﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس التاسع والثلاثون. الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد ولما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى آله واصحابه ومن تعبد. قال الامام شرف الدين ابي النجا

2
00:00:25.300 --> 00:00:53.150
رحمه الله تعالى فصل ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره الى السماء. وتغميض عينيه واقعه وبسط ذراعيه ساجدا. وعبثه وعبثه وتخصره وتروحه وقرقعة اصابعه وتشبيكها وان يكون حاقنا او بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة ذا جمع سور في فرض كنب وله رد ما لي

3
00:00:53.150 --> 00:01:13.500
بين يديك اعد الاي والفتح على امامه معني لي ولبس الثوب ولبس الثوب وقتل حية وعقرب وقوم. فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. ويباح قراءة اواخر السورة

4
00:01:13.500 --> 00:01:31.350
واوساطها واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الفخار على ظهر الاخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه بركة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

5
00:01:31.500 --> 00:01:55.150
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا الفصل فيه طائفة من مكروهات الصلاة والف الذي قبله ذكر فيه صفة الصلاة وبعد ذلك تذكر المكروهات ثم

6
00:01:55.600 --> 00:02:18.350
باعوا ما له فعله في الصلاة اما قد يكون عند بعض من المكروهات ثم ذكر اركان الصلاة وواجبات الصلاة قال فصل ويكره في الصلاة في الصلاة التفاته الكراهة في الفاظ الفقهاء

7
00:02:19.100 --> 00:02:41.100
يراد بها كراهة التنزيه فاذا اطلقوا الكراهة فلا يريدون الا التنزيه وهذا اصطلاح عام عند كل المصنفين في الفقه بخلاف ما كان في اصطلاح الائمة المتبوعين فانهم قد يطلقون المكروه

8
00:02:41.500 --> 00:03:08.350
او يقولون اكره هذا الشيء او اكرهه او اكرهه شديدا ونحو ذلك ويريدون به المحرمة تعرف وقد يريدون به المكروه كراهة زه تارة والمعروف في النصوص ان المكروه يشمل من جهة الاستعمال

9
00:03:09.400 --> 00:03:36.850
المحرم وما هو خلاف الاولى فيطلق المكروه في النصوص على المحرم كقوله جل وعلا بعد ذكر المحرمات في سورة الاسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فهي مكروهات عند الله جل وعلا وكراهة هنا بمعنى التحريم

10
00:03:37.400 --> 00:03:58.850
وجاء في الحديث الصحيح ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وقيل وقال قد تكون خلاف الاولى قد تكون محرمة حسب الحال وكثرة السؤال قد تكون خلاف الاولى

11
00:03:58.900 --> 00:04:23.950
وقد تكون محرمة واضاعة المال قد تكون من جهة الاسراف والتبذير وذلك محرم المقصود من ذلك ان المكروه يطلق في النصوص على المحرم وعلى المكروه كراهة تنزيهية يعني ما كان خلاف الاولى

12
00:04:25.100 --> 00:04:46.900
في اصطلاح الفقهاء المكروه احد اقسام الحكم التكليفي وهو ما يثاب تاركه و يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هذا من جهة الحكم يعني فالمكروه من تركه اثيب ومن فعله لم يؤاخذ

13
00:04:47.250 --> 00:05:21.350
فتركه ترك المكروهات يؤجر عليها العبد في مكروهات الصلاة تجد ان كثيرا منها قد جاء النهي عن بدون قرينة متصلة او منفصلة لفظية تصرفه عنه التحريم الى الكراهة و عدوا كثيرا مما جاء النهي عنه

14
00:05:22.100 --> 00:05:47.500
مكروها ولم يجعلوه محرما لي ضابط عام في هذا الباب وهو ان القاعدة المقررة ان النهي يقتضي الفساد فاذا كان النهي للتحريم فانه يفيد فساد العبادة التي اقترنت بالمنهي عنه

15
00:05:48.550 --> 00:06:11.700
واذا لم يبطل الشارع العبادة بفعل تلك الاشياء التي نهى عنها فدل على ان النهي ليس للتحريم بل هو للكراهة فهذا من الصوارف العامة التي يمكن ان تضاف الى الصوارف التي تصرف النهي من التحريم الى الكراهة

16
00:06:12.100 --> 00:06:35.700
وهذا الصارف كما ذكرته لك ان النهي يقتضي الفساد فاذا حمل النهي على التحريم فانه اذا فعله المصلي فان صلاته باطلة وكثير من هذه المسائل انعقد الاجماع على صحة الصلاة

17
00:06:36.050 --> 00:07:02.500
ولم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة من فعلها فلهذا فيما سنذكر من ادلة ستجد ان النهي ظاهر ولا نستفيد منه تحريم لانه لم يحمل على التحريم عند اهل العلم لانه لو كان كذلك لبطلت الصلاة به

18
00:07:03.050 --> 00:07:30.700
لان النهي يقتضي الفساد فساد العبادة في المشتملة عليه قال ويكره في الصلاة التفاته يكره في الصلاة التفاته يعني يكره له في اثناء الصلاة ان يلتفت والالتفات كما جاء في الحديث الصحيح

19
00:07:31.250 --> 00:07:54.050
الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الالتفات اختلاس انه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ونهى عليه الصلاة والسلام عن الالتفات وقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد

20
00:07:54.450 --> 00:08:22.500
فدل على ان الالتفات منقص للصلاة مذهب لبعض خشوعها وهذا شأن المكروهات قال ويكره في الصلاة التفاته الالتفات الذي يكره هو ان ينظر بعينيه بحركة عينيه او بحركة وجهه ان يكون يلتفت يمينا

21
00:08:22.800 --> 00:08:48.950
تدير عينيها ووجهه يمينا او شمالا فهذه المذهبة للخشوع وهي الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد وكونه بالتفات الوجه هذا اظهر الالتفات يكون مبطلا للصلاة اذا تحول به المصلي

