﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:21.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحجابي رحمه الله في اخر كتاب الجهاد نصر ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام

2
00:00:22.250 --> 00:00:49.050
النفس والمال والعرض اقامة الحدود عليهم يعني هذا فيما يعتقدون فيما يعتقده تحريم دون ما يعتقدون هلة لانهم يعتقدون هلة ينجو يعني يجب عليه ذلك. تقدم ان عقد الذمة لا يجري الا بشرطين

3
00:00:49.200 --> 00:01:17.650
بشرط بذل الجزية وبشرط التزام احكام الاسلام الواجبة عليهم ثم ذكر المصنف رحمه الله شيئا مما يلزمه. تقدم ايضا ان هذا الباب فيه اهل الذمة وفيه اهل العهد وفيه المستأمنون وفيه اهل الحرب

4
00:01:17.800 --> 00:01:40.550
الكفار اربعة اصناف مع اهل الاسلام الحرب هؤلاء ليس بينه وبينها الاسلام اي عهد ودماؤهم واموالهم حلال لاهل الاسلام لانهم اهل حرب يحاربون للمسلمين فيستحلون محارم المسلمين ودماء اموالهم ويجب على الاسلام

5
00:01:40.850 --> 00:02:01.350
منعه بذلك ويجب قتالهم او يسلبوا. قتالهم او يسلمون  او يبذل الجزية على الصحيح كما سبق الاشارة اليه ولو كانوا من غير اهل الكتاب هادو هؤلاء هم اهل الحرب القسم الثاني هم اهل العهد

6
00:02:01.450 --> 00:02:22.100
وهم الذين يعاهدهم الامام في بلادهم في غير بلاد الاسلام لا يسكنون ولا يستوطنوا بلاد الاسلام انما هم في بلادهم كما لو عاهد المسلمون اناسا من اهل الحرب وهو في بلادهم فالعهد يجب ان يبقى

7
00:02:22.200 --> 00:02:40.050
حتى تتم المدة الا لسبب يوجب انهاء ذلك قبل المدة كما لو ظهر او بدر من خيانة كما قال سبحانه واما تخافن من قوم خيانة حبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين

8
00:02:40.350 --> 00:02:59.550
اذا ظهر بوادر خيانة ونقظ في الخفاء وان لم يظهر في العلن في هذه الحالة يظهر له ويبين انه انتهى العقد. يعني ما يحاربهم على غرة لا. يقول انتهى العهد الذي بيننا وبينكم. ونحن حرب عليكم

9
00:02:59.950 --> 00:03:28.700
وهم يكونون حربا في هذه الحال القسم الثالث المستأمنون والمستعبد هو الحربي الذي يدخل بلاد الاسلام في الحرب الذي يدخل بلاد الاسلام. فيدخل بامان والامان له صور عدة والان صور الامان كثيرة تكون عن طريق التأشيرة عن طريق الجواز طريق الشركات من طريق

10
00:03:29.100 --> 00:03:50.900
الاتفاقيات وما اشبه ذلك الرسل الذين يأتون. يعني صوره كثيرة اليوم بين اهل الاسلام وغيرهم. هذا المستأمن  بلاد المسلمين الذي يدخل بواحد من هذه العود وبهذا يحفظ له دوه وماله

11
00:03:50.900 --> 00:04:15.450
ويبقى على العهد والامان حتى يخرج كما قال سبحانه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ثم ابلغه مأمنه. حينما يخرج بلاد المسلمين ويبلغ الى المأمن وهو قومه في هذه الحالة ينتهي العهد وهو عهد الامان العهد الخاص

12
00:04:16.200 --> 00:04:40.450
والقسم الرابع وهو اعلى هذه الانواع وهو اقوى هذه الاتفاقيات اهل الذمة الذمة هي الامان اعطاه الذمة يعني اعطاه الامان واهل الذمة هم ارفع انواع من يعاهد الى الكفار. من هم اهل الذمة؟ هم الذين يعيشون في بلاد المسلمين

13
00:04:40.800 --> 00:05:06.800
وبينهم وهذا عند الجمهور خاص باليهود والنصارى. والمجوس سبق الاشارة الى ان القول الاظهر انه عام في جميع الكفار حتى الوثنيين والبوذيين جميع انواع اصناف الكفرة والشيوعيين وبن لا دين له وعبدة الاوثان وانواع

14
00:05:06.800 --> 00:05:28.250
بلا للكفر المنتشرة اليوم في وجه الارض الصحيح ايضا انه يجوز ان يعقد لهم عهد الذمة سبق الاشارة الى دليل هذا القول وان اقوى الاقوال في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله وهو الذي رجحه عن الله القيم رحمه الله في اول كتابه احكام اهل

15
00:05:28.250 --> 00:05:49.400
ودلل عليه بالادلة ورد قول من قال ان اية التوبة خاصة باهل الكتاب الذي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين به الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

16
00:05:49.400 --> 00:06:13.550
هذه الاية نزلت عن تبوك بعدما دخل المشركون في دين الله. ولم يبقى مشرك ولم يبق الا اهل   الروم من الدخاء خاصة النصارى كان الحكم معه هو ان يبذل جزية اذا لم يسلموا

17
00:06:13.900 --> 00:06:34.850
ولهذا ذكر هنا حكم اهل الذمة حكم اهل الذمة وهم ارفع الانواع كما تقدم ثم ذكر في هذا ما يلزمه ويلزم الامام اخذه به. ويجب على الامام ان يأخذهم الاسلام

18
00:06:36.300 --> 00:06:59.250
بحكم الإسلام احكام الاسلام تجري عليهم فلو قتل احد منهم قال في ظمان النفس في النفس ولو قتل قتل لو قتل قتل وكذلك لو قطع قطع وثبت في الصحيحين حديث انس

19
00:06:59.700 --> 00:07:17.400
رضي الله عنه في قصة الجارية التي قتلها يهودي على اوظاح لها ولظ رأسها فامر النبي عليه الصلاة ان يرض رأسه بين حجرين وكذلك في المال فلو اتلف مالا ضمنه

20
00:07:17.800 --> 00:07:39.700
ويضمن المسلم ان يضمن المال الذي اتلفه. لان مقتضى العهد هو التزام احكام الاسلام وما يحصل من تعدي فانه يجب ان يؤاخذ به ولانه داخل على الاسلام بهذا العهد واولى ان يلتزم بهذا

21
00:07:40.150 --> 00:08:06.250
والعرض ولو قذف او سب عنده يؤاخذ بذلك ان كان قذفا فالحد وان كان سبا التعزير واقامة الحدود عليهم كما تقدم اشار اليه التزام احكام الاسلام فلو زنا انه يقام على الحد

22
00:08:06.650 --> 00:08:30.650
وان كان محصنا سيدنا هو يقتل على الصحيح خلافا لمالك وابي حنيفة وهذا مذهب احمد والشافعي انه اذا كان متزوجا فان الكتابية تحسن الكتابي وتحصل ايضا على الصحيح المسلم هذا فيه خلاف

23
00:08:30.700 --> 00:08:47.700
لكن الصحيح انه تحسن الى هذا النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهوديين في حديث ابن عمر الذين الذين زنيا وكانا محصنين. قصة مشهورة وجاءت بالطرق عن جابر وغيره  لكن الاشارة الى ان

24
00:08:47.800 --> 00:09:13.200
هذا المعنى متقرب لعهده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون حلة فيما تحريمهم. فيما يعتقدون تحريمه مثل الزنا والقتل والسرقة والقذف هذه يجي ولينتقض العهد بذلك فسيأتي الاشارة اليه في اخر الباب ان شاء الله

25
00:09:14.000 --> 00:09:36.050
ومعلومة ان هنالك امور  قد يعني ربما ينتقض العهد بها وان لم تكن من جنس الحدود مثلا من جنس الحدود وهذا يأتي الاشارة اليه في اخر كلام في اخر فصل ان شاء الله قال فيما يعتقدون تحريمه

26
00:09:36.700 --> 00:10:07.400
دون ما يعتقدون حلة لكن بشرط الا يترتب عليه اذية او مجاهرة كما سيأتي انه يمنع بنظار خمر وخنزير وظرب ناقوس وجهر بكتابهم يمنع من ذلك يمنعون من هذا هو لكن هنا اه كما تقدم اشارة انه لو شرب الخمر على هذا القول وانه له شبهة في هذا

27
00:10:07.600 --> 00:10:30.150
وانهم يعتقدون حلة وان كان هذا ايضا قيل مغير في دينهم لكن هم يعتقدون ذلك وكذلك اكل الخنزير وكذلك مثل اكل في رمضان بشرط الا يظهر ذلك كما سيأتي يمنعون من ذلك من اظهار الخمر والخنزير وظرب الدواقيس

28
00:10:30.700 --> 00:10:52.000
والجهر بكتابه انما انهم لا يمنعون ذلك من ذلك فيما بينهم. كان هذا يتعلق بكنائسه في كنائس  واو في بيوت ونحو ذلك. دون ما يعتقدون حلة. لانهم دخلوا على هذا الشيء على شرط ولان هو لو

29
00:10:52.000 --> 00:11:16.300
الزموا بشيء يعتقدون حلة اه قد نهى يحصل مقصود وقد يترتب ظرر من جهة ما يعتقدونه انما يحكم هذا بمنعهم من اذية اهل الاسلام مما سبب بالتعاون مع هذه المحرمات او دعوة الناس اليها ونحو ذلك. ولهذا من كتاب عمر رضي الله عنه المشهور

30
00:11:16.450 --> 00:11:35.050
انهم يمنعون من اظهار الدعوة الى دينهم وقال بعض العلماء انه لو ظهر ذلك انتقض عهده. وهذه الاحكام كما تقدم ويتعلق بالجزية كانت متكررة متكررة والاصل بقاء الاحكام. الاصل بقاء الاحكام

31
00:11:35.200 --> 00:11:54.700
وربما آآ تتغير الاحكام لاشباه من ضعف المسلمين اليوم ونحو ذلك  احكام الفدية باق لكن قد تكون بصور اخرى تكون بصور اخرى. وقد يرى الامام مثلا انه لا يلزمه بالجزية

32
00:11:54.700 --> 00:12:11.150
لو كان كما هو الجاري في بلاد المسلمين اليوم لانه يظعف المسلمين ولانه لو الزم بذلك ترتب ظرر على اهل الاسلام في بلاد كفار لان له قوة ولان له غلبة

33
00:12:11.200 --> 00:12:37.600
انما لا يقال ان هذه الاحكام يعني مؤقتة بوقت لا هي باقية ودل عليها الكتاب والسنة واجمع العلماء على ذلك نعم  تميز عن المسلمين. ولهم اي خير بغير صوت. ذهب ويلزمهم التميز

34
00:12:37.600 --> 00:13:08.200
عن المسلمين لابد التميز عن المسلمين لان عدم تميزهم فيه ظرر عظيم على اهل الاسلام وعدم تميزهم ايضا قد يستغلونه الدعوة الى دينهم وكذلك عدم تميزهم يحصل فيه اضطراب في الاحكام متعلق الاسلام. مسألة التشبه بهم لان النهي عن

35
00:13:08.200 --> 00:13:31.400
تشبه بالكفار يلزم منه التميز عن اهل الاسلام فلو انه آآ لم يتميزوا عن اهل الاسلام فاتح هذا المعنى العظيم ولانهم ربما ايضا بعدم تميزهم تقوى نفوسهم التمسك بما هم عليه

36
00:13:31.800 --> 00:13:58.450
من دينهم كذلك ايضا يلزم من عدم تميزهم انه لا يدري من يقابله من اهل الكتاب او من اهل الذمة لا يدري هل هو مسلم او كافر قد يسلم عليه وقد يترك السلام يعتقد انه من اهل الكتاب وهو مسلم فلا بد ان يكون لهم

37
00:13:58.750 --> 00:14:23.600
اه تميز في الحياة وفي الموت حتى في المقابر تتميز مقابرهم عن المسلمين. تكون في مكان معزول عن مقابر المسلمين. ويجب تميزه في حال الحياة وبعد ذلك ايضا في لباسهم وشعورهم وهذا هو الذي جاء في كتاب عمر رضي الله عنه

38
00:14:24.200 --> 00:14:50.950
يلبس كذلك يتميزون عن المسلمين في الكنى والالقاب. فلا يتكدون بكنى اهل الاسلام لان الكنى اقسام خاصة باهل الاسلام ابي بكر  وكذلك ابو حفص ونحو ذلك واسماء مشهورة عند الاسلام هناك هنا ربما تكون مشتركة واسماء مشتركة مثلا

39
00:14:50.950 --> 00:15:17.450
فهذه لا يحصل في فيها لبس لكن التي غلبت ليست يعني مع ذلك لا توجد عنده لكن غلبت عند اهل الاسلام. وكثرت الاسماء والكلى. فيمنعون من ذلك لان تشبيهم بها وتكديهم بها يحصل فيه التلبيس. على الناس فلا يميز هذا من هذا. ربما ايضا اه

40
00:15:17.450 --> 00:15:35.350
يسلك بعض اهل الاسلام طريقتهم لانه يظن انه من اهل الاسلام فيأخذ عنه شيئا من الهدي وربما يستغلون ذلك في الدعوة الى دينهم فالتميز في الظاهر او مظهر من اعظم اسباب

41
00:15:36.650 --> 00:16:11.650
فصلهم ظاهرا هذا واضح وباطنا حينما يراه يعلم ان هذا هو الكافر اليهودي النصراني انه يبغضه بالله والعداوة حاصلة. فاذا هو بينه وان كان يحسن اليه ويبره ولان هذا هو المقصود في الحقيقة من هذه الاحكام هو كونهم ينكسرون ويذلون ويعز اهل

42
00:16:11.650 --> 00:16:34.200
يزدادها الانسان تمسكا بدينهم ودعوة اليه ويزداد ذل اهل الكتاب وينكسرون ويكون سببا في قربهم من اهل الاسلام ثم دخولهم في الاسلام يلزمهم التميز عن اهل الاسلام ولهم ركوب غير خير بغير سارق فيه كعب

43
00:16:35.350 --> 00:16:52.550
ولهم ركوب يعني انهم يركبون اه بعض المراكب التي يركبها الاسلام لكن لا يركبون الخيل خاصة في ذلك الوقت الذي كان الجهاد بالخيل لان الخيل عز لاهلها. ولان الجهاد عليها

44
00:16:52.750 --> 00:17:15.200
في عز العلياء. فلا يركبون ويظهر مظهر العز بركوبهم فيمنعون من ذلك وبعض اهل العلم الحق بذلك البغال اذا كان يجاهد عليها وايضا من جهة المعنى المراكب التي يكون فيها عز مثلا وان لم تكن من جهة الخير بل من الخير

45
00:17:15.300 --> 00:17:41.550
اه بعد ذلك لما قل استعمال الخيل المعنى واحد فاذا كان في هذا المركب  اه ايضا ظهور لمن يركب هذا المركب يعتز بدينه فلا يوكل الكافر منه. كما سيأتي التميز تميزهم عن المسلمين في

46
00:17:42.200 --> 00:18:05.650
آآ بنائه في بيوتهم يجب ان يتميزوا ولا يعلو بناؤهم على بناء الاسلام بغير شرج. لان السرج خاص بالخير والسر جوا المركب او الكرسي الذي يوضع على الخيل يكب الجلد ويكون سميك ويكون تحته

47
00:18:05.800 --> 00:18:25.800
وقاية تقي جلد الخير ويوضع له ويكون للقدمين موضع ويكون فيه يعني الرسل ونحو ذلك من ما يوشك بالخير المقصود انه مركب خاص مثل الكرسي الذي يرتاح عليه الراكب فلهذا يركب

48
00:18:25.900 --> 00:18:50.250
وله ركوب غير غير خير بغير سرج. فلا يضع للسروج على ما يركبونه بل بالاكاف وهي نوع من الملابس اللي توضع  على الحمار ونحو ذلك. وهي البرظعة ونحو ذلك ولهم ركوب غير خير بغير سرج بايكاء

49
00:18:50.650 --> 00:19:08.750
المعنى هو منعهم بما يظهر فيه في عزة اهل الاسلام كما في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وان الخيل بنواصيها الخير المغرب الى يوم القيامة. نعم قال رحمه الله

50
00:19:09.050 --> 00:19:50.850
ويمنعون وبناء بنيان على مسلم لا مساواة له. ومن اظهار كذلك يعني مصنف رحمه الله شهر الى مسائل مهمة في هذا الباب تتعلق بالمركب يتعلق بمخالطتهم وفي الطرقات وفي المجالس

51
00:19:51.100 --> 00:20:16.950
يتعلق البنيان تتعلق بامورهم الخاصة في معابدهم. قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس. ما يجوز يصدر في المجلس يضع في صدر المجلس. هذا ينافي المعنى الذي عقد بينه وبين الاسلام. حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. اذا كان هذا في اعطاء الجزية التي يعطيها في

52
00:20:16.950 --> 00:20:40.800
اخر العام فكيف يصدر مجلس ويكون هذا ربما يتوالى في الاوقات الاوقات هذا مناقض للمعنى ناقض المعنى الذي شرعت له هذه الاحكام حتى يعطوا الجزية عن يد هو الذي يسلمها لا يوكل

53
00:20:41.050 --> 00:21:03.000
يعني معناه لا يسلمها وهو الذي يدفعها قيدوا وهم صاغرون ولهذا قال وهم صاغرون. اطلق والمعنى صاغرون في جميع امورهم الذي ذكر حكما ثم قال وهم صاغرون. وحذف المتعلق يشعر بالتعبير مثل قوله عليه الصلاة والسلام ان اليهود والنصارى لا يصبغون. ما قال

54
00:21:03.000 --> 00:21:30.350
فاصبغوا قال فخالفوه وذكر المشتق او تعليق الحكم للمشتق يدل على ان ما منه الاشتقاق علة في المخالفة قاعدة عظيمة في هذا الباب كثير من اهل العلم يعتني بها حينما يذكر حكما ثم يعلق الحكم على اسم المشتق

55
00:21:30.850 --> 00:21:53.600
يكون باب الاشتقاق الا ذلك الحكم ولا يختص  ذكر فيه هذا السياق. قال ان اليهود لا يصبغون ما يكون خاص بالصبغ. لا ما قال فلا فاصبغوا قال فخالفوه من المخالفة خالف يخالف خلافا مخالفة يعني المخالفة له دل على

56
00:21:53.600 --> 00:22:11.700
المخالفة هي المقصودة والصبغ هذا من احدى الصور في وجه المخالفة كذلك ايضا في فيما يظهر الله اعلم في قوله وهو صاغرون. المقصود هو الصغار. الصغار في هذه الصورة وفي غيرها

57
00:22:12.850 --> 00:22:37.000
وبذلك هل يلزمهم الصغار ويلزمون بالغيار. يعني ما يغير حالهم عن حال اهل الاسلام الثوب او قص الشعور ونحو ذلك ذكروا اشياء في هذا الباب آآ كانت يعمل بها كانت هذه الاحكام في الحقيقة لي اهل الذمة

58
00:22:37.300 --> 00:23:00.800
هم يسعدون بها دعباهم فيه الا انهم يجدون فيها العدل ويجدون فيها البر والاكرام لا ظلم في ذلك وهذا من اعظم اسباب سعادته ليس المقصود هو اذلاله وليس المقصود اهانته لا المقصود هو سعادته

59
00:23:01.350 --> 00:23:21.900
لان الكفر كبر وجحد ولا يزول هذا الا بالصغار قال سبحانه وتعالى قل ان باعظكم بواحدة. ان تقوموا لله مثنى وفرادى. ثم تتفكروا لصاحبكم الجدة يعني حينما يعود يفكر بنفسه

60
00:23:22.400 --> 00:23:43.250
ويذهب عن النخوة والكبرياء يرجع الى الحق وقد اعترف بذلك الكفار اليهود والنصر خاصة النصارى واعترفوا بذلك وان معاملة اهل الاسلام لهم من اعظم المعاملة ومن اعظم العدل ومن اعظم الاحسان

61
00:23:43.250 --> 00:24:02.600
فاسلم الكثير منهم لكن تصديره هو ضد المعنى الذي شرعت له هذه الاحكام بل هو يبطل العداوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الاية

62
00:24:03.900 --> 00:24:28.100
يبطل هذا المعنى لانه حينما يصدرون حينما يكرمون حينما يقدمون في الطرقات وسعوا الطرقات يزول المعنى ايضا يحصل ضد المعنى الذي قبر به وهو الاحسان اليهم. لا ينهاكم الله عن الذين وقعت في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. ان تبرهم وتقسطوا اليهم

63
00:24:29.500 --> 00:24:54.150
الاقساط الاحسان البر سبب لدخوله في الاسلام وتصديره وتقديمه في مجالس الولايات والسلام سبب لبقائهم على ما هم فيه من كفر يعتزون بذلك. يقول انظروا الى هالاسلام يكرموننا لو لم نكن على حق ما فعلوا هذا فيزدادون تمسكا

64
00:24:54.250 --> 00:25:14.400
في دينهم ولا يحولون عنه. بخلاف ما اذا عمل هذه المعاملة من اعظم الاسباب تجعلهم يتزلزلون ويعود الحق نبه على هذا شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كلامه رحمه الله. ولهذا فر سيأتينا ان شاء الله فرق بين تهنئتهم باعيادهم

65
00:25:14.400 --> 00:25:33.850
وتهديتهم هذا عيد بالاعياد اللي هو اعياد في دينهم وبين الاحسان اليهم على الصحيح في اه التهنئة في بعض الامور او الزيارة ولهذا قال الشيخ ولا يجوز تصديره الا جالس ولا القيام له

66
00:25:34.150 --> 00:25:59.150
القيام له. اذا كان القيام ايضا لو احكام بينها الاسلام  اقسام لكن هذا القسم وهو لا يجوز القيام له لانه كما سبق يفوت المعنى الذي شرع له هذه الاحكام انه نوع اكرام له

67
00:25:59.900 --> 00:26:17.850
ولا بداءته بالسلام لان النبي والقيام لهم ينافي قوله سبحانه وتعالى وهم صاغرون ولا بداءته بالسلام لقوله عليه الصلاة لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. واذا لقيتم في طريق فاضطروه الى اخرجه مسلم

68
00:26:18.450 --> 00:26:41.100
يبدأون بالسلام ذهب الجمهور الى انهم لا يبدأون بجنس التحية. نقول كيف اصبحت؟ كيف امسيت منع الجوع وذهب اخر من اهل العلم الى جواز ذلك لان الاصل هو الجواز الا مسجدا نهى عن الوداد بالسلام وسكت عباس يولي السلام بعض الاحكام خاصة

69
00:26:41.900 --> 00:27:01.800
آآ جاءت السنة اشعة السلام تحية الاسلام لها احكام عظيمة. رحمه الله قال بمعناه ان هذا اعظم من السلام ونحو ذلك حينما يحييه وكذا وكذا وذهب بعض اهل العلم الى انه ان كان هنالك مصلحة

70
00:27:02.450 --> 00:27:28.200
فلا بأس بذلك او دفع اذية دفع اذية فلا بأس بذلك. وهذا الباب على الصحيح يجري على هذا وهو مسألة آآ العيادة والتهنئة بالولد ونحو ذلك الجمهور على انه لا يجوز هذا الشيء لانه ينافي المعنى الذي

71
00:27:28.500 --> 00:27:45.150
شرعت له هذه الاحكام وذهب بعض اهل العلم الى الجواز وهذا اظهر والجمهور استدلوا بقوله عليه السلام لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام تقي الدين رحمه الله اختار جو من اهل العلم استدلوا بما روى البخاري عن

72
00:27:45.200 --> 00:28:05.300
عن النبي عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا وفيه ان النبي دعا الى الاسلام فنظر الى ابيه فقال اطع ابا القاسم الله ذلك  شهد في هذا الحق فقام النبي يقول الحمد لله الذي انقذه من النار

73
00:28:05.400 --> 00:28:28.250
عند ابي داود الحمد الذي اوقده بي من النار قالوا النبي عادة هذا الغلام اليهودي دل على ان جنس العيادة له لا بأس بها ولذلك هذه المصلحة العظيمة التي كان سبب في اسلامه. فاذا انقلب على الظد حصول مصلحة فلا بأس بعيادتهم

74
00:28:29.750 --> 00:28:51.800
وكان ذلك بعض الامور المتعلقة بامر الدنيا بامر الدنيا ابى التهنئة بالاعياد هذي اختلط هذا الامر على بعض الناس في اهل الزمان وربما جوز تهنئتهم وهذا قول باطل وخير اجماع المسلمين

75
00:28:52.450 --> 00:29:14.800
قالوا الادلة حكى الاجماع على هذا ابن القيم وغيره من اهل العلم والادلة الصريحة في هذا لان تهنئتهم باعياد هو تهنئة لهم بالكفر الذي هم عليه وهم يقيمون اعيادهم التي يحيون بها الشرك والكفر

76
00:29:15.500 --> 00:29:35.500
انهم يقولون الله ثالث ثلاثة يهود ولا يقول عذير ابن الله ما هم عليه من الكفر فكأن الذي يهنئهم بهذا العيد يهنئهم بما هم وهذا في الحقيقة من اعظم اسباب تمسكه بدينهم. هذا ضد التهنئة بامور تتعلق بالدنيا فهذا نوع من الاحسان

77
00:29:36.250 --> 00:29:54.200
والبر الصلة لهم ولا مفسدة فيه اذا كانت المصلحة اذا ظهرت المصلحة يعني لا يقال ان هذه المصلحة يقال قد يقال يقال ان مفسدة من جهة انك يعني تهدئه نحو ذلك لكن من

78
00:29:54.200 --> 00:30:18.100
مفسدة تهدئته في المصلحة المترتبة على قربة من اسلام ربما اسلامه او احسن الظن بالمسلمين لسبب الاسلام نحو ذلك الى المصالح وهذه تنغبر في هذي يعني هذي الغامري فيها المفسدة والشريعة بنيت على هذا الاصل العظيم

79
00:30:18.300 --> 00:30:40.050
وهذا هو الاظهر في هذه المسألة ولا بداءة بالسلام رحمه الله امرا اخر وانه قال ويمنعون البناء كنائس وبيع بناء الكنائس والبيع ايضا او باحداث كنائس وبيع يمنعون من احداث الكنائس

80
00:30:40.800 --> 00:31:03.200
وهذا من اصل محل اجماع من اهل العلم احداث الكنائس والبيع وبلاد التي او البلاد اقسام بلاد بصرها المسلمون. وفتح بصرها المسلمون ولم يجري عليها حكم الكفر. مثل البصرة والكوفة

81
00:31:03.800 --> 00:31:28.650
بلاد المسلمين هذه لا يجوز بالاجماع احداث كنيسة او بيعة ونحو ذلك. جميع متعبدات الكفار وقسم ثاني فتح عدوة فتح عدوة هذه ايضا حكم الاولى لا يجوز احداث كنائس وبيع

82
00:31:29.100 --> 00:31:49.400
لكن الكنائس التي فيها موجودة لفتحت عدوة وفيها كنائس وبيع هل يجب هدمها او يجوز اقرارها؟ على قولين لاهل العلم لانه يجب هدمها لانها بلاد المسلمين والحكم في اهل الاسلام

83
00:31:50.250 --> 00:32:15.200
ولهذا لا يكون هنالك دين اخر في بلاد المسلمين بل يجب ازالته. القول الثاني ان الكنائس الموجودة والمتعبدات تقر على شروطها الاسلام وهذا اليه في البغض والشرح وهذا اظهر في الحقيقة

84
00:32:15.700 --> 00:32:37.950
لان الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عنهم حينما فتحوا بلاد النصارى فتحوا عنوة انهم هدموا الكنائس. الدليل عليه ان الكنائس موجودة في كثير بلاد المسلمين ومعلوم انها لم تحدث في ذلك يعني يعني في وقته ان هذه كنائس لم تبنى بعد ذلك

85
00:32:38.750 --> 00:33:09.000
عندما كانت موجودة هذا دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم اقروهم على ذلك. قروهم على ذلك   والقسم الثالث باء فتح صلحا مصالحة بين الاسلام الكفار وهي على نوعين. النوع الاول ان يصالحوا على ان الارض ارضهم. ويدفعون الخراج

86
00:33:09.100 --> 00:33:32.650
فهذه حكم حكم بلادهم له ان يفعلوا ما شاءوا. القسم الثاني ان يصالحوا على ان الارض لنا  لنا ويدفعون قبل ذلك فهذه هل يجب هدوها؟ او اه بحكم انها ارض لاهل الاسلام

87
00:33:34.300 --> 00:33:57.150
او ينظر الامام ما هو الاصلح. وهذا الاقرب والله اعلم  في هذه الحال مثل حتى الصورة الاولى ايضا حتى الصورة الاولى اذا رأى مثلا كنيسة الصورة التي فتحت عنه المصلحة ازالة كنيسة تترتب عليها ظرر لان المقصود هو دفع الشرك

88
00:33:57.200 --> 00:34:28.950
فاذا اقتصر الضرر ولم يكن الا مجرد كما سيأتي  اخفاء اه اجراس الكنائس ولا يظهر فهو مبني على المصلحة مبني على المصلحة وهذا ذكر رحمه الله كما تقدم صاحب الشرع الكبير رحمه الله. انا ذكرت كلامه هنا يعني مختصرا انه ثلاثة اقسام اختطه المسلمون فهذا لا يجوز

89
00:34:28.950 --> 00:34:54.000
بناء كنيسة كما تقدم. الثاني ما فتح عنوة لا يجوز احداث كنيسة بالكنائس هذا فيه وجان احدهما يجب هدمها والثاني يجوز اقرارهم عليها كما تقدم مقدارهم عليها كما تقدم لان فتحت لاولاد المسلمين ثم الامر راجع الى الامام في هذه الحال

90
00:34:54.050 --> 00:35:09.150
اه وهو يعني ان الامام اه يرى المصلحة فلو رأى مثلا المصلحة في هدمها ادب وان رأى المصلحة في ابقائها ابقاك الصحابة رضي الله عنهم يجوز ان نأخذ بشيء منها لكن في كنائس بقيت

91
00:35:09.600 --> 00:35:31.200
رحمة الله عليه وكذلك يظهر انه اخذ عن المغني انه موجودة ولم تحدث يدل على ان الصحابة اقروهم على ذلك اقروهم على ذلك ما فتح وهو نوعان كما تقدم يصالحوا ان الارض لهم ولنا الخراج. فهذا له من يعمل فيها ما شاءوا

92
00:35:31.500 --> 00:35:54.950
الثاني ان نصالحهم  على ان الدار للمسلمين. الدار للمسلمين الحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الشر يعني لما هذا هذه القسم الثالث من الى الدور حينما يصالحون وللتفصيل ولد. الحقيقة

93
00:35:55.050 --> 00:36:13.500
يتمشى مع الادلة  الثاني ان يصالحهم على ان الدار للمسلمين القسم الاول في اللي فتحت صلحا الارض لهم فهو في حكم دارهم يعني فالحكم بيع الكنائس على ما يقع عليه الصلح

94
00:36:14.450 --> 00:36:34.100
هل يقع الصلح على الاقرار عليها او يقع الصلح على هدمها اذا كان للمسلم قوة في هذا وراعى المصلحة هذا احسن لا شك لان هذا كسر هدمها كسر لي بكفرهم سبب فعلهم التعلق بها

95
00:36:34.400 --> 00:36:51.400
وان رأى ان هذا سبب لنفورهم وربما ايضا عدم وفائهم بالصلح نحو ذلك فصالحه على البقاء بما هو الاصلح لان هذه امور قبور الجهاد وفتح بلاد المسيء. بنية على المصلحة

96
00:36:51.700 --> 00:37:18.400
مثل امور الهجر والوصل مع المسلم يعني السلوى الحرب مع الكافر مثل الوصل والهجر مع المسلم تهجر من له قوة في الدين وتارة تصل بل هو ضعيف  نعلم ان هجر هذا لا يظره. وهجر هذا يظره

97
00:37:18.600 --> 00:37:35.000
هي مبنية على المصلحة امور الجهاد في السلم والحرب امور الهجر في الوصل والهجر. هذه بينها الاسلام وهذه بين المسلمين واهل الكفر يقول رحمه الله احدث كنائس وبيع مسألة اخرى

98
00:37:35.050 --> 00:37:48.900
لا بناء من هدم منها. ولو ظلما لا بناء من هدى منى. يعني اذا انهدم شيء من هذه الكنائس التي يقر عليها. هذه الكنائس التي يقر عليها في هذه الحالة

99
00:37:50.750 --> 00:38:13.900
والمراد من هدم ليظهر والله من هدم آآ من هنا الجنس يعني ليس الهدى بعضها لا. يعني انهدمت هذه الكنيسة هذه زالت وهل اذا انهدم بعضها لهم اجر يصلح هذا الخلل ويبنون من هدى قائمة

100
00:38:14.050 --> 00:38:38.400
لا جدار او نحو ذلك سقط ركن اركانها مثلا لكن هي قائمة هذا فيه خلاف فيه خلاف وهو بناء من هدم منها  منهم من قال طبعا اذا اذا انهدمت اذا هذا بديع رحمه الله انه سئل عن ذلك

101
00:38:38.700 --> 00:38:59.600
سئل عن ذلك وقال ما معناه الدهون لا يقرون على اعادتها او نعم سئل عن ذلك رحمه الله بنعمل هدى منها وننقل لهم ذلك. حمل الخلال رحمه الله هذا على التفصيل. وانه اذ انهدمت كلها هذه لا تعاد

102
00:38:59.600 --> 00:39:19.850
وان هدم بعضها فلهم ذلك لانها باقية. وغاية الامر من باب رب الشعث فيها واسماعها لكنيسة لا لم يحصل بنا كنيسة. اما اذا انهدمت فكانه بنى كنيسة جديدة هذا لا يجوز لكن اذا كانت الكنيسة موجودة او البيعة موجودة

103
00:39:20.900 --> 00:39:37.850
في هذه الحالة غاية الامر انه يصلحها. فليس في احداث كنيسة وبيعة كنيسة وبيعة وهذي امور ترجع في الحقيقة الى المصلحة في هذا فلو كان الامام والوالي قوة على هذا ومنعه باصلاحها

104
00:39:37.850 --> 00:40:04.950
تربي شعثها يتعبدوا فيها   يعني لا يقرهم على اصلاحها وين قد يقره على اصلاحها فله ذلك بحسب المصلحة. فاذا كان هذا فيما تقدم في الكنائس التي توجد كاملة يجوز فيما فوتها عدوى ان يزيلها ويجوز ان

105
00:40:05.250 --> 00:40:25.950
يقرهم عليها بحسب المصلحة كذلك ايضا في فروع ذلك. في فروع ذلك وهو من هدم منها وبناء من هدى منها ولو ظلما يعود ولو انها اعتدي عليها ظلما لانه في هذه الحالة

106
00:40:26.050 --> 00:40:47.900
وين كان وظلم وجه؟ لكن واذا زعلت فالامر ببنائها احداث لكنيسة وبيعة بتدور الشرك والكفر بالله عز وجل ولهذا لا يجوز اقرارهم عليه ولا اعانتهم عليه وكذلك بالتعلية بالتعلية بناء على مسلم

107
00:40:48.200 --> 00:41:07.450
لا مساواته وتعلية البناء هذا فيه تفصيل وبتعلية بناء على مسلم كان اهل الكتاب في مكان منعزل عن المسلمين اذا كانوا في بلادهم هذا واضح لان لا سلطة عليهم لكن اذا كانوا في بلاد المسلمين

108
00:41:08.400 --> 00:41:29.150
وفي مكان منعزل تماما عن المسلمين هل يقرون على هذا من اهل العلم من قال لا يقرون لانهم بدأوا بلاد المسلمين وكونهم يرفعون ابريتهم وتكون الابنية المسلمين مثلا ليست عالية هذا قد يعطيهم نوع من القوة والعزة

109
00:41:29.250 --> 00:41:57.250
وانهم اهل بناء ونحو ذلك هؤلاء بالاسلام ظعفاء لا يستطيعون يصنعوا مثل ما صنع الى غير ذلك قال يجوز لان العلة هو التعلية بناء على مسلم فهو فيه فوات او اعتداء على حق الجوار بين اليهود والنصراني على المسلم. فحمل على حق الجوار واهل العلم والعلم

110
00:41:57.250 --> 00:42:21.250
لا الامر ارفع من هذا. هذا من حقوق الاسلام لا من حقوق الجوار الحقوق الاسلام وهو انهم يمنعون من التعلية لان تعلية البناء فيه كما تقدم ظهور لهم ربما يتعجب بعض المسلمين من هذا فيمد عينه او عينيه الى هذا البناء فهو من حقوق الاسلام

111
00:42:21.250 --> 00:42:49.300
ومتفق على اصل متقدم الذي هو صغاره وذلته. وهذا يفوت حينما يعلو فقد يعلنونه جنوده اذا تركوا فيحصل فتنة الاسلام. اما اذا كانوا مجاورين للمسلمين هذا واضح لا اشكال  ولذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز مساواة بنائهم في بناء الاسلام. خاصة اذا كان مجاور

112
00:42:49.700 --> 00:43:15.600
لا يجوز كيف يساوى المسلم الكافر فلا يساويه اجعل المتقي لك الفجار وهذا شامل في كل شيء فهؤلاء في اعظم الفجور وهو الكفر فلا يساوي موسى ومنع كثير منهم مساواة الكافر للمسلم في هذا وانه لابد ان يكون بناءه اقصر

113
00:43:15.700 --> 00:43:38.350
ايضا اذا كان بناؤه مساويا قد يفضي الى الاشراف على المسلم وان كان هذا ليس هو المقصود. المقصود هو حق الاسلام  واظهار الاسلام عزة اهل الاسلام  فمن علل بهذا المعنى منع مساواة الكافر او الذبي

114
00:43:38.500 --> 00:44:05.250
المسلم في البناء ولو اه كان بعيد يعني المجاورة هنا ليس المجاهر ملاصق لا حتى لو كان في نفس المكان وفي نفس الحي مثلا مرتفع فكذلك الحكم انما اذا كانوا منعزلين في مكان مستقر فهذا خلاف اقوى ولهذا جوز بعضهم علو دار الكافر اذا كانت مستقلة

115
00:44:05.250 --> 00:44:31.600
او منفصلة تماما. تقدم القول الثاني في هذه المسألة. كذلك من اظهار خمر وخنزير. وناقوس هو جهري بكتابهم. ايضا هذه الامور اربعة يمنعون قلب الاظهار شف انظر العبارة هذي مهمة. دل على انهم اذا اختفوا بالخبر فلا بأس

116
00:44:31.850 --> 00:44:56.450
ما تقدما يقرون على ذلك يعتقدون حلة الخنزير اذا لم يظهروا المسلمين اكله وذبح المسلمين او بيعه للمسلمين فهم يقرون على ذلك يعتقدون ذلك وكان كذلك من اختفوا بالاكل في رمضان في رمضان لا يجاهرون به لان المجاهر بمثل هذا خاصة فيما هو

117
00:44:56.500 --> 00:45:17.000
اه من احكام الاسلام كالاكل في رمضان وشهر رمضان هذا فيه ظرر فيه ظرر ظاهر  وفي نوع من السخرية ايضا قد يكون نوع من السخرية باحكام الاسلام. يجاهرون بهذا. من خصائص اهل الاسلام. لغير

118
00:45:17.000 --> 00:45:39.400
وخنزير ناقوس اظهار ناقوس نواقيس معروف الكنائس ونحو ذلك في الغالب انها يكون لها اصوات واجراس ظاهرة تسمع في الطرقات اظهار للشرك والكفر هذا لا لا يجوز اظهاره. بل يكون داخل الكنيسة

119
00:45:39.600 --> 00:46:01.200
داخل محل عبادة. وبشرط الا يظهر صوت المنكر هذا المسلم الذي يعني يستتر لكن اذا ظهر صوت المنكر وفي حكم المجاهر به الحرام كله لكن هذا اعظم. كذلك اظهار صوت نواقيس

120
00:46:01.350 --> 00:46:21.800
لا يجوز وهذا في كتاب عمر رضي الله عنه. وجهل بكتابه يجهرون بكتابهم. هذا ايضا مثل كل هذه والتي لا يجوز له اظهارها لما فيها من الظرر على الاسلام ولما فيها ايظا من

121
00:46:22.100 --> 00:46:41.850
التمسك بكتابي ان هذا من اقوى ما يدعوه الى التمسك بكتابه حينما يظهرون هذه الاشياء. اما حينما يمنعون منها فينكسرون يذلون يكون من اسباب رجوعهم على الباطل كما تقدم ودخوله في الاسلام نعم

122
00:46:42.150 --> 00:47:15.850
نعم  هذا هو هذا مناهج الكفار يعني   بين اذا كان مناهج الكفر هذا لا يجوز لا تخلو من اقول لا تخلو يعني الامور محرمة وقد يكون امور كفرية  لا تخرج

123
00:47:15.900 --> 00:47:40.400
مدارس خاصة فاذا كان هم يمنعون يتعلق بالتعليم يعني يمنعون من تعليم صبيان المسلمين مثلا كيف عاد يذهب اليهم ويتعلم منهم ويكون لان حينما يأخذ عنهم هذا من اعظم اسباب اعزازهم واكرامهم. والاخذ عنه خاصة في قلوب الناشئة والصغار

124
00:47:40.800 --> 00:48:11.050
فيعظمونهم ويحبونهم. نعم صديق عابد هذي لا تقر هذي  لا تقر لانها يعتقد الاسلام وكثير منهم مرتدون الاسلام هذي يعتقدهم يتعبدون على انها معابد اسلامية على انها الاسلام لا يقرون على مثل هذا

125
00:48:12.100 --> 00:48:35.100
انا بكر عظيم اذا كان المنكر المسلم ما يقر على منكر كيف عاد بمثل هذه المحلات يعتقدون انها بديل عن المساجد والعياذ بالله نعم. قال رحمه الله وان تعبد نصراني ولم يقبل منه الا الاسلام

126
00:48:35.100 --> 00:48:54.350
وان تعود نصراني او عكسه يعني تنصر يهودي لم يقر لانه يعتقد انه انتقل الى دين باطل اليهودي كلهم يكفروا بعض هذا يكفي هذا يكفر هذا فاذا تعود النصراني او تنص اليهودي

127
00:48:54.400 --> 00:49:15.450
وانتقل الى ما يعتقد انه باطل فلا يقر عليه  ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه. فاذا كان يهوديا تنصر يرجع الى اليهودية او يسلم. لا يقر على النصرانية. وان كان نصراني تهود

128
00:49:15.550 --> 00:49:39.000
لا يقر على اليهودية بل اما ان يسلم او يرجع الى يهوديته. هذا احد الاقوال في هذه المسألة والقول الثاني انه  آآ يقر اذا انتقل الى دين اخر لانه يتهود النصراني او تنصر يهودي

129
00:49:39.100 --> 00:49:57.400
انه لم ينتقل عن دينه الكتاب. انتقل من دين اهل كتابه الى دين كتاب ولم ينتقل عن دين اهل الكتاب وقالوا انه يقر عليه. والقول الثالث انه لا يقر على الانتقال ولا يقبل منه

130
00:49:58.000 --> 00:50:20.000
بل اما ان يسلم ويجب ان يكون الحكم حكم مرتد اللي يعتقد ذلك ويعامل قظايا اعتقاده. يعامل مقتظى اعتقاده وهو انه دين باطل والله اعلم هادي مسألة محتملة والكفر كله بالله واحدة الكفر كله بالله واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن المذهب

131
00:50:20.250 --> 00:50:51.300
هم قالوا انه لا يقر فلا يقول الا الاسلام او دينه الذي انتقل منه نعم بدل الجزية او التزام بالاسلام او تهدى او ايواء جاسوس او ذكر الله او رسوله

132
00:50:51.300 --> 00:51:20.900
صلى الله عليه وسلم وكتابه بسوء رحمه الله يقول رحمه الله كتاب الجهاد فصل واذ ابت ذنبي من اعطي الامان اليهود والنصرانيوس على المذهب بذل الجزية او التزام حكم الاسلام

133
00:51:21.950 --> 00:51:47.300
الى قوله انتقض عهده لانهم لم يعطوا هذه لانهم لم يعطوا الذمة الا بشرط بشرطين بذل الجزية والتزام احكام الملة ان ابى بذل الجزية  في هذه الحالة اذا بدأ ابى بذل الجزية فانه

134
00:51:48.600 --> 00:52:06.550
ينتقض عهده لان هذا الشرط هو الاصل في هذا الباب  والاصل في هذا الباب مع التزام احكام هذا اتفق على هذا متفق عليه قول عامة اهل العلم وهو انه ينتقر عهده

135
00:52:07.050 --> 00:52:35.450
يبطل العصر الذي من اجله يعطي الذبة حتى يعطي يتعين بهم صاغرون اذا ابى ان يلتزم فلا يقر وينتقض عهد بذلك  يقول الشيخ رحمه الله او اعتدى على مسلم بقتل او زنا يعني قتل او زنا. هذه المسألة الجمهور

136
00:52:38.950 --> 00:53:02.650
يتقدم بالاصلين الاولين هذا واظح والتزام احكام الاسلام اما قطع الطريق عن باب الاعتداء على مسلم بقتل او زنا المذهب انه ينتقض العهد بذلك يقام عليه الحد لكن ينتقد عهدا بذلك. وينهب مفرق وقال اذا

137
00:53:02.700 --> 00:53:32.950
وقع منه آآ زنا بمسلمة وغصب يعني اجبرها وقهرها وهذا واضح في هذه الحالة لكن اذا وقع بغير اكراه فالمذهب ايضا لقوله زنى بمسلمة فانه ينتقض عهده وذهب الى انه لا ينتقب عهده بذلك انما يقام عليه ما يقتضيه حد

138
00:53:33.000 --> 00:53:49.850
وكذلك ايضا لو وقع منه آآ قذف فانه يقام عليه الحج ونحو ذلك وقد يقال يؤي النظر في مثل هذا انه يرجع الى البصرة التي يراها الامام في هذا الباب

139
00:53:50.000 --> 00:54:14.900
هل يبطل عهده لانه لولب لا يبطله لتجرأ غيره على الحرمات وذلك قطع الطريق او قطع طريق او تجسيس او ايواء جاسوس قطع الطريق مثلا فاعتدى او تجسس للكفار على المسلمين

140
00:54:15.350 --> 00:54:32.450
هذا ظرر عظيم او ايواء جاسوس رواه وامنه ومكنه. لقد يكون اعظم من التدسيس او ذكر الله سبحانه وتعالى او رسوله او كتابه بسوء هذا واضح هذا ينتقض عهده في الحقيقة

141
00:54:32.750 --> 00:54:51.850
وهذا اه في غير ما يعتقدون جوازه لانهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة بالله يقول ذلك فما يعتقدون جوازه لكن آآ لا يجهرون بذلك ولا يظهرونه لكن لو انه قال ذلك في

142
00:54:51.850 --> 00:55:18.300
فانه في هذه الحالة وعلم ذلك فقالوا انه هذا هو دينهم الذي يعني يعتقدونه وجرى الحكم وعقد ذمة على هذا او تجسيس اوجاس او قطع طريق اه كذلك ايضا او تدسيس او ايواء جس او ذكر الله او رسول كتابه بسوء

143
00:55:18.450 --> 00:55:36.450
كل هذا كما قال الشيخ رحمه الله انتقض عهده. انتقض عهده هذا المذهب في هذه المسائل كلها في هذه المسائل كلها. هناك اقوال لبعض اهل العلم في هذه المسائل مثل مفرق في الحدود

144
00:55:36.500 --> 00:55:56.500
قال انه يقام عليه حد ولا ينتقض عهده قال ان كان وقع ذلك منه على سبيل التعدي والغصب كما سبق فانه ينتقض وهادي مساعد اجتهادية جاءت النصوص العامة في هذا الباب وما

145
00:55:56.500 --> 00:56:20.500
سواها فانه بحسب نظر الامام كما تقدم يتعلق بالكنائس واقرار بعضها وكذلك من هدى منها اتقظ عهده دود نسائه واولاده لانهم لم ينقضوا العهد وان كانوا تبعا له لكن لا يتبعون له في هذا لان هذا جرم ولا تزر وزر اخرى وهم

146
00:56:20.500 --> 00:56:41.600
يكون خاصا به. وحل دمه حل دوره. لانه بطل عقل فصار حربيا عاد ما كان عليه قبل العهد وماله لان ما له تابع له. فاذا حل دمه فباله تبعا لذلك

147
00:56:42.200 --> 00:57:01.000
وبالوا في هذه الحالة يكون بيتي مع المسلمين. ومن اهل علم بنقال انه يكون لاولاده لورثته لاولاده يظهر الله ينظر في هذه الحال ان كان مثلا ذنب يقره على ذلك ولم يرضوا به من هذا الشيء. فرأى ان الوالي

148
00:57:01.000 --> 00:57:33.150
نعطيهم هذا المال ويكون سببا في مواساتهم وسببا في اسلامهم ونحو ذلك. هذا راجع الى الوصعة التي يراها الامام والله اعلم   نعم  لا المعاهد لا المعاهد المعاهد يقوم ببلاده في بلاد المسلمين

149
00:57:34.200 --> 00:57:54.900
المستقبل؟ لأ. المستقبل عند الجمهور لا يعطى الامان اكثر من سنة تجاوز السنة وجبت عليه الجزية على قول. قالوا لا تجب الجزية ولا وهذا قد يقوي القول الثاني الذي يقول انه تؤخذ الجزية من غير

150
00:57:55.200 --> 00:58:20.650
اليهود والنصارى والمجوس والاظهر في مثل هذا انه بحسب رأي الامام حينما يعبد يقول فاجروا حتى يسمع كلام الله واطلق بهذا يقول هذا راجع الى ما يكون فيه المصلحة ولهذا يعني في بعض الوقائع في التاريخ ابو عبيدة رضي الله عنه اسقط الجزية عن اهل حمص

151
00:58:21.100 --> 00:58:40.050
اسقطها قصة مشهورة مدعسة لكن هي مشهورة اسقط الجزية وقال لهم انا لا نستطيع ان ندفع عنكم. وفي بلاد المسلمين وهو في البلاد  ورد عليهم ما اخذ منهم. وان يبين انها ترجع الى ما يراه الامام

152
00:58:40.450 --> 00:59:04.950
مثل هذه الوسائل نعم اذا اذا اذا كان لاهل النملة غيرهم باب اولى اقول لكن هذا لان هذا الحكم خاص بين المسلمين اما الكفار فليسوا بين المسلمين فلم يحتاج الى احكامهم

153
00:59:06.150 --> 00:59:20.150
ولا ولان المسلم حينما يذهب الى الكفار قد يتغير الحكم قد يوافق احيانا في اللباس يكون بالعكس قد يوافقه بدل ان يخالفه قد يوافقه لكن هذا الحكم في بلاد الاسلام. اما

154
00:59:20.300 --> 00:59:38.000
في غير بلاد الاسلام فالحكم يختلف. وقد اشار الماوردي رحمه الله وبعد الشيخ الاسلام رحمه الله لان احيان ربما يتعين على المسلم الكفار في بعض المسائل اذا كان في بقعة مصلحة

155
00:59:39.200 --> 00:59:59.250
قد يوافق في لباس لمصلحة تتعلق بالاسلام بالعكس فاذا كانوا يدرسون فانهم هم الذين يجب عليهم ان يتميزوا عن المسلمين هذه مسألة اخرى هذه هذه مسألة اخرى اقول مسألة نعم

156
00:59:59.900 --> 01:00:14.200
اي نعم اقول مباشرة يا فلان لكن المسألة معروف انه مع الحرم هذا والجمهور على ان مانع خلافا للاحناف رحمة الله عليهم لكن مساجد الحل يجوز للكافر دخولها على الصحيح للحاجة

157
01:00:14.500 --> 01:00:25.146
اما الحرم فلا، هذا لا يجوز. اللي على ظهر القرآن اما مساجد الحلم فانه يجوز اذا كان هنالك حاجة