﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.150
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الواحد والعشرون ومسح وجهي ويده الى كوعيه وكذا الترتيب والمولات في حدث اصغر. وتشترط النية لما يتمونه من حديث او غيره

2
00:00:23.500 --> 00:00:45.400
فان واحدهما لم يجزئ معي الاخر وان نوى نفلا او اطلقا لم يصلي به فرضا وان نوى فرضهم صلى صلى كل وقته فرضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج وقته بمبطلات الوضوء وبوجود الماء ونقص الصلاة ما بعدها. والتيمم اخر الوقت بالماء اولى. وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب

3
00:00:45.400 --> 00:01:06.900
شرارا بيديه مفرجة الاصابع ويمسح يمسح وجهه بباطنها وكفيه وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. قال رحمه الله في باب التيمم وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر

4
00:01:07.450 --> 00:01:35.050
قوله وفروضه يعني فروض التيمم  الفرض هو الواجب وهذه الفروض مأخوذة من قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم

5
00:01:35.400 --> 00:01:58.350
قوله فامسحوا هذا امر والامر للوجوب وللفرظية فدل على ان ما بعده فرض فمسح الوجه فرض ومسح اليدين فرض لما دلت عليه الاية كذلك حديث عمار وغيره اه في السنة دل على ان

6
00:01:58.900 --> 00:02:23.450
مسح الوجه واليدين الى الكوعين انه هو الفرض اذا قوله هنا وفروضه يعني واجباته مسح وجهه ويديه الى كوعيه مسح وجهه المقصود ظاهر يعني الوجه التي الذي تحصل به المواجهة

7
00:02:23.900 --> 00:02:48.950
يمسحه كما سيأتي  باطني اصابعه بعد ان يضرب يمسح الوجه بباطن الاصابع خاصة  اه يمر هذا على وجهه والوجه يشمل ما تحصل به المواجهة من منابت الشعر الى ما استرسل ومن

8
00:02:49.350 --> 00:03:09.800
الاذن الى الاذن وهذا كله لابد من ان يمسح به لان الله جل وعلا قال فامسح بوجوهكم وايديكم فيمسح من هنا وهنا فما يفعله مثلا بعظ الناس من انه يمره هكذا

9
00:03:09.850 --> 00:03:30.250
هذا غلط ما يكفي للفرظ لا تيمم بل لابد ان يمره على الوجه يأخذ بعد التراب يأخذه ويمره وينتبه الى ما يبطن من هنا مما قد لا تلمسه ليده يعني ما يكون على حافتي الانف هنا وايضا ما يكون في الجوانب هذه

10
00:03:30.300 --> 00:03:49.550
المقصود ان يمر ان يمره هكذا ثم يعني احسن يعمل هكذا يعني في اه امرارة حتى يتمكن من استيعاب الوجه. فاذا لا يكفي لو لو مسح بعض وجهه فلا بد من ان يكون المسح للوجه كاملا

11
00:03:49.700 --> 00:04:16.050
قال وفروضه مسح وجهه وذلك للاية قال ويديه الى كوعيه اليدين في الاية اطلقت قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم واليد كما هو معلوم في في اللغة تطلق على ما بين الاصابع الى

12
00:04:17.900 --> 00:04:38.350
اخر العضد هذي اليد تقيد في بعظ المواظع كايديكم الى المرافق  تارة تطلق قال بعض اهل العلم اذا اطلقت اليد في النصوص ولم تقيد اريد بها الكف وهذا هو الذي جاء في اية السرقة

13
00:04:38.600 --> 00:05:02.450
قال فاقطع والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاها بما كسبت ودلت السنة على ان اليد هنا هي الكف كذلك ما جاء في حديث عمار وحديث وغيره في بيان المراد باليد في الاية وان المراد بها الكف لهذا قال هنا يديه الى كوعيه

14
00:05:02.850 --> 00:05:26.250
والكوع هو العظم الناتئ الذي يكون بعد الابهام كوع هو هذا هنا ما يلي الابهام هذا يسمى كوع والكف يكتنفها عظماء واحد يلي الخنصر والعظم النافع هنا اللي هي للخنصر

15
00:05:26.400 --> 00:05:48.750
واخر يلي الابهام ما يلي الابهام يسمى كوع وما يلي بالخنصر يسمى كل سوء والرجل مثلها فيه عظماء عظم للخارج وعظم الى الداخل يعني مثلا رجلك اليمنى عظم الى الخارج الى اليمين

16
00:05:49.300 --> 00:06:11.100
وهذا هو ايش يسمى والعظم الى الداخل يسمى ايش بول فاذا هنا في الرجل فيه كعب ها وارجو لكم الى الكعبين هذا اليمين واللي في الداخل بالنسبة للرجل اليمنى هذا بوع في اليد ما يلي الابهام

17
00:06:11.900 --> 00:06:29.500
ايش كوع ومايل الخنصر كرسوح تعرفون اه العوام اذا ارادوا واحد يقولون ان هذا ما يعرف ما هو بشيء في العلم يقولون ما يعرف كوعه من من كل سؤال يعني تسأله وين كوعك؟ طالب علم وين كوعك من كل سوعك؟ يقول والله ما ادري

18
00:06:29.650 --> 00:06:46.350
شلون تعرف احكام كذا واحكام فهذا هنا قيدوه قال يديه الى كوعيه كوعيه اللي هو يكون هذا الى الابهام. فاذا هذا فرض فهو يمسح هذه اليد جميعا من رأس الاصبع الى الكوع

19
00:06:47.150 --> 00:07:06.200
هل يدخل الكوع؟ نعم. يدخل فيه الكون. لان القاعدة اه المقررة انه في الفاظ الشريعة وكذلك في الفاظ الفقهاء ما لم يكن تم نقص انه اذا استعمل اذا استعملت غاية وكانت داخلة

20
00:07:06.400 --> 00:07:28.150
في المغير فانها تدخل في حكمه فهنا الغاية هي الكوع والمغيا في اليد فدلنا هنا على ان الكوع داخلة في حكم المسح هذا الفرض الثاني الفرض الثاني مسح اليدين الى الكوعين. طبعا اليدين لابد ايضا من استيعاب اليد

21
00:07:28.700 --> 00:07:45.400
ما يكفي انه يعمل هكذا مثلا او يعمل هكذا بس اه ثم بعد ذلك يعني باي صفة مثل اللي يستعجلون لا هذا هو بدل عن طهارة الماء فلابد من ان يمسح وجهه كاملا وان يمسح يديه

22
00:07:45.400 --> 00:08:04.200
كما امر الله جل وعلا قال وكذا الترتيب نعم يجينا الان الصفة تأتينا في اخره قال وكذا التركيب والموالاة في حدث اصاب هذا هو فرض من الفروض واجب عندهم وهو الترتيب والموالاة في حدث اصغر

23
00:08:04.600 --> 00:08:24.850
الترتيب والموالاة ترتيب مرة معنا في ذلك الموالاة ترتيب يعني ان يكون الوجه قبل اليدين هذا عندهم فرض فمثلا لو خظ ضرب بيديه على التراب ثم مسح يديه هكذا ثم مسح وجهه

24
00:08:25.350 --> 00:08:47.900
وقام يصلي يكون تيممه غير صحيح لانه ما اتى بالترتيب لابد ان تكون اليدين تكون اليدان بعد الوجه اول الوجه لقول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهما يعني التيمم بدل عن

25
00:08:48.000 --> 00:09:06.250
طهارة المال ليس كذلك وطهارة الماء رتبها الله جل وعلا كما دلت السنة ايضا على هذا الترتيب ان الوجه اولا ثم بعد ذلك الاذان قوله هنا كذا الترتيب والموالاة. الموالاة

26
00:09:06.350 --> 00:09:28.300
اه مر معنا تفسير مر معنا تفسير الموالاة وهي الا يؤخر مسح اليدين بحيث لو كان الوجه مغسولا يجف يعني لا يأخر مسح اليدين وقت بحيث انه لو كان الوجه غسل

27
00:09:28.350 --> 00:09:46.550
جلس له دقيقتين ثلاث انه يجف فدل هذا على انه لو اخر اليدين عن الوجه التيمم وقتا يجف فيه الماء على الوجه لو كان الوجه مغسولا صار ذلك ايش صار ذلك

28
00:09:46.600 --> 00:10:08.850
فقدا للموالاة قيدها هنا قال في حدث اصغر يعني ان الحدث الاكبر لا يشترط له وليس من فروضه الترتيب والموالاة. هذا مثل الوضوء والغسل. طبعا الوضوء والغسل وضوء لابد فيه من الترتيب والموالاة

29
00:10:09.200 --> 00:10:29.950
والغسل لا يشترط فيه ترتيب كذلك لا تشترط فيه الموالاة. هذا جعلوا التيمم مثل مثل الوضوء فلذلك قيدوه بالحدث الاصغر لانه بدل عن طهارة المال اه اذا يكون ان في حدث اكبر لو اراد انه اه

30
00:10:30.100 --> 00:10:51.950
يمسح وجهه يمسح يديه اولا ثم بعد ساعتين ثلاث يمسح وجهه بتراب نقول لا بأس اذا كان بالغسل من جنابة او المرأة من حيض ونفاس ونحو ذلك لكن قال بعض اهل العلم ان التفريق يعني مسألة الموالاة في الغسل

31
00:10:52.000 --> 00:11:15.650
وعدم اشتراطها يعني آآ قصدنا عدم اشتراطها في التيمم للحدث الاكبر مو في الغسل التيمم الحدث الاكبر يخرج التيمم عن صورته لانه ما يعقل انه الشريعة يكون فيها يعني ما عرف ان الشريعة فيها هذا التفريط

32
00:11:15.700 --> 00:11:35.450
يمسح وجهه اول النهار ثم بعد ساعتين ثلاث اربع يمسح يديه بالتراب هذا التفريق خارج عن صورة التيمم التي جاءت بالسنة. ولهذا قالوا ان الموالاة هنا يعني هذا قول بعض اهل العلم قالوا الموالاة هنا انها ليست

33
00:11:35.700 --> 00:11:54.000
بمعفو عنها بل لابد ان يوالي في الحدث الاصفر والاكبر لكن هذا فيه نظر وما فيه دليل واضح عليه كما انه لا دليل واضح في مسألة اشتراط الموالاة في الغسل

34
00:11:54.150 --> 00:12:12.800
فاذا هذا يعني تيمم للحدث الاكبر هو مثل تيمم ومثل الغسل في عدم اشتراط الموالاة. فاذ لم نشترط الموالاة في الغسل طهارة الحدث الاكبر بالماء كذلك لا نشترطها هنا اختار طائفة من اهل العلم

35
00:12:13.500 --> 00:12:38.650
من الحنابلة وغيرهم ان الترتيب لا يشترط ليس بواجب بل قالوا الترتيب سنة و اذا فات الترتيب فان تيممه صحيح وهذا رجح طائفة من اهل العلم ولكن الاخذ طاهر مع

36
00:12:38.950 --> 00:12:56.050
دل عليه القرآن من قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم حيث جاء بها مرتبا وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسنة في في عمار وغيره انه مسح وجهه ثم يديه دلنا على ان هذا مقصود

