﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:23.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. هذا هو المجلس الرابع بعد المئة. من مجالس شرح كتاب زاد المستقن

2
00:00:23.600 --> 00:00:45.200
الامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه  ينعقد هذا المجلس في جامع الهدابي بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين الثاني من شهيد جماد الاخرة لعام تسعة

3
00:00:45.200 --> 00:01:05.200
وثلاثين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع عند ذكر شروط البيع طال ان يكون من مالك او من يقوم مقامه. فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا

4
00:01:05.200 --> 00:01:29.850
بلا اذنه لم يصح. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجارة ولزم المشتري بعدمها ملكا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول ايها الحجامي رحمه الله

5
00:01:29.850 --> 00:01:53.700
الله في ذكر شروط البيع قال رحمه الله ان يكون من مالك من مالك او من يقوم مقامه. وهذا هو الشرط الرابع وذلك ان المشروط يبطل بعدم شرطه او بعدم ولاطه

6
00:01:54.250 --> 00:02:19.200
ولهذا قال وان يكون من مالك يعني ان يكون البيع من مالك او من يقوم مقامه. لان الذي يقوم مقامه في حكمه لانه نائب عنه من الوكيل او الولي ومن اشباههم ممن يقوم مقام المالك. قوله من مالك

7
00:02:19.600 --> 00:02:44.750
هذه العبارة قد يقال انها قاصرة لانه ليس كل ما لك يجوز له التصرف وان توفرت الشروط الاخرى لكن هنالك شروط ايضا لا بد منها. ولهذا عبر في الاقناع وان يكون

8
00:02:45.250 --> 00:03:12.900
تام الملك ان يكون تام الملك. والسلام وبركاته وسيأتينا انه ربما يكون مالكا لكن لا يصح لفوات بعض الشروط الاخرى بعض الشروط الاخرى فنعلم انه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضة قد يشتري المبيع

9
00:03:13.100 --> 00:03:33.900
يكون مالكا له لكن لا يصح ان يبيعه اذا كان لم يقبضه وهذا ثبتت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما في انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المبيع قبل قبضه

10
00:03:34.350 --> 00:03:54.150
وان يكون من مالك او من يقوم مقامه وذلك انه اذا لم يكن مالكا ولا قائما مقام المالك يكون تعدي على المال واستيلاء وسبق الادلة في انه لابد ان يكون البيع انت راض

11
00:03:54.250 --> 00:04:16.450
وان لا يكون على وجه الاعتداء ولا اكل المال باطل. يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم من باطل  فان باع منك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح

12
00:04:17.650 --> 00:04:35.300
لم يصح وهذه المسألة وهي قوله من مالك وما تفرع عليها هذا الشر متفق عليه من حيث الجملة. ليكون المالك او من يقوم مقامه  متفق عليه ومحل اجماع انما الخلاف في بعض التفاصيل

13
00:04:37.200 --> 00:05:07.600
ولهذا وقع الخلاف في بعض المسائل في هذا العصر هل يكون المتصرف مالكا او ليس مالكا لما يبيعه  هنالك صور ونوازل وقع فيها خلاف. هل يتوفر في هذا الشرط او لا يتوفر في هذا الشرط

14
00:05:08.800 --> 00:05:31.450
مثل ما تجريه كثير من البنوك من المعاملات وما يسمى بالمرابحة للامر بالشراء او الواعد بالشراء. هل هذا توفر فيه شرط الملك؟ يجوز للبنك مع الاطراف الاخرى ان يجروا هذا العقد او لا يجوز

15
00:05:31.600 --> 00:05:48.700
من قال انه يجوز قال انه توفر فيه شرط. الملك وانه لا يبيع الا شيئا قد ملكه ومن قال انه لا يجوز قال انه لم يتوفر شرط الملك لم يتوفر شرط الملك

16
00:05:48.750 --> 00:06:07.250
بيع المرابحة بيع معروف عند اهل العلم. ومحل اجماع في الاصل بمعنى ان يكون على وجه الامانة فبيع المرابحة من بيوع الامانة لان البيع نوعان عند اهل العلم بيع مساومة وبيع مرابحة فبيع

17
00:06:07.250 --> 00:06:28.650
وما هو ان تباع السلعة تساوم عليها ويحصل الايجاب والقبول باي صيغة يدل عليها تدل على الرضا وتحصل مبايعة يكون تراوظ بين البيع والمشتري. لكن بيع المرابحة ان يقول البائع مثلا

18
00:06:28.750 --> 00:06:48.900
هذه السلعة اشتريتها بمئة فتربحني فيها عشرة او تربحني فيها عشرة في المئة او في كل عشرة ريال يعني باي طريق يحصل به الربا وهم بيوعوا الامانة لانه موكول الى امانة البائع

19
00:06:49.300 --> 00:07:12.550
فانت تصدقه وبناء عليه تشتري منه وتعطيه الربح عشرة مقطوعة مثلا فوق المئة او عشرة في المئة او اقل او اكثر او في كل عشرة ريالات ريال ونحو ذلك  ولهذا سمي بيع المرابحة

20
00:07:15.550 --> 00:07:40.500
والمعنى انه اه يشتري من هذا الشيء. فالبنوك تجري اليوم والمصارف هذه المعاملة وصارت غالب المعاملات اليوم وغالب التمويل من هذا الطريق ترى الناس يجرون خلف هذه العقود والبنوك في هذا تختلف اختلاف عظيم وتتباين

21
00:07:40.600 --> 00:08:11.400
تباين كبيرا في مثل هذه العقد وصاروا يستحدثون لها اسماء ويقننون لها قوانين وشروط  وهي بيع المرابح للامر بالشراء او الواعد بالشراء وهو له ثلاثة اطراف. المصرف والعميل المشتري والجهة التي تبيع للبنك. لان الغالب ان البنوك لا تتوفر عند هذه السلع

22
00:08:12.750 --> 00:08:45.000
يحشو اتفاق بينهم والمرابحة كما تقدم على الوجه السابق هذي بلا خلاف هذه بلا خلاف. وقد ذكرها العلماء وذكرها الشافعي في كتابه الام واحترج رحمه الله بان قال فان كان على سبيل الجزم يعني قال يكون البائع بالخيار على الصورة الثانية على صورة

23
00:08:45.000 --> 00:09:05.100
المرابحة للامر بالشراء يقول الشافعي ما معناه رحمه الله فاذا قال رجل لرجل اشتري هذه السلعة وانا اربحك فيها مثلا بمئة وانا اربحك فيها عشرة يقول الشافعي رحمه الله فاذا اشتراها

24
00:09:05.350 --> 00:09:35.400
وعده على ذلك واشتراها فالذي وعده بالربح وبالخيار ولا يلتزم اي منهم بما سبق. انما هو بالخيال لانه وعده  ان وفى بما وعده فلا بأس الا فلا ثم ذكر ومعناه انه اذا كان على سبيل الزام فان هذا لا يجوز

25
00:09:35.500 --> 00:09:53.900
وكذلك ذكر هذا بعض علماء الاحناف وذكر ابن القيم رحمه الله شيئا من هذا وذكر مخرج مهم ذكره غيره ايضا في بيع المرابحة للامر بالشراء لكن الشأن على الصورة الموجودة في البنوك. هم يقولون

26
00:09:54.100 --> 00:10:24.450
ان هذا البيع ليس من بيع ما لا يملك بل هو مواعدة بين المصرف وبين العميل. فيقول العميل للمصرف تشترون لهذه الدار او هذه السيارة وانا اربحكم فيها ثم هم يشترونها من الجهة الممولة او الجهة التي تتوفر عند هذه السلعة

27
00:10:24.700 --> 00:10:48.350
ثم بعد ذلك يبيعونها هذه الصورة مجمل لكن هل هل هو على هذا الوجه؟ لا هم يقيدونه بالقيود الثقال ولا يتم شراء السلعة من الجهة الاخرى حتى يقطع حتى يقيدونه كما تقدم ويعلمون انه لا يمكن ان يتراجع

28
00:10:48.800 --> 00:11:09.000
ويسمونه الوعد بالشراء. او الامر بالشراء قالوا يلزمه ذلك. لانه وعد. لماذا يلزمه؟ قالوا لان الوفاء بالوعد قول للمالكية وقاله ابن وجماعة من التابعين. وهذا قول قوي الوفاء بالواحد معلوم

29
00:11:11.550 --> 00:11:34.100
هذا البيع على هذا الوجه على هذا الوجه فيه محاذير عدة الاول انه في الحقيقة ليس وعدا بالشراء بل هو عقد للبيع قبل الشراء. هذا حقيقته وهم يتفقون مع العميل

30
00:11:34.350 --> 00:12:06.450
بان له يلتزم بشراء السلعة نلتزم بشراء السلعة ويكتبون كتابا بينهم. غاية الامر يسمونه وعد بالشراء في ظهر اللفظ لكن حقيقته التزام بالشراء وهؤلاء الذين ربما يفتي بعضهم بهذا هم يقولون ان العبرة في العقود بالقصود لا بالالفاظ

