المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني والعشرون قال المؤنس رحمه الله تعالى وان خفي موضع نجاسة وزن حتى يلزم بزواله ويطلبون غلام لم يأت الطعام بنضحه ويعفى في غير ماء ومطعوم عن يسري دم نجس من حيوان طاهر طبعا اثر استجمار بمحله ولا ينجس الادمي بموت وما لا نفسا سائلة متولد من طاهر. وبول ما يبقى لحمه وروثه ومنيه امني الادمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن فدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين ربنا يسر لنا سبل الخيرات وقنا انفسنا والشيطان يا اكرم الاكرمين اما بعد فهذه تتمة لباب ازالة النجاسة وقفنا عند قوله فان خللت او تنجس دهن مائع لم يطهر هذي انتهينا منها او تنجس دهن مائع لم يطهر ذكرنا لكم ان الصواب هنا ان انه في الدهن لا يفرق بين المائع والجامد وان التفريق جاء في حديث فيه ضعف وان الصواب ان الدهن اذا صارت فيه نجاسة فانه اذا غيرته فانه ينجس اما اذا لم تغيره كانت النجاسة موجودة في يعني كانت النجاسة مرئية كفأرة ماتت ونحو ذلك فانها تزال ويزال ما حولها ولا ينجس الباقي الا بالتغير عندهم قال او تنجس دهن ماع لم يطهر يعني لا وسيلة الى تطهيره قال بعدها وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجلم او يجزم بزواله قوله خفي موضع النجاسة هنا آآ المواضع التي تكون فيها النجاسة اما ان تكون مواضع محدودة واما ان تكون مواضع كبيرة واسعة غير محدودة واذا خفي موضع النجاسة في المحدود مثل ثوب مثل بقعة تعرفها متر في متر يعني غرفة او نحو ذلك هنا عندهم لا بد من ان يجزم بزوالها ينتج عن وجوب الجزم بزوالها ان يجزم بمحلها فاذا لم يجزم بالمحل لابد ان يوصل الجميع حتى يتيقن زوال النجاسة يعني انه عندهم في هذا الباب لا بد من الجزم فلا يكفي غلبة الظن ولا يكفي التحري في ذلك مثلا رجل يتذكر ان على ثوبه نجاسة او اصابت الثوب نجاسة لكن لا يدري في اي بقعة منه لا يدري هل هو في امامه خلفه؟ هل هو في الكم الايمن او في في الكم الايسر ونحو ذلك فهذا لا بد ان يغسل الجميع. يغسل الثوب كاملا حتى يتيقن زوال النجاسة سبب ذلك ان يعني علة ذلك عندهم ان النجاسة واجب تطهيرها ما وجب تطهيره لم يكتف فيه لغلبة الظن بل لابد من تيقنه القول الثاني في المسألة انه يكتفى في ذلك بغلبة الظن اذا كان يمكن او اذا كان له غلبة ظن في مكان من الامكنة يعني مثلا في غرفة او كما مثلنا في الثوب نظر فغلب على ظنه انه في امام الثوب ان النجاسة اصابت امام الثوب او اصابت خلفه او اصابت الكم الايمن او الايسر فاذا غلب على ظنه ذلك فانه يغسله يغسل ما غلب على ظنه ولا يكلف بغسل الجميع لان الباقي مشكوك والاصل السلام اصل السلامة من النجاسة وما دام انه مشكوك فيه قال يجعل الغسل له واجبا انما ما غلب على الظن انها اصابته فانه يغسل حتى يتخلص من النجاسة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو مبني عندهم ايضا على قاعدة وهو وهي ان الفقه يدخل في حده الظن ذلك ان الفقه اجتهاد ناظر في الادلة لاستخراج الحكم يجتهد عالم فينظر في الادلة ويستخرج منها الاحكام واجتهاده مظنون ليس مقطوعا به فما لما كان الفقه اصله كذلك فكذلك فروعه تكون تكون مبنية على غلبة الظن قد تفرط في ذلك بين المأمورات والمنهيات الكلام معروف على هذه القاعدة في كتب القواعد الاصولية اذا قوله هنا وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله يجزم بزوال النجاسة يعني هذا يترتب عليه انه حدد الموضع فان لم يتحدد الموضع غسل الجميع الثاني انه يغسل كما سبق ذكره ويكرر الغسل الى سبع فاكثر يعني لا يقل عن سبع حتى تذهب النجاسة ويجزم بزواله وقوله غسل حتى يجزم بزواله يعني كان سبع فاكثر ايظا يجوز ذلك وكما ذكرنا لكم من قبل ان القول الاخر في المذهب انه يكتفى بثلاث غسلات ما هو اختيار ابن قدامة العمدة او غيره والقول الاخير وهو الراجح انه لا يحد بحد فمتى جزم بزواله او تيقن زوال النجاسة بغسلة او اثنتين او ثلاث او اكثر في غير نجاسة الكلب فانها فان ذلك يكفي قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه نعم لكن واسعة هنا يتحرر انها ارض كبيرة سويها ويتحرى اذا كانت المسائل الاماكن واسعة يتحرى هذا هو الصحيح لانه لا يمكن انه يغسلها جميعا ولا يمكن ان يتركها جميعا فما فيه الا التحري مثل ارظ ويعرف ان الارض هذي اه تنجست بشيء ارض كبيرة يتركها جميعا او بيت كامل ها يعرف ان ان هناك طفل اه يعني غلام ثلاث اربع سنين او اكثر وتبول في اي مكان ما يدري هل يغسله جميعا؟ هذا يفضي الى المشقة فيتحرى في ذلك قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه يطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. اولا قوله بول يخرج الغائط ويخرج الدم يعني النجاسات غير البول ثانيا قوله غلام يخرج الغلامة يعني فتاة او يخرج الصغيرة بنت الصغيرة و يخرج البالغ ايضا من الغلمان قال لم يأكل الطعام هذا تقييد اخر فاذا الغلام هو حده يعني اخرج البنت وقيد بانه لم يأكل الطعام قوله يطهر بول غلام لم يأكل الطعام هنا هل يطلق القول بانه لم يأكل الطعام يعني حتى انه لو وضع في فيه تمرة او نحو ذلك يعتبر لم يأكل الطعام؟ ام انه متى جعل في فيه غير الحليب فامتصه او فاكله ويعتبر اكل الطعام هنا قيدوه بانه لم يأخذ الطعام لشهوة اما اذا وضع فيه فاكله فهذا لا لا يعتبر مؤثرا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انا يحنك المواليد وكان اذا بال عليه غلام اتبعه في الماء و يقيد هنا بالشهوة اما اذا كان اذا اعطي الطعام اكله واذا لم يعطى الطعام لم يتوق اليه فهذا لا يعتبر قد اكل الطعام فاذا حد اكله للطعام او حد السن او ظابط الذي يعرف به انه يأكل الطعام انه يشتهيه والطعام طبعا غير غير الحليم قال بنضحه يعني اذا بال غلام على مكان او على ثوب او على بدن فكيف يطهر؟ قال بنضحه والنضح هو اسالة الماء على المكان من غير فرق ومن غير تقليب ومن غير غسل هذا النوع يسيل الماء يكب الماء على المكان وهذا لان لانه جاء في السنة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه غلام فاتبعه الماء فاذا النضح شيء والغسل شيء اخر وهذا يدل على ان نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام انها نجاسة مخففة ومثلها مثل هذه النجاسة نجاسة المذي باحد اقوال اهل العلم المذي ايضا نجس نجاسة مخففة يعني انه يكتفى فيه بالنطح فاذا اصاب السراويل شيء من المذي او اصاب الثوب يسال عليه الماء ولا يشترط فيه الغسل والقول الاخر في المذي انه نجس ولابد فيه من الغسل لان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا يعني كثير المذيع امرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال فسأله فقال يغسل ذكره وانثيه ويغسل ذكره فذكر الغسل والغسل غير النطح فدل على انه نجس وفي الحديث الذي رواه الترمذي ان رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم او سأله عن الذي يصيب الثوب قال ان ضحوا بالماء يعني يبلل السراويل بالماء بكفه حتى يغمر يغمر المذي بالماء هذا يكفي فاذا هذه من النجاسات المخففة التي يكتفى فيها بالنظح غير غير البول بول الغلام مثل الغائط او بول الجارية هذا جميعا يحتاج الى غسل او الدم دم الصغير يحتاج الى رسم وذلك لان السنة جاءت بهذا التفريق والحكمة التفريق بينهما غير معلوم ما نعرف الفرق بين هذا وهذا وبعض العلماء اجتهد في التفريق والتماس الحكمة فما اتوا بشيء قوي وهذا يدل على ان كثيرا من الاحكام لا يدخلها القياس ولا تصلح بالقياس تفريق بين بول الجارية بول الغلام من حيث الاكل يعني من حيث ما طعم وما طعم شيئا واحدا حيث بنيت الجسم واحدة فما الفرق بين بول هذا وبول هذا؟ السنة جاءت بالتفريق وان بول الجارية يغسل كالكبير واما بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فانه يكتفى فيه بالنطح قال بعدها ويعفى يصب يصب عليه يعني يملأ مثلا يده موية ويصب عليه يغمر البقعة بقعة عندك اه فيها نقطة مذي مثلا او فيها بول قول غلام لم يأكل الطعام اذا اتم الماء يعني اسال الماء على جميعها حتى شربت كلها الماء هذا هذا يسمى نظع اساله عليها حتى غمر المكان بالماء كيف هاي يجمعه ثم غمر جميع البقعة بالماء او لا اذا غمرها بالماء انتهى بس ما يكون انه يصب قليل ثم يجمعه يعني لأ ان يكون الصب بعد الجمع او الجمع آآ قبل يعني اذا صب اذا جمع ثم صب يختلف عن انه يصب ثم يجمع لانه البقعة يعني اذا صب موية على هذا مثلا ثم جمع صحيح بتنتشر الموية لكن ما يعد غمر المكان جميعا بالماء الموية تمشي بانه من صفات مثلا الثياب حاله لكن لكن انه اذا جمعها جميعا ثم غمرها بالماء ثم نشره فغمرت بالماء هذا ما فيه شيء ابا كيف انت اظبط الاصل وهو ان يغمر الجميع بالماء على حالة الاستواء لا تظمه فاذا ظممته جميعا ثم غمرته بالماء هذا لا بأس امرت بماء بمعنى يغلب على جميع اجزاءه فلا حرج. لكن انه يأكل الماء قليل ثم تنشره في الظم على بقيته هذا ما يكون غمر يعني نضح بالماء نفس الشيء لكن المقصود من الطعام غير الحليب ان الطعام اللي هو تمر فاكهة خضرة اه خبز ونحو ذلك اما الحليب حليب الام او الحليب الموجود الان في الاسواق هذا كله له نفس حليب حكم حليب الام نعم كذلك بس مو سافل لا هذا طعام ولذلك هو ما يتحمله في البداية ولا يرغبه في اول الاشهر الحال فما يرغبه الا بعد قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. وعن اثر استجمار بمحله قوله ويعفى يعني لا يؤاخذ ولا يجب غسل هذا الدم اليسير الذي وصف ويعفى في غير مائع ومطعون نستفيد منه ان المائع والمطعوم لا يعفى فيه عن يسير دم النجس فغير المائع والمطعوم المائع يعني السوائل والمطعوم المأكولات غيرها الثياب الملابس البدن الارض الى اخره فاذا في غير السوائل والمطعومات المأكولات هذا الدم النجس اذا كان يسيرا يعفى عنه فلا يجب تطهيره ولا ينجس اه لا ينجس الشيء به لا ينجس الثوب بيسير الدم لا ينجس البدن بيسير الدم الى اخره فلهذا قال يعفى في غير مائع ومطعون. اما المائع والمطعوم فان النقطة من النجاسة تسري فيه تسري فيه وتؤثر فلا يعفى عن يسيرها. بل الماء اذا خالطته النجاسة فانها تسري فيه كذلك المطعوم اذا خالطته النجاسة تسري فيه والغالب ان المائع ما يكون فيه صفة دفع الماء للنجاسة قال يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس قوله عن يسير دم النجس اليسير له ضابط وهو الا يفحش في نفس المتوسطين من الناس لان الناس في باب النجاسات منهم متساهل لا يستبرئ من النجاسات ومنهم متشدد وهو الذي ابتلي بوسوسة ونحو ذلك اما في المتوسطون من الناس فان انهم اذا حكموا على هذا باليسير فانه يعد يسيرا ولهذا قالوا اليسير ما لا يفحش يعني عند كل احد والمقصود اواسط الناس الذين خرجوا عن طرفي الافراط والتفريط في النجاسات عن يسير دم نجس من حيوان طاهي قال دم النجس نفهم من ذلك ان هناك دم طاهر لهذا قال عن يسير دم نجس من حيوان طاهر اولا ما المراد بالدم النجس من الحيوان الطاهر الحيوان الطاهر بيأتينا انه ما ذكي يعني من ما مات بالذكاة و الحيوان الطاهر ما كان دون الخلقة ما دون الهرة في الخلقة او على قول بعض اهل العلم انه ما كان يطوف على الناس لكن عندهم الحيوان الطاهر اللي هو ما تحله الذكاة او ما كان دون الهرة بالخلقة اما النجس دم النجس فهو فهو دم اه هذا الدم النجس اما الدم الطاهر دم الطاهر يدخل فيه اولا بما ما يباح