﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
يا مفهم سليمان فهمنا ما بعد هذا هو الدرس الثالث والعشرون من سلسلة دروس شرح زاد المستقنع. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا فيه الحق والصواب. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المسلم

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه من الحاضرين. ويلزم الصمود لكل مسلم مكلف قادر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى هذه شروط وجوب الصوم ولا شروط صحة الصوم؟ في هذه العبارة

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
ها ايوة احسنتم هذه شروط وجوب الصوم. عندنا حفظكم الله في شروط وجوب الصوم ثلاث رتب الاولى شروط وجوب الصوم او بدله. ممكن نقول شروط وجوب هذا الركن سواء كان الصوم او بدل الصوم. من الذي يلزمه الصوم او بدله؟ وش بدل الصوم

5
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
الاطعام. طيب. فمن الذي يلزمه الصوم او بدله؟ ها؟ كل كل مسلم مكلف ها؟ ايش؟ لا اذا قلنا غير قادر معناته انه ما يلزم الا غير حتى يعني يجب عليه لازم يكون غير قادر يعني القادر لا يلزمه. هذا خطأ. نقول مسلم مكلف. اذا صار الانسان

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
مكلف فهذا يلزمه الصوم ان كان قادرا وان لم يكن قادرا بان كان مثلا مريظا مرظا لا يرجى برؤه فانه يجب عليه الاطعام بدلا عن الصوم. اذا هذا ما هي شروط وجوب الصوم

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
او بدنه الاسلام والتكليف. طيب. ما هي شروط وجوب الصوم قضاء او اداء. بس انه يلزم الصوم ولا يخاطب بالاطعام مسلم مكلف قادر على الصوم. اذا كان قادرا على الصوم بمعنى انه ليس مريظا مرظا

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
يرجى برؤه فهذا يخاطب بالصوم اما قضاء واما اداء. هل يشترط ان يكون المخاطب طاهرا من الحيض والنفاس المخاطبة لا لانها تخاطب بالقضاء. صح ولا لا؟ اذا الرتبة الثانية في شروط وجوب الصوم نقول وجوب الصوم

9
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
ضاء او اداء هذا يلزم بكم شرط؟ مسلم مكلف؟ قادر على الصوم. طيب ما هي شروط وجوب الصوم اداء. شروط وجوب صوم رمضان اداء. واضح سؤالي؟ ان يكون مسلما. اتوه

10
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
ومكلفا قادرا على الصوم. غير حائض ولا نفساء صح لانه الحائض والنفساء لا يلزمها الصوم اداء وانما تفعل قضاء. طيب غير حائض النفساء صح؟ وش بعدها؟ غير مريظ المريظ يباح له الفطر ولا يلزم الصوم اداء ويمكن ان يؤديه قضاء. طيب وغير؟ مسافر لان المسافر

11
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
يباح يباح له الفطر ولا يلزمه الصوم اداء وانما يفعله قضاء وغير ها لا الكبير قلنا هذا في القدرة. هذا اخلال بالقدرة الكبير في السن. الذي يوصل كبره في السن لا يقدر فهذا لا يخاطب لا اداء ولا قضاء

12
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
لا احنا نبغى الان الذين يخاطبون اداء. الحامل والمرضع كلاهما لا تخاطب بوجوب الصوم اداء وانما يجب عليهما يجب عليهما قضاء. اذا عرفتم الان الثلاثة رتب لوجوب الصوم اول رتبة نقول كل مسلم مكلف فهو مخاطب اما بالصوم واما ببدنه وهو

13
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
ما دام مسلم مكلف فهو مخاطب بالصوم او بدنه. واضح هذا ايها الاخوة؟ طيب نقول ايها المسلم المكلف هل انت ممن يقدر على الصوم؟ مسلم مكلف يعني ايش؟ يعني مسلم بالغ عاقل ثلاثة اوصاف. مسلم مكلف

14
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
يعني مسلم بالغ عقل هذا مخاطب اما بالصوم واما ببدله يقول تعال انت مخاطب ما دمت مسلما مكلفا فانت مخاطب قيام رمضان او ببدنه. طيب نقول انتم ايها المخاطبون بصيام رمضان المسلمون المكلفون. من كان منكم قادرا على الصوم

15
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
وهو البالغ من سن خمسطعش مثلا البلوغ بعلامات البلوغ الثلاثة التي قد ذكرناها من قبل. نفترض الان وهذا بلغ سن خمسطعش نقول انت من خمسطعش الى ان يصل تصل الى سن لا تستطيع فيه الصوم للهرم

16
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
او اصبت بمرض لا قدر الله لا يمكنك معه الصوم ابدا. لا يمكن معه الصوم ابدا. فالان هذي حالتين تنقظ القدرة على الصوم خلاص ما يقدر لا يصوم لا قضاء ولا اداء فنقول اذا

17
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
انت يا ايها غير القادر تنتقل الى الاطعام. القادرون يخاطبون بالصوم اما في شهر رمضان وجوبا او بعد شهر رمضان قضاء. من هم هؤلاء الذين يخاطبون قومي مسلم مكلف قادر. طيب. نأتي الان لطائفة المخاطبين بالصوم. نقول انتم ايها المخاطبون بالصوم

18
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
من كان منكم مسافرا او مريضا او حائضا او نفساء او او حامل او مرظع فهذا يخاطب بالصوم ايش؟ قضاء ولا يلزمه الصوم اذان. طيب هل هذه الاعذار كلها على رتبة واحدة؟ اللي سميناها الان قلنا ايش؟ مريض. مسافر

19
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
حامل مرظع حائط نفساء ست اعذار هذي. هل هم رتبة وحدة؟ زي بعظ؟ كلهم بمعنى انهم مخاطبون بالصوم ها لا ما نقول اقواهم الحائض والنفساء نوع والاربعة هذي نوع الاربعة هذي يجوز لهم الصوم اداء او قضاء هم مخيرين. لكن الحائض والنفساء ركزوا معنا

20
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
بالصوم قضاء لاداء. يعني يحرم عليهم انهم يصومون اداء. الحائض والنفساء ما يجوز لها الصوم لا في المريظ والمسافر لو يبغى يصوم نقول لا بأس تصوم ان شاء الله ويجزيك. لكن انت يباح لك انك تصوم يباح لك انك تقضي تأجل

21
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
لكن الحائض النفساء هل يجوز انا نقول لها اذا بغيتي تصومين الان في رمضان وان بغيتي تأجلين؟ نقول لا يحرم عليك صوم. حال حيضك ونفاسك. اذا هي مخاطبة بالصوم قضاء. اذا الان صار عندنا ايش؟ كم شيء

22
00:08:30.100 --> 00:09:00.100
عندنا من هو مخاطب بالصوم او بدنه. المسلم المقيم. وقلنا من هو مخاطب بالصوم اما قضاء وداء هؤلاء مسلم مكلف قادر. طيب من هو المخاطب بالصوم في شهر رمضان لزوما اداء مسلم مكلف قادر هذي اللي قلناها اول الثلاث وش بعد نظيف عليها؟ غير الستة الاصناف اللي قلناها

23
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
طيب طيب من هو المخاطب بالصوم قضاء؟ لازم يقضي من؟ مسلم مكلف قادر ايش؟ حائض ونفساء. لاحظتم؟ اذا هذه انواع لاحظوا هذه انواع شروط وجوب الصوم تختلف وتتنوع. طيب المصنف هنا لما قال يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. يتكلم عن اي نوع او اي رتبة من هذه الرتب

24
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
الرتبة الثانية اللي هي يلزم الصوم اما قضاء واما اداء. اما قضاء واما اداء. ليش؟ لانه قال قادر اذا ما يتكلم هو على طعام الان سيتكلم عن اطعام ان شاء الله في باب لاحق سيتكلم عن الاطعام ان شاء الله تعالى في باب لاحق

25
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
يلا بسم الله طيب اذا الان من جن؟ هل يخاطب بالصوم ها؟ طيب هل يخاطب بالاطعام؟ خلونا نشوف انتم فهمتم معنى المسائل السابقة ولا لا؟ هل يخاطب بالاطعام ها؟ لا يخاطب لا بالصوم ولا بالاطعام. واضح؟ طيب. من هرم لكبر سني لا يستطيع ان

26
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
نفترض ان شخص بلغ عمره المئة. خلاص ما عاد يقدر يصوم. هل هو مخاطب بالصوم؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما يقدر. طيب هل هو بالاطعام مخاطب بالاطعام. ليش؟ لانه لا يستطيع الصوم. طيب انسان

27
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
وخرف عقله. خلاص خرف عقله. المهم مخاطب بالصوم. طب هل هو مخاطب بالاطعام؟ ها مخاطب بالاطعام ولا لا؟ وش رأيك؟ ايوه غير مخاطب بالاطعام لانه غير مكلف. اذا نحن نقول الان لكبر سنه حتى خرف هذا زال عقله. خلاص اذا لا يخاطب لا بصوم ولا اطعام. لكن اذا كان واعي عقله

28
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
لكنه لا يستطيع ان يصوم لضعف بدنه فهذا يخاطب بالاطعام. هذا يخاطب واضح ايها الاخوة الكرام؟ طيب المغمى عليه. هل يخاطب بالصوم ولا بالاطعام ولا بالقضاء ولا بالاداء ها؟ يلزمه حنا نقول المغمى عليه والنائم. يخاطب طبعا

29
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
نايم يخاطب المغمى عليه هذه المسألة تكلمنا عنها في كتاب الصلاة. قلنا المغمى عليه فيه خلاف بين اهل العلم لان في ثلاث رتب لزوال العقل. الجنون هذه انه غير مخاطب. صح؟ النوم هذا متفق ومخاطب. فيقضي الصلاة اذا

30
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
فاتته ويقضي الصوم لو نسيه ولا فاته ولا ايا كان. طيب. الان بقي عندنا المرحلة المتوسطة بين الجنون وبين النوم اللي هو زوال متوسط هذا الاغماء. الغماء فيه شبه من الجنون. لانه

31
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
وغاب عقله بغير اختياره اغمي عليه. ولانه لا يوقظ ولا يحرك. يعني لا يوقف مثل النائم فصار المغمى عليه كأنه زوال عقلي بدون اختياره ورجوع عقله بدون اختياره. هذا فيه شبه

32
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
في سبأ من الجنون. طيب اللي هو زوال العقل بدون الاختيار. طيب وفيه شبه من النوم لانه غالبا يكون زوال عقل مؤقت يوم يومين ثلاث ايام اربع ايام بعض الناس يغمى عليه اسبوع او اسبوعين في شبه من النوم لذلك جاء متوسط في خلاف بين العلماء

33
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
هل المغمى عليه؟ يلحق بالمجنون ولا يلحق بالنائب؟ طيب الو احنا تكلمنا عن هذه المسألة في كتاب الصلاة. من الحقه بالمجنون المغمى عليه يخاطب بالصوم لا يخاطبه بالصوم لا قضاء ولا اداء ولا اطعاما. يقول هذا خلاص مثل غاب عقله ليس مكلفا. طيب من الحقه بالنوم

34
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
هل يخاطبه؟ يخاطبه يقول اذا صحي المغمى عليه يقول ترى عليك قضاء الايام التي كنت فيها في حال الاغماء يوم يومين ثلاثين او اربع ايام تقضيها. وقلنا انه مذاهب العلماء فيها تقريبا في ثلاثة اقوال. آآ الحنابلة على انه

35
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
خاطب وانه مثل النائم وغيرهم يعتبروا مثل المجنون والحنفية فرغوا قالوا ان كان طالت اغمائته الحقناه بالمجنون حتى مثلا لو طال عن ثلاثة ايام يقول هذا مثل ما نخاطبه بقضاء اكثر من خمسطعشر صلاة وان كانت اغمائته يوم ويومين

36
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
هذا مثل النائم نلحقه بالنائم. طيب خلونا نسألكم مسألة بعد اخرى. المريض يخاطب بالصوم ولا بالاطعام؟ يخاطب يفرق نقول للمريض نوعان المريض الذي يرجى برؤه مثل ايش؟ مثل الزكام والحمى وغيرها مثلا ها الحساسية

37
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
اه الاسهال اكرمكم الله او غيره. هذه الاشياء يرجى برؤها. ها؟ طيب هذا ايش؟ هذا يخاطب صوم اما قضاء او اداء حسب اللي يقدر. سيأتينا ان شاء الله تعالى كلام المصنف. المريض مرضا لا يرجى برؤه

38
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
فهذا فهذا يخاطب بالاطعام. طيب وش رايكم المسافر؟ يخاطب بالصوم ولا بالاطعام؟ يخاطب اما قضاء واما واما اداء. طيب احسنت. يلا بسم الله الاكل. رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل

39
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
دينك الذي قادر واذا قامت البينة في اثمان المهاري وجد الانسان والقضاء على كل على كل صار في اثنائه اهلا للوجود. طيب اذا هذه المصلي رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن مسألتين. اذا قامت البينة في اثناء النهار. وش معنى اذا قامت البينة في اثناء النهار

40
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
ها بينة الشهر ثبوت الشهر الناس تراءوا الهلال في الليل ما شافوه بكرة على انه ثلاثين شعبان نفترض ان جاءهم ناس مسافرين قالوا حنا شفناه في الطريق وكنا نظنكم صائمين

41
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
متى ادلوا بشهادتهم عند القاضي؟ الصبح. طبعا الان في ثراء الهلال المحاكم في كل مدينة تبقى محكمة مفتوحة طول الليل هذي تستقبل ايش؟ تستقبل الذين يتراءون الهلال. ليلة ثلاثين شعبان او ثلاثين واحد رمضان هذي الليلة المحكمة في كل مدينة يكون في محكمة مفتوحة هنا في السعودية لا اتكلم تنتظر الناس اللي

42
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
اللي يتراءون الهلال وفيه مراكز للرصد رصد الاهلة يكون في كل مركز غالبا يكون فيه قضاة. لتدوين شهادة ثبوت الهلال طيب نفترض انه ما حصل او انه شخص ما شافوه في المراكز هذي او

43
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
المراصد هذي او ايا كان او شافه برا او كان مسافر. المهم انه لم يثبت. فوجئ الناس قال انتم مفطرين اليوم انا شفت الهلال قالوا له طيب ابلغ شهادتك عند القاضي روح ابلغ شهادة عند القاضي شخص او شخصين او ثلاثة فثبتوا الهلال انه رؤي امس الناس اليوم يعتبرون

44
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
قد افطروا اول النهار صح ولا لا؟ فما الذي يلزمهم؟ متى يصير اعلان الشهر؟ اعلان الشهر يجب مباشرة اول ما يثبت مهوب خلاص القاضي يقول خلاص ما دام انه ما ثبت الا في الظهر نأجل رمضان بكرة لا خلاص ما دام رؤيا الهلال

45
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
لازم انه يعلن لازم يعلن ان اليوم واحد رمضان. طيب اذا اعلن اليوم واحد رمضان. ما هو الواجب على الناس هل يجب عليهم ان يمسكوا بقية اليوم؟ هل يجب عليهم ان يقضوا هذا اليوم؟ جماهير اهل العلم

46
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
على لزوم امساك هذا اليوم. والحنابلة يزيدون على على وجوب ولزوم الامساك امساك هذا اليوم يقولون يلزمهم امساك هذا اليوم لكن ما يحسب يوم لانه ابتدؤوه غير صائمين. فيلزمهم الامساك يقولون لحرمة الشهر

47
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
طيب ويقضون بعد رمضان يقضون هذا اليوم. واضح وجهة المؤلف رحمه الله تعالى. واختار غيره وهو الصواب ان شاء الله تعالى. اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم يقولون لا. يلزمه

48
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
والامساك وهذا الامساك ليس لحرمة الشهر. وانما هو صوم شرعي في حقهم ووجوب الصوم في هذا اليوم يتبع العلم متى ما ثبت الشهر صمنا. فالان ما علمنا الا في هذا

49
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
اللحظة خوطبنا من هذه اللحظة. اذا الامساك عند الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتبره ايش؟ يعتبره صوم لكن عند المذهب يعتبرونه امساك لحرمة الشهر فقط. ولا الصوم يقولون لازم تقضيه بعد بعد ما ينتهي الشهر. اذا كلاهما يقول بالامساك

50
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
ولكن وجهة نظرهم في الامساك مختلفة. فالشيخ رحمه الله تعالى يرى ان هذا امساك وانه من جنس الصوم. المجزئ المسقط للواجب وانه لا يلزم المكلف صوم الا بعد ثبوت الشهر في حقه. واضح ايها الاخوة الكرام

51
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
المذهب الذين يلزمونه بالامساك يقولون هذا امساك وليس بصوم. وانما هو امساك فقط لاجل حرمة الشهر ثم بعد ذلك تقضي هذا اليوم طيب عندنا مسألة ثانية من صار في اثناء الشهر اهلا من صار في اثناء اليوم اهلا للوجوب. كيف

52
00:19:40.100 --> 00:20:10.100
بلغ صبي او افاق مجنون مثلا طيب فصار الان في اثناء اليوم اهلا للوجوب اهلا للوجوب. فالان على طريقة المذهب وش يقولون؟ يقولون يمسك بقية اليوم احتراما شهر ويقضي فيما بعد. وعلى طريقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ايش؟ يقول يمسك وهذا الامساك في حقه هو من جنس الصوم

53
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
من الواجب شرعا. واضح؟ هو من جنس الصوم الواجب شرعا. فيكون هذا صوما في حقه لانه ما ثبت في حق وجوب الصوم الا من هذه الاثناء. طيب. قال رحمه الله

54
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
ومسافر قدم مخضرا. طيب الان الحائض والنفساء التي تطهر في منتصف اليوم يقول المصنف رحمة الله تعالى يلزمها الامساك وتقضي. يلزمها الامساك لحرمة الشهر وتقضي مسافر الذي قدم مفطرا يعني ايش؟ يعني شخص مثلا جاء مثلا من الرياض يسافر وكان مفطرا في اول النهار

55
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
فلما وصل الى مكة مثلا وصل الظهر. يقول المصنف انه يلزم ان يمسك بقية اليوم لاجل لاجل الشهر وهذا لا يعتبر لا يعتبر صوما في حقه. وعلى طريقة غير المصنف رحمه الله تعالى من اهل العلم يقولون

56
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
رأي بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابة قال من افطر اول النهار افطر اخره. يقولون ما يلزم الامساك؟ ما يلزمه الامساك. الحائض لا يلزم الامساك. المسافر الذي قدم لا يلزمه الامساك خلاص لانه الامساك انما يلزم انما يلزم الصائم. لكن

57
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
يقولون مثل ابن مسعود وغيره من اهل العلم الذين اباحوا لهم الاستمرار في الفطر يقولون يحرم ان يجاهر به امام الناس. احتراما لصوم الناس. احتراما لصوم الناس. ولكن على طريقة المذهب يقولون لا يلزمه الامساك احتراما لحرمة

58
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
شهر حتى في بيته وهو جالس في غرفته ما يجوز له ياكل. على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. يقول ما يجوز له ياكل حتى في بيته طيب انا بسألكم سؤال من النبي الذي ينبهنا للفرق بين هذه المسألتين والمسألتين التي قبلها

59
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
المسافر الذي قدم مفطرا والحائض والنفساء التي طهرت. ليش ما نقول؟ يلزمهم الامساك بقية اليوم ويعتبر صوم في حقهم. واضح سؤالي؟ ليش ما نقول؟ يلزمهم الامساك بقية اليوم ويعتبر صوم في حقهم. مثل ما قلنا فيمن بلغ اثناء اليوم امس

60
00:22:50.100 --> 00:23:20.100
بقية اليوم يعتبر صوم في حقك. واضح سؤالي؟ من يفرقنا بين المسألتين واضح سؤال ولا لا؟ ها؟ نعم؟ طبعا على طريقة المذهب ما نحتاج السؤال هذا. لان المذهب في كل الاحوال قالوا ايش؟ يلزم الامساك والقضاء. لكن هذا السؤال وارد على من؟ خالف المذهب في الترجيح. ها

61
00:23:20.100 --> 00:23:50.100
بسم الله نبدأ بهاء. ايوا نقول المسألتين التاليتين هما اخاطب بالصوم لاحظتم؟ هو مخاطب بالصوم. يعني مسلم مكلف قادر اما مخاطب بالصوم واما مخاطب بالصوم مع الاطعام مخاطب بركن الصوم. لكن وجد مانع في حقه. كل زال هذا المانع

62
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
هو اصلا مخاطب بالصوم لكن لاحظوا في من اسلم او من بلغ او من افاق من جنونه في اثناء النهار متى نشأ الخطاب بالصوم في حقه؟ نشأ في تلك الدقيقة في تلك اللحظة قبلها اصلا ما هو مخاطب

63
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
اما الحائض والنفساء والمسافر هذولي اصلا مخاطبين بالصوم. واضح؟ مكلفين مسلم مكلف؟ مخاطب بالصوم لكن لذلك هذا حقيقة يعني يحدث عندنا او يوجد لدينا اهمية للتفريق بين هذه الانواع انواع الشروط

64
00:24:30.100 --> 00:25:00.100
الاسلام البلوغ العقل اللي هي الاسلام والتكليف هذه تنشئ الخطاب اصلا. بمعنى اصلا غير البالغ اصلا ما هو بمخاطب اصلا ما يوجه اليه الخطاب. بخلاف المسافر اصلا وهو في سفره هو مخاطب بالصوم. ولكن يلزمه اما قضاء واما اداء. الحائض والنفساء مخاطبا بالصوم قضاء

65
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
المريض الذي شفي في اثناء النهار. نقول ايش؟ ما هو بتمسك وخلاص يعتبر صيام لا خلاص انت الان قد افطرت لماذا؟ لانك اصلا انت مخاطب بالصوم. اذا نحن نفرق بين من قد توجه

66
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
اليه الخطاب وبين بين من كان لم غير مخاطب اصلا ثم توجه اليه الخطاب. لاحظتم ولا لا نعم. ومن افطر لكبر او مرض لا يجابه اطعمني بيوم سنين. نعم آآ هذي الذين لا يقدرون على الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه

67
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
ولكن لا زال مخاطبا يعني لا زال مسلم مكلف مسلم بالغ عاقل. فهذا ايش؟ هذا يجب عليه ان يطعم لكل يوم بدل كل يوم عليه ان يطعم. وهذا فتوى الصحابي الجليل رضي الله

68
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
عن ابن عباس قال في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هذه الاية ليست منسوخة. هي في الشيخ الكبير وآآ آآ المريض الذي لا يرجى به. جعلها رضي الله تعالى عنه. ليش؟ لان

69
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
الصيام اول ما شرع شرع على التخيير اول اية في الصوم اية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي اية الرتبة الاولى في وجوب الصوم. ايات الصوم من يقرأها لنا؟ الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما

70
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. هذه الاية فيها بعض الاختلافات عن الاية التي بعدها

71
00:27:10.100 --> 00:27:20.100
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفن فعدة من الايام الاخرى. الاية التي قبل

72
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
ما فيها لزوم الصوم. قالت على الذين يطيقون الصوم فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. كأن هذه الرتبة كانت رتبة تخييرية في

73
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
لزوم صوم او اطعام. لكن الانسان مخير بينهما. فان كان مطيقا للصوم فهو مخاطب بوجوب الصوم او الاطعام. فابن عباس رضي الله تعالى عنه لما انتقل الوجوب الى رتبة لزوم الصوم

74
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
قطعا على القادر وعدم جواز الاطعام في حقه. وش قال ابن عباس رضي الله عنه؟ قال الرتبة السابقة كان الطعام فيها عدلا للصوم في حق القادر. على الذين يطيقونه فدية

75
00:28:20.100 --> 00:28:50.100
الطعام مسكين. فلما كان الطعام عدلا للصوم في حق القادر في سقوط الوجوب عنه انتقلنا الان لما الزمت الاية بالصوم لكل مسلم مكلف من شهد منكم الشهر فليصمه من كان غير قادر على الصوم ننتقل به الى عدل الصوم في المرحلة السابقة. وهي مرحلة التخيير

76
00:28:50.100 --> 00:29:00.100
واضح اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لذلك كان يقول ابن عباس هذه الاية ليست منسوخة. يعني ايش ليست منسوخة؟ يعني بقي بعض احكامها واثارها. ومنها هذا الحكم. وهذا من

77
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
فقه بن عباس رضي الله تعالى عنه ودقة استنباطه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله ويسن لما مسافرين. طيب المريض سن لمريظ يظره يعني سنة لمريظ يظره ايش سن الفطر لمريض يضره الصوم. سن الفطر لمريظ يظره الصوم

78
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
وسن الفطر لمسافر يقصر. وهذي طريقة المذهب ان المسافر يسن له ايش؟ يسن له الفطر يسن له الفطر مطلقا. بل قال بعض اهل العلم وهذا قول لبعض التابعين. انهم يعتبرون المسافر هذا مثل الحياء والنفساء

79
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
المسافر مريظ يعتبرون مثل حائظ نفسها يقولون ايش؟ يجب عليه الفطر ويجب ان يقظي ليش؟ يقولون لان الله سبحانه وتعالى قال منكم فعدة من ايام اخرى يقولون هذا على اللزوم. لكن المذهب خففوا شوي قال هذا على قالوا هذا على الاستحباب

80
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
انه يستحب ان ينتقل الى القضاء. والصحيح والله تعالى اعلم انا نقول سواء كان المريض او المسافر ان هذا الاذن لهم في الفطر ليس على سبيل اللزوم ولا على سبيل الاستحباب. وانما هو على سبيل الرخصة

81
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
وش معنى على سبيل الرخصة؟ يعني ان يفعل الانسان ما هو؟ متيسر له وما هو الافضل في حقه الان لو جاءنا هذا المسافر قال يا اخي انا متيسر في حقي اصوم وابغى اصوم مع الناس هل نقول له لا السنة انك

82
00:31:00.100 --> 00:31:10.100
افطر الان قال ما ما عندي اي مشكلة اني اصوم. السنة انك تفطر الان وتنتقل للصوم لوحدك فيما بعد. يقول هذا اعسر علي. الان نحن خالفنا مقتضى الرخصة في حقه

83
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
اصلا هذا الحكم ما جاء الا تخفيفا عليه. فالان نحن اشققنا عليه بدنا نقول له لا الافضل انك ترى تفطر وتروح ايش تصوم في مواد لوحدك. طيب هل الافضل لو الانسان قال يا اخي انا مستوي عندي الامراض جميعا. ابدا انا الان مسافر في

84
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
والطائرة يعني فيها المكيف هذا والرحلة اصلا مدتها ساعة. وما في فرق بين جلستي في الطائرة ساعة ولا نص ساعة وبين جلستين في بيتي سوا وش رايكم نقول له صم ولا افطر؟ اللي يقول لكم مستوي عندي مرة

85
00:31:50.100 --> 00:32:20.100
ان قلتم لي صم صمت وان قلتم لي افطر افطرت ها تقولون له اصول ها؟ ايش؟ يفطر. ها؟ يصوم. اللي قالوا يصوم ليش يقولون يصوم طيب هو بيقول له طيب هذا حتى يقول افطر لانه لا يشق عليه. هو يقول مستوي عند المشقة. ليش انت رجحت الصوم؟ الان المشقة مستوية

86
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
فلان اللي يقول يصوم يقول لا يشق عليه ولا اللي يفطر يقول لا يشق عليه هذا خلاص الغينا الدليل هذا. ها ها يا شيخ مسعد. يدرك بركة رمضان طيب جزاك الله خير. لا خلاص رفع عنه الخطاب

87
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
خلاص رفع الخطاب واستوى في حقه القضاء والاداء. طيب. طيب ها يعني ترى انه يصوم. هم. ايه. طيب نحن نقول انه من استوى عنده الطرفان تماما فالاولى في حقي والله تعالى اعلم الصوم. فالاولى في حقي والله تعالى ما الصوم. لعدد من الامور. اول شيء ان الرخصة

88
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
كانت لاجل المشقة عليه فما دام انه ما فيه مشقة فقلت قيمة الرخصة في حقه. الامر الاول الامر الثاني قول الله سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم فالان لما كان الانسان مخير بين الصوم والاطعام الله سبحانه وتعالى فضل الصوم. طيب قد يقول قائل هو

89
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
نصوم اليوم ولا بكرة؟ هو في الصوم ما فيه اطعام. نقول لكن صوم رمضان ليس كصوم غيره. لان ايقاع الصوم في هذا الشهر الله سبحانه وتعالى فضل الاماكن وفضل الدهور والازمان بعضها على بعض صح ولا لا؟ هذا البلد

90
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
اخي الكريم مكة فضله الله سبحانه وتعالى اصطفاه. الله سبحانه وتعالى يصطفي الله يصطفيه من ملائكته رسلا ومن الناس. اصطفى من الملائكة ملائكة احبهم واختارهم لوحيه سبحانه وتعالى فضلهم على غيره من الملائكة. واصطفى من الناس رسلا فضلهم على غيرهم من الناس. واصطفى

91
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
سبحانه وتعالى من الاماكن اماكن فضلها على غيرها من الاماكن هذه البقعة الشريفة المباركة مكة المكرمة الشريفة فرض على كل مسلم شهد ان لا اله الا الله وقدر ان يأتي اليها ان يأتي اليها. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. كذلك

92
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
الله سبحانه وتعالى هذا الشهر على غيره من الايام. وشرف سبحانه وتعالى يوم عرفة ويوم النحر على غيرها من الايام. وعشر ذي الحجة. فضلها على غيرها من تفضل على غير لذلك ينبغي للمسلم دائما ان يراعي ان يراعي ما فضله الله سبحانه وتعالى ان يراعي ما فضله الله سبحانه وتعالى

93
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
فكونه يوقع الصوم في هذا الشهر هذا لا شك انه امر فاضل اذا استطاع ان يوقعه بدون مشقة عليه ولا ضرر فلا شك انه يخاطب به وهو افضل في حقه. اي نعم. من المسائل اللي احيانا يفعلها بعض الشباب يعني في هذه المسألة

94
00:35:10.100 --> 00:35:40.100
اتذكرتها لان احنا حديث عهد بموضوع الحج. اه بعض الناس في طواف الافاضة بعض الناس في طواف الافاضة يفضل ان يؤخره الى ان يجمعه مع طواف وداع يقول خلاص نخلي الطوافين طواف واحد خصوصا الذين من غير مكة. واهل مكة يقولون نؤخره حتى تخف الزحمة

95
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
يمكن يخلونا يوم خمسطعش ستطعش سبعطعش. اللي ما هو بمستعجل على اهله. يقول خلاص نأخرها الى يوم سبعطعش ثمنطعش وكلا الطائفتين نسوا شيئا وهو شفتم يا اخواني نسوا ايقاع الطواف في عصر

96
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
ذي الحجة الامر الذي حرص عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عشر ذي الحجة افضل الايام عند الله سبحانه وتعالى. ايام مصطفاة مختارة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى جمرة النحر ونحره وحلقه مباشرة افراط الى البيت. هذا فيه ايقاع الطواف فين

97
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
في الايام المفضلة المباركة التي فضلها الله سبحانه وتعالى على ايام السنة كلها. هي خير ايام العام. افضل الايام عند الله سبحانه وتعالى ايام عشر ذي الحجة. فهذا اللي يأخر يقول احنا بنخليها مع طواف الوداع. لانه تعبانين اليوم ولا كذا ولا ولا اهل

98
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
اللي يقولون عشان الزحمة هذا مثل ايش؟ مثل اللي جاء من بلاد بعيدة مسافر الى مكة وصل مكة يوم تسعة وعشرين رمضان يوم وصل مكة سبعة وعشرين رمضان قال ايش؟ قال زحمة اليوم وكذا اباخر العمرة ابا اخليها

99
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
ثالث العيد. واخرها ذا العيد. فهذا اللي يأخر ايقاع طواف الافاضة عن يوم عشر ذي الحجة وهي خير ايام العام. عشان الزحمة هذا مثل اللي تارك العمرة في رمضان يقول والله عشان الزحام

100
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
خليها ثالثة العيد. طيب انت اصلا ليش جيت؟ عشان تكسب عمرة رمضان. يوم وصلت مكة. تبغى توقي العمرة في رمضان؟ قلت بأخرها ثالث العيد؟ فهذا الذي جاء اصلا مقصوده الاساس حج البيت. طواف البيت هو هذا المقصود الاساسي. اصلا حتى الوقوف بعرفة عند اهل العلم يقولون ان الوقوف بعرفة انما كان

101
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
تطهيرا للمسلم من ذنوبه وخطاياه تهيئة له للقدوم على البيت. تهيئة له للقدوم عن بيته لذلك الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. بعد لذلك لا يجوز ان يقع طواف الافاضة الا بعد عرفة. بعد ان يحت

102
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
المسلم خطاياه في عرفة يقدم على الله سبحانه وتعالى وهذه دائم الاتصال بالله سبحانه وتعالى يحتاج الى تهيئة الصلاة هيأ الله سبحانه وتعالى قبل لها الوضوء حتى يحت المسلم الخطايا في وضوءه فيقدم على الله سبحانه وتعالى. فيقدم على الله سبحانه وتعالى طاهر القلب

103
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
نظيف السريرة قد حث عنه شيئا من ذنوب خطاياه. فالان مقصود الحج الاعظم او واساسه او ركنه الاساس الذي سمي الحج به ما هو الحج؟ هو قصد البيت. وطواف الامام

104
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
فكونا لا نفهم هذا المقصود الاساسي. ونهمل ونؤخره الى وقت غير فاضل فيه. هذا لا شك وان كان نحن لا يعني ينكر هذا الامر نقول جائزة ان شاء الله تعالى لكن نقول فات خير كثير على فاعله. فات خير كثير على فاعله. افضل ايام العام

105
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
عشر ذي الحجة افضل من رمضان في قول طائفة كبيرة من اهل العلم وبعضهم استثنى شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره استثنى حاشا ليلة القدر. قال له انها افضل ليلة القدر. لكن عشر ذي الحجة افضل من ايام رمضان

106
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
يعني شوف هذي الايام يعني الناس اليوم حرصهم على العمرة ايقاعها في رمضان كبير ولكن حرصهم على ايقاع طواف الافاضة في عشر ذي الحجة ضعيف. للاسف لاحظنا هذه الظاهرة منتشرة. احببت ان انبه لها نفسي واخواني جميعا. نعم. قال رحمه الله

107
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
وانما حاولوا صام يوم في المسافر وفي اثنائه فلا يرزقه. طيب. يقول ان وحاضر صوم يوم حاضر في مكة مثلا هنا بدأ يومه صائما ثم سافر بعد صلاة العصر قال ابسافر او بعد صلاة الظهر قال بسافر

108
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
الى الرياض. هل له الفطر؟ بعض اهل العلم منعه من الفطر. باعتبار انه قد وان كان مسافرا الا انه قد ابتدأ يومه صائما يقول لازم انك تتم اليوم. ثم اذا مت تبدأ رخصة المسافر يقول ايش؟ اذا ابتدأ الصوم مسافر

109
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
لكن المصنف رحمه الله تعالى وحسن فعل خالف هذا. قال ايش؟ قال لا. انه يستحق الرخصة من حين سفره لو نص اليوم سافر اذا يبدأ استحقاقه للرخصة في حق له ان يفطر في ذلك اليوم وان كان قد بدأ يومه

110
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
وان كان قد بدأ يومه صاحب النعم. وان افطرت حامل او موضع خوفا على انفسهم فقط. وعلى ولديهما مضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. يعني هذي طريقة المصلي رحمه الله تعالى انه يفرق في الحامل والمرضع. الحامل والمرضع احيانا

111
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
تفطران خوفا على انفسهما واحيانا يكون خوفا على جنينهما. فالمصنف رحمه الله تعالى فرغ يقول اذا كان خوفا على نفسهما فانه ما يقظيان ليش؟ يقول لانهم في هذي الحالة اشبه بالمريظ الذي يخاف على نفسه فيقظي. لكن

112
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
اذا خافتا على ولديهما قضتا واطعمتا. لكل يوم مسكينا. والصحيح والله تعالى اعلم ان الحامل والمرضع اما ان تصوم في نهار رمضان. واذا خافتا على نفسهما او على ولديهما فانهما

113
00:41:40.100 --> 00:42:10.100
سواء كان خوفا على نفسها لمرظها او خوفا على ولدها ان يمرظ فانها تقضي فقط ولا يلزمها اطعام. والجمع بين القظاء والاطعام ليس بقول احد من الصحابة. انه يجمع على المرأة الحامل التي تخاف على ولدها ان تقضي وتطعم. وان كان هناك خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم

114
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
هل المرأة الحامل اذا خافت على ولدها هل تقضي؟ ام تطعم؟ فبعض اصحاب رسول الله قال له تطعم وبعضها اصحاب قال لا لا تقضي. لكن الجمع بينهما وهو طريقة المصنف ليس قول احد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك الصحيح والله تعالى علم انها ايش

115
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
انها تقضي انها انها تقضي مثلها مثل مثل من خافت على نفسها ومثلها مثل المريض ومثلها مثل المسافر نعم. لقوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر. فعدة من ايام اخر. نعم. ومن نوى الصوم ثم جنيا او

116
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
عليه جميع النهار ولم يفد جزءا منه لم يصح صومه. لكن نام جميعا ما يرى. ويلزم المغمى عليه طيب الان يقول من نوى الصوم خلونا ناخذ المصلي رحمه الله تعالى ذكر ثلاث مسائل الجنون والاغماء والنوم

117
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
ولا الاب؟ طيب. يقول من نوى الصوم ثم جن. او اغمي عليه جميع النهار. خلونا نحذف كلمة اغمي عليه بنجي لها بعد شوي من ان من نوى الصوم ثم جن جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم

118
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
صح صومه هذا فيه اشكال؟ ها ما في اشكال ليش؟ لانه غير مخاطب بالصوم جميع النهار فهو غير مخاطب الصوم. طيب ان افاق قبل الغروب بلحظة وش يقول المصنف؟ ها؟ يقول المصنف على طول يقول يمسك ويقضي ليش؟ لان

119
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
انه كلف في اثناء النهار المسألة اللي قلناها في اول الدرس كلف في اثناء النهار. صح ولا لا؟ ها بغض النظر يقول هو كلف في اثناء النهار ما دام كلف في اثناء النهار ايش؟ فيلزمه الامساك

120
00:44:20.100 --> 00:44:50.100
طبعا. طيب. واضح هذا؟ واضح حال الجنون عافانا الله واياكم. طيب. خلونا نقرأ الان اغمي عليه. من نوى الصوم ثم اغمي عليه جميع ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. ويلزم المغمى عليه القضاء

121
00:44:50.100 --> 00:45:20.100
واضح هذي ولا لا؟ اذا يقول بما انه اغمي عليه جميع النهار لا يصح صومه لغياب عقله. طيب هل يلزمه القضاء؟ يلزمه القضاء لان قلنا ايش؟ على طريقة المذهب المغمى عليه ما يلحقونه بالمجنون يقولون لا مكلف. ومثل من اغمي عليه وترك صلوات يقولون يقضيها

122
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
فهذا الان مغمى عليه طول اليوم من اوله الى اخره فهذا ايش؟ يقولون يقضي هذا اليوم. واضح هذا ولا لا احنا بينا من قبل في اول الدرس الشروط وانواعها فهذا عند المصنف رحمة الله تعالى يقضي لا يصح صومه لانه مغمى عليه

123
00:45:40.100 --> 00:46:10.100
ويخاطب بالقضاء باعتباره مسلما مكلفا. طيب النائم يقول من نوى الصوم ثم نام جميع النهار صح صومه نواظع عندنا الرتب الثلاث بس المصلي رحمه الله تعالى يمكن جمعها الغز العبارة. اذا نفرق نحن بين الجنون من نوى الصوم ثم جم جميعا

124
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
نهر هذا ايش؟ اصلا لا يخاطب تماما لكن ان افاق جزءا منه وش نقول؟ نقول ارجع للمسألة السابقة اقراها لنا من صار في اثنائه اهلا لوجوبه انه يلزم ايش؟ الامساك والقضاء اذا افاق جزء

125
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
ام من النهار؟ طيب المغمى عليه. اذا اغمي عليه جميع النهار فانه لا يصح صومه لغياب عقله ولكن غياب عقله ليس كغياب عقل المجنون فهو مكلف بالقضاء. لذلك قال يلزم

126
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
عليه القضاء. طيب النائم من نام جميع النهار هل عقله غائب؟ لا عند المصنف يقول لا ما هو بعقله غائب الف وصحيح صومه. واضح الفرق بين هذه الثلاثة الرتب؟ واضح اخواني الكرام؟ نعم

127
00:47:10.100 --> 00:47:40.100
نعم. هذه مسألة عند المصنف اقول انه يجب تعيين النية لكل يوم واجب. كيف؟ يعني يقول يجب ان ينوي ان انه سيصوم غدا يوم من رمضان النية من الليل لصوم كل يوم واجب. انه سوف يصوم غدا رمضان. اليوم

128
00:47:40.100 --> 00:48:10.100
حتى ينقضي الشهر. آآ نحن قد ذكرنا من قبل انه الاصل وجوب النية في العبادات. واشتراط النية في العبادات. بمعنى اخر لو ان انسانا فرضا امسك عن الصوم لان عنده تحليل دم قالوا لا تاكل عشر ساعات. فما اكل عشر ساعات وراح يحلل

129
00:48:10.100 --> 00:48:40.100
الساعة ثلاثة العصر. يوم راح يحلل دم مثلا اخذوا من عينة قال ما انا ما اكلت من الصبح باقي لي ساعتين. وش رايكم قال اصوم نقول نافلة لا بأس لكن لا يقع عن فريضة يعني لا يقع قضاء لازم القضاء او الصيام والواجب لازم يكون مستوعب من اول النهار الى اخره. طيب الان

130
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
في هذه المسألة اللي هو اشتراط النية دائما في العبادات الوضوء قلنا لو شخص مثلا كان تغبرت يداه ووجهه فغسل وجهه ويده ثم بعدين سمع الاذان قال انا قد غسلت وجهي ويدي ابا اكمل وضوء مسح رأسه ورجله يصلح وضوءه هذا

131
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
تقول لا الوضوء عبادة لازم انك تنوي هذه العبادة من اولها الى اخره. انك تنوي الوضوء. نفس الشيء الصلاة وغيرها من العبادات. اذا نية الصوم لازم انها تكون نية الصوم موجودة. لكن السؤال هل نية الصوم مثل نية الصلاة

132
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
احنا قلنا ان العبادات تتفاوت في النية. اضعف العبادات في النية وش الحج. الحج قلنا اضعف العبادات في اعتبار النية. ليش ها؟ يقبل حج الصغير والامر الثاني قلنا ان الانسان لو نوى حج

133
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
نافلة فانه يقع فرضا مهو بكيف انها نافلة لا ينصرف الى الفرض وهو حتى لو ما اراد ولو نوى الانسان انه يحج عن شبرمة وهو لم يحج اجعل نفسي فانه يقع عن نفسه مع انه لم ينويه عن نفسه صح ولا لا؟ ولو يجوز الانسان ان يغير في بعض

134
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
الاحوال ولو نوى نسكا مطلقا صح هذي ستاتين ان شاء الله في كتاب الحج. هو اضعف شيء في الاعتبار النية اول شيء باعتبار النية الصلاة. طيب الصوم متوسط بينهما. يعني يصح الصوم في النفل

135
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
بنية من وسط النهار. ان كان لم يأكل شيئا من اول النهار. طيب هذا سيأتينا في كلام المصنف. المسألة الثانية هل يلزم ان ينوي كل ليلة انه سيصوم غدا؟ هذا قول المصلي رحمه الله تعالى. وبعض اهل العلم يقول لا تكفيه نية من اول الشهر

136
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
باعتبار ان الشهر كانه عبادة واحدة متصلة. على طريقة المصنف يقول لا كل يوم عبادة مستقلة ينوي لها لوحدها. وعلى طريقة غيره من اهل العلم يقول لا خلاص يكفي ان ينوي من اول الشهر. اضرب لكم مثال لو ان شخصا مثلا ما هي النية؟ النية هي

137
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
الصوم مو بالضرورة الشخص يقول اللهم اني ساصوم غدا. لا. كونه بس يتعشى ولا يتسحر ولا خلاص عارف ان بكرة رمضان يكفي. لكن اين اظهار اثر الخلاف لو انا شخص نام من قبل المغرب وما استيقظ الا بعد الفجر هذا ما يتصور منه نية

138
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
على طريق المصنف يقول لا يصح اصلا اني اصومك الثاني هذا لانك ما نويت من الليل. واضح؟ وعلى طريقة غيري من اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله تعالى انه تكفي نية الشهر ما لم تقطع بفطر. لان طالما الانسان ابتدع شهره صائما

139
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
فمعنى ذلك ان الصوم متتابع. وعبادة شهر رمظان فيها نوعين من العبادة. فيها عبادة يومية صوم كل يوم. وفي عبادة شهرية وهي تتابع هذه الايام بعضها مع بعض. فهذه النية كافية انه خلاص دخل في الصوم. طيب وش

140
00:52:00.100 --> 00:52:30.100
انه ما لم يقطعها بفطر مثلا نفترض ان انسانا سافر ركزوا معنا افترض ان انسانا سافر. هو سيرجع الى مكة فرضا انه كان افطروا في سفرهم سافروا للرياض خمسة ايام افطر في هذه الايام الخمسة. فماشيين في الليل

141
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
فالان وصل الى مكة نفترض انه نام في السيارة او اخر ساعتين او اخر ثلاث ساعات وصل لمكة سبعة الصباح فقال لمن معه لو قلتوا لنا عشان ايش؟ نصوم اليوم خلاص. وصلنا

142
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
مكة لو قلتوا لنا عشان نصوم اليوم لو قال قائل هذا الشخص هل تكفيه مئة الصوم حق انه ناوي انه يصوم شهر رمضان من اول الشهر؟ نقول لا ما تكفيه. لانه انقطع الان بفطر. لا بد ان يرجع ينوي انه الان انتهى سفري وبرجع بستأنف الصوت

143
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
فاذا رجع استأنف الصوم خلاص ما عاد ما عاد يحتاج انه يعين نية لكل يوم خلاص تكفي التتابع. واضح؟ لذلك كون الانسان نظره ان يكون مثل يتوضأ ينوي الوضوء. احيانا الانسان اثناء وضوءه يغفل. يجيه جوال يرد قال نعم خلاص كذا ورد طفى الجوال وكمل وضوءه

144
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
ما يلزم ان يستحضر نية الوضوء في كل في كل عضو يغسله. لا. وانما هو في ابتداء العبادة ثم بعد ذلك النية ما دام ما قطعها قاطع فهي مستحضرة باقية. لذلك نحن نقول هناك نيتان في الشهر

145
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
نية كل يوم ونية الشهر. والظاهر والله تعالى ان نية الشهر كافية. ما لم يقطعها بقاطع. اذا قطعها بسفر وافطر خمسة ايام لابد انه يرجع ينوي انه خلاص بيستأنف الان الصوم خلاص وصل وانه بيستأنف الصوم. لو ما نوى هذه النية يعني ما يكفي

146
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
نقول ونية الشهر جاء الساعة سبعة الصباح وهو ما اكل قال لو قلت لو قلتوا لنا ان اليوم انا وصلنا بدري في مكة خليتونا نصوم اليوم ما نقول ما ولا تكفي نية الشعر هنا. لان انت الان قادم من فطر. لازم انك ترجع لي تصوم. لكن لو واحد

147
00:54:30.100 --> 00:54:40.100
مثلا نفرق بين هذه المسألة نقول انت ما يصلح لك الصوم. لكن واحد كان صايم يوم عشرة احدعش اطنعش يوم ثلطعش نام من المغرب وصحي سبعة الصبح يكمل صوم. ما في اشكال

148
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
لا يوجد شيء قطع عليه نيته. لذلك نحن نفرق بين هذي المسألتين. فنقول نية الشهر كافية للمكلف ما لم يقطعها اطع ما لم يقطعها بفطر. انقطعها بفطر يحتاج الى نية استئناف الصوم. ودائما المسلمين اصلا يدعون انهم يصوموا شهر رمظان كاملا

149
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
اي نعم. قال رحمه الله ويصح المثل بنية من النهار قبل الزوال وبعدها. اي نعم خلافا لمن قال انه لا يصح الا قبل الزوال. وهذا صحيح المصنف رحمه الله تعالى. هذا صحيح. والانسان يؤجر على صومه من نيته