37
00:12:56.250 --> 00:13:16.200
وانه بيان  ما جاء في الاية والاية جاءت مرتبة والسنة جاء فيها المسح مرتبا. فيكون الترتيب قرضا ها ما في الترتيب قصدك يعني انه قال هذا اولا ثم هذا ثانيا

38
00:13:16.750 --> 00:13:33.750
ما فيه ثمة ايه لكن فيه ترتيب لوجه قبل اليدين لا هذي بالمعنى يعني حديث عمار الروايات كلها بتقديم الوجه على على اليدين مثل الاية ظاهر الاية لذلك هو لو انه في الترتيب ما صار فيه خلاف

39
00:13:34.000 --> 00:13:46.150
لو انه في نص على ذلك فما صار فيه خلاف ثم انها مثل ما ذكرنا انها هي بدل عن طهارة الماء وطهارة الماء جاء فيها الترتيب لهذا نقول ان الاظهر هنا

40
00:13:46.200 --> 00:14:00.650
انه الاية جاء فيها الترتيب يعني ترتيب الذكر. لان اليدين بعد الوجه كذلك السنة لم يأتي فيها خلاف هذا الترتيب بل جاء فيها الترتيب الترتيب الذكري لان هذا اليدين بعد الوجه

41
00:14:00.850 --> 00:14:23.250
انما يكفيك ان تضرب بيدك الارض وتمسح وجهك  يديك فهذا الترتيب في الالفاظ يدل على انه مقصود لانه لو لم يكن مقصودا لخالف في موضع لانه خلاف العصر قال وتشترط

42
00:14:23.700 --> 00:14:45.100
النية لما يتيمم له من حدث او غيره تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره تلحظ هنا اولا الشرط مر معنا ان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده

43
00:14:45.600 --> 00:15:01.800
وجود فالشرط يلزم من عدمه العدم يعني لو لم ينوي ما صار تيمما لكن قد يفعل هذا وما يسمى يعني لا يلزم من وجوده وجود لا يسمى متيمما مثل دخول وقت الصلاة

44
00:15:02.500 --> 00:15:19.900
فان هذا شرط يلزم من عدم الدخول عدم صحة الصلاة لكن لا يلزم من دخول الوقت وجود الصلاة قد يدخل وقت ولا يصلي المهر. اذا قوله هنا تشترط النية يعني لو فقدت النية لما صح

45
00:15:20.000 --> 00:15:34.550
هذا العمل هذا شرط والشروط سبق ان نبهناكم الى انها في كلام الفقهاء على قسمين منها شروط واجب تحصيلها ومنها شروط علامات يعني شرط هو من الحكم التكليفي او شرط من الحكم

46
00:15:34.650 --> 00:16:04.950
في الوضع هنا تشترط النية يعني يجب ان يأتي بالنية نية هنا لما يتيمم له من حدث او غيره. تلحظ هنا انه استعمل لفظ له ولفظ منه وهذه العبارة تشكل على كثيرين وسببها ان التركيب فيه شيء من الغمور

47
00:16:05.000 --> 00:16:27.800
لكن ايضاحه انه قال تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فهناك شيء يتيمم له وهناك ما يتيمم منه يعني هناك شيء سابق للتيمم وهذا يسمى يتيمم منه

48
00:16:28.400 --> 00:16:49.050
وشيء يأتي بعد التيمم يتيمم له لاجلي. الذي يأتي بعد التيمم هو ايش العبادات والذي يأتي قبل التيمم هو الاحداث ظاهر؟ اذا هنا قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره

49
00:16:49.150 --> 00:17:11.150
فاذا لا بد ان ينوي الجهتين. ما قبل وما بعد قال تشترط النية لما يتيمم له يعني ينوي استباحة الصلاة وتيمم لاي شيء لاستباحة الصلاة قال ينوي ان يصلي فرضا

50
00:17:11.350 --> 00:17:32.900
فيتيمم للفرظ قال من حدث او غيره كذلك وهو يتيمم للفرظ ينوي انه لرفع السابق لرفع الحدث يعني لابد ان تكون النية لرفع السابق واستباحة اللاحق. جميعا. فلو نوى واحدا منهما

51
00:17:33.850 --> 00:17:56.700
انا ما اجزأ عن الاخر لابد ان ينوي الاثنين له ومنه قال من حدث من حدث او غيره. الحدث هنا هل يريد هل الاكبر او الاصغر يشمله جميعا مع ان اكثر استعمالهم اذا اطلق الحدث انه يراد به الاصغر

52
00:17:57.000 --> 00:18:17.400
قال او غيره غير الحدث مثل ايش مثل النجاسة نجاسة يعني عندهم يتيمم لها النجاسة مطلقا او النجاسة على البدن لكن بعيد هو النجاسة على البدن لان من مفردات المذهب ان التيمم يكون

53
00:18:17.950 --> 00:18:37.900
للخبث الخبث الذي على البدء الخبث قسمان خبث على البدن او اقسام خبث على البدن خبث على الثياب وخبث في البقعة هنا شيء مجمع عليه انه لا يشرع التيمم له. وهو

54
00:18:38.300 --> 00:18:58.450
اذا كان امامه بقعة واحدة نجسة فمجمع على انه لا يتيمم عن هذه البقعة نجسة يعني رفع الخبث الموجود يعني حكم الخبث الموجود في هذه البقعة هذا واحد ومجمع على ان الملابس لو فيها خبث

55
00:18:59.000 --> 00:19:17.100
دم نجاسة على انه لا يشرع التيمم لها عندهم الحالة الثالثة ان يكون التيمم ان تكون النجاسة على البدن. قالوا اذا لم يمكن ازالتها بالماء ما عنده مال طبعا ما امكنه ازالته فانه يتيمم

