المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني ايها الثلاثون السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدأ ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه وكفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كز النار وتحرم الخيلاء وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب او مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو اكثر ظهورا على الذكور لا اذا استويا ولضرورة او حكة او مرض او حرب ولضرورة او حكة او مرض او حرب او حشوا او كان علما اربع اصابع فما دون او رقاعا او لبنة او لبنة جيب والسجف فراء. نعم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته وان طين ارضا نجسة وان طين ارضا نجسة او فرشها او فرشها طاهرا كره وصحت وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ان لم ينجر بمشيه ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيه وجهل كونها فيها لم يعذ وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. وما سقط منه من وما سقط منه من عضو او سن فطاهر ولا تصح الصلاة في مقبرة ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطان ابل ومغصوب واسطحتها وتصح اليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى لا بهداه. اما بعد فكان الموقف على بعض مسائل شرط ثالث من شروط الصلاة الا وهو ستر العورة فقال رحمه الله فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى والا ابتدأ ذكر قبلها ان العاري يصلي قاعدا بالايماء استحبابا وذكر تفصيلات او بعض التفصيل في صلاة العاري ومن تلك التفصيلات انه حين يصلي عاريا وجد سترة والسترة اما ان تكون قريبة واما ان تكون بعيدة قريبة يعني يمكنه تناولها ولبسها ستر عورته بها بدون عمل كثير يبطل الصلاة بان كان بينه وبينها خطوتان مثلا ثلاث تذكر انها في تحت الفراش مثلا او تذكر او وجد مثلا خرقة كبيرة رمى بها هوى صارت امامه بخطوتين او ثلاث فهذه سترة قريبة منه يمكن ان يصل اليها بدون عمل كثير يبطل الصلاة فقال ان وجد سترة قريبة هذي احدى الحالتين في اثناء الصلاة ستر وبنى وفهمنا من قوله قريبة ان البعيدة بخلاف ذلك وفي قوله في اثناء الصلاة انه اذا وجدها قبل الصلاة فان صلاته لا تصح الا بها وان كانت بعد الصلاة فان صلاته صحيحة ستر يعني ستر عورته بقدر ما يكفي من ذلك يعني بقدر ما وجد من اللباس يكفي. فان كان يستر العورة جميعا فذاك المطلوب وان كان لا يستر الا بعضها فيستر ما يمكنه ذلك قوله وبنى يعني بنى على ما ابتدأ من صلاته يعني لو وجدها في اثناء الركعة الثانية فانه يتم اذا وجدها في اثناء الركعة الثالثة في المغرب او في الرباعية فانه يكمل يستر ويرجع الى مكانه مكان صلاته او في المكان الذي وجد فيه السترة ان امكنه الصلاة فيه ويبني على ما مضى بناء يعني يستمر في الصلاة حاسبا ما قبل ذلك الفعل من صلاته هذه حال السترة القريبة ان وجد سترة ولكن هذه السترة بعيدة في اثناء الصلاة وجد سترة بينه وبينها مسافة بعيدة يعني اذا وصل اليها فان العمل يكون كثيرا مبطلا للصلاة فما الذي يفعل صلاته هنا بطلت لانه وجد السترة واذا وجد السترة وجب عليه ان يستر والوصول اليها لا يمكنه الا بعمل كثير والعمل الكثير يبطل الصلاة فوجب ان يبتدأ يستر ويبتدأ لا يبني وذلك لان من شروط الصلاة ستر العورة لا تقبل الصلاة الا بستر العورة وهذا يشمل ما اذا كان قبلها او في اثنائها قال بعد ذلك ويكره في الصلاة السدل هذا ذكر بعض المكروهات في الصلاة ويكره في الصلاة السدل والمكروه عند الفقهاء هو ما كان النهي فيه غير جازم فان فعل لم يأثم وذلك بخلاف المكروه بالكتاب والسنة فانه قد يكون للمحرم وقد يكون لما لا يأثم بفعله ويؤجر على تركه كما قال جل وعلا في وصف الكبائر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي الحديث كره لكم قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال وفيه ايضا كان يكرهون النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها هذا كراهة تنزيه فاذا في لسان الشرع يأتي هذا وهذا لكن الفقهاء اختصوا المكروه بانه ما نهي في ما نهي عنه نهيا غير جاز يعني ما وصل الى مرتبة المحرم وهو احد الاحكام التكليفية الخمسة التي منها الكراهة يكره في الصلاة السدل السدل نوع من اللباس واختلف في والذي عليه الفقهاء انه القاء اللباس على العاتقين بدون ادارة يعني يلقي اللباس من فوق الى اسفل بدون ان يديره والسبب في الكراهة انه ربما تنكشف العورة لانه ما جمعه على نفسه القاه من الجهتين وستر عورته فيبقى مفتوحا من المنتصف فربما انكشفت عورته لكن اذا اداره على كتفه الاخرى فانه يكون قد انضم وسترى العورة ولا يظهر انه سينكشف منه بعض العورة عند السجود حول الركوع ونحو ذلك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل النهي حمل على الكراهة لانه لعلة انكشاف العورة لعلة انكشاف العورة واذا كانت العورة ربما تنكشف وربما لا تنكشف فصار الحكم الكراهة فاذا انكشفت بطلت الصلاة وصار التحريم فلما تردد ذلك بين المسألتين صارت الكراهة هي الاصل فان انكشفت لم يستر عورته تحرم او تبطل الصلاة على التفصيل السابق حيث اه ذكر ان من انكسف بعض عورته وفحش اعاد واشتمال الصماء اشتمال الصماء ايضا مما اختلف في تفسيره و فسر بانه ادارة اللباس على احد كتفيه كتفيه بمنع حركة اليد احدى اليدين واخراج العاتق احد العاتقين باديا حيث انه لا يمكن حركة احدى اليدين واولى منه ان يمتنع ان يلبس لباسا يمنع منه ان يحرك يديه فهذا اصم اصم يعني ليس له جيوب جيوب يعني الاكمام ليس له فتحات يخرج منها طرف الانسان هذا وطرف الانسان ذاك. فيظمه على نفسه من جميع الجهات. وكان موجودا عند العرب فاشتمال الصماء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وسبب او العلة في ذلك انه لا يمكنه من تحرك اعضائه في الصلاة و لهذا كره بانه يفوته كثير من المستحبات قال وتغطية وجهه يعني يكره تغطية الوجه الصلاة مع تغطية الوجه صحيحة بان الوجه لا يجب كشفه يعني لو صلى وقد غطى وجهه فان صلاته صحيحة لكن ذلك مكروه لان الوجه و عضو المقابلة فهو الذي يقابل به العبد ربه وهو الذي يتوجه به الى القبلة ما يناسب ان يغطيه وقد جاء ايضا النهي عنه ايه بعظ الاثار وقوله التغطية تغطية وجهه هذا اذا لم يكن ثم حاجة فاما اذا احتاج فانه لا كراهة لان القاعدة المعروفة انه لا كراهة مع حاجة كما انه لا محرم مع ظرورة فاذا احتاج الى ان يغطي الوجه ريح شديدة وباق تراب يؤذيه في صلاته فله ان يغطي وجهه ولا كراهة. اما في حال الاختيار فهنا يكره تغطية وجهه قال واللثام على فمه وانفه. يعني يكره اللثام على الفم والانف وقوله على فمه وانفه يعني جميعا ليس على فمه او انفه اذا غطى الفم والانف جميعا فهذا هو المكروه لان هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يغطي الرجل تاهوا وانفه الصلاة هذا رواه ابو داوود وغيره باسناد جيد فاللثام من مكروهات الصلاة ليسميه العامة التلطم يعني تلطم على فمه وانفه جميعا فهذا عندهم من المكروهات للنهي عنهم وما العلة فيه هل العلة فيه انه يشبه عمل المتكبرين او انه عمل بعض المشركين تردد المقصود انه نهي عنه والنهي هنا بالكراهة ان غطى الفم وحده فايضا صحيح انه يكره لان الفم حل التلاوة والقراءة والسجود فلا يغطيه فهو في معنى تغطية الفم والانف جميعا يفهم منه انه لو غطى الانف وحده فلا حرج لو غطى انفه بدون فمه فلا حرج فاذا الفم والانف جميعا مكروه الفم وحده مكروه الانف وحده لا بأس به لانه قد يحتاج الى ذلك قال وكف كمه ولفه ولفه كف كمه ولف كمه ايظا من المكروهات اما الكف فهو ارجاع المسترسل الى اعلى على الكف يعني ان يكون ما حقه الاسترسال ان يكفه هكذا هذا يسمى كف او كفت يكفته هكذا او يكفه هكذا واللف هو ان يديره هاك يجعله يلف بعظه في بعظ وكانت سابق كان سابقا الناس لهم يعني من انواع الالبسة اكمام واسعة امام كبيرة فايضا قالوا هنا يكره كف الكم ولفه اذا بيلفك امه هذا سبب او العلة في ذلك انه يستحب في الصلاة ان يبقي كل شيء على هيئته يرسل كل شيء الملابس ترسل والشعر يرسل وجميع اشياء ترسل لان الجميع يسجد لله جل وعلا ويعظم الرب جل وعلا فلا يصلح ان يكف ذلك هذا ظاهر بان النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يسجد على سبعة اعظم ما في الحديث الذي في الصحيحين قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم والا اكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة وقوله الا اكف يعني امر الا يكف يعني نهي عن الكف وجمهور اهل العلم على ان النهي هنا للكراهة وهذا مشكل عندي من جهة انه في الحديث هذا نفسه امر و لا هي امر بالفعل وامر بعدم بعدم فعله فامر بان يسجد على سبعة اعظم فاخذوا من الامر الوجوب ونهي عن الكف فجعل هذا النهي الاخير يعني امرت الا اكف جعلوه لي الكراهة. فما الفرق بينهما لماذا جعل الامر الاول للوجوب وجعل الامر الثاني يعني النهي الثاني او الامر بالاجتناب تاني ايش للكراهة ما الفرق بينهما وهما في حديث واحد والامر واحد الاجابة عند الجمهور بان الاول يختلف عن الثاني الاول متصل بالعبادة والثاني باب الكمال امال العبادة اول متعلق باعضاء يسجد عليها المصلي والثاني متعلق بكمال الهيئة في اللباس والشعر حال الصلاة والكمال من المستحبات فيكون تركه مكروها فجعلوا الصارف هنا معنى المعنى المفهوم من النهي يعني العلة او المعنى المفهوم من ذلك النهي هذا هو قول الجمهور وهو المفتى به قوله كف كمه يعني ان يصلي وقد كف اكمامه مثل واحد يتوضأ ويدخل في الصلاة واكمامه مكفوفة هذا مكروه ادخل فيه بعض اهل العلم ان يكف ايضا الغترة مثلا بان يجعلها هكذا وهو يصلي هذا كف الواقع لانه ارجع المسترسل الى اعلى هذا كف فيدخل فيه الكف فيدخل في الكف المنهي عنه وقال اخرون ان الكف به تفصيل فاذا كان اللباس يلبس على هيئة ما فان لبسه على تلك الهيئة لا يعد كفا وانما الكف قروج به عن الهيئة التي يلبس عليها فاذا كان من عادة الناس انهم يذهبون ويجيئون وقد فعلوا هذه يعني كفوا كفوا الغترة مثلا يمينا وشمالا او كفوا ثيابهم من تحت او كف الاكمام فان هذا لا يكون مكروها لان هذه الهيئة معتادة خارج الصلاة وهذه الهيئة يلبسها الناس فهي صنف من اللباس انها تلبس على هذا النحو وهذا من جهة من جهة النظر في التعليل ولكن اذا نظرنا الى ان وجه الكراهة عند من قالها انه يعني وجه الكراهة المفهومة من الحديث ان المطلوب هو الاسترسال وان المستحب ارسال الاشياء على ما هي فانه يكره ان يجعلها غير مرسلة فلهذا نقول ان الصواب كراهة الكف حتى ولو كان بعض الناس يلبسها على هذه الهيئة لانه ليس ليست العلة هي ليست العلة ان يلبس على غير الهيئة ولكن العلة انه لم يرسل واللباس يرسل على طبيعته فاذا ارسل على طبيعته كان اعظم و اظهر في متابعة الامر ولفه يعني ان يلف الكم كما وصفت لك اما الادارة هل الادارة تدخل ام لا تدخل ادارة هذه يعني اذا فعل هكذا هل هذا يسمى كافا او مديرا او لم يعني مثلا البشت يلم بعض اجزاءه الى بعض فهل يسمى هذا كافا له او لافا او مديرا جامعا فان الادارة هل تدخل في النهي ام لا بعضهم قال ايضا تدخل في المكروه لان المقصود الاسترسال والصواب انها لا تدخل فيه لان الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يلبسون العمائم المحنكة المدارة تحت حلوقه لم يرسلوها بل للمدارة اللي تظبط هنا يعني يجعلها كذا ثم يدخلها من هنا ويرفعها فتكون ثابتة على الحنك آآ ولم يؤمروا بارسالها فدل على ان الادارة لا تدخل فيه. وان النهي عن الكف هذا مقصود والا اكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة اللف ما دليله؟ قولهم ولفه المعنى الذي ذكرنا من انه يستحب الارسال ارسال الاشياء وقد جاء في صحيح مسلم ايضا ان احد الصحابة فك عقيصة امرأة بالصلاة هذا يدل ايضا على انه وان كان داخل الصلاة فانك تصلحه يعني اذا رأيت واحد مثلا كاف لك ان ترجعه لذلك اذا كان يسمع منك او يعرف انك انت الذي فعلت قال وشد وسطه كز النار شد وسطه ما يدخل في الكف ذكرنا لك الكف بتعريف طبعا هذا من اهل العلم من قال بدخولها لكن في تعريف الكف لا يدخل الجمع لا يدخل واللف والادارة ايضا لا تدخل نعم لا اذا رفع يعتبر من الجمع لكن ما يعتبر من الكف الجر جر الازار سواء كان لمخيلة الخيلاء او لغير ذلك فانه يحرم واما فعل ابي بكر رضي الله عنه فانه لم يكن على وجه الاستدان اذا كان بعظ الاحيان فانه هذا جمع ثيابه لكن الكف ارجاع الاسفل اعلى لان الكف هذا حقيقته الكف والكفت ارجاع الاسفل اعلى. اما الجمع تدخيله جمع الثياب جمع الملابس آآ جمع الغترة الى اخره بشت يجعل بعضها على بعض هذا ما يدخلون لا في في الكفت ولا بالكف قال وشد وسطه كز النار الزنار نوع من اللباس الذي يلبسه الكفار وشد وسطه يعكز النار يعني بما يشبه الزنار فاذا شد وسطه الرجل بما يشبه الزنار فان هذا من المكروهات ودليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم والصواب هنا ان شد الوسط بما يشبه لباس الكفار انه محرم لان الدليل يدل على التحريم ولا يدل على الكراهة بل قال شيخ الاسلام ان اقل ما يدل عليه هذا الحديث التحريم وقد يصل الى الكفر اذا كان قصد التشبه بهم في عبادتهم تعظيما لذاك فاذا قوله وشد وسطه كز النار يعني ما يشبه الزنار. فلو شد وسطه بغير ذلك مثلا تمر او شد وسطه بغترة او نحو ذلك فانه لا بأس به لانه لا يشبه الزنا قال وتحرم الخيلاء هذه احكام متصلة ايضا بستر العورة لانها في اللباس والعورة تستر اللباس فما هي احكام اللباس؟ دخل في مسألة جر الثوب و غيره احكام ذلك. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره اولا قوله الخيلاء يعني الكبر والتعاظم والعجب هذه هي الخيلاء وقيدها هنا بالخيلا لانه جاءت في الحديث المتفق عليه انه عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه قال في ثوب او غيره. في ثوب وغيره. الثوب ظاهر في الحديث وغيره لانه جاء ذكر ذلك في بعض الاحاديث الاسبال بالثوب والقميص والازار والعمامة و اه ظاهر والقميص نوع من الثياب والازار نوع من الثياب فكل ما كان فيه جر لهذه الاشياء خيلاء او زيادة ذلك عن المألوف على المعتاد خيلاء فانه يحرم وهم قيدوها بالخيلاء لاجل هذا الحديث. من جر ثوبه خيلاء فما حكم جر الثوب بغير خيلاء قالوا يكره تحرم الخيلاء مفهومه ان غير الخيلاء لا يحرم فهل غير الخيلاء لا يحرم يعني يجوز او يكره قالوا لا يكره فالاسبال عند الفقهاء مكروه يعني ان يجعل ثوبه تحت تحت الكعبين او يجر ثوبه عندهم ذلك من المكروهات ولا يحرم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد النهي بالخيلاء لقوله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه لما نهى عن ذلك قال ابو بكر يا رسول الله ان ازاري يسترخي الا ان اتعاهده قال انك لست ممن يفعله خيلاء يعني حصول هذا الاسترسال والاسترخاء حتى يكون ثوب ابي بكر رضي الله عنه اقل من الكعبين يعني زائد اه يعني بعد الكعبين هذا لم يحصل منه على وجه الخيلا قالوا ووجه الاستدلال انه في تلك الحال صار مسبنا فما حكمه في تلك الحال قال له عليه الصلاة والسلام لست ممن يفعله خيالا. فدل على انه في تلك الحال لم يحرم عليه ذلك الفعل لعدم الخيلاء ولهذا فهموا منه ان النهي انما هو للخيلاء واما حديث ما تحت الكعبين من الازار ففي النار النهي عن الاسبال ونحو ذلك والنهي عن جر الازار فكل هذا قيدوه بما جاء في هذا الحديث انه للخيلاء كل ما ورد من النهي قيدوه بالخيلاء هذا هو قول جمهور او عامة الفقهاء حتى قيل ان الامام ما لك كان يجر ثوبه ايوب السخطياني كان يقول كانت الشهرة في في الجر بالاسبال والشهرة اليوم في التشمير فكان يجر ثوبه وهذا صحيح عنه هذا قول العامة كما ذكرنا عامة اهل العلم والقول الثاني ان جر الثوب والازار وكونه اسفل من الكعبين ان هذا يحرم بنفسه فان كان معه خيلاء فهو كبيرة واعظم واذا كان بدون ذلك فهو محرم وايضا كبيرة ولكن ليس مثل ذاك وذلك انه في الحديثين الوعيد مختلف من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه وفي الحديث الثاني من ما تحت الكعبين من الازار ففي النار فالوعيدان مختلفان فهذا في النار وذاك لم ينظر لله اليه ثوبه الا ولابد ان يكون عنده نوع من الخيلاء كما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اوصاه واياك وجر الازار فان جره من المخيلة وهذا القول هو الصواب وان لا حرمة في ذلك مثل واحد الى انحنى الى احد الجهتين طار ثوبه تحت الكعبين او اذا ركع صارت ثيابه تحت الكعبين او نحو ذلك هذا لم يقصد للاستدامة فهذا ليس الكلام فيه ولا نهي عن ذلك الا ان فعل ذلك خيلاء قصدا وللخيلاء فانه يلحقه الناهي لوجود العلة. اما اذا كان يفعله دون خيلاء فان هذا ليس للاستدامة فلا بأس من ذلك مثل مثلا البشت اذا ميلة ما لبس بعض الاحيان يكون مائل زايد في احدى الجهتين ويكون اقل او يعني يزيد على الكعبين. فاذا فقه حديث ابي بكر التفريق بين الاستدامة و غير الاستدامة اما الاستدامة فهي محرمة واما الشيء الذي لا يستدام فانه لا يحرم وكل ذلك بقيد الا يكون قيل قال والتصوير واستعماله يعني يحرم التصوير واستعماله حرمة التصوير جاءت في احاديث كثيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وامر عليا الا يدع صورة الا طمسها وقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون وقال من صور صورة كلف بنفخ الروح فيها وليس بفاعل واشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وكل هذه الاحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما ولهذا التصوير كبيرة ويحرم ان يصور فعل التصوير كبيرة من الكبائر لانه قال اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون واستعماله يعني استعمال الصور استعماله يشمل اشياء يعني ان يستعملها في ثوبه يلبس اشياء فيها صور او ان يستعملها في بيته يكون معلق الصور او ان يستعملها في ستر الجدر يستر الجدر بشيء مصور هذي انواع الاستعمال وضابط ذلك ان يكون استعماله لتلك الصور او في حالة ليس فيها اهانة مثل تلك الصور فكل استعمال ليس فيه اهانة ولا امتهان لتلك الصور فانه يحرم وبعضه ارفع من بعض استعماله في اللباس ليس كتعليق تعليق اعظم واستعماله في اللباس على الرجل والمرأة على الذكر والانثى هذا ايضا محرم لكن بعضه ارفع من بعض استعماله على وجه الاهانة جائز لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قطعت له قطعت له الستارة فصار يرتفق عليها مخدات نحو ذلك. فاذا كانت قطعت يعني صارت صور على بساط وغيره فان ذلك لا بأس به بانه فعله عليه الصلاة والسلام المخدة قطعت له. والمقصود من ذلك الا تكون الصور معظمة مرفوعة. ام اذا كانت ممتهنة فلا بأس بذلك مع الكراهة لهذا قال العلماء يكره استعمال الصور على وجه الاهانة اذا كانت مهانة يكره لان الاولى ان يتركها جميعا طيب الصلاة على ذلك في مكان فيه صور ما حكمها اذا كان المكان فيه صورة فما حكم الصلاة فيه الفقهاء رحمهم الله يجعلون الصلاة فيه محرمة اذا كانت الصورة في قبلة المصلي امامه اما اذا لم تكن في قبلته فانه لا يحرم بل يكره او كانت الصورة في بساط فانه يحرم ان يسجد عليها لكن ان كانت على يمينه او شماله فلا بأس بذلك وابن القيم رحمهم رحمه الله تكلم على هذه المسألة وقال العلة في النهي عن الصور خشية وقوع الشرك فانها وسيلة من وسائل الشرك والتعظيم الذي لا يجوز واذا كان كذلك فلا يجوز الصلاة في مكان فيه صورة لان الذريعة موجودة وهي خشية التعظيم وهل اذا صلى وخلفه خلفه الصورة عنده الصلاة صحيحة فكلها الصلاة صحيحة على كل حال. لكنه يحرم ان يصلي في مكان فيه صورة سواء كانت امامه او خلفه. وجعلها مثل الصلاة في المقبرة لان المقبرة هي مكان او وسيلة الصلاة فيها وسيلة لتعظيم المقبورين كما سيأتي المقصود هنا ان التصوير بجميع انواعه لا يجوز والصلاة في مكان فيه صورة مكروهة عند اكثر العلماء وعند بعضهم ابن القيم رحمه الله ومن تابعه فانها تحرم. وعند الجميع اذا كانت في القبلة يواجه الصورة يصلي اليها فان ذلك لا يجوز قال ويحرم استعمال منسوج او مموه نعم يعني اه ما مسألة تعلق دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة هذا معلق ما يحرم من التصوير لا تدخلوا الملائكة بيت فيه كلب او صورة اذا كانت تلك الصورة محرمة او كان اتخاذ الكلب محرم اما اذا كان اتخاذ الكلب جائزا فلا يشمل هذا وكذلك اذا كان اتخاذ الصورة مكروها او مباحا فانه لا يدخل في النهي لا يدخل في هذا الخبر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذها قطعت له وجعلت له وسائد الاخ يسأل يقول اذا صور صورة هذه الصورة مهانة يعني صورها في مخدة وصورها ابتداء طورها في سجاد هل يدخل في الوعيد ام لا ما ادري نسأل عنها ان شاء الله لانها يكتنفها جهتين جهة تقول انه لا يدخل في الوعيد وجهة اخرى انه يدخل في الوعي من جهة انه هو مصور والجهة الاخرى ان علة النهي عن التصوير هنا غير موجودة لذلك تحتاج الى تأمل قال هذا عاد بحثا اخر ما لنا يعني مسألة التصوير البحث فيها طويل لكن هو الكلام هنا على ما يتعلق باللباس. يعني لو ستر عورته لو لبس صورة لو لبس شيئا مصورا لو كان في بقعته صورة المكان الذي يصلي فيه الصورة هو متعلق بالصلاة. اما ما يتصل بالتصوير من احكام اخر فهذا بحث فيها قال ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته استعمال منسوج او مموه بذهب ذكرنا لكم في باب الانية ان مسألة استعمال الذهب والفضة فيها احكام متعلقة انية متعلقة باستعمال الانية متعلقة باللباس وقلنا لكم ما يختص باللباس يأتي في بابين الباب الاول في الصلاة والثاني في الزكاة صلاة من جهة اللباس وفي الزكاة ايظا من جهة اه انها ما يباح من الحلي وما لا يباح فقال هنا وشد ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته اذا كان يلبس ثوب منسوج بذهب او مموه بذهب بحيث انه يكون هذا الثوب او هذا اللباس كله منسوج مطرز بذهب من جميع الجهات او مموه خيوطه مموهة بذهب فان هذا لا يجوز مثل ما يلبسه مثلا بعض الناس في الزمن الماضي يلبس مثلا صدرية كلها قيوطها ذهب او يلبس مثلا على رأسه شيء له مجرا بذهب جميل هذا مجرم بذهب هذا يحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته استحالة يعني بحيث انه لو عرض على النار ما بقي شيء تغير يعني بشرط انه يتغير اذا اذا كان الذهب بحيث اذا عرض على النار ما صار معه ذهب يعني عولج بحيث هو اصله ذهب لكن عولج بحيث انه لو عرض على النار صار رماد هذا لا يحرم لذلك قال قبل استحالته والسبب في ذلك او دليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل عن لبس الذهب. وقالت الذهب والحرير هما حرام على ذكور حرم الذهب والحرير على ذكور امتي وهو حلال لاناثهم او هذا لفظ والثاني الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها لاحظ هذا الكلام في الدهر هل الفظة معنى ذلك انها مباحة من علقه بالذهب الفضة ما حكمها منهم من الحق الفضة بالذهب ومنهم من قال له الفضة تختلف ويأتي هنا الكلام على مسألة البشوت وما فيها من زري شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان يسير الذهب في اللباس لا بأس به يسير الذهب في باب اللباس لا بأس به. قال لانه من جنس يسير الحرير ويسير الحرير قد جاء تجويزه بانه يباح الحرير القليل يعني اصبعين او ثلاثة او اربعة فاذا كان اجيز الحريق بنص السنة القليل موضع اصبعين ثلاثة اربعة فكذلك القليل من الذهب يجوز وذلك بشرط ان يكون يسيرا تابعا لغيره لاحظ القيد ان يكون يسير تابع لغيره يعني غير مقصود هو هو يسير تابع لغيره. اللباس كله ليس بذهب ولا مموه بذهب لكن فيه ذهب يسير فهذا لا بأس به يدخل فيه ما يلبس يلبس في المشالح من هذا الزري فان الزري هذا منهم من يقول هو ذهب ومنهم من يقول هو فضة ذهب من جهة اللون انه مموه به وهل هو فظة في الحقيقة؟ قالوا نعم. ولهذا اذا اخذت زري مثلا خيط منه وعرضته على النار ذهب اللون هذا الاصفر وبقي بخيط سربة يختلف درجاته وقوة او كثرة المعدن فيه الذهب ما بين نوعا ونوع المقصود انه على هذا او ذاك العلماء يجوزون لبس هذا الزري بانه يسير تابع لغيره هذا اذا كان ذهبا واذا كان فضة فان لبس الفضة جائز والنبي عليه الصلاة والسلام رخص بالفظة وقال العبوا بها العبوا بها قال وثياب حرير ثياب حرير ايضا يحرم ذلك كما آآ ذكرنا والحرير المقصود هنا الذي يحرم هو الحرير الطبيعي. اما الحرير اللي يسمى في هالوقت حرير صناعي وجوه فيه حكة لكن الحرير وغيره واحد يجوز له يلبسه لوجود الجرب ام لا يجوز له الا اذا كان ينفعه لبس الحرير مثل ما ذكر الشيخ في المريض تكلم عنها الشيخ؟ نعم افدنا فانه لا يسمى حريرة ليس هو الذي علق الحكم به مثل الثياب يلبسونها بعض الثياب يقول هذا حرير حرير صناعي وبعض الاشياء يعني الفراش ونحو ذلك يقول هذا حرير صناعي طبعا ليس له قيمة الحرير الطبيعي ولا ملمسه ولا ليونته الى اخره فلهذا يخص الحرير المنهي عنه الحرير الموجود في زمنه عليه الصلاة والسلام وهو الحرير الطبيعي وهو الذي يخرج دودة القز كما هو معروف قوله وثياب حرير هل يقيد بالثياب فقط يعني غير الثياب يجوز استعمال الحرير للرجال الجواب ليس كذلك كما سيأتي يضحوا وما هو اكثر ظهورا على الذكور لا اذا استوي يعني العبرة هنا اه بالاكثر بالنسبة اه للظهور على الذكر بخلاف ما اذا استوى هذا وهذا يعني من جهة النسج قال ولضرورة يعني لو لبسه لضرورة احتاج الى ذلك مضطر اليه ما عنده الا هو يستر به حتى يصلي فلا بأس او حكة يعني فيه حكة فاذا لبس الحرير خف عليه ذلك مثل بعض الناس في رجليه مثلا في اطرافهم او اطراف ايديهم في شيء من الجرب او شيء من التشققات اللباس العادي يؤذي يعني اذا لامس جلده اذاه هذا حصل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب الحرير لان هذا من جهة الحاجة قال او مرض المرض يعني هو مريظ فلبس ثوب الحرير للمرض هل يعتبر هنا انه يحتاج الى لبس ثوب الحرير؟ عندهم لا. وجود المرض كافي. هو مريض فيجوز له لانه مريظ ان يلبس ثوب الحريق او حرب يعني في الحرب يجوز ان يلبس ثوب الحرير خارج عن النهي لانه في الحرب يظهر فيه تعاظم على الكفار يظهر فيهن الغلظة يعني يظهر فيه التزين الى غير ذلك كما جاء في المشية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في مشية الخلا الخيلاء ان هذه مشية يكرهها الله الا في هذا الموطن لبس الحرير في الحرب لا بأس به قال او حشوة يعني ما كان ظاهر تعرفيه يعني التحشية في داخل اللباس بالحريم. او كان علما اربع اصابع يعني صار فيه هنا مثل بعض الثياب في اخره هنا مثلا يجعل شيء من الحرير او يجعل في الاطراف شيء من الحرير. هذا علم اربع اصابع فما دون لا بأس به. او رقاعا يعني رقع فثوبه بحريق ايضا لا بأس به او لبنة او لبنة جيب يعني اللي هي داخله يعني ظاهر الجيب عادي لكن في الداخل جعلها حريرا هذا ايضا لا بأس به هذه صور مختلفة لما يجوز لانه نهي الرجل عن ان يلبس ثوب الحرير وهذه اشياء باطنة اما انها في بعض الصور لحاجة او بعضها جاء الترخيص بها مطلقا او انها ليست ظاهرة اشياء خفية فلا يحصل فيها او بها العلة في النهي وسجف فراق يعني العلامات التي على الفراق هذا تفصيل للكلام على الحرير وهو يعني الخلاصة ظاهرة وهي ان الحرير نهي عنه والعلة في النهي عنه ما يحصل من المشابهة للنساء و ما يحصل من تعاظم و الخيلاء في ذلك فاذا كان ليس بظاهر خفي اذا كان قليلا الى غير ذلك مما لا يظهر معه ذلك القصد تلك العلة فانه لا بأس به. وهذه كلها صور على المراد او جرى هي كذلك الجرب داخل في الحكة يعني نوع من الحكة اي هي او حرب او جرب كلها صح نعم لا حرج حرب يعني في جرب او حرب يعني في وقت اللقاء في وقت لقاء الجيش يعني واحد وهو بيلاقي الجيش يلبس المسحري جايز ولا غير جائز؟ هذا الجرب داخل في الحكة هو اعظم من الحكة جرب معروف يعني اشد من الحكة فاذا نص على الحكة غير من باب اولى. نسختي شيخ اللي تقول الشيخ محمد طيب وش قال الشيخ محمد في الشرح او جرب جرب واحد واحد نعم. يعني مسألة جديدة يعني صورة جديدة صورة جديدة الحكة صورة المرض صورة او حرب. وش ذكر الشيخ في مسألة الحاجة للمرض هي هجرة على الانبياء بس ما ذكر الحاجة او غيرها طيب نبي واحد يعني لو يراجع من المسألة هذه هل في المرض يعلق بحاجة؟ يعني بالاشياء هذي الجرب بحكة الحرب الى اخره هل تعلق بالحاجة او بمجرد وجودها ايه طيب عطنا نشوف لان هذه مسألة فيها خلاف يعني هل يلبس الحرير بمجرد وجود هذه الاشياء؟ ام اذا احتاج اليها يعني واحد فيه جرب لكن الحرير تكون ضرورة فاحيانا يبتلى الانسان بحكة عظيمة لا تجعله يستقر لكن اذا كان لحاجة فنقول يباح لحاجة الحكة لان تحريمه ومن باب تحريم الوسائل وذلك لان الحريق نفسه من باب اللباس. لان ولو لغير حاجة نعم بن قاسم جابها لان هالمسألة عالقة في ذهني انهم يقولون ولو لغير حاجة بس انا ما راجعت احررها نعم او حرب ولو بلا حاجة يعني انه جعل بلا حاجة متعلقة بالحرب يعني هل هي متعلقة بالحرب ولا متعلقة بالحرب والمرض