﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.100
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني  قال المؤلف رحمه الله تعالى وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم من جبل حالها

2
00:00:21.250 --> 00:00:38.800
ولا يظهر جلد ميتة بدباب ويباح استعماله ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه. وما بين في حي فهو كميتة ايه؟ من حي

3
00:00:38.850 --> 00:01:01.350
وما وما ابين من حي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين

4
00:01:02.150 --> 00:01:26.350
اما بعد فذكرنا بالدرس الماظي معنى قوله وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وذكرنا ان انية الكفار التي ذكر انها تباح هي هانية كل كافر عندهم سواء اكان الكافر

5
00:01:27.650 --> 00:01:48.750
مرتدا بعد اسلام ام كان كافرا اصليا وسواء اكان الكافر الاصلي من اهل الكتاب ام كان من غير اهل الكتاب كالوثنيين ونحوهم فعند علمائنا من الحنابلة رحمهم الله تعالى ان انية الكفار

6
00:01:48.850 --> 00:02:17.050
تباح واكد ذلك وبين الخلاف بقوله ولو لم تحل ذبائحهم والذين لا تحل ذبائحهم من الكفار صنفان الوثنيون والمرتدون اما اهل الكتاب فانهم تباح ذبائحهم لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب

7
00:02:17.250 --> 00:02:46.400
محل لكم  معنى الطعام في هذه الاية الذبائح واما غير اهل الكتاب من المرتدين و المشركين والوثنيين والمجوس ومن شابه هؤلاء فان ذبائحهم لا تحل قال هنا وتباح انية الكفار

8
00:02:48.050 --> 00:03:15.150
دخل في قوله الكفار جميع اصناف الكفار ثم بين ان فيمن لا تحل ذبائحهم خلافا فقال ولو لم تحل ذبائحهم وذكرت لك ان التحقيق الذي يجمع ما جاء في هذا الباب من السنة

9
00:03:15.500 --> 00:03:49.000
ومن اكثر اقوال الصحابة ان انية الكفار تختلف احكامها باختلاف الكفار ومداره على اعتبار النجاسة فاذا كان الكفار لا يتورعون عن النجاسة بل يلابسونها فان انيتهم تحل بعد الغسل وهذا هو الذي

10
00:03:49.050 --> 00:04:09.900
جاء في حديث ابي ثعلبة الخشني حيث انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن استخدام انية اهل الكتاب وهم ربما استعملوها في خمر او في نجاسات فقال ان لم تجدوا غيرها

11
00:04:10.550 --> 00:04:30.900
فاغسلوها ثم استعملوها. او قال ثم كلوا فيها وهذا يدل على المنع طائفة من اهل العلم قالوا هذا على سبيل الورع على سبيل الاولى ولكن الاظهر انه يمنع من الاكل فيها

12
00:04:30.950 --> 00:04:52.150
الا بعد غسلها وهذا اذا علمنا ان اولئك لا يتورعون عنه النجاسات فاذا صار عندنا ها هنا ثلاثة احوال الحال الاولى ان نعلم ان الكفار يتورعون عن النجاسة كحال اليهود

13
00:04:52.450 --> 00:05:12.500
فان اليهود امر النجاسات عندهم شديد  في شريعتهم ان الثوب اذا جاءته نجاسة او البقعة فانها لا تطهر بغسل ولا بغيره بل تجز حتى تكون طاهرة هذا صنف الصنف الثاني

14
00:05:13.100 --> 00:05:38.900
من لا نعلم هل يتورع او لا يتورع؟ نجهل حاله الصنف الثالث من نعلم انه لا يتورع عن النجاسات بل يلابسها فهذه ثلاثة اصناف اما الاول فتباح والثاني ايضا تباح

15
00:05:40.650 --> 00:06:06.050
لاننا لا نعلم النجاسة والاصل الطهارة والثالث في المذهب اعني الذين لا يتورعون عن النجاسات كما ذكر هنا بدون تفريق ويجعلون الاولى الغسل ولكن الاظهر ان الثالث صنف الثالث الذين لا يتورعون عن النجاسات

16
00:06:06.200 --> 00:06:34.550
فاننا لا نستعملها حتى تغسل ثم قال وثيابهم يعني وثياب الكفار ان جهل حالها وقوله هنا وثيابهم يشمل ما استعملوه من الثياب او ما صنعوه وما صنعوه يدخل فيه الخيط

17
00:06:35.100 --> 00:06:54.700
ويدخل فيها الصبغ يعني اللون فقوله وثيابهم يعني ما استعملوه من الثياب وما لم يستعملوه بما كان جديدا وبيئة وهذا اذا جهلنا حاله كما قال ان جهل حالها يعني حال

18
00:06:55.400 --> 00:07:18.900
الثياب فهذه وكذلك حال الانية مثل ما ذكرنا سالفا وهذه فيها الاحوال التي ذكرتها لك الثلاثة الاولى لان الثياب اما ان نعلم طهارتها هذه طاهرة واما ان نعلم نجاستها فهذه

19
00:07:19.000 --> 00:07:40.300
نجسة واما ان نجهل حالها فاذا جهلنا الحال نأخذ بالاصل وهو طهارة و هذا هو الذي كان شائعا في زمن النبوة فانها كانت تجلب الى المدينة ثياب من صنع الكفار

20
00:07:40.350 --> 00:08:06.400
ولم يكونوا يسألون عنها هل خيطها من الطاهرات ام لا هل نسجت من طاهر ام هل صبغت بطاهر يعني الالوان ونحو ذلك وذلك باعتبار الاصل وهو الطهارة قال بعدها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ

21
00:08:07.750 --> 00:08:36.950
لا يظهر يعني ان جلد الميتة لا ينتقل من حكمه ب الموت اذا دبر بل الحكم يبقى عليه ولو دبر لا يطهر جلد ميتة تفهم منه ان جلد الميتة نجس

22
00:08:37.800 --> 00:09:01.500
وذلك لان الله جل وعلا قال باخر سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس

23
00:09:03.050 --> 00:09:26.000
قال هنا الا ان يكون ميتة والميتة تشمل جميع الاجزاء يعني يشمل قول يشمل قوله جل وعلا الا ان يكون ميتة جميع اجزائها فهي محرمة ثم قال في اخرها قال

24
00:09:26.200 --> 00:09:50.350
فانه رجس والظمير هنا في قوله فانه رزق مما اختلف فيه اهل التفسير فقال طائفة ان الضمير يرجع الى اخر مذكور وهو لحم الخنزير واختلفوا هل يرجع الى الخنزير او الى لحمه

25
00:09:53.800 --> 00:10:16.350
وقال اخرون الظمير في قوله فانه رجس يرجع الى الثلاث المذكورة قال الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه يعني ما ذكر رجس وهي الثلاث فيكون

26
00:10:17.000 --> 00:10:41.900
محكوم فيكون في هذه الاية حكم على هذه الثلاث بانها رجس والرجس ما جمع الخبث والنجاسة ما جمع الخبث في نفسه والنجاسة فيه عينه اي وفي حكمه  استفدنا من هذه الاية

27
00:10:42.150 --> 00:11:06.900
على هذا القول الثاني وهو الاظهر ان التنجيس يقع على الميتة فاذا هنا في قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ يشمل اجزاء الميتة ومنها الجلد قال فانه رتس معنى ذلك ان هذا الجلد

28
00:11:07.100 --> 00:11:35.900
نجس فاذا اذا ماتت الميتة اذا صارت ميتة وسيأتي معنى ذلك فان حكم الجلد النجاسة بنص الاية قال هنا ولا يطهر جلد ميتته الجلد الجلد احد الانواع الثلاثة التي في

29
00:11:36.200 --> 00:12:06.650
الحيوان والحيوان فيه ثلاثة اصناف صنف داخل البدن يلابس الدم وصنف خارج البدن لا يلابس الدم وصنف بينهما اما الذي في داخل البدن فهو اللحم والشحم ما في داخل البدن من الامعاء والكرش والكبد الى اخره

30
00:12:06.800 --> 00:12:27.350
وما هو خارج بدن البهيمة؟ خارج بدن الحيوان الشعر والصنف الثالث بينهما وهو الجلد الصنف الثالث بينهما وهو الجلد وهذا التقسيم مهم بما سيأتي من بيان القول الراجح في المسألة

31
00:12:28.400 --> 00:12:55.750
قال جلد ميتة الميتة الميتة اسم لما لم يذكى الذكاة الشرعية الميتة اسم للحيوان الذي لا يذكى او لم يذكى الذكاة الشرعية ويدخل فيه انواع منها ما يقبل الذكاة مثل

32
00:12:56.750 --> 00:13:15.700
بهيمة الانعام وما يحل اكله فانه اذا مات حتف انفه هذا لم يذكى الذكاة الشرعية فيدخل في اسم الميتة هذا نوع النوع الثاني ما يقبل الذكاة وهو تلك الاصناف يعني بهيمة الانعام

33
00:13:16.000 --> 00:13:40.150
او الطيور او نحوها ولكنه لم يذكى الذكاة الشرعية بشروطها كأن ذبحه مرتد او فصل رأسه عن بدنه باليد يعني بدون الة او نحو ذلك فان هذا وان ذكي بالسكين ان ذكي يعني بقطع الرأس

34
00:13:40.200 --> 00:13:58.250
فانه لم يذكى الذكاة الشرعية فلا يقال عنه انه حلال بل هو ميتة ولو ذبح بالة وخرج منه الدم اذا كان الذي ذبحه مرتدا مثلا او من لا تحل ذبيحته

35
00:13:58.700 --> 00:14:25.350
يعني ان الميتة اسمن لما لم يذكى الذكاة الشرعية والذكاة الشرعية تأتي في بابها وانها لا تصح الذكاة الا باربعة شروط تأتي في موطنها الصنف الثالث الذي لا يباح اكله

36
00:14:27.800 --> 00:14:53.250
مثل ذوات الناقة من السباع فانها ميتة ولو لو ولو زكيت زكاة الشرعية يعني اتى مسلم فذبح فهدا ذبح اسدا بيده وهو مسلم صحيح النية واجتمعت في حقه الشروط وسمى لكن هذا لا تنفع فيه الذكاء

37
00:14:53.500 --> 00:15:15.000
فلو ذكي فلحمه لحم ميتة اذا قوله لا يطهر جلد ميتة يدخل في الميتة هذه الاصناف التي ذكرنا اذا قال لا يطهر جلد ميتة يعني جلد الميتة يبقى نجسا لا يطهر جلد ميتة بدباء

38
00:15:15.150 --> 00:15:40.350
الدماغ وسيلة للتطهير عند كثيرين والدماغ معناه ازالة النجاسة العالقة ب الجلد من جراء مخالطة الدم الداخل هذا تعليل علل به بعضهم وفيه شيء من النظر لكن هكذا قال يعني الدماغ

39
00:15:41.350 --> 00:16:03.600
ان يطهر جلد الميت سابقا مثلا بالماء والقرب او  صابون اسنان او باشياء من هذي والان في طرق كثيرة لدبغ الجلود قال لا يطهر جلد ميتة بدباء هم قالوا ذلك

40
00:16:03.950 --> 00:16:25.800
الاية وهي قوله الا ان يكون ميتة ثم قال فانه رجس. يعني جميع اجزاء الميتة نجسة و ايضا استدلوا بحديث الحديث المشهور حديث عبد الله ابن عكيم انه قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:16:25.850 --> 00:16:45.400
قبل موته الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا وفي بعض الفاظه قبل موته بشهر وفي بعض الفاظه قبل موته بشهر او شهرين و هذا الحديث احتج به الامام احمد

42
00:16:45.950 --> 00:17:07.950
اولا وهو عمدة المذهب في هذا الحكم يعني حكموا بان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لقوله الا ان يكون ميتة ثم قال فانه رجس ولقوله الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة بايهاب

43
00:17:08.050 --> 00:17:30.300
ولا عصا وهذا عندهم ناسخ لحديث اذا دبغ الايهاب فقد طهر او اذا دبغ الهديم فقد طهر لان هذا كان متأخرا عندهم وهذا هو القول المشهور عن الامام احمد وهو الذي نصره اصحابه وهو المذهب

44
00:17:30.350 --> 00:17:58.300
ان جلد الميتة لا يطهر بدباه  لبيان ذلك نقول ان جلد المذكاة يعني البهيمة المذكاة التي يجوز عقلها دي ليست في بيت المذكاة غنم بقر ابل فان هذه اذا ذكيت

45
00:18:00.200 --> 00:18:25.950
طهر جلدها بالذكاة بالاجماع الدماغ الاديم زكاته فبمجرد الذبح هذا الجلد يطهر يفصل الجلد ان اللحم وهذا يباح استعماله لان الدم الذي عللوا به النجاسة خرج مسفوحا  الذكاة هنا كافية في التطهير. هذا نوع

46
00:18:26.300 --> 00:18:47.350
الثاني اذا ماتت اذا ماتت فكيف نطهر جلدها يأتي البحث هذا هل يطهر جلدها بدماغ؟ ام انه لا يطهر بتاتا؟ المذهب انه لا يطهر والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد

47
00:18:47.650 --> 00:19:05.800
وهي التي ذكرها الترمذي في جامعه وان الامام احمد رجع في اخر امره عن حديث عبدالله ابن عكيم يعني عن الاستدلال به مع انه جود اسناده في اول امره ثم رجع وظهر له اضطرابه

48
00:19:05.900 --> 00:19:26.050
رحمه الله تعالى فرجع عن القول به واخذ بما دل عليه ما دلت عليه الاحاديث الكثيرة من ان يباغل من ان الدباغ مطهر كما قال عليه الصلاة والسلام في الشاة

49
00:19:27.200 --> 00:19:53.900
شاة ام سلمة قال هلا اخذت ميهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال اذا دبغ الفئاب قد طهر وهذا الاخذ به اولى بعدم اضطرابه ولوضوح دلالته ولان الحديث الاخر اعترض على

50
00:19:54.300 --> 00:20:25.300
معناه من جهة اللفظ لان ليهاب اسم  ما قبل التبغ او اسم لما لم يدبغ من الجلد وهذه الرواية الاخذ بها اولى بل هي الصحيحة لان الجلد لان الجلد كما ذكرت لكم في تقسيم الميتة

51
00:20:25.400 --> 00:20:49.000
او في تقسيم اجزاء الحيوان واقع بين طرفيه واقع بين داخل البدن وبين خارج بدأ ومن المتفق عليه ان خارج بدن البهيمة التي يباح اكل لحمها مخارج بدنها طاهر و