31
00:12:06.450 --> 00:12:29.900
وهذا هو الذي يعمل به العبرة في العقود بالقصود. طيب اذا كان عبرة في العقود بالقصود والقول الصحيح. اليس هذا الوعد  معناه الالتزام الذي هو الذي هو جزم بهذا العقد

32
00:12:30.200 --> 00:12:59.100
فما الفرق بين قول المصرف بعتك وقوله اشتريت وبين قوله للمصرف انا التزموا بالشراء هذا عقد وان التزم بهذا ولا اتأخر عنه ويدل على هذا ايضا مما يؤكد هذا ويبينه انه لا يكتفون بهذا

33
00:12:59.250 --> 00:13:28.800
بل يلزمونه بدفع جزء من المبلغ. نسبة عشرة في المئة او اقل يسمونه هامش الجدية وهذه التشميات لا تغير الحقائق هم يطلبون منه ان يقدم مبلغا من المال قبل ابرام يعني عند ابرام العقد. وقبل ان يشتروا السلعة

34
00:13:28.850 --> 00:13:56.350
فاذا كانت السلعة مثلا بمئة الف تباع وهم يشترون مئة الف يطلبون من مثلا عشرة في المئة عشرة الاف يسمى هامش الجدية وهذا واضح بانه جاد وملتزم بالشراء الشراء  هم يقولون ان هذا الهامش مقابل

35
00:13:56.550 --> 00:14:16.650
ما وقع من المصروفات والتكاليف في البحث ونحو ذلك. هذا ليس بصحيح في الحقيقة بل هو ثمن فوق ذلك. فمن فوق ذلك. ولذا فان هذا الثمن في الحقيقة جزء من ثمن السلعة

36
00:14:17.450 --> 00:14:41.850
جزء من زمن السلعة  ولهذا لا يعود اليه. وان كانوا يحفظونه لا يتصرفون فيه اذا اتفقوا على ذلك. لان الامر دائر بين ان تتم الصفقة وهو في الغالب تتم الصفقة لا يكاد يرجع احد. وعلى هذا يتمم سعر السلعة ويضيف البنك عليها

37
00:14:41.850 --> 00:15:02.750
بقية الثمن. ويكون اشترك معهم في شرائها في الحقيقة دفع جزءا من الثمن. وبين ان يتراجع ولا يشتري لا يشتري السلعة. فاذا تراجع فانه لا يرجع اليه المبلغ هذا. ويجعلونه مقابل تراجعه عن

38
00:15:02.750 --> 00:15:30.450
هذا العقد هذا لا شك اه بين انه الزام بالعقد الذي بينهما ايضا العلة الثالثة في هذا انهم يسمونه وعدا بالشراء والوعد يلزم به بعض اهل العلم. فهي عليه ان يلتزم

39
00:15:30.650 --> 00:15:56.150
بالوعد الذي قطع نفسه وهذا في قلب للحقائق وتغيير يعني بعض اهل العلم يطلق على مثل هذا انه قلب وايضا صرف نصوص بل قد يكون تحريفا للنصوص. الوعد الذي جاء الوفاء به ليس في عقود المعاوظات انما في عقود التبرعات

40
00:15:57.500 --> 00:16:29.950
والالتزام بالوعد في عقود المعاوظات يكون الحقيقة فيه ظلم. ويلزم منه مخالفة النصوص. لان حينما يقال يلزمك الوفاء بما التزمت به فالمعنى انهم يشترون انهم يبيعونه شيئا لا يملكونه يبيعون شيئا لا يملكونه مثل هذا لا يجوز

41
00:16:30.200 --> 00:16:54.200
كيف يجعلون الوعد الملزم في باب المعوظات ملزمة في باب من التبرعات ملزما في المعاوظات هذا في الحقيقة مثل من يقيس يعني الشيء الحلال على ظده اذ التبرعات امرها اوسع

42
00:16:54.300 --> 00:17:19.500
وليس فيها مخاطرة ولا قمار ولا ميسر لانها تبرعات. اما المعوظات لا فيها مخاطرة ولهذا فيها شروط ويغتفر في المعاوظات اشياء كثيرة والعنقتين وفي هذا خلاف التبرعات بخلاف المعوظات فكيف يجعل ما هو في باب

43
00:17:19.500 --> 00:17:54.050
التبرعات دليلا على باب المعاوظات وهذا كما سبق يعني قياس لا يصح والحاق الشيء بغير نظيره وبغير ما يتفق معه في المعنى. ايضا دليل خامس او علة رابعة وهو انه يلزم عليه ان يربحوا فيما لم يضمنوا

44
00:17:54.250 --> 00:18:17.150
ان يربحوا فيما لم يضمنوا. لانهم يبيعونه السلعة في الحقيقة حينما يلتزم ويتم بينهم الكتاب على هذا الشيء. ويجري العقد على هذا الشيء. فانه فانهم هم يربحون. يشترون السلعة مثلا. يبيعونه يعلمون ان سعرها مثلا مئة الف

45
00:18:17.650 --> 00:18:40.900
وتقسط عليه بمئة وعشرين بمئة وثلاثين مئة واربعين. اقساط شهرية حتى تنتهي وهذا ربح وهي ليست في حوزته بل لو ان انسان اشترى سلعة ولم يقبضها لا يجوز له يعني لم يتمكن

46
00:18:40.900 --> 00:19:01.500
كم من قبضها احسن لا يجوز له ان يربح فيها وهو مالك لها. فكيف يربح في شيء لم يملكه اصلا النبي نهى عن الربح ما لم يضمن مهو بلا ربح ما لم يملك لا ما لم يضمن وان كان مملوكا. شيء قد يكون مملوكا لكن لا

47
00:19:01.500 --> 00:19:20.400
يجوز ان تربح انت حينما تشتري السلعة من صاحب من صاحبها وهي لا زالت في حوزة البائع ولم تقبضها فانك لا تبيعها لانها لو تلفت من ظمان من  البائع فكيف تربع فيما لم تظمن

48
00:19:21.100 --> 00:19:39.500
بل لا تربح الا في متر اما ان تقبضه او يكون في حكم المقبوض بل مكنك البائع منه فانت لو تأخرت وهي في محل البيع الظمن عليك. ان ما دام خلى بينك وبينه لكن ما دامت حتى الان في ظمان البائع

49
00:19:39.500 --> 00:19:58.550
البيع حتى لا زال يعني المبي يحتاج الى نقل مثلا ولا يمكن قبضه حالا او في مستودع بائع او انه مثلا آآ لم يسلمك السلعة فهو لا زال في ظمانه فانت ما تبيعه

50
00:19:58.800 --> 00:20:23.700
ما تبيعه  لو تلف انه من ضمان البائع من ضمان البائع. هذا في الشيء المملوك شيء مملوك. فكيف اذا حان الشيء ليس مملوكا اصلا. فهم يربحون فيما لم يظنوا. والنبي عليه الصلاة والسلام وهذا لعله يأتي له زيادة بيان في الشرط في الشرط الذي بعده

51
00:20:23.700 --> 00:20:39.050
الخامس النبي عليه قال لحكيم ابن حزام وفي حديث ايضا عبد الله بن عمرو ولا بال ولا لا تبع ما ليس عندك قال في حديث عبد الله ولا بيع ما ليس عندك

52
00:20:40.450 --> 00:21:09.900
ما قال لا تبع ما لا تملك لا. قد يكون مالكا له لكن ليس متمكنا منه فلا يبيعه لانه لا يستطيع الوفاء بالتشريب فهذه امور وشروط تتعلق بيع ومنه ويستفاد من هذا في باب في في هذا الشرط وان يكون من مالك او من

53
00:21:09.900 --> 00:21:32.550
مقامه انت حينما تتأمل هذا العقد على هذه الصورة الذي يجري في البنوك وله صور عدة وهم يتفننون في تسميات تسميات ما تغير من الحقائق ما تغير من الحقائق شيئا. العبرة بالمعنى والمقصد

54
00:21:34.200 --> 00:22:01.000
ولذا فانه في الحقيقة حينما يقدم على هذا الشيء هم يعلمون انه لن يتراجع وهو كذلك وذلك انه حينما يقدم اه المبلغ لثمن السلعة كيف هو هو في الحقيقة قدم على البنك لاجل الحصول على سلعة بسعر مناسب

55
00:22:02.450 --> 00:22:27.250
قال لا يتراجع لو تراجع ذهب المبلغ الذي قدمه وحصل له خسارة وهنا جعل محتاج فيريد ان يبحث عن مكان اخر. فكيف يترك الشيء الذي يعني لا خسارة تعرفيه هو يترك مثل هذه المعاملة او كيف يقدم المال

56
00:22:28.100 --> 00:22:46.900
ويترك البيع ما يمكن هذا الا لامر يعني خارج عن ارادته ولذا هذه الصورة التي تجرى على هذا الوجه فيها علل كثيرة ثم هو ايضا في الحقيقة في علة خامسة

57
00:22:48.050 --> 00:23:08.850
وهو انه فيه شبهة ربا وذلك ان المقصود على هذا الوجه اذا كانت السلعة غير مملوكة وتم العقد بينهم على هذا الشيء صار الباقي حاصل تحصيل حاصل ما له اي قيمة

58
00:23:08.900 --> 00:23:29.300
وهم في الحقيقة من جهة البنك وان كان نفس الباء مشتري لا يريد دخول في عقد ربا او يريد سمعة لكن من جهة البنك حقيقة الامر في حقه انه اعطاه مثلا مئة الف

59
00:23:29.850 --> 00:23:59.000
واثبت في ذمته مئة وعشرين. وذلك انه حينما يأخذ السيارة يريد ان يبيعها انها حيلة على الاقتراظ بالربا وجعلت وجعل هذا العقد وسيلة انه دراهم بدراهم بينهما سيارة وربما يكون اشترى السلعة لاجل السلعة. ولا يريد ان يبيعها كما لو اشترى منزلا

60
00:23:59.500 --> 00:24:18.200
او سيارة مثلا هو يريد ان يستعملها. لكن من جهة البنك على هذا الوجه وفي الحقيقة دخول السلعة كخروجها لا معنى لها ولا محل لها. من الاعراب في هذا العقد ابدا. لا محل لها

61
00:24:19.250 --> 00:24:42.850
في هذا العقد وكما تقدم ايضا ان انه لا فرق في العقد الذي يكون على سبيل الزام يعني المعنى واحد يكون عنده صورتان او نموذجان نموذج عقد للبيع المبرم او نموذج عقد للمواعدة

62
00:24:42.850 --> 00:25:08.250
ترى لا فرق بينهما ابدا وهذا الهام يسمى هامش الجدية بعضهم يقول هو المقصود منه الرهن  يعني اه حتى لا يضيع الحق لكن ليس كذلك الرهن ليس رهنا الرهن يعني

63
00:25:09.000 --> 00:25:25.650
له احكامه هذا في الحقيقة اما ان يكمل به ثمن السلعة اذا تم البيع او ان يؤخذ اذا تراجع ليس قابل شي يرهن به مقابل الالتزام بالرهن مقابل الالتزام بالعقد الذي بينهما

64
00:25:26.750 --> 00:25:46.500
كما اتقدم يسمونه بالاسماء التي تدرجه وان كان يعني هذا من جهة البنك وان كان مثلا من يتكلم في هذه العقود واجازها ذكر بعض الادلة في هذا وذكروا بعض الشروط لكن نعلم ان البنوك لا تلتزم بالشروط

65
00:25:47.950 --> 00:26:03.100
حينما مثلا توضع الشروط والقيود من جهة الهيئات الشرعية كثير من البنوك لا تلتزم يعني حتى لو فرض مثلا على هذا الوجه وان البنك اخذ بقول هذه الجهة والهيئة الشرعية

66
00:26:03.400 --> 00:26:32.450
لكن كثير مما يذكر ويدون الشروط التي آآ تشترط ولاية شرعية قد لا يلتزم بها ولذا آآ يشرك السبل التي لا محظور فيها وهي ولله الحمد لله متيسرة متيسرة هناك طرق ولا يمكن ان يعوق

67
00:26:32.700 --> 00:26:58.350
اهل الاقتصاد والنظر واهل خبرة وخاصة من له علم امور الشريعة في باب الاقتصاد والبيوع وكذلك في مسألة معاونة الملوك لن يضيق عليهم الحلال ابدا في هذا الباب وذكر ابن القيم رحمه الله مخرجا ذكره قبله وذكر هو وذكره غيره قبله من علماء بعضنا الله عليهم

68
00:26:58.350 --> 00:27:14.950
اه يقول رحمه الله يقول من اراد ان يشتري من قال لغيره لي سلعة يقول رحمه الله في اعلام موقعين من قال له غير اجتنا هذه السلعة وانا اشتريها منك

69
00:27:15.050 --> 00:27:31.500
مثلا يعني ربما لنفس لا لا المشتري هذا لا يتيسر له المال فيقول لي هذا اشتر هذه السلعة بمئة وانا اربحك فيها مثلا او يكون مثلا هو له معرفة بصاحب السلعة

70
00:27:31.600 --> 00:27:53.850
يتيسر بيعها المقصود انه آآ يعده ان يبيعه ليشتري منه اذا اشتريته بمئة انا اشتريها منك بمئة وعشرة بيع المرابح المتقدم يقول القيم رحمه الله ينهانا على الجاري على الطريقة الصحيحة. فان خشي ان يتراجع

71
00:27:54.000 --> 00:28:20.950
المشتري فان فان الباب فان المشتري الاول ان المشتري الاول للسلعة يشتريها بشرط الخيار شرط الخيام فاذا مثلا ترى سلعة بمئة ريال لان يربح عليها عشرة ريالات يقول يشتريها مثلا

72
00:28:21.200 --> 00:28:41.250
اه ويشرط الخيار ثلاثة ايام عشرة ايام وهي اطول من المدة التي بينه وبين المشتري الثاني فاذا اشتراها يعرضها على صاحبه الذي طلب فان قبلها تم البيع ان لم يقبل

73
00:28:41.800 --> 00:29:09.750
ماذا يصنع يردها على البائع الاول لما بينه من خيار الشرط هذا مخرج يعني شرعي والاصل في العقود الحل والاباحة. ولا محذورة فيه وكذلك ايضا ياه وهذا ممكن يعني لو ان البنوك مثلا تتفق مع اصحاب المعارض اصحاب

74
00:29:09.850 --> 00:29:37.100
او الجهات التي توفر هذه السلع تتفق مع مثلا في شراء اذا كان سيارات  ومعلوم ان السوق عندهم اه العمل فيه جاري وسلع تدرج وتمشي وهم يعلمون اه يعني في الغالب او النسبة التي يباع في اليوم وفي الاسبوع وفي الشهر

75
00:29:37.200 --> 00:30:03.150
يتفقون مثلا مع اصحاب السلع بان يشتروا مثل مئات السلعة مئة وحدة مئة وحدة بخيار مدة شهر اسبوعين  اذا نفذت اذا قرب الى مثلا نهاية الشهر وبقي منها شيء اما ان يردوها الى اصحابها واما ان يبقوها الامر لهم بالخيار

76
00:30:03.350 --> 00:30:27.850
ويكون الخيار للبنك وحده يكون خيار دون البائع او انها تكون مملوكة للبنك. فيبيعها ويرهنها. يبيعها ويرهنها على ثمنها. وممكن بالتأمل طرق اخرى لان الاصل للبيع كما تقدم الحل والاباحة والشيء المحرم والمحظور محدود

77
00:30:27.950 --> 00:30:59.900
يعني اه في نصوص خاصة وادلة خاصة وما سواها على الحل والاباحة ولله الحمد  نعم     ولاباس يقول جميل لان تكون صفقة خيار ولو دخل عليك الخيار ابو الخيار ليس لازما

78
00:31:00.500 --> 00:31:22.050
البيعان بالخيار لكن لو تبايع على ان لا خيار لهما او الخيار لاحدهما لا بأس حديث عبد الله بن عمرو الا ان تكون صفقة خيار اختلف فيها مما قيل فيها يتبايعان على انه لا خيار لهما

79
00:31:22.500 --> 00:31:43.550
هذا لا بأس به وهذا مثله  لمجرد العقد يتم لا خيانة هذا لا بأس به الان البيع عن طريق المواقع الالكترونية. كثير من الناس لا يملك السلعة لكنه يضع لها سئرا قبل ان يشتريها

80
00:31:43.650 --> 00:32:03.200
ويعرضها يعرض صورها ويقول هذه مثلا بعشرين ريال. وهو يأخذها بعشر ريالات ولما يملكها والناس يطلبون ثم يشتريها. فهل يجوز له هذا؟ هل يعتبر هذا ما لا يملك او البيع عن طريق الانترنت

81
00:32:03.800 --> 00:32:27.400
هو يبيع بالصفة يبيع بالصفة الباء اللي بيقدر الانترنت تارة يكون سمسارا يكون وكيلا. تارة يكون مالكا. ينظر هذا البائع هل هو يبيع على انه مالك للسلعة هل يبي على انه سمسار

82
00:32:27.950 --> 00:32:52.900
سمسار وسيط بين البائع والمشتري هل يبيع على انه وكيل للبائع؟ نعم وش ذكرنا ايضا نعم ها نعم نعم ان يكون مالكا او ان يكون سمسارا او ان يكون وكيلا وان يكون وكيلا. مثلا

83
00:32:53.150 --> 00:33:15.400
فينظر فاذا كان يقول انا ابيع السلع اذا كان على انه مالك من شرط المالك ان يكون السلعة وقد حاشها ان كان يبيع اعيان معينة عيال معينة في هذه الحالة لا بأس ان يبيعها

84
00:33:15.750 --> 00:33:35.650
ما بأس ان يبيعها ولا يستلم الثمن  اذا كانت هذه السلع موجودة عنده مثلا او عند شريكه ونحو ذلك. وان كان يقول لا هذه السلع انا اشتريها نشتريها في هذه الحالة

85
00:33:36.100 --> 00:34:02.600
ينظر اذا كان يقول انا اشتري السلعة ثم ابيعها يقول لا تبعها حتى تملكها حتى تملكها لا تعملها شي لان منها عن بيع ما لا ما ليس عنده ولا يجوز ان تبي بشرط البيع ان يكون مالكا. الا اذا كان يبيع بالوصف

86
00:34:03.450 --> 00:34:24.700
نبيعك مثلا جوال صفتك كذا وكذا وكذا ابيعك مثلا حاسب صفتك كذا وكذا ما ابيعك حاسب معين ابيعك حاسد فهذا بيع في الذمة. بيع في الذمة فان كان مؤجل فهو سلام

87
00:34:24.800 --> 00:34:43.850
فهو سلف وان كان معجل هل يجوز ولا يجوز؟ ان كان مؤجل هذا لا بأس به اذا كان مؤجل يعني وشرطه ان تأخذ ان يقدم الثواب. لان السلام هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد. هذا هو السلف

88
00:34:43.850 --> 00:35:01.750
بيع موصوف بالصفات بثمن ماذا؟ معجل ومقدم من لا بأس فاذا قال مثلا ابيعك جوال او جهاز او حاسب صفته كذا وكذا بكم يا الف في الفين اقل اكثر استلم الثمان

89
00:35:02.300 --> 00:35:17.250
ولو لم يملكوا لكن يضرب اجل يضرب اجل ومن الوصف احسن الله اليك في هذا الزمان وضع الصور. وضع صور له هذا من الوصف ايضا يدخل. هذا يعني من وصف يسمى بيع

90
00:35:17.250 --> 00:35:37.850
نموذج هو انموذج يسميه بعض الفقهاء بيع النموذج بيع يعني ابيعك اه مثلا من هذا الشيء عشرة اه عشر وحدات مثلا صفة الوحدات كذا وكذا وكذا. يعني مثلا هذا القلم يضع صورته يا شيخنا

91
00:35:38.100 --> 00:35:52.700
ثم ممكن يطلب احد مئة درزن وهو يضع صورة ليست عنده يعني من المصدر ما في مانع لكن هو هو الان هو الان اما ان يبيع على سبيل المواعدة يقول انا

92
00:35:53.450 --> 00:36:12.100
انا سوف ابيعك اعدك اني ابيعك لكن لا اكتشف هذا لا بأس به مثل ما تقدم عنها. اذا كان ليس مالك وهو يبيع هو نفسه اذا قنن بان ابيع لكن انا ما التزم لك انا بحضر السلعة وانا رجل متصدر لهذا الشيء انا ابيع في هذه السلع

93
00:36:12.150 --> 00:36:38.650
واشتري ولزبائن كثيرون انا سوف واؤمن مئة حبة مثلا من هذا الشيء ما في مانع انه يقوله او سعره هكذا فاذا اشتراها يقول لصاحبه اشتريتها الان. تريد تشتري؟ اذا قال اشتري؟ قال لا بأس. فلا يلزمه مثل ما تقدم معنا

94
00:36:38.950 --> 00:37:04.800
هذا هو البيع الصحيح. بيع الواعد لكن هذا ولا بأس ايضا ان يقول انا اشتريها بمئة وابيعك بمئة وعشرين. ويكون بيع مرابحة للامر بالشراء اللي هو المشتري يأمره بالشراق ويقول انا شريك هذا لا بأس به لكن لا يلزمه. فاذا كان هذه الصفة يكون مالكا يكون مالكا

95
00:37:04.950 --> 00:37:19.400
اما اذا كان وكيلا اذا كان وكيل فهذا آآ ينظر اذا كان يبيع لا بأس. لانه وكيل لغيره وهي موجودة السلعة. موجودة السلعة. والوكيل نوعا اما ان يكون وكيل باجرة

96
00:37:19.400 --> 00:37:38.850
او بغير اجرة اذا كان وكيل باجرة في هذه الحالة اه يكون البيع للموكل وللوكيل حقه لكن اذا قال لا انه يعمل له دعاية مثلا يعمل له دعاية ويبيع له مثلا

97
00:37:39.400 --> 00:37:56.300
في هذه الحالة آآ الى صور الحقيقة هي لها صور يعني صور في الطريق على الانترنت كما تقدم لها صور كثيرة اما تكون من باب الربط بين البائع والمشتري تقدم

98
00:37:56.350 --> 00:38:11.550
وهذي ايضا لا بأس بها. يكون سمسار ويقول انا ابيع واخذ مثلا اثنين ونصف في المئة اخذ مثلا على البيعة الواحدة عشرة ريالات. لا بأس به. وهل يجوز ان يأخذ بالنسبة

99
00:38:11.550 --> 00:38:34.550
هذا فيه خلاف يقول انا اخذ مثلا نسبة اثنين ونصف في المئة مثلا   اذا كان سمسار لا بأس به وان كان اجيرا يعني ان كان اجيرا يعني لمن يبيع له فهذا ايضا بشرط الهجرة العلم

100
00:38:34.750 --> 00:38:58.200
لابد معرفة الصفة لابد معرفة او تكييف هذا البائع الذي يبيع عن طريق الانترنت. والبيع عن طريق الانترنت من الطرق التي تبايع بها الناس والوصف به اه اما ان يكون صور ثابتة او يكون صور متحركة والصور متحركة في الغالب تكون ابلغ في

101
00:38:58.200 --> 00:39:16.500
من الصور الثابتة لكن هل يجوز هذا البيع؟ هل يجوز هذا البيع يجوز على الصح يجوز لانه لكن اذا كان على الصفة ولم يجده موصول على وصف فله خيار الخلف في الصفة

102
00:39:16.800 --> 00:39:34.000
اذا رأى يعني الشيء الذي يوصف له اختلف في العقار مثل الارض هل يجوز بيعها بالصفة؟ الجمهور على ان لا يجوز مثلا يصور له مثلا الفلة يسوون له مثلا استراحة يقول هذي صورتها

103
00:39:34.250 --> 00:39:52.600
قالوا لا يجوز ان تباع على الوصف لان الوصف لا يمكن ان ينقل حقيقة العقار وهذا هو المذهب وهو مذهب الجمهور والقول الثاني صحة بيع العقار على الصفة وهو وهو الثابت عن عثمان

104
00:39:52.950 --> 00:40:15.700
وطلحة تبايع الدارين لهما احداهما من المدينة آآ روى البيهقي وتبايع وكان هذا في حضرة الصحابة رضي الله عنهم لكن الخيار وجاء في حديث ضعيف من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه. فهو بالخيار اذا وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

105
00:40:16.050 --> 00:40:40.200
وعلى هذا الصفة التي تكون عن طريق الانترنت ابلغ من الصفة التي تكون اه عن طريق الوصف بصفتك كذا وكذا يعني يراه يراه يتحقق منه تحقق تام. نعم والذي منتشر اعذرنا الاسئلة. اقول اللي منتشر يا شيخنا انه يقول المالك ابي بهالسلعة مئة ريال. ما زاد لك

106
00:40:40.550 --> 00:40:59.000
حتى لو كان اخذ اضعافا. نعم هذه المسألة ايضا وقع في الجمهور على الملأ يقول مثلا بعه بمئة وما زاده لك هذي يسمونها اجر السمسرة قال البخاري باب اجر السمسرة

107
00:40:59.400 --> 00:41:16.650
ولم يرى الحسن وابراهيم وابن سيرين بالسمسرة بأسا. وقال ابن سيرين ان قال بعه فما زاده لك جاز. يقول   وقال ابن عباس بنحو ذلك البخاري رحمه الله اذا ترجم بشيء

108
00:41:16.700 --> 00:41:36.850
ثم شاب عليه اثار فانه يدل على انه اختيار وهذا هو الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور  هذا في الحقيقة اطيب لنفسه لانه يقول اريد آآ شعرا آآ تطيب به نفسي وما زاده له يكون فيه ايضا

109
00:41:37.000 --> 00:41:55.000
اه اغراء لهذا الشخص بان يجتهد في بيعها فيتأخر لانه يعلم الحق فيما زاد عن المئة  لا لا ما ما هو الحقيقة لا دليل عليه. واحل الله البيع ليس فيه غرر

110
00:41:55.300 --> 00:42:26.500
وانا ميسر لان الحذر من او المنع من هذه البيوع ان يكون فيها وصف وفيها وصف بالاوصاف التي فيها غرر فيها ميسر. الغرر كما يقول هو من طوت عاقبته عاقبته. لا يدرى يحصل او يحصل. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول ان غالب البيوع المنهي عنها كلها ترجع الى الغرب. حتى قول لا

111
00:42:26.500 --> 00:42:42.100
ما ليس عندك يقول هو والغرر هو والنهي عن غرر سواء يقول رحمه الله في عائشة السنن في بعض كلام الله ولعله ذكرها ايضا في غيره يقول النهي عن بيع ما ليس عندك والنهي عن بيع

