﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:32.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد وبهذا اليوم اليوم يوم الاحد الموافق للحادي عشر

2
00:00:33.000 --> 00:00:51.250
في شهر جمادى الثاني لعام الفين واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس باذن الله المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله وفي الدرس الذي مضى في زاد

3
00:00:51.750 --> 00:01:15.950
كان افتتاح باب الحيض مسابقة كلام على جملة من المسائل في باب الحيض من اوله نبدأ باذن الله وتعالى هذا اليوم من قول المصنف رحمه الله في اوله قال رحمه الله

4
00:01:16.800 --> 00:01:42.400
لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين هذا هو المذهب وانه لا حيظ قبل تسع سنين السنين المراد هنا سنوات التي على حساب القمر  الهجرية والمراد به ايضا تمام تسع سنين

5
00:01:42.700 --> 00:02:13.250
يعني اتمت التاسعة   العاشرة قبل تسع  مظاهر كلامهم انه على التحديد وقيل انه تقريب وهذه موضع موضع خلاف عندهم لكن هم يقولون وهو قول جماهير العلماء انه لا حيض قبل تسع سنين

6
00:02:14.050 --> 00:02:47.000
وهذه المسألة في تقديري اقل الحيض في تقدير اقل سن تحيض المرأة وكذلك انتهاؤه في اكثر سن ينقطع حيظها عنده ذهب جماهير اهل العلم في انه  لان ابتدائه بتمام تسع سنين

7
00:02:47.150 --> 00:03:10.950
وذكر منصوصا جماعة من اهل العلم رحمة الله عليهم ولكن سبق الاشارة في درس الذي تقدم كلام الامام كلام الامام ابو محمد ابو الفرج رحمه الله محمد. من احمد ابن محمد ابن عبد الواحد الامام

8
00:03:11.200 --> 00:03:31.750
الشافعي الكبير رحمه الله قدم آآ ذكر كلامه في هذه المسألة وسيأتي باذن الله اشارة ايضا الى ما يعرض هذا القول الذي ذكره وان جميع ما ذكروه في هذا الباب يقول غلط عندي

9
00:03:32.600 --> 00:04:03.250
فيما يتعلق في تقديره بسن معين وكذلك تقدير اكثر الحيض واقل الحيو وكذلك اه الظهر بين الحيضتين تقدير ايام الظهر بين الحيضتين. قال كل ذلك غلط عندي. وان ذلك يرجع الى الوجود كيف وجد؟ وعليه صفة وجد

10
00:04:03.600 --> 00:04:23.500
والمعنى من كلامه رحمه الله ان هذا هو الذي جاءت به الشريعة الا ما منعت منه الشريعة  كان الدم معها مستمرا ويعلم انه ليس بحيض على هذا الوجه من استمرار

11
00:04:23.700 --> 00:04:55.450
وبدعمك يرجع الى حالات المستحاضة رحمه الله اختصر المسألة دي مشلتين وهو ان الاصل في الدم المستمر الصحيح انه دم يعتمد عليه قلة وكثرة وانه يعتبر مع المرأة حال خروجه لان الاصل ان ما يخرج منها يكون دم طبيعة وجبلة

12
00:04:55.900 --> 00:05:16.900
ولا يخرج عن هذا الا حين يستمر الدم ولا ينقطع فلا شك انه عند استمراره يخرج من حالة الصحة الى حالة يا رب هذا جاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في احوال مستحاضة وسيأتي الاشارة الى شيء من هذا في كلام مصنف

13
00:05:17.250 --> 00:05:41.250
رحمه الله سيأتي ان شاء الله شيء من الكلام في هذه المسائل ولهذا كان الاظهر والله اعلم انه لا يقدر بسن. معين لا في لا في يعني ابتدائه ولا انتهائه مع الانقطاع دم الحيض

14
00:05:42.250 --> 00:06:09.800
وان كان انه النادر ان تحيض مثلا وهي دون تسع سنين انما العبرة على وجوده وقد وجد وجد ما يعني ذكر في  من مسألة ترجع الى الوجود وسيأتي الاشارة ان شاء الله انه لا يقال على الصحيح

15
00:06:09.850 --> 00:06:31.100
انه يرجع الى عرف وعادة لانه لا يمكن ان يكون هناك عرف وعادة عامة للنساء في هذه المسائل وان الصواب ان يقال الى عادة كل امرأة وهذا هو الذي جاءت به الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

16
00:06:31.800 --> 00:06:56.650
لم يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تقديره بسن انما لا ابتداء ولا انتهاء بمعنى انقطاع الحيض انما جاء بمعنى انه يكون حيضا حال وجوده ابتداء

17
00:06:57.350 --> 00:07:24.800
ولا ينقطع الحيض ويعتبر حال المرأة غير حائض بان ينقطع النمو واللائي يئسن من المحيض فلم يعلقوا بسن بل علقه باليأس وكذلك علقه بالوجود وهذا كثير في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:07:25.300 --> 00:07:43.800
وفي المسائل اتية سيأتي باذن الله اشارة الى شيء من هذا  ولهذا لاحظ قبل تسع سنين ولا بعد خمسين. هذا على المذهب وهذه مسألة فيها خلاف المذهب وغيره الى المذهب

19
00:07:44.000 --> 00:08:04.300
انه الى ستين سنة اذا كانت تحيير حيظا صحيحا وبعد الستين يكون دام فساد لانه عند كثير لا يقال انه استحاضة لانه على هذا القول لا يسبقه دم حيض حتى يكون

20
00:08:04.500 --> 00:08:28.700
استحاضة  انما هو دم دمه فيها سعد وقيل ان آآ ان الجميع يسمى استحاضة والمعنى انه لا يعتبر حيض انه لا يعتبر حيض وعن مالك رحمه الله ان اكثره سبعون سنة

21
00:08:29.100 --> 00:08:49.400
لكن قول الشافعي رحمه الله كذلك ابو حنيفة ورواية عن مالك وقول كثير من اهل العلم انه لا حد لاكثره بالسن وهذا هو الصواب وانه اذا وجد حيض صحيح ومعها

22
00:08:49.750 --> 00:09:15.800
على عادة معروفة فانه يكون حيضا ولو جازت ستين كانت في سن السبعين لانه يرجع الى الوجود وكيف وجد على صفته ولونه وهيئته فانه يكون حيضا وهذا هو الذي قاله عليه الصلاة والسلام فان دم الحيض اسود