22
00:08:49.100 --> 00:09:08.150
الى غير جهة القبلة يعني التفت بوجهه وصدره الى غير جهة القبلة لان هذي جهة القبلة التفت حتى صار للجهة الثانية ونظر نظر حتى صار اليها. اما الالتفات الذي لا يكون معه تحويل

23
00:09:08.550 --> 00:09:37.950
الوجه هو الجذع الى غير جهة القبلة اليس مبطلا للصلاة فصار عندنا الالتفات قسمان صار عندنا ان الالتفاتة قسماني القسم الاول مكروه والثاني محرم والمحرم مبطل للصلاة والمقصود بكراهته هنا

24
00:09:38.500 --> 00:09:56.650
اذا لم يكن ثم حاجة والقاعدة المقررة انه لا مكروه مع الحاجة اذا احتاج الى الالتفات التفت بلا كراهة مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه حينما ام الناس بالصلاة

25
00:09:57.300 --> 00:10:16.550
والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه فلما سمع حركتهم التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر يعني التفت التفات لا يخرجه عن جهة القبلة ولانه لم تكن ثمة محاريب يومئذ

26
00:10:16.800 --> 00:10:35.050
والنبي عليه الصلاة والسلام يخطو امام الصف الاول فنظر فالتفت فاذا النبي عليه الصلاة والسلام قريبا منه فتأخر والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا كان يلتفت في بعض السرايا وبعض الغزوات

27
00:10:35.200 --> 00:10:52.250
اذا صلى التفت اما طلبا بمرسل او نحو ذلك كما جاء في عدد من الاحاديث منها انه عليه الصلاة والسلام صلى مرة بالناس صلاة الفجر وكان بعث رسولا فجعل يلتفت الى الشعر

28
00:10:52.400 --> 00:11:16.150
عليه الصلاة والسلام كذلك اذا كان ثم حاجة بل حاجات المرء التي لا يستغني عنها  التفت فانه لا كراهة قالوا لا كراهة بالالتفات في حال خوف ونحوه يقصدون بذلك حال الحاجة

29
00:11:16.400 --> 00:11:36.150
فاذا احتاج الى الالتفات فلا بأس قال ورفع بصره الى السماء رفع بصره الى السماء يعني ان يرفع المصلي بصره الى اعلى. نعم  او يكثر الكراهة اسمع ما تبطل الصلاة

30
00:11:36.800 --> 00:11:51.000
لاكثر منه بحيث انه خرج عن وصف المصلي بيأتينا في كثرة الحركات لكن اذا كان الالتفات يلتفت هكذا او يلتفت هكذا بحيث انه لم يخرج عن هيئة المصلي فان صلاته لا تبطل

31
00:11:51.450 --> 00:12:05.700
اما اذا اكثر منه بحيث تخرج صفة صلاته عن هيئة المصلي كانه واقف في اي مكان في الشارع او غيره فنفسك هكذا فانها تبطل صلاته. هذا بيأتي في كثرة الحركات

32
00:12:06.100 --> 00:12:26.000
قال ورفع بصره الى السماء رفع البصر الى السماء يعني ان يرفع عينيه الى السماء كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام وقال لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم

33
00:12:26.250 --> 00:12:46.900
الى السماء في الصلاة او لا ترجعوا اليه وهذا فيه وعيد وهذا الوعيد حمل على الكراهة لانه لم يبطل صلاة اولئك النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث يأمر باعادة الصلاة

34
00:12:47.250 --> 00:13:10.200
للحديث المسيء صلاة قال ارجع فصلي فانك لم تصلي وقال في حديث من صلى خلف الصف قال اعد صلاتك ونحو ذلك فدل على ان هذا الوعيد انما هو لشدة الكراهة. والكراهة درجات

35
00:13:10.300 --> 00:13:29.000
فرفع البصر الى السماء مكروه وسبب الكراهة او العلة انه يذهب الخشوع ولان الله جل وعلا قبل وجه المصلي اذا صلى فلا يزال الله جل وعلا مقبلا على العبد ما لم يلتفت

36
00:13:29.200 --> 00:13:47.700
فاذا التفت العبد انصرف عنه جل وعلا يعني عن الاقبال عليه وهذا اشد منه رفع البصر الى السمع فهو من اسباب عدم الخشوع وهذا في كل حال سواء حال الدعاء

37
00:13:47.900 --> 00:14:04.700
او اذا دعا رفع بصره الى السماء او اذا اراد ان يتأمل او اراد ان يكبر او اراد ان يزين بعض ملاعب بعض الملابس ونحو ذلك يرفع بصره الى السماء هذا

38
00:14:05.250 --> 00:14:28.350
كله مكروه استثنى الامام احمد بنصه حالة من ذلك وهي حالة التجشؤ فهل سئل احمد عن ذلك؟ فقال يرفع ولا يرفع رأسه ولا يؤذي الناس بريحه  الامام احمد استثنى حالة التجشؤ

39
00:14:28.650 --> 00:14:50.150
لان ايذاء المصلي منهي عنه و التجشؤ غالبا ما يكون معه رائحة فاذا رفع تفرقت الرائحة اعلى اما اذا تجشع في حالته المعتادة فان الرائحة تنتشر وتنص احمد استثناء حالة التجشي

40
00:14:50.200 --> 00:15:14.650
بل هذه الكراهة فاذا اراد ان يتجشى رفع بصره او رفع رأسه الى السماء حتى يكون جهة التجشي لا تؤذي المصلين قال ورفع بصره الى السماء وتغميض عينيه ايضا تغميض العينين من المكروهات

41
00:15:16.350 --> 00:15:35.800
وذلك لانه خلاف السنة  جاء فيه بعض الاحاديث الضعيفة والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى لا يغمض لا يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام وقد جاء انه صلى مرة بخميصة

42
00:15:36.150 --> 00:15:56.900
لها اعلام فقال اذهبوا بهذه فقد اشغلتني عن صلاتي انفا هبوا بها الى ابي جهم واتوني بانبجانيتي فدل على انه عليه الصلاة والسلام لا يغمض عينيه في الصلاة هذه هي السنة

43
00:15:57.100 --> 00:16:22.250
وخلافها مكروه واليهود يصلون دائما كما ذكر باغماظ العينين ومخالفتهم مطلوبة فتغميض العينين في الصلاة مكروه ابن القيم رحمه الله وجمع توسطوا فقالوا لا يستحب اغماظ العينين بل يكره الا اذا كان

44
00:16:22.400 --> 00:16:46.450
اغماضهما في بعض الحالات ابلغ في خشوعه اذا كان اذا اغمض في بعض الحالات ابلغ في خشوعه فيغمظ هذا قد يحتاج اليه في مثل حرم ونحو ذلك كثرة مرور الناس او كثرة مرور النساء او ما شابه ذلك فيحتاج الى الاغماء في بعض الاحيان

45
00:16:47.100 --> 00:17:09.350
الخشوع في الصلاة مطلوب قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ان الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له عشرها تسعها او قال وما كتب له الا نصفها ثلثها الى ان قال تسعها عشرها

46
00:17:09.750 --> 00:17:34.500
فالخشوع مطلوب والاتيان باسباب الخشوع مطلوبة ولكن لا يخالف السنة فيجتهد ان يطبق السنة ويحرص على الخشوع فتغميض العينين على جهة الاطلاق مكروه وعندهم مكروه دائما ان يغمض عينيه هل هذا في حق

47
00:17:35.250 --> 00:17:54.800
الجميع ام في حق المبصر الظاهر انه في حق المبصر لان الاعمى ليس اغماضه لعينيه من اجل البصر لانه لا يرى فاذا احتاج الاعمى الى اغماظ العينين براحتهما او نحو ذلك

48
00:17:54.900 --> 00:18:21.950
فانه لا حرج في ذلك ليس بمكروه قال واقعاؤه اقعاؤه يعني ان يوقعي في الصلاة سورة الاقعاء ان يفترش قدميه ويجعل هليتيه على عقبيه هذه هي الصورة المشهورة في ذلك

49
00:18:22.150 --> 00:18:52.900
وهي التي كانت تستعمل  فهذا هو الذي كره ان يفترس القدمين ويجلس على العقبين واولى منها ان ينصب القدمين ويجلس باليتيه على العقب اي لا على عقبيه واعظم منها وهي صورة ايقاع الكلب وهي المعروفة عند العرب بالاقعاء

50
00:18:53.050 --> 00:19:24.250
ان يجلس ان يفضي اليتيه على الارض ويلزم الكعبين بهما ويكون تكون القدمين. تكون القدمان على الارض وينصب الفخذين مثل يعني تكون الفخذان قائمتين قد تكون الاليتان ملاصقة للعاقبين لكن ليست

51
00:19:24.600 --> 00:19:52.850
مستقرة عليهما وانما اليتان على الارض والقدمان مبسوطتان وهناك اغتصاب العقبين فصار عندنا الاقعاء له ثلاث صور الصورة الاخيرة هذه اي بالاجماع متفق عليه على تحريمها على تحريمها في الصلاة

52
00:19:52.900 --> 00:20:29.500
والصورة الثانية مبسوطتان وهناك التصاق العقيبين فصار عندنا الاقعاء له ثلاث صور الصورة الاخيرة هذه اي بالاجماع متفق عليه على تحريمها على تحريمها في الصلاة  الصورة الثانية والاولى مختلف فيهما

53
00:20:29.850 --> 00:21:03.200
وهناك صورة تراها بعض الفقهاء ان ينصب القدمان ان ينصب القدمين ويفضي باليتيه على الارض يعني تكون يكون الجذع تكون الاهليتان بين القدمين. قدم يمين ويسار منصوبة والاثام بينهما وذكرنا الصورة الثانية ان ينصب القدمين وان

54
00:21:03.950 --> 00:21:32.650
يفضي او يجلس على العاقبين فالمقصود من ذلك ان هناك ثلاث صور منها مكروهة عندهم الصورة التي يفسرون بها الاقعاء مشهورة ومعروفة وهي الافتراش يفترش القدمين ويجلس على العاقبين والثاني حفظا تدخل فيها ان ينصب القدمين

55
00:21:32.800 --> 00:21:50.250
يجلس على العقبين والثالثة التي ذكرتها لك قبل قليل بان يجلس بين القدمين المنصوبتين وهذا الابعاء مكروه عندهم في الصلاة في هذه الصور سواء كان في التشهد او كان بين السجدتين

56
00:21:50.950 --> 00:22:09.350
اقعاؤه في الصلاة مطلقا في اي حال مكروه وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن عقبة الشيطان كما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وفسرت عقبة الشيطان بانها

57
00:22:09.400 --> 00:22:42.900
الاقعاء كذلك كان ينهى عن اقعاء كايقعاء الكلب   هذا هو المشهور عندهم وهناك رواية اخرى على الامام احمد ان الايقاع سنة والرواية الثالثة بانه جائز وهو يعني القول بسنيته ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنه فقد كان يدعي بين السجدتين

58
00:22:43.250 --> 00:23:18.350
وسئل عن ذلك فقال سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام صفة هذا اللقاء ان يفترس القدمين وان يفضي باليتيه على العقبين لا ينصب القدمين يفترس قدمه ويجلس على العاقبين  هذه الصورة قال الامام احمد انها سنة في رواية عنه وهي المروية عن ابن عباس. وعلى العموم في كلام ابن

59
00:23:18.350 --> 00:23:43.250
بعث عن الاقعاء انه سنة هذا اه اختلف فيه الشراح ما صفته؟ والاصح فيما يظهر ما ذكرته لك من الصورة هذه ان يفترش وان يجلس على العاقبين طبعا هذا يكره من غير حاجة. اما اذا احتاج الى الايقاع

60
00:23:44.100 --> 00:24:08.500
لسبب من الاسباب احتاج اليه فانه لا يكره لانه لا كراهة مع الحاجة قال وافتراش ذراعيه ساجدا يعني ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه ساجدا يعني ان يفترش المصلي لراعيه وهو ساجد

61
00:24:09.300 --> 00:24:30.550
صفته يعني صورة هذه ان تكون ان تكون الذراعان مبسوطتين حال السجود. يعني من المرفق الى اطراف الاصابع وهي مباشرة للعرظ هذي مكروهة وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك

62
00:24:30.600 --> 00:24:52.700
فيما رواه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه انه قال عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم لرعيه بساط الكلب هذه الصفة مكروهة و اخذ العلماء من هذا قاعدة

63
00:24:53.000 --> 00:25:19.700
وهي ان مشابهة الحيوان في الصلاة حيث الهيئة مكروه لانه جاء نهي عن ايقاعات لايقاع الكلب وجاء نهي عن افتراش الذراعين كفراش الكلب ونقرة كنقرة الغراب. وبروك كبروك الجمل الى اخره. فمشابهة الحيوانات

64
00:25:19.800 --> 00:25:39.200
في الهيئة في الصلاة مكروه قد يكون في بعضها محرم عند طائفة من اهل العلم وهذه منها ان يفترسها برعاية الهيئة هيئة ليست هيئة انسان لان الانسان له هيئته في

65
00:25:39.350 --> 00:26:03.350
حركاته وفي سكناته مخالفة لهيئة الحيوان وتشبهه بالحيوان او مشابهته له مكروهة قوله افتراش ذراعيه هل له مفهوم هل له مفهوم بانه اذا افترش ذراعا واحدة فلا حرج او يعني فلا كراهة

66
00:26:04.000 --> 00:26:27.900
الظاهر ان انه ليس له مفهوم فلو افترش ذراعا واحدة او افترش الذراعين فقد شابها حصلت المشابهة والمنهي عنه في هذا الفصل بمسألة الحيوانات المشابهة ومعلوم ان التشبه غير مقصود فما في احد يتشبه بالحيوان

67
00:26:28.100 --> 00:26:49.950
قصدا والكراهة تكون للمشابهة وفرق بين المشابهة والتشبه المشابهة حصول الاشتراك في الصورة ام غير قاصد لذلك والتشبه حصول الاشتراك في الصورة عن قصد في المشابهة عن قصد في هذه الصورة

68
00:26:50.000 --> 00:27:14.700
فوضع نفسه على هذه الهيئة قصدا حتى يكون مثل ذاك يعني قلد تشبه بهذا في الحديث ومن تشبه بقوم فهو فهو منهم على التشبه اما المشابهة فبحثها اخر فرق بين المشابهة والتشبه في هذا الفصل

69
00:27:15.100 --> 00:27:43.650
في مسألة الحيوانات يعني المقصود في في ذلك المشابهة لانه معلوم انه ليس اما عاقل يختار التشبه بالحيوانات وافتراش ذراعيه ساجدا ساجدا هنا تخرج غير الساجد وهي ما سبق ذكره

70
00:27:44.050 --> 00:28:01.700
انه لو اتكأ على ذراعيه من المرفقين الى اليدين وهي على فخذيه لما بين السجدتين او في التشهد فلا بأس الذي ينهى عنها الافتراش حالة السجود لانها هي حالة الكلب في انبساطه

71
00:28:02.300 --> 00:28:24.500
لا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب وهيئة بساط الكلب هي انه يفضي بذراعيه الى الارض قال وعبثه يعني يكره في الصلاة عبثه العبث المقصود به الحركة التي لا حاجة لها

72
00:28:24.600 --> 00:28:51.750
تحرك يعبث بشيء يتحرك يحرك شيء امامه هذا عبث  ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه وكما ذكرت لك من الحديث ان الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له الا نصفها الا

73
00:28:52.300 --> 00:29:11.900
ثلثها الى اخر ذلك لاجل ذهاب الخشوع والخشوع يذهب بالحركة وقد جاء في بعض الاثار عن عمر ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه

74
00:29:12.150 --> 00:29:39.200
العبث وهو الحركة بيده او حركة بملابسه او تحريك السجاد او رفع شيء لازاله او اصلاح شيء ونحو ذلك هذا العبث مكروه مكروه بشرط الا يخرج المصلي عن هيئة الصلاة فاذا كثر وطال عرفا فانه

75
00:29:39.500 --> 00:30:03.350
يكون محرما فتبطل به الصلاة قال وتحصره تحصره يعني ان يضع يده او ان يضع يديه كلتيهما على خاصرتين تخصر معروف هذا مكروه ايضا وقد جاء نهي عن ذلك وهو من فعل

76
00:30:03.500 --> 00:30:28.350
اليهود في صلاته وكذلك يلحق به ان يعتمد بيديه وهو في الصلاة يعني يفظي بيديه للارض ويتكئ عليهما يلقي يديه في الخلف ويتكئ عليهما وهذا ايضا منهي عنه لانه من مكروهات الصلاة

77
00:30:28.850 --> 00:30:42.250
وهو فعل اليهود في صلاته هذا في حال الصلاة اما في الحالة المعتادة فلا يكره يعني في خارج الصلاة ما يكره ان يعتمد بيده اليسرى او اليمنى او باليدين كلتيهما

78
00:30:42.600 --> 00:31:01.600
وانما يكره في حال الصلاة فقط لان بعض الاحاديث اطلقت القول وفي بعضها قيدت بالصلاة وما قيد فيه بالصلاة اصح من ذلك من من ذلك الذي لم يقيد فيحمل على العموم يحمل

79
00:31:02.250 --> 00:31:30.150
ان يطلق على المقيد فيقيد ذلك  ان يتكئ على يده او على يديه في الصلاة. هذا مكروه قال وتروحه. ايضا من مكروهات الصلاة التروح والتروح فسروها باستعمال المروحة يعني عنده مروحة خوص مثل من اول

80
00:31:30.350 --> 00:31:50.450
ما في مكيفات ولا شي اصابه يعني غم او اصابه تعب من شدة الحرق فيأخذ المروحة وهو في الصلاة ويتروح بها هذا من المكروهات ايضا الا اذا كان لغم شديد حرك شديد معه فيباح للحاجة

81
00:31:50.950 --> 00:32:16.600
يعني يباح بمقدار حاجته وليس المقصود بالتروح فهنا ان يراوح بين الرجلين مثل ما ترى فعل بعظ العامة انه يتكئ على رجل والاخرى يريحها ثم بعد ذلك يغير في غير يتكئ على الثانية ويريح التي كان

82
00:32:16.850 --> 00:32:36.750
متكئا عليها هذا يسمى ايضا التروح هذا ليس المقصود لان هذا جائزة بل عده جماعة من المستحبات فعله جمع من السلف ان يراوح بين القدمين الا اذا كثر بحيث مرة هذي مرة هذي مرة هذي كثر

83
00:32:36.850 --> 00:33:00.100
اه بحيث اخرج الهيئة فهذا ذكر بعضهم انه من صفة صلاة المغضوب عليهم يعني اليهود ويمكن ان يفهم التروح ايضا بفهم اخر لكنهم ما ذكروا هذا لكنهم قالوا في هذه الا من غم شديد

84
00:33:01.050 --> 00:33:23.650
وهذا يمكن ان يصور بانه بالتنهد اللي نسميه التنهد تنهد  وفيه صلاته والذي يصيبه الغم الشديد يحتاج الى ذلك لان فيه ترويحا لنفسه وازالة بعض الغم ما ذكروا هذا السورة لكن

85
00:33:23.850 --> 00:33:48.450
التعليل يدخلها فانه هذا النوع يكره ايضا كثرة هذا او اه تروحه بالتنهد هذا مكروه الا اذا كان ثم حاجة له في ذلك قال وفرقعة اصابعه فارقعت اصابعه ايظا مكروهة

86
00:33:48.500 --> 00:34:13.500
في الصلاة فرقعت الاصابع في الصلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن فرقعة الاصابع في الصلاة والاحاديث فيها ربما تكون حسنة بمجموعها فيكره في الصلاة ان يفرقع اصابعه وان يشبكها

87
00:34:14.150 --> 00:34:36.250
ان التشبيك ايضا منهي عنه كما ثبت او كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة او قال ما دام في المسجد

88
00:34:37.400 --> 00:35:03.600
نفهم من ذلك ان فرقعة الاصابع والتشبيك من المكروهات اذا ذهب الى الصلاة حتى يقضي الصلاة اما بعد فراغه من الصلاة فلا يكره له ان يفرقع اعصابه وكذلك لا يكره له ان يشبك بين الاصابع

89
00:35:03.900 --> 00:35:23.950
وهذا هو مقصودهم يكره عندهم ما دام في المسجد ينتظر الصلاة او وهو في طريقه ايضا الى الصلاة او وهو في الصلاة نفسها وهي اشد ذلك اما اذا انتهى من الصلاة فلا كراهة ولو كان في المسجد

90
00:35:24.400 --> 00:35:46.750
قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لما قظى صلاته اتكأ وشبك بين اصابعه في حديث لليدين وايضا قال عليه الصلاة والسلام في المسجد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه

91
00:35:46.850 --> 00:36:02.150
فتشبيك الاصابع مكروه وهو في طريقه الى الصلاة وهو ينتظر الصلاة وهو في الصلاة هذه الثلاث احوال واما بعد ما بعد ذلك ولو كان في المسجد فلا يكره قال وان يكون حاقنا

92
00:36:04.050 --> 00:36:26.700
هذه الصور كلها لاجل انها من العبث او انها تذهب الخشوع هي فيها عبث فرقعة تشبيك تروح تخصر من العبث فكأنها تفسير لقوله وعبسه حديث من صور العبث وان يكون حاقنا لان

93
00:36:27.150 --> 00:36:44.700
المرء اذا اتى للصلاة وهو غير مشغول البال فانه يكون اخشع له في صلاته واذا كان اخشع له في صلاته فان اجره بصلاته اعظم وان يكون حاقنا الحاقن هو الذي

94
00:36:45.350 --> 00:37:10.150
يحبسه البول الحاكم هو الذي يكون حابسا البول  يستحب للمصلي ان يأتي للصلاة وهو خالي البال لا شيء يدافعه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة بحضرة طعام

95
00:37:10.450 --> 00:37:33.950
ولا وهو يدافعه الاخبثان. الاخبثان البول والغائط  حمل ذلك على الكراهة لانه لو صلى بحضرة طعام لصحت صلاته فقوله لا صلاة بحضرة طعام لا يعنى به ان صلاته تبطل يعني لا صلاة منعقدة

96
00:37:34.350 --> 00:37:55.750
وانما المقصود لا صلاة كاملة وحمل النفث النفي هنا على الكمال لان بانه لو صلى بحضرة طعام صحت صلاته وسبب ذلك انتفاء الخشوع او نقصان الخشوع يعني انتفاع اكثر الخشوع او نقصان الخشوع

97
00:37:55.850 --> 00:38:17.950
والحاقن هو الذي يدفع البول فالمستحب له ان يأتي للصلاة وقد استفرغ ما في جوفه من لا يؤذيهم يأتي للصلاة وهو مطمئن مثل الحاقن الحاقب وهو الذي يدافع الغائط  مثله ايضا

98
00:38:18.650 --> 00:38:51.950
بعموم المناط عموم المعنى ما يذهب الرأي ما يغلبه بحيث يذهب رأيه وخشوعه ونموت ومثلوا لذلك بحالة رغبته في الجماع دماء اهله الشديدة راغب؟ ولو ذهب للصلاة سيكون منشغلا ربما في حال بعضهم اكثر

99
00:38:52.000 --> 00:39:17.400
من انشغاله بمدافعة الاخبثين فايضا هذه يكره له ان يأتي للصلاة وهو على هذه الحال وهذا كما رأيت مطلق يعني سواء خشي فوات الجماعة او لم يخشع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يأكل وهو يسمع الامام يقرأ

100
00:39:18.100 --> 00:39:39.800
فاذا كان حاقنا او حاقبا اذا كان يدافع الاخبثين فانه يكره له ان يأتي للصلاة ولو كانت جماعة وكذلك اذا كان له ما يشتهيه جدا ويغلب على عقله مثل الجماع

101
00:39:40.100 --> 00:39:59.350
حيث يشوش عليه لو اتى للصلاة فانه ايضا يكره له ان يصلي على هذه الحال وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة

102
00:39:59.550 --> 00:40:25.400
تبدأ بالعسل كما سيأتي عند قوله او بحضرة طعام يشتهيه ومن امثلة العرب المعروفة يقولون لا رأي لحاقن ولا حاقد ولا حازق او الامثلة السائرة لا رأي بحاق معروف ولا حاقد

103
00:40:25.650 --> 00:40:48.600
معروف والذي يدفع دافع الغائط يؤذيه ولا حازق من هو الحازر هو بيدافع الريح هو صاحب الحذاء الضيق اللي عليه خف ضيق مرة او عليه حذاء ضيق ما يصلي به

104
00:40:49.100 --> 00:41:05.650
لانه يكون عليه ستة  ما نقصد ما يصلي نسأل الله يقول لا رأي له يعني اذا صار الواحد في هذه الاحوال يعني ما لا رأي له يكون مشغول ذهنه مو ذيته رجله وهو تبي منه رأي ما يصلح

105
00:41:06.150 --> 00:41:24.200
وهذه عامة لان الواحد اذا اراد ان يجمع قلبه ذهنه يجمع قلبه وذهنه على شيء آآ يكون خاليا من السواغل عند ذلك هذا افضل حتى يعطي الرأي والصلاة اعظم ذلك

106
00:41:24.350 --> 00:41:47.750
الصلاة اعظم ما ينبغي فيه الخشوع والاقبال فيتخلص من كل ما يدافعه من كل ما يشغل باله حتى يقبل على صلاته وهو خاشع فيها حتى يعظم اجره قال او بحضرة طعام يشتهيه

107
00:41:48.050 --> 00:42:14.000
ولكم لا صلاة بحضرة طعام هنا قيده بكونه يشتهيه وذلك لانه هو المقصود اما وجود الطعام في المنزل وجود الطعام امامه هذا يكون كثيرا دائما يكون الواحد في بيته طعام ويشوفه ويكون امامه. فاذا قيل لا صلاة بحضرة طعام ولم تقيد بكونه يشتهيه لكان هذا

108
00:42:14.500 --> 00:42:30.450
عسير التطبيق يعني انه يكره له ان يصلي لانه دائما في البيوت خاصة بيوت الاولين ضيقة واينما تحرك في امامه ما تمر او شيء امامه. فالمقصود بذلك ان يكون بحضرته طعام يشتهيه

109
00:42:30.950 --> 00:42:47.800
هذا هو المقصود بالحديث بقوله لا صلاة بحضرة طعام ولهذا ذكروا فقهه في قولهم او بحضرة طعام يشتهي. اما اذا لم يكن يشتهي فانه لا يكره له ان يصلي بحضرة طه

110
00:42:48.150 --> 00:43:05.500
ولا يترك الجماعة لاجل ان يكون بحضرته طعام ونفسه لا تتوب اليه. لان المقصود من ذلك ان يذهب هو خاشع غير متعلق الذهن باشياء تظعف اقباله على ربه جل وعلا

111
00:43:05.700 --> 00:43:24.950
قال وتكرار الفاتحة تكرار الفاتحة يعني مرة مرتين ثلاثة ثلاث يعني فلا يستحب له ذلك بل يكره لانها شرعت مرة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكررها فلا يتعبد بتكرارها

112
00:43:25.000 --> 00:43:44.500
وهو فتح لباب الوسوسة نعم وهو يشتهي هو ليست معلقة بالوقت او معلقة بالصلاة واذا كان في هذه الحال بحيث انه يشتهي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لحضرة طعام

113
00:43:44.900 --> 00:44:03.850
كان هو يشتهي منشغل باله معه جائع فلا حرج الحمد لله امر باساءة. نعم والتعويد ما له عبرة الشرع يعني يقول انا باجي مثل هالايام بيجي من الدوام مدري كم؟ ثنتين ونصف ما عاد بقى على الاذان

114
00:44:04.100 --> 00:44:19.900
اذان العصر الا عشر دقائق وهو اذا وضح لك لكن مو منتهي الا الصلاة فايت كلام فهو غير معذور الا اذا كان يشتهي كان نفسه متعلقة به هذا ممكن يحصل مرة مرتين لكن دائما على جهة التعود

115
00:44:20.100 --> 00:44:42.050
هذا ليس مقصودهم بذلك لانه قال او بحضرة طعام يشتهي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قدم العشاء او اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة وابدأوا بالعشاء ونحو ذلك يعني صلاة المغرب او صلاة العشاء فان هذا في الزمن الاول كان

116
00:44:42.150 --> 00:45:01.750
بشدة يعني عندهم وجبتان وجبة الصبح يعني الغداء ثم العشاء عندهم كل شوي ياكلون ونحو ذلك او اجسامهم مليئة  والصحة والاطعمة ما يجوع الان الله المستعان الناس يأكلون عادة لا ياكلون عن جوع

117
00:45:02.150 --> 00:45:17.600
دائما وانما يأكلون عادة هذا وقت الفطور هذا وقت الغداء هذا وقت العشاء. ولو لم يكن جائعا الزمن الاول لم يكن اكلهم عادة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لقلة الحال وانما كانوا يأكلون

118
00:45:17.650 --> 00:45:41.650
اذا جاعوا وفي كلام عمر رضي الله عنه قال نحن قوم لا نأكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشبع من كلام عمر رضي الله عنه ومن كلام طبيب العرب المعروف الحارث ابن كندة

119
00:45:41.950 --> 00:46:07.150
انه كان يقول البطنة رأس الداء والحمية رأس الدواء  هذي كانت الحالة المعتادة اما الان الله المستعان ولكن العادة الا في بعض الاحوال قال هنا وتكرار الفاتحة يعني انه لا يتعبد بتكرار الفاتحة فيكره تكريرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام

120
00:46:07.200 --> 00:46:30.450
ما كان يكررها ولو كان يتقرب الى الله بتكرارها ده فعله عليه الصلاة والسلام ولعلمه اصحابه مع انها افضل سورة في القرآن ومع ذلك لا يشرع تكرارها للتعبد بذلك قال لا جمع سور في فرض كنفل

121
00:46:30.950 --> 00:46:54.850
يعني لا جمع صور لا يكره جمع سور في فرض كنثر فيجوز ان يجمع السور في الفرض كالنفل عندهم وجمع السور في النفل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وغيره انه صلى عليه الصلاة والسلام

122
00:46:54.950 --> 00:47:14.500
فجمع في صلاته في الليل عدة سور قرأها البقرة والنساء وال عمران وكان لا يمر باية فيها تسبيح الا سبح ولا فيها وعيد الا استعاذ او فيها رحمة الا سأل الله من فضله عليه الصلاة والسلام

123
00:47:14.950 --> 00:47:36.200
فجمع السور في النفل ثبت بالدليل اما في الفرض فما جاء الا في قولي في الفرض يعني من فعله عليه الصلاة والسلام الا في عموم ما يروى اظنه ابن مسعود انه قال كنت اعلم

124
00:47:36.350 --> 00:47:56.450
السور التي كان يجمعها عليه الصلاة والسلام في الصلاة ففهم منه انه كان يجمع في الصلاة بعض السور. ومن اقراره عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي كان يقرأ وكان اماما سورة الاخلاص يفتتح بها ثم يقرأ بسورة اخرى

125
00:47:56.500 --> 00:48:15.850
والرجل الاخر الذي كان يقرأ سورة ثم يختم بسورة الاخلاص وهما قصتان مختلفتان فهذا فيه دليل على انه لو جمع فلا بأس بذلك لكن من فعله عليه الصلاة والسلام ورد في النفي

126
00:48:16.050 --> 00:48:32.050
وعند كثير من اهل العلم قاعدة انه ما ثبت في الفرض ما ثبت في النفل او ما جاز في النفل فانه يجوز في الفرض. ما ثبت في النفل فانه فرض مثله لعدم تفريق بينهما

127
00:48:32.600 --> 00:48:52.150
وهذا فيه نظر في بعض المسائل قال وله رد المار بين يديه كم لنا هالحين تمشي طيب ناخذ وله رد المار بين يديه يعني للمصلي رد المار بين يديه بلا كراهة

128
00:48:52.750 --> 00:49:14.450
لانها حركة رد المار بين يديه حركة ونههه عن العبث ما سبق ينهى ايضا فيه عن الحركة لكن هذا خرج من ذلك بالنص ولهذا نقول لا يكره بل يستحب وعند كثير من اهل العلم يجب

129
00:49:14.800 --> 00:49:41.250
ان يرد المار بين يديه قوله وله رد المال بين يديه صيغتها صيغة اباحة لكن المقصود الاستحباب لكن عبر بقوله وله بدون ويسن لانه ذكر المكروهات قبل ذلك ولما سيعطفه على قوله رد المال بين يديه من عد الاي والفتح ونحو ذلك

130
00:49:42.050 --> 00:50:02.150
وله يعني للمصلي رد المار بين يديه رده يعني عدم تمكينه من المرور اذا اراد ان يمر رده وضع يده امامه حتى لا يمر بين يديه وقوله بين يديه هذا

131
00:50:02.950 --> 00:50:21.200
تعبير بقوله بين يديه في حال ما اذا لم يكن بل نقول دليله هذا قبل وله رد المار بين يديه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام السنن انه قال

132
00:50:21.900 --> 00:50:44.500
في الصحيح ايضا اذا اراد احدكم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس ثم اراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه في رواية فليقاتله فان معه القريب فهذا يدل على ان مرور احد بين يدي المصلي

133
00:50:45.100 --> 00:51:12.150
لا يجوز وان المصلي له الرد في ذلك. عندهم عند الفقهاء رحمهم الله وعامة اهل العلم انه يستحب ولا يجب قال في الحديث فان ابى فليقاتله يعني ابا الرد ابى الا ان يمر قال فليقاتله. هنا فليقاتله يعني شديدا حيث يدفع يدفعه

134
00:51:12.350 --> 00:51:32.650
تذهب هيئة الصلاة الامام احمد رحمه الله نص على ان هذا غير مراد بانه يقاتله فعلا يعني يحصل مع معهم طاقة مثل ما يقولون يبغى يمر لا يدفع يدفع بحيث تخرج الصلاة عن هيئتها

135
00:51:32.950 --> 00:51:57.650
وقال في تعليله ان رد المراد المار بين يدي المصلي لان مروره ينقص الصلاة يذهب بالخشوع ويقطع عليه اجتماعه اجتماع قلبه فينقص صلاته. فاذا قاتله فهذا يجعله في ذهاب للخشوع اكثر

136
00:51:58.350 --> 00:52:19.500
قال وانما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليقاتله او كلاما هذا معناه مبالغة في رده لا اذا كان لا يندفع الا بالمقاتلة فيتركه عند الامام احمد قال طائفة من اهل العلم ومنهم جماعة من السلف والخلف لا يقاتله ويدفعه. محل ذلك

137
00:52:20.000 --> 00:52:41.550
فيما اذا كان المصلي يمر بين يديه يعني فيما بينه وبين سترته اذا كانت قريبة منه هذه صورة الصورة الثانية ان يمر فيما بينه وما بين ثلاثة اذرع من قيامه

138
00:52:42.150 --> 00:53:04.400
اذا لم يكن له سترة ويأتينا الكلام على السترة ولكن المرور بين يدي المصلي يحرم لانه جاء فيه الوعيد وعند طائفة كثيرة من اهل العلم يكره والمصلي له احوال في هذه المسألة

139
00:53:05.100 --> 00:53:26.900
اما ان يصلي الى سترة واما ان يصلي الى غير سترة ان صلى الى غير سترة فله مسافة ثلاثة اذرع من قيامه عند كثير بل الاكثر من متأخري العلماء وقال طائفة من اهل العلم

140
00:53:27.050 --> 00:53:52.000
له ما بينه وبين موضع سجوده لان ثلاثة الاذرع تختلف بين مصلي ومصلي يختلف التقييد فقد يأخذ منها فوق حاجته وهو اذا لم يتخذ سترة له من المكان الذي يتصرف به واعطاء الشرع الاحقية فيه ما بينه الى

141
00:53:52.600 --> 00:54:13.150
ما بينه وبين موضع سجوده هذا هو الذي يشغله فله الحق فيه وهذا القول وهو تحديد ما بين اليدين فيما بينه وبين موضع السجود هو الاظهر لان فقيده بالاذرع وهو قول كما ذكرت الاكثر من المتأخرين

142
00:54:13.500 --> 00:54:33.250
تقييدا بثلاثة اذرع اولا لا دليل عليه ظاهر الثاني انه قد يكون هذه الاذرع ابعد من موضع السجود. فيكون اعطي المصلي ولم يتخذ سترة فوق حاجته من الارض فيعطى من المسجد ما يحتاجه

143
00:54:33.500 --> 00:54:48.250
يعطى من المكان الذي يصلي فيه ما يحتاجه وهو الى موضع سجوده فالى موضع السجود لا تمر بين يديه لكن ما بعد موضع السجود فاذا مررت بين يديه اذا مررت ما وراء ذلك فلا تكون مارا بين يديه

144
00:54:49.200 --> 00:55:11.600
وقول النبي عليه الصلاة والسلام فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله او نحو ذلك في الفاظ مختلفة بين يديه المقصود ما يكون فيما بينه وبين موضع سجوده لانه هو الذي تشغله

145
00:55:12.150 --> 00:55:28.450
هو الذي تشغله يداه هذا هو الاظهر مثلا في المسجد واحد بيصلي الى غير سترة له الى موضع سجوده وما بعد ذلك فليس له الحق فيه وليس له الحرمة في الا يمر

146
00:55:28.650 --> 00:55:47.900
امامه وليس بين يديه بعيدا عن موضع سجوده والعلماء كما ذكرت لك اكثرهم من المتأخرين يقيدونه بثلاثة اذرع هذا كله اذا لم يتخذ سترة اما اذا اتخذ سترة فليس لاحد ان يمر بين يديه

147
00:55:48.300 --> 00:56:03.700
وما بينه وبين سترته وان بعدت. يعني واحد يصلي الى ذاك العمود اعرف انه اتخذه سترة فلا يجوز ان امر بينه وبين سترته وان بعدت حتى لو كانت ثلاث اذرع او خمسة او ستة

148
00:56:03.800 --> 00:56:17.900
او اكثر من ذلك ما دام اني اعرف انه مصلي اليها اتخذها سترة نعم هذا يعني من باب الفرض باب الفرض لكن ربما يقول لك انا بصلي لهذا انتبه لاحد يمر

149
00:56:18.250 --> 00:56:34.400
وهو يبعد لان بعض الناس قد يصلي وهي بعيدة ما يقدر يجيبها يصلي ويتخذها سترة لكن من لفظ الحديث الذي ذكرته لكم يدل على انه اذا اتخذ سترة بعيدة ما له حق

150
00:56:34.650 --> 00:56:58.200
لانه قال اذا صلى احدكم اذا الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فالغالب انه اذا اراد احد ان يجتاز بين يديه يعني قريبا منه لان السترة تكون قريبا منه وهذه هي السنة ان السنة تكون ان السترة تكون قريبة من المصلي

151
00:56:58.800 --> 00:57:16.450
طيب اذا ابى اراد احد ان يمر كذا وابى الا ان يمر او كان في الموظع حاجة في مكان المرور حاجة فماذا يفعل؟ يتقدم ويخليه يمر من خلفه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع البهمة التي ارادت ان تمر

152
00:57:16.500 --> 00:57:39.800
بين يديه فتقدم حتى التصق بالجدار فمرت من خلفه عليه الصلاة والسلام وهذا عندهم يشمل مكة وغيرها وله رد المار بين يديه ظاهر العبارة يشمل مكة والحرم وغير مكة لكن القول الثاني وهو الصحيح استثناء

153
00:57:40.250 --> 00:57:46.948
مكة والحرم من ذلك ببعض ما جاء من الاحاديث