52
00:20:49.200 --> 00:21:14.600
داخل بدنها ليس بطاهر لمخالطته للدم الا يطهر بالزكاة اذا سفح فذبح فخرج الدم مسبوحا طهر ذهاب سبب النجاسة وهو الدم وما بينهما وهو الجلد هذا النظر يقتضي ان يكون

53
00:21:14.700 --> 00:21:50.400
بين هذا وهذا  هذه البينية تكون بالدباغ فان الدماغ يطهره فليس بطاهر طهارة الصوف الخارج وليس بنجس طهارة نجاسة ما بالداخل ولكنه في حكم بين هذا وهذا ولهذا قال اذا دبغ الذئاب فقد طهر لان سبب النجاسة هو مخالطته لذلك فاذا دبر وازيلت النجاسة بقي على اصله

54
00:21:50.800 --> 00:22:17.600
ولان الجلد لا يتشرب الدم لا يتشرب الدم انما يقع تقع النجاسة في ظاهره فيما اتصل بالبدن فيبقى فيصير طاهرا بالدباء قال هنا ولا يظهر جلد ميتة بدماغه عندهم فرض بين

55
00:22:18.450 --> 00:22:42.050
عدم التطهير وعدم اباحة الاستعمال ولهذا قال بعدها ويباح استعماله بعد الدبغ في امس يعني ان الجلد الذي لم يدبغ ليس بطاهر بل نجس ولا يباح استعماله ولكن يباح استعمال جلد الميتة اذا دبغ في يابسه

56
00:22:42.650 --> 00:23:05.250
فلهذا قال لا يطهر جلد ميتة بدبار فهنا يقول قائل للمؤلف وهل الدباغ عندكم وهل الدماغ عندكم غير مؤثر في الجلد بتاتا فقال الدماغ يؤثر وذلك بانه يباح استعمال الجلد

57
00:23:05.300 --> 00:23:25.050
بعد دبغه في اليابس وهذا القول هو الذي اختاروه من انه يباح استعماله في يابس. السبب عندهم عدم تعدي النجاسة بان الجلد عندهم تشرب النجاسة بل هو نجس في نفسه

58
00:23:25.300 --> 00:23:49.950
لكن الدماغ هذا دماغ يجعل ظاهر الجلد لا ينقل النجاسة في اليابسات فهو مخفف لنجاسته فيما ظهر بهذا قالوا يباح استعماله بعد الدبغ يعني استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في يابس

59
00:23:50.250 --> 00:24:12.350
ومعنى قولهم في يابس يعني في غير المائعات بغير الماء وفي غير اللبن نحو ذلك في يابس ليتخذه مثلا يضع فيه عقب يضع فيه اشياء صلبة يضع فيه قطع عنده

60
00:24:12.600 --> 00:24:28.400
او مأكولات او فاكهة او شيء يقول هذا لا تنتقد هذه لا تنتقل هذه يا ابي سعد لكن قوله في يابس اخرج المائع والمائع نوعان الماء وغير الماء فعندهم ان

61
00:24:28.500 --> 00:24:49.950
الجلد جلد الميتة بعد الدبغ يباح استعماله في اليابسات دون الماء والمائعات وهذا فيه نظر فيه نظر من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه في حديث عمران ابن حصين المتفق على صحته

62
00:24:50.200 --> 00:25:15.800
ان يتوضأوا من مزادة امرأة مشركة و مزادة المرأة المشركة لا شك انها من جلد وهذا الجلد نتج من حيوان اما انه ميت ميتة مات احدفهم واما انه قد زكاه

63
00:25:16.150 --> 00:25:41.850
مشرك وفي الحالين هو ميتة فاستخدم فاستخدمته المرأة في الماء وهو من المائعات والنبي عليه الصلاة والسلام امرهم بان يتوضأوا منه ومقتضى الرواية انه توضأ منه عليه الصلاة والسلام وهذا يعني ان استعمال جلد الميتة

64
00:25:42.450 --> 00:26:01.950
جلد الميتة اليابس استعمال جلد الميتة في يابس ان هذا التقييم فيه نظر بل نقول الصواب ان جلد الميتة الجلد الميتة اذا دبغ فقد طهر كما جاء في الاحاديث الصحيحة

65
00:26:02.300 --> 00:26:20.050
ويتفرع عن هذا انه اذا كان طاهرا فانه يستخدم بماء في الماء او في غيره قوله هنا في يابس لو قال قائل لو كان الماء كثيرا يعني الجلد وصلوا جلود بعد الدبغ

66
00:26:20.100 --> 00:26:38.850
وصار الماء الذي يحويها فوق القلتين فهل لا يحمل الخبث قالوا ولو كان فوق القلة لا يباح استعماله الا في اليابس وحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ذكرت يدل على انهم توضأوا من مزاده والمزادة ما فيها الا ماء

67
00:26:39.050 --> 00:27:10.300
قليل لا يبلغ يقول لك ايه قال هنا يباح استعماله بعد الذبح في يابس يعني استخدام في يابسات في اشياء يابسة من حيوان طاهر بالحياة يعني ان يكون هذا الذي يباح استعماله بعد الدبغ