56
00:19:17.500 --> 00:19:35.800
ازالة الخبث الذي على البدن هذه اظنها مرت معنا قيس او نجاسة؟ اي نعم. قال وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه يعني هنا قيدها بعلى بدنه. المقصود هنا او غيره يعني يشمل هذه الحالة

57
00:19:36.750 --> 00:19:53.600
قال فانوى احدهما لم يجزئه عن الاخر. مثل ما ذكرت لكم لابد ان ينوي السابق وان ينوي اللاحقة وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا يعني حين تيمم

58
00:19:53.750 --> 00:20:16.950
نوى ان يصلي راتبه او نوى الصلاة يعني وهو ينوي استباحة الصلاة هكذا مطلق بدون تحديد هذا الثاني حالتان قال انوى نفلا او اطلق لم يصلي به الفرض. لماذا؟ لان الفرض عندهم اللي هو فرض الصلاة هذا هو الاعلى

59
00:20:17.000 --> 00:20:49.800
وفي هذا المقام رتبوا رتبوا هنا فيما يدخل تحت الاخر رتبوها على مراتب فقالوا اعلاها الصلاة في الفرض يعني فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية ثم الصلاة نافلة ثم طواف النفل

60
00:20:50.300 --> 00:21:13.150
ثم قراءة القرآن ثم ثم مس المصحف او ثم قراءة القرآن في واحدة نسيتها لانها ثمان ثم اه اللبس في المسجد كنها قراءة مس المصحف قراءة القرآن آآ اللبس ايش قلنا حنا

61
00:21:13.200 --> 00:21:34.300
اولها فرظ العين ثم النذر ثم فرض الكفاية ثم صلاة النفل ها ثم الطواف ثم ايش قراءة القرآن واللوك في المسجد يعني باقي وحدة المقصود ان هذا ترتيبها. فقالوا في ها

62
00:21:35.050 --> 00:21:50.450
كل وحدة بالحال عندك هنا موجودة طيب مس المصحف اه هو ارفع من قراءة القرآن ولبس المسجد صار عندنا بعد الطواف مس المصحف صحيح. ثم قراءة القرآن ثم اللوكس في المسجد هذه ثمان

63
00:21:51.000 --> 00:22:10.300
ها ليش هنيك قصتك توفر نحن قدمنا فرض العين فرض العين من صلاة وطواف يعني ما يشترط له الطهارة من فروض الاعيان ها فهنا قد سموها لها الثمان اقسام يعني على كلامهم قالوا فان نوى واحدة

64
00:22:11.050 --> 00:22:27.900
ان وواحدة من هذه دخل فيها الادنى لكن ما شملت الاعلى فاذا نوى نفلا او اطلق ما يدخل في صلاة الفرض. لان عندنا النفل اللي هو فرض العين والنذر وفرض الكفاية هذي فروض

65
00:22:28.400 --> 00:22:45.700
صحيح؟ وهو نوى نفل والنفل اقل مرتبة من ذلك فلا تدخلوا فيه هذا على كلامهم طبعا هذا مبني على ان التيمم ليس ليس برافع قد قدمنا لك ان الصحيح ان التيمم

66
00:22:45.800 --> 00:23:06.650
يرفع يرفع الحدث فاذا كان كذلك فعلى اختيار شيخ الاسلام وجمعه من المحققين فانه اذا نوى رفع الحدث نوى الصلاة باي شيء كان؟ جاز له ان يفعل ما يشاء لكن لابد تفهم كلامهم اولا

67
00:23:06.900 --> 00:23:20.500
وتتصوره تصور حكمه ثم بعد ذلك تفهم الاختيار القول الثاني اللي هو اختيار شيخ الاسلام او قول ثاني في المذهب او كلام غير هؤلاء من اهل العلم قال ان واه

68
00:23:21.300 --> 00:23:44.650
وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. وان نواه الظمير يرجع الى الفرض. يعني وان نوى فرضا صلى كل وقته فروضا ونوافل صلى كل وقت الفرض يعني عندنا الان هائين في هذه الجملة ان نواه هذه هاء صلى كل

69
00:23:45.050 --> 00:24:07.700
وقته هذه الهاء الثانية. كلا كلتا اه كلتا الهاءات ترجعان الى الى ايش الى الفرض. يعني ان نوى فرضا صلى كل وقت الفرض فروضا ونوافل. يعني مثلا اراد ان يتيمم

70
00:24:07.750 --> 00:24:25.800
فتيمم للفرظ فرض صلاة الظهر تيمم لي الفرض من حدث سابق طيب هنا صار تيممه لاجل الفرق. يقول يصلي كل وقت الفرض الى ان يدخل وقت الصلاة الثانية قروضنا واحدة

71
00:24:26.600 --> 00:24:45.450
تصلي فروظ كفره وفيها اكثر من فرض بائتة احسنت بالفائتة جاء فرضا اخر ها فرض كفاية او شيء يجب عليه اه كذلك نوافل يصلي نوافل كما يشاء طيب صلى كل وقت وقت الفرض

72
00:24:46.300 --> 00:25:10.300
قروضا ونوافل طب الصلاتين المجموعتين ايش وقتها هو بالان ينوي الفرض صلاة الظهر والعصر بيجمعها ما كل وقته وقت الفرض يكون ايش من اين الى اين وقت الصلاتين المجموعتين على المذهب انه اذا اراد جمع التقديم

73
00:25:10.700 --> 00:25:28.100
ووقتها ايش الاولى واذا راج جمع التأخير فوقتها الثانية وعلى اختيار شيخ الاسلام ان الصلاتين المجموعتين وقتهما كل وقت ستة جميعا من هنا الى يعني من اول الوقت الى اخر وقت للثاني

74
00:25:28.550 --> 00:25:44.750
اذا كان كذلك فعلى هذا الكلام صلى كل وقته قروضا ونوافل فان الصلاتين المجموعتين يصلي من استمرار من الظهر الى ان تغرب الشمس من شاء قال ويبطل التيمم هذي مبطلات التيمم بخروج الوقت

75
00:25:45.600 --> 00:26:10.800
وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها يبطل التيمم يعني التيمم كان مبيحا لا رافعا للحدث عندهم فاذا هناك اشياء تبطل هذا التيمم منها اشياء حدث ومنها اشياء ليست من الاحداث

76
00:26:11.500 --> 00:26:28.450
طيب ما هي المبطلات؟ قال بخروج الوقت هذا اول المبطلة خروج الوقت لماذا؟ لان الله جل وعلا يعني خروج الوقت اولا سورة المسألة قبل الدليل صورتها انه اذا تيمم من حدث لصلاة الظهر

77
00:26:28.600 --> 00:26:49.800
مثلا فانه اذا دخل وقت العصر هنا بطلة تيممه ولو لم يحدث السبب او الدليل لان الله جل وعلا امر عند ارادة الصلاة بالوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

78
00:26:50.000 --> 00:27:13.700
وجوهكم ثم قال فلم تجدوا ماء في اخر الاية فتيمموا صعيدا طيبة فاذا هو اذا اراد القيام لكل صلاة فانه يجب عليه ان يتوضأ فاذا لم يجد الوضوء ذهب الى اذا لم يجد الماء اذا لم يجد الوضوء اللي هو الماء

79
00:27:14.200 --> 00:27:34.300
ذهب الى التيمم طيب هل يدخل في ذلك ان حتى ولو كان على طهارة يجدد الوضوء لا نقول هنا دلت السنة على خروج هذه الصورة. فبقي ما عداها من ظاهر الاية داخلا وهو يدخل فيها حالة تيمم. فاذا اذا دخل وقت

80
00:27:34.300 --> 00:28:02.850
الصلاة هنا مخاطب بان يتوضأ فاذا لم يجد الماء ذهب الى التيمم لهذا قالوا يبطل بخروج الوقت لانه مخاطب في دخول وقت الثانية بان يتوضأ هذا قولهم وقول الاكثر والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام

81
00:28:03.600 --> 00:28:31.300
وهو مبني على ان التيمم رافع بان تيمم يرفع الحدث مطلقا وهو قائم المقام الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم بل الله جل وعلا سماه سمى التيمم مطهرة. فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم

82
00:28:31.450 --> 00:28:55.800
فدل على ان التيمم مطهر وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد ايش الصعود الصعيد الطيب طهور المسلم او يعني يحصل بها التطهير الصعيد مطهر والله جل وعلا قال ليطهر ولكن يريد ليطهركم

83
00:28:56.200 --> 00:29:16.450
ما يريد ليجعلكم من حرج عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره فاذا دل على انه تحصل به الطهارة قالوا فهذا يدل على ان طهارته مثل طهارة الماء وهذا ظاهر ايضا لان التيمم بدل عن طهارة الماء اذا كان بدل عن طهارة الماء

84
00:29:16.550 --> 00:29:34.200
فكذلك هو له حكم المال. فالماء يرفع الحدث ولا يلزمنا ان نتوضأ بخروج الوقت بدخول اه الصلاة الثانية بل اذا كنا قد احدثنا هنا نعم نتوضأ اذا لم نحدث لم نتوضأ فكذلك التيمم

85
00:29:35.100 --> 00:29:58.750
الثاني قالوا بمبطلات الوضوء وبمبطلات الوضوء يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء وهذا ظاهر لان التيمم بدل عن الماء والبدن له حكم المبدل منه والطهارة بالماء تبطل بالمبطلات التي مرت معنا وكذلك يعني لو احدث

86
00:29:59.400 --> 00:30:20.700
بخروج ريح او ببول او بغائط هنا يبطل تيممه. فاذا اراد صلاة كرر ذلك قال وبوجود الماء هذا الثالث وبوجود الماء يعني انه اذا جاءه الماء اذا وجد الماء بطل التيمم تلقائيا

87
00:30:21.250 --> 00:30:45.300
لماذا؟ لانه اذا وجد الماء فهو مخاطب مخاطب بان يتطهر بالماء والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاوجب التيمم عند فقد الماء فدل على ان هذا الحكم وهو التيمم

88
00:30:46.050 --> 00:31:05.600
لا يسوغ عند وجود المال. فاذا اذا وجد الماء سقط حكم التيمم والتيمم على القول بانه مبيح او رافع فانه اذا وجد الماء فانها اذا وجد الماء يعني على الصحيح اذا وجد الماء فان الطهارة هنا تنتقل

89
00:31:05.950 --> 00:31:24.650
لانه يجب عليه ان يتوضأ بوجود الماء هذا يشمل ما لو وجده في الصلاة او وجده خارج الصلاة صحيح قال بوجود المال يعني سواء وجد في الصلاة او قبل الصلاة

90
00:31:24.850 --> 00:31:52.900
او بعد الصلاة وبوجود الماء يعني قبل الصلاة وجد الماء بالصلاة وجد الماء بعد الصلاة يصح قبل خروج الوقت ما يدخل فيه لانه هنا التيمم بطل بعد ان صلى فصلاته حين صلى كانت مع فقد الماء فصلاة الصحيحة. انما الكلام هنا في صورتين. الصورة الاولى ان يكون قبل الصلاة

91
00:31:53.500 --> 00:32:08.550
اراد ان يصلي فوجد الماء جاءه الماء اراد ان يكبر فجاءت السيارة اللي فيها الماء او انتبه تذكر المع ماء هذي صورة. الصورة الثانية وهو في الصلاة وهو يصلي وجد الماء

92
00:32:08.700 --> 00:32:21.250
تذكر وهو يصلي فيه ماء فيه جالون ماء في المكان الفلاني نسيناه او تذكر ان هناك مكان قريب آآ رأى فيه ماء او رأى فيه اناس عندهم ماء او نحو ذلك

93
00:32:21.350 --> 00:32:44.400
فاذا اذا كان في قبل اذا كان قبل الصلاة او في اثناء الصلاة هنا يسمى واجدا للماء فيجب عليه ان ان يتوضأ فيكون تيممه باطلا يبطل تيمم ولهذا نص هو على الصلاة قال ولو في الصلاة

94
00:32:44.650 --> 00:33:02.500
لا بعدها لان بعدها يبطل تيممه حين وجود الماء. اما في الصلاة فهو لم يجد الماء فصلاة الصحيحة. لماذا نص على الصلاة بقوله ولو في الصلاة؟ هذا يسمى عندهم اشارة الى الخلاف

95
00:33:02.700 --> 00:33:27.250
عندهم الفاظ اللي هي ان وحتى ولو هذي فيها اشارة للخلاف وتختلف طبعا اشارة للخلاف القوي المتوسط الظعيف يرحمك الله قوله ولو في الصلاة هي داخلة ظمن وبوجود الماء اليس كذلك؟ فاذا لماذا نص عليها؟ هنا يقولون لاجل الاشارة الى الخلاف

96
00:33:27.700 --> 00:33:46.000
اذا ولو كانت الصلاة فانه يبطل وهذا هو الصحيح لا بعدها لان بعدها كما ذكرت لكم وقد ادى ما وجب عليه شرعا من الصلاة او ما خوطب به من الصلاة ادى وهو على طهارة صحيحة

97
00:33:46.300 --> 00:34:10.050
قال والتيمم اخر الوقت لراد الماء اولى تيمم اخر الوقت لرادي الماء اولى يعني دخل الوقت وليس عنده ماء ويرجو ان يأتيه المال مثلا انتوا اناسا رايحين البر في مكان بعيد وروحوا ناس يجيبون لهم ماء من الصباح

98
00:34:10.150 --> 00:34:31.650
من مكان بعيد وهو الان حين حين الصلاة حين دخل الوقت ليس عنده مال وهو يرجو ان يكون الماء يأتي في في الوقت فهنا هل ينتظر الى اخر الوقت حتى يتطهر بالماء او يتيمم من اول الوقت

99
00:34:32.450 --> 00:34:49.650
ولو كان يظن انه بيجي بعد ساعة او ساعتين في الوقت وهنا قال التأخر اولى يعني تتأخر فلا تتيمم الا اخر الوقت يعني حتى تحتاط في ان المال ليس عندك

100
00:34:49.750 --> 00:35:07.100
قال التيمم اخر الوقت لراجل ما حوله لغير راج الماء واحد ما يرجو ما يقول ابتيمم اخر وقت تقول لا الصلاة في اول وقتها افضل فهنا عندهم تعارض شيئان. تقديم الصلاة في اول وقتها وهو افضل

101
00:35:07.400 --> 00:35:25.700
والوضوء بالماء وهو افضل من التيمم. فهاتان جهتان فلهذا قالوا التأخر لمن يرجو الماء اولى لان الطهارة تكون اه بالماء الذي هو الاصل ولو تيمم في اول الوقت طبعا لكان

102
00:35:25.800 --> 00:35:42.200
جائزا ولو كان يرجو ان يأتي الماء بعد ذلك هذه مسألة حصلت مع يعني مع بعض طلبة العلم واستنكرت قال الماء بيأتي بعد ساعتين رايحين بيجي الساعة الثنتين بيجي الماء نصلي الظهر

103
00:35:42.650 --> 00:35:56.200
صلي الظهر وليس عندي قال انه لا ما له داعي ليش تنتظره؟ صلي الانصار فيه استغراب طبعا هذا الاستغراب من جهة قلة العلم. طيب الماء بيجي الساعة واحدة ونص مثلا والاذان مثل الايام هذي مثلا

104
00:35:56.250 --> 00:36:15.200
آآ احدى عشر كذا يعني سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين. طيب قول بعد ساعة ساعة ونص بيجي الماء في نصف الوقت فهل نتأخر؟ يجب علينا ان نتأخر الى الماء؟ لا. تصلي بحسب حالك. لانك في الوقت لم تجد الماء. فتتيمم وتصلي ولو كنت ترجو الماء

105
00:36:15.200 --> 00:36:29.350
في اثناء الوقت فظلا عن ان ترجوه في اخر الوقت. هم قالوا التيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى. نعم عندهم ذلك اولى لتعارض الجهتين. بعض اهل العلم يقول لا الاولى ان يتيمم

106
00:36:30.000 --> 00:36:54.500
قول اخر الاولى ان يتيمم لانه اذا تيمم في اول الوقت فتكون صلاته بالوقت الفاضل والتيمم طهارة شرعية صحيحة وهذا القول واظهر وانسى بما يسر الله جل وعلا لنا من الاحكام

107
00:36:54.800 --> 00:37:14.200
قال وصفته ان ينوي ثم يسمي  لا على كلامهم الاولى الانتظار لا انا قلت الاظهر ما قلت الراجحي قلت الاظهر انه تقديمه تقديم الصلاة في اول وقتها لان اول وقت الصلاة هو احب الى الله

