﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.000
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس السادس يسوى الثلاثون   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:20.050 --> 00:00:48.850
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال فصدق رحمه الله تعالى ويستعين ممن يسير السراء وليست من الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة فان قطعها بذكر او سكوت غير ركوعين او او بعدها في غرفة تكون في الصف الاول

3
00:00:48.900 --> 00:01:23.150
وفي المغرب فيتبع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم وما يرفع رأسه ويديه قائلا امام ومغترب من حملته وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم برفعه ربنا

4
00:01:23.150 --> 00:01:49.800
ولم يرحمه فقط يقول مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء ثم رحمتيه ثم نبيه ثم جبهته ثم جفوته مع اهله ولو مع حائل البيت من اعضاء سجوده  قال ربي الاعلى ايرفع رأسه مكبرا

5
00:01:49.900 --> 00:02:47.550
وارفعه   على ظهره   التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا هذا التشهد الاول. ثم يقول اللهم صل على

6
00:02:47.550 --> 00:03:03.750
محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم

7
00:03:03.750 --> 00:03:23.550
من عذاب جهنم وعذاب القبر. وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ويدعو بما ورد. ان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعلى هذه الجلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

8
00:03:23.550 --> 00:03:44.600
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا باب صفة الصلاة ومر فيه الى ان قال ثم يستعيذوا ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة ثم يستعيذ

9
00:03:45.350 --> 00:04:10.850
يعني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والاول وارد في الكتاب والسنة والثاني وارد في السنة قال جل وعلا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله

10
00:04:11.000 --> 00:04:39.550
من الشيطان الرجيم  كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا استعاذ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فهذه صفتان لله جل وعلا فهذه صفتان للاستعاذة في احدهما تعظيم لله جل وعلا

11
00:04:39.650 --> 00:05:04.050
في مزيد واستعاذة من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله العزيز سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كما قال الشاطبي وان زدت تنزيها فلست مجهلا

12
00:05:04.200 --> 00:05:27.150
فهذا فهاتان صفتان واردتان والاستعاذة هي طلب العود من الله جل وعلا يعني طلبوا العصمة مما تخاف شره واذاه على نفسك او على ما تحب هذه الاستعاذة ظاهر الكلام هنا

13
00:05:27.850 --> 00:05:52.300
انه يبتدئ بها في اول ركعة واما في ثاني ركعة وما بعدها فانه لا يكررها وقد قال بعض اهل العلم ان الاستعاذة تكرر لان قراءة كل ركعة منفصلة عن عن قراءة الركعة الاخرى

14
00:05:53.000 --> 00:06:19.850
وهذا قول ثان في المسألة والاظهر الاول وهو ان الاستعاذة تكون لمرة واحدة في اول الصلاة ذلك  لان الصلاة قراءة قال جل وعلا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا

15
00:06:20.050 --> 00:06:43.750
يعني قراءة الفجر وقراءة الفجر في الركعتين معا قراءة واحدة بنص هذه الاية فكانت الاستعاذة مرة واحدة لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فالصواب من القولين هنا ان الاستعاذة تكون

16
00:06:44.150 --> 00:07:11.450
مرة واحدة في اول الصلاة وهذا ايضا في صلاة الليل او في التراويح ونحوها فان الاستعاذة تكون في اول الصلاة مرة واحدة فاذا افتتح الركعة فاذا افتتح الركعتين الاوليين استعاذ

17
00:07:11.650 --> 00:07:38.650
واذا افتتح ركعتين اللتين بعدهما لا يستفتح ولا يستعيذ هذا لاجل بناء الصلاة صلاة الليل على شيء واحد قال جل وعلا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا الى ان قال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا

18
00:07:39.000 --> 00:08:03.100
فجعل ذلك بمثابة الشيء الواحد واختار بعض اهل العلم ان الصلاة التي تكون يعني من اصحاب هذا القول ان الصلاة التي لها بافتتاح ولها يعني لها تحريم ولها تسليم هذه شيء واحد قراءة واحدة واما اذا تعددت

19
00:08:03.150 --> 00:08:24.700
من الركعتين ركعتين في الراتبة او في صلاة الليل فلكل ركعتين حكم المنفصلة يستفتح ويستعيد وهكذا ايضا الكلام في في البسملة هل يبنى الاول على الثاني؟ هل يبنى الثاني على الاول؟ سواء في الركعات او في

20
00:08:24.750 --> 00:08:48.300
الصلوات ام لكل ما يستقل به هذا فيه الخلاف نفسه قال ثم يبسمل في الرعد سرا هذه راجعة للبسملة لان الخلاف فيها واما الاستعاذة فليس فيها خلاف انها تكون سرا

21
00:08:48.400 --> 00:09:06.750
واما البسملة فثمة قولان لاهل العلم منهم من يقول يجهر بالبسملة لانها من الفاتحة ومنهم من يقول يسر بها بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

22
00:09:06.800 --> 00:09:28.100
وكذلك ابو بكر وكذلك عمر رضي الله عنهما وهذا هو القول المنصور بالادلة الواضحة بل عد جماعة من اهل العلم البسملة في اول سورة الفاتحة واول السورة بعدها من البدع المحدثة

23
00:09:28.600 --> 00:09:53.150
البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم خلاف التسمية وهي قول بسم الله فالوضوء تشرع له التسمية يعني ان يقول بسم الله والطعام تشرع له التسمية سمي الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك

24
00:09:53.600 --> 00:10:14.700
لا صلاة لا ولا وضوء كما جاء في الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا ذكر اسم الله بقول بسم الله واما البسملة فهذه كلمة منحوتة بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم

25
00:10:14.800 --> 00:10:35.250
مثل حسبلا قال حسبي الله ونعم الوكيل وحوقلة قال لا حول ولا قوة الا بالله واشبه ذلك قال وليست من الفاتحة انا بختصر البحوث حتى نمر بيت كتاب بعض الشيء

26
00:10:35.350 --> 00:10:56.750
قال وليست من الفاتحة يعني ان البسملة ليست من الفاتحة وهذا هو اختيار المحققين من اهل العلم والموجود في المصاحف بين يديك اليوم ان ان البسملة هي الاية الاولى كما هو موجود

27
00:10:57.000 --> 00:11:20.600
بنسخة المجمع في المدينة وغيرها يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم هي الاية الاولى هذا ليس قوام على الصواب ان بسم الله الرحمن الرحيم اية من كل سورة وليست اية من

28
00:11:21.000 --> 00:11:42.250
في اوائل السور وليست داخلة في تعدادها نزلت للفصل بين السور فهي اية باول كل سورة ما عدا سورة براءة وهي بعظ اية من سورة النمل لقوله جل وعلا وانه من سليمان

29
00:11:42.650 --> 00:12:02.650
انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين  الصواب ان بسم الله الرحمن الرحيم اية ولكن ليست من السور  لهذا قال هنا وليست من الفاتحة

30
00:12:03.200 --> 00:12:24.050
ودليل ذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة ترك الصحابة الجهر بالبسملة ولان اهل العدل لم يجعلوها اية في اول سورة البقرة ولا في اول سورة ال عمران ولا في غيرهما

31
00:12:24.200 --> 00:12:46.200
فلذلك لا تكونوا اية في اول سورة الفاتحة واما قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة انها السبع المثاني فهي سبع ايات ولكن بدون بسم الله الرحمن الرحيم وفي بعض المصاحف يظهر عدها ذلك

32
00:12:46.550 --> 00:13:07.200
في عند قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا كونفايات واما البسملة فليست اية من الفاتحة من ليست اية من الفاتحة ولكنها اية في اول

33
00:13:07.400 --> 00:13:25.900
سورة الفاتحة وكذلك اية في اول سورة البقرة ولكن ليست منها الفرق بين القولين ان قول الجنب بسم الله الرحمن الرحيم يعني بها التلاوة يكون قد تلا شيئا من القرآن

34
00:13:26.450 --> 00:13:47.600
فلا اية من القرآن فلا يحل له ذلك ولو اقسم بقراءة او نذر ان يقرأ اية من القرآن فانه يفي بنذره اذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ونحو ذلك من تفاريع

35
00:13:47.800 --> 00:14:14.100
الخلاف المقصود من هذا ان اصوب القولين ان البسملة تكون سر  الاستعاذة والبسملة كلها مستحبة. ليست واجبة قال ثم يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين الى اخرها

36
00:14:14.450 --> 00:14:40.400
والفاتحة يجب العناية بقرائتها اخراج الحروف من مخارجها واظهار التشديدات فيها واعطاء الفاتحة حقها من المد واظهار الحروف بحيث لا يترك شيئا من حروفها ولا شيئا من تشديداتها بان التشديد على الحرف

37
00:14:41.100 --> 00:15:09.900
عبارة عن حرفين تشديد مثلا الرحمن هنا الراء المشددة عبارة عن حرفين حرف ساكن وحرف متحرك التقيا فصار الحرف شدد  من الناس من يتساهل في التشديدات تشديدات الفاتحة وهذا غلط قد قال جمع من اهل العلم تبطل الصلاة

38
00:15:10.150 --> 00:15:33.200
بترك بعظ تشديداتها خاصة مما يخطئ فيه كثيرون شدت اياك نعبد واياك نستعين يخففون اياك قل اياك نعبد واياك نستعين. ولا يظهر الشدة التي هي حرفان معا لابد من اظهار ذلك

39
00:15:33.800 --> 00:16:02.000
خروجا من ابطال قناة هذا المصلي عند طائفة من اهل العلم وتعليلهم لانه ترك حرفا من فاتحة الكتاب قال فانقطعها بذكر او سكوت غير غير مشروعين وقال او ترك منها تشديدة

40
00:16:02.550 --> 00:16:29.050
او حرفا او ترتيبا لزم غير مأمون مهموم اعادتها انقطعها بذكر هذه هي الصورة الاولى هذه صور لزوم اعادة الفاتحة لغير المأموم يعني للامام والمنفرد استثناء المهموم لما لان المهموم عندهم

41
00:16:29.400 --> 00:16:50.000
لا يجب عليه قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة الجهرية او سرية وانما يستحب له قراءة الفاتحة اما غير المهموم الامام والمنفرد فهي واجبة في حقه وركن لابد منه فلا تصح الصلاة بدونها

42
00:16:50.350 --> 00:17:14.100
قال هذه السورة الاولى انقطعها بذكر يعني قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم سكت وسأل الله الرحمة هنا في الفاتحة ها تبطل قراءته لان هذا الموضع ليس محل

43
00:17:14.800 --> 00:17:36.750
بكر ولم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام انا يتوقف في اثناء الفاتحة بذكر او غيره بل كان يمرها سريعا عليه الصلاة والسلام هذه الصورة الاولى فان قطعها بذكر او سكوت

44
00:17:37.450 --> 00:17:59.000
السكوت يعني المقصود به السكوت الطويل يعني مثلا ان يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يسكت سكوتا طويلا ليس له وجه في الشرع لا لحاجة ولا لضرورة ولا لشيء حصل امامه

45
00:17:59.050 --> 00:18:22.900
ولا لفتح باب او حركة او ازالة ثوب مثلا فيه نجاسة عليه او نحو ذلك سكت بغير عذر شرعي فهذا تبطل قراءته للفاتحة ولابد من اعادة القراءة غير مشروعين يعني ان لا يكون

46
00:18:23.050 --> 00:18:42.350
الذكر مشروعا او السكوت الا يكون الذكر غير مشروع او السكوت يكون غير مشروع فان كان الذكر مشروعا او السكوت مشروعا لم تبطل هنا في قوله غير مشروعين وش يدخل فيها

47
00:18:42.500 --> 00:19:01.550
في مسألة الذكر يحتاج هذا الى بحث والصواب هنا ان الفاتحة ليست محل ذكر اصلا وبعض الناس اعتاد انه في الفاتحة يذكر اذا قال كلمة دعا بعدها هذا من المحدثات

48
00:19:02.000 --> 00:19:24.050
يقول مثلا بعد الرحمن الرحيم يسأل ما لك يوم الدين اللهم خفف عنا الحساب اياك نعبد واياك نستعين ثم يقول بعدها كلمة اهدنا الصراط المستقيم اللهم ثبتنا على الصراط ونحو ذلك. هذه كلها من المحدثات ليستعملها بعض العوام في بعض الجهات

49
00:19:24.050 --> 00:19:43.050
فهي اذكار ليس لها عصر ولا اعلم انا اصل لا اعلم اصلا للذكر في اثناء الفاتحة. لا بسؤال رحمة او الاستعاذة من عذاب او غير ذلك بل ان المصلي الامام او المنفرد

50
00:19:43.350 --> 00:20:04.200
الافضل في حقه ان يمضي في الفاتحة حتى ينهيها هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له سكتة ليتراد فيها نفسه بعد القراءة وهذا يدل على انه في اثناء قراءة الفاتحة

51
00:20:04.300 --> 00:20:29.200
ليس له سكتات طويلة بحيث انه هي ثراد فيها نفسه كما يصنع بعض الائمة ولهذا الذي ادركنا ما عليه المشايخ انهم يسرعون في الفاتحة حيث لا يكون تم فاصل زمني يستطيع يرد نفسه ثم يبدأ يرتل مرة اخرى. هذا ليس بمشروع بل يبدأ بالفاتحة

52
00:20:29.700 --> 00:20:49.600
على وجه الحذر او على وجهه تلاوة لكن لا يفصل بينها بفاصل زمني يمكنه في فيه ان يذكر او يتنفس تنفسا طويلا او نحو ذلك السكوت نوعان سكوت قصير هذا

53
00:20:50.050 --> 00:21:12.800
من من الطبيعة ولا بأس به لانه لا بد منه والسكوت الاخر السكوت الطويل والمقصود هنا بقوله او سكوت السكوت الطويل قال او سكوت غير مشروعين وطالا وقال هنا هل هي راجعة الى السكوت

54
00:21:12.950 --> 00:21:35.750
او راجعة الى القطع انه قطعها بذكر وقال او قطعها بسكوت وقال الاظهر انه يرجع الى بالسكوت لان القطع بالذكر سواء طال او لم يطل فهو عندهم اذا لم يكن مشروعا فانه يبطل الصلاة

55
00:21:36.050 --> 00:21:54.950
يبطل قراءة الفاتحة وذكرت لك الوجه الثاني ان الذكر غير مشروع اصلا قال او ترك منها تشديدة هذه هي الصورة التي بعدها اذا ترك تشديدة او ترك حرفا او ترك ترتيبا

56
00:21:55.000 --> 00:22:13.000
لزم غير مهموم اعادتها اذا ترك الامام تشديده يلزمه ان يعيد الفاتحة اذا ترك حرفا يلزمه ان يعيد الفاتحة. هو في الواقع اذا ترك تشديده فانه ترك حرفا فهذا العطف للايضاح

57
00:22:13.950 --> 00:22:32.700
آآ ترك تشديدة او حرفا لو قال او او ترك منها حرفا لدخل في ترك تشديده لكن قد ما يتصور دخول الحرف في التشديدة فلذلك قدم التشديدة لاهميتها لان كثيرين يتركون

58
00:22:32.750 --> 00:22:59.850
تشديدات الصلاة او حرفا من احرفها طبعا المقصود بترك الحرف مما ليس فيه قراءة لكن لو قرأ بقراءة فيها ترك حرف لا صحت ان يقرع ملك يوم الدين او نحو ذلك مما فيه قراءة ثابتة

59
00:23:00.550 --> 00:23:28.800
فانه لا يعد تاركا حرفا يعيد دورة كاملة قطعها يعني قطع ايش فاتحة واعادتها ترجع على الفاتحة نعم او ترك منها تشديدة او حرفا اه او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها. يعني بمعنى انه مثلا قرأ اياك نعبد واياك نستعين. وانتبه انه

60
00:23:28.800 --> 00:23:45.850
تشديده قصدك كذا فهذا يعيد الاية في نفسها. لكن لو ختم تذكر انه ترك شيء او تساهل فيه او قيل له انك تركت كذا فانه هنا تبطل قراءته الفاتحة او تبطل

61
00:23:46.050 --> 00:24:09.400
صلاته اذا كان الفتل من الصلاة يعني احيانا بعض بعض الائمة يكون عنده يكون عنده ملازمة ترك بعظ التشديدات لكنه ينتبه  يعيد تارة ينبهه ينبهه بعض المأمومين اذا ترك اذا انتهى من الفاتحة

62
00:24:10.050 --> 00:24:29.700
قال له مثلا اياك هو يعرف انه تركي يعكف هنا يعيدها. هذا طبعا مع كثرة الان ولله الحمد يقرأ القرآن وانتباه الائمة ذهب ولله الحمد قال لزم غير مأموم لزم يعني ما صحت

63
00:24:29.800 --> 00:24:53.850
منه غير مأموم غير المهموم المنفرد والامام واستثناء المهموم لما ذكرت لك. لان المهموم عندهم تابع في قراءته للامام. قراءة الامام له قراءة. وانما يستحب له ان يقرأ الفاتحة فاذا قرأ الامام الفاتحة وسكت

64
00:24:54.150 --> 00:25:14.350
عند الحنابلة كما هو قول الجمهور لو ترك المهموم القراءة اصلا معليش شيء لان قراءة الفاتحة يجب على الايمان والمهموم تبع له في ذلك وهذا هو اختيار شيخ الاسلام وعزاه لاكثر الصحابة رضوان الله عليهم

65
00:25:15.050 --> 00:25:40.500
ويأتي بحث المسألة عند الكلام على ارتباط صلاة الامام صلاة المأموم بالامام قال ويجهر الكل بامين في الجهرية يجهر الكل الكل هذه يعنى بها ثلاثة احوال بامام المهموم المنفرد والجهر بامين على جهة الاستحباب

66
00:25:40.800 --> 00:26:05.900
لان امين دعاء ليست من الفاتحة فلو تركها اصلا ليس عليه شيء ان اسر بها فانه ترك العفو لكن يجهر استحبابا الامام بامين ويجهر استحبابا المهموم بامين ويجهر استحبابا المنفرد بامين اذا جهر

67
00:26:06.400 --> 00:26:30.600
في صلاته وجهر الامام بعامين جاء فيه عدة احاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام قوله اذا امن الامام انه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

68
00:26:30.900 --> 00:26:52.000
والحديث الاخر في الباب ان المهموم يشرح في التأمين بعد سماع قوله ولا الضالين بعد اتمام ولا الضالين. كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال واذا قال الامام ولا الضالين

69
00:26:52.050 --> 00:27:14.100
فقولوا امين سيكون على هذا المهموم مخيرا بين صورتين اذا سمع ولم ضالين واتمها الامام فيشرع في قول امين لقوله واذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين والفاه هنا بالترتيب

70
00:27:14.500 --> 00:27:40.650
وقوله اذا امن الامام تأمنوا يحتمل وجهين الوجه الاول ان يكون يبدأ في التأمين مع الامام. اذا امن فامنوا. لان كلمة اذا تحتمل الشروع في الشيء وتحتمل الانتهاء منه فيحتمل قوله اذا امن الامام فامنوا انتهاء الامام

71
00:27:40.850 --> 00:28:04.700
من التأمين ويحتمل ان يكون شروع الامام في التأمين  الاظهر انه اذا بدأ الامام بالتأمين بدأ في التأمين فان المأموم يبدأ بعده مباشرة وذلك لانه عليه الصلاة والسلام كان يعرف تأمينه

72
00:28:04.900 --> 00:28:23.300
عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على انه يشرع قبلهم في ذلك قبلهم بشيء بسيط اذا سمعوه بدأت التأمين اما بعض الائمة يخطئ في هذا المقام واذا قال ولا الضالين يسكت قليلا

73
00:28:23.350 --> 00:28:40.900
ثم بعد ذلك يبدأ ويقول امين وهذا اذا كان ديدنا له فليس هذا بمناسب بل المناسب ان يقول ولا الضالين وبعدها مباشرة يبدأ بامين حتى يتمكن المأموم من موافقة الامام

74
00:28:41.100 --> 00:29:02.250
في تأمينه وان يكون قول المأموم امين بعد قول الامام ولا الضالين واضح الدلالة لانهم هم لن يعلموا بتأمينه الا تمام اذا امن فامنوا وكيف يعلمون انه امن يعني كيف نفهم من المهمومين

75
00:29:02.400 --> 00:29:19.250
هذا له دليل اخر يعني انت قصدك كيف نفهم ان المهموم يشرع له الجهر هذه مسألة بحثها معروف ودليلها غير اللي تكلمنا فيه اللي تكلمنا فيه هو متى يبدأ يعني ان المأموم يؤمن

76
00:29:19.700 --> 00:29:37.550
وتأمين المأموم يكون بعد تأمين الامام وصفة ذلك. اما جهر المأموم بالتأمين ففيه دليل في الصحيح ودليل الخارج الصحيح. اما الذي في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء

77
00:29:37.650 --> 00:30:00.550
ما حسدتكم على الصف الاول او على صفوفكم والتأمين وحسد اليهود المسلمين على التأمين وهم لا يدخلون المساجد يدل على انهم كانوا يسمعون الضجة بامين من خارج المسجد وهذا جاء ايضا في

78
00:30:00.600 --> 00:30:21.550
بعض الاثار خارج الصحيح والمسألة معروفة وقد يعني مذهب الحنفية تعرفونه في ذلك وهو ان امين دعاء والدعاء الاصل فيه ايش السر لان الله جل وعلا يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية

79
00:30:21.750 --> 00:30:43.850
يقولون هذا عام في جميع الدعاء وعامين من الدعاء فتكون سرا سواء من الامام او من المأمومين ولذلك تجد ان الحنفية في البلاد مثل باكستان والهند وبعض البلاد العربية تجد انهم لا يجهرون بها من مسجد كله لا الامام ولا

80
00:30:44.100 --> 00:31:08.250
المهمومين بانه عندهم دعاء لكن دليل واضح في خلاف ذلك وان الجهر بهامين مستحب بل من فضائل هذه الامة ومن اسباب حسد اليهود لها قال ثم يقرأ بعدها سورة يقرأ

81
00:31:09.500 --> 00:31:32.550
بعدها سورة هذا على جهة الاستحباب وقراءة الفاتحة قلنا ركن من اركان الصلاة وبعض اهل العلم يقول هي واجب من الواجبات  اذا عجز عن قراءة الفاتحة ما احسنها فما العمل مثل من هو حديث الاسلام

82
00:31:32.850 --> 00:31:53.850
او من لا يحسن تعلم الفاتحة ونحو ذلك فهذا يؤمر بان يسبح ويحمد ويهلل ويكبر بيؤمر بالاربع كلمات التي هي احب الكلام الى الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

83
00:31:54.000 --> 00:32:10.050
يقولها فيجزئه ذلك بما جاء في السنة من ذلك ثم يقرأ بعدها سورة يعني بعد الفاتحة اعداء على جهة الاستحباب يعني الامام لو لم يقرأ سورة اصلا صحت الصلاة وكذلك المنفرد

84
00:32:10.200 --> 00:32:35.850
لو قرأ الفاتحة واختصر عليها صلاته صحيحة لان قراءة السورة بعد الفاتحة من المستحبات  وجه او دليل كونها من المستحبات انها لم تأتي في حديث المسيء قناته وان بعض صحابة ترك قراءة سورة

85
00:32:36.000 --> 00:32:58.250
فلم يجبر ذلك بسجود سهو ولا غيره ولان الله جل وعلا اوجب القراءة واهل العلم حملوا ذلك على قراءة الفاتحة بدلالة السنة على ذلك صورة على وجه الاستحباب يعني لو قرأ بعض سورة

86
00:32:58.350 --> 00:33:15.450
او قرأ ايات من اولها او من اخرها او نحو ذلك فان هذا مجزئ والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفريضة في الركعة الواحدة سورة كاملة قرأ بعض سورة وقرأ ايات

87
00:33:15.950 --> 00:33:34.800
كما ثبت عنه  صلاة النفل بركعتي الفجر ونحو ذلك فليس ثم حد محدود في قراءة السورة او الايات بعد قراءة الفاتحة. يختار الامام لكن الافضل ان يكون هنا يقرأ سورة كاملة

88
00:33:35.450 --> 00:33:53.000
ويليها في الفضل ان يقرأ سورة يقسمها في الركعتين فان شاء قرأ من اواخر السور او من اوائل السور لكن لا يقل في قراءته عن اية طويلة لانه هو معنى القراءة

89
00:33:53.250 --> 00:34:16.100
قال الامام احمد في الاية الطويلة كآية الدين ونحو ذلك. ثم يقرأ بعدها سورة فطر سؤالي المفصل. الصبح يعني صلاة الفجر يقال لها الصبح ويقال لها الفجر من طوال المفصل المفصل

90
00:34:16.800 --> 00:34:39.800
اؤتلف فيه على اقوال من اين يبدأ والى اين ينتهي اه من اين يبدأ اه المفصل واما انتهاؤه فبالناس ولكن الى اين ينتهي طويله ثم من اين يبدأ وسطه والى اين ينتهي وسطه؟ ثم اين يبدأ قصاره؟ اقوال فيها معروفة والصواب في

91
00:34:39.800 --> 00:35:10.900
ذلك منها ان المفصل يبدأ بسورة الحجرات وينتهي باخر المصحف و اوساطه تبدأ من النازعات بعد عمه وتنتهي في الضحى ثم يبدأ بعدها القصار في ثلاثة اقسام طوال المفصل من اول قاف الى النازعات

92
00:35:11.100 --> 00:35:28.150
اوساط مفصل من النازعات الى الضحى وقصار مفصل منها الى اخر المصحف قال تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه هذا هو الذي جاهد

93
00:35:28.200 --> 00:35:44.950
به السنة وعمل به الصحابة بعد ذلك هذا هو الغالب لكن ان قرأ غير ذلك قرأ في الصبح من قصار المفصل لا على وجه الديمومة جاز فان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مرة

94
00:35:45.050 --> 00:36:08.850
في صبحي بالزلزلة في الركعتين في سفر في الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل بسورة ايلاف قريش ايضا في ركعتي الفجر نحو ذلك وقرأ في العشاء ايضا قصار المفصل

95
00:36:09.200 --> 00:36:23.000
آآ المقصود من هذه السنة التي ذكرها انها تكون في الصبح من طوال المفصل يعني على الغالب ان شاء قرأها من غير طوال المفصل قد قرأ عليه الصلاة والسلام في سورة المؤمنون

96
00:36:23.100 --> 00:36:44.650
وقرأ عمر سورة يوسف  الصبح لكن هذا لا يكون على وجه الديمومة فما عليه بعظ الائمة من انه يقرأ في الصبح من اثناء المصحف ويترك المفصل دائما الا ما ندر بل قد تجد انه لا يحفظ المفصل

97
00:36:45.000 --> 00:37:07.250
ويهجر المفصل هذا خلاف ما عليه عمل المسلمين وخلاف لما دلت عليه قمة في ذلك فاذا السنة المستمرة طه خارجة عن مصحف عثمان لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان يعني لو قرأ

98
00:37:07.450 --> 00:37:30.050
بقراءة غير القراءات التي يحتملها رسم المصحف وهي من القراءات الصحيحة او المتواترة فانه لا تصح قراءته ولا تصح صلاته مثل ان قرأ بقراءة ابن مسعود او قرأ بالشواذ التي لا توافق

99
00:37:30.100 --> 00:37:52.000
مصحف عثمان فانها لا تصح صلاته بان عثمان رضي الله عنه احرق المصاحف وخرقها والغى القراءات السالفة التي كان جائزة للامة ان تقرأ بها واجمع المسلمون على تركها ترك ما كان لهم

100
00:37:52.350 --> 00:38:16.650
جائزة والقراءات الشاذة لها ضابط عند اصحاب القراءة و قراءة الصحيحة لها شروط منها ان تكون موافقة لرسم المصحف مصحف عثمان ومصحف عثمان المقصود به جنس المصاحف وليس مصحفا واحدا

101
00:38:17.050 --> 00:38:38.950
فهو الذي يجمع الحرف والخط مثلا اه تقرأون في المصاحف هذه اللي بين ايديكم هذه مصاحف عثمانية معنية ليست نسبة الى العثمانيين بني عثمان فهي نسبة الى عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني ان خطها

102
00:38:39.000 --> 00:39:03.600
يوافق خط المصاحف التي امر عثمان الناس بكتابتها امر عثمان كتاب بكتابتها لها قواعد فيها الكلمات الغت غيرها بها ذهب بعض الاحرف السبعة وبقي بعض الاحرف السبعة وهو امرهم بكتابة على حرف قريش

103
00:39:03.700 --> 00:39:23.150
لكن تحتمل غيرها الى غير ذلك المصاحف التي امر عثمان بكتابتها مختلفة ليست واحدة مختلفة في الرسم يعني في زيادة بعض الحروف ونقصانها ولذلك القراء اختلفوا فمثلا هناك اختلاف في الحرف الواحد

104
00:39:23.700 --> 00:39:44.700
واو فاء الف بدون الف باختلاف الرسم كما هو معروف خلاف الحركات وهناك من الاختلاف ابدال حرف مكان حرف وهناك من الاختلاف اسقاط كلمة وهذا لا يعني ان هذا المصحف ليس مصحفا عثمانيا

105
00:39:44.750 --> 00:40:00.350
لان عثمان رضي الله عنه كتب او امر بكتابة خمسة مصاحف وارسل بها الى الامصار هذه المصاحف فيما بينها ثم اختلاف يسير في الاحرف في وجودها وتركها او في تغيير الحرف

106
00:40:00.500 --> 00:40:21.300
مثلا لقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم في سورة ال عمران في القراءة الاخرى قراءة نافع سارعوا بدون الواو اصل او كما في قوله تعالى مثلا في سورة الشمس

107
00:40:21.800 --> 00:40:45.650
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا نعم فسواها فلا يخاف عقباها عند نافع قراءة ورش وغيره وقراءتنا ولا يخاف عقباه. مثلا في قراءة ابن كثير في اه سورة التوبة في قوله جل وعلا

108
00:40:46.350 --> 00:41:12.950
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان الى ان قال جنات تجري تحتها الانهار هذه قراءة جمهور السبعة وقرأها ابن كثير تجري من تحتها الانهار على الجادة يعني هذا موجود في بعض المصاحف فالمقصود من هذا ان قوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان يعني

109
00:41:12.950 --> 00:41:35.400
المصاحف التي كتبها عثمان. وليس المصحف التي الذي بين يديك الذي يوافق قراءة واحدة من القراءات المتواترة نقول تفسير قوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان نقول ولا تصح الصلاة بقراءة غير متواترة

110
00:41:35.550 --> 00:41:56.000
او صحيحة موافقة لرسم المصحف هذا معنى الكلام وهي وهو المراد بقوله خارجة عن مصحف عثمان بانها من الناس من حصل منه مثلا في الحرم انه يشوفها آآ بعض طباعات المجمع القراءات الاخرى

111
00:41:56.350 --> 00:42:15.850
شوف مثلا سارعوا اه فيها خساري لا ووسارعوا سارعوا تصيب دال كلمة مكان الكلمة حرف مكان حرف او نحو ذلك فيرى ان ذلك من من الغلط في المصحف؟ لا لكن

112
00:42:16.600 --> 00:42:34.500
هنا في قوله لا تصح الصلاة طبعا  بلد لا يعي ذلك او عند عوام فانها لا تجوز القراءة قراءة ورش مثلا عندنا او قالون النافع يعني رواية قالون عن نافع عندنا

113
00:42:34.600 --> 00:42:54.650
او برواية تعبة عن عاصم او نحو ذلك من الروايات بل تلتزم بقراءة البلد حتى لا يفهم العوام ان القرآن مختلف وان فيه زيادة ونقصان يعني ما كل احد يعي حقيقة هذا

114
00:42:54.900 --> 00:43:14.450
فاحداث هذه الشبهة عند الناس محرم لانه من اعانة الشيطان عليه والقراءة بالقراءات المختلفة جائزة ليست مستحبة ولا واجبة وانما هذا من باب الجواز لانه من باب التوسعة  لكن اذا راح الواحد مثلا

115
00:43:14.550 --> 00:43:30.500
مغرب وعم الناس يقرأ قراءة ورش لا بأس او راح من ليبيا اراد ان يؤم الناس رواية قالون لا بأس او راح للسودان يؤم الناس بقراءة ابي عمرو لا بأس هذا لانه لانها في البلد نفسه

116
00:43:30.700 --> 00:43:49.250
لكن في بلد يقرأ مثل عندنا قراءة حفص ما يعرفون غيرها يعني رواية حفص عن عاصم فانه لا يسوغ القراءة غير القراءة المشتهرة قال ثم يركع مكبرا يركع مكبرا يعني يركع

117
00:43:50.200 --> 00:44:18.050
حالة كونه مكبرا يعني يركع وهو مكبر والركوع ان يكون ظهره خرج عن حد الاعتدال بان يمكن ان يضع لديه على ركبتيه هذا هو حد الركوع المجزئ فلو خفض رأسه

118
00:44:18.700 --> 00:44:40.050
وجذعه بحيث ان يديه تصل الى منتصف الفخذين لم يجزئ ذلك لابد ان يكون بحيث لو وضع اليدين على الركبتين اجزاء لامكنه ذلك يركع هذا حد الركوع مكبرا رافعا يديك

119
00:44:40.950 --> 00:45:01.200
وقت التكبير متى هو وقت التكبير ان يكون مقارنا للركوع رافعا يديه يعني يرفع يديه مثل رفعه الاول مضمومتي الاصابع حذو منكبيه او حذو فروع اذنيه ثم يكبر وهو يتحرك

120
00:45:01.600 --> 00:45:27.800
والتكبير في الصلاة شرع ذكرا باحوال الانتقال تكبير ليس ذكرا للقيام ولا ذكرا للركوع ولا ذكرا للسجود ولا ذكرا حال الرفع من السجود وانما هو ذكر في حركة الانتقال لانه ما من حال انت فيها في الصلاة الا ولها ذكر مشروع

121
00:45:27.850 --> 00:45:52.850
التكبير ذكر شرع لحال الانتقاد فما امكنك ان تفعل ان تكبر في حال الانتقال فهذا هو المسنون قال بعض اهل العلم لو كبر في غير حال الانتقال بطلت صلاته بانه يكون ذكر الله بالتكبير في غير مكانه. ان تعمد ذلك بطلت صلاته

122
00:45:53.200 --> 00:46:18.650
وهذا فيه نوع شدة وان كان ذهب اليه بعض المحققين اهل العلم لكن اه نقول ان الذكر المشروع المسنون ان تكون مكبرا حين تركع مكبرا حين تسجد يعني انتقالك من القيام الى الحد الى حد الاجزاء من الركوع ما بينهما هذا وقت

123
00:46:18.950 --> 00:46:39.700
التكبير ما بينهما هذا محل التكبير. تنتقل من الاعتدال من الركوع الى السجود فما بينهما هذا حال التكبير او وقت او مكان التكبير ترجع التكبير الى ان تسجد فتكبر وانت ساجد او تجعل بعظ التكبير وانت ساجد هذا مخالف

124
00:46:40.050 --> 00:47:00.500
سنة في ذلك قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه يعني بعد ان يركع وضع اليدين على الركبتين وفرجت الى اصابع واضحة صورته يعني هكذا يلقم يديه الركبتين

125
00:47:00.600 --> 00:47:21.700
يعني يضعها هكذا كأنه ماسك على الركبة بتفريق  هذا من باب الاستحباب وليس من الواجب بمعنى لو لم يضع يديه على ركبتيه لكان ركوعه مجزئة لكن المستحب ان يكون على هذه الصفة

126
00:47:21.750 --> 00:47:41.600
مستويا ظهره مستويا ظهره بمعنى ان يكون حيث كما جاء في سنن ابن ماجة حيث لو صب عليه الماء فمن سكب يعني يكون ظهره مستوي مستوي مع الرأس لا يطأطئ الرأس

127
00:47:41.800 --> 00:47:55.650
كيف ان يكون الرأس خارج عن حد الظهر ولا يرفع الراس بحيث يكون الرأس مرتفع والظهر منبسط بل يكون الرأس مع ظهر في مستوى واحد هذه هي السنة في ذلك

128
00:47:56.050 --> 00:48:17.950
لو خالف في هذا ترك المستحب وركوعه مسجد قال ويقول سبحان ربي العظيم يقول سبحان ربي العظيم ظاهره ان الواجب عليه ان يقولها مرة واحدة وهذا صحيح عندهم فان القدر المجزئ

129
00:48:18.000 --> 00:48:42.350
منها يعني من ذكر الركوع ان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وادنى الكمال عندهم ثلاث والكمال ابه  قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة كافي وهذا القدر من القول وكذلك قول سبحان ربي الاعلى وما سيأتي

130
00:48:42.450 --> 00:49:06.300
هو افضل تفسير للطمأنينة لان الطمأنينة في الصلاة ركن من الاركان ما القدر الظابط للطمأنينة يقول القدر الضابط بحيث ان يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه مرة واحدة بترسل فيها

131
00:49:06.800 --> 00:49:27.650
ما يقول سبحان ربي يعني بسرعة بل يقولها ظاهرة الحروب بينة وهذا كما جاء في بعض الاحاديث انه بحيث يأخذ كل عظم من الحالة محله اذا اخذ العظام بقيت في محلها يعني ركع فاستقام كل عظم في مكانه في هذه الحالة يعد مطمئنا

132
00:49:27.750 --> 00:49:49.550
والطمأنينة ركن من اركان الصلاة كما جاء في حديث المسيء صلاته ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا طمأنينة هذه ما تفسيرها كسرت بعدة اشياء لكن من ضابطها عند الفقهاء ان يقول سبحان ربي العظيم

133
00:49:49.650 --> 00:50:10.100
بسعدة فيها مرة واحدة كن حصل له الطمأنينة وبذلك يحصل له ان يكون كل عظم يأخذ محله بالركوع لما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم من سورة

134
00:50:10.300 --> 00:50:27.300
الواقعة قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الاعلى. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم تدل بذلك على ان

135
00:50:27.700 --> 00:50:47.650
الواجب منها مرة واحدة لانه ما امرهم باكثر من مرة قال ثم يرفع سبحان ربي العظيم مر معنا معنى معنى التسبيح وانه تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب نقف عند هذا

136
00:50:48.800 --> 00:51:03.350
ما ودنا نمشي الحقيقة لكن اعظم اختصار اكثر من هذا قهر بعد العشاء بعض الاخوان ما يناسب انا بالنسبة لي بعد العشاء يوم الاثنين جيد بعد العشاء يوم الثلاثاء جيد

137
00:51:03.500 --> 00:51:15.750
بس في دروس وخر يحضرونه هنا سؤال يقول كيف يوجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقف على رؤوس الايات او كما ورد في الحديث اذا كان السكوت غير مشروع

138
00:51:15.900 --> 00:51:35.850
هو السكوت مشروع لكن لما يكون سكوت طويل لاخذ نفس عميق يعني مثلا اذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هنا ثبوة سكت وقف على رأس الاية لكن لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هنا ما وقف على رأسه

139
00:51:36.400 --> 00:51:53.250
فلا تعارض بين هذا ولكن هذا في صلاة الليل وما ثبت انه في صلاة الفرض ولا ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون في صلاة الفرض من اهل العلم من يقول ما ثبت في صلاة النفل

140
00:51:53.750 --> 00:52:13.200
يثبت في صلاة الفرض اذ لا دليل على التفريق بينهما ونقول هذا ظاهر لكن كون الصحابة ما نقل عنهم انهم كانوا يستعيذون ولا يسألون في صلاة الفرض كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقف

141
00:52:13.400 --> 00:52:16.350
حيث ينقل عنه انه كان يقف في اثناء القراءة