﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.900
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الخامس التاسع عشر وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

2
00:00:20.450 --> 00:00:46.850
بعظ الاخوة اه ما فهم معنى تقرير اه ما تكلمنا عليه بالامس من استدلال الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة كيف دل على ان كيف دل على ان

3
00:00:47.350 --> 00:01:05.150
الماسح بانتهاء المدة انتقض طهارته ذكرت لكم هذا بالامس لكن ربما لم يتضح البعض تلخصه في الاتي قال عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها

4
00:01:06.450 --> 00:01:27.750
المسح ظاهر الحديث تحديد مدة المسح اليس كذلك هذا ظاهر يفهمه كل احد المسح ما المراد منه المراد من المسح رفع الحدث عن الرجل رفع الحدث عن الرجل فاذا المسح لرفع الحدث

5
00:01:28.450 --> 00:01:51.050
فاذا اثر المسح اثر المسح يدخل في التوقيت يعني رفع الحدث عن الرجل يدخل في التوقيت لانه قال يمسح والمراد من المسح رفع الحدث فصار اثر المسح اما مقصودا او محتملا للقصد

6
00:01:51.800 --> 00:02:12.750
اما مقصود او محتمل للقصد فان كان مقصودا فهذا ظاهر يعني فيكون المعنى انه يرتفع حدثه يرتفع حدث الماسح يوم وليلة يعني من اول مسح معنى ذلك انه اذا تمت اليوم والليلة يعود

7
00:02:13.350 --> 00:02:39.000
يعود الحدث ظاهر؟ واذا لم يكن مقصودا وانما هذا احتمال احتمال في النص فمعلوم ان اقامة الاحتمال بمثل هذا للاحتياط اولى من اهماله لاعمال هذا الاحتمال اولى من اهماله ذكرت لكم القاعدة اللي ذكرها شيخ الاسلام

8
00:02:39.200 --> 00:02:57.550
وهي قوله كل حال لا يجوز فيها استدامة الطهارة فلا يجوز فيها ابتداؤها بقاعدة ذكرها في شرح العمدة وهي دليل ايضا على هذه المسألة جرت مراجعة من بعض الاخوة لهذا

9
00:02:57.750 --> 00:03:23.950
آآ يرى اعادته ملخصة نعم اقرأ الباب الجديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد هذا باب نواقض الوضوء لما تكلم عن فرائض الوضوء وعما كملوا ذلك ويتبعه تكلم عن نواقض الوضوء

10
00:03:24.250 --> 00:03:48.100
فقال باب نواقض الوضوء  بعض الفقهاء يعبر عن نواقض الوضوء بنواقض الطهارة الصغرى وذلك لان بعده باب الغسل وباب الغسل هو الغسل طهارة كبرى وذكر في اوله ما يوجب تلك الطهارة الكبرى

11
00:03:48.250 --> 00:04:19.150
وهنا قال باب نواقض الوضوء يعني نواقض الطهارة الصغرى والنواقض جمع ناقض وناقظ اما ان يجمع لعاقل لعاقل فيصير الجمع ناقدونه قل فلان يقول مثلا الجماعة الفلانية ناقضون لامرهم او ناقضوا

12
00:04:19.450 --> 00:04:40.550
الامر ناقضوا الرأي ونحو ذلك واذا كان لغير عاقل فيقال في جمعه نواقض الناقظ اسمه فاعل في غير العاقل يجمع على نواقض كما هنا باب نواقض الوضوء وعدتها عندهم ثمانية

13
00:04:41.000 --> 00:05:07.000
دل على ذلك الاستقراء يعني حصروها وعمدتهم في هذا على يعني من حيث الادلة الكتاب والسنة والاجماع واقوال الصحابة يعني فما من مسألة في هذا الباب الا ويستدل عليها الامام احمد او اصحابه باحد هذه الادلة

14
00:05:07.300 --> 00:05:28.500
اما الكتاب او السنة او الاجماع او قول الصاحب وقد يزيد على هذه القياس اعني تحقيق المناق قال في اولها ينقض ما خرج من سبيل هذا الناقظ الاول من الثمانية

15
00:05:29.150 --> 00:05:55.650
قال ينقض ما خرج من سبيل  السبيل هو مخرج البول او الغائط او مخرج الولد من الانثى واصله للبول والغائط سمي سبيلا لانه سبيل خروج الاذى وقوله هنا ينقض ما خرج ما هذه

16
00:05:55.900 --> 00:06:16.850
اسم موصول معنى الذي يعني ينقض الذي خرج من سبيل والاسماء الموصولة كما هو معلوم تعم فهل هنا يريد المؤلف عموم ما يخرج من السبيل الجواب نعم يريد ذلك فاذا يدخل في عموم قوله

