﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.550
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع الدرس الثالث واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

2
00:00:22.700 --> 00:00:45.950
ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فوقفنا عند قوله وان بلغ قلتين وهو الكثير قد ذكرنا ان عامة الفقهاء يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام الى طهور والى طاهر والى نجس

3
00:00:46.400 --> 00:01:12.300
تكلم عن بعض احكام الطهور و شرع في بيان اشياء قد ترد على الطهور فلا يتغير بذلك حكمه فقال وان بلغ قلتين يعني وان بلغ الماء الطهور قلت ايه وها هنا تنبيه وهو ان كلمة

4
00:01:12.500 --> 00:01:36.000
وان للفقهاء فيها استعمالان الاول ان تأتي مؤسسة لحكمه وهذه هي الشرطية المعروفة كما هنا وان بلغ قلتين الى اخره فطهور هذا الجواب جواب الشرط والحال الثانية ان تكون ان

5
00:01:36.450 --> 00:01:59.350
بعد تقرير حكمه كأن يقول مثلا حكمه كذا وان كان قليلة مثلا حكمه كذا وان كان كثيرا وهذه ان اذا وردت بعد الحكم فهذه يشيرون بها الى خلاف في المسألة

6
00:01:59.500 --> 00:02:21.650
فتنتبه الى كلمة وان اذا اتت قبل تقرير الحكم فانها للشرط واذا كانت بعد تقرير الحكم فانها مع ذلك لكونها دالة على خلاف في المسألة وان بلغ الطهور قلتين هنا ذكر القلتين

7
00:02:21.750 --> 00:02:41.900
واستنادهم في ذلك لما جاء في حديث ابن عمر الصحيح اما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب ونحو ذلك

8
00:02:42.050 --> 00:03:02.200
فقال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء  اخذوا من هذا ان القلتين قيد وهذا الحديث صحيح صححه جمع كثير

9
00:03:02.250 --> 00:03:24.650
من الحفاظ من المتقدمين  الائمة المشهورين منهم ابن حبان وابن خزيمة قبله والحاكم وجماعة ومن المتأخرين النووي والذهبي والحافظ بالحجر وجمع الحديث صحيح. فاخذوا منه التقييد بالقلتين وها هنا بحث

10
00:03:24.700 --> 00:03:45.500
وهو ان قولهم هنا وان بلغ قلتين يريدون بها القلة المذكورة في الحديث فما هو المراد بالقلة المذكورة في الحديث الذي عليه المحققون من اهل العلم ان القلة هي من خلال حجر قرية

11
00:03:45.800 --> 00:04:08.050
بالقرب من المدينة وقد ظبط ضبطت الخلتان بما ذكر هنا قال وهما اي القلتان خمسمائة رطل عراقي تقريبا  هذا احالة منه مع ان القلة حجم لكن احالها الى الوزن لانها

12
00:04:08.150 --> 00:04:34.600
تنظبط و اما هي القلتان تقديرا الحجم فان العلماء قدروها بانها ذراع وربع ذراع وربع الذراع طولا وذراع وربع الذراع عرظا وذراع وربع الذراع عمقا. يعني لو تصورتها باناء فانه يكون

13
00:04:34.850 --> 00:04:57.900
ذراع وربع مكعب ذراع وربع الطول ذراع وربع الحرب وذراع وربع في العمر وهذا فهمه ايضا يرجع الى ما هو الذراع الاذرعة تختلف و المقصود المتوسط ولهذا يجري خلاف في كم تحديد

14
00:04:58.100 --> 00:05:21.250
القلتين لكن نقول بذراع المتوسط تكون تقريبا يكون تقريبا ستين من خمسين الى ستين سنتيمتر يعني ان الذراع والربع يكون ما بين يعني قريب السبعين متوسط فيكون اذا سبعين في سبعين في سبعين

15
00:05:21.350 --> 00:05:46.150
قد قدرت تقريبا بما يبلغ مئتين وخمسين الى مئتين وسبعين لتر بالوحدات معروفة اليوم او تأخذها كانها تنكة او آآ اناء كبير سبعين سانتي في سبعين سانتي في سبعين سانتي هذا ينتج قلتين. اذا بعد تحديد القلتين هنا

16
00:05:46.450 --> 00:06:06.150
في هذا الحديث الذي اخذوا به هنا قال هنا وان بلغ قلتين وهو الكثير فاذا هنا مصطلح عندهم ان الكثير هو ما بلغ قلتين فزاد يعني ما بلغ ما لم يبلغ القلتين

17
00:06:06.300 --> 00:06:23.150
فهذا عندهم قليل والتفصيل بين القليل والكثير والفصل عندك في ذهنك بين القليل والكثير مهم في فهم كثير من الاحكام التي ستأتي ومن البحوث المهمة ينبغي لك ان تعتني بها

18
00:06:23.750 --> 00:06:45.550
فهم ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الوحدات المختلفة الوزن او في الطول او في العرض او في المسافات من وحدات الوزن وحدات الكيل ووحدات المسافات ومعرفة ما يوازنها في هذا العصر

19
00:06:46.050 --> 00:07:07.100
مثلا هنا قال وهما خمس مئة رطل عراقي تقريبا لماذا قدرها بالوزن للحاجة اليه وقدرها اخرون ليس عندهم الرطل العراقي بانها ثلاثة وتسعون صاعا وهذا ايضا هو كيل لكنه تقريب

20
00:07:07.250 --> 00:07:22.450
لما يحصل وهذا للحاجة لهذا طالب العلم في هذا الوقت لابد ان يعرف يجتهد ان يعرف هذه الاوزان او الاحجام او المسافات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يقابلها في هذا الزمن

21
00:07:22.500 --> 00:07:45.600
مثلا الميل كم هو الساعة زمن كم هي  انواع الوزن الاحجام الصاع المد والدرهم والدينار ونحو ذلك مثقال واشياء كثيرة في ذلك فتنتبه. هذه لابد تقيدها عندك حتى تعرف الفروق بينها لانها من العلم

22
00:07:45.700 --> 00:08:03.700
المهم هنا قال وان بلغ قلتين يعني وان بلغ الماء الطهور خلتين وهو الكثير فاذا الحكم هنا على الماء الطهور الذي يكون كثيرا. بان يكون قلتين فاكثر قال فخالطته نجاسة

23
00:08:04.450 --> 00:08:24.850
غير بول ادمي او عذرته المائعة اي نجاسة اي نجاسة ما عدا نجاسة الادمي من البول والعذرة بخلاف الدم يقول فلم تغيره فما الحكم قال في اخره فطهور يعني ان الماء الكثير

24
00:08:24.950 --> 00:08:48.400
وهو القلتان فاكثر اذا خالطته نجاسة عندهم غير قول الادمي وعذرته فلم يتغير فهو طهور يعني لم لا ينقله ذلك الاختلاط من النجاسة به مخالطة النجاسة بالطهور الكثير. لا ينقله من كونه طهورا الى

25
00:08:48.650 --> 00:09:07.200
كونه طاهرا او نجسا وهذا بشرط الا يتغير. اما اذا تغير فبالاجماع ان الماء اذا تغير بنجاسة سواء كان قليلا او كان كثيرا فانه يصبح نجسا فهنا قال فلم تغيره

26
00:09:07.600 --> 00:09:26.200
فطهور فذكر هنا ان الماء الكثير اذا خلطته نجاسة فلم يتغير فطهور. طب اذا خالطته نجاسة وهو ليس بكثير وهو قليل مفهوم الكلام هنا انه ليس بطهور فما حكمه؟ هل هو طاهر

27
00:09:26.650 --> 00:09:45.850
او نجس يحتمل اليس كذلك البيان سيأتي في موضعه وانه نجس بان كلام الفقهاء له مفاهيم والمفاهيم هذه تخرج مسائل مسائل كثيرة بعضها يأتي في الكتاب مذكورا منصصا عليه وبعضها لا يذكر

28
00:09:45.950 --> 00:10:06.100
وانما يفهم من الكلام. هذي الحال. الحالة الثانية عندهم اذا خالط الماء الكثير قول الادمي او عذرت قال هنا او هذه الصورة الثانية او خالطه يعني او خالط الماء الطهور الكثير

29
00:10:06.550 --> 00:10:26.450
البول او العذق او العذرة ويشق نزحه ويشق نزحه فطهور. يعني اذا خالط الماء عندهم الطهور الكثير بول او عذرة ادمي فهنا فيه تفصيل اذا كان يشق يشق نزحه فهذا

30
00:10:26.650 --> 00:10:46.800
طهور واذا كان لا يشق نزحه فليس بطهور. هل هو طاهر او نجس؟ يأتي في موضعه اولا هنا ما معنى يشق نزحه يشق ان يصعب ويعسر. وذكرنا لكم فيما تقدم ان ظابط المشقة هي بفعل الواحد لا بفعل

31
00:10:47.000 --> 00:11:04.500
الجماعة وفعل الواحد ظبطوه بانه فعل الرجل القوي المعتدل اذا شق عليه عشر وصعب عليه ذلك ويمكنه لو طال الزمن يمكنه لكنه اذا شق عليه بان يعسر ويصعب صار ماء كثير

32
00:11:04.750 --> 00:11:25.350
ادا او بقي قليل باسفل بير مثلا او اسفل الاناء او اسفل المكان قليل يشق نزحه هذا ايضا مما يشق نزحه. النزح ما هو نزح الاخراج والهزال ايه نزح بمعنى

33
00:11:25.800 --> 00:11:47.250
وزيد نزح الماء اي اخذ وازيل رفع الى اخره اذا هنا البول او العذرة عندهم العذرة يعني الغائط اذا شق نزحه وكان كثيرا تطهور اذا لم يشق نزحه عندهم فليس بطهور. وهذا بناء على اصل عندهم وهو التفريق

34
00:11:47.400 --> 00:12:11.500
بين نجاسة الادمي ونجاسة غير الادمي وهذا احد الروايتين عن الامام احمد والصحيح ان نجد ان ان نجاسة الادمي البول والعذرة انها ليست باشد من نجاسة الكلب وان البول والعذرة من الادمي لها حكم

35
00:12:11.900 --> 00:12:27.100
لها حكم غيرها من النجاسات فاذا على هذه الرواية الثانية وهي الصحيح الراجحة اذ لا دليل على التفريق بين هذا وهذا آآ يدل اذا على ان هذا هذه المسألة حكمها واحد

36
00:12:27.150 --> 00:12:49.550
وهي ان الماء اذا بلغ الماء الطهور قلتين تخالطته نجاسة اي نجاسة كانت اذا تغير صار نجسا بالاجماع اذا لم يتغير صار ظاهرة صار طهورا اذا لم يتغير بقي على طهوريته يعني

37
00:12:49.950 --> 00:13:12.150
مخالطة النجاسة له اي نجاسة ما لم تغيره فان ذلك لا يشربه الطهورية هنا مثل بمصانع طريق مكة ومصانع طريق مكة هذي كانت في القديم احواض كبيرة يوضع فيها الماء الكثير يرد عليه جماعات الحجاج من الناس رواحلهم وابلهم تستقي منه ولا تخرج ولا تنتهي

38
00:13:12.350 --> 00:13:32.550
هذي لا شك يشق نزحه لو حصل انه جا حاج مثلا ما يفهموا و وتبول فيها او تغوط وجد على كيف بنشيلها كلها يصعب نزح هذه باحواض ما فيها من المياه جميعا لكثرة ما فيها من المال. احواض كبيرة المصانع يعني احواض مصنوعة

39
00:13:32.600 --> 00:13:57.600
كبيرة جدا يصعب نزح الماء منها اذا هذا حكم انتهينا منه وهو حكم الماء الكثير الذي خالطته نجاسة وهو انه النتيجة اللي وصلنا اليها هي انه ان تغير فنجس وان لم يتغير فطهور. على الصحيح بلا تفريق بين

40
00:13:57.950 --> 00:14:16.550
نجاسات ثم ذكر حكما جديدا فقال او صورة جديدة قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث والاصل كان يتكلم عن مسائل طهور فهذه

41
00:14:17.150 --> 00:14:39.700
لما الحقها هنا لانها من احكام الطهور من احكام الماء الطهور يعني وصف وصف او حال الطهور فيها لا يرفع الحدث فهي مشابهة لما قبلها التسلسل عندهم واضح هذه ان الماء الطهور

42
00:14:40.150 --> 00:14:59.250
في هذه الحالة له حكم وهو انه لا يرفع حدث رجل طهور في حاله ما هذه الحال؟ التي الطهور فيها عندهم طهور لم يتغير طهور مطلق لم يتغير احد اوصابه وليس

43
00:14:59.300 --> 00:15:17.550
بمخالط لاشياء ولم يتغير لا بمكث ولا بغيره هو طهور مطلق لكن في حال عندهم وهي انها اذا وجدت فانه لا يرفع حدث رجل ذلك الطهور فما هي؟ عبر عنها بقوله لا يرفع حدث رجل

44
00:15:17.650 --> 00:15:38.700
طهور يسير اولا يسير ايضا قال رجل لا يرفع حدث رجل طهور يسير هذا شرطين اولا ان يكون الرجل يكون يسير الماء يسير قال خلت به امرأة و المرأة بنات تكون بالغة

45
00:15:39.300 --> 00:15:55.100
بالغة وهذا مطلق سواء كانت مسلمة او غيرها هذي امرأة وخلت به لطهارة كاملة يعني لو كان لبعض طهارة لا هذا شرط رابع قال عن حدث لو كانت خلت به لطهارة كاملة عنه

46
00:15:55.450 --> 00:16:16.400
تجديد لا عن حدث فان لا تنطبق هذه الحال. فاذا عندهم ان الماء الطهور لا يرفع حدث رجل بشروط وهو ان يكون طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة بطهارة كاملة عن حدث

47
00:16:16.900 --> 00:16:37.500
وهذه الشروط تخرج ان يكون اولا لا يرفع حدث معناه ان هذا الماء الذي خلت به المرأة يزيل الخبث لان رفع الحدث يختلف عن ازالة الخبث لا يرفع حدث رجل طهور يسير معناه مفهومه انه يزيل

48
00:16:37.600 --> 00:16:53.900
الخبث وهذا صحيح حدث رجل والرجل هو البالغ فمعنى ذلك ان ما دون الرجل عندهم لا يدخل دون ذلك الصبي بالفتى الغلام ونحو ذلك. المرأة المرأة لا تدخل في هذا الحكم

49
00:16:54.200 --> 00:17:12.100
قال طهور يسير واليسير يعني هو القليل وهو ما دون القلتين خلت به امرأة خلت به خلوة قالوا وهي الخلوة المعتبرة في النكاح والخلوة المعتبرة في النكاح ان يغلق على

50
00:17:12.650 --> 00:17:29.300
ان يغلق على نفسه بابا او يرخي ستره خلوة اللي علقت بها الاحكام في الاحاديث و هنا وفي النكاح بما يستقر به المهر وغيره هي الخلوة اذا اغلق بابا او ارخى

51
00:17:29.600 --> 00:17:47.300
سترا اغلق الباب صارت خلوة اذا ارخى سترا بحيث لا ينظر صارت خلوة او احدهما لهذا او هذا او هما معا. يعني خلت به امرأة يعني امرأة دخلت بهذا الماء القليل واغلقت الباب وصارت

52
00:17:47.350 --> 00:18:07.750
مع هذا الماء وحده قال لطهارة كاملة الت به امرأة المرأة هي البالغة اما لو خلت به صبية صغيرة آآ فانه يرفع الحدث مع بقية الشروط لطهارة كاملة. وهو انها لو خلت به بجميع هذه الاشياء لكنها

53
00:18:07.750 --> 00:18:29.850
تطهرت فلما بقيت رجل واحدة خرجت و قبت عليها من ماء اخر فان هذا لا يسلبه الطهورية عنده نعم او كان معها احد ما خلت به كان معها احد فكذلك لانها فقد شرط الخلوة

54
00:18:30.200 --> 00:18:48.100
عن حدث يعني لا عن تجديد فاذا هنا قيود كثيرة وهذا اخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم او مما جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوظأ الرجل بفظل

55
00:18:48.250 --> 00:19:07.150
طهور المرأة بفظل طهور المرأة واخذوا من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة و نحو ذلك بقية هذه الشروط. ويقول بهذا جماعة كثيرون من الصحابة وكذلك هو مذهب الظاهرية و

56
00:19:07.550 --> 00:19:29.400
مذهب الحنابلة وهو بهذه القيود لكن الحكم عندهم في هذا التعبد بمعنى انه لا تعلم علته لا تعلم علته وجود هذه الشروط مجتمعة على نحو ما وصفه نادر لكن هم امتثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يتوضأ الرجل

57
00:19:29.400 --> 00:19:49.950
قلت بفضلي فخور المرأة قوله هنا لا يرفع حدث رجل طهور يدل على ان هذا الفعل من المرأة اذا اجتمعت الشروط انه لا يسلبه طهورية ولهذا يزيل الخبث ولكنه حكما لا يرفع الحدث فقط. اما الطهورية فهو

58
00:19:50.700 --> 00:20:13.350
هو طهور في نفسه يعني لم يسلب هذا الاسم انتهى بهذا من من الاحكام المتعلقة القسم الاول وهو الطهور الحدث ذكرناه في الدرس الماظي انه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. واما الخبث فهو عين النجاسة. البول

59
00:20:13.450 --> 00:20:31.950
العذرة غائط الدم ونحو ذلك عين النجاسة يقال لها خبث. ولهذا يوصف الحدث بانه يرتفع ويوصف الخبث بانه يزال دخل في القسم الثاني والقسم الثاني وهو الطاهر هذا من تفريعات

60
00:20:32.550 --> 00:20:51.900
الطهور لان الطهور اما ان يتغير بتلك الاشياء التي ذكرت واما ان يتغير  باشياء اخرى فهذه الاشياء التي ذكرت هي من اقسام التغير. وقد ذكرت لكم ان الطهور حين عرفه بانه الباقي على خلقته

61
00:20:51.950 --> 00:21:09.700
نأتي الى كلمة الباقي ونفهم منها ان انه غير المتغير فيأتي السعال ان تغير فما الحكم فذكر هنا قال ان تغير بغير ممازج فالحكم كذا الى اخره هنا ذكر ايضا استثناء من

62
00:21:10.100 --> 00:21:33.800
من تعريف الماء الطهور قال وان تغير يعني الطهور. ارجع الى قوله الطهور هو الباقي على خلقته. طيب انت غير فما الحكم تغير باشياء ذكرت لم تسلبه طهورية. هنا يتغير باشياء اخر تسلبه الطهورية. فما هي؟ قال ان تغير اولا طعمه او لونه او ريحه. وهذه مقدمة

63
00:21:33.800 --> 00:21:53.150
وهي صفة التغير او ما يكون فيه التغير. اذا التغير يكون بالطعم او اللون او الريح مفهوم قوله هنا وان تغير طعمه يعني كل طعمه وان تغير لونه يعني كل لونه

64
00:21:53.300 --> 00:22:10.400
وان تغير ريحه يعني كل ريحه والماء من اوصافه التي لا يشترك معها فيه بائع اخر هو انه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له ان تغير لونه كاملا

65
00:22:10.450 --> 00:22:32.350
او تغير طعمه كاملا او تغيرت ريحه كاملة باحد هذه الاشياء التي ستأتي  يصبح طاهرا هنا سؤال ان لم يتغير هذا كاملا ان لم تتغير احد الاوصاف كاملة اذا تغير كثير من لونه

66
00:22:32.550 --> 00:22:51.750
اذا تغير كثير من طعمك اذا تغير كثير من ريحه فهل تسلبه الطهورية؟ قالوا نعم بان الحكم للغالب وهنا غلب التغير فيحكم له بذلك فإن تغير يسير طعم او يسير لون

67
00:22:51.800 --> 00:23:07.800
او يسير ريح قالوا لا اليسير في هذا المقام لا حكم له انه تغير يسير فيبقى على الاصل هنا فصلوا تفصيلات اذا تغير اذا تغير يسير طعم ولون وريح مجتمعة

68
00:23:08.650 --> 00:23:26.800
هل تكسبه قوة يجعله طاهرا الصحيح انه اذا تغير قليل من كل صفة فان هذا يلحق بما يكره استعماله ولكن لا يسلبه الطهورية. وهذا لا شك انها مسألة اجتهاد بحثها في

69
00:23:26.850 --> 00:23:44.400
شرح الاقناع هنا ذكروا الصور تغير هذه قال بطبخه يعني بطبخ طاهر في الماء وضع مثلا فول او وضع شيء طاهر يطبخه فيه او ورد مثلا يطبخه او نحو ذلك

70
00:23:44.500 --> 00:24:09.500
فخرج هذا الماء متغير بشيء طبخ فيه هذا حال او ساقط فيه ساقط فيه هنا يحتمل ان يكون السقوط بنفسه او السقوط بفعل قاصدة للاسقاط فهل الحالة الاولى هي المعتبرة وهو انه يسقط الشيء بنفسه او بفعل فاعل

71
00:24:10.250 --> 00:24:28.650
هنا يعنون به ساقط فيه بفعلي مكلف لانه ذكر هناك انه اذا سقط فيه بغير شيء بغير فعل فاعل في الطهور فانه لا يسلب طهوريا. هنا تغير بساقط فيه. يعني بفعل مكلف

72
00:24:28.850 --> 00:24:50.950
الوضع فيه زعفران وضع فيه شاهي موية حطيته فيها شاهي اذا تغير هل اصبح ماء؟ لا. اصبح له اسم جديد اصبح ماء اصبح الماء ماء متغيرا بشاي ويصبح له حكم جديد وهو الشأن. هذا تغير طبعا لونه يتغير طعمه يتغير ريحه

73
00:24:51.200 --> 00:25:11.150
قال اوساقط فيه مثل هذه الاشياء فهنا السقوط يعتبر فيه فعل المكلف. قال او رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث رفع بقليل الماء الطهور حدث. يعني استعمل الماء الطهور في

74
00:25:11.550 --> 00:25:30.450
طهارة واجبة. لانها هي التي يقال انها رفح حدث. وهذه هي المسألة الموسومة عندهم استعمال الماء المستعمل في طهارة لطهارة يعني ما حكم استعمال الماء المستعمل في طهارة هذا هنا يأتي

75
00:25:30.500 --> 00:25:46.700
عندهم قالوا او رفع بقليله حدث. فاذا كان الماء المستعمل في طهارة قليل فعندهم انه يصبح ظاهرا اذا كان الماء قليل ولم يستعمل في رفع حدث لكن استعمل في تجديد

76
00:25:47.150 --> 00:26:05.650
الوضوء فما الحكم الطهور عندهم ولكنه يكره. وهذا هو الذي قرروه والقول الثاني ان الماء المستعمل في رفع الحدث الماء المستعمل في رفع الحدث ان هذا لم يدل دليل على انه

77
00:26:05.750 --> 00:26:19.600
تسلب طهوريته وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند جابر رضي الله عنه فتوضأ وصب على جابر من وضوءه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ كادوا يقتتلون على

78
00:26:19.850 --> 00:26:46.250
وضوءه يعني على الماء الذي توضأ به. فلا دليل يدل على ان هذا الماء المستعمل سلب طهورية وصار طاهرا انا عند من يقسم الماء الى طهور وطاهر فمن من اقر بالتقسيم بان هناك طهور طاهر ونجس فيقول الماء المستعمل مات دليل يسلبه اتى دليل يدل على ان الماء

79
00:26:46.250 --> 00:27:04.850
امل يسلب الطهورية ويصبح طاهرا. اما عند من يقسم الماء الى طاهر طهور والى نجس شيخ الاسلام وجماعة فهذا عندهم اوظح وان الماء المستعمل طهور وطاهر نعم هو الاعتراضات كثيرة

80
00:27:05.100 --> 00:27:25.450
يعني انت ممكن تعترض على ما اورد باشياء كثيرة وهذه المسائل الخلافية يكثر الكلام فيها فانا المهمة لانقلها لك يا ان اصور لك المسائل والاقوال لا لقصد العلم بالخلاف والاقوال فقط

81
00:27:25.500 --> 00:27:45.950
ولكن اقصد من تدريس الفقه على هذه الطريقة ان يكون عند المتابع المتيقظ ملكة يتعامل بها مع كتب الفقه ومن ثم يستطيع ان ينطق  الفقه على لغة الفقهاء. يتصور المسائل تماما ثم يستعملها

82
00:27:46.450 --> 00:28:05.750
استعمال يستعمل هذا التصور استعمالا صحيحا في موضعه اما مسائل هل هذا هو الراجح ام لا؟ هذا يأتي يعني استيعاب الادلة وتفصيل الكلام فيها يأتي في شرح الحديث. وقد ذكرت بالامس تنبيه اعيده اليوم مرة ثانية وهو ان هناك فرقا

83
00:28:05.750 --> 00:28:27.900
بين تدريس الفقه وتدريس الحديث تعلمك للفقه لا تجعله كتعلمك للحديث الحديث اما الفقه فتذكر المسألة ويذكر ادلتها قد يكون دليلها من الحديث وغير الحديث قد يكون دليلها من قياس ارجاع الى اصل ولهذا الحديث يذكر فيه الخلاف

84
00:28:27.900 --> 00:28:42.450
اقوال العلماء والاستدلالات لا بأس. اما الفقه فانما يشار اشارة الى اصل المسألة الدليل القول الاخر وبهذا يستقيم تدريس ولا لو اردتم التفصيل ممكن نجلس في كتاب الطهارة شهرين ثلاثة

85
00:28:42.650 --> 00:29:02.450
وما ظننتم بلون بها. فاذا قصدنا من ذلك قصدي من هذه الطريقة ان يحدث لك تصور في تعاملك مع كتب الفقه وهذا اذا تابعت معي ان شاء الله تعالى بيكون عندك حساسية في الالفاظ حتى اذا سمعت فتوى او قرأت يكون عندك

86
00:29:02.750 --> 00:29:18.850
حساسية في فهمك مباشرة في تحليل اللفظ هل الاستعمال هذا صحيح او لا؟ هنا اطلب ما قيد يكون عندك حس طالب علم في التعامل مع عبارات العلماء وبالتالي يكون عندك حس طالب علم في فهم الادلة

87
00:29:19.200 --> 00:29:41.450
هنا قال الصورة الرابعة ان ذكروا ثلاث صور الان كي انتقال طهور الى طاهر وهي انه طبخ فيه طاهر تقطع تغير بطبخ تغير بساقط فيه اه او رفع بقليله حدث

88
00:29:41.650 --> 00:29:57.800
هنا ذكر الصورة الرابعة وهي قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هنا هذه من المسائل جاء فيها حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

89
00:29:58.550 --> 00:30:17.200
اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده واخذوا منها هذا الحكم وهذه وهذا الحكم اما ان يكون معللا

90
00:30:17.250 --> 00:30:40.050
بالعلة المذكورة في الحديث العلة المعقولة واما ان تكون العلة فيه قاصرة وهنا قال لانه قال فانه لا يدري اين باتت يده كانه بانه قد تبيت يدك في موضع نجاسة فتكون يده في قد علق بها شيء من النجاسة فاذا ادخل يده في الاناء وهو قليل الماء تتعدى

91
00:30:40.050 --> 00:31:05.400
جالسة اليه او يكون الحكم تعبديا هنا قال او غمس فيه يد قائم يد اليد تطلق اطلاقات والمراد بها هنا الكف كاملة يعني من اطراف الاصابع الى الكوع من اطراف الاصابع الى الكوع هذي اليد المراد بها هنا وهي اليد المراد بها في

92
00:31:05.450 --> 00:31:26.400
اية السرقة الكوع تعرفونه وهم يقولون وين كورك من كرسونك فلان يقولون ما يدري كوعه من كل سوعه. وين الكوع اجل ما تدرون الكوع ما يلي ابهام هذا الكوع ها

93
00:31:27.500 --> 00:31:42.650
اي نعم هذا الكوع وهذا الكرسوع وهذا هنا مثل ما ذكر الرسم. وبعضهم يقول ان الكرسوع ما يقابل الكعب في الرجل. المهم الكوع هذا مهم في عدد من الاحكام هو ما يلي الابهام

94
00:31:43.050 --> 00:31:59.700
هذا ظاهر قال او غمس فيه يد يده قائم مسلم او كافر هم قيدوه بالمسلم اما لو غير المسلم فلا يدخل في ذلك. قائم من نوم ليل لابد ان يكون

95
00:31:59.850 --> 00:32:23.350
نائما ومن نوم ليل هذا قيد في بعض الاحاديث اذا قام احدكم من نومه ليلا ولذلك قيدوه بالليل ولانه مظنة الانتقال عند من علل انتقال النجاسة قال من نوم ليل ناقض لوضوحه هذا القيد ما فائدته؟ يكون نوم ليل ناقض الوضوء

96
00:32:23.450 --> 00:32:43.250
يخرج به ما يحصل في الزمن الاول من الناس قد ينتظرون العشاء وربما نام خفقت رؤوسهم ونحو ذلك هو نوم ليل لكنه لا ينقض الوضوء. بل كان الصحابة ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء

97
00:32:43.250 --> 00:33:02.350
فتخفق رؤوسهم فيقومون يصلون ولا يعيدون الوضوء. فقوله هنا نوم ليل ناقض لوضوء هذا مهم لان من نوم الليل ما لا ينقض الوضوء. هنا هذا يسلبه الطهورية. بمعنى لو اتى وادخل يده كلها في

98
00:33:02.350 --> 00:33:29.000
بالاناء وقد قام من نوم ليل ناقض الوضوء فان هذا الماء عندهم طاهر لا يصلح ان يستعمل في بالوضوء فماذا يفعل؟ يتناول تناولا يأخذه او يدخل بعض يده لان هنا اشترط اليد كاملة يدخل بعض يده او يأخذ خرقة ويعصر عليها او نحو ذلك والحمد لله الان استغنينا عن هذا كله بما انعم الله

99
00:33:29.000 --> 00:33:52.800
جل وعلا هذينا من هذه المياه الوفيرة التي انما يعرف قدرها من عاش الزمن الاول كيف معاناة الناس في المياه هنا الصورة الاخيرة بانتقال الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا قال او كان يعني الماء الطهور اخر غسلة زالت

100
00:33:53.800 --> 00:34:15.700
النجاسة بها فطاهر اخر غسلة زالت النجاسة بها طاهر طبعا هذا بشرط ان لم يتغير فان تغير فهو نجس ان تغير فهو نجس ان لم يتغير فها هنا حالة اذا انفصل

101
00:34:16.050 --> 00:34:40.400
فله حكم واذا كان في المحل فله حكم اذا انفصل يعني قبل كان اخر غسلة وانفصل هذا طاهر لكن في محل التطهير ما حكم الماء هنا قبل ان يحكم على المحل ارض فيها نجاسة مثلا زولية او نحو ذلك اتيت تريد تطهرها

102
00:34:40.500 --> 00:35:00.150
عندهم طبعا قال هنا او كان اخر غسلة لانهم يشترطون في غسل النجاسات قنابل ان تكون سبع مرات سيأتي ان شاء الله في باب ازالة النجاسة الحكمية هنا قبل الاخيرة ما الحكم؟ يقول هنا اذا كان في محل التطهير

103
00:35:00.200 --> 00:35:20.300
الماء طهور واذا انفصل فطاهر. اذا انفصل غير متغير وطاح واذا انفصل متغيرا اناجس وهذا هو الظاهر لانه انما يرد على الموضع ليطهره فلابد ان يكون طهورا لكن شيخ الاسلام رحمه الله قال لا

104
00:35:20.750 --> 00:35:39.450
الاصل لابد ان نستصحبه في هذا وهو انهما قليل عرظ لمكان فيه نجاسة فلا بد انه ينجس به صبيته معه على ما كان فيه نجاسة فلابد انه ينجس به لكنه الصبة الاولى تخفف النجاسة ثم تخفف ثم تخفف حتى

105
00:35:39.850 --> 00:36:01.250
يصبح المكان طاهرا. وعلى كله كلام الفقهاء هنا هدفكم من حيث الاصل لانه فرق بين الماء يرد على النجاسة او النجاسة ترد على المال. فاذا ورد الماء على النجاسة فهو في محل التطهير

106
00:36:01.400 --> 00:36:32.350
طهور. واما اذا وردت النجاسة على الماء فانه يكون نجسا اذا كان قليلا او كان كثيرا متغيرة هذه ان هذا قسم الطاهر واذا تحصل لنا هذا نصل الى نتيجة هذا التقسيم عندهم وهو انقسام الماء الى طهور وطاهر. وان الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا

107
00:36:32.350 --> 00:36:51.850
لكن يجوز استعماله في شرب او طبخ او رش او غير ذلك واما التحقيق في هذا التقسيم فان المحققين من العلماء قالوا ان انقسام الماء الى طهور وطاهر وان دل عليه

108
00:36:52.250 --> 00:37:13.400
حديث حديث البحر هو الماء هو الطهور ماؤه الحل ميتته وحديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ان الارض طهور الارض في نفسها طاهرة في حق كل

109
00:37:13.450 --> 00:37:29.650
لكنها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم اعطي زيادة على كونها طاهرة ويكونها مطهرة. يقول وان كان هذا الاستدلال يستقيم من بعظ الاوجه لكنه ليس راجحا من كل حال

110
00:37:29.700 --> 00:37:45.700
وذلك انه جاء ما يمنع هذا التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم توظأ في جفنة فيها اثر العجين ونحو ذلك مما لا يستقيم معه كلامه. شيخ الاسلام رحمه الله

111
00:37:45.850 --> 00:38:02.050
ذكر هذه المسألة واطال عليها وقوله مشهور وهو ان الماء انما ينقسم الى طاهر طهور والى نجس وانه لا قسم ثالث. وان الطهور والطاهر قسم واحد. وهو مطهر في نفسه

112
00:38:02.050 --> 00:38:19.750
طاهر في نفسه مطهر بغيره. وهذا اذا بقي عليه اسم المال بقي عليه اسم الماء اما اذا زال عنه اسم الماء قال لها اسم اخر صار اسمه عصير صار اسمه نبيذ صار اسمه الشاهي فهذا صار له

113
00:38:20.450 --> 00:38:40.250
صار له اسم اخر فلا يدخل في اسم لكن اذا تغير اذا تغير هنا يبقى تغير والاسم ما انتقل تأتي مسألة تأتي مسائل خلاف كثيرة ويدخل كلام شيخ الاسلام هنا في معتصرات الشجر

114
00:38:40.300 --> 00:39:02.400
نحو ذلك مما لا وجه لتفصيله في هذا المقام هنا قال والنجس هذا القسم الثالث اذا الاقسام ثلاثة طهور وانتهينا منه طاهر انتهينا من الثالث النجس والنجس غير النجس نجس غير النجس

115
00:39:02.900 --> 00:39:31.900
النجس حكم والنجس عين انما المشركون نجس يعني حكما وعينا ليس معناها انه اذا مسيتهم انتقلت النجاسة لا ونعينه نجس حكما اما الخبث فيقال له نجس اما المراد هنا والنجس يعني والماء النجس الذي حكم بنجاسته

116
00:39:32.500 --> 00:39:53.600
هنا عرفه قال ما تغير بنجاسة الى اخره. ما حكم الماء النجس حكمه انه يحرم استعماله استعمال النجاسات يحرم ويعني في شرب او نحوي كذلك يحرم في في طهارة او في تطهير ولا يرفع حدث ولا يزيل خبثا الى اخره

117
00:39:53.800 --> 00:40:16.000
الا في بعض الاحوال يجوز استعمال نجاسة فيها معروفة في موطنها هنا قال في تعريفه النجس ما هو؟ قال ما تغير بنجاسته ما تغير بنجاسة يعني الماء الطهور او الطاهر الذي تغير بنجاسة

118
00:40:16.150 --> 00:40:37.600
هنا ما تغير بنجاسة يدخل القليل او الكثير دون القلتين او فوق القلتين نعم ها كلهم فوق قلته ولا دون القلتين وللنجس ما تغير بنجاسة طيب اذا كان فوق قلتين وتغير بنجاسة يصبح نجس

119
00:40:38.300 --> 00:41:00.950
نعم ولا لا نعم بالاجماع  اذا تغير بنجاسة يتغير بنجاسة فهو نجس بالاجماع سواء كان قليلا او كان كثيرا اذا هنا والنجس ما تغير بنجاسة طبعا هنا يقيد بقيد وهو ان تكون النجاسة في غير محل

120
00:41:01.850 --> 00:41:27.750
بغير محل التطهير يعني النجس ما تغير بنجاسة تقيدها بانها وردت النجاسة على الماء اما اذا ورد الماء على النجاسة للتطهير هذا حكمه سبق صحيح في قسم قسم الطاعة. اذا هنا ما تغير بنجاسة يعني ما وردت النجاسة عليه فتغير

121
00:41:28.100 --> 00:41:52.700
ظاهر قال السورة الثانية او لاقاها وهو يسير او لاقاها وهو يسير. يعني او لاقى او لاقاها وهو يعني والماء يسير لاقى الماء النجاسة وهو يسير اذا لا قهوة يسير ولم يتغير

122
00:41:53.300 --> 00:42:11.100
عندهم انه نجس وذلك انهم اخذوا بحديث القلتين. التفريق بين الكثير والقليل. فالكثير اللي هو قلتان فاكثر لا يحكم انه نجس الا اذا تغير بنجاسة. وما دون القلتين اذا وردته نجاسة

123
00:42:11.150 --> 00:42:32.800
فعند الفقهاء انه نجس سواء تغير او لم يتغير وهذا مما نظره شيخ الاسلام رحمه الله جماعة من المحققين وقالوا ان ومنهم امام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقالوا ان الحكم

124
00:42:32.850 --> 00:42:52.650
بنجاسة ما وردت عليه النجاسة ولو كان قليلا اذا لم يتغير هذا مما لا يعلم يعني مما وهو ظن اذا حكم بنجاسة ماء وردت عليه النجاسة ولم تؤثر في اوصافه

125
00:42:53.500 --> 00:43:18.850
فيقول هذا مما لا يعلم قطعا ولهذا نقول ان الصحيح الذي عليه المحققون اهل العلم ان الماء انما ينجس انما يحكم بنجاسته اذا اذا تغير واذا لم يتغير تأتي هذه الحال في التفريق بين القليل والكثير وفي القليل يكره استعماله على اقل الاحوال

126
00:43:19.150 --> 00:43:37.300
كما حققه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكره استعماله لكن يأتي خلاف شيخ الاسلام في انه طهور لان العمدة تغير فاذا لم يتغير فليس كذلك ولكن عندي ان حديث القلتين ظاهر الدلالة

127
00:43:37.400 --> 00:43:57.850
فلا بد من الاخذ به طبعا قال هنا او لا قاحا يعني لاقى الماء النجاسة او لاقت النجاسة الماء هنا يشمل الحالين ولهذا لا بد ان نقيده بقيد وهو ان نقول او لاقاها وهو يسير في غير محل التطهير

128
00:43:57.950 --> 00:44:11.450
لابد من هذا القيد او لاقاها وهو يسير في غير محل التطهير اما محل التطهير فانه لو قلنا بالنجاسة لما صار صار هناك دور لما صار هناك تطهير اصلا لكن لابد ان يستثنى

129
00:44:12.450 --> 00:44:34.800
محل التطهير وذلك لان محل التطهير الماء يرد على النجاسة ليطهرها واما الحالة الثانية فهي ان النجاسة ترد على الماء وفرق بين الامرين هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها

130
00:44:35.900 --> 00:45:05.550
او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها اليس في هذا تكرير في قوله النجس ما تغير بنجاسة فيه تكرير ولهذا فهم من قوله قبل زوالها انه قبل زوال قبل زوال حكمها. فهنا تقول او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. يعني قبل زوال حكمها. كيف انفصل عن محل نجاسة قبل

131
00:45:05.550 --> 00:45:22.700
زوالها يعني الان وهو يطهر موضع فيه نجاسة. اتينا بالماء نصب عليه الغسلة على كلامهم قبل ان يطهر المكان انفصل اتى توسع المكان مثلا واحد يصب الماء ويغسل انتقل الماء

132
00:45:22.900 --> 00:45:40.000
الى جهة اكثر يعني توسعت الدائرة كانت صغيرة ثم توسعت طبعا هذا الانفصال الماء الذي انفصل قبل زوال حكم النجاسة. ما حكمه هذا هو هنا قال او انفصل عن محل نجاسة

133
00:45:40.650 --> 00:45:59.800
قبل زوالها حكما فيصبح الماء المنفصل نجس يعني تحتاج ايضا الى ان يكون الموضع الجديد يتطهر حتى يكون بقعة كاملة ولهذا ينبغي التحرش بهذا الامر والا يتوسع دائرة النجاسة وان يكون

134
00:46:00.300 --> 00:46:29.200
المطهر للنجاسات يعرف مكانها وما انتشر اليه الماء من حولها ذكر الان هذه صور النجس فذكر ثلاث صور لنجاسة الماء الاولى ما تغير بنجاسته الثانية او لاقاها وهو يسير مثل ما قلنا في غير محل تطهير. الثالثة انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها يعني قبل زوال حكمها

135
00:46:29.550 --> 00:46:49.800
الان شرع في احكام جديدة وهي بما يطهر الماء النجس. كيف نحول الماء النجس من كونه نجسا الى كونه طهورا. كيف ذكر هنا فقال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير

136
00:46:49.850 --> 00:47:12.950
غير تراب ونحوه او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير فبقي بعده كثير غير متغير طهرا هذه صور تطهير الماء النجس كيف يصبح الماء النجس طهورا؟ ذكر صوره. الصورة الاولى

137
00:47:13.150 --> 00:47:31.550
ان يضاف الى الماء النجس طهور كثير عندنا ماء نجس قليل ما نجلس قليل لا نريد ان نخسره فكيف نطهره تأخذ ماء طهور كثير و تصبه عليه هنا تأخذ لي

138
00:47:31.800 --> 00:47:52.150
تكاثر به ذاك حتى يصبح الجميع كثيرا يعني يكاثر به ولابد ان يكون الماء المضاف ايش كثيرا وهو ما هو اكثر من الغلتين. يعني مثلا تجيب لتر لترين عشرة مئة مئتين

139
00:47:52.300 --> 00:48:13.550
لا يكفي لابد ان يكون مئتين وخمسين الى مئتين وسبعين لتر ام جالون هذي تجي تشبع لا القلتان لا مئتين وخمسين لتر الى مئتين وسبعين القلتان ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرظا في ذراع وربع عمقا هذي القلتان جميعا ما هي بالقلة الواحدة

140
00:48:15.050 --> 00:48:47.000
هنا قال غير تراب ونحوه تراب ونحو التراب مثل الرمل والنورة سباغ الى اخره يعني انواع مثل التراب هذا لو وضعت على الماء النجس ذهبت النجاسة فما الحكم عندهم انه لا يطهر الماء النجس الا باضافة ماء لان الماء هو الذي يطهر. اما لو اضيف شيء اخر فلا يطهر. والقول

141
00:48:47.000 --> 00:49:07.500
ان المعتبر زوال النجاسة فباي شيء زالت النجاسة؟ صح. مثلا عندك ماء نجس اضفت اليه انواع من المعقمات فان هذا يطهر به وهنا تدخل المسألة الجارية في هالزمن وهي مسألة مياه المجاري وتنقية مياه المجاري ينقونها بانواع

142
00:49:08.150 --> 00:49:31.950
من التنقية وليس منها اضافة ماء كثير. لانه يأتي يأتيهم من هذه المجاري شيء كثير جدا وكلها نجسة. فهم يعالجونها بان يطهروها من النجاسة بانواع من المطهرات. وقد افتى العلماء بان العبرة في هذا بزوال

143
00:49:32.250 --> 00:49:51.550
نجاسة فاذا ازيلت النجاسة مثل النزح ايه ما اذا خالطته العذرة ونحوه اذا ازيلت النجاسة فانه يبقى الماء طاهرة طبعا هذا عندهم تفريق بين عاذرة وقول الادمي وغيره من النجاسة

144
00:49:51.900 --> 00:50:10.200
نعم الشيخ هو هذا نقول عند الفقهاء ان المطهر هو الماء الطهور لذلك قالوا في اول الباب ولا يزيل لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث غيره. الماء الطهور عندهم هو الذي يزيل الخبث

145
00:50:10.350 --> 00:50:31.850
اما على الصحيح فاننا نقول النجاسة اذا زالت باي نوع من المائعات باي نوع من انواع الازالة بالمسح بالاجسام الثقيلة ونحوه فان هذا يبقى طاهر فاذا استخدم مواد كيميائية بخار ونحو فزالت النجاسة يزال عينها اوصافها ريحها

146
00:50:32.050 --> 00:50:51.350
نحو ذلك فان يعتبر ذلك تطهيرا تنتبه لهذه المسألة لاهميتها وما انقدت حافي النفس الماء المطهر بماء المجاري من التشربة او تسقى به او نحو ذلك قد تعب النفس لكن حكمه انه

147
00:50:52.000 --> 00:51:12.450
طاح او طهور قال وان شك ايش آآ غير اوزال تغير النجس الكثير بنفسه احيانا الماء النجس الكثير يبقى مدة طويلة في غيره الجو. يزول التغير فهذا نوع من انواع التطهير. لكن بشرط ان يكون

148
00:51:12.450 --> 00:51:36.150
النجس يزول تغير النجس ان يكون النجس كثيرا هل هذا له مفهوم؟ اذا كان النجس قليلا وزال التغير لا مفهوم له اذا زالت تغير النجس الكثير بنفسه هنا عندهم نهضه لكن القليل القليل يمكن ان يكاثر بالماء

149
00:51:36.250 --> 00:51:53.100
ولهذا قيدوا بهذا القيد لانه يمكن القليل اذا كان الكاس هذا نجس يمكن ان نضع عليه ماء كثير فيصبح طاهر قال الحالة الثالثة او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير

150
00:51:53.400 --> 00:52:15.050
احيانا يكون الماء المتغير في بعض الابار او في بعض الاماكن يكون طبقة من الماء. اذا نزحت شيء كثير وهذه الطبقة هي المتغيرة ولا نفذت الى اسفله وبقي طهور بقي كثير من الماء غير متغير فهذا من انواع التطهير وهو ان

151
00:52:15.100 --> 00:52:36.350
ينزح من الماء ما يبقى بعده طهور كثير غير متغير فاذا ذكر ثلاث صور جعل الماء النجس طهورا ما هي الصورة الاولى يضاف الى الماء النجس طهور كثير وهو اكثر من قلتين

152
00:52:36.600 --> 00:52:54.950
طهور كثير يعني ماء طهور كثير. او يزول تغير النجس الكثير بنفسه. او ينزح منه فيبقى بعد النزح ما يبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير طيب لو بقي بعد النزح ماء قليل متغير فبما يطهر

153
00:52:56.100 --> 00:53:10.400
بالاضافة هذا يحصل في بعظ الابار ونحوه اذا كانت يبقى تحته آآ نجاسة مثلا ولو نزحت يبقى لكن هذا ما يستطاع انه يزال فكيف الحال ينتظر حتى يكاثر فاذا كثر

154
00:53:11.450 --> 00:53:21.149
ذهبت النجاسة عنه. نقف عند مسائل بالشك والاشتباه وان شك في نجاسة ماء او غيره اسأل الله جل وعلا ان ينفعني