﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.850
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:24.300 --> 00:00:48.900
اما بعد فهذا الفصل فيه ذكر بعض ما يكره الصلاة فدعه بقوله صف ويكره في الصلاة التفاته قال شر ثم قال وله رد بين يديه وعد الاية والفتح على دماغه

3
00:00:49.550 --> 00:01:11.850
يعني ان هذه الصور تخرج من المكروهات ورد المار بين بين يدي المصلي بركة وكذلك عدل اهل الحركة والحركة في الصلاة بلا حاجة مكروهة ولهذا جعلوا ما يباح من هذه الافعال

4
00:01:12.000 --> 00:01:35.950
مع الفصل الذي يكون فيه ذكر المكروهات لاجل ان هذه حركات والحركة في الصلاة الاصل فيها انها مكروهة الا بما السجن ولهذا قال هنا وله رد المار بين يديه وعد الاية. وسبق الكلام

5
00:01:36.250 --> 00:02:05.100
عن هاتين المسألتين قال والفتح على امامهم فتح على الامام بمعنى ان  تسلم   كلام يفتح به على الامام فالتفت عليه من القراءة وهذا الكلام الذي له ان يتكلم به هو قراءة القرآن

6
00:02:05.250 --> 00:02:31.050
يعني ان يفتح على الامام لمن ثبت عليه. كما جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وقرأ فيها فلتلفت عليه فيها بعض القراءة  لما انصرف قال لابي هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعت

7
00:02:31.150 --> 00:03:00.000
يعني ان تفتح عليه فالفجر على الامام مشروع و طلاب ويجب بالفاتحة كذلك يجب الفتح على الامام فيما الخطأ فيه مبطل للصلاة مثل ان يغلط الامام في اية فيبدل لفظا

8
00:03:00.200 --> 00:03:21.850
بلفظ يكون معه عكس المانع يعني يمكن مثلا لو ينام بلفظ النبي او ان يبدله كلمة الشيطان في لفظ الجلالة او ما شابه ذلك مما فيه اخلاص المعنى وعكس المعنى

9
00:03:22.050 --> 00:03:43.650
وهنا يجب الرد حتى لا لا يكون في القرآن باطل وكذلك اذا كان الغلط او توقف في الفاتحة فانه يجب ان يفتح على الامام فيها اما تصحيحا لغلط او ان يكون وقف والتفت عليه

10
00:03:43.750 --> 00:04:05.600
موقفه ولم يدري ما الامر فيفتح عليه انا على جهة الوجوب لان الصلاة لا تصح الا بفاتحة الكتاب فاذا نخلص من هذا الى ان الفتح على الامام بقراءة القرآن لا شيء فيه

11
00:04:06.550 --> 00:04:37.350
ويلحق بذلك ان يقرأ القرآن في صلاة بفتح على الامام دون غلط من الامام في القراءة في احوال نسيان الامام بعظ الواجبات او بعض الاركان مثل ان يترك الامام سجدة

12
00:04:39.100 --> 00:05:02.750
من الركعة ولم ينتبه انه ترك سجدة فلو قالوا له سبحان الله لم ينتبه ما الذي ترك فلهذا هنا يفتح على الامام ولو بقراءة القرآن فيقال له هنا ان يفتح للامام بالتسبيح

13
00:05:02.950 --> 00:05:25.250
ينبه علشان ايه التسبيح والمرأة بالتسبيح كما سيأتي و يكون ذلك ايضا بقراءة القرآن مثلا اذا ترك هذه السجدة يقول فاسجد واقترب وهو بين سجدتين اذا كان قاضي في مال

14
00:05:25.900 --> 00:05:44.350
قلت اسجد واقترب او اتسبح على الامام يقول وله يسجدون فيقرأ بعض الاية  الصلاة تنبه الايمان الى ما ترك هذا ايضا لا بأس به قد عمله بعض يعني تلاوة اية في الصلاة

15
00:05:44.550 --> 00:06:07.650
في غير موضعها عمله بعض السلف وهو المعتمد عند الامام احمد وعند اصحابه كذلك اذا كان في الصلاة اكبر او هلل او سبح كل هذه اذا كانت على جهة الفتح

16
00:06:07.750 --> 00:06:39.600
ايضا والتنبيه للامام فهي ايضا مشروعة يعني نسي معنى التكييف لمن يقول الله اكبر او نحو ذلك وسئل الامام احمد ان قول بعض الناس بالصلاة اذا سمعوا الامام يقرأ مثلا سورة فصلت

17
00:06:39.900 --> 00:07:00.050
بسورة صافات انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله استكثروا فيقول المأموم لا اله الا الله كما يفعل بعض المسلمين  او نحو ذلك فيتشهد المأموم في اثناء القراءة

18
00:07:00.200 --> 00:07:17.000
هل يمنع من ذلك قال الامام احمد لا يبنى من ذلك قال ننكر عليه؟ قال لا. لا تنكر عليه وهذا لاجل ان كلمة لا اله الا الله مشروع نجسها في الصلاة

19
00:07:17.150 --> 00:07:38.400
وقد جاء عن بعض السلف ما يدل على ذلك  المقصود من هذا ان من قال كلمة في الصلاة من جنسي ما يقال بالصلاة من الاذكار او من القرآن في غير موضعها

20
00:07:38.600 --> 00:08:03.100
فانه لا ينكر عليه لان هذا فيه تعب و معلوم ان الافضل بل السنة الا يقال ذلك  من عطف عمن عطس في الصلاة فلا يسمى لكن هو يقول الحمد لله