112
00:42:42.100 --> 00:43:01.400
الغرض على حد سواء لا يدري هل يحصل او لا يحصل لا يدري هل يحصل او لا يحصل وهذا هو وهذا له صور عدة وسيأتي ايضا ما يدل عليه في مسألة المقدور ان يكون مقدورا على تسليمه. نعم

113
00:43:02.800 --> 00:43:26.150
قال رحمه الله فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بغير اذنه لم يصح يقول رحمه الله فان باع منك غيره فانه لا يصح اذا كان بغير ابنه

114
00:43:26.850 --> 00:43:57.000
لان هذا فهد شرطه وهو الملك اليس مالكا ولا مأذونا له او اشترى بعين ما له عنده اعطى مثلا مئة ريال او عنده مئة ريال امانة لشخص واشترى بها طعاما بهذه المئة بنفس المئة اشترى بها هذه النياب

115
00:43:57.350 --> 00:44:15.050
واشترى في ذمة لا. نفس المئة التي عنده لفلان او عنده اه مثلا مئة الف فاشترى بها سيارة بنفس عينه المئة هذه بغير اذن صاحبها لم يصح لانه ليس مالكا

116
00:44:15.350 --> 00:44:36.900
وليس نائبا عن المالك. ليس مالك وليس نائب عن المالك فلا يصح  هذا المذهب رحمه الله وهم في الحقيقة لم يطردوه. بل استثنوا منه صورة. قال ويشترى في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد

117
00:44:38.500 --> 00:45:06.000
صح له يعني بالاجازة وان اشترى له في ذمته ما اشترى بعين ماله. هو معه مثلا مال الذي اشترانا لكن اشترى في ذمته حينما شرع هذا الكتاب مئة ريال ومعه مئة ريال امانة. لكن ما اشترى مياه اشترى

118
00:45:06.050 --> 00:45:33.100
في ذمته ونواه له ولم يقل للمشبع اشتريت منك هذه هذا الكتاب هذه السلعة لفلان توفر الشرطان ما هما الشرطان بصحة هذه الصورة عند المذهب ما هما اشترى له في ذمته. ما اشترى له بعين ناقة

119
00:45:33.550 --> 00:45:56.600
هذا تفصيل عظيم في الحقيقة هذا التفصيل وما سماه في العقد لم يسميه في العقد صح له لكن هو شرط ثالث بالاجازة ضحى له باجازة ويجب على ويجب عليه هم يقول صح له بالاجازة

120
00:45:56.750 --> 00:46:16.450
لكن نبهوا رحمة الله عليهم انه يجب عليه ان يعرضه عليه. ما يجوز له ان يسكت ما دام اشترى له في ذمته ولم فانه هذا امانة واشتراه له ونواة له فهو له

121
00:46:17.700 --> 00:46:35.150
يعني من جهة انه نوى له. فيجب عليه ان يعرضه عليه لو قال لو اشترى مثلا في ذمته له ولم يسمي ثم قال نويت لي حوله لنفسه قبل ان يعرضه لا يجوز له ذلك

122
00:46:35.450 --> 00:47:02.450
يجب عليه ان يعرضه عليه لانه لو اجازه لمن يكون لمن اشتراه له يصح له بالاجازة  اذا لم يجزه المشترى له لزم المشتري الذي اشتراه في غيره لازم بعدمها على ما

123
00:47:02.600 --> 00:47:24.000
يرجع على ماذا لزمه اشغال لازم المشتري بعدمها ظمير عدم يرجع على ماذا بعدم الاجازة ما اجازه ملكا خلاص لزم لو اراد ان يردها على البائع رجع الى البائع قال والله انا اشتريت

124
00:47:24.150 --> 00:47:43.250
فلان انا ترى لما اشتريت منك السلعة صحيح ما قلت انها لفلان لكن انا نويتها لفلان وفلان  ولد رد هل له ذلك بلا سبب ليس له ذلك. ولهذا قال لزم المشتري

125
00:47:44.000 --> 00:48:04.750
لان البيع تم بشروطه توفرت شروطه فهو دائر بين ان يقبل المشترى له  يكون له وبين ان يرده فيلزم المشتري بالاجازة هذا هو المذهب وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله

126
00:48:05.300 --> 00:48:33.900
وهم يقولون  السورة الاولى لا يصح مطلقا. والصورة الثانية يصح بهذين الشرطين تفصيل موضع نظر والقول الثاني وهو رواه الاحمد رحمه الله وهو قول مالك وابي حنيفة وجعله بعضهم قول الجمهور واختاره تقي الدين رحمه الله والظاهر ايضا ابن القيم رحمه الله ايضا مقتضى اصول

127
00:48:34.000 --> 00:48:48.050
يقيم وشيخ الاسلام في واحدة في العقود في هذه في باب البيوع وهي مبنية على الادلة العظيمة في هذا الباب انه يصح في الصورة الاولى وفي غيرها من باب اولى

128
00:48:48.250 --> 00:49:09.200
يصح يعني لو اشترى له كما في السورة الاولى. لو باع من كغيره انسان حضر مجلس فاذا فيه شخص يطلب سيارة قال بعتك سيارة باعه سيارة صديقه صديقه ما يعلم

129
00:49:10.200 --> 00:49:30.200
او اشترى بعين مال صديقه او صاحبه مثلا اي شخص ليس شرطا صديقا المقصود اشترى بعين مال من جعل ترى بعين ماله له سلعة اشترى سيارة اشترى لها ارض اي شيء

130
00:49:32.050 --> 00:49:56.050
ثم لقيه فقال اشتريت لك سيارة بعت سيارتي قال قد رضيت المذهب ما يصح لماذا لا يصح لفوات شرط من شروط البيع ما هو لا في السورة الاولى ها؟ ايه اللي في الصورة الاولى

131
00:49:57.400 --> 00:50:17.550
في مسألة اذا باع منك غيره فؤاد شرط اللي هو الملك نعم انه ليس مأذونا له. ليس مالكا ولا مأذونا. فات شرط من شروط البيع وهو الملك او الاذن. وليس مالك لكن ليس مأذونا له. فقالوا لا يصح البيع

132
00:50:17.900 --> 00:50:42.700
قول الجمهور كما تقدم صحة البيع وها يسمونه بيع الفضول  الفضول هذا فيه مصارع عظيمة هذا انسان يعلم ان جاره ان صديقه يريد ان يبيع سيارته او يعلم انه يريد ان يشتري سيارة يبحث

133
00:50:43.150 --> 00:51:04.650
مو غائب عنه وجد سيارة على المواصفات التي يطلبها. والسعر المناسب لو فاتت هذي السيارة ربما لا يتيسر له آآ سيارة اخرى او يشق عن ذلك. فبادر من باب الاحسان لصاحبه بشراء هذه السيارة. او بيع سيارته

134
00:51:07.150 --> 00:51:27.600
انه يصح وهذا التصرف عين المصلحة وهو تصرف من باب الاحسان لصاحبه. ويعلم انه لو كان حاضرا لبادر الى الشراء لو كان حاضرا لبادر الى البيع. اذا كان في سلعة يريد ان يبيعها

135
00:51:29.300 --> 00:51:51.050
قد وهذا دلت عليه ادلة الاصل هو صحة البيوت والبيوع مبنية على الرضا ولا يحل ما نمت الا بطيب نفس منه فاذا طابت نفسه بذلك في هذه الحالة صح البيع الشرط موجود الان

136
00:51:52.100 --> 00:52:15.100
غاية الامر انه لم يكن موجودا حال العقد فاجازه وهذه ليست عبادات. معاملات وما كان باب العناة فهو اوسع ولا ضرر ولا غرر ولا قمار ولا ربا. كل ما يحذر في باب المعاملات معدوم

137
00:52:15.100 --> 00:52:43.350
الامر الثاني في هذا هذا من جهة المعنى والتعليم. جهة المعنى والتعليم اذا فاتت هذه الامور وعدمت فالاصل حل البيع فالاصل حل البيع  من جهة الدليل اللي هو يعضد هذه الاصول ما رواه البخاري من حديث عروة بن جعد البارق رضي الله عنه

138
00:52:44.350 --> 00:53:17.850
ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه دينارا ليشتري  اشترى شاة بالدينار ثم باع الشاة بدينارين اشترى باحداه ما شاة فرجع بدينار وشاة ودع له النبي ببركة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لم يذكر البخاري في كتب كتاب البيع. لانه فيه في بعض قال حدثني بعض اهل حي

139
00:53:18.300 --> 00:53:40.450
قالوا ان هذا يجبره ان اهل الحي عدد كثير يجبر هذا النقص كثرتهم البخاري رحمه الله ما قصد سياقه لاجل البيع انما لاجل ذكره في الخيل لان في اول ذكر الخيل ما حديث جاية اللي وردت في

140
00:53:40.450 --> 00:54:00.400
المدح الخير والثناء عليها جاء له شاهد ايضا من حديث حكيم ابن حزام عند الترمذي بن ابي ثابت عن حكيم وذكره المنتق ايضا طريقا اخر عند ابي داوود له بمثل حديث عروة بن جعد البالغي رضي الله عنه

141
00:54:00.450 --> 00:54:23.350
وان النبي عليه السلام اعطاه دينارا فاشترى به شاتين باع احدى الشاتين بدينار ورجع بدينار وشاة قريب من حالة اه شراء عروة بن جعد رضي الله عنه فدعا النبي وسلم له فكان

142
00:54:24.150 --> 00:54:43.200
لو باع التراب لربح فيه في احدهما وكان حكيم رضي الله عنه يحضر دار الكناسة فيبيع في الرقيق فلن ينصرفوا الا وقد ربح غدوة اربعين الف الله عنه من اول النهار

143
00:54:44.650 --> 00:55:12.600
حتى قال احدهما وقد رجوت الا ارضى حجرا الا وجدت تحته دراهم رضي الله عنه فالمقصود ان هذه الاخبار تعضد هذا العصر  ويدل على على ذلك ان هذا مبني على قاعدة عظيمة. وهي قاعدة وقف العقود. قاعدة ماذا؟ وقف العقود

144
00:55:12.800 --> 00:55:30.750
قائد وقف العقود هذه عمل بها العلماء منهم من طردها ومنهم من قيدها والصواب هو طرد هذه القاعدة في باب المعاملات في البيع والاجارة وفي باب النكاح وابواب كثيرة ايضا

145
00:55:31.050 --> 00:55:46.800
والهبات وغيرها وهي من باب اولى وعمل بها الصحابة عمر رضي الله عنه ابن مسعود بعده ثم معاوية توارد عليه الصحابة ثبت عن عمر من طرق كثيرة اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة

146
00:55:46.900 --> 00:56:06.900
في امرأة المفقود او التي غاب زوجها قصة مشهورة تلك التي غاب زوجها واختطفته الجن اه لما مضت المدة التي قد عمر رضي الله عنه اربع سنين ثم اعتدت بعد ذلك يعني عدة الوفاة ثم تزوجت وجاء ثم جعل ذلك جاء زوجها المفقود

147
00:56:08.200 --> 00:56:28.000
عمر رضي الله عنه لما راني خيره بين زوجته وبين المهر فقال لا حاجتني فيها. قد ولدت او كذا فلحجتني فيها الشاهد ان عمر رضي الله عنه جعل هذا العقد موقوف

148
00:56:28.450 --> 00:56:54.850
بين اتمامه وفسخه وجعل اختيار الزوج فسخا بعقد النكاح الطارئ على النكاح الاول الذي ظن انه قد مات وهذا القضاء يقول شيخ الاسلام رحمه الله يظن بعض الفقهاء انه من ابعد القياس وهو عين القياس

149
00:56:54.900 --> 00:57:14.050
لكن الشأن في معرفة القياس الصحيح من القياس الظعيف والباطل. هذا هو الشأن وان الصحابة هم اعلم الناس بالقياس يقول ما معناه اني لم ارى لهم بعد التتبع والنظر ان

150
00:57:15.100 --> 00:57:31.750
مسألة من هذه المسائل جاءت على غير القياس بل هي على القياس الصحيح. لكن الشأن في معرفة القياس وعلل هذا بعين عظيمة رحمه الله وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه الاثر المشهور عنه

151
00:57:33.100 --> 00:58:00.600
انه اشترى جارية رضي الله عنه جارية  اراد ان يعطي صاحبها الثمن صاحب الثمن  خرج فلم يجده ما وجد صاحب الجارية بحث عنه سنجده. فجعل يتصدق رضي الله عنه بالدرهم والدرهمين. فيقول عني

152
00:58:02.350 --> 00:58:23.300
ان رضي والا ضمنتها له. يقول رضي الله عنه وجاء عن مسعود عن معاذ رضي الله عنه القصة المشهورة مع يزيد ابن الاسود في ذلك الرجل الذي غلى في احدى المعانق ثم ندم ثم رجع وسأل معاوية اه فسأل عنه

153
00:58:23.400 --> 00:58:42.250
اه فقال يزيد اسود رضي الله عنه وقال معاوية الناس قد تفرقوا وذهبوا الى البلاد فمن يصغيهم؟ اصحاب هذا المال هم المقاتلون هم جاهدون هم ملاكه هم اصحابه. وذهبوا ورجعوا الى بلادهم

154
00:58:42.400 --> 00:59:02.250
كيف يوصل اليهم عليه اسود ان يتصدق به عنهم ان كنا لا نعلم فالله يعلمه ففرح بها وقال وددت اني قال خرجت من ما لي كذا وكذا واني افتيت بهذه الفتوى يعني غبطه على

155
00:59:02.450 --> 00:59:18.000
غاص على بل لقاعدة وقف العقود حديث في الصحيحين يعني اصل قاعدة وقف العقود في الحقيقة دليلها ما ثبت في الصحيحين عن يزيد ابن زيد ابن خالد الجهني والاولى ان يذكر قبل

156
00:59:19.300 --> 00:59:45.950
اللقطة  وعدده بعض الروايات وان جاء صاحبها ثم عرفها سنة ان لم تعرف فاستمتع بها شأنك بها. فان جاء صاحبها رددها اليه شان انه اذن له بالتصرف فيها وجعله مقيدا

157
00:59:46.250 --> 01:00:06.500
الى ان يجد صاحبها هذا اصل في وقف العقود وله فروع وصور كثيرة كما تقدم كلها داخلة على هذا. ومن ضمن هذه المسألة وهي مسألة مهمة في الحقيقة ولهذا كان الصواب ما قاله ابو حنيفة والشافعي هو احد القولين عن احمد

158
01:00:07.300 --> 01:00:39.250
وان التصرف يصح ولهذا هنالك صور ربما لا يخالف فيها. لو ان انسان مثلا  رأى الشيب يدخل دار اخيه ويكاد يتلفه وهو ليس موجود ويتصرف بكسر الباب حتى يمنع السيل نحو ذلك. او لو احترقت داره

159
01:00:39.650 --> 01:01:01.150
وقيل لو قيل له لا لا تدخل الدار حتى تستأذن الحقيقة مخالف للمعنى ولو علم صاحبه بذلك لانكر كيف كيف تترك ما لي يتلف ويهلك والاذن هنا يعلم. الاذن هنا يعلم

160
01:01:01.500 --> 01:01:18.150
لانه الحال دالة عليه ولا ضرر بل الظرر في تركه والقرائن دالة على هذا ولهذا يقدم عليه وربما يدخل الدار وربما يكسب بعض الشيء يتلف بعض الشيء في سبيل حفظه بعض الشيء

161
01:01:18.300 --> 01:01:45.750
وله صور كثيرة كما تقدم ولذا من لم يعمل اه في هذه المسألة عمل بها في مسائل اخرى مما يدل على صحة يعني هذا القول وترجيحه بما تقدم. نعم قال رحمه الله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر

162
01:01:45.750 --> 01:02:09.950
قال رحمه الله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة هذا يعني اه ما كان في حال الجهاد فتح بلاد الكفار هذا واقع قديم بلاد العراق والشام اختلف في ما فتح عنوة

163
01:02:10.250 --> 01:02:31.850
من اراضي هذا البلد والمساكن المصلى يقول ولا يباع غير المساكن المشاكل يتصرف فيها وتباع وتشترى مما فتح عنوة لان هذا هو الذي يجري وان الناس حين وتعت البلاد يتشرفون البيع والشراء. اما الاراضي

164
01:02:32.400 --> 01:02:54.150
فانها كارض الشام مصر والعراق لا تباع بل تؤجر وهذا جاري قديما في ارض السواد والعراق لكن الصواب ان ارض العنوة هم يقولون انها يكون وقفا والوقف لا يتصرف فيه

165
01:02:55.750 --> 01:03:14.300
مع انهم لو لم يطردوا هذا لانهم يعلمون انها تورث وعمر رضي الله عنه لما فتح ارض السواد شاور الصحابة فيها فرأى ان يوقفها ووقفها بمعنى ان يجعل عليها خراجا مستمرا

166
01:03:15.100 --> 01:03:42.150
ويكون نفعه للمسلمين. ليس المعنى بالوقف هنا انها لا تباع. لا الوقف لا يباع ولا يوهب هذه بالاجماع تورث هذه الارض يورث عن من توفي يرثه ورثته. فلو كانت وقفا على هذا الوجه يعني هذا الوجه لم لم تورث. انما الوقف الذي

167
01:03:42.250 --> 01:04:12.000
عن الصحابة هو انها تبقى وترصد بخراج عليها وعلى هذا فيها للبيع والشراء وجميع التصرفات لكن كل من وقعت يده عليها وحاجها فيلزمه الخراج عليها يلزمون خرج عليها لا فرق بين الارض والمساكن

168
01:04:12.700 --> 01:04:30.800
وهذا هو الصواب وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم خلافا للمذهب والتفريق بين المساكن والارض. وهذا كما تقدم آآ يعني اه فيما كان جاريا قبل ذلك. لكن الحكم باقي. لو حصل هذا فان الحكم باقي

169
01:04:31.950 --> 01:04:47.650
بل يؤجر المذهب. يعني قاله هم لا يقال انها يعني اه تهدر لا تؤجر. لكن يقال اني اتصرف جميع انواع التصرفات من البيع وغيره وعليه فعل الصحابة رضي الله عنهم نعم

170
01:04:48.650 --> 01:05:14.950
ها نعم نعم لا تشترط يقولون يعني يقول لا تباع هي لا تباع تبقى مثلا تنتقل الارث لكن انتقالهم يدل على انها كذلك سائر انواع التصرفات حكمها حكمها يعني احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح

171
01:05:15.150 --> 01:05:37.650
بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه نعم يقول ولا يصح بيع نقع بئر او بيع نقع البئر بيع نقع البئر هذه المسألة وهي

172
01:05:38.150 --> 01:05:54.550
بيع الماء هم يقولون لا يصح بيع نقع البئر ما قالوا بيع البئر ولا قالوا بيع الماء نقع البئر ذو منبع الماء ولا ينبت ولا ما ينبت فيه من كلأ وشوك. ويملكه اخذه

173
01:05:55.050 --> 01:06:21.250
المسألة الاولى وهي نقع البئر هذه المسألة اهلها صور وما يتعلق لبيع الماء ان كانت هذه البئر في ارض موات في الصحراء هذه بلا خلاف انه لا يجوز بيع مائها. يعني ليست مملوكة لاحد

174
01:06:22.000 --> 01:06:42.000
حكمها حكم سائر المياه العظام مثل مياه البحار والانهار والاودية وكذلك الغدران التي تكون في البرية ونحو ذلك هذه كلها لا تملك بل من ورد عليه فهو اولى به وابن السبيل اول

175
01:06:42.000 --> 01:07:03.000
فاذا ضاق على الناس نبدأ بالاول فالاول المياه اقسام والنبي عليه السلام كما في الحديث نهى عن بيع فضل الماء كما روى مسلم عن جابر الزبير بنية بن جريج عن ابي الزبير

176
01:07:03.050 --> 01:07:29.450
ورواه مسلم طريق اخر رواية ابن جريج حدثني ابو الزبير ولا حدثني جابر وايضا رواه الخمسة ايضا باسناد صحيح عن صحابي اخر ايضا آآ وهو ما نهى عن بيع فضل الماء. نهى عن بيع فضل الماء عليه الصلاة والسلام

177
01:07:29.500 --> 01:07:51.950
وجاء في الصحيحين ايضا لا يمنع فضل الكلأ ليمنع به فضل الماء يمنع به فضل الماء وذلك انه اذا كان انسان في مكان وفيه كذا ويعني لو حتى في ارضي هو في ارضه

178
01:07:52.900 --> 01:08:15.950
فاذا منع الكلأ منع الماء الماء الذي مثلا لا يملك في بئر مثلا مع اه في الغدران والاودية ونحو ذلك اذا منع صاحب الغنم من الكلاء فانه يمنعه الماء لماذا؟ لانه اذا صاحب الغنم اذا علم انه يمنع

179
01:08:16.200 --> 01:08:47.300
من اذا منعه من الكلأ في هذه الحالة  لأنه اذا حينما تأكل ماشيته من الكلام تحتاج الى شرب الماء. تحتاج الى شرب الماء. لا تمنع الماء لتمنعه بفظل الكلام لانه اذا منعه الماء منعه كذلك ايضا يمتنع من الكلأ لان حينما تأكل تحتاج الى شرب الماء

180
01:08:48.000 --> 01:09:08.000
وجاء ايضا في عند ابن ماجة وابي داود ابن عباس وابي هريرة وابو هيصة بالفاظ عدة وحديث صحيح وعند المجلس صحيح انه عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار في لفظ المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار

181
01:09:08.000 --> 01:09:28.850
الناس ركعة في ثلاثة فهذه اللفظة الصحيحة الماء كما تقدم أنواع المياه العامة هذه بالاجماع لا يجوز كذلك ايضا المياه اللي تكون في الابار في الصحراء والبرية كذلك ايضا هذه لا يجوز منعها

182
01:09:29.800 --> 01:09:56.200
لا يجوز بيعها لان الماء في الارض وليس من عمل الانسان النوع الثاني الماء الذي يكون في الابار في الارض المملوكة غير المحوطة غير المحوطة هل يباع او لا يباع

183
01:09:56.600 --> 01:10:17.450
الجمهور على انه لا يجوز بيعه وذلك ان نهى عن بيع فضل الماء بيع فضل الماء. فالانسان اذا كان عنده بئر مثلا في ارضه فشرب هو وشربت بهائمه وفضل ما فلا يجوز له ان يبيعه

184
01:10:18.150 --> 01:10:39.400
يبيعه وكذلك ايضا الحق به ولا يجوز ان يمنع لا يبيع  ولا يريد ان يبيع وعلى هذا يجب عليه ان يمكن من جاء الى ارضه هذه يشرب منها ما دامت

185
01:10:39.550 --> 01:11:04.300
غير محوطة ليس لها حمى  النوع الثالث اذا كان في في ارضه المحوطة ارض المحوطة على قسمين. اما ان تكون في البلد وفيها اهله واولاده واما ان تكون خارج البلد وهي محوطة

186
01:11:05.400 --> 01:11:20.150
الله هذا القسم اذا كانت محوطة خارج البلد لا يجوز له ان يمنع. ويجب عليه ان يمكن ويفتح الباب. فان لم يفتح الباب جاز لمن  جاء لاي يشرب ان يفتح الباب

187
01:11:20.200 --> 01:11:44.950
ولا اذن ولا يجوز له ان يمنع غيره لانه ما دام يجب ان يمكنه سقط الاذن ما دام انه لم يتمكن من الاذن ليس عليكم ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قال العلماء هذه البيوت التي تكون

188
01:11:45.150 --> 01:12:09.200
ليس فيه احد يكون الانسان مثلا من بيت لانسان في البر والصحراء وليس فيه اهله يحتاج انسان مثلا لشرب ماء يحتاجون مثلا لقضاء حاجه ونحو ذلك. هو الحاجة له فلهذا لا اذن في هذه الحال ما دام لا ضرر عليه ليس فيه محال ولا

189
01:12:09.400 --> 01:12:34.600
احد ممن يتضرر بدخوله اذا كان هذا البستان المحاط داخل البلد داخل البلد وفي الغالب يكون اذا كان فيه اهله ونحو ذلك آآ  يجب عليه ان يأذن لم يكن في ظرر. ان كان عليه ظرر في الدخول في هذه الحالة لا يجب عليه اذى

190
01:12:35.800 --> 01:12:51.150
لكن ما يجوز ان يمنع ان امكن ان يمكنه او ان يأخذ الماء بغير ظرر فلا وان كان ترتب عليه ظرر منعه من ذلك لانه يجوز ان يبيع الملاء لان فيه ظرر. لان فيه ظرر عليه

191
01:12:51.400 --> 01:13:06.800
والضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار ولا ندفع ضرر هذا الشخص الطارئ عليه سواء يريد ان يشرب هو او بهائمه بوقوع الظرر عليه. ومن الظرر ايظا لو انه اراد ان يدخل بهائم البستان

192
01:13:06.900 --> 01:13:24.150
وتتلف بايمستان في هذه الحالة لا يلزم ذلك بل لا يجوز لذلك الدخول عليه وله ان يمنعه وفي هذه الحال لا بأس وهي الصورة الرابعة ان يستخرج صاحب بستان الماء

193
01:13:24.300 --> 01:13:48.600
اما ان يستخرج الماء هو فيبيعه عليه لانه حازه وهذا هو الماء الذي يجوز بيعه وهو انه يحوز الماء. فمن حاز الماء جاز له ان يبيعه هذا بلا خلاف. حازه في القدور وفي العلن في القوارير مثل ما يباع اليوم. هذا لا بأس. حتى لو اخذه من النهار بالاودية لا بأس

194
01:13:50.100 --> 01:14:06.900
ولو كان على النهر لكن لا يجوز من يقف على النهر ويحرج الجالون بريال القربة بريال من نفس البحر. هذا بلا خلاف لا يجوز ولا يصح. لكن لو انه حازه

195
01:14:07.350 --> 01:14:25.350
وضمه اليه استخرجه هو لا بأس ان يبيع في هذه الحالة او ان يمكنه يعني يدخل هو بلا ظرر عليه ولا هل يلزمه ان يعطيه مثلا اذا كان يعني هم يذكرون مثلا الدلا والرشا مثلا

196
01:14:25.850 --> 01:14:39.150
ان يلزمه ان يعطيه الشيء الصحيح انه يلزمه اذا كان لا ظرر عليه ولهذا ذم الله سبحانه الذي نام ويمنعون الماعون قال ابن مسعود كنا نعدها عارية القدر والدلو والفأس

197
01:14:39.350 --> 01:14:58.200
نحو ذلك يعني انه يجب على الصحيح بذل ما لا يظر بذله. وهذا منه اذا كان لا ظرر عليه فيه لكن لا يلزم هو ان يستخرج الماء لكن هو آآ يعطيه ما يستخرج من الماء ما دام انه لا ضرر عليه بذلك لانه

198
01:14:58.200 --> 01:15:21.300
العارية الواجبة في هذه الحال فالماء لكن اذا كان الماء في ارضه المملوكة لارضه المملوكة بعض اهل العلم جوز ان يبيع الماء وان لم يهن سائره استخرجوا ما دام انه في ارضه هو

199
01:15:21.500 --> 01:15:44.950
الذي يملكها يجوز كما جوز بعض العلماء كما سيأتي ان شاء الله بيع العشب النابت في ارضه المملوكة وان كانت غير محوطة قال بعض اهل العلم خلافا للمذهب كذلك قالوا الماء

200
01:15:45.800 --> 01:16:01.900
لكن قالوا ان الذي منه قالوا ان الماء هذا يجري الارض يجري من ملكك الى ملك غيرك. وانت ليس منك عمل. والله سبحانه وتعالى اجراه. فكيف تبيعه في هذا ما يمكن هذا

201
01:16:02.550 --> 01:16:25.100
لكن بعضهم تجوز هذا واستدلوا ما قاله البخاري رحمه صحيحه معلقا مجزوما به ووصله النسائي وغيره الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر رومة وله  الجنة دارا او كذا او

202
01:16:25.800 --> 01:16:57.900
يقول قال وكانت بئر روما لرجل من اليهود رجل من اليهود اشترى فباعه نصفها صراحة وكان المسلمون او انه آآ نعم فكان المسلمون يستقون في يوم عثمان اليوم يعني اللي هو في نصر عثمان ها

203
01:16:58.200 --> 01:17:18.650
فاذا جاء اليوم الثاني فاذا البئر قد نزحت. فقال اليهودي قد افسدت علي بري فاشترها. فاشتراها منه. المقصود انه اه اشتراها رضي الله عنه  ظاهره يعني بيعها بمائها. كما هو الظاهر

204
01:17:19.650 --> 01:17:39.200
ابن القيم استشكل هذا رحمه الله يعني المقصود هو الماء اصلا. المقصود هو الماء لعل هذا في اول الامر لما كان اليهود سطوه قوة ثم بعد فالنبي اجراه على هذا ثم بعد ذلك اه ذهب سلطان وقوتهم

205
01:17:39.350 --> 01:17:59.550
وجرى الامر على ان الماء لا يباع من في البئر. هذا هو ظاهر الاخبار في النهي عن بيع فظما. ولذلك حديث جابر وذكرت قلت الحديث اللي روى الخمسة ايضا والصحابي اياس بن عبد اياس بن عبد حديث ايضا اخر

206
01:17:59.700 --> 01:18:19.700
شاهد علي جابر رواه الخمسة ان النبي نهى عن بيع فظل الماء تقدم حديث ابي هريرة في الصحيحين بهذا المعنى وفي الصحيحين ايضا اه ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم عذابا رجل على فضل ما بالصحراء يمنعه من يمنعه

207
01:18:19.700 --> 01:18:42.200
الى السبيل تهديد شديد ووعيد لمن يمنع. هذا قد يفهم منه انه اذا لم يكن في اه في البرية ونحو ذلك ان الحكم يختلف والله اعلم ولمسألة يعني فيها خلاف قوي مسألة ماء البئر في الارض المملوكة لكن ظاهر النصوص كما تقدم انه لا يجوز بيعها

208
01:18:42.200 --> 01:18:57.950
ولجزم المصنف رحمه الله ونقع البئر ورد ايضا نصا في حديث عائشة باسناد لا بأس به ان النبي وسلم نهى عن بيع نقع بئر الرهوة يعني الزائد الزائد منه اه

209
01:18:58.300 --> 01:19:18.500
فاذا اخذ حاجته يكتفي به ولا يجوز له ان يبيع الفضل الماء لان هذه كالمعادن التي اجراها الله سبحانه وتعالى يعني التي عدنت في الارض واستقرت فيها فتأخذ حاجتك وحاجة بهائم له بهائم

210
01:19:19.000 --> 01:19:38.300
والباقي يبذله لغيره ولو كان مالكا لهذه البئر على وجه الله ظرر عليه لا ظرر عليه في فيه اذا كان مثلا في بستانه قال ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخره

211
01:19:38.600 --> 01:20:02.000
ولا يمت. ايضا كذلك لا يجوز ان يبيع ما ينبت في ارضه ويسأل له ارض البرية مثلا له ارض نباتات المطر العشب الكثير. والكلأ الكثير والحطب ونحو ذلك يعني ايش

212
01:20:02.100 --> 01:20:20.800
من جميع انواع ما ينبت في هذه الاراضي يقول ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك لا يبيعه هذا المذهب وذهب الشافعي رحمه الله الى الجواز قالوا لانه نابت في ملكه

213
01:20:22.550 --> 01:20:45.550
وهو تابع فاذا كان يملك بيع الارض فيملك بيع ماذا ها ما نبت فيها من باب اولى وقالوا ايضا الستم تقولون انه اذا حاز الشي ملكة الى حاجة الشيء مثل الحطب قطعه

214
01:20:45.800 --> 01:21:07.350
العشب كذلك مثلا حصده وكذلك سائر ما يكون من نبات مثل ما اذا احتاج الستم تقول يجوز ان يبيع لا تخالف هذا؟ قالوا نعم. قال ايضا قالوا ايضا هو يحوز هذا العشب. يحوز هذا النبات

215
01:21:07.450 --> 01:21:29.150
او كالذي حازه لانه يحوز الارض ويملك الارض لا شك ان هذا القياس والمعنى قوي لكن يرد عليه هذا المعنى النص والدليل قول النبي عليه السلام الناس شركاء في ثلاثة في الماء اه في والكلأ والنار

216
01:21:29.400 --> 01:21:55.200
والكلى والنار قالوا هذا في الارض غير المملوكة قالوا ان هذا الحديث الارض غير المملوكة. واضح هذا قيل له ان النبي يقول الناس شركاء في ثلاثة. فاذا كان شركاء في الكلام فكيف يبيعه؟ لا يبيعه. الناس شركاء له. قالوا لا. هذا

217
01:21:55.200 --> 01:22:17.550
حديث المراد به ماذا يعني الاراضي العامة والصحراء كل ما رد هذا قيل ما ينبت ما يكون في الاراضي التي لا تملك هذا ليس خاصا بهذه الاشياء ما يكون فيها من المعادن

218
01:22:17.650 --> 01:22:42.000
الجامدة والجارية. وكذلك النباتات وما اشبه ذلك هذا بلا خلاف انها تملك. فلما خص النبي هذه الثلاثة من بين سائر المعادن الاشياء الثلاثة دل على انه في ارض خاصة وهو الشيء الذي يتأتى منعه. اما تلك لا يتأتى منعها

219
01:22:42.400 --> 01:22:59.300
لا يمكن ان يتأتى منه. هذا الذي يتأتى منعها ما هي؟ هي هذه الاشياء اللي نبتت في ارضه وهذا هو الاقرب وهذا هو خلافا لما كثير من غيره اجروه على الوجه المتقدم

220
01:22:59.750 --> 01:23:19.600
اقرب والله اعلم هو هذا الوجه وانه لا يجوز ان يبيعه كما تقدم لكن يمكن وهذا قول مالك رحمه الله. المالكية رحمة الله عليهم يقولون ان احاط الارظ ملكه اذا حاط الارض فانه يملكه

221
01:23:20.350 --> 01:23:40.650
وهذا الوجه في الحقيقة يعني جيد خاصة على اختيار بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه الله. يقول انه يملكه اذا استنبته مثل انسان عنده ارض فهيأها للنبات. هو لم يجري عليها الماء لكن هيأ الارظ

222
01:23:41.150 --> 01:24:02.500
وجعلها قابلة للنبات اما بحرث او نحو ذلك او ازالة ما يمنع نبات الارض اذا كان فيه حصى اذا كان فيه شيء آآ مما يعوق من كثرة النبات هيأها ونظفها وفي هذه الحالة قالوا هذا استنباط

223
01:24:03.650 --> 01:24:29.450
والمالكي كما تقدم جعلوها الاحاطة جعلوا الاحاطة في هذا اذا احاط عليه حائطا ملكا. هذا قد يتأيد بان قوله عليه السلام من احاط فقد يعني من احياءها يكون اما بزراعتها او اجراء ما فيها او احاطتها فلذا يقوى جانب ملك فيها لكن ما دامت

224
01:24:29.500 --> 01:24:35.673
لم تكن على وصف من هذه الاوجه فكما في كلام مصنف رحمه الله