23
00:09:16.050 --> 00:09:37.100
يعرف او يعرف عن الخلاف في ظبط الحديث وكذلك الاخبار الكثيرة اذا اقبلت حيظتك وما اشبه ذلك انه علقه باقباله واجباره وهذا هو ظاهر جواب كثير من الائمة حين يسألون عن هذه

24
00:09:37.250 --> 00:10:12.050
المسألة هذه المسألة وان النساء بذلك اعلم كما قال ابن سيرين رحمه الله كما رواه البخاري عنه معلقا وهذا هو ايضا  اه اجابت عائشة رضي الله عنها اي قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمقصود انها في هذه المسألة جعلت المعول عليه هو

25
00:10:12.050 --> 00:10:38.900
وجود الدم وهذا وان كان فيما يتعلق بالنظر في حالها هل انقطع حيظها؟ انما لم تقل مثلا بتقدير معين لا في عدد الايام ولا في عدد السنين هذا هو الاظهر بل قد يجزم بانه هو الصواب في هذه المسألة

26
00:10:38.950 --> 00:11:05.950
وانه هو الذي في الحقيقة يمكن ان تستقيم الفتوى به في حق النساء لان  بسن معين يوقع في حال الاضطراب وعدم الاستقرار في حال المرحين يقع لها مثل هذا حين تراه دم صحيح

27
00:11:06.450 --> 00:11:29.150
يأتي على عادة معينة على عادة مستمرة مستقرة وقد جاوزت الخمسين مثلا او جاوزت الستين او جاء الدم قبل ان تكمل تسع سنين وهو دم على صفات دم الحيض ولونه

28
00:11:29.600 --> 00:11:57.950
كيف يقال ان هذا الدم فشل  ويجرى عليه تكاليف وامور لم يأت حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في في وهذه المسألة من اهم المشاعل خاصة في حال المرأة

29
00:11:58.100 --> 00:12:16.850
وانها تحتاج اليها بل تضطر اليها يترتب عليها وجوب الصلاة وسقوط الصلاة وانه لا يجوز لها ان تصلي ولا يجوز لها ان تقضي الصلاة ومع ذلك لم يأت حرف واحد

30
00:12:16.950 --> 00:12:43.200
في تقديره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولا مع حمل يعني ان المرأة اذا حملت فان  ينصرف الى غذاء الجنين الى غذاء الجنين وتبقى المرأة في هذه الحال وهي حامل

31
00:12:43.300 --> 00:13:07.450
حتى تتنفس وتضع الحمل ويبقى بعض الدم الذي فضل عن غذاء الجنين فتتنفسه في ايام نفاسها وقالوا انها لا تحيي وهذا هو المذهب وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وقال ما لك والشافعي

32
00:13:07.550 --> 00:13:33.400
انها  انها تحيض اذا اوقدت تحيض. قد تحيض اذا امكن ذلك اذا امكن ذلك وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. وهذه المسألة فيها فيها اله قديم وجاء عن عائشة رضي الله عنها فيها روايتان

33
00:13:34.200 --> 00:13:56.750
واختلف عنها واختلف في تصحيح اي القولين عنها رضي الله عنه. فروى عنها ابن المنذر بالاوسط  انها رضي الله عنها قالت لا تدع الحائض لا تدع الحامل الصلاة. يعني ولو رأت الدم

34
00:13:58.050 --> 00:14:17.050
وهذه الاسانيد عنها اسانيد او او اسناد في الحقيقة لا بأس لا بأس به. وجاء عنها من طريق اخر ايضا فهو آآ دليل على انها تقول انها لا تحيض على هذا القول

35
00:14:17.950 --> 00:14:40.650
والاسناد يعني مقارن ليس بذاك قوي لكنه مقارب. وروى ابن المنذر ايضا والدارمي عنها ورواه مالك في الموطأ ايضا من رواية  امي علقمة عنها اه رضي الله عنها انها اه اذا رأت الدم

36
00:14:41.200 --> 00:14:57.500
يعني وحاضت فان ونزل معها الدم على ما كانت تعتاده فانه يكون دم حيض فانه يكون دم حيض وجاء ايضا من رواية يحيى بن سعيد الانصاري عنها رضي الله عنه وهذا منقطع

37
00:14:58.100 --> 00:15:23.800
والذي قبله فيهم علقمة   لا تكاد تعرف الحديث بطريقيه قد يتقوى هو محتمل ويحتمل ان عنها وان عنها روايتين رضي الله عنها هنا كانت تقول لاحدهما ثم رجعت عنه الله اعلم

38
00:15:24.400 --> 00:15:46.300
لكن حكي عن هذا وحكي عنها هذا بهذه الروايات بهذه الروايات  على مقتضى ما قول بعض اهل العلم في هذا الباب مقتضى ما ذكره اه كثير ممن قال انه يرجع الى وجوده

39
00:15:46.400 --> 00:16:13.550
فاذا كانت المرأة لها عادة مستقرة ودم صحيح صريح  ثم حملت ثم استمر بها ثم استمر بها الدم على عاداتها المعروفة. على عانتها المعروفة الاصل انها متيقنة انها دم حيض لأنها قبل الحمل كانت تحيض هذه الأيام

40
00:16:13.900 --> 00:16:36.250
ثم جاءها الدم في ايام في قبل ان تحمل كانت تحيض ثم جاءها الدم على صفته والعادة التي تعرفها يعني قبل ذلك تعرفها قبل ذلك  بمعنى انه كما هو معلوم في

41
00:16:36.500 --> 00:16:57.550
حق النساء ان العادة قد تتقدم يسيرا وتتأخر يسيرا لكنها تعرف الصفة وتعرف وقته وعدده من حيث الجملة ثم استمر بها على هذه الحالة الاظهر والله اعلم ان يجرى هذا الدم مجرى دم الحيض

42
00:16:58.150 --> 00:17:18.250
ان يكون حكمه دم الحيض هذا هو الاصل وبقاء على اليقين واليقين لا يزوله بالشك والصلاة ساقطة عنها وكذلك الصوم ساقط عنها يعني وجوبا ليس ساقط عنها وجوبا في حال الحيض

43
00:17:18.600 --> 00:17:44.150
اما الاداء  هذا في حال الطهر يكون للصوم دون الصلاة لكن في حال يحرم فعلهما. يحرم فعلهما وهو بدعة وبدعة  يعني هذا لا هذا لا يجوز وقضاء صلاتها بدعة بعد طهرها

44
00:17:44.400 --> 00:18:02.350
بدعة ولا يجوز في حال الحيض اشد في حال الحيض  لان هذا هو قول الخوارج هذا قول الخوارج  نصوص صريحة في هذا وسيأتي في كلام المصنف ان شاء الله ستأتي هذه المسألة

45
00:18:02.750 --> 00:18:24.900
المقصود ان ويوم ايه نبقى على اليقين  آآ حيضها وانه على صفات دم الحيض وعلى ما كانت تعرفه. والنبي عليه الصلاة والسلام يستثني حالة من الاحوال لم يقل الا ان تكوني حاملا

46
00:18:25.550 --> 00:18:54.700
لم تكن هذه قاعدة العرب والنصوص في هذا الباب في حال اطلاقها فمن قيد وقال الا في حال الحمل يقعد هذا استثناء والاستثناء تقييد نوع تخصيص تخصيص يحتاج الى دليل. يحتاج الى دليل. وان كان كما قال العلماء كما هو الواقع

47
00:18:55.100 --> 00:19:17.100
ان الحمل حين يوجد فانه يرتفع الحيض وخاصة حين حين ترتفع المرأة في حملها اما في بدايته في هذه الحال الرحم يكون متسعا لخروج الدم. لكن حين ترتفع ويضيق الرحم

48
00:19:17.250 --> 00:19:40.450
فانه في هذه الحال قد ينحبس دم الحيض من الخروج لانه امتلأ منبته وبيته هو الرحم ان تمتلأ بهذا الجنين فيسد مجاري دم الحيض فلا يخرج لكن قبل ذلك فانه قد يخرج وقد يستمر وقد يستمر

49
00:19:40.750 --> 00:20:04.700
على هذي الحالة اما اذا اضطرب دمها في حال حملها ولم يكن على عادتها المستمرة المستقرة في هذه الحال جعل ذاك اليقين وكان الامر مشكوكا فيه فلا يكون حكمه حكم دم

50
00:20:04.750 --> 00:20:25.700
الحي في هذه الحال كل امرأة تعرف نفسها في هذه حامليها. وان كان كما تقدم من الغالب انها لا تحيض ومع ان المرضع قالوا هم هم يقولون انه لا الحامل لا تحيض وان المرضع قل ما تحيض

51
00:20:26.100 --> 00:20:49.500
يعني وانها قد تحيض والاظهر كما تقدم ان الامر يجري على هذا الوصف في حال وجوده علي وجوده في هذه الاحوال هو الشارع اذا علق باوصاف وعلل الحكم يدور مع هذه الاوصاف

52
00:20:49.800 --> 00:21:22.800
ومع هذه المعاني او العدل في هذا وفي غيره فيجب عنتوت رجع  في جميع اماكنها هذا هو يعني ما يؤخذ من اطلاقات النصوص قال رحمه الله  وهذا القول هذا القول انها تحيض ايضا كما تقدم انه رواية عن احمد رحمه الله واختيار تقي الدين رحمه الله

53
00:21:23.150 --> 00:21:48.650
قال رحمه الله واقله يوم وليلة يوم وليلة يعني اقل الحيض كما تقدم ان الحيض له عند عند الجمهور له تقدير وانها لا تحيض بدون تسع سنين هذا في باب السن

54
00:21:48.850 --> 00:22:12.800
كذلك ايضا في اقل الحيض وقالوا ان اقل الحيض يوم وليلة. اربع وعشرون ساعة وقيل يوم يعني بدون ليلته وجاء عن احمد وقيل انه اراد يوم بليلة لانه قد يطلق اليوم ويراد مع الليلة

55
00:22:14.100 --> 00:22:42.000
وهذه المسألة فيما يتعلق بان اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر خمسة عشر. هذا هو قول الجمهور. هذا هو قول الجمهور في المسألتين المسألتين وخاصة قولهم يوم وليلة لكن خالف مالك في اقله وقال لو جاء دفعة

56
00:22:42.200 --> 00:23:06.450
واحدة فانه يكون حيضا يعني ولو كان دفعة واحدة في زمن يسير من يوم وليلة  وكذلك ايضا اكثره خمسة عشر يوما وذاك روحه خبر ولا وتقعد او لا تصلي شطر الدهر. وهذه رواية لا تصح

57
00:23:06.900 --> 00:23:34.500
ولو صحت فانها لا دلالة فيها لا دلالة فيها على على التقدير   يعني مسألة الشطر ومعناه  لا يمكن يعني يؤخذ لو ثبت هذا الخبر على هذا الوجه لكن ما دام انه لا اصل له ولم يوجد من هذا الخبر

58
00:23:34.600 --> 00:23:56.600
في هذه الحالة يغني عن تكلف الجواب عنه واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر والمعنى انها لو حاظت اوجاها الدم اقل من يوم وليلة لا يعتبر حيض يعتبر  دماء فساد

59
00:23:56.800 --> 00:24:25.400
او استحاضة على خلافه وكذلك لو واكثره خمسة عشر لو حاضت مثلا اكثر من خمسة عشر قالوا انه لا يعتبر حيض لا يعتبر حيض بل يعتبر هذا دم يعتبر هذا الدم اذا ما زاد استحاضة

60
00:24:25.650 --> 00:24:43.950
وعن احمد انها ان اكثره ستة عشر ان اكثرهم سدا سبعة عشر يوما اكثره سبعة عشر يوما وهذا يبين عن الاختلاف في هذه المسألة مما لم يثبت فيه دليل بين

61
00:24:44.000 --> 00:25:03.900
ولا يثبت فيه عادة اختلف فيه دل على انه لا يمكن ان يقال انه عادة ثابتة لان من يثبت هذه العادة يثبت غيرها. يثبت غيرها وان المرجع في هذا انه الى عادة كل امرأة

62
00:25:04.150 --> 00:25:30.400
الى عادة كل امرأة حين مثلا تحيض  اياما واستمر بها الدم واستمر بها الدم الصحيح انه لا يقدر اقله ولا اكثره وهذه المسألة ايضا في الحقيقة جاءت كالمنصوصة عن الائمة رحمة الله عليهم

63
00:25:30.850 --> 00:25:54.100
ذكرها ابو محمد الدارمي متقدم والنووي رحمه الله ايضا ذكر نقولا في هذا المراجعة كلامه في المجموع  ايضا مسائل الامام احمد رحمه مسائل عن الامام احمد رحمه الله وايضا رجعت كتاب الام للشافعي رحمه الله

64
00:25:54.250 --> 00:26:15.050
جاء عنه ما يبين لان الامر يرجع  الى الوجود انه لا تحديد في هذا. وان كان هو ذكر رحمه الله بعد ذلك انه اكثر ما علم ان اكثر الحي خمسة عشر يوما

65
00:26:16.300 --> 00:26:41.350
وهو ذكر ان اكثره خمسة عشر يوم بحسب ما علم من حال النساء هذا هو اللي دخل وكما انه ذكر اليوم والليلة مثلا لكنه قال على حديث ام سالمة رضي الله عنها في تلك المرأة التي استمر بها الدم قال لتقعد الايام والليالي التي التي كان

66
00:26:41.350 --> 00:27:11.400
تحيضهن قبل ان يأتيها ما اتاها او كما قالها عليه الصلاة والسلام الطرق رواه داود وغيره لكن وجهك  ان الشافعي رحمه الله استدل به هذا وانه جعله المرج في هذا الى ما ذكره عليه الصلاة والسلام ولان هذا المعنى ذكره عليه الصلاة والسلام لو لم

67
00:27:11.450 --> 00:27:32.600
يثبت في حديث ام سلمة قد ثبت في احاديث اخرى جاء في احاديث اخر بل بعضها في الصحيحين بمعناه مما يرد المرأة الى عادتها. الى عادتها في حال استحاضتها فقال رحمه الله

68
00:27:32.650 --> 00:27:48.250
انه عليه الصلاة والسلام هذا معنى كلامه اه في كتاب الام وهو من كتب الجديدة المعتمدة عند الشافعية رحمة الله عليهم  يعني قصدي معتمدة من جهة انه القول الجديد انه القول

69
00:27:48.350 --> 00:28:06.900
الجديد يعني ليس من الاقوال المتقدمة له بمعنى انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا حدا لم يذكر في هذا حدا وذاك ابن رجب رحمه الله وذكر ايضا النوم رحمه الله

70
00:28:07.200 --> 00:28:33.350
عن كتاب عن صاحب التقريب وهو من الكتب العظيمة المعتمدة للشافعية الشاشي علي محمد الشاشي رحمه الله امام عظيم. وفي كتابه التقريب كتب الشامعية عن نص الشافعي رحمه الله يعني ما يشير

71
00:28:33.450 --> 00:28:50.900
الى ان  المرأة اذا كان لها عادي ذكرها في بعض المسائل لها عادة مضطردة على شيء لان بمعنى انها لو يعني ذكر لو كانت تحيض اقل من يوم لو كانت تحيض

72
00:28:51.000 --> 00:29:13.100
اقل من يوم وتطهر اربعة عشر يوما لان اقل الطهر عند الشافعية خمسة عشر. واكثر الحيض خمسة عشر  اقله يعني اكثر الحي خمسة عشر واقل الطهر بين الحوضتين خمسة عشر

73
00:29:13.400 --> 00:29:45.600
وذكر   في هذا مساء الرحمان مما ذكره اولا عن ابي اسحاق للشرايين رحمه الله انه قال انا عندنا امرأة وانها تحيض تحيض حيضا مستمرا وانها تطهر اربعة عشر يوما اربعة عشر. ثم يأتيها الحي

74
00:29:46.000 --> 00:30:09.300
لا تطول خمسة عشر يوما وعندهم هذا الطهر لا يحصل لا يكون اه به حصول الدم بعد ذلك بما انه دم حيض. بمعنى انه انها في هذه طهرت قبل تمام

75
00:30:09.450 --> 00:30:31.550
المدة التي بين الحيضتين يكون نقع لا يكون الطهر الذي بين الحيوطين لان الطهر بين الحيضتين لا يقل عن خمسة عشر يوما عند الجمهور وعلى ريو عند الجمهور ان اول ما ذهبت ثلاثة عشرة يوما كما سيأتي ان شاء الله

76
00:30:32.000 --> 00:30:54.900
فالشاهد ان هذه المسألة قال رحمه الله ابو اسحاق وامام كبير رحمه الله اه قال فكان يفتيها بانه طهر صحيح لانه لا يمكن ان  بغير ذلك حين تكون هذه عادتها

77
00:30:55.350 --> 00:31:22.600
هذه  مستمرة عليها ودم صحيح فكيف يقال ان هذه الايام قاصرة عن ايام الطهر انه  لما كانوا اربعة عشر يوما لم تكمل خمسة عشر يوما. لم تكمل خمسة عشر يوما

78
00:31:23.250 --> 00:31:42.850
فافتها بهذا رحمه الله ثم ذكر عن صاحب التقريب ما يشهد ويؤيد هذا القول وقال صاحب التقريب ان الشافعي نص على هذا نص على هذا يعني في مسألة اما في جنسي هذي المسألة المذكورة

79
00:31:43.100 --> 00:32:11.550
وذكر عن ابن الصلاح ابي عمرو ابن الصلاح انه اختار هذا القول ترى هذا القول  ذكر البيهقي رحمه الله في رسالة له  ارسلها للامام بمحمد الجويني انه يوصي بهذا الكتاب كتاب التغريب

80
00:32:11.800 --> 00:32:31.700
للشافعية وان هذا الكتاب من اوثق الكتب في نقل نص الامام الشافعي حتى لا يتم تغليط المزني ولا يحتاج الى تخريج مسائل على كلام الشافعي مع انها جاءت منصوصة عنه

81
00:32:31.800 --> 00:32:51.950
استغني بالتخريج على ما نص عليه وانه ينقل كلام الشافعي بنصه خسف اول في اوائل الكتاب او في اجزاء من رحمه الله وهذا على خلاف ما يقوله الجويلي ابن الامام محمد

82
00:32:52.250 --> 00:33:17.150
الجويلي المشهور بامام الحرمين وعنه قال انه لا يمكن اتباع هذا لانها تضطرب احوال النساء وانها ولكن نقولات الائمة تبين ان الاضطراب في الحقيقة يكون حيينا  هلا هلا يربط هذا الدم بامر لم يكن

83
00:33:17.350 --> 00:33:37.000
عند المرأة مثل هذه هذه الاعداد او مثل هذا العدد وحصول الدم على هذا التقديم ولا شك ان هذا هو الموافق لاطلاقات النصوص وما جاء في وصف دم الحي وكذلك

84
00:33:37.200 --> 00:33:58.350
كما تقدم رجعت مسائل عن الامام احمد رحمه الله في مسائل ابي الفضل ابن الصالح في اكثر من موضع وانه سئل عن امرأة لا تحيض في السنة الا مرة واحدة

85
00:33:59.300 --> 00:34:18.950
سنة واحدة قد يستمر بها الدم وان قد يزيد. قال تبقى ماعز عاد دمها لانه هذا واضح احمد رحمه الله انه لم يقدم لا بخمسة عشر ولا بسبعة عشر ولا بعشرين

86
00:34:19.300 --> 00:34:39.650
ولا بشعر وذلك ان اذا كانت تحيد مرة واحدة وتطهر بقية العام فلو فرض انها حاولت شهر الظهر احد عشر شهر هذا في الغالب يكون حيضها كثير يطول يطول قد يكون شعب او شهرين بل

87
00:34:39.700 --> 00:35:03.400
وايضا نقل عنه ان امرأة تحيض مرة واحدة او انها كانت يعني استمر بها الدم. استمر بها الدم فقال على اقبال الدم وادباره لم يقيدوا بايام. بل قال على اقبال الدم وادباره

88
00:35:04.750 --> 00:35:24.400
وهذا هو ما على جواب النبي عليه الصلاة فاذا اقبلت حيضتك. فاذا اقبلت حيضتك اه على الخلاف هل هو اقبال عادة او اقبال تمييز الدم لكن الشأن ان الشارع عليه الصلاة والسلام علقه يمور وصفات

89
00:35:24.750 --> 00:35:46.450
تجعل الامر منضبطا وينفي الاضطراب يمضي الاضطراب في هذا الباب وقال على اقبال الدم وادباره بمعنى لو انه استمر بها الدم على صفات دم الحي  وطالت مدة شهرا ثم بعد ذلك

90
00:35:46.500 --> 00:36:05.000
تغير لونه الى صغره مثلا ونحو ذلك وذهب السينات الاولى لدم الحجم في هذه الحالة ادبر دم الحيض بصفاته وسعرات مستحاضة بعد ذلك ولو كان حال اقبال استمر بها شهرا

91
00:36:05.000 --> 00:36:32.250
مر بها شهرا وكذلك ايضا في  نقل عبد الله رحمه الله الله عليهم في مشاعلهم ذكر كلاما معناه عن رحمه الله كان متوقف في هذه المسألة. متوقف في نفسه وقد يؤخذ من هذا والله اعلم لكن يحتاج الى تحليل مثل هذا المساء

92
00:36:32.300 --> 00:36:55.450
انه كان يقدر كما نقل عنه في ذلك انه ذكر التقدير عن عطاء بن ابي رباح وعن الشافعي رحمه الله آآ وجاء عنه انه جعله الى الوجود وما زاد وجعله الى اقباله وادباره وجاء عن التوقف

93
00:36:55.550 --> 00:37:18.400
الله اعلم بان يقال او يقال بانه كان يقدر اولا ثم اه حصل عنده شيء من تردد في هذا ثم بعد ذلك ظهر له عدم التقدير فهذا يحتاج الى معرفة اوقات هذه المسائل والجواب الاخير

94
00:37:18.750 --> 00:37:38.000
رحمه الله في هذه المسألة لكن كل هذا المنقول على ائمة آآ يبين ان المرجع في هذا الى الوجود يعني الى وجوده في حال المرأة المرأة لا يقال هناك وجود عام

95
00:37:38.250 --> 00:38:06.850
يلزم به النساء في سن الحيض ابتداء وانتهاء او ايام الحيض بعددها مثلا والطهر بين الحيضتين الى غير ذلك وهذا عند النظر لنقل كلام الائمة المتقدمين هو الذي كان يجيبون به كما قال ابن سيرين كان المتقدم رحمه الله

96
00:38:07.300 --> 00:38:26.350
اه النساء اعلم بذلك وهو ايضا في بعض هذه المسائل قول اسحاق رحمه الله وكذلك ايضا نقله ابن جرير عن الربيع عن الشافعي رحمه الله ذكر هذا من العلم منهم ابن رجب رحمه الله

97
00:38:26.550 --> 00:38:51.800
ذكر ايضا نقولا اخرى سكت وظاهر وقوة كلامه وتقريره انه يرتضي هذا القول  هذا القول وان هذا هو القول الذي  يعني يؤخذ فيما يظهر والله اعلم من ظاهر الاخبار وكان النساء

98
00:38:52.100 --> 00:39:12.150
نساء النساء الصحابيات رضي الله عنهم وبناتهن وعلى ذلك من النساء الذين اللاتي لا في عهد عائشة رضي الله عنها حين يسألنها اه حين يضعف الدم كان بعض النساء رضي الله عنهن من حرصهن على الصلاة

99
00:39:12.200 --> 00:39:37.900
يستيقظن من الليل يوقظن السجود وينظرن في الدم يضعن خرقة وينظرن هل انقطع هل ارأينا شيئا يدل على انتهاء الحيض عائشة رضي الله عنهن وكانت احداهن تأتي بالدرجة  وهي تأنيث درج

100
00:39:37.950 --> 00:40:06.950
وهي   يعني تلف نحو ذلك تنظروا موضع الدم حتى ترين القصة البيضاء. ترين القصة البيضاء لان هذا هو او الاغلب معانا حتى ينقطع سواء كان بالقصة او بانقطاعه مثلا بالا ترى شيئا بجفافه ولا ترى اي اثر

101
00:40:08.200 --> 00:40:24.350
فهذا هو الاظهر والله اعلم  وهو المتحصن من كلام وجواب كثير من اهل العلم وذكره ابن رجب رحمه الله في كثير من في المسائل في بعض هذه المسائل المتقدمة عن علي

102
00:40:24.350 --> 00:40:47.450
من ائمة الحديث رحمة الله عليهم قال رحمه الله واقل طهر بين نعم اقاله واقله يوم ولده واكثره خمسة عشر وغالبه ست او شبع هذا غالبه هذا واضح دلت عليه السنة

103
00:40:47.500 --> 00:41:12.600
دل عليه واقع النساء والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحمنا رضي الله عنها في علمنا ستة ايام وسبعة ايام  لما استمر بها الدم حديثها فهذا هو غالبه هو غالبه قد يزيد عن ستة وسبع وقد ينقص

104
00:41:12.700 --> 00:41:37.600
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها ذلك اشارة الى ان تنظر وهذا يبين انه ليس هنالك تقدير للنساء تقدير عام بل حين يشكل عليها الامر تنظر الى عادة نسائها من قراباتها من اخواتها او عماتها او

105
00:41:37.600 --> 00:42:02.400
اذا اشكل عليه امر فاذا كان غالب حيظهن ستة ايام تحية ستة ايام او سبعة ايام تحية سبعة ايام هذا هو الصحيح فيه   معنى الحديث على سبيل  خير بين ان تحكم هذا اليوم حيض فلا تصلي ولا تصوم او

106
00:42:03.050 --> 00:42:28.950
فتأخذ حكم الطاهرات انما تجهل وتنظر واقل طهر بين بين حيضتين  ثلاثة عشر عشر وهذا آآ هو المذهب وعن احمد رحمه الله ليس بين الحيضتين شيء مؤقت وهذا هو يعني

107
00:42:29.150 --> 00:42:49.000
مذهب يقولون ثلاثة عشر. والجمهور يقول خمسة عشر يقولون خمسة عشر وهو مستدل بما جاء بما ذكره البخاري رحمه الله بصيغة التمرير عن علي رضي الله عنه ووصله الدارمي برؤية الشعبي عن علي

108
00:42:49.000 --> 00:43:13.450
ان امرأة  زوجها جاءت واخبرت انها حاضت ثلاثة حيض في شهر وكان علي وكان عند علي رضي الله عنه كان شريح  جالسا عنده فقال اقضي فيها يا شهير قال وانت هنا؟ قال اقضي فيها

109
00:43:13.750 --> 00:43:44.150
رحيمون قال شريح ان جاءت بينة من بطانة اهلها  يورو بقى دينه وامانته ضمنت قولها. قال علي رضي الله عنه قالوا جيد بالرومية وهذا  واحد من قصة شراح الهمدانية فالله اعلم

110
00:43:44.250 --> 00:44:07.150
لكن هذا الخبر استدل به على هذا وقالوا انه على هذا التقدير اذا كان اقل الحيض يوم واقل الطهر الى ثلاثة عشر يوم ثلاث حيضات يحصل بها الخيول عدة ثلاثة ايام

111
00:44:07.700 --> 00:44:30.600
والطهران ستة وعشرون يوما المجموع تسعة وعشرون يوما فعلى هذا تخرج من العدة بعد تمام تسعة وعشرين يوم ولحظة لحظة هذا اذا كانت على هذه الصفة من الحيض هذا وان كان نادر وقليل يعني حصوله

112
00:44:30.850 --> 00:44:48.250
لكن هذه طلب البينة طلب البينة ليس في وجود الحي الطرقاوي بينة هذا فيما يتعلق بحق الغير حينها تكون مطلقة تدعي هذا ودعت امرا على خلاف العادة والعصر ان تصدق

113
00:44:48.300 --> 00:45:12.800
ولا يحل ان يكتمون ما خلق الله في ارحامهن. لكن لما ادعت امرا على خلاف العادة  انه يعني الحالة لابد ان تأتي بينة اما اذا كان الامر يعود الى حيها وطهرها هذا لا شك انه لا يطلب فيه بينة

114
00:45:12.950 --> 00:45:41.800
حتى يحكم مثلا بان طاهر وان حائض انما هذا كما تقدم اذا كان يتعلق  حق الزوج وامر يتعلق بالعدة على خلاف  الاكثر والمعتاد والعادة  اما الجمهور فانهم يقولون خمسة عشر يوم طهر وخمسة عشر اقل الطهر خمسة عشر يوم

115
00:45:42.200 --> 00:46:08.350
واكثره خمسة عشر يوم وعلى قوله خمسة عشر يوم على قولهم  اقل الحيض يوم ليلة ثلاث ايام وعندنا طهران قدرهما شهر كامل. خمسة عشر وخمسة عشر ثلاث ايام مع ثلاثة وثلاثون يوما

116
00:46:08.600 --> 00:46:31.950
على قولهم تخرج من العدة بعد ثلاث وثلاثين يوما ولحظة يوما ولحظة على قول الجمهور آآ على حديث علي رضي الله عنه  في هذا القيد بهذا القيد وهذا كله يبين ان

117
00:46:32.200 --> 00:46:53.900
المسألة ليس فيها نص بين وليس فيه ان المرأة لو هذه لو جاعت وذكرت انها حاضت في اقل من هذه المدة انه لا يحكم عليها بمثل هذا بل هذا الذي اتفق لها. ولهذا الرواية الاخرى عن احمد رحمه الله

118
00:46:53.950 --> 00:47:13.250
انه ليس بين الحيضتين شيء مقدر وهذا هو الصواب عن مالك الامام احمد رحمه الله هو قول اسحاق اسحاق رحمه الله وهو المتفق مع ما تقدم من كلام اهل العلم في هذه المسائل

119
00:47:13.450 --> 00:47:43.450
لانه لا حد في مثل هذه والمشاعل التي بيانها اعظم من بيان كثير من التقادير التي بينها الشرع في امور تتعلق اما بالاموال ونحو ذلك. والمعاملات فان مثل هذا هذا بيانه اعظم. وهذا التقديم تعلق بالعبادات بينهم. فلما لم يأتي شيء منها دل على انه يرجع في حال كل امرأة

120
00:47:43.450 --> 00:48:07.800
الى عادتها هي قال رحمه الله ولا حد لاكثره اه بمعنى الطهر الطهر لا حد في اكثره  ولا حتى لاكثره. لان المرأة قد لا تحيد اصلا. قد لا تحيض اصلا

121
00:48:08.150 --> 00:48:26.200
وقد مثل ما تقدم عن الامام احمد رحيم حين سئل عن امرأة تحيض حيضة واحدة في الساعة بحيرة واحدة في السنة وانا اذكر يعني حضرني اذكر مسألة قديمة او او من سنوات سألني عنها بعض اخواننا

122
00:48:26.400 --> 00:49:03.500
ان امرأة  جاءها الحيض واستمر بها مدة شهر كامل شهر كامل على صفاته والوانه ولونه وما يتعلق  دلالات والعلامات اللي ذكرها العلم والذي تعرفه النساء  مثل هذه المرأة الاصل فيها مثل ما تقدم انه حيض

123
00:49:03.850 --> 00:49:23.400
وان هذه المرأة ايضا في الغالب ان طهرها يطول ان طهرها يطول طول مدة ايام حيضها. لكن على قول الجمهور انه اذا تجاوز خمسة عشر يوم او سبعة عشر يوم عن قول الثاني

124
00:49:23.550 --> 00:49:50.450
انما زاد يكون استحاضة لان الدم الذي يسبقه دم حيض ثم بعد ذلك يأتي دم على خلافه فانه يكون دمي استحاقة على قول الجمهور يجعلنا هذا الايام لكن الاخبار علقته

125
00:49:50.500 --> 00:50:25.100
الصفات واللوم وما اشبه ذلك من صفات دم الحي قال رحمه الله وتقبض حائض الصوم الصلاة وهذا محل اجماع من اهل العلم انها تقضي الصوم للصلاة. لا الصلاة لان  هذا ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخبار

126
00:50:25.250 --> 00:50:46.800
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها سألتها العدوية عبد الله العدوية التابعية العابدة العالمة رحمها الله رضي الله عنها تقضي الحائض فقط حرورية انت كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا

127
00:50:47.800 --> 00:51:10.050
عند مسلم كان يأمرنا في قضاء الصوم  كان يأمرنا بقضاء الصوم دون الصلاة او كما جاء اه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في صحيح البخاري حليب سعيد خدري وجابر

128
00:51:10.600 --> 00:51:28.750
جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر هذا المعنى وان الحائض اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم  صحيحة ومشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في انها في حال يحرم عليها فعل الصوم الصلاة

129
00:51:29.350 --> 00:51:53.650
يحرم عليها فعل الصوم والصلاة لكن هي تقضي الصوم لا الصلاة كما دلت على ذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقفز الحائض الصوم لا الصلاة وفي هذا دلالة على ان العصر براءة الذمة

130
00:51:54.400 --> 00:52:21.050
وذلك ان حرم عليها فعل الصلاة والصوم حال الحيض فلما  امرنا بقضاء الصوم وهذا يبين انه لا بد من امر جديد. لابد من امر جديد ولهذا قالت فنؤمر بقضاء الصوم

131
00:52:21.250 --> 00:52:52.650
نؤمر بقضاء الصوم. يعني دل على انها سقط عنها فعلها وحرم عليها فعل صوم الصلاة على انها لا تفعله بعد ذلك لسقوطه ثم لما اذا طهرنا امرنا بقضاء الصوم ولذا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

132
00:52:52.750 --> 00:53:13.300
امر بها كثير من اهل العلم وقول شيخ الاسلام حزم وجماعة من اهل العلم من المتقدمة الله عليهم ان من ترك الصلاة عمدا انه لا يقضيها وذلك ان يحتاج الى دليل على الامر بالقضاء

133
00:53:13.450 --> 00:53:40.150
انه مأمور بادائها في وقتها وقتها  محدود ابتداء وانتهاء ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة او بين هذين الوقت بين هذين وانتهاء بينه عليه السلام بقوله وفعله كيف

134
00:53:40.400 --> 00:54:01.300
يا اخي من ترك الصلاة عامة تركها عامدا عالما ومع ذلك يخرج الوقت ويصلي على هذه الصلاة المأمور بها هذه ليست الصلاة مأمور بها الصلاة محدودة في وقتها وان كان الجمهور قالوا انه يقضي

135
00:54:01.950 --> 00:54:23.050
معلومة في انما الاجر القاعدة قال هذا هو الاصل هذا هو الذي فهمته يعني هو هو دلالة ما جاء للسنة وهو الذي فهمة عائشة رضي الله عنها وهو ايضا  دليل النصوص

136
00:54:23.150 --> 00:54:39.750
هذا الباب او صريح النصوص في هذا الباب ان ما امر به في حد وقت معين على ان يكونوا على غير وشر. من عمل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي مردود على صاحبه

137
00:54:41.550 --> 00:55:08.550
رحمه الله ولا يصحان منها لا يصح عنا حال حيض بني حرمان يحرم عليها ان تفعل الصلاة ان تصلي او تصوم حال حيضها الحيض والصلاة موجب المنع موجود موجود فلا

138
00:55:08.800 --> 00:55:42.900
تصح منها الصلاة والصوم  ويحرم وطؤها في الفرج   وهذا محل اجماع  كما قال سبحانه يسألك عن ما تقول هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهروا   وهذا محل اجماع

139
00:55:43.500 --> 00:56:23.050
العلم في انه يحرم    حال الحيض لانه اذى ويحرم  يستمر التحريم حتى تطهر حتى تطهر وثم بعد ذلك حتى تغتسل حتى تغتسل وان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة وان فعل

140
00:56:23.200 --> 00:56:56.150
يعني نواطئ فعليه دينار ظاهر كلام رحمه الله وهذا هو الذي جاء في بالخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام والله والتخيير  مروحة احمد وابو داوود والنشائي  العلم للجارود   ابن عباس

141
00:56:56.200 --> 00:57:16.200
رواية شعبة عن الحكم العتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسام وهو ابو جراحة المدني ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض

142
00:57:16.900 --> 00:57:34.950
عليه دينار او نصف دينار في نهار او نصف دينار. وهذا الخبر وقال ابو داوود رحمه الله عقب روايته من طريق عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زين بن الخطاب هكذا الرواية الصحيحة

143
00:57:35.050 --> 00:58:02.200
لانه حصل اختلاف في هذا الخبر والخبر عند هؤلاء الرواية يحيى ابن سعيد القطان عن شعبة عنه يحيى بن سعيد القطان بهذا الاسناد ورواه ايضا احمد رحمه الله من هذا الطريق ومن طريق محمد بن جعفر المعروف بهندر غندر

144
00:58:02.300 --> 00:58:29.750
تلاميذ شعبة رواه عن شعبة عن الحكم بهذا الاسناد ورواه ابن ماجة رحمه الله زاد محمد ابراهيم عن شعبة بهذا الاسناد وله روايات اخرى او طرق اخرى عن شعبة روه عنه. ولهذا روى عنه النسائي

145
00:58:30.200 --> 00:59:06.250
الجارود انه قال هكذا حفظته مرفوعا حفظته مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام   قال هؤلاء ونحو ذلك فلان وفلان انهم رووه موقوفا فقالوا لو حدثنا من حفظك ولا تحدثنا عن فلان وفلان. وهذا يبين انه رحمه الله

146
00:59:07.450 --> 00:59:31.850
جزم لذلك برفعه وانه حفظه عن الحكم رحمه الله مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عنه باسناد صحيح ايضا عند ابن الجارود انه قال كنت مجنونا فصححت لانه كان يرويه مرفوعا ولا يرويه موقوفا فرواه موقوفا كما رواه موقوفا

147
00:59:32.150 --> 00:59:50.100
آآ انه جاء موقوفا ومرفوعا فرواهم موقوفا كما روى مرفوعا وهذه لا تدل على الرجوع على الصحيح انما تدل على احتياطي لان شعبة رحمه عندها احتياط عظيم بالروايات فلما حدثوه انه رواه الحكم موقوف

148
00:59:51.700 --> 01:00:17.150
تحرج رحمه الله ان يرويه مرفوعا ولا يذكره موقوفا وان كان يجزم بانه المرفوع لكنه تحرج رحمه الله وحصل عنده اه في هذا تشديد في هذا الباب من هذه الجهة مع جزمه بروايته مرفوعة

149
01:00:17.700 --> 01:00:35.550
والا فليس رجوع كما قال جماعة من البيهقي وجميع من اهل العلم انه رجوع ليس في رجوع ولهذا قالوا له حدثنا من حفظك ودع فلانا وفلانا. دعهم وهذا من روايات صحيحة

150
01:00:35.600 --> 01:01:00.050
خاصة اصحابه رواه عنه مرفوعا ولهذا كما تقدم اه انه مرفوع وان اللفظ صحيح فيه دينار ونصف دينار مع الاطلاق دون تقييد دون  عند الترمذي رحمه الله ان كان الدم

151
01:01:00.350 --> 01:01:21.150
احمر بدينار وان كان اصفر  دينار وهذي رواية ضعيفة من طريق عبد الكريم لابي المخارق جمع الحفاظ ان عبد الكريم هذا انجاح في بعض الولايات ليس الجزري وانه من ابي مخالق

152
01:01:22.100 --> 01:01:41.900
وهذا مو متروك وهو متروك وان كان في طبقته يروي عن ماله ولمالك عنه قد يلتبس بالجزر لانهم في الطبقة وفي الشيوخ لكن جزم الحفاظ بانه هذا الطريق النبي عنده

153
01:01:42.050 --> 01:02:03.600
وجاء عند احمد رحمه الله من طريق ابن ابي المخالق ايضا انه قال في حال اقبال الدم دينار حال ادباره نصف دينار وهذي رؤية ضعيفة يعني ظاهرها الكفارة تجب بعد

154
01:02:04.750 --> 01:02:30.250
قطع الدم قبل الغسل اذا ادبر في حال اقباله يعني حالة وجود الدم دينار. وانه حال ادباره قبل الغسل نصف دينار. وهذه ايضا من طريق ذاك الرجل وهو ابن ابي مخالق وهي رواية رواية ضعيف والصواب ولهذا قال ابو داوود رحمه الله هذه او هكذا الرواية الصحيحة

155
01:02:30.250 --> 01:02:55.300
لا في السند ولا بالمتن بدون تفصيل دلوقتي بدون تفصيل ثم قولها عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر دينار او نصف دينار اراد به عليه الصلاة والسلام فيما يظهر والله اعلم والله اعلم بمراده عليه الصلاة والسلام لكن اه يعني ظاهره

156
01:02:55.300 --> 01:03:18.900
ظاهره امنه على التأخير انه على التخيير كما تقدم انه للتخيير اه وهذا ليس مستنكر في الشريعة فانه جاء التغيير في مسائل الشرع من التخييل مثلا عند جمهور بين قصر الصلاة واتمامها وان كان

157
01:03:19.050 --> 01:03:34.550
المستقرة المتأكدة هو ما هو قصر الصلاة في السفر يعني قصص قصتي في السفر وذلك في الصوم والفطر في حال السفر هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على تخصيف احوال المسافر

158
01:03:34.600 --> 01:03:58.500
وكذلك ايضا اه الذي يبيت  في ثلاث ايام عواد يبيتا يومين فهذا جاء على سبيل التخيير في هذا اه فهذا هو الاظهر والله اعلم انه على التخيير بينهما وفي هذه الحال

159
01:03:58.750 --> 01:04:17.200
حين يأخذ بدينار كامل يكون واتم ولو كان اخذ نصف دينار او اخذ نصف دينار انه ايضا يجوز ولو اخرج دينارا كاملا هل يقال ان الجميع واجب او نصفه مستحب نصف واجب

160
01:04:17.300 --> 01:04:37.950
هذا يتعلق بقاعدة ذكرها ابو رجب رحمه الله في عبادة متصلة الواحدة مثل الركوع الذي يمده مثلا فوق اكثر من ثلاث تسبيحات والسجود مثلا هل يكون الركوع كله واجب على القدر الواجب والسجود كذلك او ما زاد يكون مستحبا

161
01:04:39.100 --> 01:04:58.650
وكذلك يجري في مثل هذه المسائل  وانه اما ان يقال الجميع واجب او يفرق بين يعني حين يأتي كل شيء متصل مثلا مثل هذا هذا الشيء يعني مخرج دينارا واحدة

162
01:04:58.850 --> 01:05:23.650
والدينار اربعة اشباع جنيه سعودي ونصف دينار اثنان  سبع جنيه والدينار تقديره بالغرامات اربع غرامات وربع اربع غرامات وربع الفئة المقصود انه يعني يعرف قدر الغرام الذهب ويخرج على هذا

163
01:05:23.800 --> 01:05:49.000
اربع غرامات وربع نصف دينار  او نسوها اثنان   نصف الربع نصف الربع الثمن فهذه الكفار هي الثابتة  وهذا هو المذهب والجمهور قالوا لا شيء عليه قالوا يستغفر الله ولا شيء

164
01:05:49.100 --> 01:06:04.500
عليه ثم الصحيح ايضا كما تقدم انه لو وقع في حال طهر بعد طهره قبل غسلها الصواب انه لا كفارة عليه لكنه لا يجوز حتى كما قال سبحانه فاذا تطهرن

165
01:06:04.800 --> 01:06:24.450
الظهر الاول هو قطاع الحليب والطول الثاني تطهر. ولقينا طهران هو الغسل هو الغسل لكنه لا يأخذ حكمه في باب الكفارة. وذلك ان الهمم بريئة ولم يثبت الا في حال الحيض. والرواية المتقدمة عند احمد

166
01:06:24.600 --> 01:06:43.100
لا تصح كما تقدم فهذا هو العواء ثم اختلف العلماء في هل تجب عن المرأة والرجل او كفارة واحدة وهذا في حال ما اذا كان باختيارها مثلا اما حين يجبرها على ذلك

167
01:06:43.450 --> 01:07:01.650
مع وجوب الكفارة وهي لا اثم عليه ولا كفارة عليها اذا اجبرها على هذا الشي لكن حال اختيارها من اهل العلم من قال انه يجب كفارتان عليه وعليها لان هذا هو الاصل وانما يأتي مثلا في الشرع يخاطب بالرجال في العصر الا دليل

168
01:07:01.750 --> 01:07:24.450
خاص وكذلك حين يكون خطاب للنساء يدخل في الرجال الا لدليل خاص ومنها العلم من قال انه  هذا يتعلق بالرجل دون المرأة هذا الخلاف في المدب اما الجمهور كما تقدم فانه ضعف الخبر في هذا الباب ولم يأخذوا به

169
01:07:24.650 --> 01:07:39.750
والله اعلم هو القول الاول اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النانو الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد