال اجلس يعني اجلس في اي مكان فقد اذيت لانه يتخطى الصفوف

333
02:02:44.750 --> 02:03:03.700
ولهذا قال العلماء انه قضية عين وقضايا الاعيان يعتريها ما يعتريها فيها من خصوصية ما فيها فلا يعترض بها آآ بالاحاديث الصريحة في اول حديث صريح في وجوب في نجوم الركعتين والامام

334
02:03:03.800 --> 02:03:28.400
يخطب  لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما يوجز فيهما. يعني يخفف وهذا في نص حديث جابر رضي الله عنه. ولا يجوز الكلام والامام يخطب لقوله عليه الصلاة والسلام لانه امره بالانصات. امره بالانصات

335
02:03:28.450 --> 02:03:47.300
وامره بالا آآ يعبث بشيء وقال مس الحصى فقد لغى  اخبر عليه الصلاة والسلام انه اذا قلت لصاحبك دعاء انصت فقد لغوت يعني حتى لو امر غيره بامر بالمعروف لو امره مثلا بالانصات فقد لغى

336
02:03:47.750 --> 02:04:03.650
وقد لغى قال اللغى ولا يجوز الكلام والامام يخطو. هذا قول جماهير العلماء. عن احمد رواية قاله بعض السلف انه يجوز دلوا بحديث انس ان النبي انه جاء هو النبي

337
02:04:03.800 --> 02:04:22.450
يخطب وفيه انه قال يا رسول الله هلكت الماشية انقطعت اسمه ادعوا الله يغني الحديث وهذا الحديث الادبي لان هذا مستثنى ولهذا في نفس كان مصنف قال الا الاله او لمن يكلمه

338
02:04:22.550 --> 02:04:43.600
حديث انس هذا لا دلالة فيه انما هو دال على جواز الكلام. للامام لمن يكلمه لمن يكلمه. فالامام له ان يكلم من شاء كما حدث سليك رضي الله عنه كلمه النبي عليه الصلاة والسلام. كما في حديث هذا لك الرجل كلم النبي عليه الصلاة والسلام

339
02:04:43.650 --> 02:05:06.000
والنبي دعا عليه الصلاة والسلام ومثله مثلا لو ان اه احد المصلين مثلا يعني بين للامام خطأ ونحو ذلك فهذا مستثنى اعتقد انما المنهي عنه ان يتكلم ان يجوز انه انه يتكلم فهذا هو المنهي عنه ولهذا قائل يقول صاحب

340
02:05:06.000 --> 02:05:36.700
ولا يجوز الكلام ولم يخطب الا له او لمن يكلمه. يعني يكلمه الامام ويجوز قبل الخطبة وبعدها. ويجوز قبل خطبة. يجوز الكلام قبل الخطبة لانه قال والامام يخطب الصحيحين وصاحبك ولم يخطب انصت. قول هو الامام الواو حاليا يعني حال كونه يخطب. فهذا يخرج

341
02:05:37.400 --> 02:05:56.450
او يخرج منه جلوس الامام قبل الخطبة. وقد ثبت عند ابي داود انه عليه السلام اذا دخل المسجد جلس. هذا قبل الخطبة جلس عليه طريق العمري انه كان يجلس عليه الصلاة والسلام قبل الخطبة هذا

342
02:05:56.700 --> 02:06:18.400
يجوز الكلام فيه. كذلك بعد الخطبة بعد الخطبة وقبل الصلاة وادخل بعض اهل العلم ما بين الخطبتين ما بين الخطبتين واستدل بما قبل الخطبة الخطبة وحتى ولو كان وقت الاذان بحديث ثعلبة

343
02:06:18.500 --> 02:06:40.200
ابن ابي مالك القرضي عند مالك  عن عمر رضي الله عنه قال اختلف في اختلف في صحبته وفيه انه قال كنا نتكلم كنا نتكلم اذا دخل عمر كنا نتكلم فاذا

344
02:06:40.600 --> 02:07:04.800
حطب سكتنا فاذا فرغ خطبة تكلمنا تكلمنا هذا معنى الخبر ففيه آآ ان هذا بينه عند عمر بين يدي عمر رضي الله عنه والصحابة انهم كانوا يتكلمون وفي نفس الحديث والمؤذن المؤذنون فهذا قد يكون كلام لبعض الحاجة فيما يكون بينهم فالمقصود ان النهي

345
02:07:04.800 --> 02:07:20.500
يقتصر فيه على ما ورد في الحديث عن ما ورد في الحديث وقد يستدل بهذا الحديث يعني يظهر فائدة والله اعلم يظهر فائدة وان كانت خارجة عن هذا البحث لكن ترد في هذا لان

346
02:07:20.500 --> 02:07:33.800
انه قال والمؤذنون يؤذنون. وان هذا في عهد الصحابة في عهد اجتماع الصحابة وفي عهد عمر كانوا يتكلمون. يمكن ان يستدل بهذه القصة لقوله الجمهور في عدم وجوب اجابة المؤذن

347
02:07:34.200 --> 02:07:54.450
هذا قول الجمهور المسألة في جهة مؤذن سعيد الخضري اذا سمعتم اذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا حديث الوجوب وهو قول اهل الكوفة قول اهل الكوفة والجمهور على انه لا يجب استدل بادلة فيها نظر لكن هذه القصة

348
02:07:54.500 --> 02:08:19.900
فيها قوة الدلالة على دام وجوه عن عدم وجوب اجابة المؤذن من جهة ان هذا اه في عهد عمر رضي الله عنه وعهد اجتماع الصحابة وخصوصا في يوم اه الجمعة. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

349
02:08:21.600 --> 02:08:24.500
