﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني والعشرون قال المؤنس رحمه الله تعالى وان خفي موضع نجاسة وزن حتى يلزم بزواله

2
00:00:21.350 --> 00:00:39.700
ويطلبون غلام لم يأت الطعام بنضحه ويعفى في غير ماء ومطعوم عن يسري دم نجس من حيوان طاهر طبعا اثر استجمار بمحله ولا ينجس الادمي بموت وما لا نفسا سائلة متولد من طاهر. وبول ما يبقى لحمه وروثه ومنيه

3
00:00:39.700 --> 00:00:58.250
امني الادمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن

4
00:00:58.500 --> 00:01:16.300
فدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين ربنا يسر لنا سبل الخيرات وقنا انفسنا والشيطان يا اكرم الاكرمين اما بعد فهذه تتمة لباب

5
00:01:16.600 --> 00:01:39.650
ازالة النجاسة  وقفنا عند قوله فان خللت او تنجس دهن مائع لم يطهر هذي انتهينا منها او تنجس دهن مائع لم يطهر ذكرنا لكم ان الصواب هنا ان انه في الدهن

6
00:01:40.000 --> 00:02:05.100
لا يفرق بين المائع والجامد وان التفريق جاء في حديث فيه ضعف وان الصواب ان الدهن اذا صارت فيه نجاسة فانه اذا غيرته فانه ينجس اما اذا لم تغيره كانت النجاسة

7
00:02:05.300 --> 00:02:24.450
موجودة في يعني كانت النجاسة مرئية كفأرة ماتت ونحو ذلك فانها تزال ويزال ما حولها ولا ينجس الباقي الا بالتغير عندهم قال او تنجس دهن ماع لم يطهر يعني لا وسيلة الى تطهيره

8
00:02:25.850 --> 00:02:52.050
قال بعدها وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجلم او يجزم بزواله قوله خفي موضع النجاسة هنا آآ المواضع التي تكون فيها النجاسة

9
00:02:52.700 --> 00:03:17.650
اما ان تكون مواضع محدودة واما ان تكون مواضع كبيرة واسعة غير محدودة واذا خفي موضع النجاسة في المحدود مثل ثوب مثل بقعة تعرفها متر في متر يعني غرفة او نحو ذلك

10
00:03:17.750 --> 00:03:49.450
هنا عندهم لا بد من ان يجزم بزوالها  ينتج عن وجوب الجزم بزوالها ان يجزم بمحلها فاذا لم يجزم بالمحل لابد ان يوصل الجميع حتى يتيقن زوال النجاسة يعني انه عندهم في هذا الباب لا بد من الجزم

11
00:03:49.700 --> 00:04:14.300
فلا يكفي غلبة الظن ولا يكفي التحري في ذلك مثلا رجل يتذكر ان على ثوبه نجاسة او اصابت الثوب نجاسة لكن لا يدري في اي بقعة منه لا يدري هل هو في امامه خلفه؟ هل هو في الكم الايمن او في في الكم الايسر

12
00:04:14.400 --> 00:04:44.150
ونحو ذلك فهذا لا بد ان يغسل الجميع. يغسل الثوب كاملا حتى يتيقن زوال النجاسة  سبب ذلك ان يعني علة ذلك عندهم ان النجاسة واجب تطهيرها  ما وجب تطهيره لم يكتف فيه

13
00:04:44.250 --> 00:05:03.450
لغلبة الظن بل لابد من تيقنه القول الثاني في المسألة انه يكتفى في ذلك بغلبة الظن اذا كان يمكن او اذا كان له غلبة ظن في مكان من الامكنة يعني مثلا في غرفة

14
00:05:03.500 --> 00:05:21.250
او كما مثلنا في الثوب نظر فغلب على ظنه انه في امام الثوب ان النجاسة اصابت امام الثوب او اصابت خلفه او اصابت الكم الايمن او الايسر فاذا غلب على ظنه ذلك

15
00:05:21.800 --> 00:05:43.050
فانه يغسله يغسل ما غلب على ظنه ولا يكلف بغسل الجميع لان الباقي مشكوك والاصل السلام اصل السلامة من النجاسة وما دام انه مشكوك فيه قال يجعل الغسل له واجبا

16
00:05:43.100 --> 00:06:01.500
انما ما غلب على الظن انها اصابته فانه يغسل حتى يتخلص من النجاسة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو مبني عندهم ايضا على قاعدة وهو وهي ان الفقه يدخل في حده

17
00:06:01.900 --> 00:06:31.550
الظن  ذلك ان الفقه اجتهاد ناظر في الادلة لاستخراج الحكم يجتهد عالم فينظر في الادلة ويستخرج منها الاحكام واجتهاده مظنون ليس مقطوعا به فما لما كان الفقه اصله كذلك فكذلك فروعه

18
00:06:31.750 --> 00:06:57.900
تكون تكون مبنية على غلبة الظن قد تفرط في ذلك بين المأمورات والمنهيات  الكلام معروف على هذه القاعدة في كتب القواعد الاصولية اذا قوله هنا وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله

19
00:06:58.600 --> 00:07:19.400
يجزم بزوال النجاسة يعني هذا يترتب عليه انه حدد الموضع فان لم يتحدد الموضع غسل الجميع الثاني انه يغسل كما سبق ذكره ويكرر الغسل الى سبع فاكثر يعني لا يقل عن سبع حتى

20
00:07:19.750 --> 00:07:38.150
تذهب النجاسة ويجزم بزواله وقوله غسل حتى يجزم بزواله يعني كان سبع فاكثر ايظا يجوز ذلك وكما ذكرنا لكم من قبل ان القول الاخر في المذهب انه يكتفى بثلاث غسلات

21
00:07:38.200 --> 00:07:58.800
ما هو اختيار ابن قدامة العمدة او غيره والقول الاخير وهو الراجح انه لا يحد بحد فمتى جزم بزواله او تيقن زوال النجاسة بغسلة او اثنتين او ثلاث او اكثر في غير نجاسة الكلب

22
00:07:59.500 --> 00:08:23.000
فانها فان ذلك يكفي قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه نعم لكن واسعة هنا يتحرر انها ارض كبيرة سويها ويتحرى اذا كانت المسائل الاماكن واسعة يتحرى هذا هو الصحيح

23
00:08:23.450 --> 00:08:38.600
لانه لا يمكن انه يغسلها جميعا ولا يمكن ان يتركها جميعا فما فيه الا التحري مثل ارظ ويعرف ان الارض هذي اه تنجست بشيء ارض كبيرة يتركها جميعا او بيت كامل

24
00:08:39.100 --> 00:08:53.350
ها يعرف ان ان هناك طفل اه يعني غلام ثلاث اربع سنين او اكثر وتبول في اي مكان ما يدري هل يغسله جميعا؟ هذا يفضي الى المشقة فيتحرى في ذلك

25
00:08:53.800 --> 00:09:14.550
قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه يطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. اولا قوله بول يخرج الغائط ويخرج الدم يعني النجاسات غير البول ثانيا قوله غلام يخرج

26
00:09:15.200 --> 00:09:43.650
الغلامة يعني فتاة او يخرج الصغيرة بنت الصغيرة و يخرج البالغ ايضا من الغلمان قال لم يأكل الطعام هذا تقييد اخر فاذا الغلام هو حده يعني اخرج البنت وقيد بانه لم يأكل الطعام

27
00:09:43.950 --> 00:10:05.750
قوله يطهر بول غلام لم يأكل الطعام هنا هل يطلق القول بانه لم يأكل الطعام يعني حتى انه لو وضع في فيه تمرة او نحو ذلك يعتبر لم يأكل الطعام؟ ام انه متى جعل في فيه غير الحليب

28
00:10:05.950 --> 00:10:23.850
فامتصه او فاكله ويعتبر اكل الطعام هنا قيدوه بانه لم يأخذ الطعام لشهوة اما اذا وضع فيه فاكله فهذا لا لا يعتبر مؤثرا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:23.950 --> 00:10:46.950
انا يحنك المواليد وكان اذا بال عليه غلام اتبعه في الماء و يقيد هنا بالشهوة اما اذا كان اذا اعطي الطعام اكله واذا لم يعطى الطعام لم يتوق اليه فهذا لا يعتبر قد اكل الطعام

30
00:10:47.300 --> 00:11:09.650
فاذا حد اكله للطعام او حد السن او ظابط الذي يعرف به انه يأكل الطعام انه يشتهيه والطعام طبعا غير غير الحليم قال بنضحه يعني اذا بال غلام على مكان او على ثوب او على بدن

31
00:11:09.750 --> 00:11:34.700
فكيف يطهر؟ قال بنضحه والنضح هو اسالة الماء على المكان من غير فرق ومن غير تقليب ومن غير غسل هذا النوع يسيل الماء يكب الماء على المكان وهذا لان لانه جاء في السنة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:35.050 --> 00:12:00.200
قال عليه غلام فاتبعه الماء فاذا النضح شيء والغسل شيء اخر وهذا يدل على ان نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام انها نجاسة مخففة ومثلها مثل هذه النجاسة نجاسة المذي

33
00:12:00.650 --> 00:12:22.250
باحد اقوال اهل العلم المذي ايضا نجس نجاسة مخففة يعني انه يكتفى فيه بالنطح فاذا اصاب السراويل شيء من المذي او اصاب الثوب يسال عليه الماء ولا يشترط فيه الغسل

34
00:12:22.750 --> 00:12:46.400
والقول الاخر في المذي انه نجس ولابد فيه من الغسل لان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا يعني كثير المذيع  امرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال فسأله

35
00:12:46.550 --> 00:13:09.000
فقال يغسل ذكره وانثيه ويغسل ذكره فذكر الغسل والغسل غير النطح فدل على انه نجس وفي الحديث الذي رواه الترمذي ان رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم او سأله عن الذي يصيب الثوب

36
00:13:09.100 --> 00:13:31.650
قال ان ضحوا بالماء يعني يبلل السراويل بالماء بكفه حتى يغمر يغمر المذي بالماء هذا يكفي فاذا هذه من النجاسات المخففة التي يكتفى فيها بالنظح غير غير البول بول الغلام

37
00:13:31.900 --> 00:13:54.500
مثل الغائط او بول الجارية هذا جميعا يحتاج الى غسل او الدم دم الصغير يحتاج الى رسم وذلك لان السنة جاءت بهذا التفريق والحكمة التفريق بينهما غير معلوم ما نعرف الفرق بين هذا وهذا

38
00:13:54.750 --> 00:14:20.650
وبعض العلماء اجتهد في التفريق والتماس الحكمة فما اتوا بشيء قوي وهذا يدل على ان كثيرا من الاحكام لا يدخلها القياس ولا تصلح بالقياس  تفريق بين بول الجارية بول الغلام

39
00:14:21.350 --> 00:14:36.500
من حيث الاكل يعني من حيث ما طعم وما طعم شيئا واحدا حيث بنيت الجسم واحدة فما الفرق بين بول هذا وبول هذا؟ السنة جاءت بالتفريق وان بول الجارية يغسل

40
00:14:36.700 --> 00:14:57.800
كالكبير واما بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فانه يكتفى فيه بالنطح قال بعدها ويعفى يصب يصب عليه يعني يملأ مثلا يده موية ويصب عليه يغمر البقعة بقعة عندك اه فيها نقطة مذي مثلا

41
00:14:58.050 --> 00:15:14.150
او فيها بول قول غلام لم يأكل الطعام اذا اتم الماء يعني اسال الماء على جميعها حتى شربت كلها الماء هذا هذا يسمى نظع اساله عليها حتى غمر المكان بالماء

42
00:15:15.000 --> 00:15:30.800
كيف هاي يجمعه ثم غمر جميع البقعة بالماء او لا اذا غمرها بالماء انتهى بس ما يكون انه يصب قليل ثم يجمعه يعني لأ ان يكون الصب بعد الجمع او الجمع

43
00:15:31.000 --> 00:15:50.250
آآ قبل يعني اذا صب اذا جمع ثم صب يختلف عن انه يصب ثم يجمع لانه البقعة يعني اذا صب موية على هذا مثلا ثم جمع صحيح بتنتشر الموية لكن ما يعد غمر المكان جميعا بالماء

44
00:15:50.500 --> 00:16:11.950
الموية تمشي بانه من صفات مثلا الثياب حاله لكن لكن انه اذا جمعها جميعا ثم غمرها بالماء ثم نشره فغمرت بالماء هذا ما فيه شيء ابا كيف انت اظبط الاصل وهو ان يغمر الجميع بالماء

45
00:16:12.250 --> 00:16:32.450
على حالة الاستواء لا تظمه فاذا ظممته جميعا ثم غمرته بالماء هذا لا بأس امرت بماء بمعنى يغلب على جميع اجزاءه فلا حرج. لكن انه يأكل الماء قليل ثم تنشره في الظم على بقيته هذا ما يكون غمر يعني نضح بالماء

46
00:16:32.800 --> 00:16:51.700
نفس الشيء لكن المقصود من الطعام غير الحليب ان الطعام اللي هو  تمر فاكهة خضرة اه خبز ونحو ذلك اما الحليب حليب الام او الحليب الموجود الان في الاسواق هذا كله له نفس حليب حكم حليب الام

47
00:16:51.950 --> 00:17:15.850
نعم كذلك بس مو سافل لا هذا طعام ولذلك هو ما يتحمله في البداية ولا يرغبه في اول الاشهر الحال فما يرغبه الا بعد  قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. وعن اثر استجمار بمحله

48
00:17:16.550 --> 00:17:37.350
قوله ويعفى يعني لا يؤاخذ ولا يجب غسل هذا الدم اليسير الذي وصف ويعفى في غير مائع ومطعون نستفيد منه ان المائع والمطعوم لا يعفى فيه عن يسير دم النجس

49
00:17:38.550 --> 00:18:06.400
فغير المائع والمطعوم المائع يعني السوائل والمطعوم المأكولات غيرها الثياب الملابس البدن الارض الى اخره فاذا في غير السوائل والمطعومات المأكولات هذا الدم النجس اذا كان يسيرا يعفى عنه فلا يجب تطهيره ولا ينجس

50
00:18:06.500 --> 00:18:24.200
اه لا ينجس الشيء به لا ينجس الثوب بيسير الدم لا ينجس البدن بيسير الدم الى اخره فلهذا قال يعفى في غير مائع ومطعون. اما المائع والمطعوم فان النقطة من النجاسة تسري فيه

51
00:18:24.700 --> 00:18:44.600
تسري فيه وتؤثر فلا يعفى عن يسيرها. بل الماء اذا خالطته النجاسة فانها تسري فيه كذلك المطعوم اذا خالطته النجاسة تسري فيه والغالب ان المائع ما يكون فيه صفة دفع الماء

52
00:18:45.150 --> 00:19:08.300
للنجاسة قال يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس قوله عن يسير دم النجس اليسير له ضابط وهو الا يفحش في نفس المتوسطين من الناس لان الناس في باب النجاسات منهم متساهل

53
00:19:08.500 --> 00:19:28.050
لا يستبرئ من النجاسات ومنهم متشدد وهو الذي ابتلي بوسوسة ونحو ذلك اما في المتوسطون من الناس فان انهم اذا حكموا على هذا باليسير فانه يعد يسيرا ولهذا قالوا اليسير ما لا يفحش

54
00:19:28.250 --> 00:19:50.100
يعني عند كل احد والمقصود اواسط الناس الذين خرجوا عن طرفي الافراط والتفريط في النجاسات عن يسير دم نجس من حيوان طاهي قال دم النجس نفهم من ذلك ان هناك دم

55
00:19:50.250 --> 00:20:17.450
طاهر لهذا قال عن يسير دم نجس من حيوان طاهر اولا ما المراد بالدم النجس من الحيوان الطاهر الحيوان الطاهر بيأتينا انه ما ذكي  يعني من ما مات بالذكاة و

56
00:20:18.350 --> 00:20:34.600
الحيوان الطاهر ما كان دون الخلقة ما دون الهرة في الخلقة او على قول بعض اهل العلم انه ما كان يطوف على الناس لكن عندهم الحيوان الطاهر اللي هو ما تحله الذكاة

57
00:20:34.750 --> 00:20:59.600
او ما كان دون الهرة بالخلقة اما النجس دم النجس فهو فهو دم اه هذا الدم النجس اما الدم الطاهر دم الطاهر يدخل فيه اولا بما ما يباح بالموت يعني ما لا يحتاج فيه الى الذكاة

58
00:21:00.050 --> 00:21:27.750
مثل السمك الحوت فهذا دمه طاهر لان الدم منحبس فيه منحبس في داخلها فلما لم تشترط الذكاة لحله استدلنا من ذلك على انه طاهر ومن حبس فيه من الذنب فهو طاهر لانه لم يشترط فيه ان يذكى والذكاة اخراج لهذه النجاسة

59
00:21:27.800 --> 00:21:49.250
التي هي جدا الثاني من الدماء الطاهرة ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل يعني الحيوانات او الحشرات التي اذا قتلت ما خرج منها دم يسيل

60
00:21:49.450 --> 00:22:07.150
انما يكون الدم في الموضع نفسه يعني بقدرها مثل البعوض مثل العقرب مثل صراصير البر مثل الخنافس ونحو ذلك. هذه اذا قتلتها ما يخرج منها دم يسيل وانما دمها في محلها

61
00:22:07.300 --> 00:22:31.850
فهذا الدم عندهم طاهر ليس بنجس ايضا اه دم الذي يكون في عروق المزكاة وبين اللحم بعد تذكير ذبيحة اذا ذبحت وسال الدم ترى في وسطها كله دم يعني فيها دم

62
00:22:31.900 --> 00:22:49.850
احيانا تأتي ايضا مطبوخة وتفتح اللحم او يعني تنزع عضوا منها او شيء فتجد في داخله دم هذا الدم طاهر لانه ليس من الدم المسفوح وانما هو من الدم المتبقي في العروق

63
00:22:50.450 --> 00:23:12.450
هذه الدماء الطاهرة هذه الدماء الطاهرة آآ يأتي الكلام فيها لكن قوله دم نجس احتراز من هذه الدماء الطاهرة وهناك اظن نوع رابع من الدماء قال ومطعوم ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر

64
00:23:12.800 --> 00:23:33.700
الحيوان الطاهر اللي ذكرت لكم ما تبيحه الذكاة لكن ما لا تبيحه الذكاة فهذا غير طاهر ما كان اكبر من الهرة في الخلقة هذا غير غير طاهر يعني ما تبيحه الذكاة

65
00:23:34.200 --> 00:23:52.700
ما تبيحه الذكاة ومات حتف انفه مثل بعير مات حتف انفه اه مثل شاة ماتت حتف انفها هذا لا يعد حيوان طه بل هو لما صار ميتة صار نجسا. ويأتي بيان ذلك

66
00:23:53.350 --> 00:24:18.650
قالوا عن اثر استجمار بمحله يعني يعفى عن اثر استجمار بمحله والاستجمار اذا تمت شروطه ومن شروطه عندهم الا يجاوز موضع الحاجة اه ان لا يجاوز الموضع وليس موضع الحاجة الا يجاوز الموضع. والموضع هو

67
00:24:19.750 --> 00:24:39.550
ما قرب من المخرج يعني ما تجاوز الصفحتين بعضهم قال الثلثين بعضهم قال الثلث فاذا تجاوز هنا تعدى وجب وجب الغسل بالماء لكن اذا تمت شروط الاستجمار فاستجمره معلوم ان الاستجمار يعني استعمال الجمار او استعمال الاوراق او

68
00:24:39.650 --> 00:25:02.950
المناديل او نحو ذلك لا يزيل كل النجاسة وانما يزيل الظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الاستجمار مطهرا و اذا كان كذلك فان ما بقي فانه يعفى لانه سمى الاستجمار

69
00:25:03.150 --> 00:25:22.000
تطهيرا وقال في في اه الروث وغيره قال انهما رئس انهما لا يطهران. فدل على ان استعمال الجمار يطهر. واذا كان يطهر  فمعنى ذلك ان ما بقي ليس له حكم النجاسة

70
00:25:22.450 --> 00:25:39.250
بهذا يعفى عن اثر استجمار بمحله. فاذا بقي في الموظع من بقايا النجاسة فان هذا يعفى عنها في محلها قوله في محله او في محله يخرج ما اذا كان في غير محل

71
00:25:39.750 --> 00:25:58.300
مثل ما ذكرت لكم هي بين الاليتين يعني في المسربة او قريب من المخرج فاذا انتقل الى الثوب لم يكن هنا بمحله وانما يكون تعدى عن محله او اتى حر عرق وسال

72
00:25:58.400 --> 00:26:19.650
ذلك العرق متلبسا بقية النجاسة حتى صارت على الافخاذ او تعدت المحل فهذا كله يجب يجب غسلها وتطهيرها ولا يعفى عنها اذا قوله يعفى عن اثر استجمار بمحله تنتبه الى ان المحل

73
00:26:20.200 --> 00:26:47.400
هو الذي وصفت لك ولا يكون تجاوز الصفحتين بقالة اما بعرق او بملابسة لباس او نحو ذلك القول الاخر ان اثر الاستجمار ولو انتقل فانه يسير ولا يؤثر  كان المعروف من حالة الصحابة

74
00:26:47.650 --> 00:27:11.400
رضوان الله عليهم انهم يلبسون السراويلات سراويلات في الغالب تلابس المحل فلا بد ان ان يكون ثم انتقال بل كانوا يستجمرون  لهذا قالوا لما لم يأتي الشرع  غسل السراويلات من اثر الاستجمار

75
00:27:11.550 --> 00:27:34.400
دل على ان هذه النجاسة يعفى عنها في محلها وفي غير محلها لانه لا بد ان تنتقل وما علم عن احد انه كان يغسل السراويلات من اثر الاستجمار وكانت البلاد حارة والعرق يسيل ولابد ان يكون ثم

76
00:27:34.900 --> 00:28:01.850
انتقال لاثر الاستجمار عن محله  لهذا نقول الصحيح هنا ان الاستجمار يحصل به التطهير الكامل وان هذه النجاسة الموجودة باقية لاستجمر بتمام الشروط واكمل استجماره فانه بدنه يكون طاهرا ولا يكون ثم

77
00:28:01.950 --> 00:28:21.100
موضع نجاسة وهذا الموضع يعني ما يبقى مما قد يكون معه رائحة او نحو ذلك فهذا آآ يعفى عنه في محله وفي غير محله لانه هو الذي يناسب التخفيف واذا عفي عنه في المحل

78
00:28:21.200 --> 00:28:47.750
دون غير المحل صار في ذلك نوع مشقة والشريحة جاءت برفع الحرج بعدها قال ولا ينجس الادمي بالموت الادمي اولا قوله لا مسلم والكافر والصغير والكبير فكل ادمي اذا مات فانه يبقى على حكمه قبل الممات وهو الطهارة

79
00:28:48.700 --> 00:29:13.700
والموت لا ينجسه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة سبحان الله ان المؤمن لا ينجس  امر عليه الصلاة والسلام  غسل الميت ومعلوم ان ما كانت نجاسته عينية

80
00:29:14.300 --> 00:29:34.600
فان الغسل لا يضحوا للروثة الكلب نحو ذلك الغسل ما يفيد تطهيره فغسل الميت يدل على ان ما حل به ليست نجاسة ولكن هذا من جهة التعبد فالميت ليس بنجس

81
00:29:34.700 --> 00:29:53.250
قال ولا ينجس الادمي بالموت هذا صحيح ولو كان كافرا اما قول الله جل وعلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا انا اقول نجاستهم هنا نجاسة روح

82
00:29:53.300 --> 00:30:13.500
لا نجاسة بدن بما حملوا من الشرك بالله جل وعلا ومن الكفر والدليل على ذلك ان الرجل كان يخالط اهل الشرك وربما مس بدنه يعني الرجل من المسلمين يخالط اهل الشرك وربما مس بدنه بدنهم

83
00:30:13.800 --> 00:30:42.500
وربما سلم وربما عاشر  لم يؤمر احد بان يغسل ما اصابه من النجاسة ودل على ان نجاسة المشرك نجاسة روح لا نجاسة بدأ وينبني عليها ينبني عليها ان المقبرة التي هي مكان الاموات

84
00:30:43.000 --> 00:31:05.300
بيوت الاموات انها ليست نجسة ولو تحللت اجزاء الاموات في الارض يكون على ذلك النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لاجل النجاسة لان الادمي لا ينجس مؤمنا كان او كافرة

85
00:31:05.600 --> 00:31:27.300
يكون علة النهي عن الصلاة في المقبرة ليست هي النجاسة وانما ما قد يكون وسيلة الى تعلق بالاموات ونحو ذلك ما حققه شيخ الاسلام رحمه الله قال بعد ذلك وما لا نفس له سائلة

86
00:31:28.050 --> 00:31:47.200
متولد من طاهر وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الادم ورطوبة فرج المرأة وشهر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. يعني كل هذه طاهرة ما لا نفس له سائلة

87
00:31:48.000 --> 00:32:06.100
يعني به ما وصفنا من انه الحيوان او الحشرات التي اذا قتلت لم يصل منها الدم وانما كان الدم في موضعها هذا يقال له ليس له نفس سائلة لان النفس بمعنى الدم

88
00:32:07.250 --> 00:32:25.550
وسائلة يعني تسهيل وتنتقل عن محلها قيد ذلك بقوله متولد عن طاهر فدلنا على ان هذه الاشياء التي ليس لها نفس سائلة على قسمين متولدة من طاهر ومتولدة من نجس

89
00:32:25.850 --> 00:32:46.950
المتولد من النجس اقل ولذلك نبينه فيتضح بعده المتولد من الطاعة المتولد من النجس هو ما تولد في داخل كنف نجسة داخل البيارات داخل غرف التفتيش من الصراصير ونحو ذلك

90
00:32:47.000 --> 00:33:08.100
هذه تكون متولدة من نجس لانها اصلها ولدت فيها واكتسبت منها وكبرت منها فتكون نجسة لانها تولدت من نجس ونبتت ايضا في هذا موضعي النجس هذا بناء على تأصيلهم وهو ان

91
00:33:08.700 --> 00:33:31.300
الاستحالة غير غير مطهرة وبانما اخذ من نجاسة فانه لا يطهر غير هذا يعتبر متولد من طاهر مثل الخنافس اللي في البر هذي طاهرة ذباب طاهر البعوض طاهر البر طاهر

92
00:33:31.750 --> 00:33:48.100
نحل طاهر الى اخره هذه اذا قتلت ما يصير فيها نفس سائلة ما ادري دم يسيل فهذه طاهرة يعني لو وقعت في طعام لوقعت فيما جيت ولقيت اخونفسانة في وسط الموية

93
00:33:48.650 --> 00:34:05.150
هل هذه آآ الخنفساء؟ هل هي نجسة ولا طاهرة طاهرة فاذا قل لا تنقلوا ما في نجاسة هنا كن طاهر الماء طاهر غير نجس اذا قال ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر

94
00:34:05.450 --> 00:34:31.200
ويستدل لذلك حديث الذباب المعروف هو قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ولغى الذباب في اناء احدكم اذا وقع الذباب في اناء احدكم   فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء

95
00:34:31.900 --> 00:34:54.650
وقال فليغمسه وغمسه في الشراب يميته فدل على انه طاهر واخذوا بقية الاوصاف عليه يعني بقية ما لا نفسها له سائلة من ذلك  كيفك لا هو هو طاهر في حال الحياة

96
00:34:55.100 --> 00:35:15.000
خمس هذا عدل حكمة لكن حنا يهمنا هنا حكمة ذكرها قال في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وذكر آآ يعني ايضا في رواية اخرى قال وانه يضع يضع في في الاناء

97
00:35:15.650 --> 00:35:33.850
يتقي بجناحها الذي فيه ابدا ولكن التعليل اللي عندنا هنا انه اه يعني او الفائدة من الحديث انه امر بغمسه والغمس ايش مميت له فهذا جعل الاناء طاهر والشراب طاهر. فدل على انه طاهر

98
00:35:34.350 --> 00:35:52.050
كذلك ان هذه اشياء يعني يكثر الابتلاء بها او يكثر التعرض لها من حيث وقوعها في الاطعمة وقوعها في الاشربة فكان التوسع في ذلك مناسب لا فالوزغ غير العقرب. الوزغ له نفس سائلة

99
00:35:52.550 --> 00:36:13.500
الوزغ اذا مات او نفس في شيء هذا نجس فيتقى الوزغ اذا ضرب سال منه دم لهذا سئل الامام احمد عن الوزغ قال لا الوزغ له نفس سائلة قال وبول ما يؤكل لحمه وروحه ومنيه

100
00:36:14.000 --> 00:36:35.800
بول ما يؤكل لحمه طاهر. الذي يؤكل لحمه الحيوانات التي تباح ايش؟ بالذكاء مثل بول الابل قول البقر بول الماشي بول الغنم بول الابل طاهر بول الغنم طاهر بول البقر طاهر لان هذه يؤكل لحمها

101
00:36:36.150 --> 00:36:58.450
دليله حديث العرانيين المعروف ان قوما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم جو المدينة استووا المدينة واشتكوا عليه ذلك فامرهم ان يخرجوا منها وان يشربوا من ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها

102
00:36:58.450 --> 00:37:19.300
قال ما دام انه امر بشرب بان يشربوا من ابوالها فهذا دليل على ان ابوالها طاهرة لانه لا يجوز شرب النجس والمعارضون يقولون ان الابوال شربها لاجل التداوي والتداوي باب الضرورة

103
00:37:19.400 --> 00:37:44.700
والجواب ان هذا ليس من باب الضرورة لانه لو كان كذلك لامر بغسل الاواني التي يشرب منها  بغسل ما يصيبهم منها وبغسل افواههم بعدها ونحو ذلك ثانيا آآ ثانيا في

104
00:37:45.100 --> 00:37:59.500
هذه الشريعة لا يباح التداوي بحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاء امتي بما حرم عليها الم يجعل شرعا شفاءها فيما حرم عليها وكذلك قال

105
00:37:59.700 --> 00:38:20.400
تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فلا يأمرهم ان يتداووا بذلك. المقصود ان البول ومثله الروث هذا طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابظ الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل

106
00:38:20.750 --> 00:38:38.850
وهذا يدل على طهارة ما يخرج من من الاغنام واما نهيه عن الصلاة في معاطن الابل فليس لاجل ان الابل ما يخرج منها نجس ولكن لعلة اخرى وهي ان الابل خلقت

107
00:38:39.200 --> 00:39:04.900
من جن يعني فيها صفة الشياطين ويعني ان الغالب عليها وتركيبها هي ذلك ولا يناسب ما كان فيه صفة الشيطان ان يصلى في معاطنه او في وبارك لي فاذا الدليل دل على

108
00:39:05.600 --> 00:39:27.150
ان الروث طاهر وان البول بول ما يؤكل لحمه طاهر والمني كذلك بانه بان البول والروث ابلغ منه والمني اخف ومنه خلقة هذه الحيوانات الطاهرة قال ومني الادمي يعني مني الادمي طاهر

109
00:39:27.750 --> 00:39:52.000
وهذه مسألة فيها خلاف و ما ذكره هنا هو الصحيح وذلك لانه اصل ما خلق منه ابن ادم انه خلق من المني ابن ادم خلق من هذا الماء وهو طاهر فاصله لابد ان يكون طاهرا

110
00:39:52.400 --> 00:40:10.350
هذا من حيس التعصيل ومن حيث الدليل عائشة رضي الله عنه عنها كانت تفرك دمك تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا وتغسله اذا كان رطبا

111
00:40:10.450 --> 00:40:33.300
ففركها له اذا كان يابسا دليل على طهارته لانه اذا كان نجسا فان الفرك ليس من المطهرات بل لابد من غسله بالحالتين في حالتي كونه يابسا وفي حالة كونه في حالة كونه يابسا وفي حالة كونه رطبا

112
00:40:33.650 --> 00:40:57.150
وهذا ظاهر وعن الامام احمد رواية اخرى انه نجس ويراها بعض او هناك بعض اهل العلم يرى ذلك والخلاف قديم فيه ولكن الصواب الذي لا محيد عنه انه طاهر  من مما يذكر في ذلك

113
00:40:57.300 --> 00:41:26.350
ان رجلين من اهل العلم تناظرا في مسألة المني هل هو طاهر ام لا فاتاهما ثالث وقال فيما تتكلم فقال احدهما اخبره بان اصله طاهر ويقول اصلي نجس  هذا له حظ من النظر لان الانسان شريف ومكرم عند الله جل وعلا

114
00:41:27.150 --> 00:41:43.850
الصالحون من بني ادم من الانبياء والمرسلين هم افضل حتى من الملائكة والملائكة مطهرون طهرهم الله جل وعلا فلا يكون اصل من فضلها الله جل وعلا وجعل منهم المرسلين والانبياء

115
00:41:44.000 --> 00:42:10.100
يكون اصلهم نجسة والدليل الواضح يعني حديث عائشة يقضي ايضا على الخلاف في ذلك قال ورطوبة فرج المرأة يعني رطوبة فرج المرأة طاهر رطوبة فرج المرأة هنا قيده بالفرج لان المرأة تزيد على الرجل بفرجها الذي هو مدخل

116
00:42:10.500 --> 00:42:37.650
الذكر مدخل الة الرجل منها والفرج يشمل ثلاثة مواضع يشمل مخرج البول ومخرج الولد ومخرج الخالق. لكن هنا يريد به خاصة مخرج الولد ورطوبة فرج المرأة لانه هو الذي تخرج منه مياه ورطوبات عند كثير من النسا

117
00:42:37.700 --> 00:42:55.450
هذه الرطوبة لم تخالط النجاسة نجاسة البول ولم تخالط نجاسة الغاث بل هي خارجة من مخرج الولد ومخرج الولد ما دام انه غير متصل بذا ولا ذاك فهو مشبه بالعرق

118
00:42:55.650 --> 00:43:18.600
ولهذا قالوا رطوبة فرج المرأة طاهرة فاذا سالت الرطوبة من المرأة عليها فانها تعتبر طاهرة ولا يجب عليها غسل ذلك القول الاخر فيها ان الرطوبة رطوبة فرج المرأة على قسمين

119
00:43:18.950 --> 00:43:40.050
الرطوبة في المكان والرطوبة المتعدية رطوبة في المكان يقولون طاهرة هذا قول اظنه في المذهب والثاني ان الرطوبة المتعدية يعني المنتقلة اذا انتقلت عن المكان فتكون نجسة وهناك من يقول

120
00:43:40.300 --> 00:44:01.800
نجسة مطلقا ولكن الصحيح انها طاهرة مطلقة رطوبة فرج المرأة طاهرة لانها اشبه ما تكون بالعرق ولو زادت الودي يخرج بعد البول تصل به كيف لا مو مخفف ومثل البول

121
00:44:02.050 --> 00:44:16.450
مثل البول لانه يخرج بعد البول يعني ما ينقطع البول ثم بعد عشر دقايق ربع ساعة يخرج الوذي له يخرج بعده يعني ايه؟ هذا اللي نعرف انه يخرج بعده مباشرة. هذا الوذي

122
00:44:19.100 --> 00:44:40.600
لهذا الامام احمد آآ رحمه الله ورظي عنه كان اذا تبول حاشاه حول قبله شيئا من القطن او الخراق ثم اخذ يركض في البيت هذا يركض في البيت يروح ويجي يركض ويريد انه

123
00:44:40.750 --> 00:44:55.700
بقية البقية تذهب ما ادري هل هو لاجل الودي؟ هذا انه يظهر معه او لاجل بقايا البول التي عندهم. لكن اه فعله طبعا هذا بشيء يعلمه من نفسه رظي الله عنه

124
00:44:55.850 --> 00:45:12.800
والله هذا مذكور فيه في تراجمه تعرف اللي يذكر في التراجم ما يقال فيه الثابت فحل شيء في نفسه ما ندري عن حاله لكن هو يحال لا من حيث النقول عن الائمة اذا ما اتى فيها شيء غريب يعني يخالف الاصول

125
00:45:13.050 --> 00:45:37.850
ما نحتاج فيها الى اسانيد لانها تحكى هي للاستشهاد لا للاعتماد قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر سؤر الهرة وسؤر ما دونها في الخلقة الطاهر وذلك لان الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة. فكذلك السؤر طاهر والسؤر يراد منه بقية

126
00:45:38.450 --> 00:46:00.350
الطعام والشراب يعني انه ماء جاءت الهرة وشربت منه وبقي من حلم الباقي طاهر ام لا طعام اخذت منه ثم بقي منه بقية هل هو طاهر ولا نجس  اذا صار واحد عنده هرة وشربت قليل الماء ثم ننكب الماء في البيت

127
00:46:00.800 --> 00:46:14.650
هذا نجس ولا طاهر؟ قال شهر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وسبب قولهم في الهرة ان صورها طاهر الحديث ان هرة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاصغى اليها الاناء

128
00:46:15.400 --> 00:46:35.400
سئل فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. والطوافات اه قوله انها ليست بنجس نص وقوله انها من الطوافين عليكم انها من الطوافين عليكم هذا لاجله قالوا وما دونها في الخلقة

129
00:46:35.650 --> 00:46:53.500
لان ما دونها في الخلقة مثل الفار ونحوه هذا يصدق عليه انه طواف هل يدخل في هذا التعليل وهو قوله انها من الطوافين عليكم؟ هل يدخل فيه ما هو اعلى من ما هو اكبر من الهرة؟ بعض العلماء رأى ذلك

130
00:46:53.850 --> 00:47:12.150
فادخل فيه الحمار لانه يطوف والبغل لانه يطوف ومن المتقرر في الاصول ان مجيء ان بعد خبر او بعد الحكم يفيد التعليم ما في شك قال ليست بنجس انها يعني علة كونها

131
00:47:12.200 --> 00:47:29.100
غير نجسة انها من الطوافين عليكم علة كونها طاهرة انها تطوف فهذا يشمل ما دونها في الخلقة لانه هو اللي يطوف يدخل البيوت ويخرج لكن ما كان فوقها هل يصدق عليها انه يطوف

132
00:47:29.200 --> 00:47:47.100
عندنا المذهب لا يجعلونه من الذي يطوف مثل الحمار والاهلي والبغل فيجعلونها نجسة واخرون كما سيأتي قالوا لا هي طاهرة كما سيتضح. المقصود ان الهرة وما دونها في الغلقة عندهم طاهرة

133
00:47:47.100 --> 00:48:11.400
فصؤرها ايضا طاهر قال وسباع البهائم هذا بالرفع سباع البهائم والطير يعني سباع البهائم وسباع الطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة هذه الاشياء النجسة سباع البهائم يعني التي تفترس اللي هو ذات النار من السباع

134
00:48:11.700 --> 00:48:38.750
اه سباع الطير ايظا التي تفترس ذات المخالب مثل الحذاءات الصقر ونحو ذلك سباع البهائم مثل الفهد نمر والاسد واشبه هذي سباع البهائم قال انها نجسة ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر اللي هو حديث القلتين النبي صلى الله عليه وسلم سئل

135
00:48:38.800 --> 00:49:01.850
عن الماء وما ينوبه يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع فقال اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا يدل على انه على ان ورود السباع عليها على هذا الماء

136
00:49:01.900 --> 00:49:19.150
انه احداث للخبث فيها هذا يدل على انها نجسة لكن علل ذلك بقوله اذا بلغ الماء قلتين ولم يقل هي طاهرة بل قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. فدل على انها

137
00:49:19.400 --> 00:49:40.400
نجسة وعلى انها اذا ولغت او وردت الماء على انه ورود للخبث على الماء سباع البهائم والطير ذلك لانها محرمة يحرم اكله وسباع البهائم ولا تحلها الذكاة. كذلك يحرم اكل ذات المخلب من الطير ولا تحله الذكاة

138
00:49:40.550 --> 00:50:00.850
قال والحمار الاهلي والبغل منه نجسة الحمار الاهلي غير الوحشي ثمار الاهلي يعني الذي يكون في في البلد والحمار الوحشي هذا نوع اخر من الحمير هذا يكون في في البرية اظنه انقرض

139
00:50:01.050 --> 00:50:21.250
قرب الان حمار الوحش آآ ما يعني ما اعرف موجود؟ شفته ما انا ما قد شفته الحقيقة لا لا هذا موب موب حمار الوحش وبحمار الوحش اللي عند العرب حمار الوحش اللي عند العرب هذا جميل. يعني يتغنون بجماله

140
00:50:21.850 --> 00:50:37.600
وهذاك وفي رسالة اذكرها مقدمة في جامعة هم في جامعة القاهرة في الادب بعنوان حمار الوحش في الادب العربي في كتب الحيوان ممكن تاخذ منها صفة حمار الوحي لكن ما ذكروا منها انه مخطط

141
00:50:37.650 --> 00:51:01.000
خلقته اصغر من هذا لان هذا خلقتك كبيرة. المقصود الفرق بين الحمار الاهلي وغيره. الحمار الوحش هذا حمار الوحش جائز وطيب اما الحمار الاهلي نجس وخبيث قال والبغل منه البغل منه لان البغل متولد من حمار

142
00:51:01.800 --> 00:51:23.350
وفرس ها قد يتولد من غيره من فرس وغير الحمى. لكن اذا كان متولدا من حمار وفرس فانه يكون نجسة يعني والبغل منه يعني من الحمار الاهلي نجسة  القول الاخر ان الحمار والبغل

143
00:51:24.200 --> 00:51:42.200
ظاهر وليس بنجس وذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يركبون الحمير والبغال بل امتن الله جل وعلا على الناس بركوب الحمير والبغال فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

144
00:51:42.500 --> 00:51:58.900
واذا كانت نجسة فمعنى ذلك ان شعرها نجس واجزاءها نجسة فاذا نجسة يعني اذا اتصلت برطب فاذا حرق الراكب او جاء مطر او سال عليها ماء او غسلت ثم ركب عليها

145
00:51:58.900 --> 00:52:13.450
انتقل انتقل ما في الشعر من النجاسة عن طريق الرطوبة الى البدن هذا يحتاج الى ان يبين حكمه وان تغسل ان يؤمر بغسل الثياب لان هذا مما تعم به البلوى

146
00:52:13.700 --> 00:52:33.200
واذا كان الامر كذلك فترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الامر مع كثرة البلوى به وتكرره يدل على ان هذه ليست بنجسة بل هي طاهرة وهذا هو الصحيح وهو اختيار

147
00:52:33.250 --> 00:52:53.250
جمع من المحققين ويدل عليه العلة المذكورة في حديث الهرة حيث قال انها من الطوافين عليكم والبغل والحمار ايضا من الطوافين هذا ختام باب ازالة النجاسة  في هذا القدر ان شاء الله كفاية

148
00:52:53.900 --> 00:53:13.900
وترجعون انتم وترتبون الباب على شكل مسائل على الطريقة المعتادة وتقسم اذا كان في التقسيمات بحيث النجاسة مغلظة تقسيم الدم تقسيم البول وترتبه من جديد اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

149
00:53:14.250 --> 00:53:14.800