17
00:06:16.950 --> 00:06:41.600
ينقض ما خرج من سبيل كل ما يخرج من احد السبيلين سواء اكان نجسا ام طاهرة سواء اكان معتادا او نادرة فكل ما يخرج من السبيل ناقل مثال النجاسات اذا خرج من السبيل

18
00:06:42.150 --> 00:07:07.350
البول او الغائط او الدم ونحو ذلك مثال الطاهرات ما لو خرج من ذكر الرجل المني او خرج منه حصاة او نحو ذلك و او خرج من دبره دود او شعر او نحو ذلك

19
00:07:08.150 --> 00:07:33.750
المني تعلمون انه طاهر على الصحيح فاذا خرج المني من السبيل يعني من الذكر فهذا خروج شيء من السبيل فينقضه مثال ذلك ما لو اصاب اصابت جنابة احدا من الناس

20
00:07:34.100 --> 00:07:57.750
ثم اغتسل وبعد الغسل بعد انقضاء الغسل وفراغه منه خرج فاذا بمني يخرج من ذكره هذا خروج لطاهر من ذكر اغتساله رفع عنه الحدث الاكبر لكن هنا خرج منه من ذكره من السبيل

21
00:07:57.950 --> 00:08:18.900
المني الذي هو طاهر فهنا ينتقض طهارته الصغرى او طهارته الكبرى جواب انه تنتقظ طهارته الصغرى. اما الكبرى فكما سيأتي من قوله في باب الغسل وموجب وموجبه خروج المني دفقا

22
00:08:18.950 --> 00:08:37.500
بلذته مثل بعض الناس يكون مريض في بطنه بدود او نحو ذلك يجد احيانا شيء ينغز في بل في حلقة دبره فاذا ذهب وجد رأس دودة فيسحبها فيخرج منه تخرج الدودة ولا يخرج معها

23
00:08:37.600 --> 00:08:54.700
قائط ولا ما فمثل هذا هل ينقض الطهارة ام لا على كلامه قال ينقض ما خرج من سبيل بعض الناس يكون عنده حصى في الكلى يحس بشيء في ذكره فيخرج من حصاة

24
00:08:55.350 --> 00:09:13.400
يذهب ينظر يخرج حصاة يعني يسمع صوتها ولا يخرج معها ماء يعني ما يخرج معها بول اذا فقوله ينقض ما خرج من سبيل هذا عموم يشمل كل ما خرج من احد السبيلين

25
00:09:13.950 --> 00:09:40.100
سواء اكان طاهرا ام نجسة نجس مثلتكم بالبول والقائض ايضا مثل المذي آآ ومثل الودي ونحو ذلك هذي كلها نجاسات سواء كان نادرا او معتادا كل هذا يمثل لكم بها

26
00:09:40.800 --> 00:10:04.400
دليل ذلك ان الله جل وعلا قال او جاء احد منكم من الغائط  في حديث صفوان بن عسال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع

27
00:10:04.500 --> 00:10:25.000
عفافنا ثلاثة ايام بلياليهن من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فدل على ان الغائط والبول ناقظ  المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمقداد لما سأله عن حال علي

28
00:10:25.150 --> 00:10:50.800
قال اغسل ذكرك او يغسل ذكره ويتوضأ او يغسل ذكرك وتوضأ فدل على ان خروج اشياء من السبيلين ناقض وايضا الاجماع كي هذه التي ذكرت واما النادرة مثل الدود والحصى ونحو ذلك

29
00:10:50.850 --> 00:11:16.900
ففيها خلاف والمعتمد في دليلها خروجها من هذه الاماكن ولانها يصعب ان يقال خرجت بدون اي نجاسة هذه المخارج يخرج منها اعتيادا البول والغائط فكون الشيء يخرج منها بدون مصاحبة اي نجاسة

30
00:11:16.950 --> 00:11:38.950
هذا فيه بعد فاذا خروج هذه الاشياء مظنة ان تكون مصحوبة بشيء من النجاسات والمظنة هنا معتبرة قال بعدها وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما

31
00:11:39.700 --> 00:12:02.600
هذا الناقض الثاني قال وخارج يعني ينقض خارج من بقية البدن بقية البدن يعني باستثناء السبيلين ينقض خارج منهما. هل كل خارج من بقية البدن ينقر قال ان كان بولا او غائطا

32
00:12:02.700 --> 00:12:27.500
او كثيرا نجسا غيرهما يعني انه ينقض ما يخرج من بقية البدن اذا كان الخارج نجسا فان كان بولا او غائطا نقض بخروج قليله او كثيره وان كان غير البول والغائط فينقض الكثير النجس

33
00:12:28.200 --> 00:12:55.400
اما البول والغائط  قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان قال ولكن من غائط وبول ونوم يشمل خروج الغائط والبول بدون تحديد المخرج  العلة فيه نقب في المسألة الاولى ليس هي السبيل

