﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.550
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثلاث  الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب شروط الصلاة

2
00:00:21.800 --> 00:00:38.600
شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال وتعجيلها افضل الا في شدة حر الا في شدة حر ولو صلى وحده

3
00:00:38.800 --> 00:00:58.450
او مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. والضرورة الى غروبها ويسن تعجيلها ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما

4
00:00:58.900 --> 00:01:22.000
ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر ثقة

5
00:01:22.000 --> 00:01:48.150
متيقن فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرط. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اما بعد

6
00:01:48.800 --> 00:02:14.700
فهذا باب شروط الصلاة   الباب الاول باب الاذان والاقامة فيه الاعلان بدخول الوقت ثم العادة انه بعد الاعلان بدخول الوقت يكون الاستعداد للصلاة فثم شروط تكون قبل الصلاة يجب على المصلي

7
00:02:14.950 --> 00:02:39.700
ان يراعيها فقال شروطها باب شروط الصلاة شروطها قبلها والشروط معروفة وهي جمع شرط والشرط عند الاصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا ادم بذاته

8
00:02:40.050 --> 00:02:58.800
يلزم من عدمه العدم يعني لو عدم الشرط عدم المشروط يعني مثلا الوقت لو هدم الوقت يعني لم يكن ثم الوقت قد دخل فانه الصلاة ولو اديت فانها تكون باطلة

9
00:02:59.100 --> 00:03:15.900
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدا. اذا وجد الشرط دخل الوقت فانه لا يلزم ان تكون الصلاة موجودة ولا يلزم ان تكون الطهارة موجودة الى اخره الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم

10
00:03:16.300 --> 00:03:43.000
ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا عدم الصلاة لذاته قال هنا شروطها قبلها وهذه بكلمة شروطها قبلها بناء على ان الاصل في الشروط لتصحيح الاركان هذي قاعدة عندهم عند جميع العلماء ان الشروط موضوعة لتصحيح الاركان

11
00:03:43.300 --> 00:04:06.550
فما ثم عبادة ولا عقد يراد ترتب اثره عليه الا وله شروط يعني هذه الشروط تجعله صحيحا نافذا وهذا الشيء هيبقى قاعدة وعقد له اركان والاركان هي ما يقوم عليها

12
00:04:06.600 --> 00:04:27.900
حقيقة ذلك الشيء فوجود شيء ما له اركان ماهية الشيء؟ يعني حقيقته لا تقوم الا بوجود هذه الاركان فمثلا كما انه لا يتصور ان يوجد مثل هذا المسجد بدون هذه الاعمدة

13
00:04:28.450 --> 00:04:50.900
يعني اركان يقوم عليها فوجود هذا المسجد حقيقته وجود هذه الاركان التي بني المسجد منها كذلك مثل اركان الاسلام اذا وجدت يعني لا يتصور وجود اسلام بلا هذه الاركان بدون وجود هذه الاركان

14
00:04:51.200 --> 00:05:16.900
البيع لا يتصور وجوده الا بوجود اركانه الصيغة والمتعاقدين المال العبادة الصلاة مثلا لا يتصور وجودها الا بوجود اركانها اركان المعروفة في الصلاة. يعني ان معرفة الاركان ليست من جهة الحفظ

15
00:05:17.200 --> 00:05:36.800
وانما معرفة الاركان تأتي من قبل حقيقة الشيء فتنظر الى هذا الشيء فتخرج الاركان من حقيقته ما لا يمكن التصور ان يقوم ذلك الشيء الا به فهو ركن  هذه الاركان

16
00:05:37.200 --> 00:06:01.000
لها شروط احيانا ينظر الى شروطها مجتمعة يعني شروط الهيئة الكلية واحيانا ينظر الى شروط في في كل ركن بحسبه فمثلا في الصلاة الشروط راجعة الى الهيئة الكلية الصلاة اما افعال وثم مكلف يفعل هذه الافعال

17
00:06:01.300 --> 00:06:24.950
فهو قال شروطها قبلها يعني قبل الدخول فيها وهذا بناء على ان هذه الشروط يصح عليها العبارة الاصولية ولكن الواقع ان الشروط عند الفقهاء تختلف عن الشروط عند الاصوليين فالشرط عند الفقيه

18
00:06:25.450 --> 00:06:52.200
قد يكون خطابا تكليفيا وقد يكون خطابا وضعية يعني قد يتوجه الشارع الى المكلف بتحصيل هذا الشرط يكون واجبا والوجوب من او الايجاب من احكام تكليفية وقد يتوجه الشارع الى ان هذا الشرط

19
00:06:52.400 --> 00:07:15.550
نصبه دلالة على الحكم فيكون حكما وضعيا دالا على حكم الشاذ وبالتالي فيكون معي سيذكر من هذه الشروط منها ما هو واجب تحصيله فيكون حكما تكليفيا ومنها ما هو حكم

20
00:07:15.850 --> 00:07:35.550
ما هو حكم وضعي ليس الى المكلف تحصيله ويظهر ذلك بالنوعين الاولين. قال شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث. فالوقت حكم ايش حكم وضعي ما للعبد ان يجعل الشمس دالكة

21
00:07:35.650 --> 00:08:04.050
او يجعل الشمس واجبة قال والطهارة من الحدث الطهارة هذا للعبد. فاذا هذا واجب شرط شرط لكنه شرط تكليفي وذاك شرط لكنه شرط وضعي وهذا بناء على اصطلاح الفقهاء المسألة واضحة فالمقصود من ذلك انه لا يتصور في الشروط التي للعبادات او للمعاملات

22
00:08:04.250 --> 00:08:25.050
انه لا ليس للعبد تحصيلها بل منها ما يحصله العبد ومنها ما لا يمكن للعبد تحصيله اذ هو من قبيل خطاب الوفد قال شروطها قبلها منها الوقت قبلها واضح المعنى يعني انه

23
00:08:25.500 --> 00:08:45.450
يحصلها قبل الدخول في العبادة وقبل الدخول في العبادة يتأكد من انه اتى بهذه الشروط جميع منها من هذه الشروط يعني شروط الصلاة الوقت  الوقت دل عليه قول الله جل وعلا

24
00:08:45.700 --> 00:09:09.500
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يعني واجبا لان لفظ الكتاب من الفاظ الايجاب موقوتا يعني موقتا بمواقيت فدل على ان الصلاة لها اوقات وكذلك قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس

25
00:09:09.700 --> 00:09:32.050
الى غسق الليل وكذلك ما جاء في الاحاديث كثيرة التي سيأتي بعضها ان شاء الله فاذا مسألة اشتراط الوقت ظاهرة فليس ثم صلاة الا وحدد الشارع الوقت لها قال والطهارة من الحدث

26
00:09:32.700 --> 00:09:51.850
والنجس اه طهارة من الحدث والنجس هي الشرط الثاني هنا سؤال وهو انه لم يفصل في الوقت وبعد ان ذكر الطهارة من الحدث والنجس فصل فقال فوقت الظهر ثم فصل فيما يتعلق بشرط الوقت

27
00:09:52.450 --> 00:10:10.900
فهنا لماذا فصل بعد ذكر الطهارة ولماذا قدم الوقت على الطهارة والجواب على ذلك ان هذا يفهم من طريقة المؤلفين في الفقه في التصنيف وذلك ان الوقت لا شك انه

28
00:10:11.450 --> 00:10:32.350
هو الاول والطهارة من الحدث تكون بعد دخول الوقت لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية فاذا الوقت قبل والطهارة تكون بعد ذلك طيب

29
00:10:32.600 --> 00:10:55.900
لماذا ما فصل قبل جواب ان من عادتهم في التصنيف انه اذا اجتمع شيئان فاكثر وكان احد هذه الاشياء مقدما لكن الكلام عليه كثير طويل فانه يبدأ بالاقل بما هو اقل من جهة الكلام عليه

30
00:10:55.950 --> 00:11:19.450
ثم بعد ان ينهيه يبدأ في الطويل حتى ما يشت الذهن يبعد الذهن عن المختصر ويذهب مع الطويل ثم يأتي بعد ذلك القصير هذي عندك في كتب الفقه جميعا تنتبه. فاذا الذهن حتى الواحد وهو يتكلم وهو يجيب سؤال او نحو ذلك. يركز على هذه

31
00:11:19.650 --> 00:11:37.000
بانه اذا ابتدأ بالطويل نهى عن القصير لكن يذكرها مجملة مثل ما ذكر حتى الطلاب في الاختبارات او نحو ذلك او المفتي في الافتاء او المسؤول حين يجيب عن السؤال يراعي هذه النقطة يذكرها

32
00:11:37.000 --> 00:11:53.400
كعناوين ثم يفصل الاقل ثم يرجع الى الطويل لان الغالب ان الطويل لا ينسى والاقل قد ينسى قال منها الوقت وسيأتي تفصيل هذا الوقت بعد جملة قال بعدها والطهارة من الحدث والنجس

33
00:11:54.250 --> 00:12:13.800
بعد ما ذكر الوقت ايضا وتفصيل الكلام عليه قال ومنها ستر العورة الى اخر الشروط الطهارة من الحدث والنجس الطهارة معروفة ومر معنا كتاب الطهارة بتفصيلاته قال من الحدث والنجس

34
00:12:13.950 --> 00:12:36.750
الحدث ووصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كما مر معنا والنجس هو ما يكون من النجاسة الحدث وصف يقوم بالبدن والنجس شيء يعلق بالبدن من النجاسات هل هذا خاص بالبدن؟ لا بالبدن

35
00:12:37.250 --> 00:13:03.750
او بالعكس اه اللباس او البقعة فدخل في قوله النجس ثلاثة اشياء البدن الثياب الملابس النعال العمامة الى اخره الغترة البقعة التي يصلي فيها وذلك ان الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام

36
00:13:03.900 --> 00:13:26.150
وثيابك فطهر و كان عليه الصلاة والسلام مرة دخل في الصلاة ثم خلع نعليه بعدما صلى ركعتين فخلعها الصحابة نعالهم فلما انصرف من الصلاة قال ان جبريل اخبرني بان فيهما قذرا

37
00:13:26.750 --> 00:13:50.100
فدل هذا على ان الطهارة في البدن الطهارة  اللباس و طهارة اللباس من نعال او ثياب انها مطلوبة وانها شرط اما البقعة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة

38
00:13:50.700 --> 00:14:13.900
في المزبلة نهى عن الصلاة في مواطن وقد حلل ذلك بانها لاجل النجاسة وقال لا تصلوا في معاط الابل وذلك  هذا لعلة غير النجاسة لان فضلات الابل طاهرة نهى عن الصلاة

39
00:14:14.250 --> 00:14:40.350
المزبلة والصلاة في الحمام ونحو ذلك لاجل ما في ذلك مما يتنافى مع طهارة البقعة ايضا طهارة طهارة طهارة البدن من بالسيء من النجاسات لانه اذا طهر طهرت الثياب من النجاسة فتطهير البدن لا شك من

40
00:14:40.550 --> 00:15:00.400
هذه اولى ثم بعد هذا فصل في مسألة الوقت فقال ووقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيح الزوال وقت الظهر من الزوال ابتدأ بوقت الظهر لانه هو اول الاوقات

41
00:15:00.750 --> 00:15:16.400
التي صلى بها جبريل وام بها النبي صلى الله واما فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الظهر نص عليه الله جل وعلا في القرآن في قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس

42
00:15:16.500 --> 00:15:39.950
والدلوك هو الزوال. يعني لدلوك الشمس يعني لكون الشمس تعقيم الصلاة بي وقتي دلوك الشمس يعني اذا دلكت ووقت دلوكها ووقت اشتدادها اذا نظر اليها الناظر امتلك عينيه فيكون هذا الوقت ابتداء وقت الظهر وهو وقت الزوال

43
00:15:40.400 --> 00:16:01.550
ووقت الزوال ابتداء زوال الشمس وذلك ان الشمس حين تطلع من المشرق فان ظل الشيء لو رأيت مثلا شيء عمارة او جبل الى اخره الظل يكون طويلا عند طلوع الشمس طويلا الى جهة المغرب ثم

44
00:16:01.550 --> 00:16:19.900
ارتفاع الشمس الى كبد السماء يبدأ هذا الظل يقل يقل الى ان يصل الى وقت الزوال فيكون الظل على اقله طبعا ليس مفترضا في انه وقت الزوال يكون الظل معدوما

45
00:16:20.150 --> 00:16:38.450
فليكون الظل موجود وذلك لاجل بعد الشمس عن الموقع الذي فيه اما على خط الاستواء نعم يكون هناك مسامتة يعني الظل يكون يعني في بعض مناطقه صفر ما في ضي

46
00:16:38.500 --> 00:16:57.850
لكن بالنسبة مثلا عندنا هنا يكون ثم ظل فاذا ليس وقت الزوال هو عدم وجود ظل بل ان يكون الظل هو اقل ما يمكن لان الظل يبدأ يقل يقل من جهة الغرب حتى يصل الى نقطة يبدأ بعدها يزيد الى جهة

47
00:16:58.500 --> 00:17:16.100
جهات الشر فاذا بدأ الظل وصل الى نقطة الصفر وبدأ بعدها يزيد الى جهة الشرق فانه هنا هذه تعتبر نقطة او وقت الزوال وهذا مهم في معرفة وقت الظهر وكان الناس

48
00:17:16.150 --> 00:17:33.900
سابقا يفعلون هذا يعني يكون على المسجد سعدة الطين يكون في عامود يعني خشبة موجودة فيما ذكروا انا ما انتبهت لهذا جيدا آآ خشبة موجودة ينظر اليها المؤذن ويعرف فيها وقت

49
00:17:34.050 --> 00:17:58.000
الاوقات يعني الظهر والعصر والمغرب وقته معروف بغروب الشمس والعشاء كذلك والفجر يعني بعلامات ليلية قال هنا فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه يعني وقت الظهر يمتد من الزوال الى ان يساوي الظل طول الشيء

50
00:17:58.600 --> 00:18:21.950
يعني مثلا عندك شاخص طوله اربعة امتار او طوله مترين او طوله متران مثلا فاذا وصل طول الظل مترين فانه يصبح هنا انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر لكن لاحظ قوله بعد ذلك بعد فيء الزوال. يعني

51
00:18:22.000 --> 00:18:41.800
ان الظل الذي كان في اول الامر لقلت لكنه لابد من وجود الظل لحظة الزوال. الظل هذا الموجود اللي يبدأ التغير منه يعني نهاية النقص وبداية الزيادة واضح هذه هذه لابد تحسبها تنقصها من من الطول

52
00:18:42.000 --> 00:18:56.250
لان حتى ما ينقص مثلا لنفرض انه الظل هذا كان نصف متر مثلا فعن يكون عندك تقديم في الوقت بهذا المقدار فلابد ان تحذف هذا اه يعني تضيف هذا الى

53
00:18:56.700 --> 00:19:18.450
الى الطول فاذا صار الطول مثلا الموجود مترين وهذه المسافة عند وقت الزوال نصف متر فانك تزيدها فيكون من جهة الظل ان طول ظل هذا الشخص مترين ونصف يبدأ هنا وقت العصر وينتهي وقت الظهر. وهذا معنى قوله مساواة الشيء فيأه

54
00:19:19.200 --> 00:19:40.550
بعد فيء الزوال مساواة الشيء فئة وهذه فيها يعني اضافة فيها تقديم. هي حقيقة الكلام او يعني معناه مساواة الشيء شيئا لمساواة الفيء الشيء الاصل هذا حقيقة التركيب لكن هذا جائز يعني من

55
00:19:41.200 --> 00:20:00.250
انواع الاظافة هذا وقت الظهر يبدأ من الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال. قال في وقت الظهر وتعجيلها افضل تعجيلها افضل هذه قاعدة في ان الصلوات

56
00:20:00.300 --> 00:20:22.550
جميعا بل العبادات تعجيلها افضل لان الله جل وعلا امر بالمسابقة الى الخيرات والمسارعة الى المغفرة وهذا يكون ابتدار الوقت وقال ايضا جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة

57
00:20:22.750 --> 00:20:46.800
فاغسلوا وجوهكم وهذا يكون من جهة تجويزه يعني من جهة الغالب ان يكون في اول الوقت المقصود ان التعجيل افضل وهذا معروف وادلته كثيرة. تأجيل الظهر افضل الا يعني ان الاصل التعديل العبادة. الاصل ان تسعى في براءة الذمة

58
00:20:47.050 --> 00:21:06.800
وامتثال الامر فورا لكن من منها ما يكون الوقت موسع مثل الصلوات وقتها موسع. والحمد لله. فما هو الافضل الافضل ان تبادر بها استثنى قال الا في شدة الحر الا في شدة حر ولو صلى وحده

59
00:21:07.150 --> 00:21:24.400
الا في شدة حر وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في البخاري ومسلم وغيرهما قال ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم. فاذا كان شدة حر تؤخر الصلاة لمدة ساعة حتى ينكسر

60
00:21:24.850 --> 00:21:47.850
الحرب يخف حر الشمس قال ولو صلى وحده كذلك انه اذا صلى وحده فيكون التعجيل افضل الا في حال شدة الحر فان الافضل في حقه ان يؤخرها. لان قوله ابردوا بالظهر هذا يشمل المنفرد ويشمل

61
00:21:47.950 --> 00:22:08.600
من صلى في جماعة قال او مع غيم لمن يصلي جماعته  هنا هذا استثناء من التعجيل يعني تعجيلها افظل الحالة الاولى التي يكون التأخير افضل في شدة حر هذي الحالة الاولى

62
00:22:08.800 --> 00:22:33.400
الحالة الثانية ان يكون ثم غيم وثم جماعة يريدون الصلاة فانهم اذا اخروا صلاة الظهر الى قريب صلاة العصر هذا يكون ارفق بهم فاذا وجد غيم وهو مظنة مطر ويخشون ان يكون ثم مشقة عليهم فلهم ان يؤخروا الظهر الى اخر وقتها

63
00:22:33.500 --> 00:22:52.550
او يؤخروها حتى يكون اداؤهم للصلاة زوالي او بقلة مشقة علي قال او مع غيم لمن يصلي جماعة. هذا يدل على ان من كان في حال غيم يعني ما هنا حرب

64
00:22:53.050 --> 00:23:15.600
بالغيم ولا يصلي جماعة يكون الافضل في حقه التبكير. لكن الجماعة مع وجود الغيم صلي ويؤخرها بحسب حاجة الجماعة قلة المشقة عليهم لان الشارع متشوف ازالة المشقة او تقليل المشقة عن المكلفين

65
00:23:15.850 --> 00:23:34.000
وهذا مثل صلاة الجمع بين المغرب والعشاء في يوم المطير هذا يترخص به من صلى جماعة في المسجد اما من صلى جماعة يصلون في البيوت ونحو ذلك هذا ما يترخص بالجمع. لان الجمع المقصود منه او الحكمة منه ان

66
00:23:34.500 --> 00:23:54.700
تخف المشقة او تزال المشقة على الناس الذين يصلون في المساجد قال ويليه يعني يلي وقت الظهر ويليه وقت العصر ويلي وقت الظهر وقت العصر الوقت الثاني هو وقت العصر

67
00:23:55.450 --> 00:24:18.600
الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال يعني ان وقت العصر ممتد من مصير الظل مصير الفيه مثل يعني مثل طول شيء بعد فيه الزوال الى مصير الظل مثلي الشيء بعد في الزوال

68
00:24:19.050 --> 00:24:40.450
وهذا تعبير لاجل ما جاء في الحديث وبعض اهل العلم عبر عنه بانه الى اصفرار الشمس قال الى اصفرار الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس نقية كما ثبت في الصحيح

69
00:24:40.800 --> 00:24:56.700
فاذا هذا الوقت من مصير الظل مثله الى مصير الظل مثليه يعني مثلي الشيء بعد فيح الزوال هذا هو وقت العصر هل هو وقت اختيار؟ او وقت ظرورة هذا وقت اختيار

70
00:24:56.950 --> 00:25:17.650
واذا ذكرنا هذه الكلمة فالاوقات عندهم على اقسام من الاوقات ما يكون له قسم واحد وقت ادب وقت اختيار كله ومنه ما ينقسم الى وقت اختيار ووقت ضرورة فذكر الظهر وما ذكر تقسيم

71
00:25:17.850 --> 00:25:39.350
وقتها فاذا وقتها وقت اختيار انت تؤديها في اول الوقت او في اخر الوقت قبل دخول العصر بدقائق فان هذا الجميع وقت اختيار لا تأثم بتأخير الصلاة اليه وقت الظرورة هو ما يجوز تأخير الصلاة اليه

72
00:25:39.400 --> 00:26:00.200
لاجل الحاجة او الضرورة او العذر يجوز تأخير الصلاة فيها. اما مع عدم العذر فان التأخير الى هذا الوقت يأثم به صاحبه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد

73
00:26:00.650 --> 00:26:26.650
ادرك العصر وقال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنين شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا فدل على ان الاول معذور والثاني غير معذور والفرق بينهما ان هذاك ان ذاك اداها

74
00:26:26.700 --> 00:26:49.100
في وقت الظرورة لكن لاجل العذر الذي عذره مثل نوم او شغل يباح معه التأخير او نحو ذلك من الاعذار. اما المنافق فاخرها بغير عذر. فدل على ان وقت العصر ينقسم الى ادلة اخرى في ذلك

75
00:26:49.350 --> 00:27:08.400
فاذا وقت العصر منه وقت اختيار ومنه وقت ظرورة ووقت الاختيار عبروا عنه تارة بمصير ظل الشيء مثليه وعبروا عنه تارة الى بما هو الى اصفرار الشمس قال ويسن تعجيلها يعني يسن

76
00:27:08.550 --> 00:27:25.650
تأجيل العصر وذلك لما ذكرت لك من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية يعني في اول وقتها بعد ذلك قال ويليه وقت المغرب

77
00:27:25.750 --> 00:27:50.650
الى مغيب الحمرة يعني من غروب الشمس هنا وجب اذا غربت الشمس وجب المغرب مغيب الحمرة له بداية نغيب الحمرة له بداية وقد لا يدرك ذلك تماما ولهذا قدر قدر بان مغيب الحمرة بعد

78
00:27:51.200 --> 00:28:11.250
المغرب يعني بعد مغيب الشمس بساعة ونصف طول السنة وهذا في الواقع يختلف اختلاف اختلاف البلاد ولهذا في دراسة عملها الشيخ احمد شاكر في شرحه على الترمذي بين انه في الحقيقة وقت المغرب

79
00:28:11.800 --> 00:28:34.850
ينتهي بعد تقريبا بما يتراوح بين ساعة وربع الى ساعة واثنين وعشرين ثلاثة وعشرين دقيقة يعني في هالمحارب يعني قبل وقت العشاء الذي ومعروف عندنا انه بعد ساعة ونصف وذلك يعني سبب جعلهم ساعة ونصف ان

80
00:28:34.900 --> 00:28:52.100
الشفق يعني الحمرة هذه هذه لها لها وقت يعني تغيب لكن وقت غيابها بالدقة غير محدد فلهذا هل نجعل الوقت بدايات الغياب او عدم نظر عدم نظر الناظر الى الحمرة اصلا

81
00:28:52.200 --> 00:29:14.650
فهذا فيه نظر ولذلك يحترز طالب العلم او يحترز المسلم في ان وقت المغرب على الحقيقة هو ينتهي قبل دخول وقت العشاء  على المقرر الان بدقائق ووقت العشاء يبدأ من وقت

82
00:29:14.700 --> 00:29:30.700
مغيب الشفق ولهذا قال بعدها ويليه وقت العشاء الى الى الفجر الثاني ويليه وقت المغرب يعني يلي وقت العصر وقت المغرب الى مغيب الحمرة والحمرة هي الشفق كما جاء في الحديث الشفق

83
00:29:31.700 --> 00:29:50.800
حمرة قال طبعا هذه الاوقات دليلها حديث جبريل الذي رواه جابر حين ام بالنبي صلى الله عليه وسلم وطريق اخرى او اه رواية اخرى لابي مسعود البدري ايضا في ذلك والادلة في هذا كثيرة واظحة

84
00:29:50.950 --> 00:30:17.100
طواف هذه اه الامام احمد والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ وجماعة رووا حديث جابر وحديث ابن مسعود ونحوهما قال ويسن تعجيلها يعني تعجيل المغرب هو الافضل كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وننصرف من الصلاة وان احدنا

85
00:30:17.100 --> 00:30:37.950
يبصر مواقع النبل فدل هذا على انه على انهم ينتهون من الصلاة مبكرين مبكرين جدا يعني السفر اه لا زال باقيا ويرى مواقع النمل يعني لو رمى نبلا على مسافة فانه يرى موقعه اثره في

86
00:30:38.000 --> 00:30:58.250
الارظ يسن تعديلها تأخير المغرب تأخير المغرب ايضا لا حرج فيه لو اخر المغرب  النبي صلى الله عليه وسلم اخر مرة المغرب وقد جاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يراعي

87
00:30:58.600 --> 00:31:23.300
الناس كان يراعي اصحابه فاذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم تأخروا اخر الصلاة اذا رآهم لم يجتمعوا تأخر الصلاة فاذا الامام ينظر في ذلك بما هو ارفق بالمأمومين بما هو عرف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رآهم اجتمع وعجل

88
00:31:23.750 --> 00:31:47.700
واذا رآهم لم يجتمعوا اخر الصلاة فاذا يسن تعديلها ولهذا هو الاصل الا اذا كان الارفق بالمأمومين ان تؤخر قليلا مثل ما يحصل في تطر يعني في رمظان فانها تؤخر المغرب قليلا لان هذا ارفق

89
00:31:47.900 --> 00:32:04.200
بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم هذه سنته انه يقدم ويؤخر بحسب الناس والامام هو الذي يراعي الجماعة وليست الجماعة هي التي تراعي الامام لان الاصل النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:32:04.650 --> 00:32:23.900
يراعي الناس فاذا اجتمعوا قدمها واذا لم يجتمعوا اخرها قال الا يسن تعجيلها يعني المغرب الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ليلة جمع جمع هي مزدلفة سميت بذلك لان الناس يجتمعون فيها

91
00:32:23.950 --> 00:32:51.350
ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة فان الناس اذا افاضوا من عرفات واتوا جمعا محرمين سن لهم تأخير المغرب يعني يؤخرونها الى ان يصلوا الى جمع يصلونها في مزدلفة. هذه هي السنة. قالوا سن تعديلها الا ليلة جمع لمن قصدها. يعني قصد جمعا

92
00:32:51.450 --> 00:33:08.400
محرما ليس كل من قصد جمع يعني كان من الحجاج فانه يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويليه يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء

93
00:33:08.550 --> 00:33:30.200
الى الفجر الثاني بعد وقت المغرب يأتي وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترف هذا تفسير للفجر الثاني العشاء ذكر هنا ان وقتها يمتد الى الفجر الثاني وهل معنى ذلك ان الجميع وقت اختيار

94
00:33:30.900 --> 00:33:50.000
او ان ثم وقت اختيار وثمة وقت ظرورة العلماء في ذلك لهم اقوال هاني بالعلماء علماء المذهب خاصة وعلماء غيرهم من باب اولى فمنهم من يقول ان وقت الاختيار الى الفجر

95
00:33:50.850 --> 00:34:12.250
ويستدل على ذلك بما رواه مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جناح على امرئ مسلم او كما قال اخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها

96
00:34:12.600 --> 00:34:27.700
دل على ان ما بين العشاء والفجر وقت واما ما جاء يعني على هذا القول من الاحاديث التي فيها ثلث الليل ونصف الليل فيحملونها على الافضلية والقول الثاني ان وقت العشاء الى نصف الليل

97
00:34:27.900 --> 00:34:49.450
وذلك لما لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل فيكون هذا اذا وقت اختيار فيكون هذا اذا وقت اختيار الى نصف الليل وما بعده من نصف الليل الى طلوع الفجر الثاني هذا وقت ظرورة. يباح تأخيرها لمن له عذر

98
00:34:50.100 --> 00:35:07.500
قال في الفجر الثاني وهو البياظ المعترض هذا احتراز عن البياض الذي يكون طويلا ليس معترضا يعني ثم فجر كاذب كما هو معروف وهو الخط اللي يكون خط نور يكون في

99
00:35:07.550 --> 00:35:26.200
وسط قبة السماء يعرف كذنب السرحان ويعني بحسب ما يعرف الذين يعرفون السلحان لكن الوقت الذي يبتدأ به وقت الفجر وينتهي به وقت العشاء هو البياظ المعترض. لانه بداية ظهور النور

100
00:35:26.400 --> 00:35:43.400
نهاية حضور الاسفار فيكون مثل الخط الافق والذين يذهبون الى البر الخلاء فانهم ينظرون ذلك واظحا يكون معترض في الافق يعني يملأ الافق خط ابيظ يبتدأ مع حافة التقاء قبة السماء

101
00:35:43.400 --> 00:36:04.900
من الاب قال وتأخيرها الى ثلث الليل افضل. تأخير العشاء الى ثلث الليل افضل. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اخرها الى ثلث الليل وقال لولا ان اشق على امتي وهذا يدل على ان التأخير افضل اذا كان ارفق بالناس لكن اذا كان

102
00:36:04.900 --> 00:36:23.300
الناس يحبون التبكير فان ذلك هو الافضل في حقهم لهذا قال ان سهل يعني ان التأخير الى ثلث الليل افضل ان سهي اما ان عسر على الناس او تصيبهم منهم مشق منه مشقة فانه تذكيرها او تعديلها

103
00:36:23.700 --> 00:36:44.450
افضل قال بعد ذلك ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس يعني يلي وقت العشاء وقت الفجر والفجر هو الصبح سمي فجرا لانفجار النور وصبحا للاصباح فهي صلاة الفجر وصلاة الصبح

104
00:36:44.700 --> 00:37:05.200
يليه وقت الفجر هذا الوقت يبتدأ من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض الى طلوع الشمس قال وتعجيلها يعني تعجيل الفجر افضل تعجيل الفجر افضل يعني ان يصليها بغلف والنبي عليه الصلاة والسلام

105
00:37:05.500 --> 00:37:25.700
ثبت عنه انه صلى الفجر بغلس وصلى الفجر وهو مسفر فكان هديه عليه الصلاة والسلام انه يصلي يعني العام بغلس وجلس يعني بشيء من الظلام كان الصحابيات يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر

106
00:37:25.800 --> 00:37:41.800
قالت ثم تنصرف احدانا او ثم ينصرفن وهن لا يعرفن من شدة الغلاس يعني من شدة الظلمة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه اسفر بالفجر وقال اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر

107
00:37:42.150 --> 00:38:01.150
ذهب كثير من اهل العلم بل الاكثر الى استحباب ان تصلى بغلس وانها هي السنة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعلها وقالوا لا حرج ان يصليها ايضا باسفار

108
00:38:01.650 --> 00:38:21.600
وقال اخرون السنة الاسفاق لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مسفرا وقال ابشر وقال اسفروا بالفجر يعني صلوه  فانه اعظم للاجر واذا كان اعظم للاجر فانه يكون افضل والجواب عن ذلك

109
00:38:21.950 --> 00:38:45.000
ان قوله اسفروا بالفجر وكونه صلاها مسفرا هذا يحمل على بعض الحالات فانه مثلا بليالي الصيف لمن كان في بعض الحالات يكون تأخير الفجر الى الاسفار ارفق بالناس الى الاسفار ارفق بالناس لانه ربما يكون مثل

110
00:38:45.050 --> 00:39:06.550
نجد والمدينة ونحو ذلك يكون الفجر مبكرا فالارفاق ان يتأخر فيحمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في مسألة الاسفار انه مراعيا الرفق بهم ومن اهل العلم من قال يختلف ذلك صيفا

111
00:39:06.650 --> 00:39:27.550
وشتاء ففي الصيف يسن الاسفار مطلقا وفي الشتاء يسن التغليس والظاهر ان كما ذكرت لكم ان هذا معلق بالمصلحة. بما يراه عليه الصلاة والسلام مصلحة. وهكذا الامام اذا رأى المصلحة في التأخير فانه

112
00:39:27.550 --> 00:39:50.200
يؤخر الصلاة حتى يصليها باسفار طبعا هذا اذا اتفقوا على ذلك اما اذا كان بعظ جماعة مثل بعض الاحوال يتقدم وينتظر فانه لا يفعل ذلك لاختيار له لنفسه بل يكون هذا الارفق بالجماعة والامام يتحرى الرفق بالناس

113
00:39:50.300 --> 00:40:11.700
فيتحرى العرفق له فقط بل الرفق الارفق له وللناس قال وتعجيلها افظل كما ذكرنا يعني ان تصلى بغلس ثم بدأ بمسألة ادراك الصلاة يعني بعد ما ذكر الاوقات بما يدرك الوقت

114
00:40:12.050 --> 00:40:41.550
باي صلاة؟ قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها تدرك الصلاة يعني يكون قد اتى بها اداء اتى بها اعداء لا قضاء باي شيء؟ بتكبيرة الاحرام في وقتها يعني اذا كبر للاحرام في وقت من هذه الاوقات فانه قد ادرك الصلاة اداء في وقتها

115
00:40:41.550 --> 00:41:07.050
ولا يأثم بذلك وان وقع اكثرها في غير ذلك الوقت واخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك

116
00:41:07.050 --> 00:41:30.950
العصر قالوا عبر بالركعة والمراد ما به يدخل في الركعة لان الركعة تشمل تكبيرة والفاتحة تشمل الركوع والرفع منه والسجود الى اخره وليس المراد ان يأتي بركعة كاملة في هذا حتى اخر السجود

117
00:41:31.000 --> 00:41:46.350
وانما المراد ان يكون ادرك ما به يدخل في ركعة قالوا معنى اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة يعني من ادرك تكبيرة تلك الركعة لانها هي اعظم الاركان

118
00:41:46.350 --> 00:42:07.300
ان في تلك الركعة هي تكبيرة الاحرام فاذا قوله تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها يعني انه اذا اتى بهذه بتكبيرة الاحرام في الوقت فيكون ادرك الصلاة هنا مسألة يذكرها ايضا

119
00:42:08.200 --> 00:42:30.650
فقهاء العلماء وهي انه من اراد ان يؤخر الصلاة رعاية لغيره  بما يدرك يدرك فضيلة الوقت يعني مثلا في اناس بيصلون بعد ساعة هو يريد ان يراعيهم يصلي معهم او في اخر الوقت

120
00:42:31.250 --> 00:42:49.450
فبما يدرك فضيلة الوقت قالوا يدركها بالاستعداد في اولها اذا استعد للصلاة في اولها في اول الوقت فانه يدرك فضيلة الوقت ولو لم يؤدها الا في وسطه او في اخره

121
00:42:50.250 --> 00:43:10.050
قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن لا يصلي قبل غلبة ظنه الى اخره هذا الكلام يريد منه مؤلف رحمه الله تعالى يريد منه انه لا بد ان

122
00:43:10.100 --> 00:43:33.250
يغلب على الظن دخول الوقت اما الشك فانه لا يكفي وعندهم مراتب الشك والظن هو ما فيه استواء للامرين شك ظن فيه استواء للامرين وغلبة ظن فيه ترجيح لاحد الامرين والوهم فيه

123
00:43:33.400 --> 00:44:03.250
اضعاف لاحد الامرين فاذا انغلبت الظن ما يكون فيه احد الوجهين راجحا على الاخر. والظن والشك ما فيه التساوي. هذا عند الفقهاء اما الاصوليون فيختلف عن ذلك فعندهم بالشك الظن والشك غير متساوية لكن الفقهاء يعبرون عن الشك والظن تعبيرا واحدا شك ظنه اما غلبة الظن فهي الترجيح

124
00:44:03.250 --> 00:44:23.950
قال لا يصلي قبل غلبة ظنه يعني قبل ان يترجح له دخول الوقت طيب ما سبيل ترجيح ذلك قال اما باجتهاد ينظر هلأ صار ظل الشيء آآ يعني زالت الشمس خلاص وجب الوقت صار ظل الشيء مثله بعد الزوال

125
00:44:24.200 --> 00:44:42.900
وجبت العصر غربت الشمس تحقق ان القرص غاب تماما وجب المغرب. الشفق والحمرة غابت كذا الى اخره. فيجتهد وينظر هذا وسيلة اجتهاد او خبر ثقة متيقن خبر ثقة يأتي واحد يقول له انا اعرف

126
00:44:43.100 --> 00:45:09.850
هذا ترى الوقت دخل وعنده معرفة بذلك ثقة يعني ليس في دينه فقط ولكن في دينه ومعرفته بالاوقات وهذا هو المؤذن فان المؤذن ثقة يخبر بدخول الوقت هذا بالنسبة للزمن اول وبالنسبة لهذا الزمان فانه بالساعة يمكن معرفة

127
00:45:10.150 --> 00:45:30.050
دخول الوقت بغلبة ظن ايضا او خبر ثقة يعني متيقن راجع للخبر ها او ثقة متيقن يعني من خبره بغير شاك فيه يعني صحيح ما شاء الله قال فان احرم باجتهاد طيب الان تفصيل لما سبق

128
00:45:30.850 --> 00:45:48.450
اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن او متيقن فان احرم باجتهاد طيب اذا حصل انه احرم باجتهاد اجتهد فنظر فاحرم فبان قبله بان انه صلى قبل الوقت فما الحكم؟ قال فنفل يعني يكون ادى الصلاة قبل

129
00:45:48.450 --> 00:46:07.450
وقتها فتكون نافلة ولو كانت المغرب مثلا غربت فيه سحاب فحابوا نظر بالسواد خلاص الشمس هربت صلي فصلى وبعد فترة وجدوا ان الشمس يتجلى شيء من السحاب ووجدوا ان الشمس

130
00:46:07.600 --> 00:46:26.000
ينبعث شعاعها من وراء السحاب. فهنا تكون صلاته في هذا الوقت نفل ولو كان وقت نهي ولو كان كذا وكذا لانه حين صلاها صلاها معتقدا انه يؤدي الفرض فهو في حقه تنقلب الصلاة

131
00:46:26.150 --> 00:46:46.100
نفل ولو ادركها في اثنائها فانها تنقلب في حقه نفل قال والا ففر الا يعني ان لم يبن انه قبله باجتهاد ومشى يعني مثلا فيه غيم وصلى ما فيه آآ

132
00:46:46.350 --> 00:47:03.300
بل ساعات يعني متيسرة لكن احيانا يحتاجها الواحد في مثلا في بلد ما يعرف الاوقات فيها او نحو ذلك فمضى صلى بغلبة ظنه يعني باجتهاد لكن لم يبن له ان الوقت دخل او لم يدخل

133
00:47:03.750 --> 00:47:23.750
فيبني على غلبة ظنه وتكون الصلاة صلاة فرضا لكن متى تكون نفلا اذا بان وقولهم بان هذا مقصود بان يعني جزم به ظهر وعندهم ثمة في هذا لفظان يقولون شك وبان

134
00:47:24.400 --> 00:47:51.150
في في مواضع كثيرة في الصلاة والصيام  لغيرها مثلا في الصيام يذكرون انه ان شك ببقاء الليل فاكل فبان نهاره شك في بقاء الليل فاكل فبان نهارا. ما الحكم عندهم

135
00:47:51.550 --> 00:48:05.900
بان نهارا شكه في بقاء الليل واكل واكل لما جا من يعني بعد ساعتين ثلاث تبين له انه انه اكل في وقت في وقت النار يصح الصوم او يبطل لا

136
00:48:06.500 --> 00:48:23.550
ايه يكمل يمسك ويقضي ذلك اليوم هذي شك فبان لاحظ او شك فدام شكه اذا شك فدام شكه فالاصل عندهم في هذه المسألة بقاء بقاء الليل فاذا هنا لا يقضي

137
00:48:23.600 --> 00:48:47.300
بخلاف انه اه في النهار. اذا شك فاكل فبانت طلوع النهار او بان بقاء النهار يعني بان بقاء النهار سواء في وجود النهار في اوله او في اخره شك ثبان هنا يجب عليها القضاء سواء في الاول او الاخر. لكن شك فدام شكه

138
00:48:47.400 --> 00:49:07.200
هنا ينظر الى الاصل اذا كان شك في الليل فالاصل بقاء الليل فهنا ما يعد مخطئا لكن في النهار شك ايش فدام شكه وش الاصل اصل بقاء النهار فالاصل انه ما يفطر حتى يتيقن

139
00:49:07.300 --> 00:49:31.350
ان شمس غربت ظاهر؟ المقصود عبارات للفقهاء تنتبهون لها وهي مهمة يستعملها ايضا العلماء المفاتي في فتاويه شكى وبان هذه لها قروض هنا قال ان احرم باجتهاد فبان ليس شك فبان وضح قبله فنفذ والا يعني وان لم يبن

140
00:49:31.400 --> 00:49:57.850
بشك او من باب اولى جزم ففر قال وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت طهرت قضوها يعني اذا صار مكلف ادرك من وقت الظهر مثلا او من وقت اي صلاة قدر تحريمه واحدة

141
00:49:57.950 --> 00:50:13.700
عندهم يدرك الوقت باي شيء يعني ضابط الباب ان الوقت يدرك بادراك تكبيرة يعني التحريف فاذا ينبني على هذا كل ما يترتب عليه. فاذا ادرك مقدار تحريمه في اول الوقت

142
00:50:13.850 --> 00:50:32.450
ثم حاضت المرأة ادرك مقدار تحريمه ثم بلغ ثم جن الى اخره او زال تكليفه فان عليه القضاء. اغمي عليه. ادرك ثدي دقيقة واحدة ثم اغمي عليه. هنا يجب عليه قضاء هذه

143
00:50:32.800 --> 00:50:47.500
هذه الصلاة والصلوات كلها طبعا لان المغمى عليه يقضي الصلاة او جنون يعني زال تكليفها لان المغمى عليه لا يزول تكليفه المقصود بذلك الجنون ونحوها او حاضت المرأة ثم كلف

144
00:50:47.550 --> 00:51:08.500
وطهرت يعني بعد وقت فانهم يقضون هذا الوقت يقضون تلك الصلاة. لانهم ادركوا منها قدر التحريم فوجبت عليهم وفي تلك لمدة ولو كانت وجيزة قوطبوا بالخطاب الشرعي بان يؤدوا الصلاة فبقيت في ذمتهم

145
00:51:08.550 --> 00:51:33.650
فلابد من قضائها قال ومن صار اهلا لوجوبها حاضت وطهرت قضوها بالنسبة للحيض عندهم انهم ان هؤلاء يعني من زال تكليفه ومن قضى يقضي الصلاة من زال تكليفه او المرأة اذا حاضت يقضي الصلاة وما يجمع

146
00:51:34.200 --> 00:51:55.300
اليها لانه عذر يعني الحائض المأذورة نوع مرض وزوال التكليف بجنونه ونحوه نوع مرض يقولون ونوع المرض او المرض يبيح الجمع فاذا يكون القضاء لها ولما جمع معه فعندهم ان المرأة

147
00:51:55.450 --> 00:52:15.800
اذا حاضت اذا حاضت فانها يعني بعد دخول الوقت هذه في مسألة من ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم. نعم. ثم زال تكليفها وحاولت ثم كلف وطارت قضوها. المسألة في انه اذا

148
00:52:16.200 --> 00:52:35.600
اذا طهرت المرأة في وقت يعني مثلا في اخر وقت العصر قبل المغرب  وقتا يسير فانها هنا ادركت وقت العصر بقدر تحريمه او اكثر. فعندهم يجب عليها ان تقضي وقت العصر. وايضا وقت

149
00:52:35.850 --> 00:52:50.900
الظهر وهذا فيه اثر صحيح مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك اذا طهرت قبل الفجر ولو بساعة يعني ولو بوقت قليل فانه يجب عليها ان تقضي المغرب مع العشاء

150
00:52:51.300 --> 00:53:06.550
هنا مخاطبة ان تصلي المغرب والعشاء جميعا هذا هو المذهب ومبني على قول ابن عباس وغيره. وقال بعض العلماء ايضا في المذهب وفي غيره انه انما يجب على المرأة صلاة

151
00:53:06.750 --> 00:53:20.800
الصلاة في الوقت الذي ظهرت فيه فاذا ظهرت في العصر وجب عليها ان تصلي صلاة العصر اذا طهرت المغرب وجب عليها ان تصلي المغرب طهرت العشاء تصلي العشاء فقط. اما مسألة الجمع فان الله جل وعلا ما

152
00:53:20.800 --> 00:53:42.850
تبلغها بذلك وهذا وهذان القولان يفتى بهما جميعا يعني اليوم يفتى بهذا وهذا والاحوط للمرأة ان تصلي من الصلاتين والمسألة راجعة لها. يعني ولي المرأة لا يلزمها بان تصلي الصلاتين

153
00:53:42.900 --> 00:53:58.500
اذا كانت مثلا مقتنعة بانها تصلي صلاة فقط التي فيها الوقت فلا يلزمها وانما يبين لها هذا وهذا لان الامر راجع لها وليس في المسألة الزام اذا استفتت تلتزم الفتوى

154
00:53:58.950 --> 00:54:23.750
قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها هذا اللي ذكرته لكم من صار اهلا لوجوبها يعني الحائض ظهرت الصغير بلغ المجنون افاق يقول قبل خروج وقتها لزمته تلك الصلاة التي

155
00:54:24.050 --> 00:54:38.800
صار اهلا للوجوب في وقتها وما يجمع اليها قبلها يعني الظهر والعصر المغرب والعشاء اذا طهر في اخر وقت العصر او اذا اهل في اخر وقت العصر او قبل الفجر

156
00:54:39.150 --> 00:55:08.550
قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يجب فورا قضاء الفوائت المرتبة يعني ان الفوائد يجب قظاؤها على الفور لانه مأمور بالقظاء والامر للفورية كما هو معروف عند الاصوليين ويقضي الفوائت مرتبا يعني يرتب هذه الفجر ثم الظهر ثم العصر الى اخره يرتب القظاء كل صلاة

157
00:55:08.950 --> 00:55:26.750
بعد الصلاة التي قبلها يعني كل واحدة مع كل واحدة بعد التي قبلها شاه عند بعض الناس انه اذا صار عليه قضاء يصلي مع كل صلاة صلاة يعني يصلي مع الفجر فجر يصلي مع الظهر ظهر يصلي مع العصر عصر وهذا غلط

158
00:55:26.900 --> 00:55:45.950
والاصل ان الامر للفورية واذا كان للفورية فانه يجب عليها القضاء فورا ولا يؤخر ثم يرتب بحسب ما فاته من تلك الصلوات يسقط الترتيب بنسيانه نكمله ان شاء الله تعالى المرة