﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.200
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس والاربعون الحمد لله الحمد لله وحد افضل ما ينبغي ان يحمد. وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه من تعبد

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
قال الامام شرف الشيخ ابو النجا رحمه الله تعالى باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الارض فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له وان زاد

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.500
فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وان علم فيها جلس في الحال وتشهد ان لم يكن تشهد. وسجد وسلم وان سبح به بالغثاء فاصر ولم يجزم بصواب نفسه. ولم يجزم بصواب نفسه فطنت صلاته وصلاة من تبعه عالما

4
00:01:02.500 --> 00:01:22.350
فجاهلا يا جاهلا او ناسيا ولا من فارقه. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه لا يشرع ولا يشرع ليسيره سجود. ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا

5
00:01:22.800 --> 00:01:38.700
وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وتشهد في صيام وقراءة وفي سورة في الاخيرتين لم تبطل ولم يجد له سجود بل يشرع

6
00:01:38.950 --> 00:01:58.950
وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان كان سهوا وان كان سهوا وان سلم قبل اتمامها عمدا فطنت وان كان تا هو ثم ذكر غريبا اتمها وسجد. فان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت. ولمصلحة

7
00:01:58.950 --> 00:02:17.300
في صلبها ولمصلحتها ان كان يسيرا لمفرغة ككلام. وان نفخ او انتحب من غير خشية الله تعالى او تنزحف من غير حاجة فبان حربان بطلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

8
00:02:18.150 --> 00:02:37.400
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا ربنا لا تكلنا لنفسك لانفسنا طرفة عين نعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتن

9
00:02:37.700 --> 00:03:07.050
المحيا ومن مفتن الممات اما بعد فهذا باب سجود السهو وسجود السهو سمي بهذا الاسم لان سببه السهو  الى سجود السهو دون سجود النسيان او سجود الزيادة او ما شابه ذلك. لان غالب السبب

10
00:03:07.100 --> 00:03:39.050
الذي من اجله يسجد كالسهو والسهو غير النسيان  النصوص فيها ذكر السهو كسبب للسجود اذا سها احدكم في صلاته فليسجد سجدتين وفيها لفظ النسيان ايضا قال عليه الصلاة والسلام انما انسى او انسى لاسن

11
00:03:39.600 --> 00:04:01.050
وفي بعض الفاظ الاحاديث احاديث السجود سجود السهو اذا نسي احدكم فزاد في الصلاة او نقص فليسجد سجدتين كما في حديث ابن مسعود وفي غيره فهنا سجود السهو هو سجود

12
00:04:01.400 --> 00:04:27.750
النسيان او سجود السهو فاذا لفظ السهو ليس مقصودا من جهة انه لا يسجد الا للسهو بل قد يسجد لنسيان مثل ما جاء في الاحاديث والسهو والنسيان بينهما فرق من جهة ان السهو

13
00:04:28.800 --> 00:04:57.350
غفلة عن ما هو متذكر واما النسيان فهو مفارقة لعلم الشيء ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فهو نسي المعلومة واما السهو فهي غفلة عن المعلوم المصاحب

14
00:04:58.650 --> 00:05:20.250
والسجود سجود السهو سجدتان مشروعتان اما قبل السلام واما بعد واما بعد السلام والنبي عليه الصلاة والسلام سجد في مواضع وقد قال الامام احمد جاء في سجود السهو خمسة احاديث

15
00:05:22.150 --> 00:05:48.200
فهذه الاحاديث اذا ظبطت فانه يكون معها فقه هذا الباب زاد سلم عليه الصلاة والسلام من اثنتين فسجد كما في حديث اليدين وسلم من ثلاث فسجد وترك التشهد الاول فسجد

16
00:05:48.750 --> 00:06:23.450
وزاد خامسة في الظهر فسجد وفي الشك فهذه خمسة احاديث عليها مدار هذا الباب قال رحمه الله هنا باب سجود السهو وعبر عنه غيره بقوله باب سجدتي بالسهو والتعبير عن

17
00:06:23.550 --> 00:06:48.600
المثنى بالسجود الذي هو المصدر صحيح لان المصدر يشمل المفرد والمثنى والجمع لان المقصود منه الحدث دون العدد قال يشرع لزيادة ونقص وشك يشرع تقدم لنا ان كلمة يشرع تأتي تارة

18
00:06:48.650 --> 00:07:19.000
بالواجبات وتارة في المستحبات كلمة يسرى معناها يجب او يسر بحسب السياق بحسب الحال وهنا يشرع لزيادة ونقص وشك يعني يجب او يسن لزيادة ونقص وشك فيأتي تفصيل ما يجب فيه السجود

19
00:07:19.200 --> 00:07:49.400
وما يسن له سجود السهو قال لزيادة الزيادة قد تكون زيادة فعل من جنس الصلاة كزيادة ركعة كما حصل منه عليه الصلاة والسلام انه صلى الظهر خمسة ثم سلم فكوشوش القول

20
00:07:49.800 --> 00:08:10.550
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالكم قال قالوا له ازيد في الصلاة يا رسول الله قال لا قالوا صليت اربعة فصليت خمسا فتوجه للقبلة عليه الصلاة والسلام فسجدا سجدتين ثم سلم

21
00:08:10.950 --> 00:08:37.650
ثم قال اذا نسيت فذكروني وفي لفظ انما انسى او انسى لاسن فاذا نسي احدكم فزاد في صلاته او نقص فليسجد سجدتين فالزيادة هذا نوع منها ان يزيد فعلا من افعال الصلاة. زيادة ركعة