34
00:12:56.000 --> 00:13:26.450
بخروج الغائط والبول ولكن الخارج نفسه اذا فها هنا عندنا نظر من جهة الخارج ونظر من جهة المخرج ونظر ثالث من جهة صفة الخروج  من جهة الخارج البول والغائط هذا هو الخارق اذا كان اذا خرج البول والغائط من اي جهة

35
00:13:26.700 --> 00:13:49.350
فهذا ناقض للطهارة لانهما نجسان في انفسهما ونص عليهما الشارع ولم يعتبر فيهما خروجهما من جهة المخرج اللي هو السبيل هذا اعتبرناه مخرج اعتبرناه في السبيل اعتبرنا كل ما يخرج

36
00:13:49.550 --> 00:14:15.400
والمخرج غير السبيل اعتبرنا البول والغائط والنجس الكثير هنا صفة الخروج صفة الخروج قلنا ان ما يخرج من غير السبيل اما ان يكون بولا او غائطا واما ان يكون غير البول والغائط في البول والغائط

37
00:14:16.050 --> 00:14:32.750
قليلهما وكثيرهما سواء في نقض الطهارة غير البول والغائط على قسمين اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا فالطاهر لا ينقض بالاجماع لا ينقض خروج الطاهر من بقية البدن

38
00:14:33.300 --> 00:14:53.550
مثل العرق والمخاط الى اخره واما النجس نجس اذا خرج من بقية البدن فهل ينظر فيه لمشابهته بالبول والغائط من حيث انه نجس؟ ام يقال لا بد فيه من المخرج

39
00:14:54.150 --> 00:15:15.700
ما هو الكثير النجس طب ما هو النجس النجس الذي يخرج من بقية البدن مثل للدم مثل القيء مثل عندهم ومثل صديق ونحو ذلك قالوا هنا اذا كان كثيرا نجسا

40
00:15:16.300 --> 00:15:36.850
فانه ينقض الطهارة لماذا يعني اذا كان دم كثير خرج من اي جزء من اجزاء البدن ينقض الطهارة اذا كان قيء خرج من البدن فانه ينقض الطهارة لماذا؟ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام

41
00:15:37.650 --> 00:16:04.100
قال ليه فاطمة بنت ابي حبيش لما استحيظت قال لها ان تلك ليست بالحيضة انه دم عرق توضئي لكل صلاة فتوضئي لكل صلاة قال لها انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة

42
00:16:04.650 --> 00:16:30.050
لما علل هنا بكون الخارج دم عرق علمنا ان المقصود من الحكم هو وكونه دم خرج من عرق بدون نظر الى ان الاستحاضة تخرج من من فرج المرأة قال انه دم عرق فتوضئ لكل صلاة

43
00:16:30.300 --> 00:16:52.800
فدل على ترتيب الامر بالوظوء على خروج الدم من العرق قالوا ايضا قول النبي قول قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ هذا الحديث صححه ابن منده ثبته الامام احمد

44
00:16:53.000 --> 00:17:20.800
ومن اهل العلم من يضعفه ومنهم من يصححه وينازع في دلالته المقصود انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وجه الدلالة عندهم ان القيء رتبه الصحابي ان ان الوضوء رتبه الصحابي على

45
00:17:21.350 --> 00:17:42.200
على القيء  لو كان مراده ان الوضوء لغير القيء لبين ذلك فكونه رتب الوضوء على القيء فدل على انه في فهم الصحابي انه سببه يعني ان سبب الوضوء هو القيء

46
00:17:43.350 --> 00:18:03.300
اذا النجس اذا خرج من بقية البدن فانه ينقض الطهارة هل هو مطلقا قالوا او كثيرا نجسا غيرهما يعني غير البول والغائط امنوا بول الغائط فاي شيئي كمية تخرج فانه تنقض

47
00:18:03.500 --> 00:18:25.650
ننتقض بها الطهارة اما سائر النجاسات فيشترط فيها الكثرة عندهم هذه الكثرة في حق من او كثيرا نجسا غيرهما. هل هي الكثرة في حق الذي خرجت منه النجاسة او الكثرة

48
00:18:26.550 --> 00:18:45.800
في الشرع او الكثرة عند عموم الناس او الكثرة في اوساط الناس هذه احتمالات من اهل العلم من قال هي الكثرة عند عموم الناس ومنهم من قال هي الكثرة عند اوساطهم

49
00:18:46.400 --> 00:19:04.900
عند المتوسطين ومنهم من قال هي الكثرة في حق من خرج منه ومع الاعتبار بالكثرة الفحش يعني الفحش عند هؤلاء اذا فحص خرج وعد فاحشا يعني كثيرا وذلك لان ابن عباس

50
00:19:05.000 --> 00:19:21.850
رضي الله عنه قال في الدم اذا كان فاحشا في الدم يخرج من الانسان قال اذا كان فاحشا فتوضأ ولهذا قيدوه بالكثرة لماذا اعتبروا الكثرة؟ لقول ابن عباس اذا كان فاحشا فتوضأ

51
00:19:22.100 --> 00:19:43.350
وهنا الكثرة اقوال كما ذكرت لكم والصحيح منها ان الكثرة يعني هي كلها روايات او يعني اقوال في المذهب الصحيح منها انها بحسب من خرجت منه النجاسة بشرط الا يكون

52
00:19:43.750 --> 00:20:03.250
موسوسا ولا متساهلا شرطا لا يكون موسوس لان الموسوس النقطة عنده بحر ولا متساهل المتساهل الكثير جدا عنده قليل ولهذا بعضهم خرج من هذا التقييد بقوله في عرف اوساط الناس

53
00:20:03.650 --> 00:20:26.050
يعني الناس اذا نظروا الى هذا الشيء قالوا كثير فانه يكون كثيرا اذا قالوا قليل فانه يكون قليلا لكن اعتبار اوساط الناس هذا فيه حالة على مجهول يعني هل بيأخذ الذي خرج منه شيء؟ يخرج يدور على الناس ويقول انا والله انظر وانا هل هذا كثير ام لا

54
00:20:26.450 --> 00:20:46.500
هذا صعب ما قد يخرج منه نجاسة دم الى اخره يفقيء يخرج منه وليس عنده احد فاذا تعليقه على ما يكون في اوساط الناس او في المتوسطين من الناس هذا فيه احالة على ما يصعب تطبيقه. اذا

55
00:20:46.600 --> 00:21:10.550
فيكون اظهر من هذه الاقوال ان الكثرة اعتبارها في نفس المرء ما لم يكن موسوسا ولا متساهلا القول الاخر في هذه المسألة انه لا اذا ينقض الطهارة مما يخرج من بقية البدن الا البول والغائط

56
00:21:11.050 --> 00:21:33.750
واما غيرهما قالوا لم يدل عليه دليل فلا ينقض الطهارة واصحاب هذا القول وعزي لمالك والشافعي وهو اختيار شيخ الاسلام جماعة ايضا ممن بعده قالوا الطهارة ثبتت بيقين فلا تزول الا

57
00:21:34.500 --> 00:21:53.300
بيقين وهذه الامور غير متيقنة من حيث الدليل ايضا قالوا الاصل بقاء الطهارة فلا ترتفع الا بدليل ثبتت الطهارة بحكم شرعي فلا نرفعها الا بحكم شرعي والادلة قالوا هي غير واضحة

58
00:21:53.900 --> 00:22:15.450
ولهذا قالوا ان اكثر الفقهاء قالوا بعدم النقد يعني الفقهاء من التابعين فمن بعدهم ولكن هذا القول وان كان قد قال به جلة من اهل العلم من الراسخين فيه لكن

59
00:22:15.800 --> 00:22:36.250
فيه نظر من جهة انه لم يعرف عن احد من الصحابة انه قال بعدم النقد خروج الدم ونحوه نعم عرف في التابعين اما الصحابة فقد قال ابن عباس توضأ اذا كان فاحشا

60
00:22:36.750 --> 00:22:58.550
اذا كان فاحشا فايدوا الوضوء كذلك قال ابن عمر  اقوال الصحابة في فهم الادلة معتبرة اكثر من فهم من بعده ثم الادلة التي ذكرت لك اظهر دلالة فان قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة انه دم عرق. هذا تعليم

61
00:22:59.000 --> 00:23:21.250
وهو تعليل ايه ما اصابها منه الاستحاضة بان هذه ليست بحيضة انه دم عرق واذا كانت ليست بحيضة وانما هي استحاضة والاستحاضة خروج دم من العرق فاما ان تكون بخروجها

62
00:23:21.850 --> 00:23:38.650
خروج هذا الدم خروج الاستحاضة من العرق اما ان يكون الخروج ناقضا للطهارة او غير ناقض والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذا التعليل فتوضئي انه دم عرق فتوضئي بكل صلاة. فدل على اعتبار

63
00:23:39.150 --> 00:24:01.400
خروج الدم من العرق والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة يعني خلاف طويل اعترضوا قالوا عمر رضي الله عنه صلى كما روى البخاري في الصحيح وجرحه يثعب دما و في غزوة ذات الرقاع رمي

64
00:24:02.000 --> 00:24:26.150
عباد ابن بشر وهو يصلي و اتم صلاته وجرحه مستمر قالوا هذا دليل على ان الدم خروج الدم غير ناقص لانه لو كان ناقضا للزمه ان يعود فيتوضأ والجواب على هذا ان

65
00:24:26.750 --> 00:24:54.650
جرح ان جرح عمر كان يثرب دمه كما جاء في الرواية صلى وجرحه يثعب تماما وعباد كذلك فهذه دماء ليست منقطعة وانما دماء متصلة اليس كذلك فاذا هذه الدماء المتصلة التي خرجت من جراء الجرح

66
00:24:54.950 --> 00:25:13.800
هذه اشبه ما تكون بحال مستحاضة والمستحاضة تستمر في الصلاة ولو كان الدم يخرج هذا يقال الدماء التي لا ترقى دماء المستمرة لا تنقظ الطهارة للظرورة فهي اشبه ما تكون بمن عليه سلس بول او استطلاق ريح

67
00:25:13.800 --> 00:25:38.300
او نحو ذلك المقصود ان المسألة فيها بحث لكن موضعه كتب الحديث المطولة او كتب الخلاف المطولة قال بعد ذلك وزوال العقل يعني ينقض زوال العقل ينقض زوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقاعد

68
00:25:38.950 --> 00:26:02.800
زوال العقل ماذا يريد به يريد به غياب العقل وغياب العقل اما ان يكون تاما واما ان يكون ناقصا  الناقص او قبل الناقص نقول الغياب التام ضابطه ما لو نبه

69
00:26:03.350 --> 00:26:27.050
على الشيء لم يتنبه  الناقص ما لو نبه لتنبه والتام بماء الذي ضابطهما لو نبه لم يتنبه هذا مثل الجنون مثل السكر لو كذا هو عقله غائب فلا يحدث له التنبيه

70
00:26:27.400 --> 00:26:54.500
معرفة كذلك السكران كذلك المغمى عليه كذلك الذي تناول دواء وغيره هذا التام وهذا القسم هذا القسم زوال العقل فيه ناقض للطهارة سواء كان يسيرا ام كثيرا اذا حصل زوال العقل ولو للحظات وجب عليه التوضأ

71
00:26:55.000 --> 00:27:24.000
دليل هذا ان النوم ثبت انه ناقض وهذه الاشياء اولى من النوم لان النوم غياب للعقل ناقص لانه مظنة الحدث وهذه الاشياء ابلغ بزوال العقل ثم الاجماع ذكر ابن المنذر

72
00:27:24.150 --> 00:27:47.400
وذكر غيره انهم اجمعوا على ان من زال عقله فقد انتقضت طهارته والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام لما اشتد به المرض كان اذا اراد ان ان يقوم

73
00:27:48.000 --> 00:28:11.950
اصابته اصابه الاغماء عمر باحضار الوضوء له. كرر ذلك مرارا عليه الصلاة والسلام فاذا زوال العقل التام هذا ينقض ينقض الطهارة يعني مثلا واحد سكر نسأل الله العافية واراد ان يصلي لابد ان

74
00:28:12.000 --> 00:28:32.750
يتوضأ لو صلى في حال شكره صلاته صحيحة وباطلة صلاته باطلة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون كذلك اللي هي المغمى عليه كذلك اللي فيه بنج ونحو ذلك ما لم يصحو

75
00:28:33.200 --> 00:28:49.700
بوضوح فهؤلاء اذا صحوا بوضوح يجب عليهم ان يتوضأوا ثم يؤدوا ما فاتهم من الصلاة القسم الثاني هو زوال الناقص وضابطه اللي ذكرت لكم هو ما لو نبه لتنب. وهذا هو الناء

76
00:28:50.700 --> 00:29:07.350
نائم اذا نبه على الشيء تنبه لان ذهنه غير مشغول بشيء اخر اللي هو نائم قم يا فلان انظر الى الشيء اذا نظر الى ابيه فانه يعرف ان هذا اباه تنبه له. خلاف الحالة الاولى

77
00:29:07.750 --> 00:29:36.100
النوم هذا زوال للعقل ناقص ولهذا نقول انه اذا كان زوال العقل فيه ليس بتام فان النوم صار ناقضا لانه مظنة للحدث وكما قال صفوان بن عسال بالامر الذي امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم الا ينزعوا خفافهم الى ان قال ولكن من غائط وبول

78
00:29:36.350 --> 00:30:03.600
ولو النوم ناقظ قرن بالغائط والبول والجميع جميع الثلاثة هذه من النوافل لماذا صار النوم ناقضا بانه مظنة للحدث في حديث علي الذي حسنه المنذري وغيره العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ

79
00:30:04.550 --> 00:30:24.350
داء السهي يعني وكاء حلقة الدهر كأن اليقظة فتح العينين الحبل الذي يربط به الدبر يعني يستحكم يتحكم اليقظان في ما يخرج منه قال عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهل

80
00:30:24.850 --> 00:30:44.200
فاذا نامت العينان استطلق الوكاء او من نام فليتوضأ فمن اهل العلم من يضاعفوا هذا الصواب انه حسن بمجموع طرقه هنا قال في حديث صفوان قال ولكن من غائط وبول ونوم

81
00:30:44.700 --> 00:31:03.350
هل النوم هذا نعم به جميع انواع النوم؟ قال بعض العلماء نعم كل نوم ناقض الوضوء لانه قال ونوم ولم يخصه بشيء  المذهب كما رأيت قال الا يسير نوم من قاعد وقائم

82
00:31:03.850 --> 00:31:19.250
وذلك لانه ثبت في الصحيح ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضأون تخفق رؤوسهم من النوم

83
00:31:19.450 --> 00:31:50.000
وهذا نوم يسير و فاعله قاعد لماذا؟ قالوا لان النوم مظنة للنقب فالحالة التي يكون فيها النوم مستحكما بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر فان هذا يعد ناقضا معلوم ان الاكثرين لا يشعرون بهذا. وهذا ليس بضابط

84
00:31:50.450 --> 00:32:15.800
بالمعرفة ولهذا غلب جانب النقب بكل نوم الا ما كان مظنة انه يشعر به مثل القائد والقاه فاذا يسير النوم من القاعد وليس الكثير مثل ما كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم

85
00:32:15.850 --> 00:32:36.550
يسير النوم من القائم كذلك لا ينقض الطهارة على كلامهم اذا كان محتبيا اذا كان على جنب ونام اذا كان ساجدا اذا كان راكعا اذا كان ماشيا كل هذه الاحوال ينقض كثيرها

86
00:32:36.600 --> 00:32:55.250
و قليلها ينقض النوم الكثير والقليل. بعض الناس يلوم وهو ماشي صح ولا يمشي يمشي وهو نائم هذا غير شاعر بنفسه هذا ينقض طهارة ايضا من الناس من من ينوم وهو ساجد

87
00:32:56.100 --> 00:33:14.000
ينم وهو راكع وهذي فيها خلاف بين اهل العلم لكنها تشمل يشملها قوله الا يسير نوم من قاعد وقائم فاستثنى حالتين القعود والقيام في العفو عن اليسير من النوم واما غيرها فلا يعفى لا عن اليسير ولا عن الكثير

88
00:33:14.300 --> 00:33:34.800
كما هو معلوم لماذا الراكع والساجد لا يعفى عنهما في النوم اليسير ولا الكثير قالوا لان الراكع والساجد اشبه ما يكون بالمضطجع واما القائد هو القائم فهذا مستحكم بنفسه يشعر بالشيء لو خرج منه

89
00:33:35.700 --> 00:33:58.950
هنا قال يسير نوم تلاحظ ان المسألة ما هي بدقيقة يعني بمعنى من ظبطت تماما ولهذا قال بعض محققي المذهب رحمهم الله قالوا يسير النوم من القاعد والقائم يضبط بضابط وهو انه

90
00:33:59.250 --> 00:34:19.900
يسمع كلام من حوله ولا يفهمه قالوا فثم احوال الانسان اذا كان يسمع الكلام ويفهمه فهذا الاصح اذا كان لا يسمع ولا يفهم هذا نائم نوم مستغرق يعني او زال عقله

91
00:34:20.450 --> 00:34:33.800
الحالة الثانية اللي بينهما ان يسمع الكلام ولا يفهم هذا واقع يسمع الحديث اللي حوله لكن ما يركز مثل بعض الاخوان في بعض الدروس تلقاه يسمع الكلام لكن ما هو فاهم

92
00:34:34.200 --> 00:34:53.050
هذا عنده نوم ناقص يعني كن ينعس يسمع بحيث لو خاطبه المعلم قال له فلان قال نعم لكنه ما يفهم الكلام هذه هذا ضابط اليسير فاذا يضبط اليسير بانه يسمع الكلام ولا يفهمه

93
00:34:53.700 --> 00:35:15.450
فهذا اليسير اذا كان نوم من قائد يسير اذا كان النوم يسيرا من قاعد او قائم القاعد يسمع الكلام ولا يفهمه يسمع الكلام ولا يفهمه ولا يفهمه هؤلاء لا ينقض نومهم اليسير

94
00:35:15.850 --> 00:35:32.450
هذه صورة هذه المسألة تحليل عباراتها مع الدليل بهذه المسألة القول الاخر فيها فيها عدة اقوال لكن كما هي العادة نهتم باقوال شيخ الاسلام ابن تيمية لانها من الخلاف القوي

95
00:35:33.000 --> 00:35:53.600
خاصة اذا كان يفتي بها بعض المشايخ في هذه البلاد المباركة القول الثاني ان النوم لا ينقض الا اذا غلب على الظن خروج الحد هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

96
00:35:54.350 --> 00:36:14.950
يقول النوم مظنة للحدث فكونه مظنة يعلق فيه بظن النافلة فاذا كان النائم يظن انه خرج منه شيء او انه لو خرج منه شيء لم يشعر فانه يعتبر ناقضا اما اذا قال

97
00:36:15.150 --> 00:36:35.050
لم يخرج يغلب على ظني انه لم يخرج شيء او قال لو خرج مني شيء لشعرت يقول شيخ الاسلام فليس بناقض فليس نومه بناقض لطهارته و القول الاول اوضح وابرأ للذمة

98
00:36:35.200 --> 00:36:57.100
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرهم الا ينزعوا خفافهم قال ولكن من غائط وبول ونوم والنوم يشمل القليل والكثير بهذا الحديث اخرجنا القليل اليسير من قاعد وقائم

99
00:36:57.500 --> 00:37:15.800
بدليل حال الصحابة انهم كانوا تخفق رؤوس وهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعيدون الوضوء فبقي ما يشمله اللفظ على حكمه بانه خرج من مدلول اللفظ

100
00:37:15.950 --> 00:37:41.250
بعض الحالات بدليل والنوم مظنة للحدث وما كان مظنة للشيء اجري عليه حكمه بدون اعتبار الوقوع وهذا كما ترى ظاهر القوة ان دليل دل على ان النوم ناقض وهذا لا يخرج منه اي صورة من صور النوم الا ما جاء فيها الدليل

101
00:37:41.300 --> 00:38:03.700
وجاء الدليل في ان يسير النوم من قاعد والقائم ليس بناء قال بعدها وهذا هو هو الناقض الرابع قال ومس ذكر تنبغي على قال ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه

102
00:38:04.450 --> 00:38:29.500
مسوا ذكر يعني مس ذكر ادمي مس ذكر ادمي هذا المراد يعني ذكر الحيوان لو مسه فلا ينقض الطهارة بين الحكم هذا يمس ذكر الادمي قال ومسوا ذكر متصل اولا المس ما هو

103
00:38:30.150 --> 00:38:57.000
الذي في الزاد في شرحه كذلك في المنتهى المس هو اللمس باليد بخصوصه فهم يفرقون بين المس واللمس فاللمس او اللمس يكون  سائر البدن باليد وبغيرها واما المس عندهم فخصوصا لليد هذا اصطلاح

104
00:38:57.350 --> 00:39:15.550
في هذا الكتاب وفي المنتهى  الكتاب الثاني اللي هو الاقناع وصاحب الاقناع متأثر صاحب الاقناع هو مؤلف الزاد والحجاوي متعثر بشيخ الاسلام في ذاك الكتاب ما فرق بينهما ان تارة يستعمل المس

105
00:39:15.800 --> 00:39:37.700
بقية في اليد وغيرها وتارة يستعمل اللمس في اليد بدون تفريط المقصود هنا ان قوله هنا ومس ذكر يعنون بالمس ايش مس اليد وذلك اصطلاح خاص به يقول شيخ الاسلام رحمه الله ومن فرق بين المس واللمس

106
00:39:38.150 --> 00:39:54.600
فليس معه دليل لا من العرف ولا من اللغة وهذا صحيح كما قال شيخ الاسلام ولكن لا عتب على من اجرى اصطلاحا خاصا له حتى يفرق في المسائل بين استعماله لهذه واستعماله لهذه

107
00:39:54.800 --> 00:40:18.950
اذا قوله ومس هذا مس اليد بخصوصها مس ذكره الذكر مس ذكر الذكر هو الة الرجل او الة الذكر المعروفة والمس هنا من الذي مس الذكر هنا ما حدد قال ماس ذكر

108
00:40:19.300 --> 00:40:43.050
وهذا يدل على اطلاق يعني سواء كان الذي مس رجلا او صغيرا ومن كان بالغا او غير بالغ سواء كان آآ انثى او جارية مئة وصغيرة امرأة او جارية يعني قوله ومس

109
00:40:43.150 --> 00:41:02.000
ذكر هذا يشمل اي حالة من حالات من يمس صغير كبير ذكر انثى بالغ غير بالغ فكل من مس ذكر ادمي وقد انتقضت طهارته عنده هنا اشترط ان يكون الذكر

110
00:41:02.050 --> 00:41:23.850
متصلة يعني غير منقطع مثلا لو واحد نسأل الله العافية رضي بها يقطع ذكره ويقطع ذكره ويرمى. فاذا مس بعد قطعه فهذا غير متصل هذا منفصل صار مقطوعا او جا واحد اعتدى على اخر

111
00:41:24.550 --> 00:41:45.800
فقطع فمسها في هذه الحالة مس غير متصل فلا ينقض الطهارة طيب قوله مس ذكر ما قال فرج و هذا يعني انه اراد بقوله مس ذكر خصوص الالة فلا يشمل

112
00:41:46.000 --> 00:42:08.150
بانثيين يعني الخصيتين ولا وعاء او خصيتين يعني الجلد  ولا يشمل المسربة ولا يشمل ايضا ما حول ذلك من شعر او جلد او نحو ذلك. يعني بالنسبة لقبل الرجل بالنسبة للفرج هنا في الذكر

113
00:42:08.450 --> 00:42:23.550
طيب الدبر هل ينقض ام لا؟ يأتينا عند قوله ومس حلقه ومس حلقة دبر اذا فلو مس الخصيتين فلا شيء عليه لا ينقص لا بد ان يكون المس ذكرا عنده

114
00:42:23.850 --> 00:42:47.200
ما الدليل الدليل عندهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسرة من مس ذكره فليتوضأ هو حديث صححه عدد من ائمة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من افضى بيده الى ذكره. في رواية الى فرجه

115
00:42:47.850 --> 00:43:03.850
فليتوضأ دلتنا هذه الاحاديث على ان مس الذكر ناقض للطهارة مس باي شيء؟ قال مس باليد قال بظهر كفه او بطنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى

116
00:43:04.300 --> 00:43:22.650
احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ لما قال بيده هنا تعين باليد لهذا قال مس طيب هنا حددها قال بظهر كفه او بطنه يعني ظهر كف يده او بطنه يعني او جنبها فالمقصود

117
00:43:22.900 --> 00:43:47.250
الكف لماذا عينها بالكف لان قوله اذا افضى احدكم بيده الى فرجه اليد هذه يراد بها ما كان الغالب استعماله في هذا الموضع لان الغالب انظر اليه  انشاء المتكلم للكلام

118
00:43:47.450 --> 00:44:05.350
ولهذا حد بالكف الغالب ان الناس يمسون خروجهم به بكفهم او بساعدهم او بعضدهم بالكف هذا قيد به والا في اليد تشمل تف الساعد الى اخره. فاذا لماذا قيد باليد

119
00:44:05.550 --> 00:44:29.750
وويد بالكف لان هذا هو الغالب اليد ظهرها بطنها جنبها الى اخره الا انهم استثنوا مسها بالظفر يعني لو احدا لو احدا احتاج ان يحك ذكره بظفره فهل تنتقظ الطهارة؟ قالوا لا. لان الظفر في حكم المنفصل

120
00:44:30.050 --> 00:44:49.600
بهذا حكم الميت يعني الخارج انه بيقصه ويرميه فليس ثابتا هذا هو المذهب دي مسألة مس ذكاء قالوا هنا ايضا او قبل مس ذكر متصل او قبل. القبل ومخرج الولد

121
00:44:50.350 --> 00:45:12.250
و مخرج البول من الانثى يعني اذا مس الداخل يعني ابتداء مخرج البول ما يحيط به الشكران من المرأة مس نفس المخرج مخرج البول او مخرج الولد فانه تنتقل طهارته

122
00:45:12.700 --> 00:45:32.200
هذا مرادهم بالقبل منهم من خصص بمخرج البول لكن من المعلوم ان مخرج البول غير غير معروف يعني بالنسبة للمرأة ما يحدد  يقام الموضع جميعا مقام ذلك اذا صار عندنا هذه قال مس ذكر متصل او قبل

123
00:45:32.350 --> 00:45:53.500
يعني مس قبل بظهر كفه او بطنه هذا هو المذهب وسمعت الاحاديث على ذلك والقول الاخر هو انه لا ينقض شيء من مس الذكر ولا القبل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق ابن علي حينما سأله

124
00:45:53.800 --> 00:46:12.850
علي احدهم يمس ذكره بالصلاة قال انما هو بضعة منك يعني انما هو جزء من اجزاء بدنك كما تمس يدك او تمس وجهك كذلك اذا مسست عضو كهذا ذكرك فانه ليس عليك الوضوء. قال انما هو بضعة منك

125
00:46:13.100 --> 00:46:33.900
قالوا فهذا يدل على انه لا انتقاض بذلك قالوا حديث حديث طلق اصح من حديث بشرى وبينهم بحث في ذلك خيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان حديث ان مس الذكر يستحب منه الوضوء

126
00:46:34.300 --> 00:46:55.800
اذا مس المرء ذكر نفسه او ذكر غيره فانه يستحب منه الوضوء ولكن لا يجب سواء كان بشهوة او بغير شهوة ومن دليله على ذلك ان هذا مما تعم به البلوى وما تعم به البلوى يحتاج الى بيان واضح

127
00:46:56.100 --> 00:47:16.250
لذلك فاذا اعمل القاعدة في هذا والحديث حديث طلق وقال لا تنتقل الطهارة بمس الذكر والقول الاخير المعروف لديكم انه يفصل ما بين المس بشهوة وغير الشهوة وذلك ان مس الذكر

128
00:47:16.300 --> 00:47:37.610
بشهوة مظنة لخروج المذي فمثل النوم تقام المظنة وتعتبر فينقض بها وبه وفق بعد بعض اهل العلم بين حديث طلق وحديث بشرى وللحديث صلة ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر وصلى الله