المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني والاربعون امن لها وواجباتها التكبير غير التسليمة والتسبيح والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة سن ثلاثة والتشهد الاول وجلسته وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة المذكورة سنة فمن ترك شرطا لغيره فمن ترك شرطا لغير عذره غير النية فانها لا تسقط بحال او تعمد تركه او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن حاله كما ذكر مثل ستر العورة في الصلاة هنا ستر العورة الشرط لكن ما عنده عورة ما عنده اه اه سترة فماذا يفعل؟ يصلي بحسب حاله. يعني ان الشروط اذا تركت لغير واقوال وافعال ولا ولا وما عدا ذلك سنن واقوال وافعال. ولا يسجد لتركه وان يشرع ولا يشترط. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد تقدم الكلام على وجه التفريق ما بين الاركان والواجبات في هذا الفصل وان الركن هو الواجب كل منهما واجب والركن اشد في الوجوب وكما ذكرنا انه في النصوص ليس ثم من حيث اللفظ تفريق ما بين الركن والواجب. اذ الركن مأمور به. والواجب مأمور به والاركان التي مرت معنا كانت اربعة عشر ركنا متفق بين العلماء على سبعة منها والباقي سبعة اخرى مختلف فيها وهذا لاجل انه ليس ثما رابط متفق عليه في تحديد الركن والواجب وان كان المحققون من اهل العلم ظبطوا الفرق بين الركن والواجب باشياء واجملها مرة اخرى في اولا ان الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء والواجب ما تكمل به الاركان او هو وصف في الركن او عمل في الركن او قول في الركن الثاني ان حديث المسيء صلاته اصل في التفريق ما بين الركن والواجب كما جاء في حديث المسيء صلاته فهو ركن وما لم يأتي فيه فانه ينظر في ذلك فان كان له دليل اخر على الركنية كان ركنا وان لم يكن ثم دليل اخر وانما فيه الامر به فقط صار واجبا مثل التشهد الاول والوجه الثالث او الثالث من ما يفرق به بين الركن والواجب ان ما جبره النبي صلى الله عليه وسلم في سجود سهو لانه تركه نسيانا فانه واجب هو ما اعاده عليه الصلاة والسلام او اكمله فانه ركن ولهذا العلماء ظبطوا الواجب بانه ما لا بان الواجب ما تبطل الصلاة بتركه عمدا ويجبر بسجود سهو اذا ترك لنسيان وثمة خلاف بينهم بالجهل هل هو مثل النسيان في هذا الباب ام لا فقالت طائفة الجهل والنسيان مقرونان في نفي الحرج والاثم ولهذا من ترك جهلا فانه يجبره بسجود سهو واما من ترك عمدا فانه لا يجبر بل تبطل صلاته. فيكون الجهل والنسيان من انواع السهو والسهو في الحقيقة نسيان. والشارع عبر بالسهو فقال عليه الصلاة والسلام اذا سهى احدكم في صلاته فليركع فليسجد سجدتين وقال ايضا في حديث اخر لكل سهو وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالسهو عند من قال ان الجهل مثل النسيان انما هو لانه الغالب انه يترك لا لاجل الجهل وانما لاجل النسيان والغفلة عنه ومن المتقرر في الاصول ان اللفظ اذا خرج مخرج الغالب فانه لا يكون له مفهوم مخالفة والقول الثاني هنا ان ذلك مقصور على النسيان يعني يضبط الواجب بانه ما يجبر بسجود سهو اذا ترك سهوا ترك نسيانا ترك غفلة. اما اذا كان عن جهل فانه يعيد الصلاة هو قوي هذا بان ثمة اشياء جاءت في بعض الطرق حديث المسيء صلاته وقد اعتبرها اكثر اهل العلم من الواجبات مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده اليها وحاله من جهة الارشاد عليه الصلاة والسلام ان ذاك الرجل لم يفعل بعض تلك الواجبات المقصود من هذا ان يضبط الفرق بين الركن والواجب. ما عدا هذين مما هو في داخل الصلاة فانه سنن كما سيأتي قال هنا وواجباتها قال وواجباتها التكبير غير التحريمة تحريمه يعني تحته تكبيرة الاحرام مر معنا انها ركن ذلك لانها علامة الدخول في الصلاة كما سبق ان بينا وجاء الامر بها. اما باقي التكبيرات فان فانها واجبة يعني تكبيرات الانتقال تكبيرة من القيام للركوع تكبيرة من الاعتدال من الركوع الى السجود من السجود الى الجلسة من الجلسة الى السجود الى اخر التكبيرات فهذه التكبيرات كلها واجبة والمقصود بقوله هنا وواجباتها التكبير في حال الصلاة مع الامام او صلاة المرء بنفسه الصلاة المعتادة يعني في حال في الحال المعتادة فلا يدخل في هذا القول حال المسبوق ولا يدخل في هذا القول حال يعني هل المسبوق الذي ادرك الامامة وهو وهو راكع ولا يدخل فيه صلاة الجناح للجنازة ولا يدخل فيه تكبيرات العيدين والاستسقاء الزوائد فهذه لها احكام اخرى وانما عنا بقوله وواجباتها التكبير يعني في الحالة المعتادة للصلاة اما بالنسبة تكبيرات الزوائد في العيدين فانه الاستسقاء فانها سنة لو تركها لا شيء عليه وبالنسبة للمسبوق اذا ادرك الامام وهو راكع فانه يجزئه ان يكبر تكبيرة الاحرام ويدخل معه دون تكبير فالتكبير ثاني في حقه سنة وبالنسبة لتكبيرات صلاة الجنازة فهي ركن هي اركان صلاة الجنازة اربع تكبيرات الى اخره الى اخر الاركان المقصود من ذلك ان قوله وواجباتها التكبير غير التحريم يعني في الصلاة المعتادة. واما تلك الاحوال فانها خارجة عن مراده بلفظه لمجيئها في مواضعها دليل هذه هذا الحكم من ان التكبيرات تكبيرات الانتقال واجبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا وهذا يدل على الامر هذا امر يدل على الوجوب قوله انما جعل الامام ليهتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى تكبر. حتى يكبرا فامر بالتكبير وهذا يدل على ان التكبير واجب وهذا ظاهر من حيث الدليل بعض اهل العلم قال التكبير سنة تكبير تكبيرات الانتقال سنة وليست بواجبة ولكن هذا مرجوح لان الامر واظح في في التكبير وليس ثم ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه او اذن لاحد بتركه او ما شابه ذلك قال والتسميع تسميع المقصود به قول سمع الله لمن حمده ومعناها اجاب الله من حمده هل ثم سؤال المقصود هنا بالسماع سمع الله لمن حمده مقصود به الاجابة اجاب الله من حمده. هل ثم سؤال في الاعتدال من الركوع ليس ثم السؤال ولكن المقصود الثناء على الله جل وعلا والدعاء بان يجاب فيما بعد ذلك من في دعائه في سجوده او في قوله رب اغفر لي او فيما يريد فهمنا هذا المعنى يعني ان معنى سمع المراد بها اجاب لان اجاب تتعدى باللام بخلاف سمع التي هي المراد منها السماع بغير اجابة فان هذا لا يتعدى باللام وانما يتعدى بنفسه قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. لكن استجاب تكون معدات السماع بالله. وفيكم سماعون لهم وللاستجابة تتعدى باللام كما قال ويستجيب الذين امنوا ويستجيبوا الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله قال المفسرون معناه ويستجيب للذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخره التسميع واجب وهو قول سمع الله لمن حمده واجب على من واجب على الامام وعلى المنفرد اما المأموم فليس بواجب التسمية عليه. كما مر في صفة الصلاة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فلم يأمرهم بان يقولوا سمع الله لمن حمده وانما امرهم التحميد فقط فاذا التسميع واجب في حق الامام وفي حق المنفرد. اما المأموم فليس بواجب في حقه هل يسن له قال بعض اهل العلم يسن له ان يجمع بين هذا وهذا وذاك لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى الواجب وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي فقال سمع الله لمن حمده. فنقول مثلما قال ونزيد عليه والقول الاول الموافق لما في الكتاب اصح. وذلك لان ارشادهم الى ذلك مرتبا بحرف الفاء يدل على انهم لا يدخلون بينه وبين ذاك كلاما اخر لانه قال عليه الصلاة والسلام واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا امر بان يتبع قولهم ربنا ولك الحمد قول الامام سمع الله لمن حمده ولو كان ثم ذكر مشروع تدخله لكان ثم تراخي في قول ربنا ولك الحمد وهو خلاف ظاهر الامر قال والتحميد والتحميد واجب ايضا وهو الواجب الثالث فيما ذكر لان الواجبات ثمانية هذا التكبير جنس والتسميع اثنين والتحميد التحميد قول ربنا ولك الحمد هذا واجب على الامام والمأموم والمنفرد وما بعد ذلك ما بعد ربنا ولك الحمد هذا سنة يعني ان قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فما بعده سنة ما بعد ربنا ولك الحمد سنة. وقد ذكرت لكم فيما مضى ان ربنا ولك الحمد افضل من قول ربنا لك الحمد وهذه جائزة وهذه جائزة واللهم ربنا لك الحمد افضل من قول اللهم ربنا ولك الحمد فاذا اتيت اللهم في اوله فلا تأتي بالواو قبل اللام فلا يشرع له ان يجبرها في سجود تهوين وهذا قول اخر وهو قوي وذلك من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان وهذا عام لكل سهو سجدتان. يدخل فيه واذا قلت ربنا لك الحمد واذا قلت ربنا بدون اللهم فتأتي بالواو. فيكون اذا افضل الصيغ اللهم ربنا لك الحمد كما هي اختيار طائفة من العلماء او ربنا ولك الحمد بالواضح. يتلوها ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك فالحمد من جهة المعنى ثم فرق نعم لان الواو لها فوائد فقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد يكون الدعاء يعني يا ربنا لك الحمد فيكون هنا النداء اتى لقول لك الحمد لهذا السنة واذا اتيت بالواو فيكون المقصود شيئين. الاول الدعاء والتعبد به متلبسا بحمد الله جل وعلا مثل سبحان الله وبحمده وسبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقول سبحان الله وبحمده تختلف عن سبحان الله الحمد لله يعني سبحان الله وبحمده اسبح متلبسا بحمد الله جل وعلا. فكأنك تسبح وتحمد في الان نفسه فحين تسبح تحمد تسبح متلبسا بالحمد. وقد مر معنا فيما ذكرنا لكم ان كنتم اه تتذكرون ان التسبيح تنزيه والتحميد اثبات الكمالات فاكمله ان يكون ثم تسبيح تنزيه للرب جل وعلا عن النقائص وعن ما لا يليق بجلاله وعظمته متلبسا حين التنزيه باثبات الكمالات له جل وعلا. بحيث لا يكون ثم فاصل حين التنزيه عن اثبات الكمالات ولهذا فظل الامام احمد وجماعة ان يزيد الواو في الدعاء في الذكر بعد الصلاة. فلا يقول فعند الامام احمد افضله ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر بخلاف سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم الحمد لله الحمد لله الى اخره. يقول الواو هنا جعلت الذكرى افضل ما جاء في بعض الطرق او في بعض الروايات وهي الحديث المشهور ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم الانسان المقيم قال وتسبيحة الركوع والسجود تسبيحة هذا مثنى تسبيحة واصلها تسبيحتان و تسبيحتان الركوع والسجود يعني قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى وهي مرفوعة لانها معطوفة على خبر واجبات واجباتها التكبير تكبير والتسميع والتحميد والتسبيحتان لو كانت بدون اظافة والتسبيحتان او تسبيحتان فلما هنا اضعف قال تسبيحتا الركوع والسجود لكن لابد حين الوصل في القراءة ان تقول وتسبيحة الركوع والسجود كما ذكرت لكم المقصود بذلك قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وهذه التسبيحة واجبة. وذلك لان الله جل وعلا امر ان تسبح ربك العظيم. فقال في ايتين من كتابه فسبح باسم ربك فسبح باسم ربك العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا في صلاته وامتثال المأمور به في القرآن يدل على الوجوب فسبح في الركوع بقوله سبحان ربي العظيم فافادنا ذلك الذي هو فعله صلى الله عليه وسلم افادنا اولا ان قول سبحان ربي العظيم مكانها الركن والثاني انها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امتثل بفعله للامر في القرآن. ومن المتقرر في الاصول ان الفعل اذا جاء منه عليه الصلاة والسلام امتثالا للامر في القرآن صار الفعل واجبة الفعل عند المحققين من علماء الاصول بل عند جمهورهم ان الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن في الامور الجبلية والطبيعية يفيد الاستحباب يفيد السنية الا في احوال منها اذا كان امتثالا لامره ومنها اذا كان بيانا لمجمل الى اخر ما هو معروف في ذلك فاذا استفدنا الوجوب من جهة امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر في هذا الموضع من الصلاة والثاني انه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وهذا امر هو يقتضي الوجوب في حديث رواه احمد وبعض اصحاب السنن وهو حديث قوي ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم فاذا دليل وجوب التسبيح في الركوع والسجود مركب او دليل ذلك دليلان الاول امتثاله صلى الله عليه وسلم للفعل والثاني امره بان نجعل التسبيح في الركوع او السجود وقوله تسبيحة الركوع والسجود مفهومه بل منطوقه ان الواجب تسبيحة واحدة. وهذا صحيح لان الواجب واحدة وما زاد فهو سنة وادنى الكمال فيه ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم امر بان نجعل سبح سبحان ربي العظيم بان نجعلها في الركوع. سبحان ربي الاعلى في السجود. ولم يحدد العدد فالمتيقن منه ان ان الذي فيه امتثال لامره واحدة وما بعد ذلك يكون مستحبا. فاذا يستحب ثلثين ثلاث اربع خمس. وكلما زاد العبد فيما جاءت به السنة فهو افضل قال وسؤال المغفرة مرة مرة. سؤال المغفرة يعني فيما بين السجدتين كما مر معنا في صفة الصلاة. فيقول رب اغفر لي مرة واحدة هذا هو الواجب فبين السجدتين يجب ان يقول رب اغفر لي بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وامر به ومر معنا فيما لربما يكون مر معنا ان يعني في صفة الصلاة الصيغ الواردة في ذلك رب اغفر لي وابلغ لي ثلاث مرات في حديث حذيفة ورب رب اغفر لي وارحمني الى اخره في حديث اخر لكن الواجب عندهم رب اغفر لي لو قال اللهم اغفر لي ما قال ربي اغفر لي قال اللهم اغفر لي فهل تجزئ عندهم لا تجزئ عند الفقهاء عند عامة فقهاء المذهب لا تجزئ بل لابد ان يقول رب اغفر لي واما اللهم اغفر لي فلا تجزئ لانها خلاف الامر الامر جاء رب اغفر لي واللهم اغفر لي تصرف فيه كما انه لو قال الله الاكبر او قال اسبح ربي اسبح العظيم تسبيحا او نحو ذلك فان هذا لا يجزئ بالاتفاق فقوله رب اغفر لي هنا نظروا الى اللفظ فجعلوا غيره لا يجزئ ولو كان في معناه والقول الثاني المذهب ان ذلك مجزئ لان المقصود سؤال المغفرة ولهذا ظاهر قوله هنا سؤال المغفرة يشمل هذا وهذا ان يكون سؤالا للمغفرة لكن هذا غير مراد بل مراده انه سؤال المغفرة فيما ورد في صفة الصلاة من قوله رب اغفر لي ليس مطلق سؤال المغفرة. هذا يعني على اصطلاحهم او على ما ذهبوا اليه ويسن ثلاثا. قال مرة مرة مرة مرة ترجف ترجع الى التسبيح وسؤال المغفرة فيسبح في الركوع والسجود مرة بكل واحدة يسأل الله المغفرة مرة. فمرة مرة ترجع الى المذكورات قال ويسن ثلاثا يعني في كل ما سبق في التسبيح في الركوع وش وهذا ظاهر لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يكرر رب اغفر لي كذلك من جهة ان هذا الدعاء جنسه في الصلاة من جهة الدليل كماله بثلاث الركوع تسبيح في الركوع وفي السجود قال والتشهد الاول التشهد الاول هو قول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الاول في رواية ابن مسعود حيث قال كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن لكن هذا التشهد الاول اختلف في صيغته فالحنابلة يختارون حديث ابن مسعود هذا والشافعية يختارون ما روي عنه ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه واوله التحيات لله المباركة. التحيات لله الصلوات الطيبات المباركات الى اخره العلماء علماء الحنابلة نظروا قالوا اتفق على ان التشهد واجب لكن اختلاف الصيغ يمنع ان نجعل كل صيغة واجبة حتى لا يقول الحنابلة هذه الصيغة واجبة ويبطلون صلاة فمن صلى بتشهد ابن عباس وهي رواية صحيحة الى اخر ذلك لانه كما تعلم طريقة الامام احمد انه اذا جاءت روايات مختلفة فانه يقول بالعمل باي واحدة منها اذا ثبتت وليس لها معارض لهذا فقهاء الحنابلة هنا اخذوا شيئا غريبا وقالوا الواجب ليس هو ما ذكرته لك تشهد على طريقة ابن ابن مسعود على رواية ابن مسعود بل الواجب ان يقول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام على عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله جعلوا هذه الصيغة هي الواجبة لما؟ لانهم نظروا في الروايات والغوا الزيادات او ما فيه اختلاف في الروايات. وما اتفقت عليه الروايات جعلوها واجبة ولكن هذا فيه نظر وقد نظره يعني قال فيه نظر عدد من العلماء ومنهم الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله قال هذا ليس يعني معنى كلامه ان هذا ليس بوجيه لان الروايات يؤخذ بها. فلو اتى شخص وخرج عن جميع الروايات واخذ بهذه الصيغة التي اتفقت عليها مع عدم مجيئها في رواية على قولهم تجزئ صلاتها. لكنه لم يوافق اي رواية وهذا ها غلط ان يقال به اصلا لانه ليس موافقا لاي قول من الاقوال فهم قالوا هذا القدر الواجب. هل معنى ذلك منهم ان العلماء علماء الحنابلة رحمهم الله يقولون له ان يقول هذا ليس معناه لا معناه ذلك ولكن يريدون انه لو اقتصر او لو اتى بلفظ او حدث لفظا ولكن فيه هذه الالفاظ فان صلاته صحيحة حتى لا تبطل صلاة الشافعي ولا صلاة الحنبلي عند الشافعي او الحنفي عند الشافعي الى اخره فيريدون بذلك ان هذا هو القدر الواجب فلو صليت خلف من يقول غيره واتى بهذا الواجب فصلاتك صحيحة لكن لو قال لهم احد اقتصر على هذا؟ قالوا لا تتشهد بتشهد ابن مسعود وهو الذي ذكر في باب صفة الصلاة ومر معنا سالفا في بحثا في هذه المسألة. المقصود من هذا ان التشهد الاول هو ما جاء في حديث ابن مسعود. والواجب عند لهم ما ذكرنا لكن هذا فيه نظر فنقول الواجب هو ما جاء في حديث ابن مسعود او في حديث ابن عباس لان الروايات بذلك صحيحة ثابتة قال وجلسته التشهد الاول صار واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولانه لما فاته التشهد الاول جبره بسجود سهوا كما في حديث المغيرة فهذا يدل يعني من انه يجبر بسهو يدل على انه واجب وليس بركن. خلاف التشهد الاخير فانه ركن. فاذا دليل وجوب الامر به منه عليه الصلاة والسلام وفعله له مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي انه لما فاته جبره بسجود سهو والركن لا يجبر فوته بسجود سهو. والسنن لا سجود سهو فيها. من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجلسته الجلسة يعني ان ثم واجبين الواجب الاول هنا تشهد التشهد نفسه يعني قول التحيات لله الى اخره. والثاني الجلسة له هل معنى ذلك انه ممكن يجلس ولا يتشهد؟ ممكن يجلس ثم يقوم ولا يتشهد فهنا يجبره بسجود سهو. فاذا هنا في الجلسة للتشهد الجلسة واجبة والتشهد واجب. فلو جلس ولم يتشهد فانه لا بد ان ليجبر ذلك بسجود سهو لكن لو تشهد ولم يجلس لو تشهد ولم يجلس فما الحكم يجبره بسجود سهو لانها مثل الاولى كيف يتشهد وهو لا يجلس مثلا وهو بين حلقي بين الجلوس والقيام او تردد قبل ما يكمل قال القدر المجزئ منه او ما شابه ذلك. يعني تشهد في غير الجلوس. فاذا التشهد واجب والجلوس واجب. ان فاته واحد منهما سهوا جبره بسجود سهو قال نعم يعني من جهة الدليل لا ليس من من هذه الجهة هذا يعني وارد لكن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه ولم يتركه ولم يتركه احد من الصحابة ولا اذن بتركه ترك هذا الجلوس ولما تركه جبره بسجود سهولة فهل الذي جبره بسجود سهو؟ التشهد او الجلوس يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولهذا اذا قلت انه الاول يعني التشهد دون الجلوس قيل لك عليك الدليل لانه محتمل فاذا يكون ترك واجبان فجبر الواجبين بسجود سهو ولهذا نقول اذا تداخلت سهى اكثر من مرة فيكفيه سجود سهو واحد بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما ترك التشهد سجودا واحدا وقد فاته في الجلوس وفاته التشهد قال وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة الشرائط جمع شرط وقد سبقت فيما مضى والاركان مرت معنا اربعة عشر وهي اربعة عشر ركنا والواجبات المذكورة الثمانية التي مرت معنا ما عدا ذلك سنة والسنن كما سيأتي تنقسم الى سنن اقوال وافعال قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال الشرط لا بد من الاتيان به بانه ما لان الشرط ايش تعريف الشرط ما ما يلزم ما يلزم من ايش ايوه ما يلزم من عدمه العدم اذا ترك فيلزم منه عدم العبادة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم او كذا طيب خذ الطهارة مثلا لان وجدت الطهارة هل وجدت الصلاة فاذا وجود الطهارة لا يعني وجود الصلاة طيب اذا انتفت الطهارة وصلى فهل تصح الصلاة؟ لا تصح. اذا الشرط اذا عدم عدمت العبادة. واذا وجد قد لا توجد العبادة لهذا قال من ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال. اذا لم يكن معذورا في الاخلال بالشرط فانه لا تسقط عنها العبادة بغير عذر غير النية النية عمل القلب وعمل القلب لا يسقط لا بعذر ولا بغير عذر عمل القلب لا بد منه لكن ثم اشياء مثل الطهارة قد يفقد طهارة الماء فينتقل منها الى التيمم قد يفقد طهارة التيمم فيصلي بحسب عذر فانه لا تجزئه الصلاة. لكن اذا تركت لعذر صحت الصلاة باستثناء عمل القلب الذي هو النية لانه لا يعذر احد بتركه ولا تركه يعني لا يتصور العجز عن الاتيان به. لا يتصور تركه لعجزه قال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته الركن والواجب اذا تعمدها تعمد ترك ركن بطلت الصلاة تعمد ترك واجب بطلت الصلاة الركن اذا سهى فتركه بطلت الصلاة. الواجب اذا سهى فتركه جبره بسجود سهو. اذا يجتمع الركن والواجب في انه اذا ترك عمدا بطلت الصلاة. قال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته هل هذا له مفهوم بانه اذا لم يتعمد ترك الركن فانه لا تبطل صلاته الجواب لا هذه ليس لها مفهوم لها مفهوم في الواجب ولكن ليس لها مفهوم في الركن. وهذا يبين لك ان مفهوم المخالفة في كلام الفقهاء بعامة تستخرج منه مسائل كثيرة مثل ما يقال مثلا في كتاب فقه مثل الزاد فيه حوالي عشرة الاف او اكثر مسألة منطوقا. وفيها وفيه نحو ثلاثين مسألة مفهوما. يعني حكم ثلاثين مسألة بالمفهوم وفيه اكثر من عشرة الاف مسألة منطوقا. نعم ثلاثون الف انا قلت ايش راه اكيد انها ثلاثون الف ثلاثون الفا بالمفهوم والمفهوم عندهم تارة يراد وتارة لا يراد. يعني الكلمة يكون لها مفهوم يكون مقصود المفهوم وتارة يكون المفهوم غير مقصود. ولهذا يفاضلون بين الكتب المتأخرة في الفن في الفقه بانه كلما كانت المفهومات الواردة مراده كلما كانت قيمة الكتاب اعلى لانه ما يوقع الطالب في نفس يكون يعرف ان حكمه ما يحتاج يراجع المطولات عندهم يعرف فقه المذهب الحنبلي بان هذا منطوقه وكذا ومفهومه كذا. فاذا ليس كل مفهوم مراد بل بعض بعضها يكون له مفهوم وبعضها يكون ليس له مفهوم. قال بخلاف الباقي يعني بخلاف السنن فانه اذا تركها لعذر او لغير عذر فان صلاته لا تبطل وبخلاف ايضا ترك الواجب سهوا فانه لا تبطل صلاته. قال وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال ما عدا ذلك يعني المذكور الشرائق والواجبات والاركان سنن اقوال وافعال السنن في الصلاة قسمان وبالتفصيل ثلاثة اقسام القسمان سنن قولية وسنن فعلية والفعل فعل القلب وفعل الجوارح صارت الاقسام ثلاثة. لهذا نقول السنن في الصلاة اما متعلقة بالاقوال باللسان او متعلقة بالجوارح او متعلقة بالقلب فكل ما في الصلاة غير ما ذكر من الاركان الاربعة عشر ومن الواجبات الثمانية هذي سنة. بكل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من افعاله عليه الصلاة والسلام عند فقهائنا رحمهم الله مثلا سنن الاقوال الاستفتاح اذا قال الله اكبر هذا ركن الفاتحة ركن ما بين الركن والركن السنن لانه ما جاءنا شيء في الواجبات بين ومثل الاشارة بالاصبع في التشهد هذه سنة الاشارة اما الحركة فهي غير مشروعة. الحركة حين التشهد لان الحديث الذي جاء في الحركة شاذ والثابت هو رفع الاصبع فقط دون تحريك في اثناء التشهد هذه سنن اذا هي منقسمة الى سنن اقوال وافعال وسمى عمل القلب. عمل القلب ما هو في الصلاة النية صحيح والخشوع ها؟ اليست عمل القلب شرط فهي كما ذكرنا سابقا لكن في اثناء الصلاة في اثناء الصلاة نيته الفعل هذه شرط او سنة اننا هناك شرط نيته الصلاة تصح صلاته كلها بالنية الاولى لكن هو بيقرأ الفاتحة بنية يسبح بنية يسجد بنية تحظار هذا يعني حين يتحرك هذي سنن لانها ليست داخلة في الشراكة لان الشرط هو ما قبل الصلاة. ولا شك ان من يفعل الفعل بنية هذا اكمل مما يفعله بغير نية مثاله مثلا واحد دخل في قراءة الفاتحة الله اكبر فهو استحضر ونوى توجه قلبه الى انه يصلي صلاة الظهر مثلا الله اكبر ثم بعد ذلك دخلت في حواجيس قرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع وسجد الى اخره قلبه لم يخشع وقد يكون يخشع في اثناء الفاتحة لكن قبل ما يبدأ بالفاتحة كان ساهيا ثم انتبه في اثنائها فتدبر وخشع. فاذا يتصور وجود نية في العبادة غير الخشوع فلهذا نقول نية القلب في اثناء الصلاة لمفردات الصلاة من الاركان والواجبات والسنن هذه سنة له. ويكفيه في تحقيق له عن الركن والسهو عن الواجب والسهو عن السنة خرج الركن بان الرجل المسيء صلاته ابطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وهو جاهل والجهل اعظم من مجرد السهو يعني من حيث العذر عذر الشريعة به. هذا واحد صحة صلاته النية السابقة بانها نية للصلاة بما فيها هنا لماذا قسم الفقهاء سنن اقوال وافعال لماذا قسم العلماء السنن الى اقوال وافعال هل هو لمجرد في التفهيم؟ لان التقسيم تارة يكون له ترتب وتارة يكون لاجل الافهام فقط حتى تتميز عندك هذه من هذه تقسيمهم السنن الى اقوال وافعال له غرض وذلك ان هناك من يقول سنن الاقوال تختلف عن سنن الافعال في الحكم فيما لو تركه فاذا ترك سنة فعل فله حكم واذا ترك سنة قول فله حكم. من جهة سجود السهو. فهناك من يقول ان سنن الاقوال تختلف في الحكم عن سنن الافعال اذا ترك سنة قولية او ترك سنة فعلية في حكم سجود السهو. ويأتينا في ما يلي هذه العبارة قال ولا يشرع السجود لتركه يعني ان ترك سنة قولية او ترك سنة فعلية لا يشرع السجود لتركها ذكرنا ان من السنن النية هو ايش؟ هو الخشوع. سنة القلب. يعني عمل القلب به نية وخشوعه خشوع القلب من السنن وبه يختلف الناس في اجر الصلاة فاجر الصلاة يختلف باختلاف تتميم الاركان الواجبات والخشوع لان الاركان لها هيئات ايضا ويأتي بالركن وثمى هيئة فعلية فيه يعني سنة. فيختلف الاجر فيه قد يأتي بالركن دون هيئته يعني يأتي بالركوع دون الهيئة المشروعة للركوع اللي هو امتداد الظهر الى اخره. يأتي بالسجود دون الهيئة المشروعة يعني المستحبة فيه فاذا الاجر في الصلاة فيه قدر يشترك فيه الناس وهو الاجر المترتب على صحة الصلاة اذا صحت الصلاة فيشترك الجميع في هذا الاجر ثم يختلفون في تتميم الاركان بهيئاتها متابعة للسنة وفي الخشوع في اداء الركن والواجب. الخشوع ما معناه قد بالفعل الخشوع عمل القلب صحيح تم خشوع في القوليات وتم خشوع في الفعلية الخشوع مثل ما ذكر تعريفه انه خضوع وسكون الجوارح وعدم الحركة هذا بالنسبة للجوارح لكن قلنا ان الخشوع في القلب وعمل القلب وخشوع الجوارح يعني سكونها هذا اثر الخشوع فيما يتعلق بالجوارح الخشوع معناه توجه القلب للعلم بما فعل او قال او تختصرها فتقول الخشوع العلم بما تقول او بما تفعل فاذا استحضرت ما تقول يعني علمت انك ستقول هذا القول فهذا خشوع فيه خشوع فيه واذا علمت يعني الفعل قصدت فعله تعبدا فهذا خشوع فيه ولا نقول الخشوع ولكن خشوع في العبادة. ثم يأتي تدبر معنى القول ويأتي الخضوع والتضامن والتذلل لله في الفعل. فاذا ركع استحضر انه خاضع لله بدليل بركن الركوع فهذا زائد عن العلم بالركنية. فاذا الخشوع له مراتب وله احوال وهو عمل القلب قال ولا يشرع السجود لتركه لا يشرع السجود لتركه يعني ان ترك سنة قولية او ترك سنة فعلية لا يشرع السجود لترك شيء من السنن وهذا هو المعروف في المذهب ومفهومه مفهوم قوله لتركه ان ثم شيء يشرع السجود له من السنن قال ولا يشرع السجود لتركه وهذا المفهوم صحيح في حالة عندهم وهي ما اذا اتى بقول مشروع مسنون في بغير موضعه فانه يسن له السجود اذا لا يشرع السجود عندهم سجود السهو وهذا يأتينا دليل عليه هو صحيح في في المسألة لا يشرع السجود بترك سنة قولية او سنة فعلية للترك لكن ان جعل قولا في في مكان جعل مثلا تسبيح سبحان ربي الاعلى جعله مرة مرتين في الركوع ثم انتبه فعندهم يشرع السجود لهذا لانها ترى احيانا بعض الائمة يسجد في صلاة جهرية او سرية وما تدري لماذا سجد صحيح وفي الغالب يكون سببه انه اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه قال سمع الله آآ لمن حمده في الركوع او قالها في السجود او قال ربي اغفر لي مثلا قاصدا انها هذا الذكر الذي يكون بين سجدتين في الركوع او قال اه مثلا لا اتى او قرأ القرآن مثلا وهو ساجد او راكع او نحو ذلك غلطا نسيانا منه عن غير قصد فانه يشرع عندهم ان يسجد له يعني يوسف القول الثاني ان هناك فرقا بين سنن الاقوال والافعال. القول الثاني عند اهل العلم وهو ان سنن الاقوال اذا تركها يشرع السجود يعني يسن له ان يسجد للسهو. ترك قراءة سورة نسيانا سهوا فيجبره. تركوا القنوت يجبره بقنوت يعني في الوتر يجبره بسجود سهو. ترك الدعاء مثلا الزائد بين سجدتين سهوا فيجبره بسجود سهو يعني انه عند هؤلاء اذا ترك سنة قولية جبرها بسجود سهو واذا ترك سنة فعلية انه الواجب ما خرج فانه اذا سهى عن الواجب فانه يسجد له في السنة نظرنا فيها فوجدنا ان سنن الافعال كثيرا ما يتركها الناس الصحابة منهم من يسجد اه على هذه الهيئة ومنهم من لا يسجد ووجدنا انه في بعض الهيئات لم يأمر الناس النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو في مثل افتراش اليدين وفي نقرة الغراب وامثال ذلك من المكروهات التي مرت معنا تشبيك الايدي مما هو افعال خرج بها المصلي عن السنة في الصلاة ولم يؤمر بسجود سهو وانما وجه للصواب. فعلمنا ان هذا لا يشرع فيه. بقيت السنن القولية السنن القولية ادخلوها في عموم قوله لكل سهو سجدتان بانه جاء عن عدد من الصحابة والتابعين انهم لما تركوا الجهر في صلاة جهرية تجد للسهو لذا لما تركوا الجهر سجدوا للسهو. ولهذا يروى عن الامام احمد يعني احدى الروايات عن الامام احمد انه اذا ترك الجهر والاخفات في مواضعه جهر في الظهر غلطا يسجد للسهو. اسر في العشاء غلطا يعني سهوا منه يسجد للسهو بقي هنا شيء هل عند هؤلاء الجهر والاخفات من سنن الاقوال او الافعال يلزمهم ان يكون الجهر والاخفات من سنن الاقوال لا من سنن الافعال واضح لان سبق ان قلت لكم ان الجهر والاخفاء من سنن نفعل قبل قليل قلنا هو هيئة في القول قد ذكرنا لكم ان الافعال هيئات صحيح؟ فقراءة الفاتحة ركن لها هيئة وهي اما الجهر في موضعه واما المخافة صحيح وهكذا التكبير التكبير واجب له هيئة وهي الجهر بالتكبير في جميع الصلوات للامام والمأموم وآآ المنفرد يخير والمهموم يخافت به. واضح فاذا التكبير في الواقع او الجهر او الاخفات فيما يناسب كل واحد من هذين هو عبارة عن هيئة في القول. ولهذا الاظهر انه سنة ايش؟ فعلية ولا قولية الاظهر انها انها فعلية لا قولية. ولهذا يشكل على القول بان سنن الاقوال يسجد لها وسنن الافعال ان يسجد لها الجهر والاخفاء. فمن نظر الى ان الجهر والاخفاء قول لانه ملازم للقول والقول لا يمكن ان يكون الا اما بجهر او اخفات غلب جانب القول فقال هو تبع للقول ولذلك تخرجوا من سجد من ممن ترك الجهر او الاخفاء في مواضعه مما نقل عن الصحابة عن بعض الصحابة والتابعين بانه قول لا فعل لانه ملازم له والاخرون يقولون هو فعل وليس فيه سجود اصلا كما هو المذهب. فاذا في المذهب الجهر والاخفاء فعل ولا يلزم منه وليس فيه سجود. سواء قلنا هو قول او هو فعل واضح لكن هنا او يأتينا في موضعه في سجود السهو. يعني في زيادة قول ليس في مكانه قال وان سجد فلا بأس. يعني لا حرج عليه ان سجد لترك سنة وقالت لعموم قوله عليه الصلاة والسلام بكل سهو سجدتان وقوله لا يشرع كلمة يشرع سبق التنبيه مرارا على ان المراد بها لا يجب او لا يستحب كلمة يسرى يعني يؤذن لك في فعله. وقد يكون على جهة الايجاب وقد يكون على جهة الاستحباب. اذن معه ايجاب يعني صلي افعل هذا لا على وجه التخيير ولكن على وجه الايجاب. او افعله على وجه الاستحباب هذا يقال له مشروع. وان كان افعل على وجه التخيير لا يسمى مشروعا. فاذا كلمة يشرع او مشروع شاملة للواجب والمستحب فقط في الاحكام الفقهية كلها. فاذا قلنا هذا فعل غير مشروع او هذا عمل غير مشروع يعني ليس بواجب ولا مستحب. ولهذا ترى مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية ايه كلامه مع اهل بدع في البدع القولية او العملية يبتدأ بان يقول هذا الفعل او هذا القول غير مشروع باتفاق الائمة يعني ليس بواجب وليس بمسنون. ثم يبدأ يبدأ يبحث هل هو جائز مباح او غير مباح فيثبت انه بدعة فتنتبه الى لفظ لا يسرى قال وان سجد فلا بأس يعني له ذلك في عموم قوله لكل سهو سجدتان. والقول الثاني انه ليس له ان يسجد او الافضل له ان لا يسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم كثرة سجود في الصلاة السجود سهو وترك بعض المستحبات الصلاة وارد من جهة القوليات او العمليات المسؤولة نكتفي بهذا القدر