150
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
يؤجر على صومه من نيته. فالانسان الذي نوى الصوم من اول النهار اعظم اجرا من الذي نوى في منتصف النهار. والذي نوى في منتصف النهار اعظم اجر الذي نوى فيه في اخر النهار. نعم. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ وانما لكل امرئ ما نوى. نعم. ولو نوى

151
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
كان غدا من رمضان فهو فرضي لنا فهو فرظي. فهو فرظي. هذي ياء المتكلم يا ظمير المتكلم. يعني يقول اذا كان هذا الرجل تسعة وعشرين صلى العشا وتعبان يبى ينام. يوم تسعة وعشرين شعبان

152
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
تابعني بينهم ما يدري عاد بكرة بيجي هلال ولا ما بيجي هلال بيثبتونه الساعة عشرة الليل احدعش الليل فقال انا بنام ان كان بكرة رمضان فهو فرظي يعني هو الصوم الواجب. وكان بكرة ثلاثين شعبان اما يقول اني صائم نفل واما يقول ايش

153
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
اني مفطر. واضح؟ متردد النية. فصحي اخونا بالله هذا وصحي الفجر صلى الفجر وبعد صلاة الفجر سأل الناس قالها ثبت الهلال امس قالوا ثبت الهلال قال خلاص انا قد نويت بالامس على طريقة المصمم يقول لا هذا ما يصح على طريقة المصلي فيقول هذا

154
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
لا يصح لازم انك تنوي قبل الفجر. يعني تصحى قبل الاذان وتسأل. شوف هل اما النية المترددة هذي فلا والصحيح والله اعلم انها تصح. بل ان مقتضى قول الحنابلة بوجوب صوم يوم الشك

155
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
يلزمهم انهم يقولوا بالتردد في النية هذا. ليش؟ لان صوم يوم الشك على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يرى انه ايش؟ يلزم الصوم وهو غدا ايش وغدا لا يلزم انه من رمضان لا يجزم الغيم طريقة المصنف رحمة الله تعالى يقول اذا كان في غيم يوم يوم تسعة وعشرين من شعبان

156
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
ليلة الثلاثين يقول الزموا الصوم بكرة صح ولا لا؟ فان كان من رمضان بمعنى ان الناس صاموا مثلا ثمانية وعشرين يوم بعد ذلك بعد هذا اليوم ثم بان لهم هلال شوال فمعنى ذلك ان يوم السبت هذا كان رمظان يصح انه يحسب من رمظان عند المصنف

157
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
يصح اجل ليش اوجب عليه الصوم؟ الا انه يصح عنده من رمضان. فمقتضى ايجاب صوم يوم الشك صحة النية المترددة لانه لا يمكن ان نقول لهذا الشخص انوي في قلبك انك صائم غدا من رمظان وهو لم يرى الهلال بعد

158
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
يعني هذا محال. تكليف بالمحال. لما نقول انوي غدا من رمضان نية جازمة وهو عنده تردد انه غدا هل هو ثلاثين ولا واحد؟ يعني كأني اكلفه بان ينوي عكس علمه ما تجي

159
00:58:20.100 --> 00:58:50.100
واضح هذا ولا لا؟ لذلك مقتضى رأي المصنف بايجاب صوم يوم الشك يقتضي ان يجيز النية المترددة والصحيح والله تعالى اعلم جواز النية المترددة ومنع صوم او بالشك معنى ان الانسان لو نام مثلا الساعة احدعش او اثنعش الليل انتظر ما ثبت الهلال الى تلك الساعة نام وناوي ان كان غدا من رمضان فهو فرض ان شاء الله تعالى

160
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
وان لم يكن غدا من الله فانا مفطر مثل الناس. ثبت الهلال واحدة الليل اثنين الليل قبل الفجر. خلاص يكفي هذه النية. ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا الا وسعها. وفي حديث ضباعة لك على ربك ما اشترطت. لك على ربك ما اشترطت. نعم. وهذا الرأي الثاني اللي ذكرناه هو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى واختيار

161
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
الشيخ العثيمين رحمه الله نعم. الصوم ركنه النية اذا نوى الافطار افطر. طيب. قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفار. نعم. من اكل او شرب او استعطى او احتقن

162
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
او اكتحل بما يصل الى او دخل الى او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير ادويله او استطاع واستمنا مباشرة امنا او امنا او كبر النظر فانزل او حجم او احتدم وظهر دم عامدا ذاكرا لصوم

163
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
فسدا. طيب هذي عند المصنف رحمه الله تعالى مفسدات الصوم او المفطرات. خلونا ناخذها كذا بشكل سريع. اول شيء اصل المفطرات ثلاث مفطرات اساسية التي جاءت في سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ايش

164
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود الفجر. فدلت هذه الاية على ثلاث مفطرات عشرة باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. اللي هي مفطر الجماع. اثنين كلوا واشربوا. هذي

165
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
ثلاث المفطرات اجماع اهل العلم. هذه الثلاثة الاساسية. طيب طيب هناك في عدد من المفطرات فرعية فيها تفاصيل فيها خلاف هناك من المفطرات ما اختلف اهل العلم في الحاقه بالاكل او الشرب

166
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
مثلا مثل ما ذكر المصنف قال استعاط او احتقن هل هذه تلحق بالاكل والشرب ولا ما هي ليست اكلا وشربا لكن هل تلحق بالاكل والشرب او لا تلحق هذي خلاف بين اهل العلم. مثلا ادخل الى جوف من اي شيء كان هل هذا الدخول الى الجوف من اي موضع كان؟ هل يؤتى مفطرا ولا لا؟ هذي خلاف بين اهل العلم

167
01:01:10.100 --> 01:01:40.100
لكن الاساسية الثلاث لمحل الاجماع. الاكل والشرب والجماع منصوص عليها في القرآن واجمع عليها. الاكل والشرب. الاكل والشرب معروف. قال او استعطى. وش معنى استعطى؟ ها السعود وش هو السعود؟ هو ان يدخل ايش؟ من يدخل من انفه يدخل من انفه احيانا بعض الناس ربما ادخل

168
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
قال الى جوفه شيئا من انفه. هذا يقال استعطى. او احتقن احتقن يعني ادخلها من دبره اكرمكم الله. مثل ايش مثل التحاميل اللي تعطى للاطفال او لغيرهم او للناس حتى كبار السن تحاميل ادوية هذي تدخل

169
01:02:00.100 --> 01:02:30.100
من الدبر اه للعلاج وللدواء هذا اسمها حقنة احتقن. المصنف يقول استعطا يعني ادخل من انفه او احتقن يعني من دبره او اكتحل بما يصل الى حلقه دخل الى جوفه شيء من منفذ العين الكحل اذا وصل الى حلقه

170
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
شعر بطعمه في حلقه. مثلا بعض الناس ربما وضع قطرة قطرة عين وصلت الى حلقه مثلا. اذا اكل او شرب هذا منفذ استعطى منفذ احتقن منفذ اكتحل بما يصل الى حلقه هذا منفذ طيب

171
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان. يعني ايش ادخل الى جوفه شيئا؟ وش غير هذه المنافذ؟ ما في منافذ اخرى غير الاحليل وهو ذكر المصنف رحمه الله تعالى استثناء يعني ادخال شيء الى البدن من خلال ذكر الانسان هذا لا يعد

172
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
مفطرا عند المصنف. طيب وش المنافذ الاخرى غير هذه المنافذ؟ ها قال اكل او شرب او استعط او احتقن او اكتحل ها ايوة غير هذه المنافذ منافذ غالبا تكون من

173
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
بشق الجلد اما انه هو مصاب بجرح مثلا يقول مثلا مثل ما قال بعض الحنابلة يقولون لو داوى جائفة الجرح اللي في البطن يسمى جائفة. او مثلها عندنا اليوم الابر. هذي تدخل الى الجوف

174
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
من خلال الجلد. منفذ خلونا نقول منفذ غير لم يخلق كمنفذ وانما يعني آآ آآ تغرز في الجلد غرسا. طيب. اذا هذي كلها عند المصنف رحمه الله تعالى. كلها عند المصنف رحمه الله تعالى

175
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
مفطرة الاكل الشرب السعود الاحتقان او الحقنة الكحل او اي شيء يدخل الى جوفه من اي شيء كان من اي موضع كان؟ نعم. ها؟ لا لا بالدخول. لا لا بمجرد الدخول

176
01:04:30.100 --> 01:05:00.100
ها؟ ايوة ايوه احسنت في احد عندنا هنا طبيب؟ ها؟ اخونا يونس؟ في غير انس؟ اخونا بهاء كذلك ها صيدلي نعم. طيب اه لان هذي فيها تفاصيل طويلة. لكن على طريقة المصنف

177
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
لا مجرد الدخول ولو لم يكن مغذيا يعني اصلا دخول الابرة لسحب الدم هذا مفطر ليش لان هذه الحديدة دخلت مو بقضية المغذي ولا غيره. فقط يعني ليس الاعتبار بكونه هو

178
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
بمجرد دخول شيء يعد يعد مفطرا عند المصنف رحمه الله تعالى سواء كان دخل من المعتادة او من المنافذ غير المعتادة لكن على العموم كتلخيص سريع. هذي فيها خلاف طويل خصوصا في المفطرات والمعاصي. على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا شك

179
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
يعتبر ايش؟ عن جميع الابر سواء كانت مغذية ولا غيرها ولا الحقن التحاميل او القطرات التي تعطى في الانف او في آآ او في العين او مثلا مثل الادوية التي تؤخذ من الفم كالفانتولين وغيره ان على طريقة المصنف رحمة الله تعالى تعتبر مفطرة

180
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
يعني توسع في المفطرات توسعا كبيرا جدا. واهل العلم عندهم خلاف في المفطرات يعود الى عدد من الاعتبارات الاعتبار الاول اعتبار التغذية. يعني هل يتغذى بها الجسد ام لا؟ فبعض

181
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
اهل العلم يقول انه ما لا يتغذى به الجسد مثلا يقول لو اكل حجر واحد بلع حجر مثلا ودخل الى جوفه وخرج يخرج طبعا مع برازه اكرمكم الله. يقول هذا لا يعد مفطرا باعتباره

182
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
ها؟ ايوة باعتبار انه شيء اصلا غير مغذي اصلا لا يستفيد منه البدن. على طريقة المصلي مفطر ولا لا؟ مفطر. طيب وبناء عليه على طريقة المصلي رحمه الله تعالى اذا ادخل الطبيب شيئا الى جوف الانسان لو كان منظار مثلا او شيء شيء قريب خلاص مفطر عند المصنف

183
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
لكن على طريقة من اعتبر التغذية يقول لا خلاص ما دام دخل الى جوفه لي او سلك او كاميرا ولا منظار او شي وخرجت ما ما تعتبر مفطرة لما تغذى بها الجسد او دخل الى جوفه مثلا ابرة وخرجت لسحب دم مثلا لا يعتبر مفطرا. باعتبار ان الداخل لا يعتبر لا

184
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
يعتبر مغذيا طيب هذه رتبة في من اهل العلم من يعتبر في التغذية شيء اخر وهو يقول انا نفرق كذلك بين الاشياء التي يمتصها الجهاز الهضمي تتحول الى دم وتتحول تمتصها الامعاء مثلا وتتحول الى

185
01:07:40.100 --> 01:08:10.100
وبين الاشياء التي وبين الاشياء التي لا يمتصها الجهاز الهضمي. فيقول مثلا بعض الاشياء الموضعية كمراهم الجلد مثلا او كقطرات العين هذي اشياء موضعية او الفانتولين لانه يدخل الرئة اه لا يتم امتصاصه في الدم. يعني لا يدخل الدم والدورة الدموية. فيقول هذا لا تعد مفطرا. هذي مثل الغازات. اذا الناس

186
01:08:10.100 --> 01:08:30.100
في اعتبار التغذية في اعتبار التغذية. فمنهم من يقول ينتفع منها الجلد او ينتفع منها الانسان عندنا رتبة المصنف يقول اي شيء يدخل سواء كان مغذي ولا غيره. هناك من يقول لا الشيء الداخل الذي ينتفع منه الجسد

187
01:08:30.100 --> 01:08:50.100
هناك رتبة اقل ويقول لا الذي ينتفع منه الجهاز الهضمي الغذاء او الدواء اللي هو الاكل والشرب. اما الغازات مثلا اللي زي الفانتولين مثلا الذي يدخل الى الرئة. فهذي ما

188
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
الجهاز الهضمي او مثلا بعض الادوية الموضعية التي تؤخذ مثل بعض ادوية الامساك او بعض ادوية العين هذي لا يمتصها الجهاز البعض حتى يبالغ مثلا يقول مثلا مثل الياف او غيرها هذا لا يمتصها الجسد فيقول خلاص ما دام ما يمتصها الجسد

189
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
فخلاص اذا لا تعتور لا تعتبر مفطرة. اذا هذا الاعتبار الاول التغذية. الاعتبار الثاني الذي فيه الخلاف وهو المنفذ المعتاد وغير المعتاد فبعضنا لم يفرق يقول ان الفم هو المنفذ المعتاد وبعضهم يقول لا والانف كذلك وبعضهم يقول انا افطر بكل

190
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
منفذ معتاد وغير معتاد وهذي طريقة المصنف. ومن اهل العلم يقول لا انا افطر فقط بالمنافذ المعتادة دون غير المعتادة. وهي الفم او الانف. طيب هناك اعتبار ثالث كذلك وهو الجوف الذي يصل اليه

191
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
الداخل. فبعض اهل العلم يقول ان كل اطلقت الشافعية. يقول كل جسد الانسان هذا اي شيء ينفذ اليه هذا جوف. وبعض اهل العلم يقول وهي طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول لا الجوف هو المعدة مثلا والحلق

192
01:10:10.100 --> 01:10:30.100
والدماغ. الامعاء. هذي يعتبرها جوف. لكن يقول ان الذكر او المثانة غير مرتبط بالجوف لان البول يرشح فيه رسحا ولا ولا يرتبط بالجوف فلذلك يقول انه اذا ادخل شيء الى ذكره او من ذكره فيقول هذا لا ينفذ الى الجوف

193
01:10:30.100 --> 01:10:50.100
اذا طريقة المصنف اخف من طريقة الشافعية في الجوف. وبعض اهل العلم لا يقيد الجوف فقط بالجهاز الهضمي. ويقول ان الشيء الداخلي للدماغ مثلا او الى الجهاز الصدري مثلا مثل الفانتولين الذي يدخل الى الرئة يقول انا خلاص ما يعتبر مفطر

194
01:10:50.100 --> 01:11:10.100
اذا هناك اعتبارات للخلاف عند اهل العلم هو ليس من هدفنا ذكر الخلاف هذا الطويل لكن الاعتبارات العامة التي ينبهكم اليها نوع الداخل هل هو مغذي ولا غير مغذي؟ اثنين من اين يدخل؟ منفذه؟ الثالث الى اين يدخل

195
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
فكل اعتبار من هذه الاعتبارات اهل العلم نظروا اليه منبر لكن على طريقة المصنف سبحانه وتعالى انه يعتبر ايش؟ كل داخل سواء كان مغذي او غيره حتى لو حجر او غبار او الى اخره وخلاص هذا يعتبر مفطر. سواء دخل من منفذ معتاد او غير معتاد. يعتبر عنده مفطر. الى اين

196
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
دخل يقول الى اي جوف في بدن الانسان ما عدا المثانة؟ ما عدا المثانة. اذا يمكن نعتبر المصنف رحمه الله تعالى من من اوسع الناس من اوسع الناس في المفطرات. يمكن الشافعية اوسع في قضية الجوف. انهم يعتبرون حتى

197
01:11:50.100 --> 01:12:10.100
انا يعتبرونها جوف آآ ثم اوسع من مصنف في هذه الفقرة فقط. لكن المصنف يعتبر من المتوسعين جدا في في المفطر طبعا اهل العلم مختلفون يعني في هذا ومنهم من يضيق التضييق اكثر من هذا مثلا مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له كان يجوز الابر اذا لم تكن مغذية

198
01:12:10.100 --> 01:12:30.100
ويجوز الفانتولين رحمه الله تعالى ويجوز ادوية السكر اه اللي هو عذرا مهو بادوية السكر ابرة الانسولين اه آآ باعتبار انها في العضل وانها يعني ليست مغذية الابر غير المغذية كان يجوزها الشيخ رحمه الله تعالى يعتبر من يعتبر

199
01:12:30.100 --> 01:12:50.100
انهم مضيقين في ابواب المفطرات. المصنف رحمه الله تعالى يعتبر متوسعين في ابواب المفطرات. والناس حقيقة بينه متوسع ومضيق. تفصيل هذا حقيقة له لو درس طويل يحتاج الى درس طويل في هذه المفطرات وانواعها لكن خذوا الاعتبارات العامة اعرفوا اين موقع المصنف رحمه الله تعالى في الخلاف

200
01:12:50.100 --> 01:13:10.100
انه يعتبر متوسع في اوائل المفطرات توسع كبير جدا. وهي طريقة المذهب. المذهب يعتبر من اوسع الناس اكثر الناس مفطرات. من اكثر ناس مفطرات لذلك فطروا مثلا مثل الحجامة فطروا الحاجب والمحجوم خلاف المذاهب الثلاثة. صححوا حديث افطر الحاجب والمحجوب وغيره

201
01:13:10.100 --> 01:13:30.100
من اهل العلم ايش؟ يضعف هذا الحديث وهو الصحيح ان هذا الحديث ضعيف ولا ولا يفطر ولا يفطر نعم قال او استطاع استقاء يعني ايش؟ ها؟ اي نعم يعني استدعى القيء استدعى القيء. طيب

202
01:13:30.100 --> 01:13:50.100
او استمنى يعني استدعى خروج المني. بمعنى انه لو خرج المني منه وهو نائم محتلم استيقظ وهو محتلم فهل هذا يفطر؟ لا يفطر. نعم. او باشر فامنى. يعني ايش باشر فامنى؟ ها

203
01:13:50.100 --> 01:14:10.100
اي نعم باشر دون الفرج اما بالتقبيل او غيرها من الملامسة او المفاخدة او غيرها فامنى هذا يعتبر مفطر ليش لانه نزل منه المني بعمل منه. نعم. او امزى اذا خرج منه مذي فقط

204
01:14:10.100 --> 01:14:30.100
المذي ما يخرج من الرجل دون المني. قبل المني يعني المني هو منتهى الشهوة. لكن المذي قبل ذلك اذا المصنف رحمه الله تعالى يرى ان خروج المذي مفطر واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله لا يفطر خروج المذي اما

205
01:14:30.100 --> 01:14:50.100
المني فاعتبروه مفطر. طيب اذا هذا المصنف رحمة الله تعالى كذلك متوسع في في باب في باب تهوى المفطرات اللي هي من جنس مفطرات الشهوة. يرى ان خروج المني او المذي يعتبر

206
01:14:50.100 --> 01:15:10.100
يعتبر مفطرا وغيره يرى ان خروج المني هو المفطر والجميع طبعا اتفق على ان الجماع مفطر هذا ما فيه كلام. طيب قال او كرر النظر فانزل يعني امنى هذا يعتبر مفطرا نعم او حجم او احتجم

207
01:15:10.100 --> 01:15:30.100
وظهر دم. يعني الحاجم والمحجوم عند المصنف رحمه الله تعالى يفطر عملا بحديث او لانه صحح حديث افطر الحاجم والمحجوب وغيره من المذاهب الثلاثة يضاعفون هذا الحديث يضعفون هذا الحديث وهذا الحديث فيه اضطراب فيه اضطراب الصحيح انه ضعيف وليس بصحيح نعم

208
01:15:30.100 --> 01:15:50.100
قال رحمه الله تعالى لا ناسيا او مكرا. طبعا مفطرات الصوم اذا فعلها عامدا. من فين عامدا ذاكرا لصومه فين اخذناها؟ من امرين انه اذا احتلم وهو نائم لا يفطر

209
01:15:50.100 --> 01:16:10.100
صح ولا لا؟ والامر الثاني انه اذا ذرعه القيء بمعنى انه خرج غصب عنه هل يفطر ولا لا؟ لا يفطر اذا استنبط المصنف رحمه الله تعالى منها انه اذا كان عامد في المفطرات ذاكر يعني اكل عامدا ذاكرا فانه يفطر. لكن اذا كان

210
01:16:10.100 --> 01:16:30.100
ناسي فهو لا يفطر. نعم. او مكره نعم. قال لا ناسيا او بكرا. هذي سيأتينا المصلي ببعض الاحوال التي لا يفطر فيها نعم. لا ناسيا او نكران او طار الى حلبه ذباب او ليش؟ طار الى حلق دواء الغبار لانه غير

211
01:16:30.100 --> 01:16:50.100
حامد اذا طار الى حلقه ذباب اوبر نعم. او فكر فانزل بخلاف ما لو هو تعمد كيف تعمد يعني شم البخور مثلا هذا عند المصنف يفطر ولا لا؟ يفطر لكن لو طار الى حلقه الغبار

212
01:16:50.100 --> 01:17:10.100
ما يفطر عند المصنف لانه غير عامد. وان كانوا يعتبروا ايش؟ مفطر لكن لكونه غير عامد. لكن يقول لو راح للبخور كذا واستنشقه وقفل عليه وحط دماغه يقول هذا افطر. طيب افطر بماذا؟ بهذا الدخان الذي دخل الى جوفه مهو برائحة البخور. يعني لو واحد تبخر

213
01:17:10.100 --> 01:17:30.100
صار كذا حط الشماغ كذا هذا يفطر ولا لا؟ ها هذا ما يفطر ليش الى انه يشم يشم الرائحة لكن ما دخل الدخان الى جوفه لكن اذا دخل الدخان الى جوفه فانه يفطر. نعم

214
01:17:30.100 --> 01:18:00.100
قال او فكر فأنزل او استلم او اصبحت فيه طعام فنفض. فكر فانزل التفكير ما جعله المصنف مفطرا ليش؟ لان العبرة بالعمل العبرة بالعمل واستند الى حديث ان الله سبحانه وتعالى تجاوز لي عن امتي ايش؟ ما حدثت به انفسها. فيقول هذا خلاص مثل ايش؟ اذا فكر وانزل مثل النائم الذي احتلم

215
01:18:00.100 --> 01:18:20.100
بخلاف ما لو نظر النظرة الاولى مسموح فيها عند المصنف لحديث النظرة الاولى لك الثانية ليست لك. الثانية عليك. فلذلك عند المصنف اذا فكر باعتبار الله سبحانه وتعالى رفع عن الامة حديث نفسها

216
01:18:20.100 --> 01:18:40.100
واذا نظر باعتبار النظرة الاولى لك يقول ما ترتب عليها من انزال سواء كان مني ولا مدري ما ما يؤخذ به. لكن متى يؤخذ به؟ اذا كرر النظر اذا باشر هذا يؤاخذ به خلاص مفطر. طيب؟ قال اوحيتنا

217
01:18:40.100 --> 01:19:00.100
احترمه وهو نائم؟ او اصبح في فيه طعام؟ هنا المفترض ان المصنف يقول لو نظر مرة لانه قال سابقا قال اذا كرر النظر هذا مفطر في المفطرات قال اذا كرر النظر. فالمفترض في عكسها الان الاشياء المسموحة هذي انه يقول اذا ايش؟ نظر مرة التي لا تعتبر مفطرة ما هي بمسموحة

218
01:19:00.100 --> 01:19:20.100
بس نقول التي لا تعدم مفطرة. اذا نظر نظرة واحدة او فكر هذي لا تعطى مفطر. نعم. او اصبح في فيه طعام فلفظه ليش؟ لانه وجود الطعام في الفم لا يعتبر مفطرا. اذا تجاوز الى الحلق عند المصنف يعتبر مفطرا

219
01:19:20.100 --> 01:19:40.100
قال اغتسل. الاغتسال لا يعتبر مفطرا. لا يعتبر مفطرا. بعض الناس يسأل عن السباحة في رمضان. الصحيح ان نقول انها مكروهة. انها مكروهة وليست مفطرة. ليش؟ لانها مظنة لدخول الماء

220
01:19:40.100 --> 01:20:00.100
مثل كراهة مثل كراهة المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. لانها مظنة دخول ما نكره له المبالغة. في المظمظة والاستنشاق كما جاء في حديث لقيط ابن صبر قال بالغ في الساق ان تكون صائما. فكما انه ذكر له المبالغة نكره له السباحة. في نهار رمضان لكن لا نعتبره مفطرا

221
01:20:00.100 --> 01:20:20.100
ما في حقي والله اعلم. قال لو تفضلوا. نعم. او استنثر او زاد على الثلاث. او بالغ فدخل الماء حلقه نميمة ليش؟ لو بالغ في الاستنشاق. هل يعتبر مفطرا؟ نقول ان كان قصده بالمبالغة ادخال الماء الى جوفه

222
01:20:20.100 --> 01:20:40.100
هذا مفطر لكن كان ما يقصد يريد الاستنشاق فدخل الى جوفه نقول هذا ايش؟ غير عامد فلا فلا يفطر وان كان هذا الامر على امر مكروه وهو المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. نعم. ومن اكل شابا في طلوع الفجر صح صومه. لكن

223
01:20:40.100 --> 01:21:00.100
في غروب الشمس. الشك اللي هو استواء الطرفين. شاك هل الفجر طلع او لا؟ نقول يجوز لك انك تأكل. شك هل الشمس غربت او لا نقول لا ما يجوز انك تفطر. انتظر حتى تتيقن الغروب. الاصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. لكنك شاكا في

224
01:21:00.100 --> 01:21:20.100
اذا اكل شاكا في غروب الشمس هذا لا يجوز. يجب انه لا يفطر الا بناء على يقين او غلب الظن نعم. او معتقدا انه ليل فبال نهار. نعم. يعني لو اكل الانسان يظنه ليلا. ظن ان الشمس

225
01:21:20.100 --> 01:21:40.100
وهذا حصل في حديث اسماء رضي الله تعالى عنها زمن النبي صلى الله عليه وسلم اكلوا في يوم غيم اكلوا وظنوا الشمس غربت. فبعد ايش؟ من اكلهم بانت الشمس. لم يؤمروا بالقضاء. خلافا لكلام المصنف سبحانه وتعالى

226
01:21:40.100 --> 01:22:00.100
حديث اسماء يدل على انهم لم يؤمروا بالقضاء. ما ذكر فيه القضاء. فالصحيح والله انه من اكل مخطئا هذا العذر يسمى عذر ايش الخطأ المصنف رحمه الله تعالى سامح في ايش؟ النسيان والاكراه قال عامدا ذاكرا

227
01:22:00.100 --> 01:22:20.100
وما سامح في الخطأ. المصنف رحمة الله سامح في النسيان والاكراه. ولم يسامح في الخطأ يانيس الخطأ يعني اكل معتقد انه ليل فبال نهار. يقول لا خلاص تقضي. والصحيح والله تعالى ان الانسان يسامح في الخطأ. والنسيان والاكراه

228
01:22:20.100 --> 01:22:40.100
وكلها ان الله سبحانه وتعالى تجاوز لي عن امتي ايش؟ الخطأ واستكثروا عليه. اي نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبور او جور فعليه البقاء والكفار. يعني عليه ان يقضي ذلك اليوم وعليه ان يكفر

229
01:22:40.100 --> 01:23:00.100
فارة مغلظة ستأتينا. ستأتينا ان شاء الله تعالى. نعم. وان جامع من الفرج فانزل لو كانت المرأة معذورة او جامع من كان له الصوم في سفره افقر ولا كفار. اذا يقول المصنف رحمه وتعالى ان جامع دون الفرج فانزل

230
01:23:00.100 --> 01:23:30.100
بمعنى انه لم يدخل ولم يلتقي الختان لم يدخل ذكره في فرجها هذا لا يعد لا يعد في حقه ايش؟ جماعا موجبا للكفارة. ان كان انزل فهذا يعد ايش؟ داخلا في كلام المصنف ايش؟ او باشر فانزل. يعني عليه ايش

231
01:23:30.100 --> 01:24:00.100
يفسد يفسد صوم ذلك عليه القضاء. لكن ان ادخله فهذا يعد يعد موجبا للكفارة المغلظة عليه القضاء والكفارة ما هي الكفارة؟ عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او او مطعم ستين بس كذا لا خطأ. ها؟ عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين

232
01:24:00.100 --> 01:24:20.100
متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكين. هذه الكفارة شبيهة بكفارة شبيهة بكفارة الظهار احسنتم نعم قال رحمه الله لو كانت المرأة معذورة. كانت المرأة معذورة بمعنى انها مكرهة مثلا اجبرها زوجها على هذا الامر. فالصحيح لا تلزمها كفارة اذا كانت معذورة لكن

233
01:24:20.100 --> 01:24:40.100
كانت مطاوعة فانه تلزمها كفارة. نعم. او جامع من كان توى الصوم في سفره. اذا اذا نوى الصوم في سفره لاحظ نوى الصوم في سفره فجامع. هل نلزمه بالكفارة؟ ام نقول انه مثل من نوى الصوم في سفره فاكل

234
01:24:40.100 --> 01:25:00.100
المصنف رحمة الله تعالى يعتبره مثل من نوى الصوم في سفره فاكل كانه افطر كانه افطر بدل لا بالاكل افطر افطر بالجماع. اذا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. متى يلزمه

235
01:25:00.100 --> 01:25:30.100
كفارة اذا كان يجب عليه الصوم اداء في نهار رمضان ايوة وكانت المرأة معذورة طلعوها لنا وليس وليس مكرها فهذا ايش؟ فهذا تجب عليه الكفارة. اذا ما هي شروط لزوم الكفارة؟ اول شيء

236
01:25:30.100 --> 01:25:50.100
ان تكون بالجماع وليس بما دونه هذا اول شيء. اثنين بدون اكراه اذا اذا كان مكره لا تلزم كفارة. ثلاثة اذا كان في نهار رمضان فلو كان في صوم واجب اخر هل تلزمه كفارة ولا لا

237
01:25:50.100 --> 01:26:10.100
لو كان صوم نذر صوم قضاء ما تلزمه. اربعة ايش ان يكون الصوم لازما في حقه. فلو كان مسافر او مريض وجامع فلا اشكال. نعم اي نعم ان شاء الله لا يشقى

238
01:26:10.100 --> 01:26:30.100
يعني كانه افطر بالجماع دون دون الطعام. واضح ايها الاخوة؟ اذا هذي اربعة شروط للزوم الكفارة. واضحة؟ من كلام المصنف؟ نعم في يومين او كبره في يوم ولم يكفر. فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان. الصحيح ان كل يوم عليه كفارة

239
01:26:30.100 --> 01:26:50.100
ان جامع في يومين فهذه عند المصنف قال اثنتان. نقول صحيح. يقول او كرره في يوم ولم فكفارة واحدة لا. سواء كرر سواء كفر من قبل او لم يكفر كفارة واحدة. كل يوم له كفارة

240
01:26:50.100 --> 01:27:10.100
لانه الان عند طريقة المصنف يقول لو كرره في يوم وقد كفر يعني مثلا لو انسان جامع في اول النهار ثم اعتق رقبة الظهر العصر جامع مرة ثانية يقول عليك رقبة ثانية ليش؟ لان عند المصنف يلزمه بالامساك

241
01:27:10.100 --> 01:27:30.100
فيقول هو قد سواء نقض الصوم او انتهك الامساك. عند المصنف. واضح ولا لا؟ والصحيح نضيف للشروط الاربعة التي كره المصنف شرط خامس وان نقول ايش؟ ان يكون منتهكا للصوم لا منتهكا للامساك. انتهاكا الامساك لا يظر

242
01:27:30.100 --> 01:27:50.100
الصحيح انه قد رجحنا من قبل ان من افطر اول النهار افطر اخره. لا يلزم الامساك. فلذلك سواء كرر سواء كفر في بعد في اثناء اليوم الواحد او لم يكفر نقول يلزمك كفارة واحدة لليوم خلاص. الامساك هذا لا يلزم فيه لا يلزم فيه جماعه كفارة. نعم

243
01:27:50.100 --> 01:28:10.100
وان جامع ثم كفر ثم جامع فيه فكفارة ثانية. لا احنا نقول لا. لانه انتهك عند المصنف انتهك ايش؟ حرمة الامساك اللازم عليه. طيب وكذلك من لزمه الاسلام اذا جامع. يعني عند المصنف رحمه الله تعالى لو جاء مسافر مفطر اول اليوم جاي من الرياض مفطر

244
01:28:10.100 --> 01:28:30.100
وصل هنا مكة العصر. عند اهله. نفترض ان زوجته كانت حائضا وطهرت في ذلك اليوم. فالان عند المصنف يقول الحائض التي طهرت يلزمها الامساك ولا لا؟ طيب. والمسافر الذي وصل يلزم الامساك

245
01:28:30.100 --> 01:28:50.100
يقول اذا جامعها في تلك العصرية في كفارتين كفارة عليه وكفارة عليها. ليش؟ لانهم انتهكوا حرمة الامساك. والصحيح والله نقول ايش؟ ان الامساك غير لازم في حقهم. لذلك الشروط الاربعة التي قلناها قبل قليل نضيف لها شرط خامس على الراجح خلافا

246
01:28:50.100 --> 01:29:20.100
هو ان نقول ان يكون انتهاكا لحرمة الصوم لا لحرمة الامساك. نعم. وان جامع وهو معافى ثم وهذا صحيح. لو انسان جامع اول النهار انتهك حرمة الصوم. ثم سافر في العصر. وابيح له الفطر بعد ذلك العصر. نقول ايش؟ نقول انت الان قد انتهكت حرمة الصوم

247
01:29:20.100 --> 01:29:40.100
والصوم كان لازما عليك لانك انت مقيم. ثم سافرت. فانتهاكك لحرمة الصوم يلزمك بالكفارة. طيب هذي عكس التي قبل اللي قبل كان ايش؟ مسافر فقدم. هذي لا كان حاضرا فسافر. عكسها. واضح الفرق بينهما؟ نعم

248
01:29:40.100 --> 01:30:00.100
رحمهم الله ولا تجدوا الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. احسنت ولا تجب الكفارة بل يجمع في صيام رمضان بالشروط الخمسة. المصنف عنده اربعة شروط واحنا ذكرنا شروط خمسة نعيدها ولا واضحة عندكم؟ نمشي. طيب خلونا نمشي. وهي؟ وهي عتق رقبة فان لم يجد

249
01:30:00.100 --> 01:30:20.100
فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع في طعام ستين مسكينا فان لم يجد صبرا. نعم. قال بعد ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه. طيب هذا واضح نعم

250
01:30:20.100 --> 01:30:40.100
بلعوا النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. النخامة اذا الانسان احيانا بلعها لاجل انها لم تصل الى فمه. احيانا حق الانسان يحاول يخرجها ما تصل الى فمه لا اشكال. لكن ان وصلت الى فمه وامكنه لفظها

251
01:30:40.100 --> 01:31:00.100
فبلعها فهذا عند المصلي رحمه الله تعالى مفطر. وهذا احد الاعتبارات التي يمكن نضيف الاعتبارات التي ذكرناها مع الثلاثة السابقة الداخل والمنفذ ومن اين دخل؟ اللي هو ايش؟ الخروج والدخول. بعض اهل العلم يقول ما دام خرجت من الجسد ورجعت اليه

252
01:31:00.100 --> 01:31:30.100
كيف لا اشكال؟ يعني يقول مثلا انه اذا انسان مثلا اخذنا منه دم في عينة مثلا ورددناها مباشرة. هذا غير مفطر لكن اذا وظعنا دم من الخارج اضيف الى جسده هذا مفطر. واضح؟ نفس الشيء مثلا لو ان انسانا مثلا خرج طعام من جوفه مثلا

253
01:31:30.100 --> 01:31:50.100
مثلا او شيء وصل الطعام فردوا بلعه فعلى طريقة المصلين يقول هذا مفطر لازم انه يلفظه برا حتى لو كان خارج من جسده. حتى لو النخاع ما خرج من جسده. وبعض اهل العلم يقول لا ما دام انه من جسده ورجعت اليه فلا اشكال. طيب لكن

254
01:31:50.100 --> 01:32:10.100
ناخذ طريقة المصنف الان. نعم. قال رحمه الله ويكره ذوق طعام بلا حاجة. دائما المكروهات تزول الحاجة والمحرمات تزول بالضرورة مهوب تزول بالحاجة نعم ومضغ عين قوي يعني ايش علك

255
01:32:10.100 --> 01:32:30.100
قوي وش هو العلك القوي؟ ترى ما هو بالعلك اللبان هذا اللي عندنا اليوم. اللبان هذا اللي عندنا اليوم فيه سكر. العلك القوي الذي ايش الذي لا يتفتت الذي لا يتفتت ولا ينفذ منه شيء الى الجوف. لكن هذا اللبان اللي يتفتت ينفذ منه شيء الى الجوف هذا لا مفطر

256
01:32:30.100 --> 01:33:00.100
نعم. وان وجد طعمهما في حلمه افضل. طيب. اللي هو ايش؟ العلك نعم ويحفظ العلم المتحلل ان بدع ربه. طيب باعتبار ان فيه طعم مزج مع الريق نعم القدرة لمن تحرك شهوته. يعني هذا ضابط القبلة عند المصنف رحمه الله تعالى. هل يباح للرجل ان يقبل اهله

257
01:33:00.100 --> 01:33:20.100
النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال وعنده ام سلمة فقال سل هذه يعني واشار بيده الى ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقالت نعم ان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. لكن لماذا كره المصنف لمن تحرك شهوته احتياطا؟ لذلك من خشي على نفسه انه والله قد يفطر

258
01:33:20.100 --> 01:33:40.100
او شيء من هذا او ينزل فهذا يجب عليه الكف حتى لا يقع فيما فيما حرم الله سبحانه وتعالى نعم ويجب اجتناب كذب اي نعم هذا تمام الصوم نعم. وسنة لمن شتم قوله اني صائم. وتأخير سحور وتعجيل

259
01:33:40.100 --> 01:34:00.100
نعم هذه من سنن الصيام. من علامات هذه الامة وخيريتها انها تؤخر ايش؟ انها تؤخر السحور وتعجل الفطر. نعم. فان عدم فمات. طيب. وقوله ما ورد. ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر ان شاء الله

260
01:34:00.100 --> 01:34:20.100
ما ورد يعني من الادلة والادعية للصائم عند فطره دعوة نعم يدعو بما شاء. ويستحب القضاء متتابعا. نعم اه هذه المسألة ذكرها المصنف ليش؟ يقول لانه يشبه الاداء طبعا ما في دليل خاص بهذه المسألة انه يستحب القضاء متتابعا وغير لا. لكن هو بس مجرد قياس على

261
01:34:20.100 --> 01:34:40.100
على الاداء في صوم رمضان نعم. ولا يجوز الى رمضان ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر. ايوة لا يجوز للانسان ان يؤخر من غير عذر وشو العذار؟ يعني ان يستمر به المرض مثلا او مثلا مثل مرظع المرظع يباح له الفطر في رمظان ولا لا

262
01:34:40.100 --> 01:35:00.100
طيب احنا المرظع قد ترضع سنة سنتين. فيستمر بها العذر الى رمظان اخر. فهذه فهذه معذورة نعم. لكن نقول اذا جاء رمظان الثاني فمعنى هذا ان كل رمظان هو علامة انتهاء رمظان السابق. قالت عائشة رظي الله تعالى عنها كان يكون عليه الصوم من رمظان لا استطيع ان اقضيه الا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني

263
01:35:00.100 --> 01:35:20.100
اي نعم. فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين في كل يوم. هذا قول لبعض اهل العلم ومشى عليه المصنف انه اذا اخر عن هذا الوقت عليه القضاء والاطعام. والصحيح والله تعالى انه يلزم القضاء فقط. فعدة من ايام اخر. وان قلنا انه لا يجوز

264
01:35:20.100 --> 01:35:40.100
التأخير لكن لا يلزم الاطعام. نعم. وان مات ولو بعد رمضان اخر. طيب. ان مات يلزمه الان ان مات عندنا خيارات الشخص هذا الذي يلزمه الصوم يلزمه القضاء. مات قبل القضاء

265
01:35:40.100 --> 01:36:00.100
فهل يصوم عنه وليه؟ ام يطعم عنه عن كل يوم مسكين؟ بعض اهل العلم قال انه عنه وليه. والصحيح والله تعالى انه لا يصوم عن وليه. وجوبا وانما ان شاء ان يصوم عنه استحبابا فلا بأس. ليش؟ لقوله

266
01:36:00.100 --> 01:36:20.100
سبحانه وتعالى لا تزر وازرة وزرا اخرى. كون هذا الشخص مات ولم يقضي ما عليه. لا نلزم الاخرين بالصوم. هل الاولى ان يصوموا هم عنه ام ان يخرج من تركته طعام لكل يوم مسكين؟ نقول الاولى ان يخرج من تركته طعام بحيث ان

267
01:36:20.100 --> 01:36:40.100
العبادة واقعة من ماله هو وعنه هو. افضل من انها تأتيه من غير صدقة. طيب طيب نعم. وان كان نعم. يصير ايش؟ يطعم عنه وعن كل يوم مسكين. مثل الشخص الذي مثلا

268
01:36:40.100 --> 01:37:00.100
غير مفرط آآ لا يقدر على الصوم لمرض لا يرجى برؤه هذا غير مفرط يلزمه عن كل يوم مسكين فلذلك مات وعليه صوم رمضان انه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم. قال رحمه الله وان مات وعليه صوم او صوم فان كان

269
01:37:00.100 --> 01:37:20.100
صوم بالظم بدون تنوين. المظاف اليه بيجيك بعد الخمس كلمات. وان مات وعليه صوت او حج او او صلاة ندر مستحب لوليه قضاء. استحب لوليه قضاؤه كأن المصنف رحمه الله تعالى وهذا صحيح قيد هذا الاستحباب في ماذا

270
01:37:20.100 --> 01:37:40.100
في النذر فقط وليس في الصوم الواجب عليه. نعم. قال رحمه الله باب صوم التطوع. يسن صيام ايام البيع يسن صيام ايام البيض وقد جاء صيام ثلاثة ايام من كل شهر في عدد من الاحاديث والاولى بالمصنف لو قال

271
01:37:40.100 --> 01:38:00.100
يسن الصيام ثلاثة ايام واكدها البيظ. لكن ثلاثة ايام من كل شهر هذي سنة جاءت في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صم ثلاثة ايام من كل شهر فمن استطاع ان يصومها في البيض فهذا افضل من لم يستطع او

272
01:38:00.100 --> 01:38:20.100
اسمه في اي يوم في اي وقت في الشهر ثلاثة ايام نعم. والاثنين والخميس والاثنين والخميس اعلى منها. لانها تصير ثمانية ايام في الشهر. هذي رتبة نعم. وست من شوال. نعم. وشهر محرم. افضل الصيام عند بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. واكدوا العاشر ثم

273
01:38:20.100 --> 01:38:40.100
نعم. وتسع ذي الحجة. تسع ذي الحجة اللي هو من الواحد الى التاسع لكن يلاحظ ان التاسع وهو يوم عرفة لا يصومه الحاج ويوم عرفة لغير حاكم بها. نعم. وافضله صوم يوم وفطر يوم. هذا اعلى درجات الصيام. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم

274
01:38:40.100 --> 01:39:00.100
الدهر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صم ثلاثة ايام من كل شهر قال اطيق اكثر من ذلك فارتفع به النبي ثم قال صم يوما وافطر يوما ولا صوم افضل من ذلك. اذا افظل الصوم هو صيام داوود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. ويكفر

275
01:39:00.100 --> 01:39:30.100
الحمد لله. نعم. ويكره افراد رجب والجمعة والسبت نعم هذه لا تفرد بصوم باعتبار انه لا يوجد دليل على صومها الشك عند المصنف تعالى هو صوم يوم الثلاثين في الصحو. وهذا في الصحيح والله الظاهر يحرم صومه. بل نحن قد ذكرنا

276
01:39:30.100 --> 01:39:50.100
ان يوم الشك وهو يوم الثلاثين في ليلة الغيم الصحيح انه يكره صومه كراهة شديدة. يقرأ وصوم كراهة وقد تصل الى التحريم خلافا للمصلين سبحانه وتعالى لكن السكين عند المصنف ما يريد به هذا لانه الزم بصوم يوم الثلاثين في الغيب الشك الذي يكره المصلي

277
01:39:50.100 --> 01:40:10.100
هو يوم الثلاثين في يوم الصحو وليس في يوم الغيب. واضح الفرق بين الشك عند المصلي والشك عندنا الشك الذي حنا نسميه ثلاثين في يوم الغيب هذا المصنف يرى وجوب صومه. وهذا قول مرجوح. واما الثلاثين في يوم الصحو يسميه المصنف

278
01:40:10.100 --> 01:40:30.100
الشك ما هو شك هذا هذا يقين خلاص اذا ما فيه ما رؤيا الهلال والسماء صحو هذا يقين انهم خلاص بكرة ثلاثين نعم قال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. كيف لو في فرض؟ لو انسان عليه كفارة صوم شهرين متتابعين

279
01:40:30.100 --> 01:40:50.100
قضاء ايا كان ما يجوز انه يصوم العيدين. نعم. وصيام ايام التشريق الا عدم متعة وقران. صيام ايام التشريق كذلك لا يجوز وان كان تحريمها اخف من العيدين الا في دم متعة وقران لم يرخص في ايام التشريق حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصلي الا لمن لم يجد الهدي

280
01:40:50.100 --> 01:41:10.100
لي ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ثلاثة ايام في الحج يستحب انها تكون ايش؟ السادس السابع الثامن لكن لو فاتت عليه يصوم احدعش اثنعش ثلاثطعش لا. ما يلزم التتابع. ايوا

281
01:41:10.100 --> 01:41:30.100
لا يصومها. ولا تقطع التتابع. الا انه هذا عذر شرعي. مثل الحيض والنفاس. عذر شرعي المرأة لا يقطع التتابع نعم لو صام قضاء يحرم ان يقطعه وان كان هو موسع

282
01:41:30.100 --> 01:41:50.100
عنده فرصة من اثنين شوال الى ثلاثين شعبان موسع لكن اذا دخل فيه في يوم من الايام يحرم قطعه طيب. ولا يلزم في الكف. يعني يجوز قطع النفل. لو ان انسانا بدأ صوم نافلة فدعاه والده. الى طعام

283
01:41:50.100 --> 01:42:10.100
فهل الافضل ان يستمر في الصوم ولا يبر والده؟ افضل ان يبر والده يأكل مع والده. اذا دعا والده واذا دعاه مثلا قريب له وخشي انه يعني يؤثر عليه فلا يفطر ويقضي هذا اليوم يقضي المصلي رحمه الله تعالى سيأتينا يقول لا قضاء في النفل

284
01:42:10.100 --> 01:42:30.100
وهذا صحيح لا يلزمه القضاء وجوبا ولكن يستحب له استحبابا مؤكدا. الانسان دائما اذا دخل في نافلة وانقطع عنها لعذر او حتى نسيانا او سهوا او لغير عذر يستحب له ان يأتي بها. لان الانسان اذا عود نفسه قضاء النوافل فانه يلتزم بها

285
01:42:30.100 --> 01:42:50.100
لكن اذا الانسان فرط فيها ولم يقضيها في المرة الاولى والثانية والثالثة وش يصير؟ يترك هذه النوافل. واضح ايها الاخوة؟ اي نعم ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده الا الحج. يعني لا يلزم قضاء فاسد الصوم النفل الا الحج. الحج يلزم

286
01:42:50.100 --> 01:43:10.100
فاسد وسيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الحج. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان. واوتار وليلة سبع وعشرين هجرا ويدعو فيها بما ورد. طيب اه ليلة القدر ليلة

287
01:43:10.100 --> 01:43:20.100
مباركة شرفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وانزل في هذه السورة المعروفة انا انزلناه في ليلة القدر. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن ليلة القدر فقال

288
01:43:20.100 --> 01:43:40.100
فمن يقم الحول يصب ليلة القدر. والصحيح والله تعالى اعلم انها في رمضان كما ذكر الله سبحانه وتعالى. والظاهر والله تعالى اعلم انها في العشر الاخير منه كما جاء في عدد من الاحاديث وكما ذكر المصنف ان في اوتاره ابلغ. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يصيب ليلة القدر وصلى الله

289
01:43:40.100 --> 01:43:46.315
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نذكر اخواننا بدرس السبت ان شاء الله تعالى هذا الاسبوع باذن الله تعالى