108
00:37:14.800 --> 00:37:43.000
احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها. والتيمم هو طهارة صحيحة طيب هذا مو بكلامهم هم عنده كلامهم تأخير الصلاة اولى طبعا هنا يقول التيمم مو بالوضوء التيمم اخر الوقت لراج الماء اولى. واحد يرجو ما يقول اخر الى اخر الوقت حتى تتأكد ان الماء مو بعندك

109
00:37:43.800 --> 00:38:04.800
ايه تأملها لا تعجل مثلا ما بينها تعارض بواضح هنا يقول لك يعني في الاولى يقول وعدم الماء ها عدم الماء خاف او زاد ايش؟ خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه وحرمته او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحو

110
00:38:04.800 --> 00:38:31.800
وشرع التيمم ايه؟ وراجل ماء بفعله ولا بفعل غيره لا يعلم لا فرق بين العلم وبين الرجاء ويقول يعني انا بظن انه بيجي يرجو ايه هذا توقع ويرجو ان يأتي الماء في هذا الوقت او هو راح يدور ويقول انا باوصل للماء في اخر الوقت

111
00:38:31.950 --> 00:38:45.750
لا انت لا تقول في حال عدم التيقن في حال عدم وجود الماء عندك في حال علمه بانه ليس ثم ماء ما عندي ماء في الخيمة ما عندي ماء في هالمكان ولا حولي موية

112
00:38:46.350 --> 00:39:00.700
لكن ارجو ان يكون ان الماء يأتي رجب لكن ليس قطعا لكن لو قطعنا بجد الماء هنا يجب عليه ايش طلبة ما لم اخف الصورة هذي اذا تيقنت طيب هذا صحيح

113
00:39:00.900 --> 00:39:20.750
ان الكلام على راجي. اللي يرجو هذا يرجو لكن هل هو متيقن ها طيب لنفرض انك خلنا نمثل مثالا اخر. واحد جاي هناك مثلا تشوفه معك مثلا دربيل ولا شيء تشوف السيارة او واحد يمشي ومعه

114
00:39:20.950 --> 00:39:36.500
معه مثلا جاله جا يمشي شوي شوي وانت باقي لك عشر دقايق على خروج الوقت وش تسوي الحين راجي الماء في الوقت ولا تعلم انه سيأتيك في الوقت  هل من عشر دقايق وهو جالس يشيله

115
00:39:36.650 --> 00:39:55.400
تفوتك متى يمديك تتوضأ ومتى يعني لا لا تعجل عليه ها راجعها انت وشفها عشان ما تستبعد. المقصود افهم الصورة اللي هنا هي ما بينها تعارض يقول التيمم اخر الوقت لرادي الماء اولى. يعني اذا كان يرجو

116
00:39:55.400 --> 00:40:13.350
اما فان الافضل له ان يؤخر التيمم الى اخر الوقت هذا الافظل لكن لو تيمم اول الوقت وهو يرجو الماء فلا بأس ما في حرج بخلاف من يعلم ان الماء سيأتي او انه بيطلبه وبيجده في الوقت

117
00:40:13.600 --> 00:40:30.650
هذا يختلف هذي الصورة هي اللي تقدم قال وصفته ان ينوي ثم يسمي النية مرت معنا والتسمية هنا مثل التسمية في الوضوء وهي واجبة عندهم وهي من المواضع الخمسة التي

118
00:40:30.750 --> 00:40:52.400
تجب فيها التسمية المواضع الخمسة ايش هي التي تجب فيها التسمية الوضوء الغسل تيمم  ذبيحة لا الاكل مو بواجب ارسال الصيدلي صحيح ارسال الجارحة يعني او يعني عند الصيد هذي خمسة مواضع يجب فيها

119
00:40:52.700 --> 00:41:19.850
ثم يسمي التسمية غير البسمة. التسمية يعني يكتفى فيها باسم الله. يقول بسم الله. قبل ما يبدأ قال ويضرب التراب بيديه مخرجتي العصا يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يعني يقول هكذا ثم يأتي التراب لماذا قيد في التراب؟ لانه عندهم لا يصح التيمم الا بتراب مثل ما قال ويجب التيمم

120
00:41:19.850 --> 00:41:37.500
قم بتراب طهور غير محترق له غبار لابد ان يكون تراب له غبار يضرب التراب بيده. طيب مثل ما ذكرنا لكم الاشياء التي فيها غبار مثلا صوف واحد عنده ما شاء الله بشت مثلا في

121
00:41:37.700 --> 00:41:56.200
في الشتاء مغطي المرة حاطه وضرب بيديه عليه وطلع الغبار يكفيها يعني كل هذا المقصود ان يكون ان يكون له غبار. هنا قيدوه بالتراب لانهم لا يجيزون غير التراب. على القول الثاني اللي هو اختيار شيخ الاسلام

122
00:41:56.600 --> 00:42:14.100
تصير العبارة ويضرب الصعيد بيديه صعيد سواء كان رمل او كان طين او تراب او ارض سبخة الى اخره. المهم الصعيد يضربه بيديه مفرجتي الاصابع او مفرجتي الاصابع يعني هكذا

123
00:42:14.200 --> 00:42:46.500
يضربها ضربة واحدة اه لماذا قال مفرجة الاصابع حتى يتخلل الغبار يكون امكن للضرب يمسح وجهه بباطنها قال بباطنهما اي بباطنها الظاهر باطنها عندي هنا يمسح وجهه بباطنهما يعني بباطنها الصحيح يمسح وجهه بباطنها يعني بباطن الاصابع

124
00:42:46.850 --> 00:43:09.900
يعني بعد ان يضرب يأخذ باطن الاصابع هذا الداخلي ويمسح وجهه به اما الراحتان فهذه يتركهما للكفين لان ظاهر الكف ما يكفي فيه الاصابع هذه فيكون الايسر ان يمر عليه الراحة. فاذا تكون ظهور الاصابع هذه ظهور الاصابع للوجه

125
00:43:10.550 --> 00:43:36.850
قال يمسح وجهه بباطنه يعني بباطن الاصابع. وكفيه براحتين الكفان بالراحتين ويخلل اصابعه يعني صفته صفته صفة التيمم على النحو التالي يظرب هكذا ثم بعد ذلك يضم يقول هكذا وينتبه للجفون

126
00:43:38.300 --> 00:44:01.250
في مرة ثم يأتي للجهتين هذه الى اخره. هذا بظهور بباطن الاصابع. بعد هذا يأتي اليد ويعملها هكذا ويفرج اصابعه ويخلله والثانية بعكسها هذه الصفة عندهم او يأخذ راحته هذه ويجعلها على

127
00:44:01.300 --> 00:44:24.500
لهذا ثم الراحة الثانية عليه ثم يخلل اصابعه هذا عندهم بناء على استيعاب محل محل التيمم بان الوجه محل كذلك اليدين محل فاستيعابها على هذا النحو بهذا التفصيل ليس ثم دليل عليه من ظاهر السنة

128
00:44:25.000 --> 00:44:45.750
وانما في فعل للصحابة و لهذا اختار هذه الصفة اه الامام احمد وتبع تبعه عليه اصحابه يعني انه لو لم يحلل تخليل اخلي المستحب لو ما خلل ما في حرج

129
00:44:46.350 --> 00:45:13.600
المقصود انه يستوعب يحركها جميعا بالترتيب بهذا آآ نختم هذا الباب وانتم ترجعون اليه من اوله  تجعلون عناوين على آآ فقرات الباب يقول قال بعض اهل العلم يشرع التيمم اذا خاف الانسان ان يرمى بما هو بريء منه

130
00:45:14.150 --> 00:45:28.550
فما الصحيح في المسألة وقال اهل العلم ايش انه لا يشترط ان يكون التراب له غبار واستدلوا بقوله تعالى صعيدا طيبا وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر اقطع الصحابة وهو يتيمم الى اخره هذا كلام شيخ الاسلام

131
00:45:28.550 --> 00:45:42.450
الاخير وهو ظاهر ذكرت لك القولين فيما سبق لكن يشرع التيمم اذا خاف الانسان ان يرمى بما هو بريء منه يعني ايش كيف يرمى بما هو بريء منه عاد واذا احتلم صار صعب يعني

132
00:45:43.850 --> 00:45:59.700
احتلام فيه حرج ايه انا اقول يعني هل هو ما ظنه كذا يرمى يرمى يعني الرمي بشيء مذموم يعني قصده يرمى بزنا هل هذا قصد؟ ما فهمت يعني وش المسألة ولا سبق مرت عليه

133
00:46:00.000 --> 00:46:20.650
انه يشرع التيمم اذا خشي ان يرمى بما هو بريء منه يرمى بانه زنا ها كيف لانه سرق الماء وما افهم الصورة بهالشكل على كل حال اذا كان قول بعض اهل العلم يسأل وش صورته؟ ما ادري

134
00:46:21.000 --> 00:46:41.600
ايش ما يقول اذا خرج شخص من البيت وخصوصا في بيت ليس بيته بل لصديق ثم ذهب للمسجد ولم يجد ماء فتيمم ولم يذهب للبيت منعا لاهل البيت  احراج اهل البيت او احراج صاحبه ليس بعذر ويجب عليه يطلبه اذا كان فيه بيت ويمكنة فيها بيت ياخذه

135
00:46:42.350 --> 00:46:58.700
لابد انه يحصل الماء منعا للاحراج عبادات ما فيها. الان في هالزمن صار فيه حساسية عند الناس في الاشياء الزائدة يعني حساس ما يبي يقال شيء العبادات ما هو ليست على هذا الشكل. واحد امام مثلا

136
00:46:58.850 --> 00:47:18.000
امام احدث وهو يصلي يعني كان اذا قطعت الصلاة يقال اني احدثت يخاف انه يقال انه احدثت وش يعني؟ واذا قيل في حرج فالناس مع المدنية هذي اصبح عندهم حساسية في مسائل العبادات تجعلهم يرتكبون المحظور ويفرطون في الواجب هذا لا يجوز

137
00:47:18.350 --> 00:47:32.250
لا يجوز لان الاتيان بالواجب الشرعي فرض ولو كان فيه غضب الناس اه اذا كان عادم الماء في مكان بعيد ولكنه يعلم انه سيدرك الماء في مكان اخر قبل خروج الوقت

138
00:47:32.350 --> 00:47:43.600
فهل يلزمه اذا كان عادل ما في مكان بعيد ولكنه يعلم انه يدرك الماء في مكان اخر قبل خروجه. فهل يلزمنا الذهاب اليه؟ ام يجيه التيمم؟ لا اذا كان يمكنه

139
00:47:43.800 --> 00:47:58.300
اه اه تحصيل الماء قبل خروج الوقت يلزمه يلزمه الذهاب اليه وهذا مر معه انا كانت الذكرى احدهما اي ما ينوي له وما عنه ايه لابد منه وكذلك هذي الحدث الاصغر والاكبر

140
00:47:58.800 --> 00:48:07.935
نوى احدهما يعني السابقة من حدث او غيره نكتفي بهذا القدر