22
00:08:37.900 --> 00:09:03.550
وايضا يدخل في الزيادة ان يزيد في الصلاة شيئا بعد التسليم مثل ما لو سلم من اثنتين في رباعية او ثلاثية او سلم من ثلاث في رباعية فانه هذا السلام قبل اتمام الصلاة زيادة

23
00:09:03.800 --> 00:09:21.950
اليس كذلك ثم اذا انفتل ايضا الى الناس فهذه زيادة اخرى ثم اذا تكلم مع الناس فهذه زيادة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من اثنتين سجد بعد السلام

24
00:09:22.000 --> 00:09:44.950
قال طائفة من اهل العلم بانه زاد في الصلاة زاد التسليم وزاد الانفتال واشباه ذلك فهذه في موضعها زيادة فهو بالنظر الى جملة الصلاة سلم عن نقص ولكن هو كبر تكبيرة الاحرام وسلم

25
00:09:45.250 --> 00:10:05.050
تسليم الذي منه الانصراف وفيما بينهما زاد اشياء زاد التسليم في غير موضع وزاد الانفتال الى اخره فتعتبر زيادة لا نقص بهذه الحالة فاذا زاد شيئا من ذلك فانه يشرع له السجود

26
00:10:05.400 --> 00:10:28.350
فيجب في موضعه ويسن فيما اذا زاد قولا في الصلاة في غير موضعه كما سيأتي بيانه فهذا معنى الزيادة يعني ان الزيادة يزيد فعلا او يزيد قولا اما من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة

27
00:10:28.450 --> 00:10:56.450
فيها ونقصر النقص ان ينقص من الصلاة شيئا مثل ان يترك سجدة او ان يترك التشهد الاول واشبه ذلك يعني شيء واجب عليه او هو ركن ينقصه فاذا نقص هنا ركنا

28
00:10:56.700 --> 00:11:22.000
من اركان الصلاة فتقدم لنا انه لا يسجد له للسهو لان نقص الركن لابد من الاتيان به فلا يشرع السجود لنقص ركن فاذا هنا يقصد بقوله يشرع لزيادة ونقص انه نقص الواجبات

29
00:11:22.700 --> 00:11:53.550
مثل ما ذكرنا في التشهد الاول او ترك تسبيح واجب او شيئا من الواجبات اشكل الشك هو استواء الطرفين  هذا عند اهل الاصول ان الشك استواء الطرفين واما غلبة الظن فهي ترجيح احد الطرفين على الاخر

30
00:11:54.350 --> 00:12:23.500
والوهم هو الوجه المرجوح الجانب المرجوح الظعيف فمثلا لو عندك شيء باحتمال فصار عندك احتمالان متساويين فان هذا يكون شكا عند الاصوليين واذا كان الاحتمالان غير متساويين فاحدهما ارجح فيقال للراجح

31
00:12:24.000 --> 00:12:47.350
غلبتهم ويقال للمرجوح للجهة الثانية وهم مثل مثلا في الصلاة على طريقة الاصوليين لا طريقة الفقهاء مثل في الصلاة يغلب على ظنك انك صليت ثلاث واحتمال انك صليت اربعة الاربع هذه عندهم تسمى

32
00:12:47.500 --> 00:13:08.050
وهي وهم الثلاث هذه تسمى غلبة ظن اما اذا استوى ثلاث او اربع فيسمى عندهم شك هذا اصطلاح اهل الاصول اما الفقهاء فاذا عبروا بكلمة شك فانه عندهم مقابل لليقين

33
00:13:08.750 --> 00:13:34.800
مقابل لليقين يعني انه اذا لم يتيقن فهو شاك سواء استوى عنده الطرفان ام غلب جانب احد الطرفين يعني على ذلك الشك وغلبة الظن تعتبر شكا عند الفقهاء فاذا قوله وشك هذا نقول اذا لم يتيقن

34
00:13:35.500 --> 00:13:56.250
هذا من جهة دلالة اللغة لان تفصيل الشك وغلبة الظن والوهم هذا تفصيل حادث عند الاصوليين. ومعلوم ان النصوص القاعدة مرجعها الى ما كان عليه معهود العرب قبل مجيء هذه الاصطلاحات

35
00:13:56.450 --> 00:14:23.500
فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر بالشك وعمر بقلبة الظن وهذا عند العرب هو مقابل لليقين فاذا لم يتيقن فهو شاك ولو كان الاحتمال راجحا كما جاء في حديث عبد الله ابن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليسجد

36
00:14:23.700 --> 00:14:46.300
اجدتين وفي بعضها بعد ما يسلم فاذا هنا كلمة شك المقصود بها خلاف اليقين اذا لم يتيقن فانه يسجد للسهو هنا يبني على اليقين يأتينا تفصيل الكلام في الشك قال

37
00:14:46.400 --> 00:15:16.850
يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة قوله لا في عمد يعني ان من زاد عامدا او نقص عامدا فان صلاته تبطل سواء زاد ركنا هامدا او نقص ركنا عامدا او زاد واجبا او نقص واجبا

38
00:15:17.350 --> 00:15:37.950
ولهذا قال لا في عمد وهي معلومة فيما سبق لان هذا السهو يشرع لزيادة ونقص وشك اذا سهى يعني غير متعمد. فقوله لا في عمد هذا واظح لانه لو تعمد زيادة ركن او زيادة واجب فانه

