﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.200
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس والعشرون ما ترضى كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس الصلوات الخمس المكتوبة

2
00:00:23.150 --> 00:00:43.700
يقاتل اهل بلد تركوهما وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه ثم افظلهما في دينه وعقله

3
00:00:44.000 --> 00:01:07.550
ثم من يختاره الجيران ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة ثم يختاره الجيران ثم قرعة وهو خمس عشرة في الله يرتلها يرتلها على جعل الاصبعين في اذنيه غير غير مستدير آآ ملتفتا يمينا وشمالا في الحي على قائلا

4
00:01:07.550 --> 00:01:26.000
بعد صلاة اذان الصبح الصلاة خيرا من النوم مرتين وهي احدى عشرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

5
00:01:26.200 --> 00:01:51.000
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا باب الاذان والاقامة  الاذان والاقامة بهما يعلم حلول موعد الصلاة فبالاذان يعلم موعد الوقت وبالاقامة يعلم

6
00:01:51.500 --> 00:02:22.450
قرب الدخول فيها ولهذا جعلت قبل شروط الصلاة فان شروط الصلاة تكون قبل الدخول في الصلاة ومن شروط الوقت  الاعلام بدخول الوقت يكون بالاذان والاعلام بدخول الامام في الصلاة يكون بالاقامة لهذا ناسب ان يكون

7
00:02:22.500 --> 00:02:51.650
الاذان والاقامة ان يكون هذا الباب باب الاذان والاقامة متقدما على باب شروط الصلاة فهو في كتاب الصلاة  المياه  الطهارة قال باب الاذان والاقامة والاذان سمي اذانا لانه اعلام لانه

8
00:02:52.250 --> 00:03:18.250
معناه في اللغة فان معنى اذان فان معنى الاذان الاعلام واذن فلان اي اعلم. قال جل وعلا ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون وقال جل وعلا هو اذان من الله ورسوله

9
00:03:18.800 --> 00:03:39.550
ولكن ليس اعلاما فحسب ولكنه اعلام بصوت عال وكما هي القاعدة التي ذكرناها لكم مرارا ان اللغة ليس فيها ترادف سيكون الكلمة تفسر بكلمة اخرى تقرب المعنى لكن ليست هي

10
00:03:40.050 --> 00:04:03.000
معناها مطابقة فاذا الاذان اعلام لكن مع الاعلام اشياء خاصة وهي رفع الصوت ونحو ذلك فالاذان اذا هو الاعلام في اللغة وفي الاسلام سمي هذا الاعلام الخاص اذانا لانه اعلام

11
00:04:03.050 --> 00:04:30.200
بدخول وقت الصلاة او بقرب دخول وقته لفجر والاقامة هي اذان ايضا ولكن سميت اقامة لان فيها قول المؤذن قد قامت الصلاة فهي دعوة لاقامة الصلاة و من الدليل على ان الاقامة

12
00:04:30.400 --> 00:04:53.250
اذان قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة لمن شاء فسمى الاقامة اذانا لانها بها يحصل الاعلام بقرب دخول الامام في الصلاة

13
00:04:54.000 --> 00:05:21.300
قال هنا هما فارضى كفاية وما يعني الاذان والاقامة ترضى كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة قوله هما فرضى كفاية فرض الكفاية مكون من كلمتين فرض وكلمة كفاية ومعنى الفرض يعني الواجب

14
00:05:21.900 --> 00:05:46.850
والكفاية يعني الذي يحصل الامتثال له ببعض من يكفي عن بعض يعني اذا قام به بعض الناس كفى ان يقوم به الجميع فالاذان والاقامة فارضى كفاية فارضى كفاية  جميع الناس

15
00:05:47.350 --> 00:06:11.650
او لمن وصف بصفات مخصوصة قيدها هنا بقوله فارضى كفاية على الرجال وقوله فرظى كفاية دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ابن الحويرث اذا حضرت الصلاة فاذن

16
00:06:12.100 --> 00:06:38.600
وعقيما وليؤمكما اكبركما فقال اذنا واقيما والمؤذن والمقيم واحد منهما فدل على ان الواحد يقوم مقام الاثنين فكأن الاثنين قد فعلوا ذلك يعني سقطت الفرضية عليهم وهذا هو فرض الكفاية

17
00:06:39.750 --> 00:07:02.950
وهذا يشكل عليه ما سيأتي من ان هذا الدليل يدخل فيه المسافر لان لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى مالكا ومن معه وكان مسافرين نعم الان وجه الاشكال اترك وجه الاستشهاد

18
00:07:03.650 --> 00:07:28.950
لو وجه الاشكال انهما مسافران وسيأتي ان الاذان والاقامة للمسافر سنة وليس وليس بواجب المقصود انه امرهما بذلك فامر من بالحظر او لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اقام الاذان

19
00:07:29.100 --> 00:07:51.200
يعني امر بالاذان وامر بالاقامة في الحظر ولم يترك ذلك البتة فدل على انه كان من الفرائض قال هما يعني الاذان والاقامة فارضى كفاية على الرجال قوله على الرجال يخرج

20
00:07:51.900 --> 00:08:22.000
اولا الصغار لان الرجل اسم للبالغ ويخرج النساء  يخرج ايضا العبيد لانه اذا قيل الرجال فانما يعنى به الاحرار فاذا الرجال النساء معناه هذا الكلام لا اذان عليهم ولا اقامة يعني من جهة الفرض وهذا صحيح

21
00:08:22.150 --> 00:08:43.700
فان فالمرأة او النساء لا اذان عليهم ولا اقامة لكن ان اقامت النساء فلا بأس فقد اقامت عائشة الصلاة حين صلت بالنساء يعني ان مفهوم استعمال هذا اللفظ الرجال مقصود

22
00:08:43.950 --> 00:09:08.650
فانه يخرج ما عداه هل كل الرجال يجب عليهم او يكون الاذان والاقامة فرضا عليهم لا هم رجال موصوفون قال رحمه الله على الرجال المقيمين المقيم يخرج المسافر وهل المقيم هنا

23
00:09:09.550 --> 00:09:32.700
من مكث في مكان اربعة ايام كما هو حد الاقامة عندهم يعني اربعة ايام فاكثر ارادوا هنا بالمقيمين المقيم بالقرى والانصار وليس المقيم في مكان ما في البرية او نحو ذلك

24
00:09:33.500 --> 00:09:55.850
وان كان يشملهم اللفظ لكن قيده الشراح بان بان المقيم هنا هو المقيم بالقرى والامصار فاذا قوله على الرجال المقيمين هذا يخرج من ليس بمقيم وهو المسافر ويدخل فيه من باب اولى

25
00:09:56.000 --> 00:10:23.850
المستوطن فاذا المسافر ما حكم اذانه واقامته سنة يعني ظاهر العبارة انه يسن له ذلك وهذا صحيح يعني المفهوم صحيح قال للصلوات الخمس المكتوبة الصلوات الخمس معروفة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء

26
00:10:24.350 --> 00:10:51.900
ويوم يوم الجمعة كذلك صلاة الجمعة احدى الصلوات الخمس يوم الجمعة فاذا فرض كفاية للصلوات الخمس المعروفة ولصلاة الجمعة وقوله المكتوبة المكتوبة هذا مقصود فانها فان قوله للصلوات الخمس المكتوبة يخرج

27
00:10:52.550 --> 00:11:21.900
غير المكتوبة هي المنذورة مثلا او المقضية او النفل ونحو ذلك فمثلا ما يشرع له الاجتماع من الصلوات مثل صلاة الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء والتراويح ونحو ذلك هذه صلوات يشرع لها الاجتماع لكنها ليست

28
00:11:22.000 --> 00:11:44.200
من المكتوبة فاذا ليس الاذان والاقامة  فرض كفاية في فيها وكذلك ليس بمشروع فيها ايضا لو لو ان هناك من يقضي الصلوات يعني فات وقت الصلاة واراد قوم ان يقضوا

29
00:11:44.500 --> 00:12:07.500
الصلاة فهل يكون الاذان والاقامة فرض ليس كذلك بل هي سنة في حقهم وذلك من جهة التعليل ان النبي ان من جهة التعليل ان الاذان اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام بدخول وقت

30
00:12:08.200 --> 00:12:29.300
بدخول الامام بقرب وقت دخول الامام في الصلاة فلهذا ليس مناسبا ان يكون في ذلك. وهذا هو الذي جرت عليه السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للصلوات الخمس ويقيم لها

31
00:12:29.550 --> 00:12:55.400
وامر بها وايضا اذن لغيرها اذن واقام لما فاتته فاتته الصلاة وهذا الاذان والاقامة منه عليه الصلاة والسلام يعني بامره لما فاتته صلاة الفجر نام عنها والصحابة وصلوها بعد طلوع الشمس كان ذلك

32
00:12:56.250 --> 00:13:20.800
من منه عليه الصلاة والسلام لا للاعلام بدخول وقت الصلاة فاذا ذهبت المناسبة بقيت السنية لان الاذان يجمع شيئين يجمع كونه عبادة في نفسه وهو كونه اعلام بدخول وقت الصلاة

33
00:13:21.100 --> 00:13:44.800
فاذا فات احدهما لا يفوت الاخر لكن متى يكون فرضا اذا اجتمع فيه هذا وهذا بالقيود التي ذكرها هنا على الرجال المقيمين بالصلوات الخمس المكتوبة و الاذان الاول للفجر يأتي الكلام عليه

34
00:13:45.500 --> 00:14:07.800
او نذكره هنا الكلام على الاذان الاول الى الفجر هل هذا الاذان فرض ايضا ام لا الجواب ان ذلك الاذان ليس للصلاة وكذلك الاذان الاول يخالف بقية الاذان لاوقات الصلوات

35
00:14:08.400 --> 00:14:29.600
المقصود هنا بقوله للصلوات الخمس المكتوبة الاذان الذي هو اعلام بدخول الوقت اما الاذان بالاول للصبح فانه يشرع كما ثبت ذلك في السنة يشرع قبل ذلك العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام

36
00:14:30.050 --> 00:14:52.500
ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قال العلماء وقت اذان الفجر الاول ما بعد نصف الليل فما بعد نصف الليل الى ما قبل طلوع الفجر الثاني

37
00:14:52.700 --> 00:15:12.800
هذا وقت للاذان الاول وهذا قالوه من جهة النظر لا من جهة الاثر ووجه ذلك ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل الذي هو وقت الاختيار فيكون ما بعده الى الفجر

38
00:15:13.000 --> 00:15:35.950
هذا خارج عن وقت العشاء فاذا اذن في ذلك الوقت علم انه ليس  العشاء وانما هو للفجر ولكن ثم نظر في هذا وذلك ان السنة كانت بان بين الاذانين الاول والثاني للفجر

39
00:15:36.550 --> 00:15:57.450
بينهما وقت قصير قال البيهقي قريب من قراءة سورة الواقعة وقد لا يبلغ ذلك قد جاء في الحديث انه لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا وانما كان

40
00:15:57.900 --> 00:16:22.100
من بلال ذلك الاذان لغرض شرعيا وهو ان يوقظ النائم و ينبه القائم الى قرب وقت في الفجر لهذا نقول ان السنة في الاذان الاول ان يؤذن له قبل الاذان الثاني بقليل

41
00:16:22.650 --> 00:16:50.850
وهذا يشترط فيه او احسن من كلمة يشترط يعتبر فيه ان يكون على الديمومة وليس على الفترات يعني لا يختار ان يؤذن يوما ويترك يومنا الاول و اذا قام الواحد مثلا المؤذن وجد نفسه قام في الليل راح اذن ويومين وثلاثة لا يؤذن وانما كانت السنة الاستمرار

42
00:16:50.950 --> 00:17:09.400
على ذلك كل يوم وهذا ايضا يعبده النظر وذلك انه اذا اذن يوما وترك يوما قال العلماء يوقع الناس في الالتباس لانهم لا يدرون هل اذن هذه المرة لطلوع الفجر ام اذن

43
00:17:09.450 --> 00:17:30.050
بالليل فانه اذا وقع منه هذا تارة وهذا تارة ربما التبس على الناس اذا فنقول الاذان الاول للفجر مشروع وسنة وليس له حكم الاذان الذي هو فرض كفاية و القصد منه

44
00:17:30.700 --> 00:17:50.100
ما ورد في الاحاديث التي ذكرت لكم ومدته او وقته يكون قريبا من من الفجر ووقته عند الفقهاء ما بعد نصف الليل  كان عمل الناس في زمن مضى في قرب من قرون من وقت

45
00:17:50.450 --> 00:18:17.300
القرن الرابع وما بعده انه يؤذن الاول مع ابتداء ثلث الليل الاخير ليوقظ الناس للقيام بالصلاة في اخر الليل وقت التنزل الالهي و من الناس من يجعله قبل الفجر بساعة او ساعة ونصف يختلف الناس في ذلك ولكن الذي ثبت في السنة في شأنه انه لم

46
00:18:17.300 --> 00:18:36.200
يكن بينهما الوقت الكثير وانما هو للتنبيه ليستعد نائم يستيقظ ويقوم يتوضأ ويستعد للصلاة ويتنبه قائم في ان يوتر قبل طلوع الفجر قال رحمه الله هنا يقاتل اهل بلد تركوهما

47
00:18:37.100 --> 00:19:01.200
يقاتل اهل بلد تركوهما يعني تركوا الاذان والاقامة وذلك ان الاذان والاقامة فرض كفاية وشعار من شعار الاسلام فاذا اجتمع اهل بلد على تركهما فانهم يقاتلون لتركهم شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة. ومن ترك شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة

48
00:19:02.200 --> 00:19:23.450
طائفة التي تترك شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة تقاتل على تركها ليس معنى القتال انها انه قتال على الردة لا قتال حتى تلتزم هذا الشعار العظيم وهو الاذان والاقامة وقد اجاز الفقهاء للقتال يعني قتال الطائفة

49
00:19:24.000 --> 00:19:46.250
التي تجتمع على ترك سنة من السنن فضلا ان تترك واجب او فرض من فرائض الاسلام ومن شعائره الظاهرة قال وتحرم اجرتهما يعني ان الاجرة على الاذان والاقامة محرمة محرمة على المعطي

50
00:19:46.550 --> 00:20:14.650
ومحرمة على الاخذ والاجرة يعني ان يأخذ ان يأخذ ليؤذن ولولا الاجرة لما هذت والهجرة هي ان تكون لقاح عمل معين. يعني الاذان للفرظ الواحد بكذا الاذان لليوم بكذا يعني يعقد معه هذا العقد الهجارة على انه يكون اليوم بكذا

51
00:20:14.700 --> 00:20:37.450
هذا حرام ولا يجوز وقد قال عليه الصلاة والسلام للقيط واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجره وقد قال رجل لابن عمر وهو يطوف اتاه وقال له يا ابا عبدالرحمن اني لاحبك في الله

52
00:20:37.800 --> 00:20:59.400
قال عبد الله ابن عمر له ولكني ابغضك في الله فقال لم يا ابا عبدالرحمن قال لانك تأخذ على اذانك اجرا ذلك محرم لانها عبادة والعبادات لا يصح اخذ الاجرة عليها لا يصح عقد الايجار على

53
00:20:59.500 --> 00:21:20.900
العبادات قال تحرم اجرتهما يعني يستأجر من يؤذن ويستأجر من يقيه استثنى واستدرك قال لا رزق من بيت المال يعني لا يحرم رزق من بيت المال الرزق مصدر رزق يرزق

54
00:21:21.650 --> 00:21:44.350
رزقا والشيء المرزوق يقال له رزق الرزق هو المال والرزق هو العطاء الاعطاء يحرم تحرم الاجرة ولا يحرم الرزق. يعني لا يحرم العطاء من بيت المال بل هذا من واجبات بيت المال في الاسلام انه

55
00:21:44.850 --> 00:22:04.350
يقوم باعطاء من يقوم بالوظائف الشرعية يعطيهم رزق كرزق قضاة قاضي ما يأخذ اجرا لكنه رزق يأخذ رزقا كذلك المؤذن كذلك الامام كل هؤلاء يأخذون من بيت المال رزق ولذلك هذا الرزق

56
00:22:04.500 --> 00:22:24.500
لا يتفاوت فيه الناس هذا الرصد يكون لمن قام بهذه الوظيفة سواء كان عالما او لم يكن عالما سواء كان من اهل البلد او لم يكن من اهل البلد اذا قام بهذه الوظيفة فانه يستحق هذا الرزق

57
00:22:24.700 --> 00:22:43.750
فاذا هذا الرزق مجعول لمن قام بهذه الوظيفة الشرعية فيستحقه من قام بها فان لم يقم بها فلا يستحق ذلك فان اخذ فيكون هذا فهم انه من باب الايجار مثل ما يفعل بعض الناس

58
00:22:44.100 --> 00:23:03.000
يأتي ويأخذ هذا الرزق اللي يخرج من بيت المال يعني الراتب للمؤذن او الراتب للامام ويأتي بمن ينوب عنه ولا يعطيهما اخذ واخذ لي وصف وهذا الوصف هو ان يقوم بهذه الوظيفة الشرعية

59
00:23:03.100 --> 00:23:18.150
وهذا رزق هذا رزق من بيت المال فيستحقه من قام بهذه العبادة من قام بهذه الوظيفة فاذا كان المرء لم يقم بها فيعطيه ما حصل له من الرزق من قام بذلك

60
00:23:18.250 --> 00:23:40.400
ولا يعطيه اقل فانه يعطيه ما يستحقه لانه هو الذي قام بهذه الوظيفة الشرعية اذا هنا استثنى فقال تحرم اجرتهما لا رزق يعني لا يحرم رزق من بيت المال وبيت المال الذي يعطى منه الرزق هو الفين

61
00:23:40.450 --> 00:24:02.800
ما افاء الله جل وعلا على المسلمين مما يخرجه من الارض او مما تنزل به السماء فيبارك الله جل وعلا في الارظ فتخرج بركتها فيكون من ذلك مال او مما اخذه المسلمون ونحو ذلك مما يكون من مصادر بيت المال في الاسلام يكون منه

62
00:24:02.800 --> 00:24:21.800
الرزق. فلا يعطى من الزكاة مثلا وانما هو من الفين يعني من بيت المال يعني من الفين واشترط لذلك قال لعدم متطوع لعدم متطوع يعني يرزق من بيت المال اذا لم يوجد من يتطوع

63
00:24:22.200 --> 00:24:43.650
قليل من يتطوع بالاذان قليل من يتطوع بالامامة واذا لم يوجد المتطوع فيعطى هل هذا يدل على انه يحرم عليه الاخذ لا ولكن يرزق لعدم وجود متطوع فان وجد من يتطوع بها

64
00:24:43.750 --> 00:25:04.700
فانه اولى لكن لو وجد المتطوع ورزق من بيت المال فان الاولى ان يؤخذ ان يؤخذ المتطوع يعني ان ان يلزم المتطوع او يطلب من المتطوع ان يؤذن وان يؤم لكن ان لم يوجد

65
00:25:04.850 --> 00:25:22.200
فيأخذ بيت المال هنا يعني يكلف بيت المال من الناس من يقومون بهذا العمل ويرتب لهم رزق من ذلك. اذا قوله لعدم متطوع راجعة هذه للرزق. يعني يرزق اذا لم يوجد متطوع. اما اذا وجد التطوع فهو

66
00:25:22.350 --> 00:25:45.850
فهو الافضل في هذه الحال. ولما يعني بعد الخلافة الراشدة ونحو ذلك قل المتطوع او عودا من المتطوع فصار يخرج بالناس رزق للمؤذنين وللائمة يستعينون بها على امورهم قال ويكون المؤذن صيتا

67
00:25:46.850 --> 00:26:12.700
هذا الاوصاف التي تستحب ان تكون في المؤذن يكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت ذكر ثلاث صفات المؤذن يستحب ان تجتمع فيه قال يقول المؤذن صيفة السيد هو ذو الصوت المرتفع

68
00:26:12.850 --> 00:26:36.150
يذوق جهورية في الصوت صوته عالي لان المقصود من الاذان الاعلام فكونه يجعل من يؤذن وهو صوته منخفظ هذا ينافي القصد من الاذان فاذا تصيف يعني ذو صوت مرتفع  يدخل فيه ان يكون حسن الصوت

69
00:26:36.950 --> 00:26:57.800
وفي حديث عبد الله ابن زيد المعروف حيث ذكر فيه اول ما شرع الاذان قال فيه تذاكر ناس امر الصلاة والنداء بها فقال بعضهم نتخذ ناقوسا تنافس نصارى وقال بعضهم

70
00:26:57.900 --> 00:27:22.650
نتخذ بوقا وقرنا قرن اليهود قال فذهبت  نمت فرأيت في المنام ان فرأيت رجلا في المنام فذكرت له اتخاذ الناقوس والبوق فقال قل الله اكبر الله اكبر وعلمه الاذان جملة

71
00:27:22.650 --> 00:27:40.200
فقام من النوم وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فقال عليه الصلاة والسلام هذه رؤيا حق ان شاء الله القي ذلك على بلال فانه اندى صوتا منك

72
00:27:40.500 --> 00:28:04.150
اخذ من قوله فانه اندى صوتا منك هذا تعليل بالامر صيتة لانه هو المقصود امينا امين يعني على الاوقات يعلم الاوقات ويكون امين لا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر عن الوقت وانما يكون امين يعلم ان هذه عبادة عظيمة تترتب عليها امور

73
00:28:04.400 --> 00:28:27.400
فان من الناس من لا يكون امينا في اداء هذه العبادة العظيمة. وثم اناس في البيوت ينتظرون المؤذن يؤذن حتى يعلم الناس بدخول الوقت اما العاجز وثم المعذور وثم من يتطهر لدخول الوقت ثم لا يسعه ذلك وثم من ينتظر المؤذن وقد يحصل من

74
00:28:27.400 --> 00:28:47.400
تأخير الاذان مفاسد عظيمة ليس المقصود من الاذان فقط هو دعوة الناس للصلاة في المسجد اذا تأخر خمس دقائق لا حرج او عشر دقائق او ثلاث دقائق او نحو ذلك لا ليس الامر كذلك. هو لابد ان يعي ان هذه امانة كما قال هنا امينا يعني على الوقت يؤذن في الوقت. اذا

75
00:28:47.400 --> 00:29:07.750
الوقت باللحظة فانه يؤذن لاجل انه يترتب على ذلك احكام احكام كثيرة فالامين هو الذي يعلم الاوقات يعلم الاوقات الامين هو الذي يؤذن عند حلول الوقت ويأتي وصف عالم بالاوقات

76
00:29:07.950 --> 00:29:40.100
وقد جاء في بعض الاحاديث ان هو فيه الحديث معلول وفيه كلام معروف. لكن لفظه الامام ظامن والمؤذن مؤتمن ضامن يعني في الاقامة و المؤذن مؤتمن مؤتمن على الوقت ومؤتمن اذا صعد اعلى المسجد كما هي الحال سابقا على رؤية محارم الناس

77
00:29:40.100 --> 00:30:09.250
في بيوتهم ونحو ذلك قال عالما بالوقت عالما بالوقت يعني يعلم متى يجب وقت الصلاة متى يدخل تدخل الاوقات يعرف ذلك بتفاصيله طبعا الان جت الساعات ومع كثرة الانوار خاصة في الليل ما عاد يدرك الواحد الوقت على طريقه السابقة يعني مغيب الشفق وفي الليل طلوع الفجر

78
00:30:09.250 --> 00:30:32.250
ونحو ذلك ما لا تدرك الهم لكثرة الانوار ونحو ذلك. يكتفى في ذلك الاخذ من التقاويم الوقت هو يكون في ذلك العلم به هذه الاوصاف اوصاف استحبابية يعني لو اذن من ليس حسن الصوت

79
00:30:32.300 --> 00:30:54.700
من ليس صيتا فلا حرج من اذن مرة وهو ليس بعدل ليس بامين ليس بعدل في اوصافه فايضا لا حرج لكن بشرط ان يكون اذن في الوقت ومن اذن مرة وهو ليس بعالم بالاوقات او نحو ذلك فالاذان صحيح. فاذا هذه الصفات تستحب ان تجتمع في المؤذن

80
00:30:56.350 --> 00:31:20.900
قال فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه يعني لو قال هذا انا اريد ان اؤذن هذا اريد ان اؤذن اما من جهة التطوع او من جهة الطلب من الجهة الشرعية التي تتولى ذلك ليكون له رزق من بيت المال. ان تشح فيه اثنان يعني هذا طلبه وهذا طلبه

81
00:31:21.200 --> 00:31:45.200
فمن يقدم؟ قال قدم افضله ما فيه. يعني من تجتمع فيه تلك الصفة من اجتمعت فيها الصفات لانه ليس ثم مجال محاباة في هذا الامر قد تكلم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى على ما شاع في زمنه من ان الوظائف الشرعية من الاذان والامامة ونحو ذلك

82
00:31:45.200 --> 00:32:05.850
ذلك هذه يليها الابن خلفا عن الاب كما هو موجود في بعظ القرى اظن الى الى الان وهذا ليس ليس بدين يعني ليس بمرظي بل هذا باطل ومذموم لان هذه الوظائف الشرعية يقوم بها من اجتمعت فيه الاوصاف الشرعية

83
00:32:05.950 --> 00:32:29.850
لا يقوم بها الناس  بالوسائط او بهذا يكون بعد ابيه ونحو ذلك. انما يقوم بها من توفرت فيه الشروط او الصفات الشرعية. قال هنا انت فيه اثنان يعني حصل هذا وهذا كل منهما يريد ان يؤذن من يقدم يقدم افضلهما فيه والافضل هو الذي اجتمعت فيه تلك الصفات

84
00:32:30.300 --> 00:32:53.150
ولاحظ انه ليس في الصفات العلم وليست الصفات الفقه وانما في الصفات ان يكون صيتا امينا يعني عدلا عالما بالاوقات قال بعدها ثم افضلهما في دينه وعقله افضلهما في دينه يعني الذي هو على الاستقامة

85
00:32:53.250 --> 00:33:14.900
يتابع امر الشرع يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات ويكون افضل في دينه من الاخر وكذلك في عقله لان العقل مطلوب في كل في كل امر وهذا امر عبادة ربما صار من المؤذن بعض التصرفات التي اذت الناس

86
00:33:14.950 --> 00:33:30.650
وجعلتهم لا يحترمون هذه الشعيرة وهذه العبادة اذا بعد تلك الصفات يقدم يعني ان تساووا كل منهما صيد كل منهما اه امين كل منهما عالم بالوقت فمن يقدم ينظر افضلهما في الدين

87
00:33:30.800 --> 00:33:48.400
واعقلوا الرجلين فيولى ذلك قد تساووا في ذلك قال ثم من يختاره الجيران يختاره الجيران يعني الذين يصلون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور

88
00:33:48.450 --> 00:34:07.600
وان تنظف وتطيب فمن حول المسجد الذين يصلون في المسجد لهم حق الاختيار بين اثنين او اكثر اذا اجتمعت فيهم الصفات سابقة لماذا؟ لان المؤذن سيعلمهم وهو الذي سيلي امر هذه العبادة لهم فلهم حق الاختيار في ذلك

89
00:34:08.050 --> 00:34:29.650
قال ثم ثم قرعة يعني ان استووا فالقرعة والقرعة امر مشروع وسنة ماضية فيمن استووا في الاستحقاقات شرعية او في من تلف اي ايهما يقدم اما في اداء الواجب او في الغرم او في

90
00:34:29.950 --> 00:34:51.100
غير ذلك نعم فهو ومثل ما ذكرنا الذي يؤذن هو الصيد الامين اللي يعرف الوقت وفيه خصلة يعني عند بعض الناس او يعني يتساهل فيها وهو ان يؤذن اهل الحسن

91
00:34:51.550 --> 00:35:11.050
بعض الناس يجعلون واحد معروف بالهزل معروف بالضحك معروف يعني عدم العقل والرزانة ويجعلونه يؤذن وهذا غير مناسب لان هذه الامور امور شرعية. ينبغي ان يليها من يحترم يكون ذا شخصية ولا رزانة لانها باحترامه يكون احترام

92
00:35:11.200 --> 00:35:31.100
العبادة فلهذا يكون اجتماع الصفات مثل ما ذكرنا اذا اجتمعت الصفات الاولى افضلهما في دينه وعقله. واذا كان الناس في سفر فلا بد لهم من من امير والامير هو الذي يلي هذا الامر. اذا اختلفوا اه امير السفر هو الذي يقول فلان انت تؤذن

93
00:35:31.150 --> 00:35:50.200
كما انه يلي او يختار من يلي في الامام اذا كان ما ناسب  لانها في السفر مستحبة كما ذكرت قال وهو خمس عشرة جملة وهو خمس عشرة جملة هذا اختيار

94
00:35:50.650 --> 00:36:12.000
الامام احمد وجماعة من اهل العلم وهو الاذان الذي القي على بلال القصة التي ذكرت له فانه القى عليه الاذان يعني عبد الله بن زيد اخذ يلقي على بلال الاذان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

95
00:36:12.500 --> 00:36:24.200
هذه اربع اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله هذه ثمان حي على الصلاة حي على الصلاة عشر

96
00:36:24.250 --> 00:36:38.200
حي على الفلاح حي على الفلاح اثنا عشر الله اكبر الله اكبر اربعطعشر اخرها لا اله الا الله خمس عشرة تملى وهذه هي التي علمها عبد الله بن زيد في

97
00:36:38.550 --> 00:36:55.400
في المنام ولما القاها على بلال واخذ بلال يؤذن خرج عمر من بيته مسرعا وقال يا رسول الله رأيت مثل ما رأى وقال عليه الصلاة والسلام رؤياكم حق او نحو ما قال في ذلك

98
00:36:55.500 --> 00:37:13.800
اختار الامام احمد هذه بانها هي التي استمر عليها عمل بلال رضي الله عنه. من اول ما القي عليه الاذان الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعده ايضا استمر المؤذنون في المدينة على هذا الاذان

99
00:37:14.700 --> 00:37:34.100
وقوله خمس عشرة جملة يعني بالتحديد وثم صفة اخرى وهي ان يكون الاذان تسعة عشرة ان يكون الاذان تسع عشرة جملة ويكون فيها زيادة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله مرتين

100
00:37:34.200 --> 00:37:50.950
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. وهذا هو الذي يسمى اذان ابي محظورة وهو الا يكون فيه يكون فيه الترجيع. وصفته ان يقول بعد ان يكبر اربعا في نفسه سرا

101
00:37:51.300 --> 00:38:06.850
في نفسه سرا يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يرفع صوته  هذه فتكون هذه الاربع

102
00:38:07.150 --> 00:38:30.300
سرا قبل ان يبدأ بالتشهد هذا اذان ابي محذورة واختاره طائفة من اهل العلم قيل للامام احمد الا تذهب اليه؟ قال لا. اذان بلال فعل في المدينة وعلمه بلال واستمر عليه. قيل افليس اذان ابي محذورة كان في فتح مكة وذلك متأخر

103
00:38:30.450 --> 00:38:44.900
قال الامام احمد ولكن لما رجع بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم اذن باذانه السابق. وهذا يدل على انه ان اذن باذان ابي محذورة بالترجيح فانه لا بأس بذلك

104
00:38:45.050 --> 00:39:07.300
اذان بلال هو الذي استمر عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده وغيره جائز ان فعله دلت السنة على ذلك قال يرتلها يرتلها والترتيل معناها الترسل

105
00:39:08.650 --> 00:39:27.000
قد جاء هذا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره الامام احمد النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنت ترسل واذا اقمت فاحذر والترسل هو الترتيب يعني ان يعطي كل جملة حقها

106
00:39:27.350 --> 00:39:56.400
يطول في الاذى والحذر سرعة يعني يكون هذه تلي تلك وهذا واضح و قوله يرتلها يدل على انه ان لحن الاذان فلا بأس وقد اخذه الشافعي اخذ هذا الشافعي رحمه الله واستنبط من تطويل الاذان انه لا بأس من

107
00:39:56.550 --> 00:40:16.050
من تلحينه لكن التلحين الذي لا يخرجه عن صفته يعني الا يكون قصدا كقصد الكلام لا بأس ان يجعل فيه شيء من من اللحن لكن لا يخرجه عن مدوده ولا يخرجه الى الحان الغنى ونحو ذلك من مكروهات

108
00:40:16.250 --> 00:40:31.200
مكروهات الاذان اخذ من قوله يرتلها وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا اذنت فترسل ان من طبيعة الانسان انه اذا اراد ان يترسل لا يمكن ان يكون على

109
00:40:31.450 --> 00:40:46.550
على وتيرة واحدة. يعني بمعنى ان ان يؤدي الاذان كانه يتكلم قصده. لابد ان يكون فيه شيء من من اختلاف الصوت ورفعه وخفضه. لان هذا هو الذي يناسب طبيعة المؤذن حتى يمكنه ان يترسب

110
00:40:46.650 --> 00:41:08.400
فهذا ظاهر وهو معنى قوله يرتلها  اللحم بمعنى تزيين الاذان بشيء منه من تلحينه بما لا يخرجه عن صفته وبما لا يزيد مجوده عما ينبغي فان هذا فان هذا مطلوب

111
00:41:08.600 --> 00:41:29.350
لكن ان اخرجه الى لحن لحن يعني لحنه حتى يشابه الحانة الغنى او لحنه بحيث يمد فيه مدود كبيرة ويطوله جدا يقول بعض الجملة يقولها في لحظة ثم بعد ذلك يبدأ يلحن كما هو صنيع بعض المؤذنين في

112
00:41:29.350 --> 00:41:51.350
في الحرم الحرم المكي وفي غيره حتى عندنا هنا دخلتنا هذه الامور في بعض المساجد هذا ليس ليس مشروعا بل هو من مكروهات الاذى فاذا الفرق بين المقامين ان يعطى في الترسل الاذان حقه في الجمل. تكون واضحة ثم انه لا بأس ان يمد

113
00:41:51.350 --> 00:42:10.850
في موضع المد ويلحن ذلك حتى يكون ابلغ في ترسله وفي مده للجمل. اما اخراجه عن ذلك فانه ليس بمشروع. وقد كان من الحوادث التي نقلت لنا عن الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى انه كان مرة في الحرم

114
00:42:11.100 --> 00:42:32.350
فسمع احد المؤذنين يؤذن باذان فيه تطريب يعني يطرب ويلحن الاذان ويرفع ويرفع ينزل فيه بما يشابه الحان الغنى ونحو ذلك  اه طلب ان يأتي فلما اتى قال لا تؤذن بعد اليوم

115
00:42:32.600 --> 00:42:56.100
فلم يؤذن بعدها لان هذا يخرجه من مكروهات الاذان ويخرج الاذان عن المقصود منه ودخلت هذه حتى في نجد نجد كانت معروفة اذان اذانها المجد له له طبيعة ليست مشتركة في يعني لا تشاركها البلدان الاخرى. لكن الان دخلت ناس صاروا يقلدون مؤذني الحرمين ونحو ذلك حتى في التلحينات التي هي من مكروه

116
00:42:56.100 --> 00:43:11.450
الاذان اللحن الذي يكون من الترسل هذا مطلوب يعني لا بأس به لكن ان يكون خارجا له الى لحن الاذان يقول مثلا كلمة الكلمة الجملة مثلا نقول اشهد ان لا اله في لحظة

117
00:43:11.450 --> 00:43:31.450
ثم بعد ذلك يطول في المد يأخذ في نصف دقيقة هذا يخرج الاذان عن المقصود منه لان المقصود من الاذان ان تسمع الناس هذه الكلمات القيمة التي هي في التوحيد وتعلمهم بها بدخول وقت الصلاة. فاما ان يجعل تطريب فهذا من مكروهات الصلاة ولو فعل

118
00:43:31.450 --> 00:44:01.500
اجزأ وصح لكنه من مكروهات الاذان قال يرتلها على علو. العلو حتى يكون ابلغ فيه ايصال الصوت  متطهرا متطهر يشمل تطهر من الحدث الاكبر والتطهر من الحدث العصا والتطهر من الحدث الاكبر والاصغر هذا من المسنونات

119
00:44:01.700 --> 00:44:24.400
يعني لو اذن وهو وعليه جنابة فان الاذان صحيح لو اذن وعليه حدث فان الاذان الاذان صحيح فالتطهر هذا من المستحبات من المسنونات قال مستقبل القبلة هذا ايضا من المسنونات

120
00:44:24.800 --> 00:44:47.100
ان يستقبل القبلة باذانه هذا من جهة الاثر فيه اثر ومن جهة التعليل انها عبادة وعبادة متعلقة بالصلاة فشرع لها استقبال القبلة قال جاعلا اصبعيه جاهلا اصبعيه او اصبعيه ايهما الصواب

121
00:44:47.950 --> 00:45:02.750
ها واصبع ايضا ماشي زوين هي فيها عشر لغات وهذه وحدها في بالكلمات العربية تنطق بعشر نوح يعني ما يخطئ فيها احد حتى العامي ما يخطئ فيها. اللي تبيه صح

122
00:45:03.250 --> 00:45:21.750
قال جاعلا اصبعيه في اذنيه اصبعيه يعني السبابتين يجعلهما في اذنيه وذلك ليكون ابلغ في ايصال الصوت وهذا ظاهر فانه اذا اذن بدون ان يكتم الهوى ان يخرج من الاذنين اذا اذن

123
00:45:21.800 --> 00:45:41.800
فانه يكون ذلك اظعف له اما اذا كان لا يسمع بوضع الاصبعين في الاذنين فرفع صوته يمكن ان يرفع بقوة. وهذا من المستحبات سواء كان عنده اجهزة او كان بدون اجهزة. من هذه السنن الموجودة

124
00:45:41.900 --> 00:45:58.350
هذه تشمل ما اذا كان ثم جهاز ميكروفون او كان في في مكان ليس فيه اجهزة لانها عبادات وان كانت عبادات معللة لكن يبقى ان ان يحافظ على هذه العبادات حتى لا تهجر السنن

125
00:45:59.000 --> 00:46:21.600
في اذنيه غير مستدير غير مستدير يعني وهو يؤذن لا يستدير الى جميع الجهات وانما يكون مستقبل القبلة يعني جسده مستقبل القبلة لا يستدير به يمينا ولا شمالا قال ملتفتا

126
00:46:22.550 --> 00:46:53.150
الالتفات يكون ايش؟ بالبدن او بالوجه بالوجه ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا اولا الحي على هذا من الاسماء او من الالفاظ المنحوتة حي على تسمى الحي على و ايش حوقلة لا حول ولا قوة الا بالله

127
00:46:54.000 --> 00:47:17.100
والبسملة ايش ايضا والحمدلة ها والدم عزى هذي وش هي الدم هذي ادام الله عزك يعني ما كرهت والى اخره يعني نحتت الفاظ تغني عن كلمات منها الحي على حي على

128
00:47:18.450 --> 00:47:33.600
آآ ملتفتا في الحيعلة الحيعلة يشمل الحي على الاولى والثانية يعني حي على الصلاة حي على الفلاح ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قوله يمينا وشمالا راجعة الى الحي على الاولى

129
00:47:33.950 --> 00:47:54.000
والثانية جميعا او كل واحدة تختص بجهة الجواب ان اليمين يكون للاولى حي على الصلاة يلتفت يمينا وحي على الفلاح يلتفت شمالا هذا الذي تذكروا وقال بعض اهل العلم انه يلتفت

130
00:47:54.150 --> 00:48:15.000
الحياة لا يمينا وشمالا حي على الصلاة وفي حي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا قال قائلا بعدهما يعني بعد الحيعلة في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين قوله في اذان الصبح

131
00:48:15.800 --> 00:48:41.200
كلامك على الاذان للصلوات بمكتوبة معنى ذلك قوله في اذان الصبح يعني الاذان ايش تاني وهذا هو المشهور وهو الذي يناسب المقام بانه يقال فيها الصلاة خير من النوم و

132
00:48:42.050 --> 00:49:00.150
هذا جاءت فيه يعني كل هذه المسائل الاحاديث فيها كثيرة يعني باب الاذان الاحاديث والادلة فيه كثيرة فالمقصود باذان الصبح الاذان الثاني وان اذن في الاول ايضا لا بأس فلا بأس

133
00:49:00.300 --> 00:49:18.700
لانه قد جاء هذا عن جمع من اهل العلم ولكن الذي عليه العمل في هذه البلاد ان قول فلا خير من النوم هي في الاذان الثاني ولا يسوء مخالفة عليه الفتوى

134
00:49:19.150 --> 00:49:37.550
يا اهل البلد في جعل طلعت خير من النوم رجالها الاذان الثاني وذلك لان الناس اذا سمعوا في الاذان ولا تخير من النوم فهموا منه ان الاذان هو الاذان وان وقت الفجر قد دخل

135
00:49:37.600 --> 00:49:51.650
ومن الناس من اذن فقال الصلاة خير من النوم في الاذان الاول فقام من في البيوت من بعض النساء او بعض كبار السن او بعض من سمع قام وتوضأ وصلى على اساس ان الاذان

136
00:49:51.900 --> 00:50:02.300
هو الاذان الثاني لانه سمع فيه الصلاة خير من النوم فما دام ان الفتوى في هذه البلاد على ان الصلاة خير من النوم تقال في الاذان الثاني فلا يسوغ مخالفتها

137
00:50:02.350 --> 00:50:25.650
لان الاحاديث الواردة في هذا الباب كما رواه النسائي وغيره تحتمل ان يكون في الثاني وتحتمل ان يكون في الاول وقد رجح اهل العلم قد رجح بعض اهل العلم الثاني للمناسبة ورجح بعضهم الاول للمناسبة. فمن رأى ان قول الصلاة خير من النوم يناسب

138
00:50:25.650 --> 00:50:48.700
ثاني جعلها بالثاني لان الاذان لان قول القائل الصلاة خير من النوم اي صلاة صلاة الفجر قد كان بلال اذن فلما اتى وقت الاقامة فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:50:48.900 --> 00:51:12.500
سأل عنه يعني اتاه في البيت وقالوا له انه نائم فرفع باعلى صوته بلال رضي الله عنه قائلا الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم بصوت عال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وامر باضافتها للاذان. قالوا فهذا يناسب ان تكون في الثاني لان الصلاة المقصود بها صلاة الفجر

140
00:51:13.050 --> 00:51:38.800
والاذان الاول انما هو بايقاظ النائم كي يرجع قائم يعني ينتبه القائم لقرب الوقت فتناسب الثاني. والذين قالوا بالاول استدلوا بعض الالفاظ في الحديث وقالوا ايضا المناسبة اذا جعلنا الاول ما بينه وبين الثاني الا مدة قليلة فان قول القائل في الاذان الاول الصلاة خير من النوم

141
00:51:38.800 --> 00:52:02.100
هذا يعني ان يستعد يقوم ويستعد لصلاة الفجر فجعلوا المناسبة للثاني دون الاول. وعلى العموم هي راجعة الى ما يفتي به علماء البلد فلا يسوء مخالفتهم في ذلك لان لا يحصل الالتباس. ويؤثم المرء نفسه وغيره في هذه

142
00:52:02.100 --> 00:52:30.300
العبادة العظيمة. قال مرتين مرتين يعني في الاذان يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحياة طال الفصل ولا لحظها لاحظها في  خلاص يعيد يعيدها ويكمل ما بعده اذا كان يعني انتبه قال الله اكبر قبل ان يقول الصلاة خيرا ولم يعيدها ثم يكمل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

143
00:52:30.450 --> 00:52:52.900
اما اذا طال الفصل والفصل فانه يعيدها بصوت عال لاعطاء الفصل حتى ما يلتبس على الناس مع الاذان الاول فاذا كان بيسبب تشويش لان المؤذنين مثلا عدة مؤذنين اذنوا فانه يرد الاذان مرة اخرى بصوت منخفظ في المسجد يعني في داخل المسجد

144
00:52:53.200 --> 00:53:15.750
ما يستعمل الميكروفونات هذي قال وهي احدى عشرة يحضرها هذي الاقامة نقف عند هذا عند هذه الجملة هذا اعتراف او اشكال او عبادة ولذا حضرت الصلاة فاذنا واقيما وما كان على سفر

145
00:53:16.250 --> 00:53:36.150
يؤذن ويقيم يرفع الصوت ولا يرفع الجهاز يبعد ويرفع ورفع الصوت هذه المقصود منه ابلاغ الناس فاذا كان بيحصل هذا بالجهاز يعني يكتفى بذلك ولكن ان اراد انه يجمع بين هذه وهذه يبعد

146
00:53:36.900 --> 00:53:49.050
ابعد شوية عن اللافتة ويرفع صوتك لكن بشرط ان يكون هذا ابلغ في في اداء الصوت وفي اداء الاذان وابلاغ الناس به بهذا القدر كفاية