يعني من ستر عورته بشيء محرم فما حكمه صلى في ثوب محرم محرم اما ليه عينه مثلا يعني محرم لباس حرير مثلا هم لذاته ايه نعم او كان مثلا موثوق متتالية هذا معنى الترتيب يعني ان يرتبها كما هي الواحدة تلو الاخرى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر وهكذا قال يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا او مرتبا هو المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الواحد اذ والثلاثون خروج وقت اختيار الحاضرة ومنها ستر العورة. فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة وكل الحرة عورة الا وجهها. وتستحب صلاته في ثوبين. ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. ومن ومن انكشف فبعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد اعاد لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورة ومن وجد كفاية عورته سترها. والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر وان اعير سترة لزمه قبولها ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده ويكون ويكون امامهم وسطهم وسطهم ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده. فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان وجد فان وجد سترة قريب فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدأ ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كز النار. والعورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وامل وام ولد ومعتق بعضها من الصفة الى الركبة. وكل الحرة عورة الا وجهها. كل الفرة عورة الا تستحب صلاته في ثوبيه ويكفي ستر عورته انه ستر عورته في النفل ومع احد عاشقين في الفرض صلاتها في درع وخمار وملهفة ويجزئ كسر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحشه او صلى في ثوب نجس او صلى في ثوب وحرب عليه او نجس فعاد لا من حبس في محل النجس ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين. فان لم فان لم يكفيهما فان لم يكفيهما فالاجبر لزمه قبولها ويصلي العاري قائم بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده انشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا وان وجد وان وجد سترة وان وجد سترة اثناء الصلاة قريبة اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدأ. احسنت احسنت ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا وهكذا الحب حفظه الله يوفقنا واياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا الدرس صلة الدرس السابق وهذا الباب باب شروط الصلاة باب فيه طول فربما قسم الى اربعة او خمس دروس ان شاء الله تعالى ذكر ان الشروط قبل الصلاة وذكر منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس وفصل في مسألة شرط الوقت حتى وصل الى اخر جملة منه يعني في هذا الكتاب فقال ويسقط الترتيب ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة يعني اذا فاته صلاة او عدة صلوات اذا فاتته عدة صلوات فانه يقضيها مرتبة كل واحدة بعد الاخرى فمثلا لو فاته الظهر والعصر والمغرب فانه اذا قظى يبقي الظهر ثم يقضي العصر ثم يقضي المغرب فهنا ثلاث كلمات يجب فورا قضاء وفي الوجوب مأخوذ من امر النبي صلى الله عليه وسلم في حال من صام من نام عن صلاة او نسيها وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقوله فليصلها هذا امر والامر كما هو معلوم للوجوب واذا كان للوجوب فان الواجب يستجاب له فورا يعني يمتثل فورا فقوله فليصلها اذا ذكرها في قوله ليصلي فليصلها هذا وجوب والوجوب كما هو معلوم عند الاصوليين انه يجب اداؤه على الفور يعني الواجب يجب اداؤه على الفور لا يجوز تأخير الواجب ثم في قوله عليه الصلاة والسلام ايضا في هذا الحديث اذا ذكرها ما يدل على الفورية فليصلها اذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل حينما فاتته الصلوات يوم خوف استعداداته ليوم الخندق فاته عدة صلوات فصلاها مرتبة عليه الصلاة والسلام فور تذكره لما فاته وصلاها الصحابة معه رضي الله عنه وكذلك حينما فاتته صلاة الفجر نام عنها حتى طلعت الشمس قضاها ايضا فورا دون تأخير ولكنه اخر قليلا لاجل ان المكان حضر فيه الشيطان فارتحلوا قليلا ثم صلى وهلل ذلك بان المكان حضر فيه الشيطان فدل ذلك على ان الفائتة اذا فاتت يجب قضاؤها بالامر بالقول وبالفعل منه صلى الله عليه وسلم وكذلك ان القضاء يكون فوريا يعني لا يؤخره فمثلا لو فاتت المرء صلاة ثم تذكر انه لم يصلي المغرب بعد العشاء لما صلى العشاء تذكر انه لم يصلي المغرب فهنا يجب عليه ان يصلي ان يصلي المغرب فورا مباشرة اذا كان متوضئا يصلي او يذهب فيتوضأ فيصلي ولا يجوز له ان يؤخر ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام امره اذا نسى او اذا نسي او اذا نام ان يصلي اذا ذكر فور تذكره فليصلها اذا ذكره حين يتذكر يصلي حين يستيقظ وينتبه ان الوقت قد فاته يصلي فورا ولا يجوز له تأخير ذلك يعني تأخير الصلاة عن وقت تذكرها قال هنا يجب فورا قضاء الفوائت قضى هنا سمي قضاء لان الوقت فات وتسمية ذلك قضاء جاء في السنة ما يدل عليه فان عائشة سمت صيامها في رمضان يعني لما فاتها من رمظان لاجل الحيظ او لاجل السفر سمته قضاء كان يكون علي القضاء من رمضان فلا استطيع ان اقوله حتى يكون شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وكذلك سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فاذا لفظ القظاء هذا كان مستعملا فيدل على ان المقضي ما كان بعد فوات وقته الاصلي ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة هذا يدل على استعمال لفظ القضاء اذا اذا صح استعمال لفظ القضاء فثم مقابل له يعني الصلاة في الوقت اذا تسمى بماذا فتسمى اداء هذا الاداء لم يأتي في السنة لكن سماه العلماء اداء لانه يقابل القضاء. فالقضاء اذا ثبت فانما يقابله وهو اداء الصلاة في الوقت يسمى اداء فاذا قوله يجب فورا قضاء الفوائت لما فاته من الصلوات مرتبا لها هذا ظاهر واضح من حيث التصوير ومن حيث الدليل ايضا قال ويسقط الترتيب هنا قال يجب فورا قضاء الفوائت مركبا له كان سائلا سأله وقال هل قولك مرتبا مطلق بدون قيود بدون استثناءات فقال ويسقط الترتيب الى اخره لانه قال الا في حال نسيانه او خشية كذا فانه يعذر يعني لا يصليها مرتبة قال ويسقط الترتيب بنسيانه يعني ذلك الذي وجب يسقط فيصبح غير مخاطب به اذا نسي مثلا تذكر ان عليه صلاتين ثم صلى المغرب والعشاء ثم صلى العشا صلى العشاء وهو يريد ان يصلي المغرب لكن نسي صلاة المغرب فصلى العشاء فهنا يصح منه ان يؤدي المغرب بعد العشاء وهنا يسقط الترتيب لانه نسي والنسيان في هذه الحال عذر وقوله هنا بنسيانه يعني بنسيان الترتيب بنسيان المكلف الترتيب اذا نسي الترتيب هذا يعني انه مع الجهل لا يسقط لان النسيان عندهم والجهل عارضان كثيرا ما يعرظان واذا ذكروا واحدة فان لها مفهوما يعني ان ان الاخرى لا تدخل فيها فقوله ويسقط الترتيب بنسيانه نفها منه ان الجاهل عندهم فلهذا صارت عندنا المسائل ثلاث واضحة؟ ومسألتان لكي الجهل وفوت الجماعة عند الفقهاء رحمهم الله للحنابلة المتأخرين او هو المشهور من المذهب انه لا لا يسقط الترتيب الجهل ولا يسقط الترتيب لا يدخل في ذلك وهذا صحيح بهذا المفهوم صحيح فان الجاهل بحكم الترتيب لا يعذر يعني لا يسقط عنه الترتيب بل نقول له اعد المغرب والعشاء. قال انا صليت العشاء جاهل انه لا بد المغرب هذا وقت العشاء وصليت العشاء ثم صليت المغرب الفائتة او قال انا علي عدة صلوات مثل مثل غد صلاها فبدأ العصر ثم صلى الظهر ثم صلى الفجر فيقول له هنا هل نسيت؟ قال لا ما اعلم الحكم فعندهم ان الجهل بالحكم لا يعذر به لان هذا مما يجب السؤال عنه و تحري العلم فيه فاذا يعيك بعد ان صلى هذه الصلوات الثلاث يعيد صلاة الظهر والعصر لان الفجر حين صلاها وقعت صحيحة اولى مثل مثلا يرمي الجمرات ايش يعني احيانا يبتدأ ايش؟ الصغيرة ولا بالكبيرة بعضهم يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فهنا يجب الترتيب. طيب تبطل جميعا او تبطل الوسطى رمي الوسطى والكبرى الوسطى والكبرى لان الصغيرة وقعت صحيحة فيعيد الوسطى والكبرى حتى تقع مرتبة. كذلك هنا في الصلوات فاذا عندهم الجهل ليس بعذر الجهل لا يسقط الترتيب بالجهل لا يسقط الترتيب بعدم العلم لماذا؟ لانه مفرط لانه فرط واما النسيان فهو غالب لا لا الواحد ما يؤاخذ بنسيانه عندهم لان النسيان ليس فيه تفريط قال وبخشية يعني يسقط الترتيب في حال ثانية. ما هي هذه الحالة الثانية؟ قال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة يعني ان يخشى من فاتته من فاتته صلوات من عليه قضاء صلوات يخشى ان يخرج وقت اختيار الحاضرة فاذا خشي ان يخرج وقت اختيار الحاضرة فيقول يسقط الترتيب لان الحاضر هذا وقتها وهي اولى ان تؤدى فيها مثال ذلك ان يتذكر ان عليه صلاة المغرب ما صلاها وهو الان في نصف الليل وعندهم ان اختيار وقت العشاء الى الى نصف الليل ويمتد الضرورة الى الفجر طيب هو تذكر الان نصف الليل انه ما صلى المغرب وهو يريد ان يصلي العشاء فما الحكم نقول يسقط الترتيب لانه اذا ادى المغرب فانه يكون قد فوت على نفسه اداء المغرب في وقتها واداء العشاء في وقتها فهنا يجب عليه ان يصلي العشاء في وقتها في وقت الاختيار ثم بعد ذلك يصلي المغرب ويسقط الترتيب لانه يخشى ان يخرج وقت اختيار الحاضرة عندهم الصلوات التي لها وقت اختيار وقت ظرورة كم صلاة بما ذكرنا انتهى والعصر والعشاء. فالعصر وقت الاختيار الى الى الى نصف الليل الى الاصفراء لا العصر الى اصفرار الشمس او كما قال الى مصير ظل كل شيء مثليه والعشاء وقت الاختيار عندهم الى الى نصف الليل فاذا خشي ان يخرج وقت اختيار هذه الحاضرة يعني العصر او العشاء وجب عليه ان يؤدي الصلاة الفرض في وقتها ثم بعد ذلك يقضي ما فاته ذكر هنا سورتين مما يسقط ترتيب بوجوده في النسيان وخشية خروج وقت اختيار الحاضرة وهناك صورة الثالثة عندهم ايضا وهي اذا خشي ان يفوت ما تجب فيه الجماعة مثل صلاة الجمعة اذا خشي ان تفوت صلاة الجمعة مع الجماعة ليس من جهة الوقت ولكن من جهة ادائها مع الجماعة كذلك يسقط الترتيب وهو ينتظر اقامة المؤذن لصلاة الجمعة بعد انتهاء الخطيب من خطبته تذكر انه ما صلى الفجر فهنا ماذا يفعل؟ ايصلي الفجر فتفوته الجمعة والجمعة اداؤها جماعة في هذا الحال يعني غير مؤخر فرض لانه لا تسن لها لا تجب الجماعة مرة اخرى انما هي جماعة واحدة فاذا كان كذلك فانه يسقط الترتيب بخشية فوات ذلك. كذلك صلاة العيد مثلا تفوت صلاة العيد تذكر انه ما صلى الفجر وهذا الامام اقبل يريد ان يصلي صلاة العيد فماذا يفعل هنا يصلي الصلاة هذه و يسقط الترتيب لاجل فوات هذه الصلاة التي يصليها جماعة طبعا لان صلاة العيد فرض اما على الاعيان او على الكفاية هذه ثلاث صور عندهم يسقط الترتيب بوجودها اما صورتان ذكرت واحدة وهي النسيان وهي جهل اذا جهل لا يسقط الترتيب عندهم وكذلك صورة ثانية اذا خشي ان تفوت الجماعة للصلاة مثلا دخل والناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب فما الحكم يخشى انه ان صلى المغرب فاتته العشاء فهل يدخل معهم يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب عندهم لا يصلح ذلك يعني لابد ان يأتي بالمغرب ثم العشاء لانه لا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة بخشية فوات الجماعة شيخ الاسلام رحمه الله له اختيار في المسألتين الاخيرتين وهو انه يسقط الترتيب ايضا بالجهل ويسقط التأثيب ايضا بخشية فوت الجماعة وهذا لان ذاك بان الامر يعني في جماعة بان الامر بادائها مع الجماعة يخاطب به الان هو مكلف الان بان يصلي مع الجماعة والصلاة تلك الفائتة ومخاطب بها ولكن تزاحم هنا واجبان فايهما يقدم قدم ما كان مخاطبا به في ذا هذا الوقت في هذا الوقت بخصوصه والاخر يقضيه بعد ذلك والجهل تعرفون قاعدة شيخ الاسلام فيه انه يجعل الجهل من الخطأ ولانه ما تعمد ذلك والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فعلت نعم قال قال الله تعالى قد فعلت كما رواه مسلم في الصحيح انتهينا الان من هذا من الشرط الاول الذي هو الوقت قال بعدها ومنها يعني من الشروط ستر العورة يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة وذكرت لك ان الشرط عندهم منه ما هو واجب عليه ان يحصله مثل الطهارة ومثل هنا الان ستر الهواء. يجب عليه ان يستر عورته وها هنا بحث معروف وهو ان تعبير تعبير اهل العلم في هذا الشرط بستر العورة هذا تعبير بما فهموه من النصوص والا فان النص لم يأتي يعني في الكتاب ولا في السنة لم يأتي تنصيص على هذا الشرط بانه ستر العورة فلفظ ستر العورة وانها لا تصح الصلاة الا بستر العورة هذا يعني بهذا النص بهذا التعبير ستر العورة هذا لم يأتي وانما جاء ان للمرء عورة وان للمرأة عورة. لكن ستر العورة في الصلاة هذا لم يجيء كما حرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال من اجل ذلك من اجل وقوع هذا الشرط او ذكرهم لهذا الشرط وقع اختلاط كبير عند كثير من الناس في مسألة عورة الصلاة وعورة النظر فان العورة لفظ استعمله الشارع وستر العورة في الصلاة هذا لفظ لم يستعمله والعورة تستخدم في النظر العورة يعني هذا اللفظ يستخدم في باب النظر وكذلك في باب شروط الصلاة فلاجل الاختلال في الاستعمال وقع هذا الالتباس في ان من الناس من جعل العورة في باب الصلاة هي العورة في باب النظر ولهذا يقول ان الله جل وعلا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فامر باخذ الزينة عند كل مسجد وهذا الامر هو دليل هذا الشرط هذه الاية هي دليل هذا الشرط الذي هو ستر العورة خذوا زينتكم عند كل مسجد قال والامر باخذ الزينة امر زائد عن ستر العورة فان الزينة تطلق على ما يكون زينة ما تعلم انه زينة. لكن مجرد ستر العورة لا يسمى زينة بهذا يقول ان هذا اللفظ له الذي هو له ستر العورة هذا الشرط ستر العورة ينبغي ان يفهم فهما دقيقا بحيث لا يختلط مصطلحات العلماء بما جاء في الادلة الشرعية هو شرط صحيح لان الاية دلت عليه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واجمع اهل التفسير على ان اخذ الزينة اقل ما يكون تتري العيب والعيب هو العورة لان العورة من الهور وهو العين فاذا ستر عيبه يعني العيب الذي يعني الشيء الذي لو اظهره لهيبا ذلك فانه يكون اخذ الحد الادنى من الزينة يعني مطلق الزينة فاذا دليل هذا الشرط هو قوله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد تم ادلة اخر معروفة لا صلاة لحائض الا بالخمار والنبي صلى الله عليه وسلم سئل اذا كان للرجل ثوب الواحد قال فليضعه على عاتقه وليخالف بين طرفيه والمقصود انه ان معنى ستر العورة مأمور به في النصوص فلا تصح الصلاة الا بان يستر عورته لكن العورة المقيدة في الصلاة فلهذا قال ومنها ستر العورة. ستر يعني ان يجعل شيئا من اللباس على هذه العورة وهذا الستر باي شيء كيف يكون؟ قال بعدها فيجب بما لا يصف بشرته. يجب لانه شرط ما دام انه شرط فانه يجب لان هذا من الشروط التي تحصن ليست الشروط التي هي وضعية وانما هي الشروط التكليفية يعني الواجبة فقال يجب يعني يجب الستر باي شيء قال بما لا يصف بشرته. يعني انه ادنى ما يحصل به الستر الا توصف بشرة العورة يأتي تحديد العورة فاذا الستر يكون بما لا يصف بشرة العورة يصف البشرة الوصف هنا يصف بمعنى يحكي يعني يدلك على العورة والعورة يدل عليها بشيئين اما بلونها او الجسم عموما يدل عليه بشيئين اما بلونه واما بحجمه والحجم هذا لم يأت التكليف بما يستر الحجم لانه لابد وان يظهر لابد وان يتبين الحجم فان حجم الحقوين مثلا حجم الفخذ الى اخره لابد ان يكون مهما لبس المرء من اللباس لابد ان حجمه حجم عجيزته حجم اقباله لا بد ان يظهر وهذا لم يأتي به التكليف. فرجع اذا الستر الى المعنى الثاني الذي هو تتر اللون فاذا بما لا يصف بشرتها يعني باللون فاذا كان يلبس لباس رقيق اذا لبسه رأيت اللون هذا لون جلده ابيظ هذا لون جلده احمر هذا لون جلده حمظي هذا لون جلده اسود فهذا لم يستر العورة بل ان لباسه يصف البشرة فلا يجزئ اذا كان يستر العورة بمعنى لا يصف بشرتها ما تعرف اللون ما هو فانه تحقق هذا بالشرط لاحظ ان المقصود بما لا يصف بشرتها يعني فيما او يعني في غير ما اذا اجتمع ثوبان او ثلاثة آآ بالمثال يتضح ما اريد يعني مثلا مثل ما يحصل كثيرا احيانا يحصل ان المرء يلبس سروالا قصيرا يعني يبلغ الى نصف فخذه ويلبس ايضا فوقه سروالا طويلا فانه اذا الثوب يظهر فرق اللون بين ما سار عليه يعني الجزء من الافخاذ ما صار عليك ثلاثة ملابس يعني السروال القصير والطويل ثم الثوب وما ليس عليه الا الا توبة هذا غير مقصود لان هذا لا بد من قضايا الفرق بين اللون مثلا ان يلبس ثوبا لا يصف البشرة بمجرده ثوب لا يصف البشرة لكن لو لبس تحته سروالا قصيرا لظهر له الا تستطيع معرفة اللون اما مجرد الفرق ان هذا اغمق وهذا افتح او ان هذا اشد بياضا من ذاك اخف فهذا لابد منه لكن ما يتبين لك اللون. وهذا دعاني ليه؟ لان كثيرا من الناس يتحرج بهذه المسألة وربما وقع له حرج وربما بعضهم وسوسة في بعض الالبسة واعاد صلاة او اعاد الصلوات لحصول ذلك فينظر نظر وجد ان هذا اشد من ذاك او داكن اكثر منه فوجد فاعاد الصلاة وسبب له حرجا فالمقصود ان تفهم ان قوله يجب بما لا يصف بشرتها يعني قال وعورة رجل هنا فبدأ في العورة يعني في الجملة الاولى فصل الستر. وفي الجملة الثانية الان يفصل العورة ما هي العورة؟ قال وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة من حيث التقسيم العام وقد ذكرته لكم سابقا ان العورة ثلاثة اقسام ثم عورة مغلظة وثم عورة متوسطة تم عورة مخففة وهنا قال في العورة التي هي من السرة الى الركبة قال عورة رجل الرجل يعني البالغ وامة فما فيعني معروفة يعني الرقيقة هذه اذا ارادت ان تصلي حتى يكون اشتر للعورة فمثلا يصلي في ثوب وعليه سراويل سراويل هذا صلى في ثوبين واتى بما يستحب ايضا في زيادة عليه بشت هذا ايضا ما يستحب. كان عندنا الناس بحضرة سيدها او ارادت ان تصلي وحدها فان عورتها من السرة الى الركبة. هذه عورة صلاة يعني ما الذي يجب على الرجل ان يستره في اذا اراد ان يصلي قال يستر ما بين السرة الى الركبة هذي عورته في الصلاة مطلقا يسترها لاي شيء لحق الله جل وعلا لاجل الصلاة فيسترها اذا ولو لم يره احد. يسترها ولو كان يصلي في بيت وحده لو كان يصلي خاليا لو كان يصلي في ظلمة يجب سترها لانها ليست للنظر هي لاجل الصلاة كذلك الامى نفس الشيء الامة اذا ارادت ان تصلي فانها تستر ما بين سرتها الى ركبتها في الصلاة. فلو اظهرت صدرها الصلاة اظهرت شعرها فانها فان صلاتها صحيحة لانه لا يجب عليها ستر ذلك بالصلاة فهي مثل الرجل قال وامي ولد ام الولد هي الهمة التي وطئها مالكها سيدها فحملت منه وولدت فهذه صارت ام ولد تعتق بموته اذا مات سيدها عتقه قالت عتيقة تسمى ام ولد قال ومعتق بعظها المعتق بعظها مثل الامة التي تكون بين اثنين واحد وواحد اشتروا همة مثلا او اثنين ثلاثة من الاولاد ورثوا امة لان الامة مال ورثوها كل واحد له نصيب منه سواء احدهم اعتق نصيبه اعتق فصار ثلثها معتق او صار نصفها معتق هنا ما حكم صلاتها ما حكم عورتها حكم عورتها في الصلاة ان تستر من السرة الى الركبة كذلك المكاتب المكاتبة لانها امة ما بقي عليها درهم وهكذا من السرة الى الركبة ظاهر انه قال من الى يعني السرة غير داخلة والركبة غير داخلة الركبة اللي هو عين الركبة نهاية العظم هذا غير داخل فتبدأ العورة من اخر العظم الى السرة يعني الى حد بداية تدوير السرة من جهة البطن وما يقابله من جهة الظهر هذه هي العورة وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حدد العورة بانها من السرة الى الركبة في حديث صححه عدد من اهل العلم هذا نوع من العورات الثاني قال وكل الحرة عورة الا وجهها كل الحرة حرة يعني البالغة عورة الا وجهها يعني الوجه خاصة في الصلاة لا يعد عورة. فلها ان تكشف وجهها في الصلاة اما باقي البدن فانه يجب عليها ان تستره والنبي عليه الصلاة والسلام قالت المرأة كل المرأة عورة كلها عورة مطلق يعني في باب النظر وفي باب الصلاة رخص لها كشف وجهها ولهذا قال العلماء ان انها في الصلاة كلها عورة الا الوجه هذا بالنسبة الى ستر العورة في الصلاة. اما من جهة النظر فالنظر غير هذا الباب. باب النظر يأتي في النكاح وهي احكام النظر والمرأة في النظر كلها عورة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره المرأة كلها عورة يعني في باب النظر وعائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا فاذا جاوزونا بدلت احدانا جلبابها على وجهها يعني في النظر فاذا المقصود هنا الصلاة عورة الا وجهها يعني انه يجوز لها ان تكشف وجهها هل معنى ذلك انها لو غطته اثمت يعني لو صليت مغطية الوجه فما الحكم ان لها ذلك لها ذلك لكن هل يكره؟ ام يباح؟ يأتينا البحث وانه يكره الا لحاجة اذا كان هناك لحضرة رجال فيجب عليها ان تغطي وجهها هذا هو المذهب والقول الاخر ان ما يظهر من المرأة غالبا في البيت فانه لا يدخل في عورة الصلاة يعني اليدين الرجلين فان هذا لا يدخل في عورة الصلاة لانه لابد وان يظهر وهذا النص اللي ذكروه يعني هذا القول كل الحرة حورة الا وجهها كما ذكرت ما استدللت لك ما استدللت عليه بدليل واضح وذلك لانه ايضا ليس فيه دليل واضح يعني صحيح ولهذا القول الثاني انه ان المرأة تستر ما ظهر ما يظهر لتستروا كل جسمها الا ما يظهر غالبا في بيته. مثل الوجه واليدين والقدمين وهذا رجح شيخ الاسلام ابن تيمية قال وعلى هذا كان الوضع في زمن النبوة فان النساء لم يكن لكل واحدة منهن منهن لكل واحدة منهن عدة الفة خمار ورداء مرض الى اخره حتى تستر جميع البلد. بل كان ربما لا يكون لها الا الثوب هنا يعني من قديم ليس قريبا ما يلبسون السراويلات يعني قليل من يلبس سراويل فكان كثير من الناس قال لي في القميص اللي هو في الثوب يلبس عليه عليه البشت طيب كما قالت احدانا النبي صلى الله عليه وسلم احدانا يكون لها الثوب الواحد تحيض فيه كلها حتى والواحد تحيظ فيه يبان فيه اثر الحيض فماذا تفعل؟ فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فاجابها قال حتي ثم اقرسيه الى اخره. حديث معروف فاذا هذا يدل على ان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهن اكثر من ثوب فاذا الغالب انها ما يمكن تتمكن بواحد ان تستر اطراف يديها ورجليها. لهذا قال شيخ الاسلام انه لا يجب ان تستر ما يظهر غالبا في بيتها مثل اطراف القدمين. واطراف اليدين وان الحرة في الصلاة كلها عورة الا ما ظهر غالبا منها في بيتها. قالوا على هذا كان الوضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اوفق من حيث الاستعمال والنساء كثيرا ما ويفرطن في ستر الاطراف واذا كان في الامر سعة على هذا القول فانهن لا يؤمرن باعادة والصلاة لان المرأة يكون لها حال في بيتها. نعم النساء عندنا يعتنين بذلك يصلين في ملابس مستحبة من كما سيأتي ان ان المرأة تصلي في درع وخمار وملحفة الى اخر ذلك. نعم هذا من جهة الاستحباب لكن اذا ما تيسر لها وصلت على حسب حالها فنقول صلاتها صحيحة. يعني لو صلت في شيء يغطي رأسها فقط وعليها ملابسها العادية بدون شرشف وبدون الى اخره. فصلاتها على ذلك صحيحة ولو ظهرت اطراف يديها واطراف قدمها ما لم تظهر اعلى من ذلك. اذا ظهرت السواعد او ظهرت السيقان فهذه عورة على كلا القول لانها مما لم تجري العادة بكشفه في عهد النبوة هنا ذكر الرجل والمرأة الرجل والمرأة يعني الرجل البالغ والمرأة البالغة طيب حكم صلاة ما دون المراهقة ما دون البلوغ من الرجال يعني ما عورته ما حكم عورته من سبع مثلا الى عشر جزاءها من سبع الى عشر من من الصبيان عورته هي الفرجان فقط يعني لو صلى وقد ستر الفرجين ولو ظهرت الافخاذ ولو ظهر بطنه ظهر فلا حكم له فانه يصلي على هذه الحال وان من العشر الى البلوغ ما الحكم هذه بين الحال بحال تمييز الى بداية المراهقة وقبل البلوغ هل تلحق بالبلوغ يعني بحال البالغ انه من السرة الى الركبة ام تلحق بحال الصغير ام هي بينهما نقول الاظهر انها تلحق بحال الصغير بان بان الحكم بالعورة هذا للبالغ وما دون ذلك فهو على التخفيف والمشهور ايضا يعني القول الثاني انه مثل الرجل يعني ما بعد العشر هو مثل الرجل وهو المذهب المرح طيب البنت مثلا المميزة الى ان تراه يعني البنت الصغيرة ما حكم عورتها؟ يعني من سبع الى عاشر مثلا مميزة والمراهقة ما حكم عورتها حكم عورتها عورة الامة من السرة الى الركبة يعني في الصلاة كل كلامنا في الصلاة لا يجي في ذهنك باب باب النظر باب النظر له تفصيلات اخرى كلامنا على ستر العورة في الصلاة يعني دائما اذا جلا هذا اللفظ ستر العورة والعورة جل الذهن باب النظر. لا الان كلامنا على ستر العورة في قلق قال ويستحب صلاته في ثوبين استحب صلاته يعني الرجل في ثوبين وهذا من باب الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او لكلكم ثوبان والصلاة في الثوب الواحد مجزئ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الثوب الواحد وصلى جابر ايضا في ثوب واحد وهذا الامر فيه فاذا الصلاة في الثوبين لا شك انها اكمل من جهة الزينة ومن جهة ستر العورة فلهذا قالوا تستحب ولو قالوا تسن لكان احسن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثوبين ما في ازالة ورداء واما في قميص يعني ثوب وسروال او في قميص ورداء بانواع من الالبسة وكان يصلي في ثوبين طبعا لفظ الثوب ماذا يراد منه؟ هل يراد من هذا اللي علينا؟ لا الثوب اسم لما يلبس الثوب في اللغة اسم لما يلبس السروال او نقول في السراويل لان السراويل مفرد سراويل ثوب والقميص اللي يسمى الان قميص ثوب وهذا اللي نلبسه اللي هو القميص الطويل هذا ثوب وهكذا والرداء البشت ثوب والغترة فوق يعني فكل ما يلبس يقال له ثوب لانه يخلع فيتوب يعني فيرجع فسمي ثوبا لذلك. فاذا قوله يستحب صلاته في ثوبين لا يعني الثوبين هذي المعروفة ولا القميصين انما المقصود ما يلبس واحدا على واحد حتى يكون اكمل في الزينة وهذا حصل به يعني يحصل به المستحب اذا صلاته يعني صلاة الرجل في ثوبين. هذا المستحب قال ويكفي ستر عورته في النفل يكفي ستر عورته في النفث يعني الان من جهة ما يجزئ فيه تفصيل ذاك المستحب ان يصلي في ثوبين. طيب المجزئ اقل ما يجزئ ماذا تقول قال ويكفي ستر عورته في النفل العورة اللي هي من السرة الى الركبة يكفي هذا في النفع. يعني اذا ستر ما بين السرة الى الركبة لبس ازار او لبس سروال اه يعني سراويل من السرة الى الركبة فهذا يصلي به نفلا الفرض هل له شيء زائد؟ قال نعم. قال ومع احد عاتقيه في الفرض يعني ان الفرض لا يجزئ ان يصلي الفرض بستر ما بين سرته الى ركبته. بل لا بد معه ان يستر احد جميع العاتقين لانه قال ومع احد عاتقيه يعني جميعا من اوله لاخره العاتق الكتف احد عاتقيه في الفرق فمثلا اذا جا واحد صلى مثل ما يحصل كثيرا في مكة ترى في الاحرام يصلي يعني الرداء خلي عليه الايجار ويفصخ الردة ويرميه ويصلي وهو حاسر الكتفين حاسر المنكبين هذا صلاته صحيحة ليست صلاته صحيحة لانه يجب عليه في الفرض كما قال هنا ان يستر احد العاتقين يعني جميع احد العاتقين وهذا لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني دليل المسألة قال في حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قالوا معنى ما يستفاد من قوله ليس على عاتقه يعني على جميع عاتبه هذا واظح جهة الاستدلال لان النهي راجع الى لباس واللباس متصل بالامر به يعني بانه من شروط الصلاة. فرجع النهي هذا الى احد شروط الصلاة ومعلوم ان النهي اذا تسلط على شرط فانه يدل على فساد العبادة بفقد ذاك الشرق يعني انه رجع الى فقدان الشرط فصار النهي يدل على فساد العبادة. يعني لو صلى واحد عاتقيه مكشوفة لكان غير ساتر لما يجب ستره وهذا يدل على ان لفظ العورة ستر العورة مثل ما ذكرنا انفا عن شيخ الاسلام انه ليس مرادا في الشرع لذلك اوجب ان تستر العاتقان وهي ليست من العورة فاذا اللباس للصلاة له حكم خاص هذا هو المذهب والقول الثاني ان اللفظ المشهور الذي في الصحيحين لهذا الحديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. ليس على عاتقيه منه شيء يعني اوجب ان يستر جميع العاتقين هذا اوجب اصحاب هذا القول ان يستر جميع العاتقين لهذا الدليل فعلى ذلك اذا صلى الفنايل اللي يسمونها ايش حنلاقي هذي اللي ما فيها الا خط هنا وخط هنا هذا تصح الصلاة او لا تصح على القول الثاني تصح او ما تصح القول الثاني وعلى القول الاول على كلا القولين ليش؟ لانه لم يستر جميع العاتقين على القول الثاني ولا جميع احد العاتقين على القول الاول فعلى القولين لا تصح الصلاة في هذه او في هذا النوع من الفنان جميعه من اوله الى اخره جميع هيستره جميع مثل مثلا واحد يعني يعمل ان يستره جميعها يطرح شيء عليه ويستره جميع نعم هذا اقل ما لابد يستره يعني اللي هو ستره مثل ستر الله بما لا يصف البشرة. مم يأتينا المثل ايش قال طيب في الفرق. اذا فرق بين النفل والفرظ النفل يستر الرجل ما بين السرة الى الركبة ويصلي وفي الفرظ لا بد ان يستر مع ذاك جميع احد العاتبة قال وصلاتها في درع وخمار وملحمة قال يستحب صلاته في ثوبين. فبالنسبة للمرأة قال وصلاتها يعني يستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة في درع وخمار وملحفة هذه معروفة الدرع اولا الخمار اللي هو لف على الرأس والملحفة اللي يتلحف به يعني اه مثل الشرشف وغيره قال الدرع الدرع هو ما يلبس يعني اللي هو قميص المرأة قال ويجزئ ستر عورتها لما يجب عليها ما الصلاة المجزئة لها؟ قال اذا سترت عورتها فانه يجزئ ذلك. يعني سواء اخذت ثلاث ثلاث ثياب درع وخمار وملحفة او ما اخذت الا ثوب واحد وسترت به عورتها. المقصود ان تصلي سافرة للعورة قال ومن انكشف بعض عورته وفحشه من انكشف بعض عورته وفحش اعاد من هذا يشمل المرأة والرجل انكشف بعض عورته يعني او بعض عورتها لاحظ قوله انكشف يعني بلا ارادته يعني لم يكشفه هو انكشف تحرك فانكشف جاع هواء وانكشف ما لا فانكشف سجد فانكشف الى اخره انكشف بعض عورته يعني شيء منها مثل ادوم من السرة او انكشف شيء من الهاتف عن على القول بان بانها من العورة في الصلاة وهم لا يجهلونه من العورة يعني لو انكشف بعض العاتق يسيرا ثم رجع لا يعد اصلا من العورة عندهم او انكشف من المرأة يعني اقدامها او يديها الى اخره فما الحكم؟ قال ان انكشف وفحش فحش يعني كثر تركبيه يعني عرفا في عرف الناس لان هنا قاعدة عندهم ان ما لم يحدد فمرجعه الى العرف فاذا صار في العرف انك اذا رأيته قل هذا يعني انكشاف فحش يعني ظهر فخذه ظهرت الى الى قريب هذا انكشاف فحش خلاف ما لو ظهر شيء قليل يعني ربعها مثلا او نحو ذلك هذا يسير فاذا انكشف بعض عورته وفحش يعني صار هذا كثير فاحش فانه يعيد هل هذا مطلقا ام اذا طال الزمان الجواب انه اذا طال الزمن اما اذا قصر الزمان يعني لحظة شوي وانتبه ورجعه فهذا ما يعتبر يعني لا يعتبر مبطلا للصلاة ولو فحشت الواحد يصلي عليه احرام جا الهوا والله حتى اظهر الفخذ الى اصبعه ثم رجعه وانتبه وارجع بسرعة او رجل مثلا مثل بعضهم اللي يصلي في البنطلون وغيره انتبه الى انه انكشف اي من الخلف ثم بعد ذلك رجع واصلح فهنا اذا كان المدة الزمنية قليلة فانه لا يعيد الصلاة لهذا قال وفحش اذا فحش مرجعها الى العرف ولابد ان يكون الزمان ياسر يعني يكون الزمان طويل اما اذا كان يسيرا فلا يعيد الحالة الثانية قال وصلى او صلى في ثوب محرم عليه اعاد الثانية صلى في ثوب محرم هذا كله راجع الى اللباس يعني هذي انواع ليس للعين انواع ثوب المحرم موصوف مسروق او كان زائد مثلا على الكعبين مسبل او لبس ثوب امرأة او لبس ثوب كفار ثياب الكفار هذي اصناف الثياب المحرمة فما الحكم قالوا اذا صلى في ثوب محرم عليه اعاد اذا كان هذا الثوب محرم عليه وصلى اعاد لاحظ هنا طبعا مطلقا من صلى في ثوب محرم مطلقا ما قيده بقيود فهذا يعني يشمل ما اذا كان ناسي او جاهل عالم غير عالم ذاكر وغير ذاكر عنده غيره او ما عنده غيره كله واحد يعني كل هذه ليس لها اعتبار قال وصلى في ثوب محرم عليه اعاده نقف فاذا كان مع الخيلاء فاظنه يأتي في هذا الباب في مسألة الثوب الموصوف ونحو ذلك فيه خلاف مشهور وهذا الخلاف مبني على مسألة قديمة وهي الصلاة في الدار المغصوبة فهل تصح صلاة من صلى في ثوب مغصوب او نحوه ام لا عندهم لا تصح كما انهم لم يصححوا الصلاة في الدار المغصوبة والقول الثاني انها تصح لان هذا النهي لامر ليس براجع لي ذات العبادة ولكن راجع الى شيء يلابسه فهذا صلى في ثوب محرم فهذا الثوب الذي صلى فيه طبعا عندهم سواء كان ثوبا واحدا او كان ثوبين. يعني لو كانت سترت عورته بواحد وصلى في محرم فانها تبطل ولو لم يكن ستر العورة واقعا به فلهذا هم يجعلون الباب هذا بابا واحدا من صلى في ثوب محرم فقد صلى في ثوب ينهى عن الصلاة فيه ولابث به الصلاة فاشبه الارظ ولهذا الجميع يجعلونه لا تصح الصلاة فيه يعني في المقصود او المسروق او ثوب الحرير الى اخره. وبالنسبة للصلاة في الثوب الطويل مقتضى الكلام انه من من صلى في ثوب يجره خيلاء فانها لا تصح يعني اسبل للخيلاء قال او نجس النجس يعني الثوب المتنجس الذي اصابته نجاسة والدليل عليه ان الله جل وعلا قال لنبيه وثيابك فطهره والثياب تشمل اللباس يعني الثياب اللي هو الدين طهره من الشرك وتشمل اللباس ايضا لانها هي المقصودة بها فضل الثياب وكذلك ما ذكرت لكم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ليس لها الا ثوب واحد يصيبها في الحيض فماذا تفعل؟ يصيبها دم الحيض قال حتي ثم اوصي ثم اغسليه بالماء ما لا يضرك اثره فدل على ان الصلاة في الثوب النجس لا تجوز لانه امر بغسله والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا صلى في نعليه وكان بهما قذرا ثم خلعهما لما امره او اخبره جبريل بذلك يعني ان توقي النجاسة يعني في الثوب فيما يلبس هذا امر واجب. فلو صلى في ثوب نجس اعاده طبعا عندهم اذا صلى في ثوب نجس او ثوب محرم في جميع الحالات التي ذكرت لك والقول الثاني وهو قول شيخ الاسلام وجماعة ان النهي اذا كان راجعا الى امر يجتنب الى امر محظور فانه يعذر فيه بالجهل والنسيان ونحو ذلك فاذا يكون اذا صلى في ثوب ناسيا انه عليه نجاسة صحه اذا على قول شيخ الاسلام اذا صلى في ثوب يجهل حكم النجاسة صحة وهكذا فاذا لا بد ان يكون عند شيخ الاسلام ان يكون عالما بالحكم وبالنجاسة وذاكرا لها غير ناسي وهذا القول اصح من الاول وارجح وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه وكان بهما قذر. ولم يستأنف الصلاة لم يعد. وانما اكمل الصلاة وبنى على ما سبق. فدل على انه ان لابس النجاسة وهو غير عالم بها فانه لا تبطل صلاته وانما تبطل من صلى فهو عالم بهذه النجاسة قال لا من حبس في محل النجس يعني لو فرض ان احد حبس في محل نجس يعني صك عليه الباب مثلا في دورة مياه وهي نجاسة يعني تجري فيها النجاسات على الارض او في مكان يعني فيه مثلا البياع مثلا طافحة او نحو ذلك صكوا عليه وهو ينتظر يخرج ما فيه او حبس فعلا يعني سجن في يعني السجن المعروف في محل النجس فما الحكم؟ قال ان من حبس في محل النجس لا تبطل صلاته لا من حبس في محل نجس ما الذي يجب عليه؟ قال يصلي حسب حاله وهنا يفرقون بين النجاسة اذا كانت يابسة او اذا كانت رطبة اذا كانت يابسة فانه يصلي كالمعتاد ما لم يتأذى اذا سجد عليها برائحة يكون تأذي شديد فانه يومئ على قدر ما يعني اخر قدر يستطيع يتحمله لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعه او لا يستطيع اكثر من ذلك عليه فيه مشقة بالغة اذا كانت النجاسة رطبة نجاسة رطبة يعني السائل ماشي فما الذي يجب؟ يؤمن حتى يصل الى الحد الذي يمكنه ان يصلي الى اليه قال ومن ومن وجد كفاية عورته سترها من وجد كفاية عورته ستره. يعني ما عنده من اللباس الا ما يكفي من السرة الى الركبة فقط. فما الذي يكفي في ذا فما الذي يفعل؟ قال يستر العورة لانها هي التي يجب سترها اولا اذا لم يكفي ستر العورة قال والا فالفرجين. اذا كان ما يكفي عنده لباس لكن ما يكفي يضمه على جميع الجهات. هل على النصف على احد الفخذين ويترك الثاني قال لا فالفرجين يعني يلفه من وسطه على الفرجين حتى يستر القبل والدبر طيب اذا كان ايضا اقل من ذلك قال فان لم يكفهما يعني فان لم يكفي فرجين فالدبر لماذا؟ لان القبل بالانظمام يستر واما الدبر فانه اذا ركع وسجد انفرج فظهر فهو اولى من هذه الجهة وهذا ظاهر قال وان اعير سترة لزمه قبولها نبي نمر شوي يعني بسرعة وان اعير سترة لزمه قبولها ان طمع شرطية اعير يعني اعطاه غيره السترة اعارة بخلاف من استعار استعار يعني طلب وهنا وهنا اعير هل يقصد لفظ اعير؟ يعني مفهومه انه انه لا يلزمه الاستعارة نقول صحيح. هذا مفهوم صحيح. فانه لا يلزمه ان يستعير سترة لكن ان اعير فليس عليه في ذلك ضرب ولا عليه منة فهو اعير سترة فيلزمه قبولها ويصلي بها لو لم يكن عنده فهل يجب عليه ان يستعير عندهم لا يجب عليه ان يستعير كما دل عليه قوله كما دل عليه قوله وان اعيره. طيب ان وهب واحد قال ابعطيك يا اخي هبة هذا يقولون هذه فيها منة فلا يجب لا يلزمه قبولها لا يقول لا انا ما لي حاجة ولو كان عريانا فيصلي بحسب حاله هذا هو المذهب والقول الثاني ان هذا التفريغ بين هذه الثلاثة في مسألة اعارة استعارة هبة انه لا دليل عليه وان المرء اذا حصل السترة لاداء الواجب فانه يجب عليه اخذها. ولو لحقه في ذلك بعض المنة المنة تختلف درجات في بعضها يسير يمكن تغاضي عنه وبعضها كبير يذله نعم حق المخلوق هنا يعني في ذلك في عدم اذلاله مقدم. فلا يذل نفسه ليحصل فلا يذل نفسه ليحصل على على السترة طيب هون اثره مر معنا في باب تيمم مسألة انه ان وهب الماء لزمه القبول. صحيح وهنا ان وهب عندهم لا يلزمه القبول. له ان يقول لا ويصلي عريانا فما الفرق بينهما قالوا الفرق بينهما ان فان الماء لا تحصل به الملة اما اللباس فتحصل به المنة فالماء ولو كان فيه منة فهي منة قليلة لان الماء من العادة ان يبدع الماء من العادة ان يبدأ اما اللباس فانه يحصل به ووجدته عريانا فكسوته ووجدته يوم كذا ما عنده لباس فاعطيته وانقذته من امر فيه كذا وكذا اما الماء ما عنده موية فاعطيته موية هذا مما يجري بالتعاون فيه بين الناس فهذا يعني فائدته مطردة ليس ثم تناقض بينما ذكر هنا ما ذكر في الباب التيم المسلمون يعني في باب التيمم صحيح هم شركاء فيه طبعا شركاء فيه قبل الحياد لكن لو حازه واحد ليسوا شهر كافي يعني انا اخذت هالكاس وحزته عندي صبيت موية وخليته ما تجي تقول والله انا شريكك فيه انا حستها وجيت حفرت بير حفرت بير وصرت املك ذلك يعني انا اللي تعبت وحفظته واستخرجت الماء ما تأتي تقول انا وانت شركاء فيه او الناس شركاء فيه لان هذا صار ملكا بي في الحفر او ملكا بالحيازة جبت لك وايت وحطيته عند الموية ليس الناس شركاء انت بذلت مالا فيه فصرت فصرت مالكا له بشرائه او بحيازته او بحفره الى اخر ذلك قال ويصلي العاري قاعدا بالايمان اذا صار عادي ما عنده ملابس فكيف يصلي يقول يصلي قاعدا قائد عندهم غير المتربع يعني يقعدوا على ساقه كأن في التحيات كانه جالس بين السجدتين او في جلسة التشهد قاعدة ماذا يفعل ايضا؟ يومئ ايمانا. يومئ ايمانا استحبابا فيهما يعني العاري يصلي قاعدا لا متربعا ولا قائما ويصلي مومئا ما يسجد سجود كامل ولا يركع ركوع كامل مومئا يصلي مومئا هل هذا على الوجوب؟ قالوا لا هذا على الاستحباب يعني القعود والايماء على الاستحباب. ان شاء ان يصلي العاري قائما صلى قائما ان شاء ان يصلي متربعا صلى متربعا لكن هو يصلي قاعدا بالايماء استحبابا فيهما لان العورة لا يجوز كشفها هو وجلوسه قاعدا فيه ستر لفرجه و يعني لقبره ودبره وهي العورة المغلظة ويكون امامهم وسطهم يعني امام العراة لو حصل مجموعة من العراة سلبت ثيابهم تعرض لهم ناس واخذوا ثيابهم مثل ما يحصل في الزمن اول زمن الفتن يسلبونهم كل شيء حتى فيها. وحضر وقت الصلاة فماذا يفعلون؟ يصلون جماعة لان الجماعة واجبة في كل حال. ويصلي امامهم وسطه حتى لا يكون يرى عورة غيره ولا غيره يرى عورته قال ويصلي كل نوع وحده كل نوع يعني لو اجتمع رجال ونساء فيصلون جماعة واحدة وهم عراة؟ لا قال يصلي الرجال وحدهم على تلك الطريقة ويصلي النساء وحدهم ايضا تؤمهم امرأة كما هو العادة في وسطهم تقوم وسطهم يصلي هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة فبين صار المكان ضيق او حبسوا في مكان ضيق فماذا يفعلون؟ قال ان شق ان شق ان يصلي كل نوع على حدة صلى الرجال اولا واستدبرهم النساء يعني النساء صارت ظهورهم الى القبلة. يصلي الرجال حتى يكمل الرجال الصلاة فاذا اكملوا الصلاة عكسوا يلتف النساء فيصلين للقبلة ويكون الرجال