39
00:15:39.500 --> 00:16:09.800
تبطل صلاته ولو تعمد نقص وركن فان صلاته تبطل ولو سهى فنقص ركنا او سهى فزاد ركنا فعلى التفصيل الذي مر. المقصود ان العمد يعني انه لا يزيد عامدا ولا ينقص متعمدا

40
00:16:10.300 --> 00:16:27.650
وانما تكون الزيادة والنقص في جهة السهو لا جهة التعمد وهذا المقصود به في الاركان والواجبات اما في الاذكار او في الادعية او نحو ذلك ففيها تفصيل يأتي ان شاء الله

41
00:16:28.250 --> 00:16:54.700
قال في الفرض والنافلة بالفرض والنافلة هل يغني عن قوله في الصلاة لو قال في الصلاة ولم يقل في الفرض والنافلة الجواب ان قوله في الفرض والنافلة مقصود لان سجود السهو يشرع في الصلاة المفروضة وفي النافلة

42
00:16:55.150 --> 00:17:24.900
وهذا يخرج ما لم يكن قناة مثل سجود تلاوة وسجود الشكر وسجود له نفسه لان السجود لا يسمى فرضا ولا نافلة. وهو يتبع عندهم في احكام الصلاة لكن ليس صلاة من كل وجه

43
00:17:25.700 --> 00:17:47.450
فاذا يخرج قوله في الفرض والنافلة صور السجود ان يكون يسجد يعني سجدة شكر فسها فيها سجدة تلاوة سها فيها او او ايش او سجود السهو او سجود السهو سهى فيها

44
00:17:48.000 --> 00:18:07.550
وهناك صلوات مفروضة او تكون نافلة في حق البعض ولا تدخل في هذا العموم ايضا فنقول اذا ليس مفهوم قوله في الفرض والنافلة انه كل صلاة مفروضة وكل صلاة نافلة

45
00:18:08.050 --> 00:18:24.350
وانما هذا يخرج السجود ما لم يسمى صلاة الاشياء التي لا تسمى صلاة وان الحقوها بالصلاة حكما في الشروط مثل استقبال القبلة والطهارة على تقدير المذهب الصلوات التي لا تدخل في ذلك

46
00:18:25.400 --> 00:18:51.950
اخرجوا منها اولا صلاة الجنازة وصلاة الجنازة فرض كفاية واذا صلي على الميت فبالنسبة للذين يأتون بعد لهم يعتبر متنفلين الصلاة في حقهم ليست فرضا نافلة الصلاة ليس فيها سجود فهي توصف بانها صلاة فرض او نافلة

47
00:18:52.250 --> 00:19:13.850
لكن اذا سهى فيها فانه لا سجود سهو عليه. لان الصلاة اصلا ليس فيها سجود فاذا لم يشرع السجود في اصلها فلا يشرع في جبر سهوها من باب اولى الصلاة الثانية

48
00:19:14.100 --> 00:19:35.400
التي هي صلاة فرض او صلاة نافلة البعض الاحوال صلاة الخوف صلاة الخوف لا يشرع لها سجود ولو سهاء فان السهو لا يسجد له لا يشرع له السجود اصلا في صلاة الخوف

49
00:19:35.950 --> 00:20:02.250
لان صلاة الخوف الشارع خفف بعض الاركان فيها فامر بترك بعظ الاركان ببعض المهمومين تعرف ينقسم الجيش طائفتين في طائفة تجلس ما تقوم معه طائفة اخرى تقوم فتترك بعض الاركان وسجود السهو قصاراه ان يكون

50
00:20:02.300 --> 00:20:27.300
واجبة في ترك ايضا في صلاة الخوف ولهذا قال العلماء صلاة الخوف لا سجود فيها سجود سهو. فلو سهى فان سهوه معفو عنه من جهة الاسم كغيره وكذلك معفو عنه من جهة انه لا يجبر بسجود السهو

51
00:20:27.800 --> 00:20:52.950
ثم بدأ الان يفصل قال فمتى زاد الفاء هذه فالتفصيل كالتي في قول الله جل وعلا فاما فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث فالتفصيل تأتي غالبا

52
00:20:53.100 --> 00:21:17.800
بعد جمل يترتب عليها جمل يعني يكون ما بعدها تفصيلا مركبا لجمل مركبة قبل ذلك فعندك يسرى او لزيادة كان يأتي يقول يشرع لزيادة ككذا وكذا وكذا ثم يقول ونقص كذا وكذا وكذا. ثم يقول وشك كذا وكذا وكذا

53
00:21:17.950 --> 00:21:38.800
فلما جعلها مركبة يشرع لزيادة ونقصد وشك احتاج ان يأتي بالفال التفصيل هذه ينتبه لها لابد ان ينتبه لها طالب العلم بمعاني الكلمات التي يستعملها العلماء قال فمتى زاد فعلا

54
00:21:39.000 --> 00:22:04.150
من جنس الصلاة هنا اشترط للزيادة التي سيكون لها الحكم الذي سيأتي اشترط لها شرطين. الاول ان يزيد فعلا والثاني ان يكون الفعل من جنس الصلاة بالمفهوم انه لو زاد قولا

55
00:22:04.750 --> 00:22:24.400
فليس هذا هو الحكم الثاني انه لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة فان هذا ليس هو الحكم فاذا هنا عيدان. القيد الاول ان تكون الزيادة في هذه الصورة ان تكون فعلا

