﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.450
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وان سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل

2
00:00:21.700 --> 00:00:42.150
طال بقائه غسل وصلي عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين نبدأ الدرس وهذا الدرس هو الثامن والخمسون من شرح هذا الكتاب مبارك نسأله سبحانه وتعالى

3
00:00:42.600 --> 00:01:09.300
ان يعين على اتمامه وبيانه بمنه وكرمه يقول رحمه الله وان سقط من دابته او وجد ميتا الى اخر كلامه رحمه الله يعني لا زال الكلام في الشهداء واحكام الشهداء

4
00:01:09.700 --> 00:01:36.300
وان احكامهم تختلف وان مسمى الشهادة قد يطلق لكن له احكام تتعلق بالدنيا واحكام تتعلق بالاخرة احكام تتعلق فيهما قال وان سقط من دابته الى قوله غسل وصلي عليه غسل وصلي عليه

5
00:01:37.050 --> 00:01:56.700
وذلك ان الذي لا يغسل ولا صلى عليه لكن الكلام في التوصيل اما الصلاة عليه تقدم ان الشهيد يجوز الامر ان وهذا ما اختاره العلام القيم رحمه الله وان كان الاكثر في الاخبار

6
00:01:57.100 --> 00:02:15.650
وانه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء صلى على بعض الشهداء اما التغسيل فلا يغسل الا قول شادروا عن بعض التابعين صواب انه لا يغسل وجزم جمع من اهل العلم انه لا يجوز

7
00:02:15.950 --> 00:02:42.450
وقال بعضهم يكره والاظهر انه لا يجوز انه مخالف لامره عليه الصلاة والسلام بدفنهم بدمائهم من سقط عن دابته مات المعركة سقط عن دابة فمات بسقوطه انه يغسل وذلك ان

8
00:02:43.650 --> 00:03:02.850
وذلك ان ترك غسل الشهيد معلل لقوله عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وكذلك وقال عليه الصلاة والسلام في او اللفظ الاخر ادفنوهم بثيابهم بدماء ماذا عند ابي داوود وجاء بثيابهم

9
00:03:03.250 --> 00:03:21.250
ايضا كذلك جاء في الصحيح وجاء ايضا ما من مكلوب الا جاء يوم القيامة وكلمه يدما. يقال يجمع ويقال يجني اللون لون دم والريح ريح مسك. معه يعني معه شاهده

10
00:03:21.850 --> 00:03:47.000
وهذه العلة مقرونة في تركي بترك غسلهم اعتبارها امر واجب ولذا اذا فقدت هذه العلة دل على ان من لم توجد فيه فانه ليس حكمه حكم الشهيد في بابه ليس حكمه حكم حكم الشهيد في باب

11
00:03:47.050 --> 00:04:10.100
الغسل ما تقدم  ثبت يعني في او ثبت في اخبار ان من مات من مات وسقط عن دابته فان الاصل انه يعمل به كساء الموتى وهذا الاصل متيقن ولا يترك هذا الاصل

12
00:04:10.150 --> 00:04:32.800
الا بيقين لان الاصل ان الميت يغسل ويعمل به ما يعمل جاء الدليل مستثنيا للشهداء الذين بدمائهم لان جاءت بجملة من الشهداء خرج الشهيد الذي بهذا الوصف وهو شهيد خاص

13
00:04:32.900 --> 00:04:50.300
وما سواه يبقى على اصل العموم بقصد ان الاستدلال لهذه المسألة بعموم الادلة من جهة القاعدة العامة في غسل كل ميت ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل شيء اخر من جهة التعليل

14
00:04:50.700 --> 00:05:12.550
المقرون  ترك غسل الشهيد هذان امران يدلان على ان من كان على هذا الوصف فانه يغسل وكذلك سائل احكام اخرى وهي الصلاة وجوب الصلاة عليه اما الشهيد تقدم انه يجوز الامر ان على الاظهر

15
00:05:13.550 --> 00:05:31.000
لو وجد ميتا ولا اثر  لانه يعني جهل سبب موته والمعنى واحد سواء علم سبب موته بسقوط بسقوطه من شيء سقوطه من دابته سقوطه مثلا في وحدة وما اشبه ذلك

16
00:05:31.150 --> 00:05:48.500
او وجد ميتا ولا اثر به المعنى والحكم واحد او حمل فاكل او طال بقائه غسل او صلي عليه وصل وصلي عليه ولهذا اختلف العلماء في مسائل المصنف رحمه الله ذكر

17
00:05:48.900 --> 00:06:06.250
الاكل ظاهره انه لا يدخل الشرب الظاهر انه لا يدخل الشرك او طال بقاؤه طال بقاؤه ايوا المصنف رحمه الله اشار الى امور او الى امرين يدلان على وجود الحياة المستقرة

18
00:06:06.600 --> 00:06:26.000
لان الاكل لا يكون الا مع الحياة المستقرة وكذلك لو طال بقاءه ولم يأكل انه يدل على الحياة المستقرة لان هذه الامور لا تكون الا من ذي حياة مستقرة من كانت حياته حياة مستقرة

19
00:06:26.100 --> 00:06:43.400
انه لا يأخذ حكم الشهيد لان النصوص جاءت في الشهيد الذي قتل في المعركة او من هو في حكم الميت بان لم يبقى فيه الا حركة حركة لا ينسب فيها للحياة والا قد يتكلم

20
00:06:43.400 --> 00:07:06.600
الشهيد وقد يقول شيئا ونحو ذلك لكنها لكنه في اخر حياته في اخر  ليست حياته حياة مستقرة وهذا هو الاحسن ان يقال اذا كانت حياته مستقرة  تمثيل المصمم مثلا بالاكل قد يرد عليه اشياء اخرى مثلا

21
00:07:07.000 --> 00:07:26.000
يرد عليه ايضا مثلا النوم انه اذا نام فانه يطل على يدل على حياته حياة مستقرة الشرب محتمل فانه قد يشرب الانسان وليست حياته حياة مستقرة. ولذا يروى عن عمر

22
00:07:26.050 --> 00:07:46.550
عمر رضي الله عنه سقي خرج الماء من جرحه فعلموا انه ميت رضي الله عنه وعلموا انه الميت رضي الله عنه المقصود ان العلة في هذا ان تكون الحياة ان يكون هذا الاثر

23
00:07:46.850 --> 00:08:03.600
يبقى معه حياة مستقرة ولو مات بعد ذلك ولو مات ولهذا ودليل هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام غسل سعدا صلى عليه  ثبت انه جرح الاحزاب جرحه ابن العرق في الاكحل

24
00:08:03.700 --> 00:08:23.300
رضي الله عنه وبقي مدة والنبي يمرضه عليه الصلاة في المسجد. فمات فغسل وصلي عليه علم انه وان كان شهيدا لكن حياة جرحه لم يكن جرحا موحيا لا تبقى معه حياة مستقرة

25
00:08:23.400 --> 00:08:45.850
واذ فدل على ان ما مع حياة مستقرة فانه يغسل ويصلى عليه ويعمل به كما يعمل بسائر الاموات  قال رحمه الله وسقت اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه. ومن تعذر غسله يمم وعلى الغاسل ستر

26
00:08:45.850 --> 00:09:13.900
ما رآه ان لم يكن حسننا والسقت السقط والسقط والسقط تحرك وهو ما سقط قبل تمام خلقه اذا بلغ اربعة اشهر لان تمام الاربعة اشهر بعدها تنفخ فيه الروح كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في الصحيحين

27
00:09:14.200 --> 00:09:38.250
انه تنفخ فيه الروح بعد الاربعين الثالثة وان لم نعلم لكن جاء الدليل بانه تنفخ فيه الروح فهذا السقط تجريه على هذه الحال ولا يشترط العلم بحياته لا يشترط العلم بحياته لانه سقط

28
00:09:39.450 --> 00:09:55.100
ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه المغفرة حديث المغيرة بن شعبة عند الخمس هو حديث صحيح. اما حديث جابر اللي روى الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي وغيرهما

29
00:09:55.200 --> 00:10:16.050
انه لا يصلى عليه حتى يستهل حديث جابر حين وقع فيه اضطراب كثير اضطراب كثير واختلاف مثله لا يكن الحجة يمكن  ليحمل على ما لا يخالف الاخبار الدالة وما جاء في معناه

30
00:10:17.350 --> 00:10:43.200
من الاثار عن بعض الصحابة انه يغسل ويصلى عليه ذهب الجمهورية انه لا يغسل ولا يصلى عليه حتى يستهل والمعنى ان يظهر ما يدل على حياته  او عطاش او صياح ونحو ذلك مما يدل على حياته

31
00:10:44.200 --> 00:11:04.600
وهذا فيه نظر  دل على انه من حيث الجمر يدخل في مسمى الطفل وان كان سخطا وان كان سقطا والاقوى في هذا هو حديث عبد الله بن مسعود هل يبعث الله اعلم

32
00:11:05.000 --> 00:11:24.350
قال انه يبعث اذا كان قد نفخت فيه الروح. اذا كان قد نفخت الروح وهو من جملة الاحياء جملة الأحياء بل بعضهم قال انه يغسل يصلى عليه ولو كان قبل اربعة اشهر وهذا وعي فاختاره بعض اهل الحنابلة ابن ابي موسى وجماعة

33
00:11:24.550 --> 00:11:44.000
وبعضهم قال اذا تبين فيه خلق انسان هذا ايضا لا دليل عليه  لان حديث ابن مسعود وما سواه فهو خارج عن العدوى هذه عبادة يترتب عليها احكام وليس هناك يدل

34
00:11:44.050 --> 00:12:08.550
على تأصيل الصلاة على من كان دون اربعة اشهر ولهذا صلى عليه وكذلك من باب اولى اذا كان اكثر اذا كان اكثر اربعة اشهر والجمهور قالوا لا يصلى عليه يلزم على قولهم ايضا انه لا يصلى عليه ولو سقط لتسعة اشهر ميتا

35
00:12:09.250 --> 00:12:31.100
مثلا تسعة اشهر يمكن ان ان يكون  يقول او ان اعوذ بالله من القول انه لو علمت حياته ثم سقط ميتا انه لا يصلى عليه. لانه لم يستهل صارخا على هذا الخبر

36
00:12:31.300 --> 00:12:49.900
هذا فيه نظر وهذا مما يدل على ضعف هذا الخبر ضعف هذا الخبر كيف وقد علمت حياته علمت حياته تبين ذلك ثم مات في بطن امه وخرج ميتا على هذا يقال انه لا يصلى عليه ولو

37
00:12:50.100 --> 00:13:12.550
المدة فيه نظر ولهذا الصواب يعلق بما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو  من باب اولى اذا علم او تبين ذلك بدلائل وقرائن انه قد نفخت نفخت فيه الروح

38
00:13:12.700 --> 00:13:28.800
ثم مات ايضا في بطن امه ثم خرج ميتا هذا لا اشكال في انه يغسل يصلى عليه وقال اهل العلم انه ايضا يسمى انه يسمى فان علم ذكر انثى سمي باسم الذكر

39
00:13:29.000 --> 00:13:56.750
وان لم يعلم هل هو ذكر انثى سمي باسم صالح لهما صالح لهما للذكر والانثى اما الحديث شموا اغراضكم فانهم اسلافكم الخبر لا يصح وغيره الى ابي عامر السباك هذا امام رحمه الله

40
00:13:57.150 --> 00:14:21.050
القرن الرابع الهجري الحديث   ما ادري عن هذا الجزء والحديث لا يصح حديث لا يصح ورد حديث اخر ايضا رواه احمد ابن ماجة من حديث معاذ ابن جبل عليه الصلاة والسلام

41
00:14:21.550 --> 00:14:46.550
سئل عن الصدق وهل يشفع وقال عليه الصلاة السلام والذي نفسي بيده ان السقط ان السقط لا يأخذ لسرر امه فلا ينتهي حتى يدخلها الجنة هذا الحديث لا يصح لانه من طريق رجل يقال يحيى ابن

42
00:14:46.650 --> 00:15:10.800
بن عبدالله موهب وهذا متروك رواية  هذا الحديث يعني في دلالة مسألة الشفاعة وربما دلالة على مسألتنا لو ثبت الاخبار الثابتة المعروفة في غير السخط في غير السخط  او من قدمت

43
00:15:11.200 --> 00:15:34.450
من الولد    الواحد ثبت في خبر او لم يثبت في خبر اخبار تدل عدم ثبوته جاء اخبار تدل على ذلك لكن مما يدل على ثبوته ما رواه البخاري. عموم قوله عليه الصلاة والسلام

44
00:15:35.950 --> 00:15:57.050
البخاري ما لعبدي المؤمن حزاء عندي اذا قبضت شفي اذا قبضت صفيه من دنيا الا الجنة يشمل الواحد في اكثر   بل قد يدل قول جيد انه يدخل فيه حتى الكبير

45
00:15:57.400 --> 00:16:23.700
يشفع ان الكبير ايضا من باب اولى من جهة المعنى  الشدة كثيرا ما تحصل بفقد كبير اشد منها بفقد الصغير اشد منها بفقد الصغير وهذا يرجع الى التعليم هل هو لاجل الشدة

46
00:16:24.000 --> 00:16:44.700
التي تحصل لمن فقد الوالد او والدة او معلل برحمة الله اياهم كما في الصحيحين على رحمة الله اياهم لاجل انهم صغار المقصود   قول الجمهور في هذا النظرة الصواب ما اشار اليه المصنف رحمه الله

47
00:16:45.400 --> 00:17:08.150
ما تقدم ومن تعذر غسله ينمم تعذر غسله يوميا تعذر غسله اما لتقطعه بسبب تهري بدنه لشدة  كما لو طال سقمه وضناه صار فيه بثور ونحو ذلك لان بعض المرضى

48
00:17:08.350 --> 00:17:27.750
ربما يصاب في مرض شديد ويحصل في بثور لو غسل بالمال تهرب دن قد يكون مثلا بسبب الحريق ان يكون قد احترق ونحو ذلك او قد يفوت  سقط عليه هدم فتفسخ بدنه

49
00:17:27.850 --> 00:17:50.600
فخرج متفسقا فلا يمكن  نحو ذلك من اسباب التي لا يمكن معها مباشرة الماء يقول المصنف رحمه ومن تعذر غسله كذلك ايضا اذا كان تعذر غسله تعذر غسله او غسله

50
00:17:51.100 --> 00:18:08.500
حقيقة بان الماء موجود لكن لم يمكن مباشرة المال ما تقدم او كان تعذر غسله حسا لان ما هناك ماء. انقطع الماء ما فيه ماء من تعذر غسله لهذا او هذا مثل تيمم المريض

51
00:18:08.650 --> 00:18:47.050
او تيمم الصحيح بعدم وجود المال انقطاع الماء لانه طهارة وهي طهارة للحي تكون طهارة للميت  نعم يعني التيمم ان تضرب يديك التراب كأنك تتيمم  ثم تمسح وجه الميت بيديك ثم تمسح يديه

52
00:18:47.550 --> 00:19:05.050
مثل ما تيمم مثل ما يتيمم الحي اضربوا ثم تمسح مثل ما لو ان انسان مثلا حي ما يستطيع الوضوء ما يستطيع الوضوء توضئه تأخذ الماء وتغسل اعضاءه يوم انت تضرب التراب اللي هو

53
00:19:05.200 --> 00:19:35.350
تناول المطهر وهو التراب ثم تضعه في الموضع الذي  واليدان الترتيب لا يجب على الصحيح. كذلك ايضا في حق الميت  من تعذر غسله يوم بماء هذا  هو المشهور  والقول الثاني انه لا يشرع التيمم

54
00:19:36.000 --> 00:20:07.800
بان الغسل الميت طهارة نظافة في عبادة لكن من او من من مقاصدها ان النظافة بخلاف الغسل الجنابة فانه نظافة مع رفع حدث ولهذا حصل البدل فيه ولذا كان على الصحيح ان غسل الجمعة لا بدل له

55
00:20:08.350 --> 00:20:25.850
العبادة لكن المقصود به النظافة لو ان انسان مريض ما استطاع الغسل يوم الجمعة. يقول هل اتيمم يوم الجمعة لو ما وجد ماء يغتسل بيوم الجمعة. يقول هل هل اتيمم؟ المذهب وقول كثيرين يتيمم

56
00:20:26.650 --> 00:20:46.400
الحقوا هذه المسائل طهارة الحي في باب الجنابة ونحو كذلك الوضوء هذا فيه نظر وذلك ان الغسل المقصود اكبر النظافة لا بدل له اذا قصد معه معنى اخر غسل الجنابة

57
00:20:46.800 --> 00:21:06.800
الوضوء لان في العصر الحدث فانه له بدل التيمم. ثم ايضا نقول عبادة ولم يأتي دليل على مشروعية التيمم النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسل لها الماء وستر ومثل هذا المقام مقام بيان

58
00:21:07.950 --> 00:21:30.250
وفي الغالب انه يحتاج الى مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام علمهن في حديث ام عطية ايضا في حديث اخر  الطبراني  حديث ام سليم ايضا قريب من حديث عطية وفيه زيادات ايضا

59
00:21:30.300 --> 00:22:00.300
ينبغي النظر فيه ايضا ومراجعته في صحته ايضا في فوائد وزوائد يراجع هذا  مذكور في المجمع  النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذكر الغسل الميت وبين له ولو كانت   لم يتركوا عليه الصلاة والسلام

60
00:22:00.500 --> 00:22:19.500
وتأخير بها وقت الحاجة لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله ابن مسعود البخاري لما صلى خمسا فالتفت اليهم عليه الصلاة والسلام  هل حدث في الصلاة شيء يا رسول الله

61
00:22:20.050 --> 00:22:47.300
قال لو   انما انا بشر اذا نسيت فذكروني النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة في كل بقاء المقام الذي يحتاج  لو كان المقام     مثل هذا يحتاج اليه

62
00:22:48.550 --> 00:23:17.850
اليه لانه قد يتعذر غسل الميت بهذه الاسباب لهذا كان الصعب انه لا   ومن تعذر غسله يمم يمم. ايضا يدخل فيه مسائل يعني  ايضا  تعذر غسله من تعذر غسله لكونه سقط في مكان ولم يمكن

63
00:23:17.900 --> 00:23:40.500
الوصول اليه او تحت هدم الوصول اليه هذه مسائل وقع فيها خلاف كثير من اهل العلم بل هو قول الجمهور يقولون لا يصلى عليه حتى يغسل لا يغسل  ان من شرط صحة الصلاة عليه حضور الميت

64
00:23:41.000 --> 00:23:59.250
كما علل بعضهم او ان او يقال ان من شرط صحة الصلاة هو غسله قبل ذلك جعلوا هذه الاحكام متلازمة وجعلوا بعضها شرطا لبعض وهذا   كيف يجعلون من شرط الصلاة

65
00:24:00.400 --> 00:24:17.200
اصول الغسل مع تعذره او من شرط الصلاة حضور الجنازة مع تعذر ذهب وتعذره لو ان الانسان اكلته السباع وذهب في بطون السباع ما نصلي عليه ان انسان ذهب غرق في البحر وذهب

66
00:24:17.550 --> 00:24:36.750
لا يصلى عليه  ذهب تحت الهدم ولم يمكن الوصول اليه بل تفتت وذهب  قول بان هذا مشروط بهذا لا دليل دليل عليه والميسور لا يترك بالمعسور. وهذه قاعدة متفق عليها

67
00:24:38.950 --> 00:24:59.400
يقول عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والمشقة تجلب التيسير ومن فروعها الميسور لا يترك فما تيسر من امور انه يؤتى به وهذا يجري في باب العبادات

68
00:24:59.500 --> 00:25:19.300
وغيرها والصلاة نفع محض الشفاعة الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي ولم يسأل عن حاله الغش او لم يغسل صلى عليه عليه الصلاة والسلام هو غائب عنه معلوم انه بين قوم كفار

69
00:25:19.500 --> 00:25:41.650
ان من اسباب صلاته عليه عليه الصلاة والسلام وربما انه لم يصلى عليه يصلى عليه اذا كان احتمل لم يصلى عليه فعدم الوفاء او الاتيان بالامور الاخرى من الغسل نحو الكفن على الطريقة الشرعية

70
00:25:42.400 --> 00:26:00.100
واقعا لهذا كما قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه واستطعتم ثم الميت من احق الناس او من اشد الناس ضرورة الى مثل هذه الشفاعة اخوك فلا تترك

71
00:26:00.150 --> 00:26:24.650
الصلاة عليه وكذلك غسله اذا لم نتمكن. في بعض الحالات ربما ينوي غسله ينوي غسله وان لم نباشر بالفعل غسله وهذه مسألة ايضا فيها خلاف فيها خلاف. هل يشترط فعل الغسل

72
00:26:25.150 --> 00:26:51.250
او يكفي نية الغسل وان لم يحصل فعل الغسل بذلك مثلا لو في البحر مثلا او مات  في بركة او نحو ذلك اذا قلنا ان فعل الغسل ليس بشرط انه يكفي ان تنوي غسله

73
00:26:51.900 --> 00:27:09.250
وفي البحر يكفي ان تنوي غسله وهو في هذا المكان الذي غرق فيه اذا استخرجته بعد ذلك لا يلزمك ان تغسله لكن لابد من تركه مدة بعد النية يحصل بها غسله. يحصل بها غسله

74
00:27:09.800 --> 00:27:28.250
كما لو علم ان غسل الميت الواجب مثلا الغسلة التامة يستغرق مثلا خمس دقائق يقول يتركه بعد النية خمس دقائق الا انه قد يقال وجوده في البحر غير وجودك خارج البحر

75
00:27:28.850 --> 00:27:43.600
يكفي مجرد النية وان يدوي في خاطره مرور الماء عليه من اوله الى اعلاه وقد لا يستغرق الا يعني لحظات لانه موجود في الماء اصلا كما لو كان انسان موجود

76
00:27:43.750 --> 00:28:01.150
ثم نوى الوضوء يا قوم الوضوء فانه يتمضمض ويستنشق ثم ينوي غسل الوجه ثم ينوي غسل اليدين رأسه هل يكفي وجوده في الماء او لابد من مسح على الخلاف هل يشترط

77
00:28:01.250 --> 00:28:22.550
مباشرة اليد  او لو انه استلقى ماء المطر ونوى مسح رأسه اجزأ ثم ينوي غسل رجليه ينوي غسل رجليه وهذه مسألة ايضا فيها خلاف قال لابد من  وهذه المسائل التي تحصل

78
00:28:23.800 --> 00:28:47.950
حال الضرورة يجتهد من يقوم على الميت بالاحسان اليه ويحتاط له لحسا والاحتياط بالاخذ بالقول الذي يكون صحيحا على قول الجميع ما دام انه لا يخالف دليلا لان الميت باشد الحاجة الى

79
00:28:48.150 --> 00:29:10.900
الاحتياط له في مثل هذا هو الاحتياط له بالاخذ بالقول الذي يكون الفعل صحيحا عند الجميع لكن قد يؤخذ بالقول الاخر الذي له وجهه ودليله المشقة او كثرة الموتى ويحتاج الى مثل هذا

80
00:29:10.950 --> 00:29:53.600
هذا لا بأس به     هو اذا قلنا اذا اذا كنت اردت هذا اذا كنت اردت مسألة النية النية تكون من هذا لكن هذا حي وذاك ميت   هو اللي ينوي عنه

81
00:29:54.200 --> 00:30:14.900
لما تعذرت النية من الميت كان الواجب هو ان ينوي الحي ولهذا لو حضره كافر لم يجزئ لابد ان يحضره مسلم يعني لو حظر كافر وصار يغسله يكون الفعل من الكافر والنية من المسلم

82
00:30:15.600 --> 00:30:45.800
النية  المسلم حتى يحصل المقصود في غسله   لا يقال بان هذا من واجب من واجبات الاحياء   الشهود من المسلمين لا علاقة له بالميت لا نية ولا صحيح. عمله فالواجب هذا يتوجه على الحي. نعم هو المخاطب. هو المخاطب

83
00:30:45.850 --> 00:31:09.050
الميت الان انتهى يخاطب بهذا قال النبي اغسلنها  خمسا او سبعا او اكثر من ذلك رأيتن ذلك الميت الان ليس له نية ولا عمل  المخاطب بذلك الحي ولهذا ذكر العلماء ان هذه الافعال وجوب كفائي على من حضره من

84
00:31:09.100 --> 00:31:35.850
سيأتينا في باب نفقة    لا يكون له مال وليس لمن تجب عليه نفقة   في بيت المسلمين بل وجب دفنه او كفنه على من حضره هم المخاطبون  نعم ومن تعذر غسله

85
00:31:35.900 --> 00:32:01.400
وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا واجب لانه اذا كان الستر على الحي واجب الشيء الذي لا ضرر   من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة كما في الصحيح عن ابن عمر

86
00:32:01.700 --> 00:32:26.000
الحديث في هذا كثيرة الستر هذا اذا كان الحي الذي ربما ان فعله يؤول الى شيء وقد ترى منه امرا منكرا    ستره ضرر فيه مصلحة مصلحة الميت الذي لا يدفع عن نفسه

87
00:32:26.350 --> 00:32:47.900
من باب اولى انك تستر عليه. ثم ايضا ذكر الميت يجري مجرى الغيبة يجري مجرى الغيبة كما قرر ذلك العلماء يا جماعة من اهل العلم ذكروا على حديث وجبت وجبت لما اثنوا عليها خيرا واثنوا عليها شرا

88
00:32:48.000 --> 00:33:10.850
قال العلماء ذكر الميت يجري مجرى حجاجت غيبته حيا  لان سمي غيبة من جهة النقايب لكن في موضع يجوز لما فيه من المصلحة في ذكر حالة في ذكر حاله للتحذير منه متى يكون على بدعة

89
00:33:11.650 --> 00:33:43.350
ان لم يكن حسنا لم يكن حسنا الحسن شيء اخر استثناء رحمه الله رأى على الميت  تغير في وجهه  لا يذكر بعد هذه لا تدل على شيء يتعلق بالخاتمة مثل ما انه لو يعني بعض الناس اذا مات ميتهم ولم ينطق بالشهادة

90
00:33:43.400 --> 00:33:54.700
يدل على سوء الخاتمة كما ان تغير بدن لا يدل على شوي يعني لا يدل هذا على حسن الخاتمة ولا يدل على يعني لا يدل على سوء الخاتمة لا هذا ولا هذا

91
00:33:55.050 --> 00:34:08.400
هذا امر من امر  وامره الى الله فان كان من اهل الاسلام فليدعوا له واذا ظهر عبر مما لا يحسن انه لا يذكر الا اذا كان على وجه النصح والبيان

92
00:34:08.750 --> 00:34:26.950
هذا استثنوا العلم وذكروا الامور المستثناة في حال الحي وكذلك في حال الميت النبي عليه الصلاة والسلام قال انتم شهداء الله في الارض واخبر الالسنة تنطق بهذا معنى ان ما كان من حسن قال ان لم يكن حسن

93
00:34:27.200 --> 00:34:42.350
اذا كان حسد انه يذكر كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم واسرع ذلك الرجل قالوا كذا وكذا فقالوا وجبت وكذلك وقع في عهد عمر رضي الله عنه واخبر عن انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام

94
00:34:43.150 --> 00:35:22.600
معنا مثل هذا نعم نعم نعم ليظهر اليوم وهذا يعني اولا ينبغي حينما يسقط انسان احيانا يحصل شيء من التجاوز من من اناس ربما لا يعلم الاحكام الشرعية يترتب على ذلك

95
00:35:22.700 --> 00:35:45.100
الميت ولا يحصل المقصود لابد ان يسأل اهل الخبرة حينما يسقط هل يمكن استخراجه ليس المعنى بس مجرد انه انك تستخرج ها ثم بعد ذلك اولي الامر  وتقطيع هذا لا يجوز النبي ان يقول كسر عظم الميت

96
00:35:45.300 --> 00:36:08.500
كما ان الحي يعني الان حينما    بدون يعني دراسة ومعرفة للامر ومعرفة للحال ومعرفة هل يمكن او يمكن يقدم على ذلك ربما قوم ليس عندهم معرفة بالاحكام الشرعية هذا امر ينبغي قبل الاقدام عليها

97
00:36:08.550 --> 00:36:25.250
ومعرفة من جهة الحكم الشرعي لا بعد ذلك ما الحكم في هذا  اذا جهل الامر  غلب على الظن انه يمكن استخراجه لا بأس لا بأس والعلما نصوا على انه لو دفن

98
00:36:25.350 --> 00:36:53.550
بغير صلاة وامكن اذ بغير صلاته خلاف لكن دفن يعني الى غير القبلة مثلا او  يعني  على الخلاف في هذه المسائل هل يجوز استخراج واذا ابك الاستخراجه قبل تغيره جاهز. وان كان بعد تغيره فانه يترك

99
00:36:53.900 --> 00:37:10.100
والنبي عليه الصلاة والسلام استخرج ابي ابن كعب استخرج عبدالله بن ابي بن سلول المنافق البسه بالقميص عليه الصلاة والسلام  بعض الصحابة عبد الله بن عمرو جابر جابر بن عبد الله

100
00:37:10.500 --> 00:37:34.300
اباه رضي الله عنه مسائل فيها ادلة واخبار نقول اذا كان لا يمكن استخراج هذا لا يمكن استخراجه وهذا المكان يعني بئر في هذه الحالة نزل هذا المكان  ويصلى عليه

101
00:37:34.800 --> 00:37:57.050
صلى عليه مثل ما نصلي على الميت صلى على القبر   القبر ان من شرط الصلاة هو غسله لكن يمكن ان يقال ايضا اذا امجد  يصل اليه الماء وان الماء ينفث

102
00:37:57.100 --> 00:38:09.900
لا يبقى معه يتفسخ يعني انه ممكن يصب عليه الماء وان الماء ينفذ ويمشي تمتص الارظ فلا بأس ان يصب عليه الماء بنية غسله وهو في مكانه  ثم بعد ذلك

103
00:38:10.950 --> 00:38:28.100
باقي الامور لا يمكن مثل الكفن وتوجيه للقبلة ونحو ذلك  يصلى على الاكل علم انه لو صب عليه الماء ليبقى وان يكسي يبقى في هذا الماء ويتفسخ وربما   لا يجوز مثل

104
00:38:28.400 --> 00:38:46.800
هذا الشيء صلي عليه الا في مكانه  في البرية مثلا علم مكانه او في بئر اهل المدينة لا يصلون عليه الا في الذي مات  او يقام عليه يعني اذا تيسر الصلاة عليه

105
00:38:47.250 --> 00:39:09.000
لماذا؟ لانها اذا جعلنا قبر  في هذه الحالة يصلي عليه ما تيسر  صلى عليه سعد مثلا يحصل ده  الصلاة عليه حصل المقصود ان لم يتيسر لان المكان يعني ليس صالح الصلاة صلي عليه في اقرب مكان

106
00:39:09.700 --> 00:39:29.100
او   التماس الشفاعة عليه العدد التماس الشفاعة عليه بالعدد. اي نعم. يعني قد يرجي اهله ان يصلي عليه ثلاثون اقامها في المسجد لا بأس لا بأس يعني الاوعية لو صلى عليه شخص

107
00:39:29.300 --> 00:40:04.900
وصلى اخر   لو صلي عليه ثم صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام اتى الى القبر في حديث ابن عباس  وكان الذين صلوا معه مما صلى عليه وذلك اعاده للصلاة   قال رحمه الله

108
00:40:05.200 --> 00:40:28.250
اصل يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته رحمه الله يجب دفنه في ماله

109
00:40:29.450 --> 00:40:49.850
الذي يستره يجب في ماله قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كفنوه في ثوبيه وكذلك حديث خباب في قصة مصعب ابن الزبير رضي الله عنه انه لم يوجد له الا بردة

110
00:40:50.150 --> 00:41:05.700
اذا غطي به رأسه بها رأسه بدأت رجله واذا غطيت رجله بدا رأسه العمر يكفن فيه عليه السلام وان يغطى رأسه وسوء ان يجعل على رجله شيئا من كذلك حديث خباب ايضا

111
00:41:05.750 --> 00:41:38.900
في حمزة انه كفن في ثوب دفن في ثوب امسى في اخبار النجاح الاخر صفية رضي الله عنها جاءت بثوبين    والاخر انصاري بجواره بعد ان اقرع بينهما بينهما  والاخر     والنبي عليه الصلاة والسلام

112
00:41:39.250 --> 00:41:58.650
لم يقل هل علي دين او كذا بل امر بان يكفن في ثوبه دل على انها تجب في جميع المال قوله في ماله في في جميع ماله ولو انه ده بيخلف الا هذا الثوب

113
00:42:00.250 --> 00:42:26.300
لأ   يصرف في كفنه ولاء يؤخذ منه شيء لا في الدين ولا حق للورثة فيه  هذا هو الصحيح سواء كان هذا الدين برهن او بغير رهن ولان المفلس في حال حياته

114
00:42:27.250 --> 00:42:52.850
لو كان عليه دين انه يجب ان يبقى له بالنفقة ما يسد حاجته فكذلك ايضا الميت البوليس يمكن ان يعمل يتكسب  يترك يكفيه في حاجته الميت اولى الدلالة من جهة الاخبار وايضا من جهة

115
00:42:52.900 --> 00:43:16.050
ان احقيته اولى من الحي الذي يدرك له شيء من المال وان كان عليه دين. مقدما على دين وغيره كذلك مقدم على الدين ويلحق به ايضا مؤونة التجهيز من حبله

116
00:43:17.300 --> 00:43:58.200
نحو ذلك التجهيز لان لو مثلا ما لم نجد من يحفر له     ما وجدنا احد يحمله باجرة مثلا  المقصود جميع مأول التجهيزه في ماله  فانه يصرف لمستحقيه     ميت  يستحب وليس

117
00:43:58.500 --> 00:44:26.750
مستحب وليس واجب انما الواجب هو الذي يستره يلحق بي من مؤونة تجهيزه وغيره  الوصية والميراث لا يؤخذ  حتى يقضى  ما تقدم لقصة حمزة ومصعب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر وترك الاستفسار

118
00:44:27.150 --> 00:44:50.850
سواء كان عليه دين او لم يكن عليه دين والاستوصال عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. ثم ايضا من جهة المعنى يعني لو قيل مثلا توقيت ان الاحق بذلك صاحب الدين

119
00:44:52.000 --> 00:45:17.100
ما وجدنا ما وجدنا مال  قرابته سوف تعود الى المسلمين الذين يحضرونه كيف نترك هذا المال الموجود الان ونقضي به دين ولهذا كان الصواب هو ان يقدم حقه  فان لم يكن له مال

120
00:45:18.950 --> 00:45:40.800
على من تلزمه نفقته لان نفقة الحي لان نفقة الميت واجبة كما هي في حال حياته. فاذا كان  ليس له مال انظر الى من تجب عليه النفقة في باب النفقة

121
00:45:40.850 --> 00:46:07.950
تفصيلها الاصول والفروع في تفصيل في ابواب النفقات لكن يجب على من تلزمه نفقته الاصول والفروع والحواشي على تفصيله في هذا  الذي يضمنها  فان لم يوجد يعني فعلى ما التزموا نفقتهم

122
00:46:08.400 --> 00:46:27.700
يوجد او وجد لكن ليس عنده مال ففي بيت مال المسلمين ان لم يكن في بيتي فعلى من حضر حق واجب عليهم لاخيه المسلم ولا يترك الى كفن لانه كفن واجب

123
00:46:27.900 --> 00:46:43.750
بل اوجب الشارع عبور اخف من هذه للمسلمين بعضهم على بعض من الحقوق الواجب بينهم. مما لا ظرر فيها لو تركت فكيف بحق او بامر يكون فيه الضرر هذا الظرر

124
00:46:43.950 --> 00:46:59.100
يترتب على الحي ويترتب يترتب على الميت اولا ويترتب على الحي ربما يكون لقرابات لا يستطيعون نفقته وليس عندهم شيء ويترك هكذا بلا بلا بلا كفن ولا دفن ولا دفن

125
00:46:59.550 --> 00:47:21.100
على الميت اولا على هذه الحال ثم يعود الى قرابته وذويه الذين ليس عندهم قدرة على  في هذه النفقة هذا وجب على المسلمين وجوب كفائي يجب على اذا قام في من؟ يكفي سقط عن

126
00:47:21.150 --> 00:47:50.100
الباقيين قال رحمه الله الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته وهذا قول المالكية ايضا قالوا لان لان الكفن والنفقة في حال الحياة مقابل الاستمتاع والتمكين وهذا انقطع بالموت قول الثاني وقول الشافعية والاحناف

127
00:47:50.300 --> 00:48:12.250
يجب عليه  متعلقة بالكفن ونحو ذلك وذلك لان العلق لا زالت باقية  لذلك انه يجوز للزوج ان يغسل زوجته على الصحيح. يجوز ان يغسلها وهي وهو لو مات وهو لو مات

128
00:48:12.450 --> 00:48:37.700
انها تحد  ودل على بقاء العنقه بين الزوجين اذا مات احدهما فالزوجة امرها ظاهر والزوج كذلك وهذا من تعظيم هذا العقد  بعد وفاة احدهما ذهب لبعض اهل العلم هذا التعليل فيه نظر والحاق نفقة الموت

129
00:48:37.800 --> 00:48:59.350
في الحياة قياس مع الفارق مع الفارق  يجب عليه  اذا كان هذا حكم الكفن في الشريعة من حيث الوجوب مقدم على الدين اليوم نجد يعني في المغاسل انه لا ان ينفق احد منا

130
00:49:00.000 --> 00:49:29.500
هذا الكفن سيكون كل شيء جاهز هل يجوز ان يسقط الواجب بهذا التبرع   يسقط يسقط لان لان هذا يعني كما لو قال انسان شخص الميت  ميتكم علي جميع مؤنته علي

131
00:49:29.750 --> 00:49:50.250
نحو ذلك هذا لا بأس به كلب هو اوجب من هذا لو قال انسان زكاتك في مالك علي انا انا اخرجها عنك المقصود انه يعني استأذن في ذلك وهذا يعني عرف جاري عند الناس في تأمين الاكفان ونحو ذلك وهو من التيسير

132
00:49:50.400 --> 00:50:04.300
وخاصة ايضا هذه الاشياء ان تكون البيت من المسلمين او تكون من عموم اموال المسلمين فلا بأس لكن لو ان لو ان ذوي الميت قالوا لا نحن نريد ان نكفنه في هذه الحنان افتتحت عليه

133
00:50:04.900 --> 00:50:28.300
عليه لكن لما تركوا الامر سكتوا فالامر اليه المقصود هو وحصل هذا  سواء   استعدادا او اذا كان امر معتاد مثل يقع في المغاسل  اسحاق الزكاة يا شيخ ومسقط زكاة يعني لو قال الانسان

134
00:50:28.500 --> 00:50:57.750
كم زكاتك؟   المقصود هو اخراج الحق كما لو اعطاه هدية هذا هذا واخرجوا عن زكاتي  زكاتي  عليه نفقة واجبة وهو قادر على النفقة كم نفقتك على اولادك في الشهر؟ قال كذا

135
00:51:00.200 --> 00:51:27.500
هذي امور لان هذه المقصود منها الكفاية المقصود منها الكفاية  وصول الحق الى مستحقه وصول الحق الى مستحقه فهي ليس المقصود منها  الفاعل المقصود الفعل فرق بين ان يقصد في الشريعة الفاعل

136
00:51:27.550 --> 00:51:48.300
يقصد الفعل يعني هذه النفقات المقصود بها وصول هذا الشيء بصرف النظر عن الفاعل بصرف النظر عن الفاعل ليست عبادة محضة مثل الصلاة. الصلاة عبادة ينظر فيها الى الفاعل الفاعل

137
00:51:48.900 --> 00:52:14.550
الزكاة تختلف عن عبادة مالية ولابد ولهذا  وجوبها عيني لكن هذه الاشياء قالوا فرق بين الفرض الكفاعي والفرظ العين ان الفرظ العين ينظر فيه الى الفاعل   بالفعل فمن فمن اسقط الفعل

138
00:52:15.100 --> 00:52:45.000
متى حصل سقوط الفعل في شخص او شخصين حصل المقصود   الفرض العين لا يمكن احد يصلي على احد الزكاة ما يقدر يزكي احد  لكن حينما  هو الذي ابدع الامر انه

139
00:52:45.350 --> 00:53:03.800
تبرع بها هو زكى اهداه وزكى مثلا في ماله حق في مال مخصوص في مال مخصوص المال الذي مخصوص يعني اللي تجب فيه الزكاة ليس نفس يعني الزكاة ليست في اي مال

140
00:53:04.100 --> 00:53:25.400
في مال مخصوص في المال النامي الذهب والفضة ليست في كل لا تجب مثلا  واموال الدنيا الا يتخذ للتجارة من عروض   لابد ان يكون مال مخصوص. اما مسألة الزكاة في هذه وهذه جاءت في

141
00:53:25.600 --> 00:53:54.150
في عين الماشية او في ذمة المزاكرة  قال الزكاة تجب في عين الماشي لقول النبي في اربعين شاة شاة وفي للظرفية قالوا فعلى هذا يأتي الخلاف يأتي الخلاف اذا قيل يعني انها تجب

142
00:53:54.550 --> 00:54:23.200
ذمته ذمته يكن نصاب تام  ما ينقص في عين المال فاذا كان عنده اربعون  حلول الحول صارت تسعا وثلاثين  وثلاثين لان يجب فيها لكن الصحيح هي انها تجب بعين المال ولها تعلق في الذم هذا اصح الاقوال

143
00:54:23.450 --> 00:54:49.750
يجب في عين المال ولها تعلق في الذمة ولذا لو تلفت بغير تفريط في الصحيح انه لا تجب عليه     واجب عن غيره في مثل هذا ونواه لا بأس في بعض الصور لا يشترط فيها

144
00:54:50.700 --> 00:55:47.550
يطلب الفقير مال من زكاته   بغير علم الفقير هل يجزئ او لا  على الخلاف قوله سبحانه وتعالى  والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم الرقاب   قال  بنشترط فيها   صاحب الدين    على قول

145
00:55:50.400 --> 00:56:09.350
قال رحمه الله ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض يجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويشد فوق ويشد

146
00:56:09.350 --> 00:56:39.550
فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. تجمع اليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده قال رحمه الله ويسن رجل في ثلاث لفائف  وهذا اللي ما ثبت في الصحيح المحلية عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب بير صحونية

147
00:56:39.950 --> 00:56:55.450
ليس فيهن قميص ولا عمام ولا عمامة ليس فيهن قميص ولا عمامة الصحيح انه عليه الصلاة والسلام لم يكفن وقيل كفن في قميص صواب ولم يكفن الحديث الذي رواه احمد وابو داوود من حديث ابن عباس

148
00:56:55.550 --> 00:57:12.150
عليه الصلاة والسلام كفن في في ثوبين وفي قميصه الذي مات فيه حديث يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وهو ضعيف لا يحتمل لو فكيف اذا خالف  كذلك ما رواه الامام احمد

149
00:57:12.250 --> 00:57:27.350
يعني انه كفينا عليه الصلاة والسلام في سبعة اثواب ايضا حديث ضعيف وهو ان كان لا بأس به حيث الجملة ما ينفرد به  على انه وهم وهذي قاعدة معروفة في

150
00:57:27.400 --> 00:57:52.500
هؤلاء الذين ليسوا بالمتقنين الظابطين  انفراده يدل على عدم ضبطه لا يمكن  ليحفظ هو شيئا يغيب عن الحفاظ وخاصة اذا كان في مثل هذه الحال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة شهود وهم حاضرون

151
00:57:52.750 --> 00:58:11.550
لا يمكن ان يحفظ بها الطريق ولا يعرف لا يحفظ الا من هذا الطريق ولا يأتي من الطرق والمعروف اذا ورد من طرق اخرى على خلافه ما يدل على  وهذا يبين انها تلف عليه. قال لفائف

152
00:58:12.250 --> 00:58:29.400
والمعنى انه سنة  يرحمك الله. والنبي عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام كفن فيها وقال عليه الصلاة والسلام لابن عباس البسوا من ثيابكم البياظ وكفنوا فيها موتاكم حديث صحيح رواه الخمس

153
00:58:29.400 --> 00:58:53.050
كذلك ايضا رواه النسائي من حديث ايضا بمعنى حديث ابن عباس فهي جاء الامر بها وجاء ايضا ان النبي عليه كفن فيها وجه الدلالة  له عليه السلام من ان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا

154
00:58:54.050 --> 00:59:12.500
وجه اخر ان الله سبحانه وتعالى اختار له هذا الكفن ولا يختار له سبحانه وتعالى الا الطيب جمر يعني تبخر ذكر في الشرح وكذلك في الفروع قبل ان تجمر فانها ترش

155
00:59:12.900 --> 00:59:48.550
يحصل ان ترش بشيء او ماء الورد نحو ذلك ثم تبخر. لماذا     ثم يبسط بعضها فوق يبسط بعضها فوق بعض تفرش يبسط بعضها فوق بعض لكن ان كانت مختلفة الحجب

156
00:59:49.200 --> 01:00:07.600
يجعل الواسع هو الاسفل حتى يكون عليها ثم ما دونه فوقه ثم الثالث ايضا ينبغي اذا اختلفت ايضا في حسنها ينبغي ان يكون الاعلى هو الاحسن انه عليه قال اذا كفن احدكم اخاه فليحسن

157
01:00:08.400 --> 01:00:56.000
مصدر يكفن   يعني الفعل فليحسن كفنه يرجح النووي رحمه الله مفتوح الفاء كفنه لكن في الحقيقة السكون والله اعلم انه وان كان ليس المشهور اقرب  الى الكفن ان الكفن الكفن يدخل تحسين الكفن يدخل فيه تحسين الكفن

158
01:00:56.700 --> 01:01:22.400
وتحسين الكفن لا يلزم من تحسين الكفن  قيل فليحسن كفنه المعنى فليجتهد في ان يكون الكفن حسنا فليجتهد ان ليكون الكفن وهو العمل ان يكون حسنا بان يجتهد  شد وكذلك

159
01:01:22.800 --> 01:01:48.350
عناية من جهة ترتيب الكفن ووظع ما هو احسن وافضل يكون هو الاعلى او نحو ذلك كذلك نوع صفة اللف لان بعض الناس يكون عنده اه عناية الكفن ومعرفة كيف يكفنه وكيف يلفه هذا من احسان كفنه

160
01:01:48.750 --> 01:02:11.300
قد يكون كفن وحسد لهذا رحمه الله ثم يبسط بعضها فوق بعض يبسط بعضه بعض ويجعل الحنوط فيما بينها. لانه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح ابن عباس    ولا تحنطوه

161
01:02:11.750 --> 01:02:53.450
ماذا ابن عباس في البحر قال ولا تحنطوه لا تحنطوه ولا تخبئ رأسك. المقصود قال ولا تحنطوه المعنى يفهم منه ان  من سواه يحدق ولهذا في نفس الحديث رواية اخرى في الصحيحين ولا تمسوه طيبا

162
01:02:53.750 --> 01:03:21.200
المحرم طيب لكن يطيب ويحنط والحنوط في الغالب انه طيب  يقول العلماء انه اخلاق من الطيب ويطيب بها كفنه ويجعل حروف فيما بينها. الحنوط فيما بينها. بمعنى انه  بعدما يرشه ينذر الحنوط

163
01:03:21.950 --> 01:03:46.700
حتى يعلم الاول الاول والثاني وبين الثاني والثالث. وان   وضعه في الاول ثم وضعه ثم الثاني ثم يضع ثم الثالث وهكذا يكون احسن لان فيه تكثير للطيب كثير  لا شك ان هذا فيه احسان للميت

164
01:03:46.800 --> 01:04:04.800
ثم يوضع عليها مستلقيا عليها استلقيا على ظهره يكون ايسر يعني لو وضع على جنبه اي من سقط على اليسار وضع عليه سقط على الايمان  وعلى وجهي  وهذا ايضا من احسان كفله

165
01:04:05.350 --> 01:04:32.700
يدخل  حتى ان تلفه على  ايضا لا تشق عليه ولا تؤذيه ولا تؤذي. قال ويجعل منها في قطر بين اليتيه ويكثر من الحنوط ايضا يكثر من الحنوط. لماذا خصوا الاليتين

166
01:04:33.250 --> 01:04:57.650
ربما بعد كفنه يكفن ويحمل ويتحرك قد يخرج منه شيء يخرج منه شيء لهذا يبالغ ويضع الحانوت في القطن ثم يضعه بين اليتيه ويجتهد   هذا الموضع حتى لا يخرج منها. هذه الاشياء وان لم يأتي في النصوص لكنه معلوم

167
01:04:58.550 --> 01:05:14.400
معلوم لان النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة ان رأيتم ذلك ان رأيتم ذلك فوكل الامر اليهن عليه الصلاة والسلام ودل على ان امر غسل الميت الى الغاسل ينظر وهو الاصلح

168
01:05:14.650 --> 01:05:33.750
لانه ليس بحاضر وهن يغسلن ابنته انما قال فاذا فرغتن فاذننني ما قال اسألني عن كل شيء انما اسألني عن المشكل ولهذا هن يجتهدن فيما يكون في احسان للميت ومعلوم انهن رضي الله عنه وقلن

169
01:05:33.900 --> 01:05:51.500
صنعنا هذا ولان هذا فيه كذا وكذا. لا اثنى عليهن عليه الصلاة والسلام. وهذا معلوم من كونه وكل الامر اليهن ومن اين التصريح بقوله ان رأيت ان ذلك فاذا كان يقول ان رأيتن ذلك في الامر المنصوص من قوله

170
01:05:51.600 --> 01:06:18.650
الذي لم يرص عليه من باب اولى لو ترك اليه كذلك ايضا نفس الغاسل الرجل   ما يراه مناسبا ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان سراويل قصير سراويل  يعني نحو الشبر او اقل من الشبر

171
01:06:18.800 --> 01:06:50.850
يستر يعني بعض الفخذ تجمع اليتيه وفاة فان كان السراويل هذا يعني     البس الميت لبس والا يؤخذ خلقة وتشق على هيئة التبان او التبان التبان ثم توضع على يعني خلفه ثم تضم

172
01:06:51.250 --> 01:07:17.000
ثم تلف من خلف وتشد  حتى تحكم ايضا الغاسل  الذي يضعها ينظر ربما يحتاج ان يشدها بخرقة ثانية  ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لاسماء استثفري وهي في حال الحياة

173
01:07:17.050 --> 01:07:51.350
خبرها وهي في هالحياة      يعني لماذا الاصل في هذا قول استغفري انه لا تأخذ خرقة وتشدها في ذاك الموضع في ذاك الموضع لاجل ان تعتدي بذاك الموضع الفناء يخرج الدم لا يخرج الدم

174
01:07:52.600 --> 01:08:15.250
وذكروا صفة الاستغفار   تأخذ خرقة وتشدها على وسطها شد القول مثل ما يسمى المحزم الان لكن تشدها على وسط شدة قوية ثم تأخذ فرقة اخرى تربطها من الخلف في تلك الخرقة المشدودي على الوسط

175
01:08:15.300 --> 01:08:36.100
ثم تشدها من الامام في تلك الخيط المسدودة على الوسط ثم تحكم شدها لاجل ان تمسك هذي الخرقة مربوطة في الوسط اذا كان هذا في حق الحي وهذا الاستثمار ايضا ربما يكون سواء كان

176
01:08:36.800 --> 01:09:06.600
من احتاج اليه يحتاج الى هذا الاستثمار حينما يكون ايضا  يختلف بحسب قوته وجريانه يستثمر الاستثمار لاجل لاجل سد  الدم نحوه او اثر البول والنبي عليه الصلاة والسلام اذ يذكروا في حق الرجال انه يقع في حق المرأة بالجهة

177
01:09:07.050 --> 01:09:32.400
والرجل يقع عارضا احيانا له حينما ابتلى بسلاس البول فقد يحتاج الى شيء بمثل هذا فلهذا تشد وتربط ويحكم شدها تجعل تجمع اليتيه ومثالته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. والعلماء قالوا كذلك

178
01:09:32.600 --> 01:09:51.450
وكذلك ايضا نصوا على الجراح النافذة الجراح ايضا يجعل باقي على منافذ وجهه  سجوده قالوا لاجل ان تحفظ هذه الاماكن من ان يصلها شيء او هواب او نحو ذلك. بالجملة ان هذا في الحقيقة يرجع الى

179
01:09:51.600 --> 01:10:14.450
فاذا لقوله اذا كانت العين مطبقة وربما العين يرتب عليه اذى ونحو ذلك هذه ليست منصوصة لكن من يصل الميت يرى ما هو الاصلح يرى ما هو الاصلح في تطييبه والنبي عليه السلام

180
01:10:15.400 --> 01:10:29.850
قال ولا تحل الدلة على ان البيت يحنط وظاهر النص انه لو حنط جميعه لا بأس لو حنط جميع ولا بأس على وجه لا يكون فيه نعم قال رحمه الله

181
01:10:29.950 --> 01:10:48.350
ان طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن. ويرد طرفها الاخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر

182
01:10:48.500 --> 01:11:09.750
رحمه الله وان طيب كله فحسن كله فحسد لان خطيب الميت مشروع الميت مشروع والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا والطيب في اي موضع خاصة انه الان لا يحصل محظور

183
01:11:10.050 --> 01:11:26.600
مثل الحي الحي ربما لو انه طيب بدنكن قد يحصل محظور اما في ملابسه او ربما يحصل اداء في  نحو ذلك لكن الميت هذا امر محذور لانه كفن ولف بلفائف

184
01:11:27.900 --> 01:11:48.850
ما تقدم اه وهو الان انتهى امره وكلما كثر الطيب كان من الاحسان اليه فاذا مسح بدنه لا بأس ما دام انه لا ضرر عليه قال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن

185
01:11:49.750 --> 01:12:14.950
يعني او يردوا يعني نفس   يردها على شقه الايمن المعنى انه حينما يبسط يضع الميت على اللفائف انك تأخذ   التي عن يمينه وتضعها اولا لان النبي عليه السلام قال ابدأنا بميامنها

186
01:12:15.350 --> 01:12:44.250
وهذا وان كان في المعنى خاص وان كان في النص خاص بالغسل فهو في المعنى يدخل فيه كل احوال الميت في يمينه وشماله ولان اليمين  في امور انسان. التيمم في امورك ولا في لباسه. في دخوله. في خروجه. الى غير ذلك. واخبار في هذا كثير. وهو معلومة. فالميت

187
01:12:44.250 --> 01:13:06.250
حكمه كذلك لقوله على ابدأنا بميامنا ولهذا قال ومواضع المظلمات جاء بعموم ثم جاء بخصوص فدل على  مشروع اه في جميع احوالي الميت من غسله وكفنه ونحو ذلك. قال ثم اللفة العليا على شقه الايمن

188
01:13:06.300 --> 01:13:28.000
يبدأها اولا ثم ايضا بمعنى اخر ايضا الميت لك شوف هو هو لا هو هو لا بد ان تصدر عورته  الشيء الذي يكون فوقه يكون مبتل بالباب فاذا سترت الايمن

189
01:13:28.250 --> 01:13:49.650
يكون ابتدأت بستر الايمن قبل الايسر لعيب من قبل الايسر ولا شك ان ستر الايمن قبل الايسر افضل الستر مطلوب والانسان اذا كان يلبس ثوبه اغتسل ورد يلبس السراويل. السنة تبدأ الشق الايمن. السراويل

190
01:13:50.250 --> 01:14:09.100
اليمنى وتدخلها اولا كذلك الثوب تبدأ بالايمن حتى تستر الايمن قبل الايسر لانه افضل. ولان ولاجل ان يدوم الثوب اكثر على الشق الايمن لانك اذا بدأت بالايمن فبدأت به في الزمن فيكون دوامه عليه اكثر

191
01:14:09.650 --> 01:14:31.450
ثم الايسر تضعه عليه ويكون الايمن الايسر كالخادم للايمن ايضا هذا معنى اخر يظهر ايضا ربما يقال ان الايسر يكون خادما حارسا بمعنى انه يحفظه يحفظه من السقوط. وهذا هم نصوا عليه لكن او ذكروه لكن هم اشاروا اليه في معنى اخر في القبر ايضا

192
01:14:32.500 --> 01:14:50.500
لانه اذا ورد الايسر علما فانه يحفظه من السقوط يحفظه من السقوط ثم كذلك اللفافة الثانية القايمة ثم الايسر الثالثة ايضا فيه معنى اشار اليه ايضا وهو انه لو سقط

193
01:14:51.150 --> 01:15:12.150
سقط شيء من هذه اللفائف في الغالب انه لا ينكشف خلاف ما اذا جمعت اللفائف كلها مرة واحدة اليمنى ثم اليسرى  اما هذه لا اذا تخالفت هو يكون احكم واتب

194
01:15:12.200 --> 01:15:38.750
ويرد الطرف الاخر فوقه اتقدم ثم الثانية والثالثة ايضا من المعاني ايضا انه اذا وضع في قبره يوضع على يمينه يوضع على يمينه اذا كان موضوعا على يمينه لو كانت اللفافة

195
01:15:38.900 --> 01:15:55.000
اليمنى هي التي فوق فانها تسقط فاذا كانت اللي هو اليمنى ليست فوق فان اليسر ماذا تحفظوها من السقوط. ايضا هذا المعنى وهو حفظها من السقوط. وهذا المعنى ذكره بعض اهل العلم

196
01:15:55.400 --> 01:16:14.800
اشاروا اليه ولم يأتي بالادلة لكن هو من العناية به واحسان احسان الكفن لا احسان الكفن الكفن حسن لكن من احسان كفنه وهو  مخالف بين اللفائف لا توضع اللفائف يبنى الجميع ثم اليسرى جميع

197
01:16:15.100 --> 01:16:38.950
ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها رأسي لماذا؟ لان الرأس اشرف وفيه الوجه ولا شك ان علاه ؟ التصرف وهو الذي كان يعبد ربه ربي سبحانه وتعالى هو اشرف

198
01:16:39.250 --> 01:16:59.800
لا شك انه بهذا يكون تقديم الاشرف اشرف من جهة انه اه يقول المصلى رحمه الله يجعل اكثر الفاضل عند رأسه ابلغ في الستر  الفاضل بمعنى انه لم يكن لو لم يفظل

199
01:17:00.000 --> 01:17:22.150
الا مقدار ما يستر  يجب ستر القدمين  زاد بقي زيادة مع ستر القدمين فيجعل الفار رائع عند الرأس ثم يعقدها يعقدها لاجل يعقدها عند الرأس تعد القدمين. وهل يعقيد يعد الوسط

200
01:17:22.400 --> 01:17:53.600
ينظر قد لا يحتاج اليه لكن عند عند    يربطه رأسه ويربطه عند رجليه لاجل اللعب يسقط يسقط ويكون احكم واضبط   قال ثم يعقد وتحل في القبر قالوا تحل في القبر لان عقدها خشية سقوط الكفن

201
01:17:54.300 --> 01:18:34.800
ذكر بعضهم علل عليلة في الحقيقة  ايضا فيها تكلف في ابر الغيب  حالة سؤال يقعد  يحل العقد  التراب التراب فوقه  المجهود القبر الذي يمنعه من القعود يعني العقد وذكر بعض اهل العلم شيء من هذا

202
01:18:35.100 --> 01:19:02.850
ان كانت هذه العلة فهي ضعيفة   ولذا اذا كانت هذه علة في هذا الوصف تقوى القول بمشروعية هذا الشيء وهو  تدل ايضا باثر مسعود الاشجعي البيهقي انه عليه الصلاة والسلام

203
01:19:03.250 --> 01:19:25.400
عقد حل الاخلة بن علي بن مسعود هذا الحديث لا يصح مرسل ايضا معين بن مسعود يدل على انه عاش بعد   جاء في نفس الرواية النص على انه الاشجعي على انه

204
01:19:25.450 --> 01:19:44.850
الاشجعي ولهذا الامر والله اعلم يترك الميت على حاله ولم ينقل في خبر النبي عليه الصلاة والسلام امر  هذه العقد ولم ينقل انه ابو ربيع لا هذا ولا هذا لا هذا ولا هذا

205
01:19:45.150 --> 01:20:07.450
اما ان يقال يعني تلف عليه ولا تعقد وين قيل انه فالاصل انه لما كفن  ان يبقى على كفنه كيف تحل بعد ذلك لان هذا في الحقيقة امر  تخل بالشارع والله اعلم

206
01:20:07.700 --> 01:20:43.900
يكون في اخر امره قبل دفنه    تعقد عقد عليه لا هنا هنا واما  ويترك على حاله  بالنسبة لحل العقد حلها كاملة  كلامهم لانه قال العقد وقد جمع عقدة بس استثنوا لي على الرأس

207
01:20:45.150 --> 01:21:20.050
الاولى والاخيرة  يقول عقد للعقد على كلامهم  بعضهم ذكر عقدة ثالثة اللي يحتاج ليعقد في الوسط يعني يعقدونها على الصدر  الان يعقد على الوسط اي نعم نعم صحيح      لا تحل

208
01:21:22.200 --> 01:21:39.550
الامر فيها يعني قد يقال ان في سعة في الامر ليس هناك  تلحق الا تلحق بقوله صلى الله عليه وسلم ان رأيتن ذلك وذلك انه يعني لو حصل هواء قوي ولا حصل

209
01:21:39.600 --> 01:21:54.950
سقوط من زحام الله اعلم والله اعلم ليظهر الله من قوله ان رأيتم ذلك يتعلق بغسله وكفنه والاردة  ثم ايضا هو بعد ذلك معلوم انهن لا يتبعن ولا يحملن ولا

210
01:21:55.050 --> 01:23:03.300
امرهن من النساء   يحملها الرجال تحتاج مسألة الضر    يعني في فايدة وخير    ممكن هذا كلام صحيح ممكن هذا ممكن يعني كلام يعني جيد صحيح قد يقال انه لم يرد العقد

211
01:23:04.350 --> 01:23:35.200
حلها يقول هو في الحقيقة فعلتها للمصلحة  للمصلحة في الحبل حتى يصل يمكن يقال هذا   يعني اذا رأى مثلا   كلها من جهة  حاجة عارمة هو حال الحبل هذا جيد يعني

212
01:23:35.900 --> 01:24:14.000
ممكن يقوى في هذه         حتى يحفظه لانه ربما ايضا   يخرج الميت يخرج شيء من  بعد ذلك وضعوا في قبره حلاء  يمكن ثم ايضا يمكن والله اعلم وجه اخر ايضا يقال يقال

213
01:24:14.100 --> 01:24:37.750
قد يقوي هذا ايضا يقال ان حل العقد بعد دفنه اقرب الى انبساطه في قبره اقرب الى يعني وضعه في القبر وضع تام بخلاف ما اذا صار مشدود يكون او كالمفصول عن القبر

214
01:24:37.950 --> 01:25:08.550
بعض الشيء لكن حينما تحل  من هنا ومن هنا  وهذا قبر وهذا وهذا منزله وهذا الان  وقد نزل في مكان انه يستقر في استقرار لا استقرار المختار الشخص  كانه محبوس

215
01:25:08.900 --> 01:25:32.200
المكان الذي هو فيه لكن حينما يحل  تمكنه منه وجلوس فيه اكد من من لم يكن كذلك  انتفاخ الانتفاخ انه نعم قالوا له شد ينتفخ بعد شد اليد اشد العقد فاذا لم تحل

216
01:25:32.300 --> 01:25:51.550
وهو ينتفخ  الذكر ومسألة الانتفاخ لكن هذا فيما اذا طال هذا فيما اذا طال ثم ايضا يعني هم قالوا يعني لكن معلوم ان هو في قبره وضع عليه هذا لكن

217
01:25:52.050 --> 01:26:16.800
هذي علل الى الله قد تصح وقد لا تصح مسألة اجتهادية لا بأس وعلى هذا من فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأس  ورد حديث علي داوود انه عليه قال لا تغالوا في

218
01:26:17.000 --> 01:26:51.600
انه يسلب سريعا هذا حديث رجل      لا تغالوا اصلا لا تتغالوا تتغالوا في سريعا سريعا وهذا الحديث اختلفوا فيه من جهة انه مأمور بتحسين الكفن بتحسين الكفن واستدلوا ايضا بقول عمر ابو بكر رضي الله عنه

219
01:26:53.750 --> 01:27:25.900
قال انظروا الى هذا   فيهما وانظروا ثوبا   انما هو للمهلة     يعني قول لا تتغالوا هو ان يكون ثمنه غاليا مغالاة الشيء هو ان يكون هذا لا شك صحيح. واحيانا قد يكون المغالاة في الكفن حرام

220
01:27:26.550 --> 01:27:52.600
الميت خلفه ايتاب مثلا فانه لا يجوز المغالاة على وجه يكون في اخذ بال زائد على الكفن المعتاد الا اذا كان الورثة لكن مع ذلك لا مغالاة  ولا منافاة بين حسن الكفر عندهم غاية والمعنى بحسن الكفن يكون الكفن نظيف

221
01:27:53.200 --> 01:28:14.450
ان يكون عالي الثمن من جهة نظافته ولو كان الكفن يستعملك ليلبسه وهذي وقع للقصص لكثير من السلف وبجمل خبر لو صح فليس بخاري الاخبار ويقال سريعا يعني يسلب سريعا

222
01:28:14.550 --> 01:28:32.650
قالوا معنى انه يبلى يبلع    قيل غير ذلك وقيل غيره مع انه ورد حديث بسعيد الخدري هو اصح من حديث علي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام انه رضي الله عنه قال

223
01:28:33.200 --> 01:29:04.550
عليه الصلاة والسلام  ان الميت يبعث  ثوبه الذي مات فيه او  اجتهد في كفن حسد   هذا قالوا انه قد يخالف هذا من جديد يسلم سريعا يبعث فيه  لكن ذكروا وجوهك

224
01:29:05.450 --> 01:29:30.650
وكما انه يبعثون كما انهم حفاة عراة قال يبعث في كفنه الذي مات فيه منافاة ايضا يجوز ان يبعثوا في ثيابهم ثم بعد ذلك تسقط عنهم     بالنسبة لوضع ستار على المرأة ماذا؟ الاستار على كفن المرأة

225
01:29:30.700 --> 01:29:55.600
بعضهم يجعل لها كالحاجز من جهة اليمين ومن جهة اليسار ترفع في ثم يوضع ستارة  يكون  له حواجز والله لا يظهر والله اعلم انه ينظر الى  اذا يعني ايه اخونا يعني ما عليه شيء بين في الحقيقة

226
01:29:56.050 --> 01:30:08.350
يعني الاصل في حبل الميت سواء كان رجل امرأة ولم يؤثر ولم يوضع النبي عليه الصلاة والسلام بالتفريق بين حمل الرجل والمرأة  الميت الان انتهى امره وفي الغالب النفوس لا تتعلق

227
01:30:08.750 --> 01:30:27.200
المقصود هو العناية بالميت في حبله والا يرج يرفق به لا يسقط وهذا في حق الحي والميت الذكر والانثى يتخيل مثلا من جهة ان المرأة  يعني محبول على النعش ولا

228
01:30:27.350 --> 01:30:40.600
يباشرها وهي مستورة لكن لو وضع عليها شيء يسترها فوق ذلك لا بأس بذلك اما ان يوضع شيء زائد على ان لم يكن ان كان لاجلها امرأة فلا وان كان لامر اخر

229
01:30:41.000 --> 01:31:07.100
خشية من ان يكون     يعثر فيه نحو ذلك يخشى  تسقط وتتكشف يكون هذا حافظا لها اذا كان بمعنى من المعاني اما لخصوص المرأة تفريق بين الرجل والمرأة في عهده عليه الصلاة والسلام

230
01:31:07.550 --> 01:31:32.450
حديث ايكم لم يصب اهله البارحة لما اراد ان يدفنه  او لم يقارف الحكمة منه الله اعلم الله اعلم  حديث البخاري البخاري رحمه الله  رحمه الله   وذكر قوله ولم يقترفوا

231
01:31:32.950 --> 01:31:58.500
وحمل المقارفة على اقتراف السيئة يعني ايكم لم يقع في سيئة ذكر عبد الله المبارك او غيره  انه لما اراد    ايكم لم يقارب فتنحى  ثم قال انا يا رسول الله

232
01:31:58.900 --> 01:32:33.450
اولا حملة البخاري رحمه الله يعني للتراجم  ربما يخالف  كما ذكر هذا وهل هو على سبيل      لكن يعني اظهر الله عنه المقارفة من الجماع  ثم يبعد عن يقول طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

233
01:32:34.500 --> 01:33:01.000
ثم قال لم يقارف اهله واضح اهله   الجماع هذا هو الجماع هذا هو الظاهر ذكر بعضهم بانهم ربما ان صح يصح ومن اقرب في هذا ان الذي يجامع ويكون جماعه في الليلة السابقة

234
01:33:01.700 --> 01:33:26.900
يكون حديث عهد  ربما حينما يحمل المرأة يذكره الشيطان شيئا مما كان بينه وبين اهله بين اهله  ربما يحملها على هذه النية وان يقع في نفسه شيء مما وقع بينه وبين اهله لانه حديث عهد

235
01:33:27.350 --> 01:33:46.950
اما الذي لم يكن حديث عهد بجماعة ربما يبعد  من جهة بعده به  هذا وهذا يعني معنى قريب والله اعلم بمراد نبيه عليه السلام وكما قال بعضهم نعوذ بالله شيئا

236
01:33:47.200 --> 01:33:52.267
لم يريده الرسول صلى الله عليه وسلم او اراد خلافة او اراد خلافة انما يلتمس يلتمس