68
00:27:11.050 --> 00:27:29.850
يكون من حيوان طاهر في الحياة وقوله هنا من حيوان طاهر في الحياة هذه فيها شيء من الاجمال ما هو الحيوان الطاهر في الحياة اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة

69
00:27:30.350 --> 00:27:55.700
او قبل الاختلاف اجمعوا على ان الحيوان النجس في الحياة هو الخنزير واما غير الخنزير اختلفوا فيه وعلى المذهب عندهم الحيوان الطاهر في الحياة هو ما ابيح اكل لحمه هذا نوع

70
00:27:56.500 --> 00:28:16.000
نوع الثاني ما كان دون الهرة في الخلقة الهرة بنفسها وما كان دون الهرة في الخلقة اما الهرة فقد قال عليه الصلاة والسلام فيها انها ليست في نجس نعم لحمها لا يحل

71
00:28:16.500 --> 00:28:37.450
وهذا القسم الثاني دون الهرة في الخلقة الفار و انواع ذلك بالعرس يعني برشاة الصغيرة هذه هي دون الهرة في الخلقة  فاذا صار عندنا عند الحنابلة رحمهم الله ان الحيوان الظاهر في حال الحياة صنفان

72
00:28:38.000 --> 00:28:59.900
ما يؤكل لحمه وما وما دون الهرة في الخلقة ولعلهم بنوا هذا على ان ما حرم اكله يلزم منه نجاسة بدنيا فانهم قالوا في القواعد عند طائفة من العلماء يلزم من تحريم الشيء

73
00:29:00.450 --> 00:29:20.950
يلزم من تحريم الشيء نجاسته فاذا حرم شيء نجس وهذه القاعدة بنوا عليها تفريعات كثيرة ولكن فيها نظر من جهة ان هناك اشياء دلت دليل على انها محرمة وعلى انها ليست بنجسة

74
00:29:21.550 --> 00:29:46.400
مثل السم مثلا السم محرم اكله وتناوله  الكلب عندهم نجس نجس العين نجس العين يعني عينه نجسة مثل الخنزير هل غيره مثل مما يحرم نجس الظاهر او نجس الباطن فقط

75
00:29:46.900 --> 00:30:11.500
يعني هل ينجس الصوف وغيره في سباع ونحوها هذا فيه تفصيل والصواب ان عندهم انهم لا ينجسون ظاهرة. لا يجعلون الصوف واشباه هذا نجس العموم البحث له موطن اخر اذا قال هنا يباح استعماله في الدبغ بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة هذا مبني على قولهم بان الدماغ

76
00:30:11.500 --> 00:30:35.650
غير مطهر. واما على القول الاخر الصحيح وهو ان الدماغ مطهر للميتة فان هذا لا يرث فاهم قال بعدها وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة قال قبل هذا نقول انا خلصنا من

77
00:30:35.700 --> 00:30:57.500
الكلام الاول على ان الدباغ يؤثر هل هو كتأثير الحياة او كتأثير الزكاة العلماء اختلفوا الدباغ مؤثر تأثير الحياة او تأثير الذكاة على القول الذي ذكرنا انه مؤثر تأثير الذكاة

78
00:30:57.550 --> 00:31:22.950
الصحيح ان الدماغ مؤثر تأثير الذكاة دماغ الاديم زكاته يعني انه يؤثر تأثير الذكاء ليس تأثير الحياة هذا فيه يعني تفصيل اخر هما قولان الراجح انه يؤثر تأثير قال ولبنها وكل اجزاء له وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة

79
00:31:23.000 --> 00:31:45.800
غير شعر ونحوه ذكرت لكم تقسيمات الميتة لانها ثمة شيء داخل وثم شيخ خارج والجلد بينهما الجلد انتهينا منه وضح الكلام فيه. طيب بقية الاجزاء؟ قال عظم الميتة لبنها كل اجزائها

80
00:31:45.850 --> 00:32:06.100
العظم واضح لبن الميتة يعني ما تجمع في ضرعها مثلا ناقة تجمع في ضرعها لبن يعني حليب كثير ثم ماتت حتفعا فيها صارت ميت بقرة تجمع في ضرعها حليب كثير لبن كثير ثم

81
00:32:06.350 --> 00:32:28.050
ماتت فيصبح اللبن هنا على كلامهم يصبح نجسا وعظم الميتة يعني العظم الداخلي لها نجس قال وكل اجزائها نجسة حتى لا تفهم من تخصيص العظم واللبن بالذكر انه للتخصيص لا

82
00:32:28.300 --> 00:32:50.350
انما كل اجزائها كما قال نجسة يرحمك الله كل اجزاءها راسها رأس الرجل رجلها لحمها الكبد الشحم ايش الاذن يعني جميع اجزاء قال نجسة غير شعر ونحوه ذكرنا لكم اقسام

83
00:32:50.650 --> 00:33:14.050
داخل الوسط عرفنا حكمه الداخل كل اجزاءه نجسة. الخارج قالوا غير شعر ونحوه يعني شعر الميتة الشعر الخارج ليس بنجس ونحو الشعر مثل الصوف مثل الريش لان عندك الحيوانات اقسام منها ما هو ما هو ذو صوف

84
00:33:14.150 --> 00:33:36.050
من الغنم ومنه ما هو ذا شعر مثل الماعز من الغنم البقر ومنه ذو وبر مثل الابل ومنه دوء ريش مثل الطيور قوله هنا ونحوه شعر ونحوه يعني مما يكون خارجا يستر جلد

85
00:33:36.800 --> 00:34:02.100
الحيوان. هذا عندهم ليس بنجس لكن لم لم يكن نجسا لانه لا يتصل به الدم هذا واحدة وايضا عندهم لانه يجزوا وابيح ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فان كثيرا من الملابس كانت تنسج من

86
00:34:02.500 --> 00:34:25.250
الاصوات من الاوبار والله جل وعلا امتن على الناس بالاصواف والاوبار. فقال جل وعلا ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. من اصوافها الظأن ومن اصواتها واوبارها اللي هو في الابل واشعارها في البقر وفي المعز

87
00:34:25.650 --> 00:34:52.750
اساسا ومتاعا الى حين. معنى ذلك انه انه طاهر. هذا متى يكون اذا جزأ لا جزء قالوا اما اذا نتف نتف فانه يأخذ من اسفله من النجاسات فيصبح اسفله ليس له حكم الظاهر. اما اذا جزء فهذا حكمه. اذا الشعر ونحوه اذا ماتت ميتة

88
00:34:52.800 --> 00:35:10.350
للمسلم ان يجز ظاهرها من الشعر ويستفيد منه مات بعير وعلى سنامه وبر او على جلده وبر فانه يجوز له ينتفع منه ينسج منه بشت ينسج منه ما شاء هذا جائز

89
00:35:11.350 --> 00:35:34.400
هذا قوله وسبب هذا عندهم ان الموت يحل بهذه الاشياء يحل بالعظم يحل بكل الاجزاء وهنا تفصيل وهو ان الموت نعم يحل بالميتة جميعا كما قال تعالى الا ان يكون ميتة

90
00:35:34.600 --> 00:35:58.250
ثم قال فانه رجز يعني نجس لكن الموت يحل بما تحل فيه الحياة اما ما لا تحل فيه الحياة فكيف يحل فيه الموت قال شيخ الاسلام رحمه الله العظم حياته ليست كحياتي

91
00:35:58.900 --> 00:36:24.600
اللحم والشعر حياته ليست كحياة اللحم والاجزاء فان النامي من الحيوانات فيه ان النامي من الحيوانات اصناف فمنه ما نماؤه كنماء النبات حياته كحياة نبات يعني حياته بنمائه. وهذا مثل الشعر

92
00:36:25.200 --> 00:36:48.300
فانه ينمو نمو النبات يطول مثل ما يقول النبات فليست حياته مثل حياة اللحم ولهذا اللحن مثلا اللحم اذا ترك تعفن فحياته تختلف عن حياة الشعب. العظم لا يتعفن فيدل على ان الموت الذي حل به ليس من جنس الموت الذي حل

93
00:36:48.450 --> 00:37:12.650
باللحم فاذا الموت يختلف اعتباره فهناك اشياء نامية هذه اذا ماتت لا تفسدوا بنتن ولا هناك اشياء قلنا ايش هناك اشياء نامية اذا ماتت لا تفسد برائحتها ونثنيها للشعر والعظم

94
00:37:12.700 --> 00:37:32.600
كما ذكرت فاذا حياتها هذه تختلف عن حياة ما اذا مات ان تنام وهو اللحم وسائر اجناس سائر اجزاء الميتة تفصل على هذا المحققون وقالوا ان الحياة تختلف والميتة الميتة تعتبر

95
00:37:33.350 --> 00:37:58.350
نجسة فيما تكون الحياة فيه حياة صلاح اما اذا كانت الحياة فيها حياة نمو فانها لا تكون نجسة فخرج بذلك الشعر ونحوه وخرج بذلك العون ظاهر فاذا على قول شيخ الاسلام العظم والشعر

96
00:37:58.400 --> 00:38:15.950
لا يعتبر نجسا من الميتة ولهذا على هذا القول الراجح فان مثل يأتينا فيما ابينا من حي فهو كميتته مثل الفيل ونحوه هو من ذي الناب فلا يباح اكله لكن الناب هذا استخدم

97
00:38:16.100 --> 00:38:38.200
استخدمه السلف و اذا كان كميتته فهو وعظم اليس كذلك؟ فهو اذا عظمه حكمه حكم ما فالناب استخدموه فمعنى ذلك ان العظم حال كونه ميتة انه يجوز استخدامه ومعنى ذلك ان

98
00:38:38.950 --> 00:39:00.450
احكام الميتة ليست فيه من كل وجه وهذا القول ظاهر الصواب والصحة والاستدلال ولهذا زار شيخ الاسلام ان عظم الميتة مثل الشعر الذي يجز نعم قال الله جل وعلا من يحيي العظام وهي رميم العظام لها حياة

99
00:39:00.700 --> 00:39:23.750
ولكن حياتها خاصة ليست كحياة ما ينتن ويخبث الموت قال هنا ولا بنوها اللبن يعني ما يتجمع في الضرر الضرع نفسه داخل بارك جلد بعظه داخل البدن وبعظه خارج البدن

100
00:39:24.200 --> 00:39:46.600
الوعاء الذي يتجمع فيه اللبن. هذا الوعاء ينجس بالموت قالوا فما في داخله لا شك انه يكون قليلا لابس هذه النجاسة فمعنى ذلك انه انه نجس وهذا القول صحيح وهناك قول اخر وهو ان اللبن

101
00:39:46.900 --> 00:40:10.200
لا ينجس الا اذا صار متغيرا اذا حلف فظهر متغيرا فانه ينجس وهذا على اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية على قاعدته في ان المائعات لا تنجس الا به تغير ولكن الاخذ بكلام الحنابلة ظاهر الاحتياط والتغير

102
00:40:10.450 --> 00:40:33.150
التغير في المائعات ليس كالتغير بالماء فان الماء له خاصية في طرد خبث وطرد النجس ولكن المائعات ليست عندها هذه الخاصية فانه قد يؤثر فيها تأثيرا دون ظهور تغير فيه. لهذا نقول

103
00:40:33.150 --> 00:40:54.950
ان كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة انه ليس بظاهر القوة بان اللبن صار في وعاء نجس وعلى هذا فليس  واحد قال هنا وما اهبين من حي فهو كميتته

104
00:40:55.100 --> 00:41:11.600
ما ابينا من حي فهو كميتته هذا جزء من حديث صحيح روي عن النبي عليه الصلاة والسلام و هذا فيه عموم ما بين من حي ما هذه بمعنى الذي وهي مظمنة معنى الشرط يعني

105
00:41:11.700 --> 00:41:32.850
الذي ابين من حي فهو كميتته وهذا يستفاد منه العموم. فكل جزء من اجزاء الحي اذا ابينا فان حكمه حكم حكم فان حكمه حكم ميتته فاذا جز اذا اخذ مثلا رجل

106
00:41:33.500 --> 00:41:56.100
غزال غزال واقف مثلا قائم وقطعت رجله واخذت تشوى هذا له حكم له حكم ميتته؟ وهل ميتته جائزة ام محرمة محرمة فاذا هذا الذي ابين محرم. خروف عند وقطعت قطع شيء من من جسمه قطعت يده

107
00:41:56.550 --> 00:42:11.050
وهو عايش قطعت يده ثم شويت هل يجوز ان تؤكل؟ لا لان ما ابينا من حي فهو كميتته وهذا اذا مات صار محرما فكذلك ما ابين منه حال الحياة فحكمه حكم الميتة

108
00:42:11.500 --> 00:42:42.400
هذا ظاهر هناك نوعان من الحيوان يباح تباح ميتته وهو السمك والجراد حوت السمك والجراد ذلك لقول النبي لقول الله جل وعلا وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال المفسرون الطعام هو ما خرج

109
00:42:42.450 --> 00:43:04.650
بيتا لانه قال قبلها احل لكم صعيد البحر وطعامه والواو تقتضي المغايرة بين الطعام والصيد فاذا ما ما يصاد ظاهر لكن الطعام كيف يكون؟ قالوا ما خرج ميتا وهذا جاء مبينا في حديث

110
00:43:05.000 --> 00:43:28.750
ابن عمر المشهور ان النبي عليه الصلاة والسلام قال احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك هو الجراد واما الدمان كبد احال هذا الحديث ضعيف الاسناد كما هو مشهور والصواب وقفه على ابن عمر

111
00:43:29.000 --> 00:43:48.950
اذا كان كذلك فقوله احلت لنا ميتتان يعني احلها له او للصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اذا كان ولو كان الحديث ضعيفا والصواب وقفة على ابن عمر رضي الله عنه لان في اسناده

112
00:43:49.050 --> 00:44:05.350
عبدالرحمن بن زيد بن اسلم المقصود انه ولو كان موقوفا فان قوله احلت لنا هذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا من الذي احل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام

113
00:44:05.600 --> 00:44:23.050
آآ اذا كان كذلك اذا كان عندنا سمكة ميتة مثل ما حصل للصحابة في احدى غزواتهم وجدوا البحر قذف لهم حوتا عظيما فيقطعون منه ويأكلون. لان حكم ما ادين حكم الميتة

114
00:44:23.350 --> 00:44:46.600
والسمك حال كونه ميتا جائز ان يبتلى مباح فما ابين منه ما قطع كذلك. الجراد مثلها فاذا اخذ الجراد وهو حي و جمع ورمي في قدر يطبخ صار ميتة يباح او لا يباح

115
00:44:46.750 --> 00:45:07.200
يباح لو اخذ واحد جزء من الجرادة نث في الجرائم قطعته قبل ما يرميه في القدر قطعه ورماه فيه هذا وبين منه وحكمه حكم ميتته وميتته مباحة فاذا يكون هذا الذي قطع

116
00:45:07.400 --> 00:45:32.700
مباح استثنوا من هذه القاعدة تثنوا منها سورتين الصورة الاولى الطريدة وهذه رخص فيها الامام احمد وصورتها سورة الطريدة ان يلد الصيد  يعني الصيد يتبعه طائفة من الناس او يند البعير

117
00:45:32.750 --> 00:45:52.900
او يلد الرأس من الغنم او نحو ذلك فيتعب الناس وهم يطردونه يريدون ان يمسكوه فلا يستطيعون فهذا يباح ان يستخدم معه القبر يعني يتقاطعون طريده يطردونها يطردونها ما استطاعوا ان يمسكوها

118
00:45:53.000 --> 00:46:14.100
ما استطاعوا ان يمسكوها ليذكوها يذبحوها فهذا يقطعونه. واحد يضرب بسيفه فيقطع الرجل والثاني يضرب سيفه في قطع يد والثالث يجب آآ الية مثلا والاخر يقطع الرأس ونحو ذلك. استثنوه من هذه القاعدة. فالطريدة ما ابين منها وهي حية فليس حكمها حكم

119
00:46:14.100 --> 00:46:29.850
وهذا لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اجازه الامام احمد وجماعة لاجل ما روي عن الصحابة في ذلك كذلك استثني منه المسك وثأرة المسك طارت المسك هذا الجلد

120
00:46:30.050 --> 00:46:50.950
يجتمع فيه المسك وهو دم من دم بعض الغزلان يكونون تكون هذه الغزلان في بعض بلاد الصين وشمال الهند في جبال هناك في ارض التبت و بباب الصين غزال خاص

121
00:46:51.000 --> 00:47:15.650
هذا الغزال يجتمع فيه في سرته يجتمع في سرته دم يتجمع بفعل الله جل وعلا فيه. ثم يؤذيه ويحكه ما يؤذيه هذا الجلد ويحكه فتسقط هذه السرة على الارض قد تسقط مجتمعة وقد تسقط مفككة في جمعها من يجمعها ويضعونها في جلدها

122
00:47:15.650 --> 00:47:35.950
هذا نعم ابينا من حي لكن ليس حكمه حكم ميتته لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المسك ويستعملوا المسك ويستعمل فقرته. فدل على طهارته. قد يكون صنف ثاني انه يطرد الغزال هذا

123
00:47:35.950 --> 00:47:55.950
فيجتمع اذا طرد شحن الغزال فيجتمع الدم ثم يشد ويعقد ثم يقطع فينتظر به فترة حتى يطيب بعد العفونة التي فيه. اذا هذه استثنيت من هذه القاعدة بهذا نختم هذا الباب

124
00:47:56.100 --> 00:48:16.050
ونرجع له السيارة فرج عن اخوانه جزاكم الله خير انتهينا من هذا الباب نعود فنذكر ملخصا له اولا هذا الباب باب الهانية الاول الاصل في الانية الاصل في الانية حكم

125
00:48:16.650 --> 00:48:45.250
استعمال الانية ثالث ما يستثنى من ذلك ما يستثنى من ذلك ان الذهب والفضة حكم الطهارة منها حكم انية الكفار وثياب الكفار احكام الجلود واجزاء الميتة هذا هو الباب سؤال هنا قال لماذا ذكر

126
00:48:46.300 --> 00:49:06.900
الجلد احكام جلد الميتة في هذا الموطن في العانية نعم لانه يتخذن القرب واوعية ونحو ذلك. طيب لماذا اورد احكام اه العظم الميتة ولبنها انها نجسة في هذا الموضع مناسبتها قال وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة

127
00:49:07.150 --> 00:49:25.950
الا غير شعر ونحوه. نعم تابع لما سبق لان الجلد يتخذ منه انية ثم الجلد بعض اجزائها فتطرق من هذا للمناسبة لبقية الاجزاء. طيب هذه القاعدة ما ابينا من حي فهو كميتته

128
00:49:26.250 --> 00:49:48.450
ما مناسبتها لما ذكرته قال وما ابين من حي فهو كميتته. ما مناسبة ذكر هذا الحكم وهذه القاعدة بباب الهانية فيظهرن كيف لانها بعظ صحيح لما ذكر قال وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها

129
00:49:48.950 --> 00:50:11.300
نجسة كل اجزائها نجسة هذا فيه استثناء لو طيب جزء ما كان ميتته ما كانت ميتته مباحثا ما حكمه ذكر لاجل هذا هذه القاعدة. ما ابينا من حي فهو كما يثبت. بدل ان يذكر حكم

130
00:50:11.400 --> 00:50:23.726
ما كان ما كانت ميتته محرمة وحكم ما كانت ميتته جائزة ذكر هذه القاعدة تباعا للحديث نختم بهذا هذا الباب نسأل الله جل وعلا ان ينفعني واياكم