﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.700
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس والثلاثون وتعالى ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ومنها اجتناب النجاسات. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها

2
00:00:24.700 --> 00:00:43.000
ثوبه او بدنه لم تصح صلاته وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها

3
00:00:43.000 --> 00:00:58.200
ما لم يعد وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. وما سقط منه من عضو او سن فطاهر

4
00:00:58.300 --> 00:01:24.600
ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطان ابل ومغصوب واسطحتها وتصح اليها ولا تصح الفريضة بالكعبة ولا فوقها. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر خلنا نشوف الان

5
00:01:25.650 --> 00:01:45.600
يكفي هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا وصلة للكلام على شروط الصلاة وشروط الصلاة ذكرنا

6
00:01:45.750 --> 00:02:12.850
انها ما يكون قبلها وكان من تتمة اه ستر العورة قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال هذا تتمة لمسائل اللباس لانهم يذكرون مسائل اللباس وما يكره وما لا يكره وما يباح وما لا يجوز

7
00:02:12.950 --> 00:02:48.700
في موضع ستر العورة قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال يكره يعني لا يحرم المعصفر هو ما صبغ بالعصفر والعصفر نبات صبغه احمر او اصفر شديد الصفار  هذا النهي او هذه الكراهة لاجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:49.100 --> 00:03:08.100
عن لبس المعصفر كما قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعاصرة وايضا في صحيح مسلم من حديث عبدالله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:08.200 --> 00:03:35.250
رأى عليه ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فهذا فيه النهي عن لباس المعصفر والعلماء قالوا هنا يكره لانهم فهموا من النهي الذي ورد انه لاجل الادب

10
00:03:36.250 --> 00:03:59.850
حديث عبدالله بن عمرو الذي فيه مشابهة الكفار بهذا اللباس لانه ليس من اللباس الذي يختصون به ولهذا قالوا يكره المعصفر وعند طائفة من الحنابلة ان هذه هي الكراهة المعصفر

11
00:04:00.550 --> 00:04:25.600
لا تصل الى التحريم وفي حال الاحرام لا يكره المعصفر عندهم ولكن الصواب ان المعصفرة ان كان احمر خالصا فان هذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

12
00:04:26.100 --> 00:04:48.900
المعصفر وقال فيها انه من ثياب الكفار وقال في المعسكر انه كما في حديث عبدالله بن عمرو قال انها من ثياب الكفار واما اذا كان اصفر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس الاصفر

13
00:04:49.650 --> 00:05:17.750
ولهذا قال طائفة من اهل العلم لا بأس بلباس اللباس الاصفر واما الاحمر المصمت الخالص فانه يكره او يحرم قال والمزعفر للرجال يعني ويكره لبس المزعفر للرجال قوله للرجال يخرج النساء

14
00:05:18.300 --> 00:05:43.600
المزعفر هو ما صبغ بالزعفران والزعفران لونه اصفر خاص والنبي عليه الصلاة والسلام نهى كما في البخاري وغيره نهى ان يتزعفر الرجل وهل التزعفر هنا في النهي يحمل على التزاهر في اللباس

15
00:05:44.100 --> 00:06:09.250
او في اللباس والبدن المسألة فيها خلاف معروف وبحث في كتب الحديث لكن هنا قال يكره المزعفر للرجال والمراد به هنا اللباس اللباس المزعفر هذا اذا لم يكن في الاحرام. اما اذا كان في الاحرام فانه يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:09.650 --> 00:06:35.050
نهى المحرمة ان يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس قال ولا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورش واذا يكون في حال المحرم ان الزعفران يحرم في حقه والنهي نهى ان يتزعفر الرجل

17
00:06:35.300 --> 00:07:01.250
يشمل البدن ويشمل الثياب فيكون مكروها لانه من الاداب عندهم وقال بعض اهل العلم  ان حديث المحرم ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس هذا دليل على ان غير المحرم

18
00:07:01.800 --> 00:07:28.850
يجوز له ان يلبس ثوبا مسه الزعفران فجمعوا بينه وبين ذاك الحديث نهى ان يتزعفر الرجل بما اذا كان التزعفر في البدن  المسألة خلافية والاظهر عموم النهي نهى ان يتزعفر الرجل

19
00:07:29.050 --> 00:07:51.500
يعني ان يتزعفر في بدنه بان بان يطلي بزعفران او ان يتزعفر في ملابسه بان يطلي بعض ملابسه بالزعفران واما في الاحرام فلا يجوز ان يلبس ثوبا حتى ولو كان الزعفران فيه قليل

20
00:07:51.700 --> 00:08:12.700
بقوله مسه زعفران ولا ورأس وهذا من القواعد العامة عند جمهور اهل العلم ان النهي اذا كان في الاحاديث في ابواب الاداب يعني فيما يتعلق باللباس يتعلق بالاكل يتعلق بالشرب

21
00:08:13.100 --> 00:08:32.300
او كان الامر في هذه الابواب فانهم يحملون هذا الامر على الاستحباب ويحملون النهي على الكراهة الا اذا اتى دليل خاص رفع الاستحباب الى الوجوب او جعل الكراهة جعل النهي

22
00:08:32.350 --> 00:08:53.150
للتحريم وذلك لان ابواب الاداب عندهم فيها سعة والتحريم امره شديد وبهذا صرفوا كثير من النهي كما هو معلوم من مطالعة كتب الحديث الظاهر انه ابن المزعفر اللي متعلقة بالمزعفر

23
00:08:53.200 --> 00:09:14.200
لقوله نهى ان يتزفر الرجل قال بعدها ومنها اجتناب النجاسات منها يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسة واجتناب النجاسة يشمل ان تجتنب في الثوب والبدن وفي البقعة في هذه الثلاثة

24
00:09:14.800 --> 00:09:38.300
في اللباس وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها وذلك لقول الله جل وعلا وثيابك فطهر وتطهير الثياب يراد منه في احد وجهين او اوجه التفسير تطهير الثياب من النجاسات

25
00:09:38.950 --> 00:10:00.700
وكذلك في البدن لقوله عليه الصلاة والسلام تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه والادلة على ذلك كثيرة معلومة وفي البقعة كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام

26
00:10:01.000 --> 00:10:20.850
وفي اعطان اه في الحمام وما هو ابلغ منه مما يكون فيه نجاسة فاجتناب النجاسة في ثلاثة اشياء في البدن وفي الثوب وفي البقعة فالصلاة قال فمن الفاء هذه تفريعية

27
00:10:21.100 --> 00:10:41.900
على الشرق اجتناب النجاسة يأتي الان يفصل الاحكام فاتى بالفعل قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها من حمل نجاسة حملها يعني في بدنه او حملها بيده وهذه النجاسة لا يعفى عنها

28
00:10:42.450 --> 00:11:08.750
والنجاسة التي يعفى عنها هي ما كانت قليلة او يسيرة عرفا او لم يكن مضطرا اليها او لاقاها بثوبه يعني فكانت في الثوب او بدنه لم تصح صلاته ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:09.800 --> 00:11:32.500
صلى مرة في نعليه ثم خلعهما وهو في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم  قيل له قال ان جبريل اتاني انفا فاخبرني ان فيهما قذرا فاذا اهدى احدكم الى الصلاة الى اخر الحديث

30
00:11:32.850 --> 00:11:59.000
فدل ذلك على ان النجاسة تجتنب في البدن وانه ان حمل النجاسة فان صلاته لا تصح مع العلم او لاقاها بثوبه يعني سجد على نجاسة يعني سجد فكان على بعض ثيابه النجاسة يعني في البقعة كان نجاسة

31
00:11:59.150 --> 00:12:19.450
او بدنه في موضع يديه او في موضع وجهه لم تصح صلاته ذلك لانه لابد ان يجتنب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة هذا تفريع على ما سبق فان حملها بحيث لا يعفى عنها فيعيد الصلاة

32
00:12:20.300 --> 00:12:36.200
ومثال ما يعفى عنه في هذا الزمن من يضطر الى حمل كيس متصل المثانة يتفرغ فيه البول مثل ما يحصل من بعض ما يحصل لبعض المرضى انهم يحملون كيسا معهم

33
00:12:36.350 --> 00:12:52.950
حيثما ذهبوا في في جيوبهم او احيانا خارج الجيوب يعني يكون بارز في البدن نسأل الله لنا ولهم العافية والسلامة فهذا لابد له منه لو لم يحمله لتضرر ظرر بالغة فهذا معفو عنه

34
00:12:53.250 --> 00:13:13.500
او حمل نجاسة يسيرة في بدنه يعني ليست بكثيرة فهذا ايضا يعفى عنه. اما اذا حمل نجاسة لا يعفى عنها فانه يعيد الصلاة وهذا اذا كان مع العلم كما سيأتي

35
00:13:13.650 --> 00:13:33.750
تفصيله قال وان طين ارظا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت ليفترض مثلا ان احدا في مكان نجس لا يستطيع ان يغادره مثل في سجن او في مكان حبس فيه

36
00:13:33.800 --> 00:13:54.950
او لا يستطيع ان يغادره وحل وقت الصلاة فماذا يفعل؟ والارض التي هو فيها نجسة فطين الارض اتى له بطين وفرشه بحيث يكون عازل بينه وبين النجاسة او لديه فرش ففرشها على النجاسة تعلم ان هذه السجادة

37
00:13:55.050 --> 00:14:13.550
نجسة فتفرش فرشا اخر يعني سجادة ثانية على هذه البقعة النجسة ما حكم الصلاة؟ هو لم يلاقي النجاسة الان لا ببدنه ولا بثوبه ولم يباشر ذلك وانما كان بينه وبين النجاسة حال

38
00:14:13.800 --> 00:14:38.750
فاذا الشرط متوافر في حقه من حيث انه اجتنب النجاسة لكن لم يتنزه عنها تماما وانما جعل بينه وبينها حائلا ولهذا قالوا كره وصحت لانه خالف الكمال والكمال ان يتنزه عن مباشرتها وعن ان يكون بينه وبينها

39
00:14:38.800 --> 00:15:01.050
حائل ان يكون في مكان طاهر ليس بمتصل بالنجاسة قال وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه يعني كانت في مكان يصلي هو في طرفه والنجاسة في طرفه

40
00:15:01.550 --> 00:15:16.900
ارظ مثلا هو اذا سجد النجاسة تكون عن يمينه بعيدة عنه هذه النجاسة لها احوال هل تنجر الى مشاق وقد تغرب وتبعد؟ ام لها حال واحدة ثابتة؟ فاذا كان لها

41
00:15:16.900 --> 00:15:38.400
واحدة لا تنجر المشية الثابتة فهذا الصلاة صحيحة وفهمنا من قوله ان كانت بطرف مصلى متصل انها لو كانت في منفصل انها لا تؤثر سواء انجر بمشيه او لم ينجر بحركته

42
00:15:38.650 --> 00:15:58.500
وذلك لانها لان هذه البقعة لا تدخل عليه مثل من يصلي على سجادة والسجادة الثانية التي بجنبه تبول عليها احد طفل او كبير وهو يصلي في مكان وتلك تتحرك بحركته لكن ما تنجر اليه بمشيه. هذه لا علاقة لها ببقعته

43
00:15:58.550 --> 00:16:17.350
لان هذا التفريع متصل باشتراط الطهارة في البقعة فاذا لم تكن هذه النجاسة جائية الى بقعته منجرة الى بقعته فلا اثر احيانا ايضا تنجر لا من جهة انجرار البقعة كلها

44
00:16:17.500 --> 00:16:36.100
انجرار البقعة كلها وانما يكون تنسحب قليلا مثل ما كان يكون فيه سائل كثير نجس فاذا تحرك تحرك السائل ليه؟ المقصود من هذا التفريع انه تبع لقاعدة تبع للشرق الاصلي وهو ان تكون

45
00:16:36.350 --> 00:16:57.300
بقعة المصلي طاهرة وهو اثناء الصلاة لا يأتيها لا يأتيها شيء من النجاسات فاذا صلى في مكان حوله نجاسة يجب ان يتنزه عن النجاسة في الموقع الذي يصلي فيه. فان كانت على جوانبه يمنة او يسرة او امامه وهي لا تنتقل اليه

46
00:16:57.450 --> 00:17:19.200
في اثناء الصلاة فانه لا اثر لذلك. وفهمنا من هذا انها لو انتقلت اليه في اثناء البقعة ثم فانها لا تصح لانها انجرت قربت ثم بعد ذلك هو بعدها او باعدها اذا اراد ان يسجد او نحو ذلك فانها لا تصح. لان

47
00:17:19.450 --> 00:17:37.450
البقعة التي يشغلها المصلي حين صلاته الى موضع سجوده فهذه يجب ان تكون طاهرة في كل اثناء بالصلاة قال بعد ذلك ومن رأى عليه نجاسة يعني بنخفف شوي يعني في

48
00:17:38.150 --> 00:18:00.700
البيان والتصوير لاجل الوقت قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة يعني هو في اثناء الصلاة كان عليه نجاسة لكن لم ينتبه للنجاسة الا بعد الصلاة. رآها عليه

49
00:18:00.700 --> 00:18:21.150
ابلغ من الرؤية اذا اخبر بها بعد الصلاة اخبر انه لابس النجاسة بخبر ثقة بعد الصلاة يعني عدل فما الحكم؟ قال هنا فيه تفصيل ان جهل كونها فيها لم يعد

50
00:18:21.950 --> 00:18:47.150
يعني جهل ان تكون تلك النجاسة لابسته وكانت عليه وهو يصلي يعني شك ما علم انه وهو يصلي كانت النجاسة عليه قال احتمال ان تكون عرضت بعد الصلاة وبعد ان انصرف رأى النجاسة. هل هذه النجاسة كانت وهو يصلي

51
00:18:47.400 --> 00:19:04.800
او جاءته بعد الصلاة وما تيقن شيئا من ذلك. جهل كونها فيها. يعني كون النجاسة عالقة به في الصلاة فهنا يبني على اليقين وهو ان الاصل انه اجتنب النجاسة في اثناء الصلاة

52
00:19:04.900 --> 00:19:23.200
فهذا لا يعيد الحالة الثانية ان علم انها كانت فيها بعد الصلاة علم انها ان النجاسة كانت فيها يعني في اثناء الصلاة كانت ملابسة له في بدنه او في ثوبه

53
00:19:23.300 --> 00:19:47.200
او في بقعته فما الحكم قال لكن نسيها او جهلها اعاد فهمنا من الصورة الاولى انه ان علم كونها كون هذه النجاسة فيها في الصلاة انه يعيد وفي الصورة الثانية انه ان كانت

54
00:19:47.350 --> 00:20:05.150
فيها ولكن نسي او جهل نسي هذه النجاسة دخل في الصلاة وهو متذكر ان ثوبه كان نجسا فيه نجاسة او ان بعض بدنه عليه نجاسة طفله مثلا لو ان طفله

55
00:20:05.350 --> 00:20:18.400
بال عليه او اخاه الصغير بال عليه او تلوث بدم او شيء من النجاسات وهو متذكر ثم دخل في الصلاة ناسيا دخل في الصلاة حتى انتهى ثم تذكر ان عليه

56
00:20:18.450 --> 00:20:38.950
نجاسة قالوا ان علم انها يعني النجاسة كانت فيها يعني في الصلاة لكن نسيها يعيد او جهلها ايضا يعيد يعني ال به العلم الى ان النجاسة كانت في الصلاة فانه في هذين الحالين يعيد

57
00:20:39.200 --> 00:21:00.650
ودليل المسألة عندهم انه ما تنزه عن ذلك وعلم انها كانت في الصلاة والنسيان في مثل هذه الشروط لا يعذر به. مثل ما لو نسي الطهارة فانه لا يعذر بذلك لان الطهارة شرط

58
00:21:01.050 --> 00:21:20.050
واستقبال القبلة شرط وكذلك اجتناب النجاسة الشرط فلو نسي واحدا منها قالوا الامر بابه واحد وهو ان يكون ترك شرطا نسيانا. والشروط لا تترك ولا يعذر بتركها نسيانا او جهلا

59
00:21:20.350 --> 00:21:41.300
هكذا قالوا وقال ذلك ايضا طائفة من اهل العلم والقول الثاني ان النجاسة ان لابسها قبل الصلاة وصلى وهو ناس للنجاسة حتى فرغ منها او نسي النجاسة في بعض اثناء الصلاة

60
00:21:41.450 --> 00:21:58.600
ثم تخلص من النجاسة واستمر في الصلاة او جهل النجاسة حتى فرغ انها في هذه الاحوال صلاة المصلي صحيحة وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى وكان في نعليه نجاسة

61
00:21:58.700 --> 00:22:30.500
واخبره جبريل بذلك ولما اخبره بذلك نزع عليه الصلاة والسلام نعليه واستمر في الصلاة. دل ذلك على ان صلاة المصلي اذا جهل النجاسة او نسيها ان الصلاة صحيحة ويتخلص من النجاسة ويستمر. كذلك لو لم يعلم النجاسة كما دل عليه هذا الحديث الا بعد ذلك. وهذا قول عامة او جمهور

62
00:22:30.500 --> 00:22:50.750
اهل العلم وهو الصحيح الذي لا تسوغ الفتوى الا به لظهور الحجة فيه. واما ما ذكروه من الحجة ان الاصل في الشروط ان الاصل في الشروط انه لا يعذر فيها بجهل او نسيان فنقول هذا ليس على اطلاقه

63
00:22:51.000 --> 00:23:09.050
كما فصل ذلك المحققون من اهل العلم فان الشروط قسمان شروط تحصل وشروط تترك فاذا كان الشرط يحصل فانه لا يعذر فيه بتركه على اي حال بجهل او نسيان الا اذا كان عاجزا عن تحصيله

64
00:23:09.300 --> 00:23:33.800
اما اذا كان الشرط هو من باب الترق يترك فان ابواب الترق يعفى فيها عن النسيان والجهل فاذا ترك الشرط او ترك الواجب الذي يجب تركه نسيانا او جهلا فان عبادته صحيحة

65
00:23:33.950 --> 00:23:51.800
كما دل عليه حديث ان علينا الذين الذي ذكرناه هانفا وكما دل عليه ايضا حديث معاوية للحكم بانه تكلم في الصلاة وهو لا يعلم حكم الكلام في الصلاة فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة

66
00:23:51.950 --> 00:24:08.850
وهذا ظاهر والادلة عليه كثيرة. ففرق بين شروط التروك شرطك الذي يترك والشرط الذي يحصل. الطهارة هذا يحصن لابد من الاتيان به اركان الصلاة هذه تحصل ارجع فصلي فانك لم تصلي لابد من الاتيان به

67
00:24:09.050 --> 00:24:30.950
اما ما يترك مثل التنزه عن النجاسات ونحو ذلك فهذا من باب التروك وباب التروك والمنهيات يعفى فيه عن النسيان والجهل ولا يؤاخذ المرء الا بعلمه بالشيء وعدم امتثاله بما امر به

68
00:24:31.700 --> 00:24:47.650
قال بعدها نعم اذا تذكر في اثناء الصلاة فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يترك هذا اللباس النجس يعني تذكر ان ثوبه نجس اما ان ينصرف من الصلاة

69
00:24:47.700 --> 00:25:07.150
ثم يخلعه واما ان يخلعه في الصلاة ويبني يبني على ما مضى لا يستأنف الصلاة او ينصرف ثم ثم ايش ثم يستأنف السلام لانها حركة ينصرف ويخلع هذا النجس ويلبس غيره او يأتي ويستأنف الصلاة من جديد. اما اذا انتبه في الصلاة او

70
00:25:07.150 --> 00:25:20.750
او اخبر اخبره ثقة انتبه هذه الغترة فيها نجاسة فيها دم كثير تذكر انه لابس دما وهو في غترته من الخلف يزيل ذلك او في بعض ثوبه الى اخر ذلك

71
00:25:22.100 --> 00:25:49.900
قال ومن جبر عظمه او جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الظرر هذا مبني على ان العظام نجسة عندهم  يعني العظام الميتة او ما لم تكن فيه الذكاة الشرعية الى اخره

72
00:25:50.500 --> 00:26:12.100
نجسة وكانوا يجبرون العظام بعظام حتى تستقيم قال من جبر عظمه بنجس يعني جعلها جبائر له لم يجب قلعه مع الضرر لان هذه نجاسة الان يحملها لكن هو يتضرر لو لم ينجبر بهذا العظم

73
00:26:12.450 --> 00:26:35.200
فلو جبر بعظم النجس لا يؤمر بخلعه لا يقال له لا تصلي بهذا النجس وتخلص منه وصل وصل الصلاة طاهرا غير حامل للنجاسة يقول لم يجب قلعه مع الظرر يعني اذا كان يتضرر بذلك اما بازدياد مرض او بالام

74
00:26:35.250 --> 00:27:00.150
او نحو ذلك فانه لا يجب قلعه مع الظرر  هذا لاجل الاصل وهو ان تجتنب النجاسة والقول الثاني ان العظم لا ينجس لان حياة العظم غير حياة غيره والعظام تحيى كما قال جل وعلا

75
00:27:00.600 --> 00:27:22.500
من يحيي العظام وهي رميم  كذلك اية البقرة انظر الى العظام كيف ننجزها ثم نكسوها لحمة والعظام تحلها الحياة ولا يعني انها اذا حلتها الحياة انها تكون ميتة بل العظام لها حياة خاصة

76
00:27:22.850 --> 00:27:48.700
فقال شيخ الاسلام وغيره من المحققين ان حياة النباتات بالنمو وحياة ابن ادم بجريان الدم والروح بقاء الروح في بدنه وحياة العظام هي هي بالملابسة ملابستها لما هي متصلة به

77
00:27:49.050 --> 00:28:05.000
فالعظام لا تحل لا يحلها الموت اصلا الموت الذي به تنجس. ولهذا نقول العظام طاهرة فهذا مبني على ان العظام تكون نجسة والقول الثاني ان العظام طاهرة فلا يكون اصلا فيه ايراد لهذه

78
00:28:05.100 --> 00:28:21.700
المسألة من باب اولى فاذا كان العظم على هذا القول اي عظم جبر به عظم اخر فانه طاهر لا يجب لا يقلع ولا يشترط في ذلك هل هو مضر او غير مضر

79
00:28:22.150 --> 00:28:40.250
قال وما سقط منه من عضو او سن فطاهر ما سقط منه يعني من الانسان من عضو او سن فطاهر اذا سقط منه عضو فانه ابين منه وما ابينا من حي

80
00:28:40.700 --> 00:29:04.650
فهو كميتته كما جاء في الحديث الصحيح وميتة الانسان انسان لا ينجس وهو طاهر ولهذا ما ابين منه فهو كميتته وهو طاهر ما سقط منه من عضو او سن فطائر السن يعتبر طاهر او عضو من اعضائه

81
00:29:05.050 --> 00:29:25.450
اظافر او يد او اجزاء من بدنه شعر ونحوه فهذه طاهرة ولهذا قالوا الاحسن ان يدفنها اذا سقط منه شيء من اعضائه او سنه او شعره ان يدفنه تكريما له. لانها بعض اجزائه

82
00:29:25.550 --> 00:29:42.400
واجزاؤه مكرمة والله جل وعلا كرم ابن ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ومقتضى ذلك التكريم ان تدفن الاجزاء والا ان تجعل غير مكرمة يعني على ظهر الارض

83
00:29:43.300 --> 00:30:01.300
هذا معنى قوله وما سقط منه منه ذلك الحديث وما ابينا من حي فهو كميتته. وهذا يشمل ما ابين منه لانه مات يعني مات العضو وسقط او قلع هذا العضو لغرض من الاغراء

84
00:30:02.400 --> 00:30:32.150
قال بعد ذلك ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني ابل ومغصوب واسطحتها لا تصح الصلاة في مقبرة وحس وحمام لا تصح الصلاة في المقبرة لانها عندهم نجسة لان البدن يتحلل عندهم عن نجاسات

85
00:30:32.550 --> 00:31:02.050
وهذا معترض عليه وليس بوجيه اصلا لان اجسام الموتى ليست بنجسة و النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لاجل النجاسة وانما لاجل سد ذريعة تعظيم الموتى وتعظيم المقبورين لاجل سد ذريعة الشرك

86
00:31:03.050 --> 00:31:30.350
والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد الخدري قال الصلاة الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الصلاة كلها مسجد آآ الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره

87
00:31:30.600 --> 00:31:53.950
وكما قال الحافظ في البلوغ رواه الترمذي وفيه علة يعني الاختلاف في وصله و ارساله لكن الصواب انه حجة ان هذا الحديث صحيح والارسال لا يعلى الوصل عند الفقهاء المقبرة

88
00:31:54.100 --> 00:32:17.550
اسم بالارض التي قبر فيها سواء كان القبر لواحد سواء كان القبر واحدا او كان قبرين او ثلاث والفقهاء فهموا يعني فقهاء الحنابلة فهموا ان المقبرة اسم للارض التي فيها قبور

89
00:32:17.650 --> 00:32:38.200
ولذلك قالوا اذا كان في قبر او قبرين فانه لا حرج وهذا ليس بصحيح بل هو غلط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة كلها الارض كلها مسجد الا المقبرة والمقبرة اسم للمكان الذي قبر فيه

90
00:32:38.300 --> 00:32:57.850
اما القبر فجمعه قبور المقبرة اسم مكان الذي يقبر فيه واذا كانت واذا كان اسم مكان يقبع فيه فيصدق على الواحد او الاثنين او الثلاثة ويصدق على ما اذا قبر في بيته

91
00:32:58.400 --> 00:33:17.900
او قبر في بيته او كان خارج البيت فيما يسمى المقبرة اذا الصلاة لا تصح في المقبرة ولو كان ولو كانت المقبرة ليس فيها الا قبر واحد والمقبرة اسم لما قبر فيه. اما ما اعد للقبر

92
00:33:18.450 --> 00:33:38.200
يعني مكان حفرت فيه قبور ولم يقبر فيه احد الى الان فهذه ليس لها اسم المقبرة وانما هي اعدت مقبرة فلا تسمى مقبرة حتى يقبر فيها ولو واحد واما قبل ذلك فالصلاة فيها صحيحة

93
00:33:38.400 --> 00:33:58.550
هذا كله تفصيل لفهم لفظ المقبرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة و في الحمام بهذا لا تصح الصلاة في مسجد اقيم على قبر لان المسجد اذا اقيم على القبر

94
00:33:58.700 --> 00:34:15.750
فان اسم هذا المكان على القبر فهو مقبرة والصلاة في المقبرة لا تصح فاذا صلى في مسجد فيه قبر وكان المسجد اقيم على القبر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة

95
00:34:15.850 --> 00:34:34.950
ونهى عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وقال الا لا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك ولهذا فان الصلاة في مسجد اقيم على قبر باطلة سواء كان القبر في الواجهة في القبلة او كان

96
00:34:35.000 --> 00:34:56.850
في الخلف وكذلك اذا كان المسجد مقدما يعني مقام قبل القبر ثم جعل القبر في قبلته فهذا ايضا لا تجوز الصلاة فيه والصلاة فيه باطلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى القبور

97
00:34:57.550 --> 00:35:14.350
قد فصل العلماء في المسجد والقبر اذا كان القبر في المسجد هل ينبش القبر او هل يهدم المسجد وهذا تفصيله مر معكم في كتاب التوحيد ما لا حاجة الى اعادته

98
00:35:16.100 --> 00:35:35.150
قال وحشم نعم طبعا قوله هنا لا تصح الصلاة في مقبرة المراد بها ما عدا صلاة الجنازة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في المقبرة وصلى على المرأة السوداء وصلى

99
00:35:35.450 --> 00:35:54.950
على قتلى احد قبل وفاته بقليل الى غير ذلك من الادلة هو المقبرة اذا كانت ثلاث ما لها سور فاذا كان صلى الى القبر فلا تصح الصلاة فيعيد اليه فيعيد الصلاة

100
00:35:55.150 --> 00:36:08.850
قد قال عمر لانس وقد رآه يصلي الى قبر القبر القبر كما علقه البخاري في صحيحه اما اذا كانت مقبرة مسورة هذا لا يعذر لان التصوير دليل على ما ثمة شيء

101
00:36:09.000 --> 00:36:40.000
يكون هو تساهل لذلك قال وحش الحث اسم لموضع قضاء الحاجة قال بعضهم ان الحث مأوى للشياطين وهذا ظاهر كما جاء في الاحاديث ان هذه الحشوش محتضرة والحشوش اماكن كريهة تأوي اليها شياطين

102
00:36:40.150 --> 00:37:02.950
الجن وهذه الامكنة التي فيها الشياطين لا يصلى فيها والحش اعظم من الحمام والحمام جاء الحديث فيه بخصوصه مثل ما ذكرت لكم العرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. قال شيخ الاسلام ابن تيمية والحشوش ابلغ

103
00:37:04.200 --> 00:37:27.350
من الحمامات ابلغ من الحمام لانها مأوى للشياطين ومواقع كريهة اكثر من كراهة الحمامات فلما نبه الشارع على ان الصلاة لا تصح في الحمام فان الصلاة لا تصح في الحش من باب اولى واظهر. ولهذا لم يحتد الى التنبيه على الحشوش بخصوصها في الدليل. فالصلاة في

104
00:37:27.350 --> 00:37:41.700
حش ايظا لا الصلاة في الحش لا تصح وفي الحج وما يتصل به يعني البناء الذي يسمى حج ولو كان موضع قضاء الحاجة بعيدا بعض الشيء لكن ما دام ان هذا اسمه الحش

105
00:37:41.700 --> 00:38:02.600
فانه لا تصح الصلاة فيه. مثلا لو يعني في ما ترون مكان المغاسل خارج مكان قضاء الحاجة الحث هو مكان قظاء الحاجة هو المكان اللي يغلق عليه الباب ويقال هذا مكان قضاء الحاجة ولو كان واسعا

106
00:38:02.750 --> 00:38:22.050
وفيه مكان للصلاة فليس المراد بالحش الموضع وانما يلحق بهذا الموضع باسم الحش كل ما ادير عليه من بناء ما دام اسم الحش عليه قائما اما الميظة يعني ما هو خارج ولو كانت داخل يقال هذه الحمامات او هذا الحج فلا تسمى

107
00:38:22.450 --> 00:38:44.950
تم حماما ولا تسمى فشة قال وحمام الحمام اصله من استخدام الماء الحميم يعني الحار وهو موضع الاغتسال موضع الاغتسال فكل موضع الاغتسال هذا لا تصح الصلاة فيه وما الحق به

108
00:38:45.050 --> 00:39:05.550
من موضع ايقاد النار ونحو ذلك فان الصلاة لا تصح فيه لان له حكمه ويدخل في اسم البيع معه والنهي جاء فيه بخصوص في حديث ابي سعيد الذي ذكرت وفي اثر ابن عباس

109
00:39:05.600 --> 00:39:24.900
كذلك في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو ضعيف لكن الادلة على افراده او على بعض افراده معلومة

110
00:39:25.550 --> 00:39:53.050
الرابع قال واعطاني ابل اعطانا الابل هي الاماكن التي تأوي اليها الابل يعني يكون منها رواحها واليها الرجوع تبيت فيها وتقوم منها وترجع اليها واصل المعاطن او الاعطال اصلها انها كانت

111
00:39:54.250 --> 00:40:11.400
مواطن الابل التي تقيم فيها عند المال لاجل ان يكون اسهل لورودها للماء لكن هذا ليس خاصا بما كان بجنب الماء بل كل مكان تأوي اليه الابل ويكون فيه رواحها فيه مراحها ومنها

112
00:40:11.400 --> 00:40:29.000
هاوى اليه رجوعها فهذه هي المعاصي بهذا التعريف يخرج المكان الذي اقامت فيه الابل قليلا ثم ذهبت مثل ما ترى مثلا في بعض الاماكن في البر وغيره يأتي الابل تقيم في مكان لها ساعتين ثلاث

113
00:40:29.050 --> 00:40:50.650
ونحو ذلك ثم تذهب عنه فهذا لا يعد معطنا واما المعاطن فهي اماكنها وسبب النهي عن ذلك ان معاطن الابل مأوى للشياطين وقد جاء الحديث بذلك وقال عليه الصلاة والسلام ايضا في الابل انها جن خلقت من جن

114
00:40:52.050 --> 00:41:14.000
فاذا كانت مأوى للشياطين فلها حكم الحمام وامثاله في انه ما كانت تحظره الشياطين فان الصلاة تنزه عنه لان الصلاة تلاوة وذكر وعبادة لله جل وعلا فلا تصلح في بقعة هي مأوى للشياطين من حسن وحمام واعطاني ابل ونحو ذلك

115
00:41:14.850 --> 00:41:36.700
قال ومغصوب الموصوف يعني الدار او الارض التي غصبت فانها لا تصح الصلاة فيها وذلك لانها من هي عن الصلاة فيها والنهي عند الحنابلة يقتضي الفساد في اربعة اشياء ومنها

116
00:41:37.100 --> 00:42:03.000
ما اذا كان متصلا  مكان العبادة وهذه يعني الصلاة في الارض المغصوبة لم يصححها الامام احمد وصححها غيره من الائمة كما لك الشافعي و  ابي حنيفة حتى قيل ان الاجماع منعقد قبل خلاف الامام احمد في الصلاة في الدار المغصوبة

117
00:42:05.050 --> 00:42:22.700
كذلك لا تصح الصلاة بقارعة الطريق عندهم بالنهي الذي جاء فيها في حديث نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر منها قارعة الطريق ولا تصح الصلاة ايضا في المزبلة ولا في

118
00:42:22.700 --> 00:42:46.450
ترى لان المزبلة مكان نجاسة والمجزرة ايضا مكان نجاسة فيستدلون على ذلك بحديث ابن عمر المعروف نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر هذه الاشياء والمزبلة والمجزرة وفوق ظهر بيت الله تعالى

119
00:42:47.750 --> 00:43:14.050
وقارعة الطريق وهذه المواضع التي ذكر الصواب انه كما قالوا بان الصلاة لا تصح اليها لا تصح الصلاة فيها الا في مسألة قارعة الطريق فان الصلاة في قارعة الطريق لم يثبت

120
00:43:14.250 --> 00:43:32.700
النهي عنها وما جاء من النهي في بعض الاثار فانه لاجل الكراهة لان الصلاة في قارعة الطريق تلهي المصلي يكون المصلي منشغلا برؤية المار والذاهب والجائ مما يشغله عن الخشوع في صلاته

121
00:43:32.850 --> 00:43:55.200
فتكون مكروهة اذا فتكون الصلاة على قارعة الطريق مكروهة غير محرمة واما الصلاة في المقبرة فكما قالوا لا تصح. كذلك الصلاة في الحش وفي الحمام هي اعطاني الابل والدار المغصوبة فيها الخلاف المعروف. قد خالف فيها الامام احمد واصحابه. مما هو معروف

122
00:43:56.300 --> 00:44:15.500
قال بعد ذلك اسطحتها يعني لا تصح الصلاة في اسطحة تلك الاماكن سطح يعني لنفرض انه مقبرة قبر او قبرين او عشرة فوق عليها بناء من جميع الجهات ويريد احد ان يصلي فوقها

123
00:44:15.550 --> 00:44:33.850
يعني على الصلاة او حش يريد ان يصلي على سطحه او حمام يريد ان يصلي على سطحه ونحو ذلك. فهل تصح الصلاة على السطوح هذه ام لا؟ قالوا ان الصلاة لا تصح على السطوح التي ارضها

124
00:44:34.050 --> 00:44:56.850
لا تصح الصلاة فيها ذلك لاجل القاعدة يعني دليلهم القاعدة ان الهوى تبع ليه القرار هوى اهل الفضاء تبع للقرار وهذه القاعدة الصحيحة الهوى والفظا تابع للقضاء. لهذا يصح في الصلاة من هو في بيت الله

125
00:44:57.350 --> 00:45:14.400
يعني في مسجد الكعبة الدور الثاني او في السطح وهو لا يستقبل القبلة وانما يستقبل الفضاء الذي يعلو القبلة يعني يعلو الكعبة لان الفضاء تابع للقراء تصح الصلاة من هو على جبل او من هو تحت ايضا

126
00:45:14.500 --> 00:45:33.700
بدروم مثلا او في مكان في حفرة بعيدة او في مكان تحت تهمست الكعبة لان الهوى والفضاء في العلو وفي السبل تابع للاصل تابع للقرار هذا دليله ولكن هذا الدليل نقول صحيح

127
00:45:33.950 --> 00:45:57.600
لكن يحتاج الى تفصيل وذلك انه بالنسبة ايه المقبرة فان البناء عليها لا يجوز سيكون هذا السطح الذي باشر المصلي صلاته فيه باشره في مكان لا يجوز لان البناء على القبور منهي عنه

128
00:45:58.050 --> 00:46:18.400
لهذا يكون تكون هذه البقعة محرمة فيكون لها حكم القرار في هذا بوضوح لكن مثل الحوش والحمام ونحو ذلك العلة في حضور الشياطين والسطح ليس مكانا لحظور الشياطين لانه قد يكون

129
00:46:18.650 --> 00:46:38.500
ليس حوله بنا وهو منطلق مع مع الجو يعني مع الهوا فكيف يكون له حكم القرار؟ هذا له حكم مستقل لانه يصلي وليس المكان هذا مأوى للشياطين وانما الذي هو مأوى للشياطين ما حازه ذلك البناء يعني ما كان داخلا

130
00:46:38.500 --> 00:46:56.550
في البناء ما كان داخل الحمام داخل الحوش مما احتواه البناء فهذا هو ما هو الشياطين. فاذا الحكم هنا مرتبط بالعلة والهوى تابع للقرار لكن اذا كانت العلة منتفية فانه لا ينضبط هذا الحكم

131
00:46:57.750 --> 00:47:37.550
قال وتصح اليها يعني تصح الصلاة الى المقبرة والحس والحمام واعطانا الابل والمقصود الى اخره  هذا   الحاشية الروم اشكال هنا وتصح اليها قوله وتصح اليها يعني عندهم حسب ما سمعنا اذا فيها تفصيل

132
00:47:37.800 --> 00:47:53.950
اذا كان بدون حائل يعني لا حائل بينه وبين المكان ما فيه جدار فانها كما قال تصح مع الكراهة واما اذا كان ثم حائل فانها تصح بلا كراهة وفي المقبرة

133
00:47:54.550 --> 00:48:07.600
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى المقبرة كما في حديث ابي مرثد الغنوي الذي رواه مسلم في الصحيح ورواه غيره ايضا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا

134
00:48:07.800 --> 00:48:28.550
عليها. لا تصلوا الى القبور هذا نهي والنهي كما هو معلوم يقتضي الفساد وهذا اولى من جهلهم الصلاة في الدار المغصوبة فاسدة ولهذا نقول بالنسبة للمقبرة كما ذكر الرواية الثانية هي الصحيحة لموافقتها لحديث ابي مرفد هذا من ان الصلاة لا تصح

135
00:48:28.550 --> 00:48:46.300
الى المقبرة واما الى الحج او الى الحمام او الى اعطان الابل يعني كانت بين يديه فهذا ظاهر لان العلة ان هذه الاماكن مأوى  وهو صلى اليها وحين صلى وصلى في مكان ليس مهوا

136
00:48:46.400 --> 00:49:08.650
للشياطين فلذلك تكون صلاته صحيحة لكن ان لم يكن حائل تصح مع الكراهة كما ذكر وهذا ظاهر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فيخرج منها المقبرة بالدليل ويبقى ما عداه على اصله. فاذا

137
00:49:08.650 --> 00:49:29.600
لا الى الحمام او صلى الى حس او صلى الى اعطاني ابل فان صلاته صحيحة لان المكان الذي صلى فيه ليس ليست العلة ممكن واردة عليه آآ سؤال يعني آآ معروف لكن يتطلب كلام طويل

138
00:49:29.950 --> 00:49:48.650
في مسألة وجود اه قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة وان الحجرة في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خلاصة الجواب ان هذا في الحقيقة ليس ادخال للحجرة في

139
00:49:48.900 --> 00:50:13.150
المسجد لان الحجرة ليست في المسجد اصلا لان الجزء الجنوب الجزء الشرقي من الحجرة لا يسمح بالصلاة فيه يعني الممر الشرق من الحجرة الذي يصل ما بين الجنوب والشمال ممر الشرقي هذا لا يسمح بالصلاة فيه

140
00:50:13.650 --> 00:50:33.150
بهذا لا يعد مسجدا لانهم ما اذنوا بالصلاة فيه ومسألة هدم السور هذا لاجل المفسدة. لا يهدم السور ويخرج القبر وتحرج وتخرج الحجرة لاجل حصول المفسدة فلما منح منع اهل العلم من عهد الدولة السعودية الاولى

141
00:50:33.750 --> 00:50:50.150
منعوا الصلاة في هذا المقام يعني في هذا الطريق فصار ليس له حكم المسجد فخرج عن كونه من المسجد النبوي لهذا لما جاءت توسعة ملك فهد خادم الحرمين حفظه الله جاءت التوسعة من

142
00:50:50.750 --> 00:51:13.600
من ما بعد الحجرة جاءت التوسعة من ما بعد الحجرة فما يكون شرط للحجرة لا يدخل فيه ليس داخلا في مسمى المسجد ولو كانت جاءت التوسعة من اول الحجرة فعلا ما هو شرط منها وما هو غرب صار موقعا للصلاة مسجد يمين الحجرة يعني

143
00:51:13.600 --> 00:51:33.400
شرق الحجرة هو غرب الحجرة وهذا ما ترك والحمد لله وهذا فيه بيان تفصيل اخر له موضعه ان شاء الله قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها لا تصح الفريضة في الكعبة

144
00:51:34.450 --> 00:51:57.150
ولا فوقها اما الفريضة في الكعبة ذلك لان  من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ومن هو استقبال جميع القبلة يعني استقبال جميع الكعبة لان الله جل وعلا قال وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا

145
00:51:57.700 --> 00:52:21.050
وهذا الذي صلى في داخلها صلاة الفريضة ما استقبل جميع القبلة ما استقبل جميع الكعبة وانما استقبل بعضها ولهذا لا تصح الصلاة فيها يعني صلاة الفريضة. اما صلاة النافلة فتصح لان استقبال القبلة في امر النافلة فيه سعة كما سيأتي في الشرط الذي بعده. والنبي عليه

146
00:52:21.050 --> 00:52:40.500
الصلاة والسلام صلى في البيت صلى في داخل الكعبة نافلة ولم يصلي فريضة كذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما صلوا الفرائض داخل الكعبة. هذا قول الامام احمد وقول اصحابه والقول الثاني وهو قول الجمهور

147
00:52:40.500 --> 00:53:00.050
صلاة صلاة الفريضة في الكعبة تصح كما انها تصح النافلة اذ لا فرق بين صحة النافلة وصحة الفريضة في هذا لكن من جهة العمل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة الفريضة ولا صلاها اصحابه رضوان الله عليهم دال على ان

148
00:53:00.050 --> 00:53:25.350
الصلاة في الكعبة ليست يعني الفريضة ليست بصحيحة والكعبة يد منها الحجر حجر اسماعيل هذا البناء يعني على شكل محراب في المعروف هذا من الكعبة. لانهم قصرت بهم النفقة فلم يكملوا البناء فبقي كذلك. فمن صلى فيه فصلاته النافلة الصحيحة

149
00:53:25.350 --> 00:53:47.450
ويكون قد صلى في الكعبة. واما الفريضة فلا تصح فيه. قال ولا فوقها. فوق الكعبة لانه لم يستقبل شيئا وهذا جاء في حديث ابن عمر اللي ذكرت لكم سبعة مواطن او نهى عن الصلاة في سبعة مواطن واخرها قال وفوق ظهر بيت الله تعالى. لكن هذا الحديث ضعيف

150
00:53:47.950 --> 00:54:05.600
والعبرة في عدم تصحيح الصلاة فوق الكعبة انه لا لم يستقبل شيئا قال بعض اهل العلم اذا كان سور الكعبة اذا كان اه جدران الكعبة فوق في السطح مرتفعة بقدر سترة المصلي

151
00:54:05.650 --> 00:54:28.350
فانه يكون قد استقبل منها شيئا فتصح النافلة و الفريضة كما صحت في داخلها هذا على القول الثاني. واما على قول الحنابلة فانها انما تصح النافلة بداخل الكعبة وفوقها ولا تصح

152
00:54:30.150 --> 00:54:51.500
الفريضة قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها يعني في داخل الكعبة اذا استقبل شاخص منها استقبل جدارا فانها تصح النافلة هل يمكن ان يصلي في داخل الكعبة؟ هل يمكن ان يصلي في داخل الكعبة ولا يستقبل شاخص منها

153
00:54:53.250 --> 00:55:14.450
قال باستقبال شاخص منه كيف هل يمكن ان يصلي ولا يستقبل شيئا منها اذا كان الباب مفتوحا. نعم اذا كان الباب مفتوحا وصلى جهة الباب وامامه يرى الناس امامه او يرى خارج الكعبة امامه فهذا ما استقبل شيئا منها فلا تصح النافلة ولا الفريضة

154
00:55:14.450 --> 00:55:39.150
كلا قوله والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى صلى بين العمودين عليه الصلاة والسلام هذا نهاية هذا الشرط وهو شرط استقبال القبلة وهو شرط اجتناب النجاسات. وان شاء الله الدرس القادم في الاستقبال القبلة

155
00:55:40.550 --> 00:55:42.838
هذه اسئلة نرجعها ان شاء الله الى