21
00:08:03.250 --> 00:08:28.100
هل يقولها في نفسه؟ يتلفظ بها بنفسه وان تلت صلاتها فقد جاءنا في الصحيح ان رجلا عطس في الصلاة وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولم يخرج بذلك عن

22
00:08:29.650 --> 00:08:50.000
ما يشرع في الصلاة بل اثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه لا لحمده بعدها العطاس ولكن بثنائه على الله بذلك السنة وهذه لها تفاصيل كثيرة في مواضعه قال ولبس

23
00:08:52.000 --> 00:09:18.050
قوله والفتح على امامه هنا امامه بالاضافة مفهومها انه لا يفتح على امام اخر ولا يفتح المصلي على مصلى اخر وهذا هل هو متجه يعني هذا المفهوم ظاهر العبارة انه لا يفتح

24
00:09:18.150 --> 00:09:45.150
على غير امامهم لكن الاظهر ان هذا ليس متجه وان الفتح يكون من المصلي على امامه من المغضوب على امامه ويكون من المنفرد على قارئ القرآن غير المصلي وعلى من يصلي نافلة

25
00:09:46.150 --> 00:10:07.800
فيحمل هذا الكلام الفتح على امامه يعني في حالة كونه مهموما بايمان لا يفتح على امام اخر مثلا في بعض المساجد يكون هناك تداخل في القراءة يعني يسمع او في الصلاة يسمع مسجد اخر

26
00:10:08.100 --> 00:10:26.750
يصلي ويكون ذاك واظح قد يتابع غير الايمان يتابع اماما اخر فهل اذا غلط ذلك الامام وسمعه هل يرد عليه الجواب انه لا يرد عليه كذلك لو كان مع امام

27
00:10:26.950 --> 00:10:49.750
وهناك امام اخر فلا يفتح عليه وانما قوله هنا والفتح على امامه يعني من كان مهموما وله امام فانه يفتح على امامه فقط وقولهم على امامه دون غيره له فائدة لانه كان سابقا في مثل الحرم

28
00:10:50.250 --> 00:11:08.600
المكي والمدني في بعض المساجد الكبار التي يتناولها المذاهب الاربعة كان هناك عدة صلوات هناك من يصلي امام الحنابلة وامام الشافعية وامام المالكية وامام الحنفية في المساجد الكبار في الحرمين

29
00:11:08.700 --> 00:11:29.900
وفي الازهر وفي غير ذلك فهنا لا يفتح على غير امامه وانما يفتح على عباده. المقصود من ذلك ان هذه العبارة نحملها على حال المأموم المهتم بامامه فلا يفتح على غير ذلك الامام

30
00:11:30.000 --> 00:11:58.950
اما في حال المنفرد فانه يفتح على المصلي ويفتح على قارئ القرآن لا بأس بذلك قال ولبس الثوب ولف العمامة له لبس الثوب وله لف العبادة اما لبس الثوب ولف العمامة

31
00:11:59.900 --> 00:12:21.750
واشباهها فهي من الحركات افعال في الصلاة وحركة وهذه الحركة اصل في الصلاة انه يخشى ويكره في الصلاة ان يتحرك لكن هذه الاشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل جنسها

32
00:12:21.950 --> 00:12:41.000
النبي عليه الصلاة والسلام التحف برداءه و تحرك في الصلاة بفتح الباب وغمز عائشة وهي في خدمته ونحو ذلك من الحركات تجلى على ان الحركة اذا كانت في مصلحة الصلاة

33
00:12:41.300 --> 00:13:04.050
او كان المصلي له حاجة اليها فانها لا تكره فاذا احتاج المصلي لبس الثوب فانه لا يكره له ذلك. يباح له كذلك اذا انطلقت عمامته يعني اكوارها دوائرها محمد فله ان يلفها ايضا بدون

34
00:13:04.250 --> 00:13:34.200
قال وقتل حية وعقرب وقمر كذلك هذه حركات بل قد يحتاج في قتل الحية والعقرب الى حركات كثيرة لانها تحتاج نوع متابعة و قتل الحية والعقرب امر به النبي عليه الصلاة والسلام

35
00:13:34.850 --> 00:13:58.250
في قوله اقتلوا الاسودين ولو في الصلاة وامر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب فاذا عرظت الحية والعقرب في الصلاة فان له ان يقتلها وله ان يذهب ويأخذ نعل وهو في الصلاة

36
00:13:58.300 --> 00:14:25.350
ويقتل العقرب او يأخذ عصا ويقتل الحية ونحو ذلك فهذه افعال وان طالت لكنها جائزة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذاته الا كما سيأتيهم قال الفعل عرفا من غير ظرورة يأتي تفصيل الكلام عليه

37
00:14:28.000 --> 00:14:50.850
وقمل القمل مؤذي في الصلاة وهو الذي يكون في الشعر وفي غيره يؤذي وقد يذهب الخشوع عند المصلي صارت حركة المصلي رفع اليد وتناول القبلة و قتل القملة هذا حركة ولكنها

38
00:14:51.050 --> 00:15:14.800
مباحة لان فيها ابقاء يعني في اثر هذه الحركة وهو قتل قمل القاء خشوعا حتى لا يتأذى بذلك بحثا اخر مسألة ايذان الحيات جدار الحيات التي في البيوت هذا بحث اخر ليس هو المقصود به

39
00:15:15.500 --> 00:15:35.950
وعلى العدو ضحك معروف والصحيح فيه ان هذا تختص بالمدينة فقط احياء المدينة دون غيرها لانه جاء في الحديث الصحيح بمسلم وفي غيره ان في المدينة جنة اسلمت. فاذا رأيتم شيئا

40
00:15:36.200 --> 00:16:02.550
هذه التحيات فلا تقتلوها حتى تبلغوها ثلاثا فتؤذن فلا تنأذ خاص بالمدينة وبعض اهل العلم عمد ذلك لكن هذا غير  قال فان اطال الفعل عرفا ان اطال ان اصلي الفعل عن العمل

41
00:16:02.750 --> 00:16:26.350
الذي عمله الحركة التي تحركها في الصلاة عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ما ضابط العرب هنا ما ضابط طول الفعل يحتاج الحقيقة الى لان بعض الناس يتحرك كثيرا

42
00:16:26.850 --> 00:16:48.250
ويجعلها من الحركة الجاهزة ولعل الظابط في ذلك يكون بشيئين الاول ان يكون من جنس الافعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني اذا كان الفعل والعمل من جنس الافعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فهو يسير

43
00:16:49.100 --> 00:17:16.250
فهو قليل وليس بطويل الثاني ان يضبط اليسير بما لم تتغير معه هيئة المصلي والطويل بما او الفعل الكثير والفعل القليل اطالة العمل وعدم اطالته بان العمل هذا يخرج المصلي عن هيئة الصلاة

44
00:17:17.150 --> 00:17:40.500
بمعنى انك اذا رأيته وهو يتحرك ولم تعلم انه يصلي لاجل كثرة حركته بان تكون هيئته ليست هيئة مصل فنقول هذه الافعال التي اطالها حركات كثيرة مبطلة للصلاة خرج من هيئة المصلي

45
00:17:41.700 --> 00:18:08.100
فاذا يكون ضابط القليل ما ذكرنا اول فعل النبي عليه الصلاة والسلام له ثاني له يعني في جنسه الثاني ان يكون مما لا يخرج المصلي مع الهيئته المعروفة هيئة الصلاة

46
00:18:09.450 --> 00:18:33.700
قال فان اطال الفعل عرفا هذا احالة للعرف ومن القواعد المقررة عند الفقهاء ان الاحالة للعرف تكون مع عدم القيد في الشرع اذا كان الشيء يحتاج الى ضابط ولم يغضب في الشرع لم يجعل له حد

47
00:18:34.100 --> 00:19:01.750
فان ضابطه يكون العرف مثل قليل النجاسة وكثير النجاح ما يفحش وما لا يفطر مثل كثرة الحركات اطالة الاعمال في الصلاة بما ذكر مما له وبغيره فمتى يكون مبطلا؟ نقول اذا اطاله عرفا

48
00:19:02.100 --> 00:19:20.750
اذا قيل في العرف هذه حركات كثيرة. ذهب يقتل حية اخذ يركض خلفها ليقتلها نقول هذا حركة كبيرة واطال العمل تكون يكون ذلك العمل مبطل للصلاة لهذا قال فان اطال الفعل عرفا

49
00:19:21.000 --> 00:19:47.000
من غير ضرورة ولا تفريق بطله فاذا تبطل اذا اطال الفعل عرفا الا اذا اطاله في ضرورة او اطاله وفرقه فهاتان الصورتان الصورة الاولى الضرورة الصورة الثانية التفريق بمعنى انه لو تحرك في اول ركعة حركات

50
00:19:47.550 --> 00:20:06.050
في الثانية وفي الرابعة مثلا في الرباعية حرك بحركات مختلفة. لو جمعت هذه الحركات فكانت حركة كثيرة لو دمعت لكان اطال الحركة واطال العمل انا اقول هنا لا نعتبر بجمعها

51
00:20:06.550 --> 00:20:34.200
فان التفريق تفريغ هذه الحركات او تفريق الفعل يذهب اطالته فاذا المقصود الحركة المتوالية لا المجموعة هذا خلاف بعض المذاهب بانهم يجعلون للمصلي ثلاث حركات فقط ولم تتحرك ثلاث حركات واكثر منها لا تعد

52
00:20:34.850 --> 00:20:57.950
مصليا وهذا غلط خلاف السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم في الصلاة وتأخر وصلى على المنبر ونزل منه درجات حتى سجد في اصله ثم صعد مرة اخرى يري ان صلاته فتح الباب لعائشة تقدم خطوات

53
00:20:58.000 --> 00:21:22.600
وهكذا. فالحركة والعمل في الصلاة جاءت فيه ادلة. والبخاري له في ذلك تبويبات معروفة في العمل في الصلاة وهذا من السنة البينة الكثيرة فاذا نقول هنا اذا فرق العمل فرق الفعل هنا يذهب الطول الا ان يكون اطالة الفعل متوالي

54
00:21:22.800 --> 00:21:41.850
حيث يخرجه عن هيئة المصلي او ما يرجع به الى العرف او يكون لضرورة ظرورة انقاذ غريق انقاذ طفل من النار او تنبيه احد ففيه لابد له منه او فتح باب

55
00:21:41.900 --> 00:22:07.500
بما يعلم انه لو لم يفتح فانه آآ يذهب ذاك فيكون عليه قطر ونحو ذلك يعني في مسائل الضرورة فانه ولو كثر العمل واطاله فانه لا بأس لانه في حال ضرورة. فاذا هنا نقول اذا كانت الحالة حالة ضرورة

56
00:22:07.850 --> 00:22:25.550
ولو كان العمل متواليا كبيرا فلا يبطل الصلاة الثانية اذا فرقه فايضا لا يبطل الصلاة كثرة الحركة في الصلاة تذهب الخشوع. لان الخشوع في الصلاة يكون في الجوارح ويكون في

57
00:22:25.800 --> 00:22:45.550
القلب وقد جاء في الاثر لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه واجر المصلي في صلاته يكون على قدر خشوعه والخشوع هو السكون يكون القلب وسكون الاطراف فالحركة من غير حاجة

58
00:22:45.750 --> 00:23:01.400
بمنقصة وان لم تبطل الصلاة فهي منقصة للثواب وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له الا نصفها

59
00:23:01.500 --> 00:23:21.050
الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها الا سبعها الا ثمنها الا تسعها الا عشرها فيكون واحد من المصلين كتب له نصف صلاته او اكثر واخر ما كتب له الا عشر صلاة. ذلك لمنافهة الخشوع

60
00:23:21.150 --> 00:23:50.100
لانه ترك الخشوع. ومن محالف ترك الخشوع كثرة حركة  الصلاة قال بطلة ولو سهوت لانه خرج بي هيئته عن هيئة المصلي فلا يعصى فيه هنا ان انتهوا فلوسها فانه تبطل صلاته

61
00:23:50.850 --> 00:24:13.850
بكثرة الحركة لانه سهى بمعنى سهى انه في صلاته تحرك حركات كثيرة اخرجته عن هيئة المصلي وسبق ان ذكرت لكم ان كلمة لو عند الفقهاء تشير الى الخلاف اذا قالوا ولو

62
00:24:13.900 --> 00:24:38.900
فمعنى ذلك ان في المسألة خلافه والخلاف المقصود به خلاف عند الاصحاب ما مع المذاهب الاخرى وغالبا خلاف الاصحاب يكون معه خلاف او يكون بسبب الخلاف في المذاهب الاخرى انتهت مسألة العام وحركة الصلاة

63
00:24:39.050 --> 00:25:06.600
انتقل هنا بعد ذلك الى ما يقرؤه المصلي في صلاته. قال ويباح قراءة اواخر السور واوصى بها قراءة للصلاة المستحب ان يقرأ في كل ركعة سورة كاملة هذه هي السنة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام

64
00:25:07.200 --> 00:25:31.050
فتفريق سورة في ركعتين جائز وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ببعض المرات ولكنه خلاف السنة المشتهرة الكبيرة كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سبح والعافية كان يقرأ بالشمس وضحاها والليل اذا يرجع لوحده ركعة

65
00:25:31.300 --> 00:25:50.350
ويقرأ ايقاف واذا اقتربت الساعة شرق القمر الواحدة في ركعة يقرأ الف لام ميم تنبيه السيدة وهل اتى على الانسان كل واحدة في ركعة وهكذا فهده عليه الصلاة والسلام الكثير انه كان

66
00:25:50.450 --> 00:26:15.100
يجعل في كل ركعة سورة و وربما فصل السورة الواحدة في ركعتين انا قرأ الاعراف مرة او قرأ الاعراب مرات في المغرب وفرقها بين الركعتين اما قراءة اواخر السور واوساق الصور

67
00:26:15.150 --> 00:26:44.450
فانه لم تأتي به سنة الفرض وانما جاء قراءة بعض السورة في النافلة والعلماء من قواعدهم في هذا الباب ان الاصل انه ما جاز النافلة هذا في الفريضة الا اذا عفاه

68
00:26:44.950 --> 00:27:10.200
لانها صلاة وهذا يعني هذا التقعيد ظاهر في جل المسائل وفي غيرها وفي بعض المسائل ربما صار هناك تنازع مع دليل اخر او قاعدة او نحو ذلك نخلص من هذا ان قوله ويباح قراءة اواخر السور ان هذا من جهة الاباحة لا من جهة

69
00:27:10.350 --> 00:27:31.200
افضلية ولا السنية هذا مباح له ان يقرأ اواخر السور له ان يقرأ بعض سورة له ان يقرأ الهواتف والصور له ذلك لكن هذا على جهة الاباح واما السنة فهي ان يقرأ سورة كاملة في كل ركعة

70
00:27:31.500 --> 00:27:52.300
فان لم يتيسر قسم السورة الكاملة بين ركعتين هذه هذا هو الذي ثبت النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض واما في النفل فالامر يجي سعة فلو قرأت بعض الايات فانه

71
00:27:52.400 --> 00:28:13.550
تكون من السر يعني ليس مباحا فقط وانما ذلك مما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بركعتي الفجر من قوله تعالى في سورة البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا

72
00:28:13.600 --> 00:28:33.650
و في الثانية من ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الان قال بعدها واذا نابه شيء سبح رجل وصدقت امرأة اذا نابه شيء يعني في صلاته

73
00:28:34.750 --> 00:28:53.350
اما ينوب الحساب عادة يحتاج معه الى ان ينبه غيره اما صليت امام او تنبيها بل هو حاضر او يحتاج الى ان ينبه فلا يتكلم باي كلام يريده وانما يكون التثبيت بالتسبيح

74
00:28:53.850 --> 00:29:19.200
للرجال والتصفيق او التصفيح للنساء وذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الى ماذا احدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفح في الصحيحين حديث سهل ابن سعد في بعضها

75
00:29:19.250 --> 00:29:45.950
ولتصفق النساء و جاء ايضا التصحيح التصفيق للنساء والتسبيح للرجال فاذا ناب المصلي شيء او نادى المرأة شيء فانه يشرع لهم تنبيه الرجال بالتسبيح دون غيره والنساء بالتصدير دون طيب

76
00:29:46.400 --> 00:30:11.400
وصف هنا التصفيق الذي يشرع للمرأة في بطن كفها على ظهر الاخرى يعني لا تصفق البطن على البطن كما هو التصفيق المجتهد هكذا وانما تجعل بطن الكف اليمنى او اليسرى على ظهر الاخرى

77
00:30:11.550 --> 00:30:36.300
يعني هكذا هذا الشكل وذلك لانه جاء في بعض الحصاص كما ذكرت ولتصفح النساء والتصفيح هو ضرب احدى الكفين في ظهر الاخرى في الرواية التي فيها التصفيق التصفيف يشمل البطن ويشمل الظهر

78
00:30:36.950 --> 00:31:00.250
ويعني يشمل ضرب البطن في البطن او لا صعبة في البطن ويشمل ايضا طبعا احدى حصين للاخت بظهر الاخرى فجاء في رواية التسبيح وفهمنا ان المراد ما ذكره هنا ان المستحب للمرأة ان تصفح. تصفق ببطن كفها على ظهر

79
00:31:00.350 --> 00:31:26.550
الاخرى لو سبحت المرأة و طبق الرجل كان مكروها ولم يكن مبطلا للصلاة اذا كان لغرض التنبيه ونفهم من قوله واذا نابه شيء انه اذا سبح الرجل او صفقت المرأة

80
00:31:27.100 --> 00:31:50.500
الحالة في حالة ليس فيها انه نابه شيء فانه لا يشرع له ذلك وتسبيح الرجل ذكرت لكم انه لا يبطل الصلاة اذا سبح في اثناء الصلاة لانه ذكر مشروع في اثناء الصلاة

81
00:31:51.200 --> 00:32:14.800
اما التصفيط فاذا لم يكن على جهة تنبيه فانه تبطل به الصلاة اذا كان على جهة اللعب او اذا لم يكن له حاجة فاذا قوله هنا سبح رجل الرجل عندهم

82
00:32:16.050 --> 00:32:39.900
خلاف الذكر يعني او ذكر عندهم من الولادة الى لكن الرجل من البلوغ يقال له رجل من البلوغ والمرأة ايضا من البلوغ قال بعدها ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه

83
00:32:41.600 --> 00:33:01.900
البساط حالة تعتري المصلي في صلاة فماذا يفعل اذا كان في المسجد فانه لا يباح له ان يجعل بساطه في المسجد بل تصافوا في المسجد خطيئة و هذا كما جاء في

84
00:33:02.050 --> 00:33:29.600
صحيح البصاب في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ومعنى كونه خطيئة انه لا يحل يأثم عليه. حرام عليه ان يفعل ذلك فماذا يفعل المصلي؟ اذا كان في المسجد فانه يجعل فصاقه في ثوبه. غترته في ثوبه في شيء من ملابسه حتى لا

85
00:33:29.800 --> 00:33:54.350
تلوث المسجد واما اذا كان في خارج المسجد فانه يبصخ عن يساره لا يطبخ عن يمينه ولا يبصقوا امامه فاذا صارت قالت المصلي اذا تراه تصاب اما ان يكون في المسجد

86
00:33:54.750 --> 00:34:12.150
هذي الحالة الاولى واما ان يكون خارج المسجد في البيت او في الطبخ او في الشارع كان يصلي فيه اه او نحو ذلك الشارع غير فكان النبي يطرد فماذا يفعل

87
00:34:12.850 --> 00:34:35.600
فهل اتاني حالتان في المسجد يجعلوها في ملابسهم اذا ولا يحل له ان يبص وفي خارج المسجد لا يبصق امامه ولا عن يمينه وانما يبصق عمي الثاره كما ذكر هنا

88
00:34:35.750 --> 00:34:58.500
تحت قدمه لبعض الروايات خارج المسجد البساط اعماق قبلة المصلي او عن يمينه مكروه و في داخل المسجد لا يحل البساط به لا على اليسار ولا امام ولا عن اليمين

89
00:34:59.900 --> 00:35:29.250
المقصود بالمسجد هنا المسجد الذي يصلى فيه المسجد الذي يصلى فيه فيدخل في في هذه المسألة المصليان في مصلى العيد ونحوه قال وتسن صلاته الى سترة قائمة تسن صلاته الى سترة

90
00:35:31.100 --> 00:35:53.650
السترة شيء يوضع امام المصلي يكون حاجز بينه وبين من يمر يقول امامهم تطرح معروفة والسنية فيها هي مذهب الجمهور يعني انها لا تجب وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام

91
00:35:54.100 --> 00:36:15.200
اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها والنبي عليه الصلاة والسلام كان هديه كان هديه الغالب انه يصلي الى تطرح وكانت العمالقة تحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام تصب

92
00:36:15.350 --> 00:36:35.800
امامه اذا اراد ان يصلي عليه الصلاة والسلام السنة المحافظة على تفرح لكنها لا تجب بانه عليه الصلاة والسلام صلى الى غير اسرة في منى كما جاء في حديث العباس

93
00:36:35.950 --> 00:37:05.700
اتيت النبي عليه الصلاة والسلام في غنى وهو يصلي للناس الى غير جدار يستره كما في الصحيح تدلى على ان السترة غير واجبة  السنية ظاهرة الامر اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها

94
00:37:07.100 --> 00:37:33.450
وهذه السترة لما شرعت قال العلماء في باشياء منها ان المصلي اذا لم يكن له شيء يشكره ربما حرج المار امامه فاذا كان له سترة فان المار يمر من خلفها

95
00:37:33.550 --> 00:37:57.800
ولا يكون وتحرجا من المرور والثاني ان السترة تجمع قلب المصلي اذا صلى المرء الى سترة فانه يكون اجمع للقلب خاصة اذا كانت السترة قائمة يعني طويلة مرتفعة فانها تجمع

96
00:37:58.150 --> 00:38:19.900
المصلى وكذلك اذا كانت منخفضة فانها تجمع ايضا لانها لا تجعل امام المصلي فضاء ينشغل وانما ينشغل بما بينه وبين سترته يعني من جهة النظر ايضا السترة تمنع الشيطان الى المرور

97
00:38:20.050 --> 00:38:40.850
فان الشيطان لا يمكن من المرور بينه وبين من المرور بين المصلي وبين سترته كما جاء في هذا الحديث الذي ذكرت له قال عليه الصلاة والسلام في اخره فليدنو وليدنو منها

98
00:38:40.900 --> 00:39:07.100
لا يقطع الشيطان عليه صلاته ومعنى لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني يأتي الشيطان يمر من امام الخلف يمر امام المصلي ويرجع ويذهب ويجيء فيشغل المصلي جهة الوسوسة والخواطر عن الاقبال على صلاته

99
00:39:08.700 --> 00:39:36.200
هذه اسباب ذكرت بمشروعية السترة قال هنا الى سترة قائمة قائمة هذا ليس له مفهوم معناها انها لو لم تكن قائمة لو كانت غير قائمة فانها لا تسب المقصود شيء يستره ان يكون امامه يستره

100
00:39:36.500 --> 00:39:58.900
ليس المقصود بقيامه قيام السترة الا تكون بعرضها بل اذا كان شيء جسم بينه وبين القبلة يستره فانه يكفي قال كاخرة الرحم كاخرة الرحل الرحل الذي يوضع فوق الراحلة يد الله

101
00:39:59.600 --> 00:40:17.600
عمود من الخلف يعني طوله تقريبا مثل ونحو ذلك فهذا جزء لان النبي عليه الصلاة والسلام سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي يعني عما يجزئه منها فقال فمؤخرة الرحم

102
00:40:19.600 --> 00:40:49.500
قال فان لم يجد شاخصا فالى حرب بين هذا وهذا اشياء يعني السنة انه يصلي الى شيء مرتفع امامه هذا الشيء المرتفع دليل ما استثنى منه  شيئا قد جاه كما ذكرت

103
00:40:50.000 --> 00:41:12.950
له عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة الى السترة فقال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة سترة متنوعة قد تكون جدار  وقد تكون مقهرة صلة الرحم وقد يكون دولاب امامه قد يكون سرير

104
00:41:13.000 --> 00:41:41.950
وقد يكون حيوانا قد يكون  ادمية  وغير ذلك فكل هذه تجوز الصلاة اليها بل يعني يسن ان يتخذ سترة ولو كانت من هذه الاشياء ولو كانت بهيمة او كانت فيصلي الى ظهر الانسان ينوي ان هذا سترة له

105
00:41:42.700 --> 00:42:09.500
اثني من ذلك وجه الانسان لا يجعل  واجعل انساني يعني واجهة الانسان سترة له. فاذا كان المصلي اقامة انسان تلقاه بوجهه وجهه تلقاء المصلي فلا يستحب هنا ان يتخذ ذلك سترة

106
00:42:09.850 --> 00:42:34.750
بل يكره له وذلك لان عمر كان يؤدب على ذلك وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت كنت  اذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل او كما قالت اكون على السرير بينه وبين القبلة

107
00:42:34.900 --> 00:42:59.150
فاذا اردت القيام ان سللت فهم العلماء من ذلك ان اقبال عائشة بالنبي عليه الصلاة والسلام في وجهها في حالة من ينزل من على السرير فهذا مكروه بل معاش تركته وكانت تغزل حتى

108
00:42:59.250 --> 00:43:26.750
اشكر هذا الجسم المعترض بين المصلي والقبلة يكون لم يواجه المصلي بوجهه. فاذا تكره الصلاة الى انسان يواجه المصلي. بوجهك لوجهه هذا مكروه ومن اسباب الكراهة ايضا انه سبب للدين

109
00:43:26.750 --> 00:43:45.950
قال فان لم يجد شاخصا فكلا. ان لم يجد شاخصا يعني شيء مرتفع يخض خطا وهذا قد جاء في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا لم يجد احدكم

110
00:43:45.950 --> 00:44:18.700
عصمت يخض خطا هذا الحديث ظعفه جماعة من اهل العلم. لكن الصواب انه حسن ولم يصب من زعم انه مضطرب كما قال الحافظ وغيره والحافظ بن حجر في نكت على علوم الحديث الصلاح اطال القول في تقوية هذا الحديث

111
00:44:18.800 --> 00:44:38.300
هو حديث خطأ بالسترة اذا تقرر ذلك فالسنة انه اذا لم يجد عصا لم يكن عنده شيء قريب فيخض خطوة يكفي. شكل الخط يكون طولا او عرضا او يكون على شكل الهلال اختلف العلماء في ذلك

112
00:44:38.450 --> 00:45:02.300
والدليل ليس فيه تحديد قال فليخض خط فدل ذلك على انه كيفما خط اجزأه طولا او عرضا او جعله على شكل الهلال. لكن استحب الامام احمد وطائفة من العلماء ان يكون محليا يعني على شكل الهلال يجعله على شكل المحراب

113
00:45:02.300 --> 00:45:26.000
يعلم انه قبلة وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط لما تكلم عن مرور من ادمي وان المصلي له رد المار بين يديه ذكرنا ان مرور المار بين يدي المصلي الحرام

114
00:45:26.250 --> 00:45:48.000
بينه وبين سترته فهل يبطل مرور الهادم اللي ذكرنا قبل هل هناك اشياء تبطل الصلاة بالمرور بين المصلي وبين سترته؟ او بين يديه اذا قال هنا وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط

115
00:45:48.050 --> 00:46:10.300
يعني ان المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله عندهم ان الصلاة لا تبطل بمرور شيء بين المصلي وبين سفرته. او بين يديه اذا لم يكن له سترة الا الكلب الاسود البهيم. ومعنى بهيم يعني خالص السواد. ليس فيه

116
00:46:10.300 --> 00:46:31.450
اختلاط الغني وخالص السواد او غالب السواد بمعنى ان يكون فيه نقط بيضاء قليلة في رأسه فان هذه لا تؤثر يعد كلبا اسود البهيم وذاك بامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب

117
00:46:31.600 --> 00:46:52.400
ثم نسخ ذلك فقال اقتلوا الكلب الاسود البهيمة فانه شيطان  فاذا مر كلب اسود خالص السواد او فيه نقط قليلة برأسه او نحو ذلك لا تؤثر يعني على كونه بهيما فانه يبطل صلاة المصلي بذلك

118
00:46:52.750 --> 00:47:17.000
عندهم انه يقتصر في ذلك على الكلب الاسود البهيم وذاك بقول عائشة جعلتمونا كالكلاب والحنين وهنالك جزء منها لما افتى به بعض الصحابة من ان ثلاثة تقطع الصلاة وهي  مرأة

119
00:47:17.750 --> 00:47:43.150
والحجار والشمس الاسود البهيم  والقول الثاني  في هذه المسألة ان التي ان الاشياء التي تقرأ صلاة المصلي اذا مرت بين يديه ولم يكن له سترة او مرت فيما بين يديه فيما بينه وبين سترته

120
00:47:43.350 --> 00:48:06.150
ثلاثة اشياء وهي التي جاءت في حديث ابي ذر عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة الحمار والكلب الاسود وسئل عن الكلب الاسود ما بال الكلب الاسود من الاحمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الاسود شيطان

121
00:48:06.500 --> 00:48:41.100
وهذا حيث الدليل ظاهر اي في ان هذه الثلاثة اشياء اقطع صلاة المصلي قال بعض اهل العلم هذا   ناسخ في غيره هذا هو المتأخر  واجاب القائلون بان الذي يقطع الصلاة الكلب الاسود البهيم فقط

122
00:48:41.700 --> 00:49:05.700
طبعا في المتن لان هذا الحديث حديث ابي ذر فيه ثلاثة اشياء قطع الصلاة بالمرأة قطع الصلاة بالحمار قطع الصلاة بالكلب الاسود البهيمة قبل الصلاة والمرأة هذا يشكل عليه حديث عائشة

123
00:49:06.050 --> 00:49:28.700
انها كانت تصلي والنبي عليه الصلاة والسلام له انها كانت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي معترظة بين يديه. ثابتة والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي اليها فاذا اراد ان يسجد غمز عائشة حتى تفسح له في مكان السجود

124
00:49:29.250 --> 00:49:58.000
ومرور المرأة قالوا ومرور المرأة امام المصلي ابلغ منه ان تكون ثابتة  ثبات المرأة ابلغ من مجرد المرور ولهذا يعد فعل النبي عليه الصلاة والسلام في اقراره عائشة ان تكون بين يديه هذا فيه ان الصلاة

125
00:49:58.150 --> 00:50:18.950
لا تقطع بي وجود المرأة بين الرجل وبين القبلة وكذلك بالمرور لان الثبات ثبات المرأة في مكانها ابلغ مجرد المرور قالوا واما القطع بالحمار الذي جاء في حديث ابي ذر هذا

126
00:50:19.250 --> 00:50:41.250
وقد ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى الى غير جدار يستره من الناس فاقبل ابن عباس وهو راكب اتانا الحمار فنزل منه ودخل في الصف قال ابن عباس رضي الله عنهما وتركت الاثاث

127
00:50:41.400 --> 00:51:05.850
ترفع بالصف او كما في رواية اخرى وتركت الاذان فارتعوا بدون بين الصفوف او في الصف فهم منه انها تتحرى تذهب وتبيت بعد ذلك انه لا يقطع الحمار في الصلاة

128
00:51:06.400 --> 00:51:28.000
وعلى كل هما قولان مشهوران باهل العلم وهناك ادلة في هذه المسألة غير فذكر والاظهر من القولين ما جاء منصصا في حديث ابي ذر الذي ذكرناه اجعلنا هذه الثلاثة اشياء اقطع الصلاة. المرأة

129
00:51:28.200 --> 00:51:59.600
الكلب الاسود والحمار وسبب القطع في المرأة انها تشغل المصلي والمصلي رجل ينشغل بالمرأة وسواء كانت المرأة حائضا ام غير حائض قال بعدها وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة

130
00:51:59.700 --> 00:52:24.700
ولو بفرضه تعود يعني ان يقول اعوذ بالله له يعني للمصلي ان يتكلم بهذا الكلام قل اعوذ بالله وهو يصلي ويسأل الله جل وعلا الرحمة عند اية رحمة اسأل الله من فضله

131
00:52:24.950 --> 00:52:41.250
نسأل الله الجنة اسأل الله الرحمة اللهم ارحمني ونحو ذلك فيتعود عند ايات الوعيد ويسأل عنده ايات الرحمة. هذه صورة المسألة و حكمها ان هذا مباح له ذلك ان اردت

132
00:52:42.650 --> 00:52:59.550
والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قل ذات ليلة كما جاء في حديث حذيفة فافتتح بسورة البقرة فقال حذيفة فقلت يركع عند المئة ثم ركع قال فما مرت الاية

133
00:52:59.600 --> 00:53:20.650
اعيد الا واستعاذ بالله وما مرت اية رحمة الا سأل الله جل وعلا وهذا في النافلة في صلاة الليل لهذا قال هنا في اخر الجملة ولو في فرضه بان هذا الدعاء والسؤال لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام

134
00:53:20.800 --> 00:53:42.600
في فرض كانت صلاته بفرض انه يقرأ متتابعا ما يقف يدعو ويسأل ويستعيذ بل كانت سنته عليه الصلاة والسلام في الفرض انه يفرح متتابعا قالوا هنا ولو في فرض بما ذكرت من ان القاعدة عندهم انه ما ثبت في الفرض

135
00:53:43.100 --> 00:53:57.550
يثبت ما ثبت في النفل فعله يثبت في الصرف اجاز في النفل. جاز في الفرض ما استحب في النفل. استحب في الفرظ الا بما يخرجه الدليل لهذا قالوا ولو في فرض

136
00:53:57.850 --> 00:54:18.900
ولو كما ذكرنا اشارة الى الخلاف في المسألة وهذا هو القول الثاني فيها ان الفرض لا يشرع فيه ان يسأل او يستعين بما ذكرنا ان عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يكون لم يكن في الفرظ بسؤال

137
00:54:19.100 --> 00:54:43.100
سؤال الله جل وعلا الرحمة عند المرور بايات الرحمة والنعيم ولا بالاستعاذة من النار او الاستعاذة من الشيطان او نحو ذلك عند المرور باياته وان والاظهر بان الاستعاذة والسؤال لا يكون الا في النفع

138
00:54:44.300 --> 00:55:05.800
لان الحاجة في الفرض داعية اليه وناس يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام فرض ويسمعون قراءته ما كانوا يفعلون ذلك وانما كانوا منصفون قد قال عليه وقد قال الله جل وعلا واذا قرأ القرآن

139
00:55:07.350 --> 00:55:32.050
فاستمعوا له وخاصتوا لعلكم ترحمون. والدليل الذي جاء فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك هو فيكون ذلك مقتصرا على المصلي بنفسه لا على تابع له فاذا قيل بذلك كان هذا اقرب

140
00:55:32.400 --> 00:55:53.150
اطلاقه في المصلي عامة يعني سواء كان في مالا او  هذه رسالة فيها بعض الائمة وبعض الناس سمعت بعض القراءات اذا كرر الايمان اية فيها وعيد او فيها تقويم بالنار او فيها ذكر مصير الكافرين

141
00:55:53.950 --> 00:56:14.650
سكت قليلا قال اعوذ بالله جاء مسجد صوتا واحدا اعوذ بالله من الله التأمين المهم حطوه في بعض المسائل هذا لا شك له اقل درجاته الكراهة اذا ما كان له صرف للصلاة عن هيئة الجماعة عن هيأتها

142
00:56:14.700 --> 00:56:36.650
مشبوهة نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم صلاة بالمناسبة الصغير هذا اللي يكثر ايضا فيكون الصغير آآ في يمر بين يديه  مرأة هنا المقصود بها البالغ المرأة التي بلغت اللحاء

143
00:56:37.150 --> 00:56:53.600
يعني اللي بلغت اما المميزة عشر سنين ولم تحر سبع سنين وكذلك الصغير فانه لا يقطع لا تقطع المرأة الصغيرة يعني ده البلوغ وكذلك لا يجب عليه ان يرد المال

144
00:56:53.750 --> 00:57:08.250
اذا كان دون البلوغ ذكر او انثى يستحب له ان يرد ان يرد المال يعني اذا مر ولدك جنبك امامك وانت تصلي او مرة اخوك وانت تصلي في الصغير فانه لا يجب رده

145
00:57:09.400 --> 00:57:32.500
وانما يستحب. بعض العلماء قال يباح لو تركه لا بأس لان هذا صغير خاصة اذا كان دون تلبيس  بالنسبة لدرس الحربة عليك الخميس عندنا عدة مناسبات الليلة هذي فيها شيء من الصعوبة الدرس ان شاء الله تعالى الى ما بعده

146
00:57:32.750 --> 00:57:38.566
وسنغير ليلته ان شاء الله تعالى لتكون اما