﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.950
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني ايها الثلاثون السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:23.250 --> 00:00:43.250
فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدأ ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه وكفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كز النار

3
00:00:43.300 --> 00:01:03.900
وتحرم الخيلاء وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب او مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو اكثر ظهورا على الذكور لا اذا استويا

4
00:01:04.900 --> 00:01:21.950
ولضرورة او حكة او مرض او حرب ولضرورة او حكة او مرض او حرب او حشوا او كان علما اربع اصابع فما دون او رقاعا او لبنة او لبنة جيب

5
00:01:22.000 --> 00:01:46.650
والسجف فراء. نعم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته وان طين ارضا نجسة وان طين ارضا نجسة او فرشها او فرشها طاهرا كره وصحت

6
00:01:46.900 --> 00:02:07.650
وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ان لم ينجر بمشيه ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيه وجهل كونها فيها لم يعذ وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد

7
00:02:07.900 --> 00:02:30.450
ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. وما سقط منه من وما سقط منه من عضو او سن فطاهر ولا تصح الصلاة في مقبرة ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطان ابل ومغصوب واسطحتها

8
00:02:30.500 --> 00:02:46.800
وتصح اليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى

9
00:02:46.800 --> 00:03:13.850
لا بهداه. اما بعد فكان الموقف على بعض مسائل شرط ثالث من شروط الصلاة الا وهو ستر العورة فقال رحمه الله فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى والا ابتدأ

10
00:03:14.450 --> 00:03:40.700
ذكر قبلها ان العاري يصلي قاعدا بالايماء استحبابا وذكر تفصيلات او بعض التفصيل في صلاة العاري ومن تلك التفصيلات انه حين يصلي عاريا وجد سترة والسترة اما ان تكون قريبة

11
00:03:40.750 --> 00:04:07.850
واما ان تكون بعيدة قريبة يعني يمكنه تناولها ولبسها ستر عورته بها بدون عمل كثير يبطل الصلاة بان كان بينه وبينها خطوتان مثلا ثلاث تذكر انها في تحت الفراش مثلا

12
00:04:08.550 --> 00:04:30.300
او تذكر او وجد مثلا خرقة كبيرة رمى بها هوى صارت امامه بخطوتين او ثلاث فهذه سترة قريبة منه يمكن ان يصل اليها بدون عمل كثير يبطل الصلاة فقال ان وجد سترة قريبة هذي

13
00:04:30.450 --> 00:04:51.000
احدى الحالتين في اثناء الصلاة ستر وبنى وفهمنا من قوله قريبة ان البعيدة بخلاف ذلك وفي قوله في اثناء الصلاة انه اذا وجدها قبل الصلاة فان صلاته لا تصح الا

14
00:04:51.200 --> 00:05:13.350
بها وان كانت بعد الصلاة فان صلاته صحيحة ستر يعني ستر عورته بقدر ما يكفي من ذلك يعني بقدر ما وجد من اللباس يكفي. فان كان يستر العورة جميعا فذاك المطلوب

15
00:05:13.550 --> 00:05:39.250
وان كان لا يستر الا بعضها فيستر ما يمكنه ذلك قوله وبنى يعني بنى على ما ابتدأ من صلاته يعني لو وجدها في اثناء الركعة الثانية فانه يتم اذا وجدها في اثناء الركعة الثالثة في المغرب او في الرباعية فانه يكمل يستر ويرجع الى مكانه

16
00:05:39.300 --> 00:05:58.650
مكان صلاته او في المكان الذي وجد فيه السترة ان امكنه الصلاة فيه ويبني على ما مضى بناء يعني يستمر في الصلاة حاسبا ما قبل ذلك الفعل من صلاته هذه حال السترة القريبة

17
00:05:59.200 --> 00:06:20.400
ان وجد سترة ولكن هذه السترة بعيدة في اثناء الصلاة وجد سترة بينه وبينها مسافة بعيدة يعني اذا وصل اليها فان العمل يكون كثيرا مبطلا للصلاة فما الذي يفعل صلاته هنا بطلت

18
00:06:20.550 --> 00:06:44.700
لانه وجد السترة واذا وجد السترة وجب عليه ان يستر والوصول اليها لا يمكنه الا بعمل كثير والعمل الكثير يبطل الصلاة فوجب ان يبتدأ يستر ويبتدأ لا يبني وذلك لان من شروط الصلاة ستر العورة

19
00:06:45.100 --> 00:07:05.950
لا تقبل الصلاة الا بستر العورة وهذا يشمل ما اذا كان قبلها او في اثنائها قال بعد ذلك ويكره في الصلاة السدل هذا ذكر بعض المكروهات في الصلاة ويكره في الصلاة السدل

20
00:07:06.600 --> 00:07:34.250
والمكروه عند الفقهاء هو ما كان النهي فيه غير جازم فان فعل لم يأثم وذلك بخلاف المكروه بالكتاب والسنة فانه قد يكون للمحرم وقد يكون لما لا يأثم بفعله ويؤجر

21
00:07:34.400 --> 00:08:00.100
على تركه كما قال جل وعلا في وصف الكبائر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي الحديث كره لكم قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال وفيه ايضا كان يكرهون

22
00:08:00.950 --> 00:08:20.100
النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها هذا كراهة تنزيه فاذا في لسان الشرع يأتي هذا وهذا لكن الفقهاء اختصوا المكروه بانه ما نهي في ما نهي عنه نهيا غير جاز

23
00:08:20.250 --> 00:08:46.400
يعني ما وصل الى مرتبة المحرم وهو احد الاحكام التكليفية الخمسة التي منها الكراهة يكره في الصلاة السدل السدل نوع من اللباس واختلف في والذي عليه الفقهاء انه القاء اللباس على العاتقين

24
00:08:46.450 --> 00:09:05.450
بدون ادارة يعني يلقي اللباس من فوق الى اسفل بدون ان يديره والسبب في الكراهة انه ربما تنكشف العورة لانه ما جمعه على نفسه القاه من الجهتين وستر عورته فيبقى مفتوحا من المنتصف

25
00:09:05.550 --> 00:09:29.500
فربما انكشفت عورته لكن اذا اداره على كتفه الاخرى فانه يكون قد انضم وسترى العورة ولا يظهر انه سينكشف منه بعض العورة عند السجود حول الركوع ونحو ذلك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل

26
00:09:30.050 --> 00:09:57.500
النهي حمل على الكراهة لانه لعلة انكشاف العورة لعلة انكشاف العورة واذا كانت العورة ربما تنكشف وربما لا تنكشف فصار الحكم الكراهة فاذا انكشفت بطلت الصلاة وصار التحريم فلما تردد ذلك بين المسألتين

27
00:09:57.800 --> 00:10:21.950
صارت الكراهة هي الاصل فان انكشفت لم يستر عورته تحرم او تبطل الصلاة على التفصيل السابق حيث اه ذكر ان من انكسف بعض عورته وفحش اعاد واشتمال الصماء اشتمال الصماء ايضا

28
00:10:22.000 --> 00:10:46.650
مما اختلف في تفسيره و فسر بانه ادارة اللباس على احد كتفيه كتفيه بمنع حركة اليد احدى اليدين واخراج العاتق احد العاتقين باديا حيث انه لا يمكن حركة احدى اليدين

29
00:10:47.250 --> 00:11:13.050
واولى منه ان يمتنع ان يلبس لباسا يمنع منه ان يحرك يديه فهذا اصم اصم يعني ليس له جيوب جيوب يعني الاكمام ليس له فتحات يخرج منها طرف الانسان هذا وطرف الانسان ذاك. فيظمه على نفسه من جميع الجهات. وكان موجودا عند العرب

30
00:11:13.550 --> 00:11:35.750
فاشتمال الصماء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وسبب او العلة في ذلك انه لا يمكنه من تحرك اعضائه في الصلاة و لهذا كره بانه يفوته كثير من المستحبات

31
00:11:36.600 --> 00:11:57.050
قال وتغطية وجهه يعني يكره تغطية الوجه الصلاة مع تغطية الوجه صحيحة بان الوجه لا يجب كشفه يعني لو صلى وقد غطى وجهه فان صلاته صحيحة لكن ذلك مكروه لان الوجه

32
00:11:57.250 --> 00:12:20.350
و عضو المقابلة فهو الذي يقابل به العبد ربه وهو الذي يتوجه به الى القبلة ما يناسب ان يغطيه وقد جاء ايضا النهي عنه ايه بعظ الاثار وقوله التغطية تغطية وجهه

33
00:12:20.950 --> 00:12:36.800
هذا اذا لم يكن ثم حاجة فاما اذا احتاج فانه لا كراهة لان القاعدة المعروفة انه لا كراهة مع حاجة كما انه لا محرم مع ظرورة فاذا احتاج الى ان يغطي الوجه

34
00:12:36.850 --> 00:12:55.950
ريح شديدة وباق تراب يؤذيه في صلاته فله ان يغطي وجهه ولا كراهة. اما في حال الاختيار فهنا يكره تغطية وجهه قال واللثام على فمه وانفه. يعني يكره اللثام على الفم

35
00:12:56.300 --> 00:13:18.900
والانف وقوله على فمه وانفه يعني جميعا ليس على فمه او انفه اذا غطى الفم والانف جميعا فهذا هو المكروه لان هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يغطي الرجل

36
00:13:19.150 --> 00:13:45.000
تاهوا وانفه الصلاة هذا رواه ابو داوود وغيره باسناد جيد فاللثام من مكروهات الصلاة ليسميه العامة التلطم يعني تلطم على فمه وانفه جميعا فهذا عندهم من المكروهات للنهي عنهم وما العلة فيه

37
00:13:45.700 --> 00:14:14.900
هل العلة فيه انه يشبه عمل المتكبرين او انه عمل بعض المشركين تردد  المقصود انه نهي عنه والنهي هنا بالكراهة ان غطى الفم وحده فايضا صحيح انه يكره لان الفم حل التلاوة والقراءة والسجود

38
00:14:15.200 --> 00:14:34.300
فلا يغطيه فهو في معنى تغطية الفم والانف جميعا يفهم منه انه لو غطى الانف وحده فلا حرج لو غطى انفه بدون فمه فلا حرج فاذا الفم والانف جميعا مكروه

39
00:14:34.450 --> 00:14:59.200
الفم وحده مكروه الانف وحده لا بأس به لانه قد يحتاج الى ذلك قال وكف كمه ولفه ولفه كف كمه ولف كمه ايظا من المكروهات اما الكف فهو ارجاع المسترسل الى اعلى

40
00:14:59.950 --> 00:15:25.700
على الكف يعني ان يكون ما حقه الاسترسال ان يكفه هكذا هذا يسمى كف او كفت يكفته هكذا او يكفه هكذا واللف هو ان يديره هاك يجعله يلف بعظه في بعظ

41
00:15:26.100 --> 00:15:42.900
وكانت سابق كان سابقا الناس لهم يعني من انواع الالبسة اكمام واسعة امام كبيرة فايضا قالوا هنا يكره كف الكم ولفه اذا بيلفك امه هذا سبب او العلة في ذلك

42
00:15:43.050 --> 00:15:59.800
انه يستحب في الصلاة ان يبقي كل شيء على هيئته يرسل كل شيء الملابس ترسل والشعر يرسل وجميع اشياء ترسل لان الجميع يسجد لله جل وعلا ويعظم الرب جل وعلا

43
00:16:00.200 --> 00:16:20.450
فلا يصلح ان يكف ذلك  هذا ظاهر بان النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يسجد على سبعة اعظم ما في الحديث الذي في الصحيحين قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم

44
00:16:21.000 --> 00:16:42.300
والا اكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة وقوله الا اكف يعني امر الا يكف يعني نهي عن الكف وجمهور اهل العلم على ان النهي هنا للكراهة وهذا مشكل عندي من جهة

45
00:16:42.550 --> 00:17:08.550
انه في الحديث هذا نفسه امر و لا هي امر بالفعل وامر بعدم بعدم فعله فامر بان يسجد على سبعة اعظم فاخذوا من الامر الوجوب ونهي عن الكف فجعل هذا النهي الاخير يعني امرت الا اكف

46
00:17:08.650 --> 00:17:31.400
جعلوه لي الكراهة. فما الفرق بينهما لماذا جعل الامر الاول للوجوب وجعل الامر الثاني  يعني النهي الثاني او الامر بالاجتناب تاني ايش للكراهة ما الفرق بينهما وهما في حديث واحد والامر واحد

47
00:17:31.950 --> 00:17:54.100
الاجابة عند الجمهور بان الاول يختلف عن الثاني الاول متصل بالعبادة والثاني باب الكمال امال العبادة اول متعلق باعضاء يسجد عليها المصلي والثاني متعلق بكمال الهيئة في اللباس والشعر حال الصلاة

48
00:17:54.550 --> 00:18:14.650
والكمال من المستحبات فيكون تركه مكروها فجعلوا الصارف هنا معنى المعنى المفهوم من النهي يعني العلة او المعنى المفهوم من ذلك النهي هذا هو قول الجمهور وهو المفتى به قوله كف كمه

49
00:18:15.350 --> 00:18:31.850
يعني ان يصلي وقد كف اكمامه مثل واحد يتوضأ ويدخل في الصلاة واكمامه مكفوفة هذا مكروه ادخل فيه بعض اهل العلم ان يكف ايضا الغترة مثلا بان يجعلها هكذا وهو يصلي

50
00:18:31.950 --> 00:18:57.000
هذا كف الواقع لانه ارجع المسترسل الى اعلى هذا كف فيدخل فيه الكف  فيدخل في الكف المنهي عنه وقال اخرون ان الكف به تفصيل فاذا كان اللباس يلبس على هيئة ما

51
00:18:57.500 --> 00:19:19.000
فان لبسه على تلك الهيئة لا يعد كفا وانما الكف قروج به عن الهيئة التي يلبس عليها فاذا كان من عادة الناس انهم يذهبون ويجيئون وقد فعلوا هذه يعني كفوا كفوا الغترة

52
00:19:19.250 --> 00:19:34.300
مثلا يمينا وشمالا او كفوا ثيابهم من تحت او كف الاكمام فان هذا لا يكون مكروها لان هذه الهيئة معتادة خارج الصلاة وهذه الهيئة يلبسها الناس فهي صنف من اللباس

53
00:19:34.550 --> 00:19:50.800
انها تلبس على هذا النحو وهذا من جهة من جهة النظر في التعليل ولكن اذا نظرنا الى ان وجه الكراهة عند من قالها انه يعني وجه الكراهة المفهومة من الحديث

54
00:19:50.900 --> 00:20:10.200
ان المطلوب هو الاسترسال وان المستحب ارسال الاشياء على ما هي فانه يكره ان يجعلها غير مرسلة فلهذا نقول ان الصواب كراهة الكف حتى ولو كان بعض الناس يلبسها على هذه الهيئة

55
00:20:10.350 --> 00:20:30.450
لانه ليس ليست العلة هي ليست العلة ان يلبس على غير الهيئة ولكن العلة انه لم يرسل واللباس يرسل على طبيعته فاذا ارسل على طبيعته كان اعظم و اظهر في متابعة الامر

56
00:20:31.050 --> 00:20:50.650
ولفه يعني ان يلف الكم كما وصفت لك اما الادارة هل الادارة تدخل ام لا تدخل ادارة هذه يعني اذا فعل هكذا هل هذا يسمى كافا او مديرا او لم

57
00:20:50.700 --> 00:21:06.750
يعني مثلا البشت يلم بعض اجزاءه الى بعض فهل يسمى هذا كافا له او لافا او مديرا جامعا فان الادارة هل تدخل في النهي ام لا بعضهم قال ايضا تدخل في المكروه لان المقصود الاسترسال

58
00:21:06.900 --> 00:21:32.150
والصواب انها لا تدخل فيه لان الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يلبسون العمائم المحنكة المدارة تحت حلوقه  لم يرسلوها بل للمدارة اللي تظبط هنا يعني يجعلها كذا ثم يدخلها من هنا ويرفعها فتكون ثابتة

59
00:21:32.200 --> 00:21:50.100
على الحنك آآ ولم يؤمروا بارسالها فدل على ان الادارة لا تدخل فيه. وان النهي عن الكف هذا مقصود والا اكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة اللف ما دليله؟ قولهم ولفه

60
00:21:50.600 --> 00:22:13.650
المعنى الذي ذكرنا من انه يستحب الارسال ارسال الاشياء وقد جاء في صحيح مسلم ايضا ان احد الصحابة فك عقيصة امرأة بالصلاة  هذا يدل ايضا على انه وان كان داخل الصلاة فانك تصلحه

61
00:22:14.000 --> 00:22:30.050
يعني اذا رأيت واحد مثلا كاف لك ان ترجعه لذلك اذا كان يسمع منك او يعرف انك انت الذي فعلت قال وشد وسطه كز النار شد وسطه ما يدخل في الكف

62
00:22:30.400 --> 00:22:51.050
ذكرنا لك الكف بتعريف طبعا هذا من اهل العلم من قال بدخولها لكن في تعريف الكف لا يدخل الجمع لا يدخل واللف والادارة ايضا لا تدخل نعم لا اذا رفع يعتبر من الجمع لكن ما يعتبر من الكف

63
00:22:51.850 --> 00:23:12.650
هذا جمع ثيابه لكن الكف ارجاع الاسفل اعلى لان الكف هذا حقيقته الكف والكفت ارجاع الاسفل اعلى. اما الجمع تدخيله جمع الثياب جمع الملابس آآ جمع الغترة الى اخره بشت يجعل بعضها على بعض هذا ما يدخلون لا في

64
00:23:12.750 --> 00:23:36.900
في الكفت ولا بالكف قال وشد وسطه كز النار الزنار نوع من اللباس الذي يلبسه الكفار وشد وسطه يعكز النار يعني بما يشبه الزنار فاذا شد وسطه الرجل بما يشبه الزنار فان هذا من المكروهات

65
00:23:37.500 --> 00:23:54.850
ودليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم والصواب هنا ان شد الوسط بما يشبه لباس الكفار انه محرم لان الدليل يدل على التحريم ولا يدل على الكراهة

66
00:23:55.300 --> 00:24:16.950
بل قال شيخ الاسلام ان اقل ما يدل عليه هذا الحديث التحريم وقد يصل الى الكفر اذا كان قصد التشبه بهم في عبادتهم تعظيما لذاك فاذا قوله وشد وسطه كز النار يعني ما يشبه الزنار. فلو شد وسطه بغير ذلك

67
00:24:17.400 --> 00:24:34.650
مثلا تمر او شد وسطه بغترة او نحو ذلك فانه لا بأس به لانه لا يشبه الزنا قال وتحرم الخيلاء هذه احكام متصلة ايضا بستر العورة لانها في اللباس والعورة تستر

68
00:24:34.900 --> 00:24:59.650
اللباس فما هي احكام اللباس؟ دخل في مسألة جر الثوب و غيره احكام ذلك. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره اولا قوله الخيلاء يعني الكبر والتعاظم والعجب هذه هي الخيلاء

69
00:25:00.150 --> 00:25:17.400
وقيدها هنا بالخيلا لانه جاءت في الحديث المتفق عليه انه عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه قال في ثوب او غيره. في ثوب وغيره. الثوب

70
00:25:18.350 --> 00:25:42.050
ظاهر في الحديث وغيره لانه جاء ذكر ذلك في بعض الاحاديث الاسبال بالثوب والقميص والازار والعمامة و  اه ظاهر والقميص نوع من الثياب والازار نوع من الثياب فكل ما كان فيه

71
00:25:42.550 --> 00:26:02.200
جر لهذه الاشياء خيلاء او زيادة ذلك عن المألوف على المعتاد خيلاء فانه يحرم وهم قيدوها بالخيلاء لاجل هذا الحديث. من جر ثوبه خيلاء فما حكم جر الثوب بغير خيلاء

72
00:26:02.800 --> 00:26:21.900
قالوا يكره تحرم الخيلاء مفهومه ان غير الخيلاء لا يحرم فهل غير الخيلاء لا يحرم يعني يجوز او يكره قالوا لا يكره فالاسبال عند الفقهاء مكروه يعني ان يجعل ثوبه

73
00:26:22.050 --> 00:26:37.050
تحت تحت الكعبين او يجر ثوبه عندهم ذلك من المكروهات ولا يحرم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد النهي بالخيلاء لقوله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه

74
00:26:37.400 --> 00:27:01.950
لما نهى عن ذلك قال ابو بكر يا رسول الله ان ازاري يسترخي الا ان اتعاهده قال انك لست ممن يفعله خيلاء يعني حصول هذا الاسترسال والاسترخاء حتى يكون ثوب ابي بكر رضي الله عنه اقل من الكعبين يعني زائد

75
00:27:02.250 --> 00:27:25.650
اه يعني بعد الكعبين هذا لم يحصل منه على وجه الخيلا قالوا ووجه الاستدلال انه في تلك الحال صار مسبنا فما حكمه في تلك الحال قال له عليه الصلاة والسلام لست ممن يفعله خيالا. فدل على انه في تلك الحال

76
00:27:26.350 --> 00:27:48.550
لم يحرم عليه ذلك الفعل لعدم الخيلاء ولهذا فهموا منه ان النهي انما هو للخيلاء واما حديث ما تحت الكعبين من الازار ففي النار  النهي عن الاسبال ونحو ذلك والنهي عن جر الازار فكل هذا

77
00:27:48.600 --> 00:28:08.750
قيدوه بما جاء في هذا الحديث انه للخيلاء كل ما ورد من النهي قيدوه بالخيلاء هذا هو قول جمهور او عامة الفقهاء حتى قيل ان الامام ما لك كان يجر ثوبه

78
00:28:09.400 --> 00:28:36.550
ايوب السخطياني كان يقول كانت الشهرة في في الجر بالاسبال والشهرة اليوم في التشمير فكان يجر ثوبه وهذا صحيح عنه هذا قول العامة كما ذكرنا عامة اهل العلم والقول الثاني ان

79
00:28:36.950 --> 00:28:56.100
جر الثوب والازار وكونه اسفل من الكعبين ان هذا يحرم بنفسه فان كان معه خيلاء فهو كبيرة واعظم واذا كان بدون ذلك فهو محرم وايضا كبيرة ولكن ليس مثل ذاك

80
00:28:56.250 --> 00:29:16.750
وذلك انه في الحديثين الوعيد مختلف من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه وفي الحديث الثاني من ما تحت الكعبين من الازار ففي النار فالوعيدان مختلفان فهذا في النار وذاك لم ينظر لله اليه

81
00:29:17.350 --> 00:29:36.500
ثوبه الا ولابد ان يكون عنده نوع من الخيلاء كما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اوصاه واياك وجر الازار فان جره من المخيلة وهذا القول هو الصواب وان

82
00:29:36.700 --> 00:29:51.550
الجر جر الازار سواء كان لمخيلة الخيلاء او لغير ذلك فانه يحرم واما فعل ابي بكر رضي الله عنه فانه لم يكن على وجه الاستدان اذا كان بعظ الاحيان فانه

83
00:29:51.700 --> 00:30:10.400
لا حرمة في ذلك مثل واحد الى انحنى الى احد الجهتين طار ثوبه تحت الكعبين او اذا ركع صارت ثيابه تحت الكعبين او نحو ذلك هذا لم يقصد للاستدامة فهذا ليس الكلام فيه ولا نهي

84
00:30:10.500 --> 00:30:34.450
عن ذلك الا ان فعل ذلك خيلاء قصدا وللخيلاء فانه يلحقه الناهي لوجود العلة. اما اذا كان يفعله دون خيلاء فان هذا ليس للاستدامة فلا بأس من ذلك مثل مثلا البشت اذا ميلة ما لبس بعض الاحيان يكون مائل زايد في احدى الجهتين ويكون اقل او يعني

85
00:30:34.900 --> 00:30:54.150
يزيد على الكعبين. فاذا فقه حديث ابي بكر التفريق بين الاستدامة و غير الاستدامة اما الاستدامة فهي محرمة واما الشيء الذي لا يستدام فانه لا يحرم وكل ذلك بقيد الا يكون

86
00:30:54.200 --> 00:31:14.200
قيل قال والتصوير واستعماله يعني يحرم التصوير واستعماله حرمة التصوير جاءت في احاديث كثيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وامر عليا الا يدع صورة الا طمسها

87
00:31:14.600 --> 00:31:34.750
وقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون وقال من صور صورة كلف بنفخ الروح فيها وليس بفاعل واشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وكل هذه الاحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما

88
00:31:35.500 --> 00:32:00.900
ولهذا التصوير كبيرة ويحرم ان يصور فعل التصوير كبيرة من الكبائر لانه قال اشد الناس عذابا يوم القيامة  المصورون واستعماله يعني استعمال الصور استعماله يشمل اشياء يعني ان يستعملها في ثوبه

89
00:32:00.950 --> 00:32:19.300
يلبس اشياء فيها صور او ان يستعملها في بيته يكون معلق الصور او ان يستعملها في ستر الجدر يستر الجدر بشيء مصور هذي انواع الاستعمال وضابط ذلك ان يكون استعماله لتلك الصور

90
00:32:20.150 --> 00:32:48.450
او في حالة ليس فيها اهانة مثل تلك الصور فكل استعمال ليس فيه اهانة ولا امتهان لتلك الصور فانه يحرم وبعضه ارفع من بعض استعماله في اللباس ليس كتعليق تعليق اعظم واستعماله في اللباس على الرجل والمرأة على الذكر والانثى هذا ايضا محرم

91
00:32:49.400 --> 00:33:12.650
لكن بعضه ارفع من بعض استعماله على وجه الاهانة جائز لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قطعت له قطعت له الستارة فصار يرتفق عليها مخدات نحو ذلك. فاذا كانت قطعت يعني صارت صور على بساط وغيره فان ذلك لا بأس به

92
00:33:13.100 --> 00:33:32.350
بانه فعله عليه الصلاة والسلام المخدة قطعت له. والمقصود من ذلك الا تكون الصور معظمة مرفوعة. ام اذا كانت ممتهنة فلا بأس بذلك مع الكراهة لهذا قال العلماء يكره استعمال الصور على وجه الاهانة

93
00:33:32.400 --> 00:33:57.100
اذا كانت مهانة يكره لان الاولى ان يتركها جميعا طيب الصلاة على ذلك في مكان فيه صور ما حكمها اذا كان المكان فيه صورة فما حكم الصلاة فيه الفقهاء رحمهم الله يجعلون الصلاة فيه محرمة اذا كانت الصورة في قبلة

94
00:33:57.200 --> 00:34:14.100
المصلي امامه اما اذا لم تكن في قبلته فانه لا يحرم بل يكره او كانت الصورة في بساط فانه يحرم ان يسجد عليها لكن ان كانت على يمينه او شماله فلا

95
00:34:14.200 --> 00:34:35.450
بأس بذلك وابن القيم رحمهم رحمه الله تكلم على هذه المسألة وقال العلة في النهي عن الصور خشية وقوع الشرك فانها وسيلة من وسائل الشرك والتعظيم الذي لا يجوز واذا كان كذلك فلا يجوز الصلاة في مكان فيه

96
00:34:35.600 --> 00:35:00.000
صورة لان الذريعة موجودة وهي خشية التعظيم وهل اذا صلى وخلفه خلفه الصورة عنده الصلاة صحيحة فكلها الصلاة صحيحة على كل حال. لكنه يحرم ان يصلي في مكان فيه صورة سواء كانت امامه او خلفه. وجعلها مثل

97
00:35:00.000 --> 00:35:22.950
الصلاة في المقبرة لان المقبرة هي مكان  او وسيلة الصلاة فيها وسيلة لتعظيم المقبورين كما سيأتي المقصود هنا ان التصوير بجميع انواعه لا يجوز والصلاة في مكان فيه صورة مكروهة عند اكثر العلماء وعند بعضهم

98
00:35:22.950 --> 00:35:39.850
ابن القيم رحمه الله ومن تابعه فانها تحرم. وعند الجميع اذا كانت في القبلة يواجه الصورة يصلي اليها فان ذلك لا يجوز قال ويحرم استعمال منسوج او مموه نعم يعني اه

99
00:35:40.150 --> 00:36:00.800
ما مسألة تعلق دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة هذا معلق  ما يحرم من التصوير لا تدخلوا الملائكة بيت فيه كلب او صورة اذا كانت تلك الصورة محرمة او كان اتخاذ الكلب محرم

100
00:36:01.000 --> 00:36:22.800
اما اذا كان اتخاذ الكلب جائزا فلا يشمل هذا وكذلك اذا كان اتخاذ الصورة مكروها او مباحا فانه لا يدخل في النهي لا يدخل في هذا الخبر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذها قطعت له وجعلت له وسائد

101
00:36:24.100 --> 00:36:41.050
الاخ يسأل يقول اذا صور صورة هذه الصورة مهانة يعني صورها في مخدة وصورها ابتداء طورها في سجاد هل يدخل في الوعيد ام لا ما ادري نسأل عنها ان شاء الله

102
00:36:41.300 --> 00:36:55.500
لانها يكتنفها جهتين جهة تقول انه لا يدخل في الوعيد وجهة اخرى انه يدخل في الوعي من جهة انه هو مصور والجهة الاخرى ان علة النهي عن التصوير هنا غير

103
00:36:55.650 --> 00:37:10.600
موجودة لذلك تحتاج الى تأمل قال هذا عاد بحثا اخر ما لنا يعني مسألة التصوير البحث فيها طويل لكن هو الكلام هنا على ما يتعلق باللباس. يعني لو ستر عورته لو لبس

104
00:37:10.950 --> 00:37:29.750
صورة لو لبس شيئا مصورا لو كان في بقعته صورة المكان الذي يصلي فيه الصورة هو متعلق بالصلاة. اما ما يتصل بالتصوير من احكام اخر فهذا بحث فيها  قال ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته

105
00:37:30.300 --> 00:37:48.950
استعمال منسوج او مموه بذهب ذكرنا لكم في باب الانية ان مسألة استعمال الذهب والفضة فيها احكام متعلقة انية متعلقة باستعمال الانية متعلقة باللباس وقلنا لكم ما يختص باللباس يأتي في

106
00:37:49.150 --> 00:38:12.250
بابين الباب الاول في الصلاة والثاني في الزكاة صلاة من جهة اللباس وفي الزكاة ايظا من جهة اه انها ما يباح من الحلي وما لا يباح فقال هنا وشد ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته

107
00:38:12.400 --> 00:38:31.950
اذا كان يلبس ثوب منسوج بذهب او مموه بذهب بحيث انه يكون هذا الثوب او هذا اللباس كله منسوج مطرز بذهب من جميع الجهات او مموه خيوطه مموهة بذهب فان هذا لا يجوز

108
00:38:32.350 --> 00:38:49.850
مثل ما يلبسه مثلا بعض الناس في الزمن الماضي يلبس مثلا صدرية كلها قيوطها ذهب او يلبس مثلا على رأسه شيء له مجرا بذهب جميل هذا مجرم بذهب هذا يحرم

109
00:38:49.900 --> 00:39:07.450
استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته استحالة يعني بحيث انه لو عرض على النار ما بقي شيء تغير يعني بشرط انه يتغير اذا اذا كان الذهب بحيث اذا عرض على النار

110
00:39:07.900 --> 00:39:32.050
ما صار معه ذهب يعني عولج بحيث هو اصله ذهب لكن عولج بحيث انه لو عرض على النار صار رماد هذا لا يحرم لذلك قال قبل استحالته والسبب في ذلك او دليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل عن لبس الذهب. وقالت الذهب

111
00:39:32.550 --> 00:39:55.700
والحرير هما حرام على ذكور حرم الذهب والحرير على ذكور امتي وهو حلال لاناثهم او هذا لفظ والثاني الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها لاحظ هذا الكلام في الدهر

112
00:39:55.950 --> 00:40:15.000
هل الفظة معنى ذلك انها مباحة من علقه بالذهب الفضة ما حكمها منهم من الحق الفضة بالذهب ومنهم من قال له الفضة تختلف ويأتي هنا الكلام على مسألة البشوت وما فيها من زري

113
00:40:15.200 --> 00:40:31.300
شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان يسير الذهب في اللباس لا بأس به يسير الذهب في باب اللباس لا بأس به. قال لانه من جنس يسير الحرير ويسير الحرير قد جاء

114
00:40:31.450 --> 00:40:52.900
تجويزه بانه يباح الحرير القليل يعني اصبعين او ثلاثة او اربعة فاذا كان اجيز الحريق بنص السنة القليل موضع اصبعين ثلاثة اربعة فكذلك القليل من الذهب يجوز وذلك بشرط ان يكون يسيرا تابعا لغيره

115
00:40:53.450 --> 00:41:09.450
لاحظ القيد ان يكون يسير تابع لغيره يعني غير مقصود هو هو يسير تابع لغيره. اللباس كله ليس بذهب ولا مموه بذهب لكن فيه ذهب يسير فهذا لا بأس به

116
00:41:09.500 --> 00:41:25.500
يدخل فيه ما يلبس يلبس في المشالح من هذا الزري فان الزري هذا منهم من يقول هو ذهب ومنهم من يقول هو فضة ذهب من جهة اللون انه مموه به

117
00:41:25.750 --> 00:41:44.900
وهل هو فظة في الحقيقة؟ قالوا نعم. ولهذا اذا اخذت زري مثلا خيط منه وعرضته على النار ذهب اللون هذا الاصفر وبقي  بخيط سربة يختلف درجاته وقوة او كثرة المعدن فيه الذهب ما بين

118
00:41:44.950 --> 00:42:06.100
نوعا ونوع المقصود انه على هذا او ذاك العلماء يجوزون لبس هذا الزري بانه يسير تابع لغيره هذا اذا كان ذهبا واذا كان فضة فان لبس الفضة جائز والنبي عليه الصلاة والسلام رخص بالفظة وقال

119
00:42:06.350 --> 00:42:24.850
العبوا بها العبوا بها قال وثياب حرير ثياب حرير ايضا يحرم ذلك كما آآ ذكرنا والحرير المقصود هنا الذي يحرم هو الحرير الطبيعي. اما الحرير اللي يسمى في هالوقت حرير صناعي

120
00:42:25.050 --> 00:42:48.950
فانه لا يسمى حريرة ليس هو الذي علق الحكم به مثل الثياب يلبسونها بعض الثياب يقول هذا حرير حرير صناعي وبعض الاشياء يعني الفراش ونحو ذلك يقول هذا حرير صناعي طبعا ليس له قيمة الحرير الطبيعي ولا ملمسه ولا ليونته

121
00:42:49.100 --> 00:43:07.150
الى اخره فلهذا يخص الحرير المنهي عنه الحرير الموجود في زمنه عليه الصلاة والسلام وهو الحرير الطبيعي وهو الذي يخرج  دودة القز كما هو معروف قوله وثياب حرير هل يقيد بالثياب

122
00:43:07.250 --> 00:43:30.550
فقط يعني غير الثياب يجوز استعمال الحرير للرجال الجواب ليس كذلك كما سيأتي يضحوا وما هو اكثر ظهورا على الذكور لا اذا استوي يعني العبرة هنا اه بالاكثر بالنسبة اه للظهور على الذكر

123
00:43:31.450 --> 00:43:47.450
بخلاف ما اذا استوى هذا وهذا يعني من جهة النسج قال ولضرورة يعني لو لبسه لضرورة احتاج الى ذلك مضطر اليه ما عنده الا هو يستر به حتى يصلي فلا بأس

124
00:43:47.750 --> 00:44:04.750
او حكة يعني فيه حكة فاذا لبس الحرير خف عليه ذلك مثل بعض الناس في رجليه مثلا في اطرافهم او اطراف ايديهم في شيء من الجرب او شيء من التشققات اللباس العادي يؤذي

125
00:44:04.750 --> 00:44:18.950
يعني اذا لامس جلده اذاه هذا حصل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب الحرير لان هذا من جهة الحاجة قال او مرض

126
00:44:19.500 --> 00:44:34.950
المرض يعني هو مريظ فلبس ثوب الحرير للمرض هل يعتبر هنا انه يحتاج الى لبس ثوب الحرير؟ عندهم لا. وجود المرض كافي. هو مريض فيجوز له لانه مريظ ان يلبس

127
00:44:35.000 --> 00:44:54.950
ثوب الحريق او حرب يعني في الحرب يجوز ان يلبس ثوب الحرير خارج عن النهي لانه في الحرب يظهر فيه تعاظم على الكفار يظهر فيهن الغلظة يعني يظهر فيه التزين

128
00:44:55.050 --> 00:45:06.550
الى غير ذلك كما جاء في المشية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في مشية الخلا الخيلاء ان هذه مشية يكرهها الله الا في هذا الموطن لبس الحرير في الحرب

129
00:45:06.850 --> 00:45:23.850
لا بأس به قال او حشوة يعني ما كان ظاهر تعرفيه يعني التحشية في داخل اللباس بالحريم. او كان علما اربع اصابع يعني صار فيه هنا مثل بعض الثياب في اخره

130
00:45:24.150 --> 00:45:36.700
هنا مثلا يجعل شيء من الحرير او يجعل في الاطراف شيء من الحرير. هذا علم اربع اصابع فما دون لا بأس به. او رقاعا يعني رقع فثوبه بحريق ايضا لا بأس به

131
00:45:36.750 --> 00:45:57.400
او لبنة او لبنة جيب يعني اللي هي داخله يعني ظاهر الجيب عادي لكن في الداخل جعلها حريرا هذا ايضا لا بأس به هذه صور مختلفة لما يجوز لانه نهي الرجل عن ان يلبس ثوب الحرير وهذه اشياء باطنة

132
00:45:57.650 --> 00:46:19.700
اما انها في بعض الصور لحاجة او بعضها جاء الترخيص بها مطلقا او انها ليست ظاهرة اشياء خفية فلا يحصل فيها او بها العلة في النهي وسجف فراق يعني العلامات التي على الفراق

133
00:46:20.300 --> 00:46:40.900
هذا تفصيل للكلام على الحرير وهو يعني الخلاصة ظاهرة وهي ان الحرير نهي عنه والعلة في النهي عنه ما يحصل من المشابهة للنساء و ما يحصل من تعاظم و الخيلاء في ذلك

134
00:46:41.650 --> 00:46:56.500
فاذا كان ليس بظاهر خفي اذا كان قليلا الى غير ذلك مما لا يظهر معه ذلك القصد تلك العلة فانه لا بأس به. وهذه كلها صور على المراد او جرى

135
00:46:56.550 --> 00:47:14.050
هي كذلك الجرب داخل في الحكة يعني نوع من الحكة اي هي او حرب او جرب كلها صح نعم لا حرج حرب يعني في جرب او حرب يعني في وقت اللقاء في وقت لقاء الجيش يعني واحد وهو بيلاقي الجيش يلبس

136
00:47:14.200 --> 00:47:27.500
المسحري جايز ولا غير جائز؟ هذا الجرب داخل في الحكة هو اعظم من الحكة جرب معروف يعني اشد من الحكة فاذا نص على الحكة غير من باب اولى. نسختي شيخ اللي تقول الشيخ محمد

137
00:47:28.350 --> 00:47:49.750
طيب وش قال الشيخ محمد في الشرح او جرب جرب واحد واحد نعم. يعني مسألة جديدة يعني صورة جديدة صورة جديدة الحكة صورة المرض صورة او حرب. وش ذكر الشيخ في مسألة الحاجة للمرض

138
00:47:50.550 --> 00:48:09.600
هي هجرة على الانبياء   بس ما ذكر الحاجة او غيرها طيب نبي واحد يعني لو يراجع من المسألة هذه هل في المرض يعلق بحاجة؟ يعني بالاشياء هذي الجرب بحكة الحرب الى اخره هل تعلق بالحاجة

139
00:48:09.900 --> 00:48:24.250
او بمجرد وجودها ايه طيب عطنا نشوف لان هذه مسألة فيها خلاف يعني هل يلبس الحرير بمجرد وجود هذه الاشياء؟ ام اذا احتاج اليها يعني واحد فيه جرب لكن الحرير

140
00:48:24.750 --> 00:48:38.450
وجوه فيه حكة لكن الحرير وغيره واحد يجوز له يلبسه لوجود الجرب ام لا يجوز له الا اذا كان ينفعه لبس الحرير مثل ما ذكر الشيخ في المريض تكلم عنها الشيخ؟ نعم افدنا

141
00:48:38.900 --> 00:48:55.600
تكون ضرورة فاحيانا يبتلى الانسان بحكة عظيمة لا تجعله يستقر لكن اذا كان لحاجة فنقول يباح لحاجة الحكة لان تحريمه ومن باب تحريم الوسائل وذلك لان الحريق نفسه من باب اللباس. لان ولو لغير حاجة

142
00:48:57.200 --> 00:49:14.300
نعم  بن قاسم جابها لان هالمسألة عالقة في ذهني انهم يقولون ولو لغير حاجة بس انا ما راجعت احررها نعم او حرب ولو بلا حاجة يعني انه جعل بلا حاجة متعلقة

143
00:49:14.900 --> 00:49:22.657
بالحرب يعني هل هي متعلقة بالحرب ولا متعلقة بالحرب والمرض