المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس والثلاثون وتعالى ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ومنها اجتناب النجاسات. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها ثوبه او بدنه لم تصح صلاته وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها ما لم يعد وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. وما سقط منه من عضو او سن فطاهر ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطان ابل ومغصوب واسطحتها وتصح اليها ولا تصح الفريضة بالكعبة ولا فوقها. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر خلنا نشوف الان يكفي هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا وصلة للكلام على شروط الصلاة وشروط الصلاة ذكرنا انها ما يكون قبلها وكان من تتمة اه ستر العورة قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال هذا تتمة لمسائل اللباس لانهم يذكرون مسائل اللباس وما يكره وما لا يكره وما يباح وما لا يجوز في موضع ستر العورة قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال يكره يعني لا يحرم المعصفر هو ما صبغ بالعصفر والعصفر نبات صبغه احمر او اصفر شديد الصفار هذا النهي او هذه الكراهة لاجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر كما قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعاصرة وايضا في صحيح مسلم من حديث عبدالله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فهذا فيه النهي عن لباس المعصفر والعلماء قالوا هنا يكره لانهم فهموا من النهي الذي ورد انه لاجل الادب حديث عبدالله بن عمرو الذي فيه مشابهة الكفار بهذا اللباس لانه ليس من اللباس الذي يختصون به ولهذا قالوا يكره المعصفر وعند طائفة من الحنابلة ان هذه هي الكراهة المعصفر لا تصل الى التحريم وفي حال الاحرام لا يكره المعصفر عندهم ولكن الصواب ان المعصفرة ان كان احمر خالصا فان هذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر وقال فيها انه من ثياب الكفار وقال في المعسكر انه كما في حديث عبدالله بن عمرو قال انها من ثياب الكفار واما اذا كان اصفر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس الاصفر ولهذا قال طائفة من اهل العلم لا بأس بلباس اللباس الاصفر واما الاحمر المصمت الخالص فانه يكره او يحرم قال والمزعفر للرجال يعني ويكره لبس المزعفر للرجال قوله للرجال يخرج النساء المزعفر هو ما صبغ بالزعفران والزعفران لونه اصفر خاص والنبي عليه الصلاة والسلام نهى كما في البخاري وغيره نهى ان يتزعفر الرجل وهل التزعفر هنا في النهي يحمل على التزاهر في اللباس او في اللباس والبدن المسألة فيها خلاف معروف وبحث في كتب الحديث لكن هنا قال يكره المزعفر للرجال والمراد به هنا اللباس اللباس المزعفر هذا اذا لم يكن في الاحرام. اما اذا كان في الاحرام فانه يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة ان يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس قال ولا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورش واذا يكون في حال المحرم ان الزعفران يحرم في حقه والنهي نهى ان يتزعفر الرجل يشمل البدن ويشمل الثياب فيكون مكروها لانه من الاداب عندهم وقال بعض اهل العلم ان حديث المحرم ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس هذا دليل على ان غير المحرم يجوز له ان يلبس ثوبا مسه الزعفران فجمعوا بينه وبين ذاك الحديث نهى ان يتزعفر الرجل بما اذا كان التزعفر في البدن المسألة خلافية والاظهر عموم النهي نهى ان يتزعفر الرجل يعني ان يتزعفر في بدنه بان بان يطلي بزعفران او ان يتزعفر في ملابسه بان يطلي بعض ملابسه بالزعفران واما في الاحرام فلا يجوز ان يلبس ثوبا حتى ولو كان الزعفران فيه قليل بقوله مسه زعفران ولا ورأس وهذا من القواعد العامة عند جمهور اهل العلم ان النهي اذا كان في الاحاديث في ابواب الاداب يعني فيما يتعلق باللباس يتعلق بالاكل يتعلق بالشرب او كان الامر في هذه الابواب فانهم يحملون هذا الامر على الاستحباب ويحملون النهي على الكراهة الا اذا اتى دليل خاص رفع الاستحباب الى الوجوب او جعل الكراهة جعل النهي للتحريم وذلك لان ابواب الاداب عندهم فيها سعة والتحريم امره شديد وبهذا صرفوا كثير من النهي كما هو معلوم من مطالعة كتب الحديث الظاهر انه ابن المزعفر اللي متعلقة بالمزعفر لقوله نهى ان يتزفر الرجل قال بعدها ومنها اجتناب النجاسات منها يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسة واجتناب النجاسة يشمل ان تجتنب في الثوب والبدن وفي البقعة في هذه الثلاثة في اللباس وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها وذلك لقول الله جل وعلا وثيابك فطهر وتطهير الثياب يراد منه في احد وجهين او اوجه التفسير تطهير الثياب من النجاسات وكذلك في البدن لقوله عليه الصلاة والسلام تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه والادلة على ذلك كثيرة معلومة وفي البقعة كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام وفي اعطان اه في الحمام وما هو ابلغ منه مما يكون فيه نجاسة فاجتناب النجاسة في ثلاثة اشياء في البدن وفي الثوب وفي البقعة فالصلاة قال فمن الفاء هذه تفريعية على الشرق اجتناب النجاسة يأتي الان يفصل الاحكام فاتى بالفعل قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها من حمل نجاسة حملها يعني في بدنه او حملها بيده وهذه النجاسة لا يعفى عنها والنجاسة التي يعفى عنها هي ما كانت قليلة او يسيرة عرفا او لم يكن مضطرا اليها او لاقاها بثوبه يعني فكانت في الثوب او بدنه لم تصح صلاته ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في نعليه ثم خلعهما وهو في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم قيل له قال ان جبريل اتاني انفا فاخبرني ان فيهما قذرا فاذا اهدى احدكم الى الصلاة الى اخر الحديث فدل ذلك على ان النجاسة تجتنب في البدن وانه ان حمل النجاسة فان صلاته لا تصح مع العلم او لاقاها بثوبه يعني سجد على نجاسة يعني سجد فكان على بعض ثيابه النجاسة يعني في البقعة كان نجاسة او بدنه في موضع يديه او في موضع وجهه لم تصح صلاته ذلك لانه لابد ان يجتنب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة هذا تفريع على ما سبق فان حملها بحيث لا يعفى عنها فيعيد الصلاة ومثال ما يعفى عنه في هذا الزمن من يضطر الى حمل كيس متصل المثانة يتفرغ فيه البول مثل ما يحصل من بعض ما يحصل لبعض المرضى انهم يحملون كيسا معهم حيثما ذهبوا في في جيوبهم او احيانا خارج الجيوب يعني يكون بارز في البدن نسأل الله لنا ولهم العافية والسلامة فهذا لابد له منه لو لم يحمله لتضرر ظرر بالغة فهذا معفو عنه او حمل نجاسة يسيرة في بدنه يعني ليست بكثيرة فهذا ايضا يعفى عنه. اما اذا حمل نجاسة لا يعفى عنها فانه يعيد الصلاة وهذا اذا كان مع العلم كما سيأتي تفصيله قال وان طين ارظا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت ليفترض مثلا ان احدا في مكان نجس لا يستطيع ان يغادره مثل في سجن او في مكان حبس فيه او لا يستطيع ان يغادره وحل وقت الصلاة فماذا يفعل؟ والارض التي هو فيها نجسة فطين الارض اتى له بطين وفرشه بحيث يكون عازل بينه وبين النجاسة او لديه فرش ففرشها على النجاسة تعلم ان هذه السجادة نجسة فتفرش فرشا اخر يعني سجادة ثانية على هذه البقعة النجسة ما حكم الصلاة؟ هو لم يلاقي النجاسة الان لا ببدنه ولا بثوبه ولم يباشر ذلك وانما كان بينه وبين النجاسة حال فاذا الشرط متوافر في حقه من حيث انه اجتنب النجاسة لكن لم يتنزه عنها تماما وانما جعل بينه وبينها حائلا ولهذا قالوا كره وصحت لانه خالف الكمال والكمال ان يتنزه عن مباشرتها وعن ان يكون بينه وبينها حائل ان يكون في مكان طاهر ليس بمتصل بالنجاسة قال وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه يعني كانت في مكان يصلي هو في طرفه والنجاسة في طرفه ارظ مثلا هو اذا سجد النجاسة تكون عن يمينه بعيدة عنه هذه النجاسة لها احوال هل تنجر الى مشاق وقد تغرب وتبعد؟ ام لها حال واحدة ثابتة؟ فاذا كان لها واحدة لا تنجر المشية الثابتة فهذا الصلاة صحيحة وفهمنا من قوله ان كانت بطرف مصلى متصل انها لو كانت في منفصل انها لا تؤثر سواء انجر بمشيه او لم ينجر بحركته وذلك لانها لان هذه البقعة لا تدخل عليه مثل من يصلي على سجادة والسجادة الثانية التي بجنبه تبول عليها احد طفل او كبير وهو يصلي في مكان وتلك تتحرك بحركته لكن ما تنجر اليه بمشيه. هذه لا علاقة لها ببقعته لان هذا التفريع متصل باشتراط الطهارة في البقعة فاذا لم تكن هذه النجاسة جائية الى بقعته منجرة الى بقعته فلا اثر احيانا ايضا تنجر لا من جهة انجرار البقعة كلها انجرار البقعة كلها وانما يكون تنسحب قليلا مثل ما كان يكون فيه سائل كثير نجس فاذا تحرك تحرك السائل ليه؟ المقصود من هذا التفريع انه تبع لقاعدة تبع للشرق الاصلي وهو ان تكون بقعة المصلي طاهرة وهو اثناء الصلاة لا يأتيها لا يأتيها شيء من النجاسات فاذا صلى في مكان حوله نجاسة يجب ان يتنزه عن النجاسة في الموقع الذي يصلي فيه. فان كانت على جوانبه يمنة او يسرة او امامه وهي لا تنتقل اليه في اثناء الصلاة فانه لا اثر لذلك. وفهمنا من هذا انها لو انتقلت اليه في اثناء البقعة ثم فانها لا تصح لانها انجرت قربت ثم بعد ذلك هو بعدها او باعدها اذا اراد ان يسجد او نحو ذلك فانها لا تصح. لان البقعة التي يشغلها المصلي حين صلاته الى موضع سجوده فهذه يجب ان تكون طاهرة في كل اثناء بالصلاة قال بعد ذلك ومن رأى عليه نجاسة يعني بنخفف شوي يعني في البيان والتصوير لاجل الوقت قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة يعني هو في اثناء الصلاة كان عليه نجاسة لكن لم ينتبه للنجاسة الا بعد الصلاة. رآها عليه ابلغ من الرؤية اذا اخبر بها بعد الصلاة اخبر انه لابس النجاسة بخبر ثقة بعد الصلاة يعني عدل فما الحكم؟ قال هنا فيه تفصيل ان جهل كونها فيها لم يعد يعني جهل ان تكون تلك النجاسة لابسته وكانت عليه وهو يصلي يعني شك ما علم انه وهو يصلي كانت النجاسة عليه قال احتمال ان تكون عرضت بعد الصلاة وبعد ان انصرف رأى النجاسة. هل هذه النجاسة كانت وهو يصلي او جاءته بعد الصلاة وما تيقن شيئا من ذلك. جهل كونها فيها. يعني كون النجاسة عالقة به في الصلاة فهنا يبني على اليقين وهو ان الاصل انه اجتنب النجاسة في اثناء الصلاة فهذا لا يعيد الحالة الثانية ان علم انها كانت فيها بعد الصلاة علم انها ان النجاسة كانت فيها يعني في اثناء الصلاة كانت ملابسة له في بدنه او في ثوبه او في بقعته فما الحكم قال لكن نسيها او جهلها اعاد فهمنا من الصورة الاولى انه ان علم كونها كون هذه النجاسة فيها في الصلاة انه يعيد وفي الصورة الثانية انه ان كانت فيها ولكن نسي او جهل نسي هذه النجاسة دخل في الصلاة وهو متذكر ان ثوبه كان نجسا فيه نجاسة او ان بعض بدنه عليه نجاسة طفله مثلا لو ان طفله بال عليه او اخاه الصغير بال عليه او تلوث بدم او شيء من النجاسات وهو متذكر ثم دخل في الصلاة ناسيا دخل في الصلاة حتى انتهى ثم تذكر ان عليه نجاسة قالوا ان علم انها يعني النجاسة كانت فيها يعني في الصلاة لكن نسيها يعيد او جهلها ايضا يعيد يعني ال به العلم الى ان النجاسة كانت في الصلاة فانه في هذين الحالين يعيد ودليل المسألة عندهم انه ما تنزه عن ذلك وعلم انها كانت في الصلاة والنسيان في مثل هذه الشروط لا يعذر به. مثل ما لو نسي الطهارة فانه لا يعذر بذلك لان الطهارة شرط واستقبال القبلة شرط وكذلك اجتناب النجاسة الشرط فلو نسي واحدا منها قالوا الامر بابه واحد وهو ان يكون ترك شرطا نسيانا. والشروط لا تترك ولا يعذر بتركها نسيانا او جهلا هكذا قالوا وقال ذلك ايضا طائفة من اهل العلم والقول الثاني ان النجاسة ان لابسها قبل الصلاة وصلى وهو ناس للنجاسة حتى فرغ منها او نسي النجاسة في بعض اثناء الصلاة ثم تخلص من النجاسة واستمر في الصلاة او جهل النجاسة حتى فرغ انها في هذه الاحوال صلاة المصلي صحيحة وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى وكان في نعليه نجاسة واخبره جبريل بذلك ولما اخبره بذلك نزع عليه الصلاة والسلام نعليه واستمر في الصلاة. دل ذلك على ان صلاة المصلي اذا جهل النجاسة او نسيها ان الصلاة صحيحة ويتخلص من النجاسة ويستمر. كذلك لو لم يعلم النجاسة كما دل عليه هذا الحديث الا بعد ذلك. وهذا قول عامة او جمهور اهل العلم وهو الصحيح الذي لا تسوغ الفتوى الا به لظهور الحجة فيه. واما ما ذكروه من الحجة ان الاصل في الشروط ان الاصل في الشروط انه لا يعذر فيها بجهل او نسيان فنقول هذا ليس على اطلاقه كما فصل ذلك المحققون من اهل العلم فان الشروط قسمان شروط تحصل وشروط تترك فاذا كان الشرط يحصل فانه لا يعذر فيه بتركه على اي حال بجهل او نسيان الا اذا كان عاجزا عن تحصيله اما اذا كان الشرط هو من باب الترق يترك فان ابواب الترق يعفى فيها عن النسيان والجهل فاذا ترك الشرط او ترك الواجب الذي يجب تركه نسيانا او جهلا فان عبادته صحيحة كما دل عليه حديث ان علينا الذين الذي ذكرناه هانفا وكما دل عليه ايضا حديث معاوية للحكم بانه تكلم في الصلاة وهو لا يعلم حكم الكلام في الصلاة فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة وهذا ظاهر والادلة عليه كثيرة. ففرق بين شروط التروك شرطك الذي يترك والشرط الذي يحصل. الطهارة هذا يحصن لابد من الاتيان به اركان الصلاة هذه تحصل ارجع فصلي فانك لم تصلي لابد من الاتيان به اما ما يترك مثل التنزه عن النجاسات ونحو ذلك فهذا من باب التروك وباب التروك والمنهيات يعفى فيه عن النسيان والجهل ولا يؤاخذ المرء الا بعلمه بالشيء وعدم امتثاله بما امر به قال بعدها نعم اذا تذكر في اثناء الصلاة فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يترك هذا اللباس النجس يعني تذكر ان ثوبه نجس اما ان ينصرف من الصلاة ثم يخلعه واما ان يخلعه في الصلاة ويبني يبني على ما مضى لا يستأنف الصلاة او ينصرف ثم ثم ايش ثم يستأنف السلام لانها حركة ينصرف ويخلع هذا النجس ويلبس غيره او يأتي ويستأنف الصلاة من جديد. اما اذا انتبه في الصلاة او او اخبر اخبره ثقة انتبه هذه الغترة فيها نجاسة فيها دم كثير تذكر انه لابس دما وهو في غترته من الخلف يزيل ذلك او في بعض ثوبه الى اخر ذلك قال ومن جبر عظمه او جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الظرر هذا مبني على ان العظام نجسة عندهم يعني العظام الميتة او ما لم تكن فيه الذكاة الشرعية الى اخره نجسة وكانوا يجبرون العظام بعظام حتى تستقيم قال من جبر عظمه بنجس يعني جعلها جبائر له لم يجب قلعه مع الضرر لان هذه نجاسة الان يحملها لكن هو يتضرر لو لم ينجبر بهذا العظم فلو جبر بعظم النجس لا يؤمر بخلعه لا يقال له لا تصلي بهذا النجس وتخلص منه وصل وصل الصلاة طاهرا غير حامل للنجاسة يقول لم يجب قلعه مع الظرر يعني اذا كان يتضرر بذلك اما بازدياد مرض او بالام او نحو ذلك فانه لا يجب قلعه مع الظرر هذا لاجل الاصل وهو ان تجتنب النجاسة والقول الثاني ان العظم لا ينجس لان حياة العظم غير حياة غيره والعظام تحيى كما قال جل وعلا من يحيي العظام وهي رميم كذلك اية البقرة انظر الى العظام كيف ننجزها ثم نكسوها لحمة والعظام تحلها الحياة ولا يعني انها اذا حلتها الحياة انها تكون ميتة بل العظام لها حياة خاصة فقال شيخ الاسلام وغيره من المحققين ان حياة النباتات بالنمو وحياة ابن ادم بجريان الدم والروح بقاء الروح في بدنه وحياة العظام هي هي بالملابسة ملابستها لما هي متصلة به فالعظام لا تحل لا يحلها الموت اصلا الموت الذي به تنجس. ولهذا نقول العظام طاهرة فهذا مبني على ان العظام تكون نجسة والقول الثاني ان العظام طاهرة فلا يكون اصلا فيه ايراد لهذه المسألة من باب اولى فاذا كان العظم على هذا القول اي عظم جبر به عظم اخر فانه طاهر لا يجب لا يقلع ولا يشترط في ذلك هل هو مضر او غير مضر قال وما سقط منه من عضو او سن فطاهر ما سقط منه يعني من الانسان من عضو او سن فطاهر اذا سقط منه عضو فانه ابين منه وما ابينا من حي فهو كميتته كما جاء في الحديث الصحيح وميتة الانسان انسان لا ينجس وهو طاهر ولهذا ما ابين منه فهو كميتته وهو طاهر ما سقط منه من عضو او سن فطائر السن يعتبر طاهر او عضو من اعضائه اظافر او يد او اجزاء من بدنه شعر ونحوه فهذه طاهرة ولهذا قالوا الاحسن ان يدفنها اذا سقط منه شيء من اعضائه او سنه او شعره ان يدفنه تكريما له. لانها بعض اجزائه واجزاؤه مكرمة والله جل وعلا كرم ابن ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ومقتضى ذلك التكريم ان تدفن الاجزاء والا ان تجعل غير مكرمة يعني على ظهر الارض هذا معنى قوله وما سقط منه منه ذلك الحديث وما ابينا من حي فهو كميتته. وهذا يشمل ما ابين منه لانه مات يعني مات العضو وسقط او قلع هذا العضو لغرض من الاغراء قال بعد ذلك ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني ابل ومغصوب واسطحتها لا تصح الصلاة في مقبرة وحس وحمام لا تصح الصلاة في المقبرة لانها عندهم نجسة لان البدن يتحلل عندهم عن نجاسات وهذا معترض عليه وليس بوجيه اصلا لان اجسام الموتى ليست بنجسة و النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لاجل النجاسة وانما لاجل سد ذريعة تعظيم الموتى وتعظيم المقبورين لاجل سد ذريعة الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد الخدري قال الصلاة الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الصلاة كلها مسجد آآ الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وكما قال الحافظ في البلوغ رواه الترمذي وفيه علة يعني الاختلاف في وصله و ارساله لكن الصواب انه حجة ان هذا الحديث صحيح والارسال لا يعلى الوصل عند الفقهاء المقبرة اسم بالارض التي قبر فيها سواء كان القبر لواحد سواء كان القبر واحدا او كان قبرين او ثلاث والفقهاء فهموا يعني فقهاء الحنابلة فهموا ان المقبرة اسم للارض التي فيها قبور ولذلك قالوا اذا كان في قبر او قبرين فانه لا حرج وهذا ليس بصحيح بل هو غلط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة كلها الارض كلها مسجد الا المقبرة والمقبرة اسم للمكان الذي قبر فيه اما القبر فجمعه قبور المقبرة اسم مكان الذي يقبر فيه واذا كانت واذا كان اسم مكان يقبع فيه فيصدق على الواحد او الاثنين او الثلاثة ويصدق على ما اذا قبر في بيته او قبر في بيته او كان خارج البيت فيما يسمى المقبرة اذا الصلاة لا تصح في المقبرة ولو كان ولو كانت المقبرة ليس فيها الا قبر واحد والمقبرة اسم لما قبر فيه. اما ما اعد للقبر يعني مكان حفرت فيه قبور ولم يقبر فيه احد الى الان فهذه ليس لها اسم المقبرة وانما هي اعدت مقبرة فلا تسمى مقبرة حتى يقبر فيها ولو واحد واما قبل ذلك فالصلاة فيها صحيحة هذا كله تفصيل لفهم لفظ المقبرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة و في الحمام بهذا لا تصح الصلاة في مسجد اقيم على قبر لان المسجد اذا اقيم على القبر فان اسم هذا المكان على القبر فهو مقبرة والصلاة في المقبرة لا تصح فاذا صلى في مسجد فيه قبر وكان المسجد اقيم على القبر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة ونهى عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وقال الا لا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك ولهذا فان الصلاة في مسجد اقيم على قبر باطلة سواء كان القبر في الواجهة في القبلة او كان في الخلف وكذلك اذا كان المسجد مقدما يعني مقام قبل القبر ثم جعل القبر في قبلته فهذا ايضا لا تجوز الصلاة فيه والصلاة فيه باطلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى القبور قد فصل العلماء في المسجد والقبر اذا كان القبر في المسجد هل ينبش القبر او هل يهدم المسجد وهذا تفصيله مر معكم في كتاب التوحيد ما لا حاجة الى اعادته قال وحشم نعم طبعا قوله هنا لا تصح الصلاة في مقبرة المراد بها ما عدا صلاة الجنازة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في المقبرة وصلى على المرأة السوداء وصلى على قتلى احد قبل وفاته بقليل الى غير ذلك من الادلة هو المقبرة اذا كانت ثلاث ما لها سور فاذا كان صلى الى القبر فلا تصح الصلاة فيعيد اليه فيعيد الصلاة قد قال عمر لانس وقد رآه يصلي الى قبر القبر القبر كما علقه البخاري في صحيحه اما اذا كانت مقبرة مسورة هذا لا يعذر لان التصوير دليل على ما ثمة شيء يكون هو تساهل لذلك قال وحش الحث اسم لموضع قضاء الحاجة قال بعضهم ان الحث مأوى للشياطين وهذا ظاهر كما جاء في الاحاديث ان هذه الحشوش محتضرة والحشوش اماكن كريهة تأوي اليها شياطين الجن وهذه الامكنة التي فيها الشياطين لا يصلى فيها والحش اعظم من الحمام والحمام جاء الحديث فيه بخصوصه مثل ما ذكرت لكم العرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. قال شيخ الاسلام ابن تيمية والحشوش ابلغ من الحمامات ابلغ من الحمام لانها مأوى للشياطين ومواقع كريهة اكثر من كراهة الحمامات فلما نبه الشارع على ان الصلاة لا تصح في الحمام فان الصلاة لا تصح في الحش من باب اولى واظهر. ولهذا لم يحتد الى التنبيه على الحشوش بخصوصها في الدليل. فالصلاة في حش ايظا لا الصلاة في الحش لا تصح وفي الحج وما يتصل به يعني البناء الذي يسمى حج ولو كان موضع قضاء الحاجة بعيدا بعض الشيء لكن ما دام ان هذا اسمه الحش فانه لا تصح الصلاة فيه. مثلا لو يعني في ما ترون مكان المغاسل خارج مكان قضاء الحاجة الحث هو مكان قظاء الحاجة هو المكان اللي يغلق عليه الباب ويقال هذا مكان قضاء الحاجة ولو كان واسعا وفيه مكان للصلاة فليس المراد بالحش الموضع وانما يلحق بهذا الموضع باسم الحش كل ما ادير عليه من بناء ما دام اسم الحش عليه قائما اما الميظة يعني ما هو خارج ولو كانت داخل يقال هذه الحمامات او هذا الحج فلا تسمى تم حماما ولا تسمى فشة قال وحمام الحمام اصله من استخدام الماء الحميم يعني الحار وهو موضع الاغتسال موضع الاغتسال فكل موضع الاغتسال هذا لا تصح الصلاة فيه وما الحق به من موضع ايقاد النار ونحو ذلك فان الصلاة لا تصح فيه لان له حكمه ويدخل في اسم البيع معه والنهي جاء فيه بخصوص في حديث ابي سعيد الذي ذكرت وفي اثر ابن عباس كذلك في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو ضعيف لكن الادلة على افراده او على بعض افراده معلومة الرابع قال واعطاني ابل اعطانا الابل هي الاماكن التي تأوي اليها الابل يعني يكون منها رواحها واليها الرجوع تبيت فيها وتقوم منها وترجع اليها واصل المعاطن او الاعطال اصلها انها كانت مواطن الابل التي تقيم فيها عند المال لاجل ان يكون اسهل لورودها للماء لكن هذا ليس خاصا بما كان بجنب الماء بل كل مكان تأوي اليه الابل ويكون فيه رواحها فيه مراحها ومنها هاوى اليه رجوعها فهذه هي المعاصي بهذا التعريف يخرج المكان الذي اقامت فيه الابل قليلا ثم ذهبت مثل ما ترى مثلا في بعض الاماكن في البر وغيره يأتي الابل تقيم في مكان لها ساعتين ثلاث ونحو ذلك ثم تذهب عنه فهذا لا يعد معطنا واما المعاطن فهي اماكنها وسبب النهي عن ذلك ان معاطن الابل مأوى للشياطين وقد جاء الحديث بذلك وقال عليه الصلاة والسلام ايضا في الابل انها جن خلقت من جن فاذا كانت مأوى للشياطين فلها حكم الحمام وامثاله في انه ما كانت تحظره الشياطين فان الصلاة تنزه عنه لان الصلاة تلاوة وذكر وعبادة لله جل وعلا فلا تصلح في بقعة هي مأوى للشياطين من حسن وحمام واعطاني ابل ونحو ذلك قال ومغصوب الموصوف يعني الدار او الارض التي غصبت فانها لا تصح الصلاة فيها وذلك لانها من هي عن الصلاة فيها والنهي عند الحنابلة يقتضي الفساد في اربعة اشياء ومنها ما اذا كان متصلا مكان العبادة وهذه يعني الصلاة في الارض المغصوبة لم يصححها الامام احمد وصححها غيره من الائمة كما لك الشافعي و ابي حنيفة حتى قيل ان الاجماع منعقد قبل خلاف الامام احمد في الصلاة في الدار المغصوبة كذلك لا تصح الصلاة بقارعة الطريق عندهم بالنهي الذي جاء فيها في حديث نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر منها قارعة الطريق ولا تصح الصلاة ايضا في المزبلة ولا في ترى لان المزبلة مكان نجاسة والمجزرة ايضا مكان نجاسة فيستدلون على ذلك بحديث ابن عمر المعروف نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر هذه الاشياء والمزبلة والمجزرة وفوق ظهر بيت الله تعالى وقارعة الطريق وهذه المواضع التي ذكر الصواب انه كما قالوا بان الصلاة لا تصح اليها لا تصح الصلاة فيها الا في مسألة قارعة الطريق فان الصلاة في قارعة الطريق لم يثبت النهي عنها وما جاء من النهي في بعض الاثار فانه لاجل الكراهة لان الصلاة في قارعة الطريق تلهي المصلي يكون المصلي منشغلا برؤية المار والذاهب والجائ مما يشغله عن الخشوع في صلاته فتكون مكروهة اذا فتكون الصلاة على قارعة الطريق مكروهة غير محرمة واما الصلاة في المقبرة فكما قالوا لا تصح. كذلك الصلاة في الحش وفي الحمام هي اعطاني الابل والدار المغصوبة فيها الخلاف المعروف. قد خالف فيها الامام احمد واصحابه. مما هو معروف قال بعد ذلك اسطحتها يعني لا تصح الصلاة في اسطحة تلك الاماكن سطح يعني لنفرض انه مقبرة قبر او قبرين او عشرة فوق عليها بناء من جميع الجهات ويريد احد ان يصلي فوقها يعني على الصلاة او حش يريد ان يصلي على سطحه او حمام يريد ان يصلي على سطحه ونحو ذلك. فهل تصح الصلاة على السطوح هذه ام لا؟ قالوا ان الصلاة لا تصح على السطوح التي ارضها لا تصح الصلاة فيها ذلك لاجل القاعدة يعني دليلهم القاعدة ان الهوى تبع ليه القرار هوى اهل الفضاء تبع للقرار وهذه القاعدة الصحيحة الهوى والفظا تابع للقضاء. لهذا يصح في الصلاة من هو في بيت الله يعني في مسجد الكعبة الدور الثاني او في السطح وهو لا يستقبل القبلة وانما يستقبل الفضاء الذي يعلو القبلة يعني يعلو الكعبة لان الفضاء تابع للقراء تصح الصلاة من هو على جبل او من هو تحت ايضا بدروم مثلا او في مكان في حفرة بعيدة او في مكان تحت تهمست الكعبة لان الهوى والفضاء في العلو وفي السبل تابع للاصل تابع للقرار هذا دليله ولكن هذا الدليل نقول صحيح لكن يحتاج الى تفصيل وذلك انه بالنسبة ايه المقبرة فان البناء عليها لا يجوز سيكون هذا السطح الذي باشر المصلي صلاته فيه باشره في مكان لا يجوز لان البناء على القبور منهي عنه لهذا يكون تكون هذه البقعة محرمة فيكون لها حكم القرار في هذا بوضوح لكن مثل الحوش والحمام ونحو ذلك العلة في حضور الشياطين والسطح ليس مكانا لحظور الشياطين لانه قد يكون ليس حوله بنا وهو منطلق مع مع الجو يعني مع الهوا فكيف يكون له حكم القرار؟ هذا له حكم مستقل لانه يصلي وليس المكان هذا مأوى للشياطين وانما الذي هو مأوى للشياطين ما حازه ذلك البناء يعني ما كان داخلا في البناء ما كان داخل الحمام داخل الحوش مما احتواه البناء فهذا هو ما هو الشياطين. فاذا الحكم هنا مرتبط بالعلة والهوى تابع للقرار لكن اذا كانت العلة منتفية فانه لا ينضبط هذا الحكم قال وتصح اليها يعني تصح الصلاة الى المقبرة والحس والحمام واعطانا الابل والمقصود الى اخره هذا الحاشية الروم اشكال هنا وتصح اليها قوله وتصح اليها يعني عندهم حسب ما سمعنا اذا فيها تفصيل اذا كان بدون حائل يعني لا حائل بينه وبين المكان ما فيه جدار فانها كما قال تصح مع الكراهة واما اذا كان ثم حائل فانها تصح بلا كراهة وفي المقبرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى المقبرة كما في حديث ابي مرثد الغنوي الذي رواه مسلم في الصحيح ورواه غيره ايضا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا الى القبور هذا نهي والنهي كما هو معلوم يقتضي الفساد وهذا اولى من جهلهم الصلاة في الدار المغصوبة فاسدة ولهذا نقول بالنسبة للمقبرة كما ذكر الرواية الثانية هي الصحيحة لموافقتها لحديث ابي مرفد هذا من ان الصلاة لا تصح الى المقبرة واما الى الحج او الى الحمام او الى اعطان الابل يعني كانت بين يديه فهذا ظاهر لان العلة ان هذه الاماكن مأوى وهو صلى اليها وحين صلى وصلى في مكان ليس مهوا للشياطين فلذلك تكون صلاته صحيحة لكن ان لم يكن حائل تصح مع الكراهة كما ذكر وهذا ظاهر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فيخرج منها المقبرة بالدليل ويبقى ما عداه على اصله. فاذا لا الى الحمام او صلى الى حس او صلى الى اعطاني ابل فان صلاته صحيحة لان المكان الذي صلى فيه ليس ليست العلة ممكن واردة عليه آآ سؤال يعني آآ معروف لكن يتطلب كلام طويل في مسألة وجود اه قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة وان الحجرة في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خلاصة الجواب ان هذا في الحقيقة ليس ادخال للحجرة في المسجد لان الحجرة ليست في المسجد اصلا لان الجزء الجنوب الجزء الشرقي من الحجرة لا يسمح بالصلاة فيه يعني الممر الشرق من الحجرة الذي يصل ما بين الجنوب والشمال ممر الشرقي هذا لا يسمح بالصلاة فيه بهذا لا يعد مسجدا لانهم ما اذنوا بالصلاة فيه ومسألة هدم السور هذا لاجل المفسدة. لا يهدم السور ويخرج القبر وتحرج وتخرج الحجرة لاجل حصول المفسدة فلما منح منع اهل العلم من عهد الدولة السعودية الاولى منعوا الصلاة في هذا المقام يعني في هذا الطريق فصار ليس له حكم المسجد فخرج عن كونه من المسجد النبوي لهذا لما جاءت توسعة ملك فهد خادم الحرمين حفظه الله جاءت التوسعة من من ما بعد الحجرة جاءت التوسعة من ما بعد الحجرة فما يكون شرط للحجرة لا يدخل فيه ليس داخلا في مسمى المسجد ولو كانت جاءت التوسعة من اول الحجرة فعلا ما هو شرط منها وما هو غرب صار موقعا للصلاة مسجد يمين الحجرة يعني شرق الحجرة هو غرب الحجرة وهذا ما ترك والحمد لله وهذا فيه بيان تفصيل اخر له موضعه ان شاء الله قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها اما الفريضة في الكعبة ذلك لان من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ومن هو استقبال جميع القبلة يعني استقبال جميع الكعبة لان الله جل وعلا قال وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وهذا الذي صلى في داخلها صلاة الفريضة ما استقبل جميع القبلة ما استقبل جميع الكعبة وانما استقبل بعضها ولهذا لا تصح الصلاة فيها يعني صلاة الفريضة. اما صلاة النافلة فتصح لان استقبال القبلة في امر النافلة فيه سعة كما سيأتي في الشرط الذي بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في البيت صلى في داخل الكعبة نافلة ولم يصلي فريضة كذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما صلوا الفرائض داخل الكعبة. هذا قول الامام احمد وقول اصحابه والقول الثاني وهو قول الجمهور صلاة صلاة الفريضة في الكعبة تصح كما انها تصح النافلة اذ لا فرق بين صحة النافلة وصحة الفريضة في هذا لكن من جهة العمل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة الفريضة ولا صلاها اصحابه رضوان الله عليهم دال على ان الصلاة في الكعبة ليست يعني الفريضة ليست بصحيحة والكعبة يد منها الحجر حجر اسماعيل هذا البناء يعني على شكل محراب في المعروف هذا من الكعبة. لانهم قصرت بهم النفقة فلم يكملوا البناء فبقي كذلك. فمن صلى فيه فصلاته النافلة الصحيحة ويكون قد صلى في الكعبة. واما الفريضة فلا تصح فيه. قال ولا فوقها. فوق الكعبة لانه لم يستقبل شيئا وهذا جاء في حديث ابن عمر اللي ذكرت لكم سبعة مواطن او نهى عن الصلاة في سبعة مواطن واخرها قال وفوق ظهر بيت الله تعالى. لكن هذا الحديث ضعيف والعبرة في عدم تصحيح الصلاة فوق الكعبة انه لا لم يستقبل شيئا قال بعض اهل العلم اذا كان سور الكعبة اذا كان اه جدران الكعبة فوق في السطح مرتفعة بقدر سترة المصلي فانه يكون قد استقبل منها شيئا فتصح النافلة و الفريضة كما صحت في داخلها هذا على القول الثاني. واما على قول الحنابلة فانها انما تصح النافلة بداخل الكعبة وفوقها ولا تصح الفريضة قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها يعني في داخل الكعبة اذا استقبل شاخص منها استقبل جدارا فانها تصح النافلة هل يمكن ان يصلي في داخل الكعبة؟ هل يمكن ان يصلي في داخل الكعبة ولا يستقبل شاخص منها قال باستقبال شاخص منه كيف هل يمكن ان يصلي ولا يستقبل شيئا منها اذا كان الباب مفتوحا. نعم اذا كان الباب مفتوحا وصلى جهة الباب وامامه يرى الناس امامه او يرى خارج الكعبة امامه فهذا ما استقبل شيئا منها فلا تصح النافلة ولا الفريضة كلا قوله والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى صلى بين العمودين عليه الصلاة والسلام هذا نهاية هذا الشرط وهو شرط استقبال القبلة وهو شرط اجتناب النجاسات. وان شاء الله الدرس القادم في الاستقبال القبلة هذه اسئلة نرجعها ان شاء الله الى