56
00:22:24.450 --> 00:22:50.350
والثانية ان تكون ان يكون الفعل من جنس الصلاة قال فمتى زاد فعلا؟ قلنا ان الفعل يخرج القول والصلاة افعال واقوال من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت

57
00:22:50.450 --> 00:23:13.350
وسهو يسجد له تلحظ انه قال زاد فعلا قياما او قعودا ولم يقل كقيام او قعود الى اخره فتكون كلمة قياما هذه بدل من فعلا. فمتى زاد فعلا قياما او قعودا او

58
00:23:13.350 --> 00:23:37.050
ركوعا او سجودا ويكون قياما هذي بدل بعض من كل. مع ان الفعل يخرج القول. والصلاة افعال  من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت. وسهوا يسجد له

59
00:23:37.650 --> 00:24:00.300
تلحظ انه قال زاد فعلا قياما او قعودا. ولم يقل كقيام او قعود الى اخره  فتكون كلمة قياما هذه بدل من فعلا. فمتى زاد فعلا قياما او قعودا او ركوعا او سجودا

60
00:24:00.350 --> 00:24:27.050
فيكون قياما هذه بدل بعض من كل لان الفعل هذا كل احد صوره القيام. صحيح فعلى هذا تكون الزيادة المذكورة قيام قعود ركوع وسجود للحصر لا للتمثيل فاذا هذا الحكم لهذه الاشياء الاربعة متى زاد فعلا

61
00:24:27.350 --> 00:24:49.000
وهذا الفعل احد هذه الاربعة اشياء قيام القعود والركوع السجود عمدا بطلت وتلحظ ان ان هذه الاربعة اركان القيام ركن والقعود ركن والركوع ركن والسجود ركن. يعني متى زاد ركنا من هذه الاركان الاربعة

62
00:24:49.000 --> 00:25:16.250
حمدا بطلت وذلك لان سجود السهو انما كان جبرا للسهو بنص الاحاديث اما العامد الذي يزيد على ما جاء به الشرع في صفة الصلاة عامدا فانه لا يستحق الجبران بل تبطل صلاته لانه عمد

63
00:25:16.750 --> 00:25:40.750
الى الصلاة فزاد فيها فعلا من هذه الافعال فاذا دليل بطلانها عمدا ان النصوص قيدت ما يجبر بسجود بسجود انه السهو او النسيان او الشك اما العمد فبمقتضى المفهوم انه لا يعذر

64
00:25:40.850 --> 00:26:09.900
ايه  هذا ظاهر قال وسهو يسجد له  سهو يعني زاد قياما سهوا مثاله ان يأتي فيريد ان يقوم الى خامسة انتهى من اربع ثم قام الى خامسة بعد ما قام واستتم قائما

65
00:26:10.000 --> 00:26:37.250
نبهوا او هو تذكر فجلس. هنا زاد قياما من جهة السهو فهناك هذا هذه الزيادة يسجد لها او زاد قعودا زاد قعودا في الصلاة يريد ان يقوم الى الرابعة فجلس في الثالثة

66
00:26:37.300 --> 00:27:03.700
للتشهد هذا جلوس زيادة زاد قعوده اذا كان سهوا يسجد له او زاد ركوعه ركع ثم قال سمع الله لمن حمده فاطال الدعاء ثم غلبها حديث نفس انسي هل ركع او لم يركع

67
00:27:03.950 --> 00:27:27.000
فركع مرة اخرى ثم انتبه انه زاد ركوعا فهنا يسجد له او سجودا سجد ثلاث سجدات ساهيا فهنا يسجد ايضا له المقصود من ذلك ان هذه الافعال الاربعة متى زاد فعلا منها

68
00:27:27.100 --> 00:27:52.550
فانه يسجد للسهو اذا زاده ساهيا. اما اذا تعمده فهو مبطل لصلاته ثم فصل زيادة على ذلك بقوله وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها  اذا زاد ركعة اما علم

69
00:27:52.700 --> 00:28:16.300
انه زاد الركعة حتى فرغ وانتهى اما بنفسه او بتنبيه من نبه فانه يسجد لها بعد السلام كما حصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث زاد خامسة  لما سلم نبهوه

70
00:28:16.650 --> 00:28:41.550
فسجد بعد السلام عليه الصلاة والسلام سجد ثم سلم لان هذه الزيادة وقعت في الصلاة وهو لا يمكن ان يتداركها الا بالسجود فهو زاد الان ركعة سواء سلم او او تذكر وهو في السجود فمثلا قام الى خامسة

71
00:28:41.700 --> 00:29:05.000
ثم لما سجد تذكر انه فان هذه خامسة هنا ليس عليه الا السجود والسجود يكون هنا بعد السلام فقوله اذا فلم يعلم حتى فرغ منها مفهومه انه اذا علم قبل الفراغ

72
00:29:05.200 --> 00:29:27.650
فانه يعني الفراغ من الركعة فانه له حكم اخر وهو الذي سيأتي بعد ذلك ولهذا قال وان علم فيها جلس في الحال اذا علم وهو في اثناء الركعة الزائدة قام استتم قائما وبدأ في الفاتحة ثم علم انها خامسة بتسبيح من سبح به

73
00:29:27.650 --> 00:29:55.850
او بتنبهه هو اما اماما او منفردا او مأموما فان الواجب عليه ان يجلس في الحال ولا يقال هنا انه اذا استتم قائما فلا يرجع مثل ما جاء في حديث المغيرة في قيام من من التشهد الاول ترك التشهد الاول اذا استتم قائما

74
00:29:55.950 --> 00:30:13.950
فانه وبدأ في الفاتحة فانه لا يرجع هذا يختلف عن ذاك لان هذه زيادة ركعة اصلا زيادة ركن واما ذاك فهو ترك واجبا وشرع في ركنه فانه اذا استتم قائما

75
00:30:14.450 --> 00:30:33.600
فانه لا يرجع لان الصلاة لا زال لها بقية. ولكن هذا زاد. فان استمر ولو لحظة بعد علمه بطلت صلاته. لانه يكون هذا القيام الزائد بعد علمه بانه زائد فيكون

76
00:30:33.900 --> 00:31:03.650
زاد شيئا ولو قليلا عمدا فتبطل صلاته كلها ايعيد ولهذا قال هنا وان علم فيها وكلمة فيها تشمل كل الصلاة ولو قبل السلام بلحظة طيب هل ما بين التسليمتين في الصلاة ام خارج الصلاة

77
00:31:04.650 --> 00:31:28.350
ما بين التسليمتين هل هو في الصلاة ام خارج الصلاة تنبه بين التسليمتين  ان قلنا ان ان قلنا ان التسليمتين ركنان فيكون ما انتهى من الصلاة وانما ينتهي بالتسليمة الثانية

78
00:31:28.650 --> 00:31:47.750
واذا قلنا الركن هو التسليمة الاولى والثانية سنة سيكون تكون الثانية خارج الصلاة اذا قوله وان علم فيها جلس في الحال على كل هذا بحث متعلق بكلمة فيها. اما جلوسه يكون هو جلس وانتهى من اصل

79
00:31:49.300 --> 00:32:10.400
قال ان علم فيها جلس يعني وهو قائم علم مباشرة يجلس وقوله جلس في الحال يعني في حال علمه في الحال التي علم فيها في لحظة علمه فنفهم منه انه ان اخر عن الحال بطلت الصلاة وهذا المفهوم صحيح

80
00:32:10.450 --> 00:32:31.050
ان هو ان اخر يكون زاد شيئا مثل ما ذكرنا قال جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد تشهد مثل قاملة خامسة في ثالثا في الفجر او رابعة في المغرب او خامسة في الظهر والعصر والعشاء

81
00:32:31.500 --> 00:32:50.300
فهنا فيكم ما تشهد فاذا قام الى خامسة تنبه فيجلس مباشرة فيتشهد لانه لم يتشهد او كان تشهد لظنه ان هذه مثلا الثانية ويتجاهد التشهد الاول ان لم يكن تشهد

82
00:32:50.350 --> 00:33:09.450
فاذا كان تشهد فلا يأتي بتشهد مرة اخرى بانه ان زاد تشهدا اخر فيكون قد جمع بين زيادتين يأتي ويجلس ويكمل من الموظع الذي وصل اليه الموضع اللي وصل اليه ممكن يكون

83
00:33:10.050 --> 00:33:27.950
واقتصر على التشهد فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون كقول بعض اهل العلم يأتي بالتشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد ظنا منه ان هذا هو الاول فيكون يكمل ما بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:33:28.700 --> 00:33:53.050
لهذا قال هنا جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم وسجد وسلم هذا على ان السجود يكون قبل السلام فيأتي تفصيل مواضع السجود في ما هو قبل السلام وما هو بعد السلام

85
00:33:55.150 --> 00:34:16.600
انتقل الان الى مسألة جديدة وهي مسألة تنبيه المأموم الامام على سهوه قال وان سبح به ثقتان سبح به يعني قال له سبحان الله وسبحان الله هي المشروعة دون غيرها

86
00:34:17.050 --> 00:34:35.450
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال اذا نابكم في الصلاة شيء ان يسبح الرجال ولتصفحي او قال ولتصفط النساء التسبيح هو المشروع للرجال لقول سبحان الله

87
00:34:36.250 --> 00:34:57.450
هل هذا من جهة القيد بمعنى الشرط وانه لا يشرع غيره يعني لو ما سبح نبهه بطريقة اخرى تنحنح له او صفق الرجل على ظهر كفه او صفق في باطنها

88
00:34:57.950 --> 00:35:20.100
او ظرب على شيء هل هذا يقوم مقام التسبيح الجواب نعم وانما التسبيح افظلية وهو السنة فلو نبهه باي شكل من اشكال التنبيه فهذا يقوم مقام التسبيح لان المقصود من التسبيح التنبيه

89
00:35:20.650 --> 00:35:54.200
ولم يكن بالشرطية  لهذا صار النساء لهم التصفيق فالنساء لهم الفعل والرجال لهم في القول فدل ذاك على ان الفعل غير مقيد والقول غير مقيد لكن الافظلية في هذا انه يسبح. فاذا قوله هنا وان سبح به ثقتان بناء على الافضل ولا يفهم منه انه لو

90
00:35:54.200 --> 00:36:17.250
ونبهه ثقتان بغير التسبيح انه لا يصير الى قولهما. لا وانما اذا نبه الامام على سهوه بتسبيح او بغيره من ثقتين فانه يصير اليه كما سيأتي بشرطه قال وان سبح به

91
00:36:17.800 --> 00:36:45.200
ثقة قوله به نفهم منه ان يكون التسبيح مقصودا به الامام اما اذا سبح لا لهذا القصد فانه لا يعتبر ذاك وهذا يعرف بوقائع الاحوال بعرف الناس فاذا قد يسبح هو

92
00:36:45.400 --> 00:37:06.400
لنفسه وقد يسبح لغيره وقد يسبح بامامه فالمقصود من هذا الحكم ان يكون التسبيح بالامام لا بغيره فاذا كلمة به مقصودة في ان يكون التسبيح بالامام لا بغير الامام ثقتان

93
00:37:06.900 --> 00:37:40.400
الثقة هو العدل ظاهرا وباطنا هذا هو الثقة لقاح في الفقه من عدالته ظاهرة وباطنة  اذا جهلت عدالته الباطنة فيكتفى بالعدالة الظاهرة اما اذا كان عدلا في الظاهر غير عدل في الباطن فليس بثقة

94
00:37:41.200 --> 00:38:03.550
فتلخصنا من فتلخص من هذا ان الاحوال اولا ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا الثاني ان يكون عدلا طاهرا وليس عدلا باطلا والثالث ان يكون عدلا في الباطن وليس عدلا في الظاهر

95
00:38:03.950 --> 00:38:22.650
والاخيرة ان لا يكون عدلا ظاهرا ولا باطنا السقة من كان عدلا ظاهرا وباطنا. فان كان عدلا في الظاهر ولكنه في الباطن ليس بعدل مثل ان يسبح بالامام فلان من الناس

96
00:38:22.700 --> 00:38:42.000
يعرفه ظاهره الالتزام ولكنه يبلو عليه في الباطن الاستخفاف مثلا او الكذب او كثرة المزح او السخرية او ما شابه ذلك مما لا يناسب العدالة في الصلاة فانه لا يكون ثقة في هذا المقام

97
00:38:42.300 --> 00:39:06.100
فاذا هذا المقام في الثقة مطلوب ان يكون المسبح عدلا في الظاهر وفي الباطن قال بعض اهل العلم العدالة هنا في الظاهر والباطن مقيدة بما كان في الصلاة يعني يكون معظما للصلاة لا يكذب في امرها

98
00:39:06.600 --> 00:39:34.550
لان المقصود بالثقة ان يكون خبره صحيحا والاول اولى ان يكون المسبح عدلا ظاهرا وباطنا عند الامام ودليل ذلك انه عليه الصلاة والسلام لما سلم في حديث ذي اليدين من اثنتين

99
00:39:35.150 --> 00:39:54.250
سكت القول وفيهم ابو بكر وعمر. وهذا وهاب ان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذو اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت

100
00:39:55.050 --> 00:40:15.400
فقال لم انسى ولم تقصى قال بل نسيت فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وعمر فقال لهما احق ما يقول ذو اليدين فقالا نعم تدل بذلك على ان

101
00:40:15.750 --> 00:40:40.000
الامام يرجع الى الثقات ممن وراءه واما من لم تعلم عدالته في الباطن ولو كان عدلا في الظاهر فانه يترك لا يقال ان ذا اليدين لا يقال ان ذي اليدين صحابي والصحابة عدالتهم معروفة ظاهرا وباطنا

102
00:40:40.100 --> 00:41:00.900
لان المقصود هنا التشريف فترك النبي صلى الله عليه وسلم شهادة اليدين  اخذ بشهادة ابي بكر وعمر فالمقصود هنا ان الثقة بحسبها فلو سمع الصوت وهو يعلم انه صوت فلان الذي هو فاسق في الباطن

103
00:41:01.100 --> 00:41:17.900
يعلم منه في الباطن اشياء غير جيدة واشياء مفسقة مبطلة للعدالة او يعلم ان خبره غير متثبت منه او انه يستعجل ولا يتأنى او انه خفيف ليس ممن يعتمد على

104
00:41:18.050 --> 00:41:41.650
تنبيهه فان له ان يترك مثل ما يدل عليه ظاهر هذا الكلام قال وان سبح به ثقتان هذه الصورة مع دليلها فاصر فاصر يعني الامام اصر يعني لم يلتفت لقول الثقتين لم يلتفت لتسبيح الثقتين

105
00:41:42.350 --> 00:42:11.550
ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته هذه الجملة فيها ان الامام له ان يأخذ بقول نفسه في حال واحدة فقط وهي ما اذا جزم بصواب نفسه وفي غير ذلك لا يأخذ بقوله ان سبح به ثقتان

106
00:42:11.700 --> 00:42:31.650
سواء كان جازما بخطأ بخطأ نفسه وهذا واضح او كان يغلب على عليه الظن انه مصيب او شك في المسألة او تردد فيما اذا لم يكن ملتزما بصواب نفسه يجب عليه ان يرجع الى قول الثقتين

107
00:42:32.300 --> 00:42:57.350
لهذا قال هنا ان سبح به ثقتان فاصر. يعني على قوله فاصر ولم يجزم بصواب نفسه فان اصر لجزمه بصواب نفسه فان صلاته لا تبطل لانه مقدم هو وهكذا يكون القاظي وغيره اذا جزم ان الذي

108
00:42:57.950 --> 00:43:13.750
تجد عنده شاهد زور ولو كانوا اثنين ثلاثة فانه يبطل ذلك اذا جزم بان الذين شهدوا لرؤية الهلال ثلاثة اربعة يجزم انهم في اي صورة مثلا وش من الصور في الصيام

109
00:43:13.850 --> 00:43:41.650
يخبرون بالشهادة ويكون قولهم غلطا جزما مثل ايش مثاله لو شهد عندنا مثلا في هذه البلاد خمسة او سبعة او اكثر شهدوا بانهم رأوا الهلال ليلة في الليلة الاخيرة من شعبان او في الليلة الاخيرة من رمضان

110
00:43:42.000 --> 00:44:02.700
لاثبات دخول رمظان او اثبات دخول شوال قالوا رأينا الهلال وثبت عندنا ان الشمس في في بلاد هي غرب عنا مثل المغرب او تونس او ليبيا يعني بلاد البعيدة اللي في الغرب عنا

111
00:44:02.750 --> 00:44:21.100
ان الشمس غابت كاسفة يعني غابت وهما كاسفة في لحظة الغياب علمنا بيقين من اهل تلك البلاد قالوا لنا بالتلون الشمس عندنا غابت كاسفة ما نشوف ضوءها كاسفة او ان كسوفها جزئي

112
00:44:21.750 --> 00:44:41.800
فهنا نجزم بان انه في الوقت الذي كان عندنا الشمس غابت ان الهلال لم يتأخر عنها لانه لم يطابقها ومن جراء ذلك يحدث الكسوف فيما اجرى الله به سنته الا في بلد هي غرب عنا

113
00:44:41.800 --> 00:45:02.850
اليس كذلك انه الهلال مثلا نبي نخرج عن هذا لكنه لا بأس الهلال يعني القمر النص نصف الشهر الشمس يعني في نصف الشهر بالضبط. الشمس تغرب والقمر يطلع اليس كذلك من الشر

114
00:45:03.300 --> 00:45:27.500
هذا تغرب وهذا والشمس آآ اذا غربت القمر يطلع من الشرق اليس كذلك طيب يبدأ يتناقص مع اخر الشهر حتى يصير في اخر حتى يصير في اخر ليلة  الشمس تغرب قبل اخر الشهر بليلتين والقمر بعدها مثلا بنص ساعة بساعة

115
00:45:27.600 --> 00:45:53.200
هم ثم في اخر يوم يكون الشمس تمشي والقمر معها حتى يحصل تطابق بينهما فاذا حصل التطابق بينهما سبقت الشمس القمر في المغيب فتخلف القمر رؤيا. قيل رؤيا الهلال. فيكون مغيب الشمس قبل

116
00:45:53.250 --> 00:46:10.800
مغيب القمر فنرى الهلال متخلفا في جزء سبقته وهو تخلف لانه يسبق الشمس في نصف الشهر الاخير ما يغيبه قبل ولا لا هو يغيب بعد الشمس ولا يغيب قبل الشمس

117
00:46:11.150 --> 00:46:31.900
يغيب حول الشمس لانك تشوفه انت من الليل صحيح يغيب فترة حتى يأتي الوقت يتقاصر حتى يأتي وقت الولادة هو متطابقة فاذا غابت الشمس قبل خلف الهلال  رؤية لمدة عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة ثم يغيب الهلال بعد الشمس. واضح

118
00:46:31.950 --> 00:46:47.950
اذا قال لنا قائل اثنين ثلاثة اربعة من الشهود حل الهلال رأينا هذا ثم في بلد هي غرب عنا بعيدة مثل المغرب او الجزائر او تونس قالوا غابت الشمس كاسفة ما يمكن تكسف الا يكون ثمة تطابق لان الولادة

119
00:46:47.950 --> 00:47:12.950
تكون بعد بعد تمام الكسوف يكون الولادة يكون الشمس تسبق القمر. فاذا كانت هناك غابة كاسفة نقول هذولا غلطوا. لو كانوا من اهل الادراك اقوى البصيرة يقول غلطت فهنا يجزم القاضي بانهم غلطوا فلا يأخذوا بشهادتهم ولا يجوز لهم ان يأخذوا بشهادة انفسهم مع تغليط

120
00:47:13.050 --> 00:47:33.450
القاضي لهم. اذا هنا نقول في هذه الحال ان سبح بالامام ثقتان فاصر في حال انه لا يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. لانه اذا لم يجزم بصواب نفسه فيجب عليه الرجوع الى

121
00:47:33.700 --> 00:47:53.000
قولهما اذا كان شاكا فاصر بطلت صلاته اذا كان غالب على ظنه وصحة كلامه هذين لكن ما اخذ بكلامهما بطلت الى الا في حالة واحدة ان يكون جازما بصواب نفسه. لهذا قال هنا

122
00:47:54.050 --> 00:48:15.100
فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته صلاته باطلة لانه لم يرجع الى قول ثقتين بشيء لم يتيقنه فيكون في مقام من زاد زيادة متيقنا انها زيادة لان قول الثقتين

123
00:48:15.300 --> 00:48:34.600
او لا من رأيه لانه لم يجزم بصواب نفسه فطلت صلاته واضحة. نأتي الى الان الى الجملة التي بعدها يحتاج الى انتباه قال وصلاة من تبعه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما

124
00:48:35.850 --> 00:49:08.300
صلاة من تبعه عالما تبطل ايضا. هنا عالم بايش هنا نظروا فيها هل العلم هنا علم بانها زائدة او علم بحكم بالحكم علم بانها زائدة او علم بالحكم. لانه قال بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. كلمة عالما تحتمل ان يكون

125
00:49:08.300 --> 00:49:23.900
بالزيادة او ان يكون العلم بالحكم. يعني يقول انا والله قمت مع الخامسة ادري انها خامسة لكن ما اعرف انها لا اعلم انها حرام اني اتابعه لكن اعلم انها خامسة هذي حالة

126
00:49:24.050 --> 00:49:42.800
شخص اخر يقول انا لا اعلم انها خامسة تابعته مع عدم علمي بانها خامسة. اخر يقول انا تابعته عالما بانها خامسة عالما بان لان هذا ما يجوز انه ما يجوز متابعته في الخامسة

127
00:49:42.850 --> 00:50:01.700
اذا فالعلم هنا محتمل فما المراد به اذا نظرنا الى دليل هذه المسألة في حديث ابن مسعود فانهم تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام عالمين بانه زاد ركعة خامسة. اليس كذلك

128
00:50:01.850 --> 00:50:28.250
وهو عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاتهم بعلمهم انها خامسة فيكون اذا العلم راجع الى الحكم. ولم تبطل صلاتهم لان الزمن زمن تشريف ولهذا سألوا ازيد في الصلاة فاذا هنا كلمة عالما العلم

129
00:50:28.900 --> 00:50:49.350
بالحكم لا العلم بالزيادة هذا يغلط يغلط فيها كثير من من الائمة يلتفت على الجماعة يقول اللي قام معي وهو يدري انها خامسة ترى صلاتها باطلة هذا غير صحيح من قام وهو يعلم حرمة متابعته يعلم الحكم بطلت صلاته

130
00:50:49.700 --> 00:51:13.250
قال بعدها لا جاهلا. الجهل هنا راجع الى الجهل بالحكم او ناسيا تابعوه ناسي ولا من فارقه كذلك من فارقه لما شاف انه سبح به ولم يرجع ففارقه وصلى وتشهد وسلم هذا لا تبطل صلاته

131
00:51:13.500 --> 00:51:33.450
هنا نقول ما الحكم في هذه الحال؟ اذا قام الامام الى خامسة ما الحكم نقول لا يخلو من صور الصورة الاولى ان يقوم الى خامسة مع عدم تنبيه احد له

132
00:51:33.900 --> 00:51:54.600
اذا قام الى خامسة ولم ينبهه احد فهنا من علم انها خامسة يجب عليه ان يجلس ينتظر حتى يأتي الامام ويسلم معه الصورة الثانية ان يسبح به ثقتان ولكن الامام

133
00:51:55.100 --> 00:52:13.150
اصر فاتم ولا ما ندري هل هو جازم بصواب نفسه او لم يجزم بصواب نفسه ففي هذه الحال ايضا المأموم يجلس ما يجوز له يتابعه يجلس ينتظر قال طائفة من اهل العلم

134
00:52:13.200 --> 00:52:34.650
له ان يفارقه لانه فيما زاد لا يستحق المتابعة لاننا نجزم انه اخطأ فاذا جزم المصلي بان الامام زاد في الصلاة ركعة فان له ان يتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويقوم

135
00:52:34.950 --> 00:52:54.200
لانه ليس له حق في المتابعة هذه ولهذا قال هنا ولا من فارقه. فاذا اذا زاد الامام ركعة فنقول المأموم مخير اما ان ينتظر حتى يأتي الامام ويسلم معه وهذا افضل

136
00:52:54.400 --> 00:53:16.000
واما ان يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويفارقه ولا شيء عليه في ذلك وهذا معنى قوله وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا او ناسيا ولا من فار

137
00:53:16.000 --> 00:53:45.200
نكتفي بهذا العمل. قد نطيل عليكم ما ودنا مرات نمر مرورا سريعا لكن   هذا اللي كنا نشكو منه نجلس في هالكتاب كم عشرة ولا عشرين سنة على العموم هي دراستنا هذه فتح باب

138
00:53:45.550 --> 00:54:00.950
ليست دراسة علمية كما ينبغي فتح باب تصور الفقه ومعرفته وكيف تتعامل معه ان دراسة الكتاب كامل يحتاج الى عمر الى عمر طويل اللي ينهون مثل الزاد وغيره دراستهم يومية

139
00:54:01.200 --> 00:54:18.700
كل ما كان مشايخ نجد عليه رحمهم الله دراستهم يومية غير الجمعة يأخذون كل يوم ثلاثة اسطر هكذا كان الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله يأخذ سطرين ثلاثة حسب سعة المسائل من

140
00:54:19.200 --> 00:54:39.550
فعدم سعتها وكل يوم يختمون الزاد في سبع سنين سبع سنين مع مع انها كل يوم لان فيها تفصيل والعجل في خمس سنين ونحو ذلك حسب تفصيل الشرح ما من عدم تفصيله

141
00:54:40.600 --> 00:55:02.750
الله لا يحرمنا واياكم الاجر والثواب  هل الفاتحة ركن في كل ركعة؟ مر معناها ام على هذه سابقا هل من اسر في صلاة الفجر ناسيا ولم يسجد لعدم العلم بانها لا تجبر. تعيد الصلاة؟ لا

142
00:55:02.850 --> 00:55:31.300
الجهر هو الاصرار في مواضع السنة كما ذكرنا فلا يشرع له لا يشرع له سجود لان السجود عندهم هذا خاص بايش  من الافعال وهذا من من الاقوال الا اذا قلنا هذا فعل فانه يشرع السجود له بمعنى يستحب. لكن ان ترك

143
00:55:31.300 --> 00:55:54.050
السجود لهذا فلا شيء عليه بالاتفاق آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي هذا على جهة الاستحباب لا جهة الايجاب الواجب سبحان ربي العظيم

144
00:55:54.300 --> 00:56:07.350
وهذا الدعاء مستحب من اتى به فقد اتى بسنة ومن تركه فلا شيء عليه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد