﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:22.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس المئة من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع

2
00:00:22.400 --> 00:00:45.850
للامام المحقق الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل رفع الله قدره واعلى شأنه وغفر له ولوالديه وللمسلمين  وهذا المجلس ينعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض

3
00:00:46.050 --> 00:01:03.650
يوم الاحد ليلة الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الاول لعام تسعة وثلاثين. واربعمائة واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد قال باب عقد الذمة واحكامه

4
00:01:04.400 --> 00:01:28.300
لا يعقد لغير المجوس واهل الكتب لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم. نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقولون الحجاوي رحمه الله

5
00:01:29.250 --> 00:02:09.800
ابي عقد الذمة الاحكام المتعلقة بها الذمة هي العهد والميثاق  الظمان والامان يعني بمعنى انه يلتزم بهذا العقد ما يجب التزامه بين اهل الاسلام واهل الذمة وعقد الذمة هو اقرار الكفار على كفرهم

6
00:02:10.950 --> 00:02:36.850
في شرق او بشرطين بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة فاذا التزموا بهذين الشرطين وجب ان يقبل منه كما قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمنا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق

7
00:02:36.850 --> 00:03:00.550
من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم الصغيرون المعنى فاقبلوا منه اذا التزموا هذه غاية اذا التزموا بهذا فعليكم ان تقبلوا منهم حتى يعطوا الجزية عن يد كما سيأتي اشار اليه في اخر

8
00:03:00.950 --> 00:03:20.300
ان شاء الله عن يد وهم صاغرون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة صحيح مسلم الطويل وفيه اذا لقيت عدوك من المشركين وذكر الحديث وذكر الخصال الثلاث وقال فان ابوا فسلهم الجزية

9
00:03:20.850 --> 00:03:45.750
فان اعطوا فان اعطوها او بذلوها فاقبل منهم اقبل منهم والمعنى اذا بذلوا الجزية والتزموا احكام الملة ايضا هناك شرط ثالث قد يؤخذ من فحوى كلام مصنف آآ في شروط اخذ الجزية

10
00:03:46.000 --> 00:04:11.850
الا يترتب ضرر على هذا العقل يعني ان يؤمن شرهم وضررهم فلو خشي مثلا من شرهم اذا دخلوا في بلاد المسلمين دخلوا تحت حكم الاسلام ولم يؤمن شرهم وكيدهم في هذه الحالة

11
00:04:12.400 --> 00:04:37.000
لا يعطون هذا العهد لانه في الحقيقة لم يلتزموا باطنا وان التزموا ظاهرا لكن حالهم على الغدر مع انهم لا يؤاخذون حتى يتبين هذا واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين

12
00:04:38.550 --> 00:05:01.500
وهذا هذه الاية في العقد بين او العهد هذه في الهدنة هذه في الهدنة. لان الكفار قسمان اهل حرب واهل عهد. فاهل الحرب لهم احكام  واهل العهد هم المذكورون هنا

13
00:05:01.700 --> 00:05:31.150
وهم اهل ذمة واهل هدنة واهل امان. ثلاثة اقسام اهل العهد ثلاثة اقسام والحرب احكامهم واضحة  قد اظهروا المحاربة  المعاندة فيعاملون بما يعامل به امثالهم. اما اهل العهد فاما ان يكونوا اهل ذمة

14
00:05:31.700 --> 00:05:57.450
وهذا هو اقوى العهود من هذه الاقسام القسم الثاني اهل امان وهم من يدخل بلاد الاسلام لتجارة لزيارة مثلا قرابة لاي امر عارض والقسم الاول الذمة ايضا هو في بلاد الاسلام

15
00:05:57.650 --> 00:06:14.600
القسم الثالث اهل الهدنة وهم من يقع بينهم وبين اهل الاسلام عهد وهم في بلادهم تجري الشروط بينهم وبين اهل الاسلام. وهذه لها احكامها. المصنف رحمه الله هنا ما ذكر

16
00:06:15.250 --> 00:06:32.600
المستأمن وقد اشار اليه صاحب الروظ رحمه الله في فصل لعله يأتينا ان شاء الله في درس نأتي ان شاء الله اشارة اشارة الى شيء من ذلك لكن هنا ذكر الحكم المهم وهو عقد الذمة

17
00:06:33.100 --> 00:06:58.550
يقول رحمه الله لا يعقد الذمة لا يعقد او لا يعقد لغير مجوس واهل الكتابين ومن تبعهم يعني ان عهد الذمة فيعقد الا لهذين الصنفين لاهل الكتاب اليهود والنصارى ومن تبعهم

18
00:06:58.650 --> 00:07:23.950
ممن تدين دينهم من الافرنج  المسميات السامرة المقصود ان انه نصراني انه نصراني او يهودي على خلاف بعض الاحكام ولغير مجوس وذلك ان السنة جاءت بالكتاب والسنة جاء الامر بقتال الكفار

19
00:07:24.400 --> 00:07:39.500
والنبي عليه الصلاة والسلام قال امية نقاتل الناس حتى يقول حتى يشهد ان لا اله الا الله. هذا حديث متواتر عن جمع من الصحابة وادلة القرآن دالة على هذا ثم جاءت السنة

20
00:07:39.800 --> 00:08:00.800
جاءت جاء القرآن مخصصا لهذه العمومات في قوله المعاين المتقدمة اية التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الاية الى قوله من اهل الكتاب. قاتلوا الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمه حرم

21
00:08:00.800 --> 00:08:23.100
ولا يدينون بالحق من الذين اوتوا الكتاب هنا بيان لهؤلاء الذين على الصفات وهم اهل الكتاب وهم اهل كتابين اليهود والنصارى ان تقولوا انما اوتي الكتاب على طائفتين قبلين وان كنا عن دراستهم الغافلين. يعني اليهود والنصارى

22
00:08:24.750 --> 00:08:51.450
والمجوس دل على ذلك السنة الكتاب دل على ذلك القرآن ودلت ايضا السنة النبي عليه الصلاة والسلام صالح بعضا النصارى على الجزية اما اليهود  حال نزول هذه الاية كان لهم بينه وبين النبي عليه السلام عهود قبل ذلك

23
00:08:51.700 --> 00:09:18.850
فامضى تلك العهود بينه وبينهم اما النصارى وجرى الحكم على انهم يؤخذ منهم الجزية مع مع اليهود ايضا والمجوس دلت على ذلك السنة في احاديث عن النبي عليه اشهرها حديث عبد الرحمن بن عوف ان عمر رضي الله عنه

24
00:09:19.000 --> 00:09:40.300
همه امر الفرس وشهد عمر ابن عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا فقال ان رسول الله وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر وثبت في صحيح البخاري وهذا في صحيح البخاري. ثبت في صحيح البخاري عن هريرة بن شعبة رضي الله عنه

25
00:09:40.350 --> 00:10:00.450
قال لما ذهب الى كسرى وكان رسولا اليه قال ان عهد رسوله الينا ان نقاتلكم حتى تسلموا او تؤدوا الجزية ايضا في الصحيحين عن عمرو ابن عوف رضي الله عنه

26
00:10:00.900 --> 00:10:25.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام  اخذ الجزية من اهل البحرين وكان اكثرهم في ذلك الوقت من المجوس وروى احمد الترمذي بسند فيه بعض اللين حديث ابن عباس في القصة التي

27
00:10:26.300 --> 00:10:49.850
شكى فيها كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام الى عمه ابي طالب الحديث وفيه انه سمعوا اليه وانه دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا يا ابن اخي او قال يا ابني نعم

28
00:10:50.250 --> 00:11:21.000
قال ان هؤلاء يزعمون انك تشتم الهتهم وكذا فقال انما اريدهم على كلمة واحدة عند احمد وعشرا قال له ابو طالب قال له قال له عشرا ابو طالب نعم ابو طالب قال له عشرة. لما قالوا يا ابن اخي يعني لك عشر كلمات

29
00:11:21.300 --> 00:11:44.200
قال ان يقولوا لا اله الا الله او كلمة اذا قالوها اذا قالوها ادت لهم ادت لهم بها العجم الجزية الجزية جات احاديث اخرى ايضا وهو محل اتفاق فيما يتعلق بالجزية

30
00:11:44.450 --> 00:12:04.350
في اهل الكتابين والمجوس المجوس قيل ان لهم شبهة كتاب في حديث اثر يروى عن علي لكن لا يصح البيهقي وغيره ان لهم صفات كتاب وانه رفع الكتاب منهم اما ان ملكا من ملوك

31
00:12:04.500 --> 00:12:23.500
شرب الخمر وسكير فوقع على ابنته لما افاق جاءوا اليه وكانوا قد عرفوا ذلك عنه ارادوا ان يقيموا عليه الحد قال اي دين خير دين ادم وقد انكح البنين البنات

32
00:12:24.000 --> 00:12:47.100
فاطاعه قوم وعصاه اخرون فقاتل بمن اطاعه من عصاه فلما اصبحوا الى قد اسري به ولم يبق منه في الصدور شيء لكن هذا لا يصح هذا لا يصح ولهذا  الصواب

33
00:12:47.650 --> 00:13:10.350
انهم ليسوا كاهل الكتاب والمذهب وهو قول الشافعي انه لا تؤخذ الجزية الا من هذين الصنفين وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انها تؤخذ من جميع الكفار من العجب وغيرهم

34
00:13:11.100 --> 00:13:34.100
من جميع اصناف الكفار من العرب والعجم الا نعم الا مشركي العرب لتؤخذ من من نصارى العرب ويهود العرب لكن لا تؤخذ من مشركي العرب وذهب مالك رحمه الله قول الاوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز وهما فقيهان كبيران فوق اهل الشام

35
00:13:34.350 --> 00:14:02.850
الى انها تؤخذ من جميع الكفار واختاره شيخ الاسلام رحمه الله هذا اصح الاقوال لا تؤخذ من جميع الكفار وانه لا دليل لمن خصها باليهود والنصارى  التخصيص هنا في مثلا العرب

36
00:14:03.350 --> 00:14:29.700
او التخصيص مثلا للمشركين دون اليهود والنصارى والمجوس في هذا الباب لم يأتي له شاهد والشريعة لا تخصص جنسا ولا قبيلة ولا شخصا لشخصه لجنسه لا تخصص والله عز وجل خلق الخلق لعبادته

37
00:14:30.450 --> 00:14:48.700
خلق الخلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون  وقاتل حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين كله لله. والاخرى ويكون الدين لله المرجو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ايكم احسن عملا

38
00:14:50.450 --> 00:15:20.500
وهو العلي الغفور افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون الله خلق الخلق لعبادته فلا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا وثني جميع اصناف الكفرة  اما هذه اية التوبة

39
00:15:22.150 --> 00:15:38.350
نزلت في العام الثامن على ما قاله القيم رحمه الله او في العام التاسع على ما يقول ابن كثير. والمعنى انها نزلت متأخرة بعد ذلك بعد فتح مكة حينما دخل

40
00:15:38.800 --> 00:16:04.200
المشركون مشركوا العرب في الاسلام ولم يبقى الا من كان حول بلاد العرب من النصارى لما نزلت تلك الاية كان هؤلاء كفار النصارى هم الذين على دينهم لهذا امر الله سبحانه وتعالى باخذ الجزية منهم

41
00:16:04.750 --> 00:16:21.700
لاخذ الجزية مين هو ولم يكن من مشرك العرب احد بقي على دينه للكل ولها قسط عليه اذا اذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله في دين الله افواجا

42
00:16:21.900 --> 00:16:42.050
سبح بحمدك ربي واستغفر انه كان توابا وبقي اناس من اليهود على عهد قبل ذلك فاقر على عهدهم وجاءت ادلة تدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ الجزية من

43
00:16:42.350 --> 00:17:02.000
بعض الكفار من بعض الكفار  من المشركين لكن الدليل على هذا العموم في الادلة وفي حديث بريدة في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا لقيت عدوك من المشركين

44
00:17:02.550 --> 00:17:24.750
ادعهم الى ثلاث خصال. فايتهن ما اجابوك؟ فاقبل منهم وكف عنه ادعهم الى دين الاسلام. الحديث ثم قال في اخره فان ابوا فسلهم الجزية ان اعطوها اقبل منه دلالة الحديث من وجهين

45
00:17:25.250 --> 00:17:51.600
دلالة صريحة ظاهرة والحديث هو قوله اذا لقيت عدوك من المشركين هذا واضح ان المشركين داخلون في هذا الخبر وفي هذي الخصال ومنها خصلة الجزية الدليل الثاني ان البعوث والسرايا التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

46
00:17:52.850 --> 00:18:17.650
كانت من اكثرها للمشركين اكثر البعوث والسرائق عن المشركين. والحديث يسوق يسوقه على انه اذا لقي عدوه وهذه الوصية وهذه الوصية في بريدة لكل من غزا وكل من دعي الى الاسلام من سائر المشركين

47
00:18:18.100 --> 00:18:39.500
يدخل فيه  من ارسل اليه في هذا الحديث نصا ويدخل فيه غيرهم من جهة العموم. خطابه لواحد من قواده عليه السلام خطاب لغيره. كذلك كل من ارسل انه يدعوهم الى هذه الخصال الثلاثة

48
00:18:40.500 --> 00:18:57.850
هذا واضح بين اما قصة حديث عمر رضي الله عنه الذي استدل به من استدل انه توقف في هذا وانه لم يأخذها منه وكأن الامر يعني انها لا تؤخذ الا لمن اخى الا بدليل

49
00:18:57.950 --> 00:19:14.800
ليس بالدليل بين في هذه المسألة من جهة ان عبد الله بن عوف اخبر عن النبي اخذ من من مجوس هجر  واذا كان اخذها المجوسي هجر وهذا هو التوقف يعني

50
00:19:14.850 --> 00:19:38.150
المجوس لانهم ليسوا كأهل كتاب مثلا وهم مشركون وليس لهم كتاب ولا فرق بين عباد النيران وعباد الصلبان واحد كلاهما من اهل الشرك والكفر لا فرق فاذا اخذت من المجوس

51
00:19:38.900 --> 00:20:06.900
اخذت من غيرهم وهم في معناهم بهذه يتبين ان هذا دليل المسألة وانها تؤخذ من كل مشرك مع عموم الادلة كما تقدم وكذلك المعنى ذلك المعنى ايضا الحكمة من الجزية لها حكم عظيمة. لان الجزية

52
00:20:08.300 --> 00:20:33.950
من الجزاء وهي قيل انها اجرة الارظ وقيل انها في عصمة دمائهم وهذا هو الصحيح والمذهب يقولون للامرين انها يؤخذ منهم لاقرارهم ببلاد المسلمين اجرة مع عصمة الدم لكن المعتمد في هذا

53
00:20:34.150 --> 00:21:03.150
ان الجزية تؤخذ منهم لاجل ان تحقن دماؤهم لاجل ان تحقن دماؤهم ولهذا اذا اقروا في بلاد الاسلام بالجزية انا في هذا مصالح عظيمة لهم مصالح عظيمة لاهل الاسلام لكن اعظم المصالح التي تعود عليهم

54
00:21:03.200 --> 00:21:30.750
انهم يعيشون في ظل الاسلام ويرون اهل الاسلام  ايضا يستفيدون اما يرونه وهم اهل الكتاب وعندهم علم عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون اقرب الى دخول في الاسلام يذهب الاخوة الكفر

55
00:21:31.850 --> 00:21:56.750
حينما يكونون المستقلين لما كانوا تحت احكام الملة فانها تنكسر شوكة الكفر  يكون ادعى لدخوله في الاسلام فلا يشد الباب عليهم الاشد عليهم باب الايمان يفتح لهم باب الاسلام وباب الايمان

56
00:21:59.000 --> 00:22:20.000
وتحصل لهم السعادة في الدنيا والاخرة وهذا المعنى مطلوب في غيرهم من الكفار بل قد يكون غيرهم من الكفار اولى بهذا الحكم لان اهل الكتاب لديهم علم ومعرفة بهذه الشريعة ونبي الاسلام

57
00:22:20.950 --> 00:22:43.000
وتركهم الاسلام وعدم وعدم ايمانهم يكون عنادا تكذيب وعلى هذا لا يكون لهم عذر وحجة فلو قيل انه من جهة المعنى من جهة المعنى ان يهنئن المشركين الذين لا ليس لديهم علم

58
00:22:43.050 --> 00:23:03.850
اهل الكتاب ولا معني بصفة نبي الاسلام كما هو معهود من اهل الشرك الذين ليس لهم كتاب حاجتهم الى ان يبقوا تحت احكام الاسلام بالجزية لاجل ان يتعلموا ولاجل يشاهدوا اهل الاسلام

59
00:23:04.050 --> 00:23:21.950
ولان تخفى عليه امور لا تخفى على الكتاب. هم اولى بذلك من اهل الكتاب ثم هو ايضا ادعى لقبولهم اكثر من اهل الكتاب لان من كان على معتقد باطل يصعب انتقاله

60
00:23:22.250 --> 00:23:49.000
منه مثل صاحب البدعة في الاسلام صاحب البدعة في الاسلام فليتمسك بدعته يمكن الواقع في المعصية يترك ما وعن المعصية بالزجر  ما يتلى عليه من الايات والاحاديث والوعد والوعيد. فيتعظ ويعتبر ويتذكر لكن صاحب بدعة

61
00:23:50.950 --> 00:24:13.250
يصعب انتقالهم قد تمكنت من قلبه وكذلك اهل الباطل من اليهود والنصارى او على اعظم بدعة بدعة الشرك والكفر وما اعتقدوه من الاباطيل. اما اهل الشرك هم قالوا لي قد خلوا من هذه الاشياء فهم اقرب

62
00:24:14.000 --> 00:24:33.250
لا شك انهم اولى بهذا من كان اقرب الى الاستجابة اولى بالدعوة ممن هو ابعد عن الاستجابة اذا كان انسان يعلم او دار الامر بين دعوة شخصين احدهما يعلم الظن استجابته للدعوة

63
00:24:33.450 --> 00:24:58.100
واخر الغالب على الظن انه لا يقبل كان البداء اذا ضاق الامر هذا وهذا كان البداءة بهذا اولى قد يتعين يتدارك ما دام على الحياة حتى يسعد بايمانه. كذلك المشركون. ولهذا كان الاظهر والله اعلم ما قاله مالك رحمه الله اختاره شيخ الاسلام

64
00:24:58.200 --> 00:25:18.550
ابن القيم ايضا في اول كتاب احكام اهل الذمة على حديث بريدة ذكر هذا من فوائده وانها تؤخذ من من جميع اصناف الكفرة وهذا قاله كثر يعني كثير من الفقهاء من فقهاء الشام رحمة الله عليهم. نعم

65
00:25:20.100 --> 00:25:48.450
قال رحمه الله ولا يعقدها الا امام او نائبه نعم ولا يعقدها الا امام او نائبه لان عقدها من غير ما فيه فتيات على الامام ولان عقد الذمة ليس كسائر العقود مثل الامان الامان ممكن

66
00:25:49.450 --> 00:26:10.000
يعطيه رجل من عامة اهل الاسلام ويجير عليهم اقصاهم هذا عقد خاص قد يكون لشخص او جماعة شخص او جماعة مخصوصين اما عقد ذمة فهو عقد دائم استمر عقد عام

67
00:26:11.000 --> 00:26:30.000
العقد يترتب عليه النظر في المصالح تحصيلها والفاسد لدفعها هل تعقد الذمة معهم او لا تعقد الذمة معهم ايضا في تقدير الجزية مع ان فيه خلاف فيها وان كان الصحيح انها ليست مقدرة

68
00:26:30.250 --> 00:26:53.600
في شيء محدد ولا دليل على تحديدها ولهذا هي من وظيفة الامام والا لحصل الفساد والفوضى ربما يكون سبب بان يتخذها اعداء الاسلام في شق صفوف المسلمين لو عقد رجل او شخص من عامة الناس

69
00:26:53.850 --> 00:27:14.050
وان كان له مثلا نوع من المكانة مثلا عقدها لعموم الكفار اليهود والنصارى شك يحصل الفساد عظيم لا يعقدها الا الامام او نائبه دائما يقوم عنه اه في هذا الامر وهذا مثل ما تقدم في باب الجهاد

70
00:27:14.450 --> 00:27:37.600
يقول للامام او من ينيبه الامام بقيادة جيوش المسلمين. نعم قال رحمه الله ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. نعم ولا جزية الى تفرض

71
00:27:37.650 --> 00:28:02.950
عليه الجزية على الصبي ولا المرأة ولا العبد ولا الفقير لكن فقير اللي يعجز عنها لان الجزية حقنا لدمائهم لان الجزية حقن لدماء من اعطي من اخذ من الجزية. وهؤلاء دماءهم محقونة في العصر

72
00:28:03.450 --> 00:28:20.000
دماؤهم محقودة. النبي نهى عن قتل النساء عليه الصلاة والسلام وانكر قتل النساء وهذا فيه اخبار في الصحيحين عن ابن عمر وغيره كان يوصي جيوشه وكذلك الصحابة بكر وغيره فهي دماؤهم محقونة

73
00:28:20.550 --> 00:28:41.550
اذا كانت محقونة فلا معنى لاخذ الجزية منه وفي حديث معاذ الذي رواه احمد وابو داوود والنسائي ان النبي عليه السلام بعث معاذ اليمن وامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيع من كل اربع مسنة

74
00:28:42.150 --> 00:29:08.800
ان يأخذ من كل حال من دينارا او عدله مع عافريا يعني الثياب مع  التي تنسب الى معافر قبيلة همدانية  تلك الثياب في ديارهم فنسبت اليهم في الحديث هذا فيه خلاف ثبوت لانه جاء من رواية مسروق

75
00:29:08.900 --> 00:29:25.750
عند احمد وابي داود وجاء من رواية ابيه وائشق ابن سلمة عن معاذ ايضا وكلاهما لم يسمع منه مسروق لم يسمع به جزما وابوها شقي بن سلمة ايضا على الاظهر انه لم يسمع منه

76
00:29:25.900 --> 00:29:47.650
لان ابا وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه ورحمه كبير وادرك الجاهلية ادرك الجاهلية سنوات وكان ان ادركها وكان صبي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام  كان بالكوفة بلاد العراق ومعاذ بالشام

77
00:29:48.650 --> 00:30:08.100
مع تقدمت وفاته في السنة الثامنة عشرة رضي الله عنه او التي بعدها واهل العلم في الحديث يستدلون بهذا على الانقطاع بين الراوي والمروي عنه قاعدة الحفاظ وكبار رحمة الله عليهم

78
00:30:08.850 --> 00:30:28.400
الامام احمد وغيره  انقطاع بالانقطاع بين الراوي ومن روى عنه اذا كان احدهم مثلا في العراق والاخر الشام هذا من حيث الاصل ما لم يثبته امام واسع الرواية لكن صار ما عندنا اثبات

79
00:30:28.850 --> 00:30:52.850
انه يستدل به على عدم السماع لكن يجوز ان يكون التقي في مكان اخر الحج او في الجهاد مثلا دعي الى الجهاد فجاء المسلمون مثلا وكم التقى كثير من الحديث

80
00:30:53.150 --> 00:31:14.250
المرابطة وغير ذلك اه في هذه الحالة يثبت السماع اما الرحلة وغيرها هذا امر واضح يعني اذا كان هنالك وفي الغالب انه اذا التقيا مثلا في في الحج او المرابطة في الجهاد ونحو ذلك

81
00:31:15.100 --> 00:31:31.300
يأتي ما يدل على ذلك يأتي ما يدل على ذلك لكن هذا هو الاصل وعاملهم من قعقع حديث من الى جاء من هذين الطريقين طريق ابي وائل من طريق شقيق فانه

82
00:31:31.600 --> 00:31:50.000
يقوي حلوا اخر مع انه ينظر هل احد هل رواه مثلا احدهم علاقة ابن شقيق رواه عن مسروق عن معاذ  وبالجملة هذا محل اتفاق ان الصبي لا تؤخذ منه لان دمه محقون

83
00:31:50.200 --> 00:32:09.600
لكن الكلام في مسألة الجزية لكل حال من دينار ولو ثبت ولو ثبت  انه لا يدل على انها مقدرة. لا يدل على انها مقدرة الجزية اه لا تؤخذ من هؤلاء

84
00:32:09.700 --> 00:32:30.400
من الصبي المرأة والعبد ولا فقير يعجز عنها وكذلك ايضا ذكر في الروض من هو مثلهم او اشد حالا للشيخ الفاني وكذلك المجنون  قيل ايضا الاعمى وقد يقع خلاف في بعض هؤلاء مثلا

85
00:32:30.450 --> 00:32:59.200
اختلف الراهب هل تؤخذ منه او لا تؤخذ منه راهب النصارى مثلا لكن رهب النصارى  يعني على اقسام على اقسام اه يعني ان كان يخالط الناس ويداخلهم في البيع والشراء والتجارة فلا تؤخذ منه بلا اشكال

86
00:33:00.550 --> 00:33:24.100
وان كان لا يخالطهم وان كان له مال ان كان له ما زعل حاجته فقيل تؤخذ منه والجمهور على وذهب وان كان لا مال له لهذا لا تؤخذ منه لانه في حكم الفقير وزيادة انه ايضا من اصحاب الصوامع وهؤلاء يكف عنهم

87
00:33:24.200 --> 00:33:46.050
ولا يقتلون الا ان وجد سبب تخول قتله منذ ان يكون له رأي او نحو ذلك نعم قال رحمه الله ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول نعم يقول رحمه الله ومن صار اهلا لها

88
00:33:46.150 --> 00:34:04.800
اخذت منه في اخر الحول بمعنى ان من لم يكن اهلا ممن تقدم مثل الصبي. الصبي لا تؤخذ منه. واللي قال ومن صار اهلا لها الصبي اذا بلغ مثلا في وسط الحول

89
00:34:05.350 --> 00:34:27.450
والمملوك اذا عتق مثلا في وسط الحوض والفقير اذا اغتنى في وسط الحول ومن اشباههم مثلا فهؤلاء تؤخذ منهم الجزية لانه زال السبب المسقط للجزية وهو كونه صبي هذا بلغ

90
00:34:28.400 --> 00:34:47.900
كونه مملوك هذا عتق كونه فقير هذا اقتنع لكن  المملوك لابد ان يكون له مال والمعنى انه صار اهلا من جهة العتق ومن جهة انه صار عنده مال ذلك الصبي

91
00:34:48.050 --> 00:35:16.950
صار صار عنده مال فاذا مضى الحول تؤخذ منه في بالحساب. فاذا مضى شيء ستة اشهر وبقي ستة اشهر الجزية الجزء يسميها العلماء خراج الرؤوس نسميها خراج الجماجم الجماجم يعني يؤخذ عن كل رأس

92
00:35:17.300 --> 00:35:41.400
من رؤوس من تؤخذ منهم الجزية لو كانت الجزية مثلا الف الف  في اخر في وسط الحول صار اهلا لاخذها. في اخر الحول يؤخذ منه نصف الالف خمس مئة ولا تقدم ولا تؤخر

93
00:35:42.150 --> 00:36:02.000
في اخر الحول بالحساب مضى نصف الحول يؤخذ نصف الجزية المقدرة. مضى ربع الحول وسارة في بقية ارباع الثلاثة يوخذ ثلاث ارباع وهكذا من صار اهلا وهل هي مقدرة الجمهور على انها مقدرة

94
00:36:02.600 --> 00:36:30.950
قضى عمر رضي الله عنه انها اه يعني بينما ما بين دينار واربعة دنانير ومنهم من  يعني فرق لمن يؤخذ منه بمعنى انه تؤخذ من الغني اربعة دنانير ومن الفقير دينار ومن متوسط دينارين

95
00:36:31.550 --> 00:36:46.500
وهذا يبين انها ترجع الى نظر الامام وهذا هو الصحيح حديث معاذ الذي تقدم لو ثبت لا دليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا هو القدر في ذلك الوقت

96
00:36:46.750 --> 00:37:06.800
ولهذا صالح نجران في اليهود والنجران على الفي حلة نصفها في رجب ونصفها بعد ذلك صالحهم عليه الصلاة والسلام. فكانت صلحا هم من اليهود دل على انها ترجع الى رأي الامام

97
00:37:07.150 --> 00:37:24.250
قد روى البخاري معلقا مجزوم به عن ابن ابي نجيه المجاهد قال قلت المجاهد ما بال اهل الشام يؤخذ منهم اربعة دنانير للجزية  الواحد الرأس واحد. واهل اليمن يؤخذ منهم دينار

98
00:37:25.100 --> 00:37:46.700
قال من قبل اليسار  ايش معنى اليسار والغناء الغناء وهذا يبين انها ليست مؤقتة ليست مقدرة هل تختلف ترجع الى نظرك وهذا هو الصواب فيها كما انه يرجع نظر الامام في عقدها قد يعقدها قد لا يعقدها

99
00:37:47.000 --> 00:38:06.500
ان عقدها فيه ظرر مثلا يخشى خيانتهم او نقضهم او انهم يريدون ان يفسدوا ما بين الاسلام هذا هو الاصل ففي الوقوف ولهذا ربما احيانا يرى الامام انها لا تؤخذ

100
00:38:07.800 --> 00:38:28.750
يعني يرى من المصلحة والتعامل مثلا مع  المشركين الكفار مثل اليوم مثلا تكون مثلا سفارات التي تكون في بلاد المسلمين بلاد الكفار او القنصليات او البعثات ونحو ذلك يعني حينما يرى

101
00:38:28.950 --> 00:38:49.050
انها  لا تؤخذ لا تؤخذ جزية ولا لو تؤخذ منهم مثلا يترتب عليهم ضررا ويعاملون اهل الاسلام ونحو ذلك فترجع الى نظر الحاكم والوالي في هذا المقصود انه ينظر الى

102
00:38:49.500 --> 00:39:13.350
ما فيه المصلحة وفي عز الاسلام هذا هو المقصود في هذا فاذا كان هذا هو المقصود المراد  يقدر ما يراه بدل ما يراه مما فيه الاصح نعم احسن الله اليكم المرأة قلنا اذا

103
00:39:13.600 --> 00:39:31.100
قاتلت الكافرة تقتل في القتال اذا قاتلت معهم يجوز قتلها فهنا اذا كان لها آآ سطوة وامر ونهي او انها تقاتل. فهل تضرب الجزية عليها؟ لانها اذا كانت في بلاد المسلمين

104
00:39:31.300 --> 00:39:47.500
لا يكن لها سطو انما هذا في الجهاد هذا في الجهاد لكن حينما تكون بلاد المسلمين فحينما  يترتب منها ضرر هذا ترتب على نقض العهود والاحكام الاخرى حتى مع غيرها من الرجال

105
00:39:48.000 --> 00:40:14.100
نعم قال رحمه الله ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم. نعم يقول رحمه الله ومتى بذلوا الواجب عليهم؟ لزم قبوله كما تقع كما قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهو صغير

106
00:40:14.400 --> 00:40:43.300
يعني اذا بذلوها تقبل منهم بالشروط كما تقدم وايضا في حديث بريدة رضي الله عنه عليه السلام قال فاقبل منه والمسلمون على شروطهم قال رحمه الله وما تبادلوا الواجب عليهم لزمه لزم قبوله. لزم قبوله

107
00:40:43.850 --> 00:41:03.350
وحرم قتالهم بان مقتضى الجزية وهذا الشيء بعد ذلك يكونون في بلاد المسلمين وتحت حماية المسلمين ويمنعون من يعتدي عليهم ولهذا مما يروى في قصة مشهورة عن ابي عبيدة عن صحتها

108
00:41:03.750 --> 00:41:24.700
آآ في في بعض بلاد المسلمين اما في الشام انه مرة بذلوا له الجزية المتفق عليها ابى ان يأخذها منهم لانه سمع بعدو او نحو ذلك وقال اننا لا نستطيع ان ندفع عنكم

109
00:41:25.500 --> 00:41:43.000
نستطيع ان ندفع عنكم يقول رضي الله عنه يعني انه  لندفع المسلمين لكن لا تدفع عنكم عند ذلك قالوا ما قالوا انتم لنا خير من قومنا لنا هذا من اعظم اسباب

110
00:41:44.200 --> 00:42:06.750
قبولهم للاسلام واقبالهم عليه حينما يرون هذا العدل العظيم وانه لا يمنعه لم يمنعه كفرهم وما هم عليه الا يعاملهم بالعدل بل هذا هو الواجب ومتى بذلوا واجب عليهم لزما قبوله وحرم قتالهم

111
00:42:07.600 --> 00:42:31.400
بل يجب ما هو ضد ذلك الدفاع عنهم رعاية حرماتهم معنى انهم يدفع عنهم من يعتدي عليهم ما داموا على العهد بينهم وبين اهل الاسلام ويمتهنون عند اخذها يمتهنون عند اهلها

112
00:42:33.350 --> 00:42:56.050
هذه المسألة موضع نظر يعني ان كان المراد بالامتهان هو ان يؤدوها كما قال عن يد وهم صاغرون ادوها بصغار  ولا يؤدوها بمعنى انه كأنه يؤدي شيئا اه مستحق للنفع المقابل له

113
00:42:57.500 --> 00:43:18.950
كما يستعجل الانسان الدار او الارض او الدابة وانه حق له هذا صحيح ويمتهنون عند اخذهم لكن فسر رحمه الله يطال وقوفه قالوا امتهنوا عند عند اخذها تؤخذ منهم نزعا

114
00:43:20.000 --> 00:43:51.250
يكون حال تسليمه لها حال آآ فيه ذلة لهم الا لهم ويطال وقوفهم قال بعضهم يقول ابو الخطاب رحمه الله ويصفعون عند اخذها لكن هذا به نظر لكن لعل اراد الصعود يعني ليس في الوجه لكن المراد بذلك من القفا او نحو ذلك. وهذا اجتهاد لكن الصعوب ان هذا لا دليل عليه

115
00:43:51.900 --> 00:44:11.650
وليس في القرآن شيء من هذا وان قاله من قاله وتجر ايديهم. اذ كلها ايضا لا دليل عليه لقد يكون هذا من اسباب  شهرتهم عن الاسلام في الحقيقة. حينما يعانون هذه المعاملة

116
00:44:12.300 --> 00:44:31.900
لكن كما قال سبحانه اي دين شوف عيدن وهم صاغرون. قيل عيد يعني يؤدونها بايديهم يدا بيد كما قال النبي وسلم. يدا بيد ما يرسل رسوله ولا الخادم بل هو يأتي ويسلمها

117
00:44:33.300 --> 00:44:58.950
عن يد ايضا قيل عيد اي يعني اما عن يد منهم وقيل عيد اي يكون راجع اليهم على هذا يكون عن يد مين هم يؤدونها بايديهم وقيل عيد عن نعمة لاهل الاسلام عليهم. وان هذا

118
00:44:59.050 --> 00:45:29.850
من ايدي اهل الاسلام والنعمة والايدي تطلق على النعمة حيث مكنوه في بلاد الاسلام يذهبون ويجيئون ويبي يستأجرون. هذه نعمة عظيمة وهذا معنى والمعنيان يعني اذا لم يتنافى وسبق تقريره غير مرة في وهذا يذكر في الاحاديث وفي الايات ان المعنيين اذا فسرت

119
00:45:30.100 --> 00:45:58.450
الاية او فسر الحديث وهما لا يتناقضان قيل ان المعنيين صحيح ان  يعني يسلمونها ولا يوكلون فيها مع علمهم بنعمة اهل الاسلام عليهم. وذكروا معاني اخرى في هذا يعني هذا وهو

120
00:45:59.350 --> 00:46:21.600
ما تقدم الاشارة اليه اشار اليه وهو بقائه في دار الاسلام ورؤية الاسلام وقد يكون سببا في دخولهم للاسلام ولهذا قال الشافعي رحمه الله سلاما نقلا عن غيره وهو رحمه الله

121
00:46:21.950 --> 00:46:46.900
اقر هذا الشيء او قال المعنى ان هذا صحيح وان المعنى بالصغار هو التزامهم باحكام اهل الاسلام او هو جريان واحكام المسلمين عليه يقول سمعت بعض اهل العلم يقول ان الصلاة على يدهم صاغرون. اي جريان احكام اهل الاسلام عليهم

122
00:46:48.250 --> 00:47:10.800
ريان احكام اهل الاسلام عليهم لا شك ان هذا القدر وما تدل عليه الاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اذلاء لا يؤدونها على انها اجرة وهذا يرد القول الذي يقول ان الجزية اجرة

123
00:47:10.850 --> 00:47:41.500
في الارض ليست اعظم وارفع من هذا وبعضهم جمع المعنيين  المعنيين  ان الجزية هذا المعنى وكذلك جزاء او مقابلا لحقن دمائهم وهذه نعمة عظيمة عليهم حتى لا يسد عليهم باب الاسلام وباب الايمان فهم يرون

124
00:47:41.550 --> 00:48:06.800
شريعة الاسلام واحكامها الاسلام وهي من العدل والرحمة وايضا هم يعلمون عن الاسلام ما لا يعلمه غيرهم عن نبي الاسلام يكون سببا لسعادة ودخولهم في دين الاسلام هذا هو الاظهر والله اعلم في هذه المسألة ولعلنا نقف على هذا

125
00:48:08.050 --> 00:48:22.300
نبدأ ان شاء الله الدرس الاتي نستأن ان شاء الله في فصل اتي باذن الله وايضا تقدم اشارة الى الامام وانه ما اشار اليه هنا لعل ايضا يأتينا ان شاء الله في

126
00:48:22.700 --> 00:49:14.000
الاتي نعم الاسبوع الثاني الاسبوع الثاني من الفصل الاتي ان شاء الله      صاروخ وبهرة نعم  تقدم تقدم هذا اي نعمة نعم مثل ما تقدم في العشر تقدم هذا لكن الصحابة هذا عناء المذهب هذا عن المذهب وقول كيف لكن الصواب في هذه المسألة

127
00:49:14.050 --> 00:49:33.300
هو ان لان لكن يعني لو وجد مثلا من بعض نصارى العرب من ابى ان يدفعها باسم الجزية تؤخذ منه ولو سماها زكاة يعني هو عمر رضي الله عنه لما اخذها من بعض نصارى العرب اخذ الجزية

128
00:49:33.400 --> 00:49:57.800
قال له بعض الصحابة عم عبد الرحمن بن عوف وغيره يا امير المؤمنين ان هؤلاء قوم لهم بأس وشدة لهم بأس وشدة. فقد يستقوي بهم عدوك عليك فخذها منهم باسم الزكاة

129
00:49:58.150 --> 00:50:17.750
كما يقولون يعني  فكتب لهم عمر رضي الله عنه وكان بعضهم ذهبوا الى الى النصارى فجاءوا الى بلادنا يريدون بلادهم فقبل منهم الجزية باسم الزكاة وهذا وهذا كما قال بعضهم يعني

130
00:50:17.850 --> 00:50:39.950
ما اقبل قوم بذلوها بذلوا الجزية لما سميت زكاة وابوه لما يعني اقروا بالمعنى وابوا اللفظ بالمعنى وابوا اللغو لا يظر لو مثلا وجد مثل هؤلاء مثلا ممن يأبى من ان دفعه

131
00:50:40.000 --> 00:50:53.750
قال وليس لاهل الاسلام لم يجد لم يجري عهد بينه حتى الان في مفاوضات فقالوا نحن نريد ان تكتبوها كذا وكذا. مثل ما عن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح المشركين. قصة

132
00:50:54.100 --> 00:51:06.300
قول سهيل بن عمرو كان ذلك قبل الاسلام رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب كذا يقول لعلي رضي الله عنه المقصود النظر في المصلحة. ولهذا هذه المسائل

133
00:51:06.350 --> 00:51:23.500
تقوي ما تقدم او تشهد لما تقدم يقول لا يعبدها الا الامام او نائبه المعنى ينظر في الاصلح في هذه الامور ويقرره ما دام ان انها اخذت على القدر الذي يجب عليهم

134
00:51:23.600 --> 00:51:39.550
نعم  نعم ذكرت الاية ان شاء الله لعلي يأتي ان شاء الله في مسائل كثيرة ان شاء الله ويأتي ان شاء الله وفي مسائل لعله يأتي ان شاء الله