بالموت يعني ما لا يحتاج فيه الى الذكاة مثل السمك الحوت فهذا دمه طاهر لان الدم منحبس فيه منحبس في داخلها فلما لم تشترط الذكاة لحله استدلنا من ذلك على انه طاهر ومن حبس فيه من الذنب فهو طاهر لانه لم يشترط فيه ان يذكى والذكاة اخراج لهذه النجاسة التي هي جدا الثاني من الدماء الطاهرة ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل يعني الحيوانات او الحشرات التي اذا قتلت ما خرج منها دم يسيل انما يكون الدم في الموضع نفسه يعني بقدرها مثل البعوض مثل العقرب مثل صراصير البر مثل الخنافس ونحو ذلك. هذه اذا قتلتها ما يخرج منها دم يسيل وانما دمها في محلها فهذا الدم عندهم طاهر ليس بنجس ايضا اه دم الذي يكون في عروق المزكاة وبين اللحم بعد تذكير ذبيحة اذا ذبحت وسال الدم ترى في وسطها كله دم يعني فيها دم احيانا تأتي ايضا مطبوخة وتفتح اللحم او يعني تنزع عضوا منها او شيء فتجد في داخله دم هذا الدم طاهر لانه ليس من الدم المسفوح وانما هو من الدم المتبقي في العروق هذه الدماء الطاهرة هذه الدماء الطاهرة آآ يأتي الكلام فيها لكن قوله دم نجس احتراز من هذه الدماء الطاهرة وهناك اظن نوع رابع من الدماء قال ومطعوم ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر الحيوان الطاهر اللي ذكرت لكم ما تبيحه الذكاة لكن ما لا تبيحه الذكاة فهذا غير طاهر ما كان اكبر من الهرة في الخلقة هذا غير غير طاهر يعني ما تبيحه الذكاة ما تبيحه الذكاة ومات حتف انفه مثل بعير مات حتف انفه اه مثل شاة ماتت حتف انفها هذا لا يعد حيوان طه بل هو لما صار ميتة صار نجسا. ويأتي بيان ذلك قالوا عن اثر استجمار بمحله يعني يعفى عن اثر استجمار بمحله والاستجمار اذا تمت شروطه ومن شروطه عندهم الا يجاوز موضع الحاجة اه ان لا يجاوز الموضع وليس موضع الحاجة الا يجاوز الموضع. والموضع هو ما قرب من المخرج يعني ما تجاوز الصفحتين بعضهم قال الثلثين بعضهم قال الثلث فاذا تجاوز هنا تعدى وجب وجب الغسل بالماء لكن اذا تمت شروط الاستجمار فاستجمره معلوم ان الاستجمار يعني استعمال الجمار او استعمال الاوراق او المناديل او نحو ذلك لا يزيل كل النجاسة وانما يزيل الظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الاستجمار مطهرا و اذا كان كذلك فان ما بقي فانه يعفى لانه سمى الاستجمار تطهيرا وقال في في اه الروث وغيره قال انهما رئس انهما لا يطهران. فدل على ان استعمال الجمار يطهر. واذا كان يطهر فمعنى ذلك ان ما بقي ليس له حكم النجاسة بهذا يعفى عن اثر استجمار بمحله. فاذا بقي في الموظع من بقايا النجاسة فان هذا يعفى عنها في محلها قوله في محله او في محله يخرج ما اذا كان في غير محل مثل ما ذكرت لكم هي بين الاليتين يعني في المسربة او قريب من المخرج فاذا انتقل الى الثوب لم يكن هنا بمحله وانما يكون تعدى عن محله او اتى حر عرق وسال ذلك العرق متلبسا بقية النجاسة حتى صارت على الافخاذ او تعدت المحل فهذا كله يجب يجب غسلها وتطهيرها ولا يعفى عنها اذا قوله يعفى عن اثر استجمار بمحله تنتبه الى ان المحل هو الذي وصفت لك ولا يكون تجاوز الصفحتين بقالة اما بعرق او بملابسة لباس او نحو ذلك القول الاخر ان اثر الاستجمار ولو انتقل فانه يسير ولا يؤثر كان المعروف من حالة الصحابة رضوان الله عليهم انهم يلبسون السراويلات سراويلات في الغالب تلابس المحل فلا بد ان ان يكون ثم انتقال بل كانوا يستجمرون لهذا قالوا لما لم يأتي الشرع غسل السراويلات من اثر الاستجمار دل على ان هذه النجاسة يعفى عنها في محلها وفي غير محلها لانه لا بد ان تنتقل وما علم عن احد انه كان يغسل السراويلات من اثر الاستجمار وكانت البلاد حارة والعرق يسيل ولابد ان يكون ثم انتقال لاثر الاستجمار عن محله لهذا نقول الصحيح هنا ان الاستجمار يحصل به التطهير الكامل وان هذه النجاسة الموجودة باقية لاستجمر بتمام الشروط واكمل استجماره فانه بدنه يكون طاهرا ولا يكون ثم موضع نجاسة وهذا الموضع يعني ما يبقى مما قد يكون معه رائحة او نحو ذلك فهذا آآ يعفى عنه في محله وفي غير محله لانه هو الذي يناسب التخفيف واذا عفي عنه في المحل دون غير المحل صار في ذلك نوع مشقة والشريحة جاءت برفع الحرج بعدها قال ولا ينجس الادمي بالموت الادمي اولا قوله لا مسلم والكافر والصغير والكبير فكل ادمي اذا مات فانه يبقى على حكمه قبل الممات وهو الطهارة والموت لا ينجسه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة سبحان الله ان المؤمن لا ينجس امر عليه الصلاة والسلام غسل الميت ومعلوم ان ما كانت نجاسته عينية فان الغسل لا يضحوا للروثة الكلب نحو ذلك الغسل ما يفيد تطهيره فغسل الميت يدل على ان ما حل به ليست نجاسة ولكن هذا من جهة التعبد فالميت ليس بنجس قال ولا ينجس الادمي بالموت هذا صحيح ولو كان كافرا اما قول الله جل وعلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا انا اقول نجاستهم هنا نجاسة روح لا نجاسة بدن بما حملوا من الشرك بالله جل وعلا ومن الكفر والدليل على ذلك ان الرجل كان يخالط اهل الشرك وربما مس بدنه يعني الرجل من المسلمين يخالط اهل الشرك وربما مس بدنه بدنهم وربما سلم وربما عاشر لم يؤمر احد بان يغسل ما اصابه من النجاسة ودل على ان نجاسة المشرك نجاسة روح لا نجاسة بدأ وينبني عليها ينبني عليها ان المقبرة التي هي مكان الاموات بيوت الاموات انها ليست نجسة ولو تحللت اجزاء الاموات في الارض يكون على ذلك النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لاجل النجاسة لان الادمي لا ينجس مؤمنا كان او كافرة يكون علة النهي عن الصلاة في المقبرة ليست هي النجاسة وانما ما قد يكون وسيلة الى تعلق بالاموات ونحو ذلك ما حققه شيخ الاسلام رحمه الله قال بعد ذلك وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الادم ورطوبة فرج المرأة وشهر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. يعني كل هذه طاهرة ما لا نفس له سائلة يعني به ما وصفنا من انه الحيوان او الحشرات التي اذا قتلت لم يصل منها الدم وانما كان الدم في موضعها هذا يقال له ليس له نفس سائلة لان النفس بمعنى الدم وسائلة يعني تسهيل وتنتقل عن محلها قيد ذلك بقوله متولد عن طاهر فدلنا على ان هذه الاشياء التي ليس لها نفس سائلة على قسمين متولدة من طاهر ومتولدة من نجس المتولد من النجس اقل ولذلك نبينه فيتضح بعده المتولد من الطاعة المتولد من النجس هو ما تولد في داخل كنف نجسة داخل البيارات داخل غرف التفتيش من الصراصير ونحو ذلك هذه تكون متولدة من نجس لانها اصلها ولدت فيها واكتسبت منها وكبرت منها فتكون نجسة لانها تولدت من نجس ونبتت ايضا في هذا موضعي النجس هذا بناء على تأصيلهم وهو ان الاستحالة غير غير مطهرة وبانما اخذ من نجاسة فانه لا يطهر غير هذا يعتبر متولد من طاهر مثل الخنافس اللي في البر هذي طاهرة ذباب طاهر البعوض طاهر البر طاهر نحل طاهر الى اخره هذه اذا قتلت ما يصير فيها نفس سائلة ما ادري دم يسيل فهذه طاهرة يعني لو وقعت في طعام لوقعت فيما جيت ولقيت اخونفسانة في وسط الموية هل هذه آآ الخنفساء؟ هل هي نجسة ولا طاهرة طاهرة فاذا قل لا تنقلوا ما في نجاسة هنا كن طاهر الماء طاهر غير نجس اذا قال ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر ويستدل لذلك حديث الذباب المعروف هو قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ولغى الذباب في اناء احدكم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وقال فليغمسه وغمسه في الشراب يميته فدل على انه طاهر واخذوا بقية الاوصاف عليه يعني بقية ما لا نفسها له سائلة من ذلك كيفك لا هو هو طاهر في حال الحياة خمس هذا عدل حكمة لكن حنا يهمنا هنا حكمة ذكرها قال في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وذكر آآ يعني ايضا في رواية اخرى قال وانه يضع يضع في في الاناء يتقي بجناحها الذي فيه ابدا ولكن التعليل اللي عندنا هنا انه اه يعني او الفائدة من الحديث انه امر بغمسه والغمس ايش مميت له فهذا جعل الاناء طاهر والشراب طاهر. فدل على انه طاهر كذلك ان هذه اشياء يعني يكثر الابتلاء بها او يكثر التعرض لها من حيث وقوعها في الاطعمة وقوعها في الاشربة فكان التوسع في ذلك مناسب لا فالوزغ غير العقرب. الوزغ له نفس سائلة الوزغ اذا مات او نفس في شيء هذا نجس فيتقى الوزغ اذا ضرب سال منه دم لهذا سئل الامام احمد عن الوزغ قال لا الوزغ له نفس سائلة قال وبول ما يؤكل لحمه وروحه ومنيه بول ما يؤكل لحمه طاهر. الذي يؤكل لحمه الحيوانات التي تباح ايش؟ بالذكاء مثل بول الابل قول البقر بول الماشي بول الغنم بول الابل طاهر بول الغنم طاهر بول البقر طاهر لان هذه يؤكل لحمها دليله حديث العرانيين المعروف ان قوما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم جو المدينة استووا المدينة واشتكوا عليه ذلك فامرهم ان يخرجوا منها وان يشربوا من ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها قال ما دام انه امر بشرب بان يشربوا من ابوالها فهذا دليل على ان ابوالها طاهرة لانه لا يجوز شرب النجس والمعارضون يقولون ان الابوال شربها لاجل التداوي والتداوي باب الضرورة والجواب ان هذا ليس من باب الضرورة لانه لو كان كذلك لامر بغسل الاواني التي يشرب منها بغسل ما يصيبهم منها وبغسل افواههم بعدها ونحو ذلك ثانيا آآ ثانيا في هذه الشريعة لا يباح التداوي بحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاء امتي بما حرم عليها الم يجعل شرعا شفاءها فيما حرم عليها وكذلك قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فلا يأمرهم ان يتداووا بذلك. المقصود ان البول ومثله الروث هذا طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابظ الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل وهذا يدل على طهارة ما يخرج من من الاغنام واما نهيه عن الصلاة في معاطن الابل فليس لاجل ان الابل ما يخرج منها نجس ولكن لعلة اخرى وهي ان الابل خلقت من جن يعني فيها صفة الشياطين ويعني ان الغالب عليها وتركيبها هي ذلك ولا يناسب ما كان فيه صفة الشيطان ان يصلى في معاطنه او في وبارك لي فاذا الدليل دل على ان الروث طاهر وان البول بول ما يؤكل لحمه طاهر والمني كذلك بانه بان البول والروث ابلغ منه والمني اخف ومنه خلقة هذه الحيوانات الطاهرة قال ومني الادمي يعني مني الادمي طاهر وهذه مسألة فيها خلاف و ما ذكره هنا هو الصحيح وذلك لانه اصل ما خلق منه ابن ادم انه خلق من المني ابن ادم خلق من هذا الماء وهو طاهر فاصله لابد ان يكون طاهرا هذا من حيس التعصيل ومن حيث الدليل عائشة رضي الله عنه عنها كانت تفرك دمك تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا وتغسله اذا كان رطبا ففركها له اذا كان يابسا دليل على طهارته لانه اذا كان نجسا فان الفرك ليس من المطهرات بل لابد من غسله بالحالتين في حالتي كونه يابسا وفي حالة كونه في حالة كونه يابسا وفي حالة كونه رطبا وهذا ظاهر وعن الامام احمد رواية اخرى انه نجس ويراها بعض او هناك بعض اهل العلم يرى ذلك والخلاف قديم فيه ولكن الصواب الذي لا محيد عنه انه طاهر من مما يذكر في ذلك ان رجلين من اهل العلم تناظرا في مسألة المني هل هو طاهر ام لا فاتاهما ثالث وقال فيما تتكلم فقال احدهما اخبره بان اصله طاهر ويقول اصلي نجس هذا له حظ من النظر لان الانسان شريف ومكرم عند الله جل وعلا الصالحون من بني ادم من الانبياء والمرسلين هم افضل حتى من الملائكة والملائكة مطهرون طهرهم الله جل وعلا فلا يكون اصل من فضلها الله جل وعلا وجعل منهم المرسلين والانبياء يكون اصلهم نجسة والدليل الواضح يعني حديث عائشة يقضي ايضا على الخلاف في ذلك قال ورطوبة فرج المرأة يعني رطوبة فرج المرأة طاهر رطوبة فرج المرأة هنا قيده بالفرج لان المرأة تزيد على الرجل بفرجها الذي هو مدخل الذكر مدخل الة الرجل منها والفرج يشمل ثلاثة مواضع يشمل مخرج البول ومخرج الولد ومخرج الخالق. لكن هنا يريد به خاصة مخرج الولد ورطوبة فرج المرأة لانه هو الذي تخرج منه مياه ورطوبات عند كثير من النسا هذه الرطوبة لم تخالط النجاسة نجاسة البول ولم تخالط نجاسة الغاث بل هي خارجة من مخرج الولد ومخرج الولد ما دام انه غير متصل بذا ولا ذاك فهو مشبه بالعرق ولهذا قالوا رطوبة فرج المرأة طاهرة فاذا سالت الرطوبة من المرأة عليها فانها تعتبر طاهرة ولا يجب عليها غسل ذلك القول الاخر فيها ان الرطوبة رطوبة فرج المرأة على قسمين الرطوبة في المكان والرطوبة المتعدية رطوبة في المكان يقولون طاهرة هذا قول اظنه في المذهب والثاني ان الرطوبة المتعدية يعني المنتقلة اذا انتقلت عن المكان فتكون نجسة وهناك من يقول نجسة مطلقا ولكن الصحيح انها طاهرة مطلقة رطوبة فرج المرأة طاهرة لانها اشبه ما تكون بالعرق ولو زادت الودي يخرج بعد البول تصل به كيف لا مو مخفف ومثل البول مثل البول لانه يخرج بعد البول يعني ما ينقطع البول ثم بعد عشر دقايق ربع ساعة يخرج الوذي له يخرج بعده يعني ايه؟ هذا اللي نعرف انه يخرج بعده مباشرة. هذا الوذي لهذا الامام احمد آآ رحمه الله ورظي عنه كان اذا تبول حاشاه حول قبله شيئا من القطن او الخراق ثم اخذ يركض في البيت هذا يركض في البيت يروح ويجي يركض ويريد انه بقية البقية تذهب ما ادري هل هو لاجل الودي؟ هذا انه يظهر معه او لاجل بقايا البول التي عندهم. لكن اه فعله طبعا هذا بشيء يعلمه من نفسه رظي الله عنه والله هذا مذكور فيه في تراجمه تعرف اللي يذكر في التراجم ما يقال فيه الثابت فحل شيء في نفسه ما ندري عن حاله لكن هو يحال لا من حيث النقول عن الائمة اذا ما اتى فيها شيء غريب يعني يخالف الاصول ما نحتاج فيها الى اسانيد لانها تحكى هي للاستشهاد لا للاعتماد قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر سؤر الهرة وسؤر ما دونها في الخلقة الطاهر وذلك لان الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة. فكذلك السؤر طاهر والسؤر يراد منه بقية الطعام والشراب يعني انه ماء جاءت الهرة وشربت منه وبقي من حلم الباقي طاهر ام لا طعام اخذت منه ثم بقي منه بقية هل هو طاهر ولا نجس اذا صار واحد عنده هرة وشربت قليل الماء ثم ننكب الماء في البيت هذا نجس ولا طاهر؟ قال شهر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وسبب قولهم في الهرة ان صورها طاهر الحديث ان هرة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاصغى اليها الاناء سئل فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. والطوافات اه قوله انها ليست بنجس نص وقوله انها من الطوافين عليكم انها من الطوافين عليكم هذا لاجله قالوا وما دونها في الخلقة لان ما دونها في الخلقة مثل الفار ونحوه هذا يصدق عليه انه طواف هل يدخل في هذا التعليل وهو قوله انها من الطوافين عليكم؟ هل يدخل فيه ما هو اعلى من ما هو اكبر من الهرة؟ بعض العلماء رأى ذلك فادخل فيه الحمار لانه يطوف والبغل لانه يطوف ومن المتقرر في الاصول ان مجيء ان بعد خبر او بعد الحكم يفيد التعليم ما في شك قال ليست بنجس انها يعني علة كونها غير نجسة انها من الطوافين عليكم علة كونها طاهرة انها تطوف فهذا يشمل ما دونها في الخلقة لانه هو اللي يطوف يدخل البيوت ويخرج لكن ما كان فوقها هل يصدق عليها انه يطوف عندنا المذهب لا يجعلونه من الذي يطوف مثل الحمار والاهلي والبغل فيجعلونها نجسة واخرون كما سيأتي قالوا لا هي طاهرة كما سيتضح. المقصود ان الهرة وما دونها في الغلقة عندهم طاهرة فصؤرها ايضا طاهر قال وسباع البهائم هذا بالرفع سباع البهائم والطير يعني سباع البهائم وسباع الطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة هذه الاشياء النجسة سباع البهائم يعني التي تفترس اللي هو ذات النار من السباع اه سباع الطير ايظا التي تفترس ذات المخالب مثل الحذاءات الصقر ونحو ذلك سباع البهائم مثل الفهد نمر والاسد واشبه هذي سباع البهائم قال انها نجسة ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر اللي هو حديث القلتين النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع فقال اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا يدل على انه على ان ورود السباع عليها على هذا الماء انه احداث للخبث فيها هذا يدل على انها نجسة لكن علل ذلك بقوله اذا بلغ الماء قلتين ولم يقل هي طاهرة بل قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. فدل على انها نجسة وعلى انها اذا ولغت او وردت الماء على انه ورود للخبث على الماء سباع البهائم والطير ذلك لانها محرمة يحرم اكله وسباع البهائم ولا تحلها الذكاة. كذلك يحرم اكل ذات المخلب من الطير ولا تحله الذكاة قال والحمار الاهلي والبغل منه نجسة الحمار الاهلي غير الوحشي ثمار الاهلي يعني الذي يكون في في البلد والحمار الوحشي هذا نوع اخر من الحمير هذا يكون في في البرية اظنه انقرض قرب الان حمار الوحش آآ ما يعني ما اعرف موجود؟ شفته ما انا ما قد شفته الحقيقة لا لا هذا موب موب حمار الوحش وبحمار الوحش اللي عند العرب حمار الوحش اللي عند العرب هذا جميل. يعني يتغنون بجماله وهذاك وفي رسالة اذكرها مقدمة في جامعة هم في جامعة القاهرة في الادب بعنوان حمار الوحش في الادب العربي في كتب الحيوان ممكن تاخذ منها صفة حمار الوحي لكن ما ذكروا منها انه مخطط خلقته اصغر من هذا لان هذا خلقتك كبيرة. المقصود الفرق بين الحمار الاهلي وغيره. الحمار الوحش هذا حمار الوحش جائز وطيب اما الحمار الاهلي نجس وخبيث قال والبغل منه البغل منه لان البغل متولد من حمار وفرس ها قد يتولد من غيره من فرس وغير الحمى. لكن اذا كان متولدا من حمار وفرس فانه يكون نجسة يعني والبغل منه يعني من الحمار الاهلي نجسة القول الاخر ان الحمار والبغل ظاهر وليس بنجس وذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يركبون الحمير والبغال بل امتن الله جل وعلا على الناس بركوب الحمير والبغال فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة واذا كانت نجسة فمعنى ذلك ان شعرها نجس واجزاءها نجسة فاذا نجسة يعني اذا اتصلت برطب فاذا حرق الراكب او جاء مطر او سال عليها ماء او غسلت ثم ركب عليها انتقل انتقل ما في الشعر من النجاسة عن طريق الرطوبة الى البدن هذا يحتاج الى ان يبين حكمه وان تغسل ان يؤمر بغسل الثياب لان هذا مما تعم به البلوى واذا كان الامر كذلك فترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الامر مع كثرة البلوى به وتكرره يدل على ان هذه ليست بنجسة بل هي طاهرة وهذا هو الصحيح وهو اختيار جمع من المحققين ويدل عليه العلة المذكورة في حديث الهرة حيث قال انها من الطوافين عليكم والبغل والحمار ايضا من الطوافين هذا ختام باب ازالة النجاسة في هذا القدر ان شاء الله كفاية وترجعون انتم وترتبون الباب على شكل مسائل على الطريقة المعتادة وتقسم اذا كان في التقسيمات بحيث النجاسة مغلظة تقسيم الدم تقسيم البول وترتبه من جديد اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد