﻿1
00:00:04.550 --> 00:00:18.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجه واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام الحجاوي رحمه الله في باب ما يفسد الصوم ويوجب

2
00:00:18.850 --> 00:00:45.350
الكفارة يذكر اولا ما يفسد الصوم ثم بعد ذلك ما يتعلق الكفارة وبما تجب قال رحمه الله من اكل وهذي صيغة عموم لكل من اكل من المكلفين او شرب الى اخر كلامه

3
00:00:45.900 --> 00:01:11.150
جوابه  جواب شرط هنا قوله فسد ومفسدات الصوم منها ما وقع الاجماع عليه وهو ما صدر به مصنف رحمه الله هذا الباب وهو الاكل والشرب وكذلك الجماع سيأتي في فصل اخر لان له

4
00:01:11.300 --> 00:01:38.050
حكما خاصا ولهذا فصلوه اما الاكل والشرب فانه يترتب عليه فساد الصوم وهذا بشرطه وهو اذا اكل عامدا ذاكرا واختلف في شرط العلم يأتي ان شاء الله الاكل والشرب والجماع هذه الثلاثة مفطرة بالاجماع

5
00:01:38.650 --> 00:01:53.700
قوله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام ان رفظ الى نسائكم الى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل وكذلك ايضا ما

6
00:01:53.950 --> 00:02:29.350
يفسد الصوم من الحيض والنفاس  انما الكلام فيما يتعلق ما يكون باختياره من الاكل والشرب الاكل اذا كان من الاكل المعتاد الذي يتغذى به هذا مفطر بالاجماع وكذلك الشرب اما اذا كان المأكول مما لا يتغذى به فكذلك عند عامة العلماء ومنهم من يحكي عليه الاجماع لكن ليس هناك اجماع

7
00:02:29.650 --> 00:02:44.250
هنا من اهل العلم من قال انه لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب. وذكروه عن جمع من اهل العلم منهم الحسن ابن صالح ابن حي رحمه الله وقال به غيره

8
00:02:44.500 --> 00:03:13.050
وجمهور العلماء يقولون ان الصوم هو امساك  تناول ما لا يتغذى به عادة نوع اكل او نوع شرب وهو داخل في عموم الادلة مناف للامساك الذي هو ركن الصوم الاول مع النية

9
00:03:13.400 --> 00:03:31.700
ثم هو بعضه مما يدخل في البدن وينطبخ ويسري في البدن ولهذا قالوا انه مفطر ومن اهل العلم من فرق بينما كان صلبا وما كان جامدا قالوا ان الصلب لا ينطبخ

10
00:03:32.850 --> 00:03:56.150
واما ما لم يكن صلبا كالتراب ونحوه انه يسري في البدن وينطبخ هذا قالوا انه يفطر به وعامة اهل العلم على الفطر بكل ما يدخل الى الجوف من مأكول او غير مأكول

11
00:03:56.550 --> 00:04:25.800
من اكل او شرب او يستعنط كذلك استعطى استعاط هو السعوط والسعود هو ادخال دواء ونحوه من الانف دهن او زيت او نحو ذلك مما يصل الى الحلق يعني من شرط ذلك ان يصل الى حلقه. ان يصل الى حلقه

12
00:04:26.000 --> 00:04:49.300
ولهذا لو ان المصنف رحمه الله جعل الكحل والاستيعاب مع بعض ضمها الى ما سبق وجعل الاحتقان او الحقنة بعد ذلك مع ما يصل الى الجوف لكان احسن فيما يظهر حتى لا توهم العبارة

13
00:04:49.900 --> 00:05:14.850
وعبارات رحمة الله عليهم في كتبهم اه نحو من هذا قصدي نحو انهم ذكروا الاحتقان استيعاب وبينوا حكمه وذكروا الاحتقان وبينوا حكمه لكن عبارة هنا مختصرة قال او استعطى او او اكتحل بما يصل الى حلق

14
00:05:14.850 --> 00:05:36.500
بما يصل الى حلقه هذا يحتمل ان يكون الى حلقه يعود الى ما تقدم او يكون بالاكتحال ويشكل عليه الاحتقان. الاحتقان يكون بالدبر مع انه من شرط الاستيعاب ان يكون الى الحلق. من شرط استعاظة ان يكون الى الحلق

15
00:05:36.550 --> 00:06:02.550
استعطى اما ولهذا لو استعط ولم يصل الى حلقه لا يفطر ولهذا اما ان يقيد قول الى حلقه او ان يذكر الاكتحال بعد الاستيعاب وبعده الاحتقان حتى لا توهم العبارة الاحتقان ادخل فيما بعدها وهو قوله او ادخل شيئا

16
00:06:02.550 --> 00:06:20.000
الى جوفه مدخل لان الاحتقان ادخال شيء الى جوف من غير المدخل المعتاد من غير المدخل واما الحقنة فانها تكون في الدبر. الحقنة تكون في الدبر وادخال الى الجوف يكون من الدبر ومن غير الدبر فهو اعم

17
00:06:21.300 --> 00:06:35.550
قال او اشتعط وكما تقدم الاستيعاط ان يكون الى الحلق وقوله الى الحلق هذا او القول بان الحلق هذا قول جماهير العلماء او جماهير العلماء وان الحلق داخل في مسمى الجوف

18
00:06:35.700 --> 00:06:59.600
داخل في مسمى الجوف فاذا وصل الى حلقه فهو في حكم ما دخل الى جوف الغالب انه اذا وصل الى حلقه فانه لا يرجع يعني بل ينزل وبعض اهل العلم كالشافعية جعلوا اقصى الفم من الجوف. اقصى الفم وان لم يصل الى الحلق وفي هذا نظر

19
00:06:59.650 --> 00:07:28.300
لان الانسان يتمضمض ويبالغ في المضمضة ومعلوم ان المضمضة تصل الى جوانب الفم وسقف الفم  ايضا لو انه بالغ في المظمظة بالغ في المظمظة عند الحاجة لذلك كما سيأتي ونزل الى جوف الصحيح انه لا يفطر. الصحيح انه لا يفطر وان كان اذا كان صائما لا يبالغ مبالغة

20
00:07:28.600 --> 00:07:44.650
يخشى منها نزول الماء لكن لو بالغ مع غلبة الظن انه لا ينزل الجوف لحاجته ذلك فلا بأس خاصة الصائم لانه ربما ييبس ريقه فيحتاج الى تكرير المظمظة والمبالغة فيها ويحتاط

21
00:07:44.850 --> 00:08:10.300
في عدم نزول شيء الى الجوف هذا سيأتي ان شاء الله قوله استعطى ما تقدم انه يفطر بذلك اذا ان نزل الى حلقه وهذا يدخل اخذوه من قول النبي عليه عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الا ان تكون صائما

22
00:08:12.500 --> 00:08:37.950
قالوا ان قوله الا ان تكون صائما هذا واظح ان الاستنشاق مدخل الى الجوف مثل الفم ونزول الماء من الانف مثل نزوله مع الفم من جهة حصول التغذية لا من جهة انها مدخل معتاد لا من جهة انه يحصل به التغذية ومن جهة

23
00:08:37.950 --> 00:08:59.600
انه ينزل والى حلقه ثم بعد ذلك ينزل الى البلعوم ثم المريء. ينزل نزول كما ينزل الطعام والشراب الذي يكون مع الفم. فهو من الجهة يجري مجرى ما يأخذه مع المجرى والمدخل المعتاد وهو الفم

24
00:09:00.850 --> 00:09:25.100
ولهذا قالوا انه اذا استعط فانه فيفتي بذلك وكذلك ايضا من المسائل الواقعة في هذا مسألة القطرة. يعني مسائل معاصرة هي ليست معاصرة لكن  يعني من جهات انها تنوعت مثل هذه والا فنزول الدواء مع من جهة الانف

25
00:09:25.200 --> 00:09:44.550
ومثل ما ذاك الاستيعاب هذا ذكرها العلماء كما هنا لكن هل من قطرات قطرة الانف تفطر او لا تفطر. ذهب الجمهور الى انه اذا وظع قطرات في انفه ثم وجد طعما في حلقه فانه يفطر بذلك

26
00:09:45.150 --> 00:10:01.350
لقوله عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والاستثناء من النهي اثبات والفائدة انه يحصل بذلك فطره لكن ليس صريحا في الحديث وليس فيه انه يفطر انما فيه انه آآ

27
00:10:01.400 --> 00:10:17.550
امر بالمبالغة الا ان يكون صائما. الا ان يكون صائما  اخذ الدواء هل هو من هذا الباب مثل القطرات؟ والجمهور على انه اذا نزل حلقه فانه يفطر بذلك. ومن اهل العلم من قال انه لا يفطر

28
00:10:18.250 --> 00:10:37.400
بذلك لانه لم يرد بذلك النزول الى جوفه ولم يقصد والادلة جاءت برفع المؤاخذة في مثل هذا ولهذا لو اكل او شرب ناسيا فانه غير مؤاخذ وصومه صحيح فما كان من باب الحاجة. وهو لم يرد بذلك الفطر

29
00:10:37.600 --> 00:10:54.150
لانه صائم من باب اولى انه لا يفطر بذلك ثم قالوا اننا على يقين من صحة صومه ثم لما نزل هذه القطرة الى جوفه حصل خلاف. هل هو مفطر او ليس مفطرا

30
00:10:55.300 --> 00:11:17.700
ونرجع الى الاصل هو صحة الصوم ولننتقل عنه الا بدليل بين مرشحوه ايضا قالوا ان هذه القطرة فترة يسيرة وهي بالمقدار لا تمثل شيئا لانها تنزل في الانف وفي الخياشيم وفي تجويف الانف من هنا ومن هنا ولا يكاد ينزل

31
00:11:17.950 --> 00:11:37.900
الى الحمق الا شيء يسير جدا لا يمكن الاحتراز منه غالبا ومثل هذا لا يفسد به الصوم كما انه لو تمضمض او استنشق فانه ينزل ربما شيء من الماء الذي لا يشعر به

32
00:11:38.100 --> 00:11:54.550
اه وكذلك من الماء الذي يتمضمض به وقد يحس به في حلقه ما يكون اكثر من هذه القطرة. ما يكون اكثر من هذه القطرة. وهذا محل اتفاق من اهل العلم. انه لو وجد طعمه في حلقه بعد المضمضة وخاصة مع عدم

33
00:11:54.550 --> 00:12:10.100
مبالغة ومع عدم الزيادة على ثلاث اذا كان بشرطين لم يجد على ثلاث ولم يبالغ هذا بالاتفاق انه لا يفطر بذلك اذا كان لم يزد على ثلاث مرات في المضمضة والاستنشاق ولم يبالغ في كل واحدة منها

34
00:12:10.200 --> 00:12:29.150
فانه لا يفطر لا يفسد صومه بلا خلاف قالوا انه قد ينزل الى جوفه من اثر هذا الماء والبلل شيء اكثر من هذه القطرة التي تتوزع وقياسها بالمليمتر شيء يسير جدا. شيء يسير

35
00:12:29.200 --> 00:12:51.450
جدا هكذا قالوا  لكن قد يرد على هذا ان الذي يتمضمض بالماء يتحكم في دخوله اما الذي يدخل القطرة فلا يتحكم فيها يتحكم فيها وهذا قد يرد على قول من قال ذلك فيما يظهر والله اعلم

36
00:12:51.500 --> 00:13:11.750
القياس هنا وان كان من جهة المعنى اه من جهة المعنى واضح في بعض صوره لكن لا يوافقه في كل صوره. وذلك انه يتحكم فيه بخلاف هذه القطرة فانه لا يتحكم فيها. اما كونه ينزل

37
00:13:12.200 --> 00:13:35.500
ينزل بغير ينزل وبغير هذا نزوله بغير اختياره ولا يقال ان نزوله مع الفم اذا تمضمض دليل على جواز على صحة الصوم لو نزلت القطرة وذلك ان القاعدة الشرعية ان ما لا يمكن التحرج منه فهو معفو عنه

38
00:13:36.050 --> 00:13:52.450
واما ما يمكن التحرز منه انه اه لا يعفى عنه لا يعفى عنه. هذا لا يمكن التحرج منه. هذا لا يمكن التحرز منه يمكن ان يقال انه اذا احتاج الى ذلك

39
00:13:52.950 --> 00:14:16.800
وكان علاجه في هذا الوقت المتعين يمكن ان يقال انه اه لا بأس به لكن جمهور علماء على انه  يفطر بذلك يفطر اذا نزلت القطرة الى حلقه كما تقدم او احتقن

40
00:14:17.350 --> 00:14:34.450
الاحتقان هو ادخال الدواء من جهة الجوف جهة الجوف. ايضا قبل ذلك مما يدخل في مسألة الاكل والشرب على قول الجمهور كما تقدم كل شيء صلب ولو لم يكن مطعوما

41
00:14:34.850 --> 00:14:49.000
ولو لم يكن مطعوما هذا ايضا يدخل في مسألة الاكل والشرب. فعندهم لو ادخل شيئا في فمه شيئا في فمه. مثل ما وخاصة اذا كان عن طريق العين مثل ما يستخدم من المناظير اليوم

42
00:14:49.200 --> 00:15:10.050
تستخدم مناظير للعلاج القرحة ونحو ذلك او تصوير الجوف او اخذ قطعة مثلا من البدن ونحو ذلك من ما يحتاج اليه العلاج فيدخل المسبار او المنظار ونحو ذلك الى الجوف. الجمهور على انه يفطر بذلك. لانه دخل الى الجوف

43
00:15:10.350 --> 00:15:38.000
دخل الى الجوف وقال الاحناف ان كان الداخل منفصل يفطر به وان كان ليس منفصل فلا يفطر به فاذا دخلت فاذا ادخل في جوفه حصاة او خرج او نحو ذلك يفطر لانها انفصلت واستقرت. اذا كان الداخل استقر الجوار. اما اذا كان غير مستقر كما لو ادخل منظارا ثم اخرجه فهذا

44
00:15:38.000 --> 00:15:54.550
ومستقر فلا يفطر به واتفقوا على انه لو جعل في رأس هذا المسبار او المنظار سواء في رأسه او في اجزاءه شيء من العلاج او شيء من المزلقات من المراة ونحو ذلك

45
00:15:55.050 --> 00:16:16.400
فانه يفطر بذلك. فانه يفطر بذلك سواء كان دوا او كان لتسهيل دخوله الى جوفه حتى لا يجرحه ولا تضرر به يفطر بذلك. اما اذا كان لا مجرد هذا الداخل وليس فيه شيء فعلى الخلاف المتقدم

46
00:16:18.050 --> 00:16:32.000
اما على رأي كثير من اهل العلم وخاصة شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك ابن حزم وجماعة يقولون انه لا يفطر بشيء من ذلك لان الاصل صحة الصيام والصيام من دين المسلمين الدين

47
00:16:32.050 --> 00:16:54.050
والشرع العام ولا يمكن ان يعلل بامور يختلف فيها ويظطرب فيها الاضطراب فيها وكذلك الاختلاف في تعليلها لا يجعل حجة في افساد صيامي المسلمين ما دام انه ثبت صيامهم بالادلة العامة

48
00:16:54.250 --> 00:17:14.150
وجاءت ادلة تبين ان المفطرات هذه الاشياء مما وقع الاجماع عليها وهنالك ما دل عليها النص الصحيح وان كان فيها خلاف هنالك امور مختلف فيها المختلف فيه ان كان يتفق مع علة الثابت بالنص

49
00:17:14.250 --> 00:17:37.850
يلحق به مثل مثلا ما يجري في مسألة الاستنشاق وما الحق به مثلا مما يدخل الى الانف ونحو ذلك وان كانت العلة ليست ثابتة النص فهذه لا يمكن ان يفسد بها الصوم سيأتي شيء من هذا

50
00:17:38.900 --> 00:18:02.150
القول او احتقن احتقن كذلك ايضا وهو قول الحنفية والشافعية كذلك المالكية والقول الاخر عند المالكية انه لا يفطر بادخال شيء من جهة الدبر وهذا عند الجمهور انه علة من العلن التي يفسد بها الصوم

51
00:18:02.350 --> 00:18:26.050
فجعلوا علة فساد الصوم هو دخول شيء الى جوف الصائم او مجوف فيه الى جوفه او مجوف فيه الجوف البطن هو اول مجوف مثل الدماغ الرأس والاذن والعين والعين فهذه

52
00:18:26.250 --> 00:18:53.100
ايضا حكمه حكم الجوف واختلفوا في الجوف ما هو؟ هل هو جميع تجويف البطن او المعدة وعليه اختلفوا فيما يدخل من الدبر هل يفسد الصوم لانه يصل الى الجوف او لا يفسد الصوم حتى يصل الى المعدة. فمن قال ان الجوف هو

53
00:18:53.200 --> 00:19:12.750
البطن عموما كل البطن كل تجويفه وكل زواياه وكل جوانبه والحقوا بها ايضا سائر المجوفات الاخرى كما تقدم فانه يفطر بذلك. ومن قال انه المراد به هو المعدة فاذا كان

54
00:19:12.850 --> 00:19:34.200
هذا الشيء الداخلي يصل الى الامعاء الغليظة ثم بعد ذلك يأخذ هذا الشيء الذي دخل الى الجوف تمتصه هذه الامعاء ثم بعد ذلك ينتفع به في المعدة فانه يفطر به. ومثل هذه الامور

55
00:19:34.650 --> 00:19:52.850
التي تبتني على هذا الشيء الذي يقع فيه الخلاف لا بين الاطباء وكذلك بين الفقهاء يصعب معه كما نبأ ذلك ابو العباس رحمه الله وهي قواعد ايضا قررها ابن حزم قبل ذلك

56
00:19:53.100 --> 00:20:12.000
انه يفسد الصوم بذلك. بل نبقى على الاصل في هذا وان الاصل صحة الصوم وانه اليقين في هذا وان مثل هذه الاشياء كان جنسها موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

57
00:20:12.100 --> 00:20:36.050
في كثير مما ذكروه ولم يأت حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يفطر بهذا انما ورد في الاكل والشرب والجماع وكذلك عند جماهير العلماء في مسألة دخول الماء او دخول الشيء الى الانف لحديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

58
00:20:37.500 --> 00:21:01.550
ولهذا اختار تقييدين رحمه الله انه لا يفطر بالحقنة لكن ان كانت هذه الحقنة مغذية يحتمل هل يفطر بها او لا يفطر بها وكذلك ايضا في حكمها الابر التي تكون في الوريد. تكون في الاوردة

59
00:21:01.900 --> 00:21:26.450
هو او العضل والمتأخرون يفرقون بين الابر التي يستعمل كدواء والتي تستعمل كغذاء وهذا التفريق فيه نظر على اصل جماهير العلماء ان كل داخل الى الجوف فانه يفطر به سواء كان مغذيا او ليس مغذي

60
00:21:27.550 --> 00:21:49.250
فاذا قيل ان الجميع يدخل الجوف وينطبخ ويختلط بالدم لا فرق بينهما فلا فرق بينهما لان دخولهم مع الفم والانف لا فرق بينهما. فكان فرعه كذلك وهو الابر. فاما ان تبطل جميعا او لا تفطر جميعا. الا اذا قيل ان العلة في التفطير

61
00:21:49.500 --> 00:22:16.550
مثلا بالاكل والشرب ونحو ذلك هو ان البدن يحصل به قوة وان الدم يجري ونحو ذلك مما آآ ينتشر به الانسان ويحصل له آآ به قوة ونحو ذلك وان هذا يحصل بهذه الابر المغذية اما تلك فهي مجرد علاج ودواء وربما لا يحصل بها المقصود وقد تضعف الجسم وقد

62
00:22:16.850 --> 00:22:34.200
يحصل بها خمول فالله اعلم واهل العلم في هذا الزمان يكاد يكون قولهم متفقا على ان الابر المغذية مفطرة مخالفة هذا بعض اهل العلم في هذا الزمان وقال لا تفطر

63
00:22:34.400 --> 00:22:52.550
اما ما كان من الابن الابر غير المغذية فقالوا انها لا تفطر. لا تفطر وظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله انك هالجميع لا يفطر ان الجميع لا يفطر الا اذا قيل

64
00:22:52.750 --> 00:23:07.900
اخذ من كلامه رحمه الله حينما تكلم عن علة في التفطير بالاكل والشرب وهل يلحق به هذه الابر المغذية؟ فالله اعلم وان كان لديك فرق في الحقيقة من جهة الابر المغذية

65
00:23:07.950 --> 00:23:23.500
من جهة الطعام يدخل عن طريق فرق من جهة غذاء البدن ولا من جهة شهوة البدن ونحو ذلك الا تتفق مع ما يحصل من الطعام الذي يكون من طريق الفم

66
00:23:24.700 --> 00:23:46.150
قال او احتقن وهذا مثل ما تقول الاحناف والشافعية والمالكي والقول الثاني عند المالكية انه لا يفطر بذلك او اكتحل بما يصل الى حلقه وهذا نص على الامام احمد رحمه الله قال لو اكتحل بما يصل الى حلقه

67
00:23:47.150 --> 00:24:06.600
وقال ابو حنيفة هو الشافعي انه لا يفطر بذلك انه لا يفطر بالكحل ونحوه. وهذا هو الاظهر. هذا هو الاظهر انه لا يفطر بالكحل هم قالوا انه اذا وصل الى حلقه فحكمه حكم الطعام

68
00:24:06.800 --> 00:24:38.500
وصل الى حلقه. فلهذا وصل الى حلقة والعين منفذ العين منفذ  الطب يثبت ان بين الحلق والعين منفذ يثبت بخلاف الاذن فانه لا منفذ منها الى الجوف الا اذا انخرقت الطبلة انخرقت الطبلة فانه يكون منفذ. اما الاذن السليمة فانه لا منفذ

69
00:24:38.600 --> 00:25:05.100
الى الجوف اما العين ففيه منفذ لكن صحيح انه لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه على ما تقدم لا دليل على على فساد الصوم بهذا اما حديث الرحمن ابن نعمان ابن معبد ابن هودة عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاثمد المروح قال يتقي الصائم فهذا الحديث لا يصح

70
00:25:05.100 --> 00:25:18.050
الحديث لا يصح عند ابي داود وكذلك الحديث الاخر عن انس عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام اكتحل حتى امتلأت عينه من الكحل وهو صايم ايضا لا يصح. الحديث ان لا يصحان

71
00:25:18.100 --> 00:25:39.150
لا في مسألة الاكتحال. وحال الصيام ولا في اتقائه من الصائم ولهذا رجعت المسألة الى الاصول العامة في باب الصيام وانه لا دليل على فساد الصوم ومعلوم ان الكحل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتحل جاءت فيه ادلة

72
00:25:39.450 --> 00:26:08.400
ولهذا لا يفسد الصوم بمجرد معان لم يثبت بها نص ولم يدل عليها اجماع وما ذكروه انه وجده في حلقه هذا لا يظر فالانسان ربما ربما يأكل طعاما ويعني ربما يستخدم مثلا شيئا في في فمه مثلا

73
00:26:08.450 --> 00:26:26.450
مما يستعمله ويغسل به مثلا اثمهم علاج نحوه اه او نوع من انواع الذي يكون فيه مرارة فقد يجد طعمه في حلقه. يجد طعمه في حلقه ومع ذلك لا لا يفطر بذلك

74
00:26:26.500 --> 00:26:51.850
هذا مجرد جوهر او طعم فلا يظر وجود هذا الطعم وان كان يتنخم قال الامام احمد رحمه الله حدثني رجل انه اكتحل بالليل ثم تنخمه بالنهار وقال احد رحمه الله معناه انه يتوقه انه يتوقاه وذلك

75
00:26:52.100 --> 00:27:23.450
انه ينزل الى الجوف او الى الحلق كيف يخرج والاظهر والله اعلم انه لا يفطر لذلك وكذلك ايضا يدخل فيه مسائل ايضا مسائل تتعلق بدخول اه او باستعمال بعض ما يحتاج اليه. ويحتاج اليه مثل ما يستعمل من الاقراص التي توضع تحت اللسان

76
00:27:23.450 --> 00:27:41.700
لمن كان به مرض في صدره او اصحاب الذبح ما يسمى الذبح الصدري ونحو ذلك. بعض الاقراص التي توضع تحت اللسان فتذوب فتذوب فهذه لا تفطر ويكاد يتفق قول اهل العلم في هذا الزمان على انها لا تفطر وهذا واظح في الحقيقة

77
00:27:41.750 --> 00:28:06.600
لانها تذوب في الفم. تذوب في الفم ولو نزلت فانها تنزل مع مسام الفم. ومعلومة ان النزول نزول اه الماء ونحوه مع مسام الفم لو بقي ايضا ونزل مع مسام الفم هذا لا يظر. لان الفم في حكم الظهر. كما لو اغتسل الانسان بالماء البارد وهو صائم في يوم

78
00:28:06.600 --> 00:28:25.400
شديد الحر فانه يجد برودته ويحس بها احساسا جيدا في جوفه يحس بالبرودة واثر ربما يرى شيء او يحس بشيء كانه يسري في بدنه من اثر الاغتسال بالماء البارد في في

79
00:28:25.400 --> 00:28:48.250
في اليوم الحر كذلك ايضا مين بقى كذلك ايضا ما ينزل من مسام الفم لانه لا يجري الى الجوف لا يجري الجوف  ايضا من المسائل المهمة في هذا شيء من يتعلق بالفم وشيء يتعلق بالانف وهي من من الامور

80
00:28:48.300 --> 00:29:05.900
او مسائل معاصرة وهو البخاخ الربو سواء كان عن طريق الانف او عن طريق الفم. طريق الانف او طريق الفم اختلف اهل العلم في هذا كثير من المعاصرين يقولون من اتباع المذاهب

81
00:29:06.000 --> 00:29:24.850
يقول ان يفطر بذلك يفطر بذلك وذلك ان هذه البخة التي يستعملها الانسان كما يقول الاطباء مشتملة على ما وبودرة وبعض المركبات. ومثل هذه لو وجد الواحد منها فابتلعه لافطر به. فكيف اذا اجتمعت

82
00:29:24.950 --> 00:29:44.100
وكان معها شيء من الماء اليسير وكذلك اه نوع من مسحوق او البودرة فيفطر بذلك اذا نزل الى جوفه وكذلك ايضا اذا استعمله في فمه ايضا والقول الثاني انه لا يفطر بذلك

83
00:29:44.450 --> 00:30:04.250
وعليه فتوى كثير من اهل العلم وقد يكون قول جماهير اهل العلم في هذا الزمان  اه انه لا يفطر بذلك انه لا يفطر بذلك وهذا لعله اقوى من جهة الدليل من جهة الدليل وذلك

84
00:30:04.400 --> 00:30:20.650
ان اه المظمظة لا ان المظمظة لو نزل من اثار شيء الى الجوف وكذلك الاستنشاق لو نزل شيء من اثار الجوف فانه لا يفطر والذي يستعمل هذا البخاخ فانه مجرد رذاذ

85
00:30:20.700 --> 00:30:41.300
وما اشبه ذلك مما آآ يضعه في انفه او في فمه فيكون في تجويف الفم وفي الانف وفي  هو الذي ينزل شيء يسير لا نسبة بينه وبين ما ينزل من اثر الماء بعد المظمظة

86
00:30:41.350 --> 00:31:00.150
او من اثر ما بعد الاستنشاق. بعد الاستنشاق هو شيء يسير جدا ومثل هذا لا شك انه يغتفر وله امثال ونظائن في الشريعة في اغتثار الشيء اليسير وان كان جنسه

87
00:31:00.250 --> 00:31:19.700
وان كان جنسه محكوما بتحريمه او نجاسته. مثل النجاسة اليسيرة من الدم عند جمهور العلماء وكذلك على القول الصحيح وهو قول ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه عام في جميع النجاسات لان العلة هي المشقة

88
00:31:19.700 --> 00:31:38.800
ودليلها بين من جواز الاستجمار بالتراب. ومع ان التراب والمناديل لا يزيل العين لا يزيل الاثر انما يزيل العين. والا فالنجاسة تكون يابسة. فعفي عنها معلوم ان اجتناب النجاسة ان الامر اجتنابها اشد

89
00:31:38.850 --> 00:32:03.650
اجتنابها اشد  مع القاعدة الاخرى ان ان الصيام من دين المسلمين الدين اللي هو عام لجميع وعموم المسلمين المكلفين فلا يفسدوا بمجرد وامور لسنا منها على فلج ولا يقين ولهذا قالوا انه لا يفسد الصوم آآ بهذه البخاخات للربو

90
00:32:04.000 --> 00:32:28.800
سواء كان عن طريق الفم او عن طريق الانف  او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله    البخور الله اعلم. جمهور العلماء يقولون انه يفطر بالبخور اذا استنشقه

91
00:32:29.000 --> 00:32:48.550
دخل الى جوفه وذهب الشافعي الى انه لا يفطر به واختاره شيخ الاسلام رحمه الله كذلك ايضا في ابن حزم رحمه الله  ان الاصل صحة الصوم والبخور من والطيب عموما مما جاءت السنة بالحث عليه. كان النبي عليه السلام يستجبر

92
00:32:48.850 --> 00:33:08.300
بها غير مضطرات ومطرات يعني مخلوط غير مخلوطة  الصائم عليه ان يطيب دناه وان يكون  اه مظهر حسن في  التطيب نحو ذلك ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من انواع

93
00:33:08.700 --> 00:33:25.050
من هذه انواع مع انها كانت موجودة وحدنت السنة على ذلك فقال اتى صحة الصوم والجمهور على انه يفطر اذا دخل الى جوفه ومنهم من فرق بينما يشق الاحتراز منه

94
00:33:25.350 --> 00:33:46.050
مثل الدخان الذي يكون من اثر الطبخ ونحو ذلك هو ما لا يمكن ما يمكن احترازه منه وهو الطيب والله اعلم لكن على الانسان اذا تطيب ان يتطيب اه في ثيابه مثلا

95
00:33:46.400 --> 00:34:01.150
الطيب آآ في سائر بدنه بدون ان يستنشقه بدون ان يكون عند انفه احتياطا لقول الجمهور الذين قالوا انه اذا دخل الى الجوف من طريق الفم او من طريق غم فانه يفسد صومه

96
00:34:01.200 --> 00:34:22.350
وهذه مسألة مسائل اجتهادية ليس فيها دليل بين يفصل في المسألة لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول في هذه المسائل اما ان تبدوا علة جامعة او وصفا فارقا. اما ان تبدوا علة جامعة تجمع بين الفرع والاصل

97
00:34:22.400 --> 00:34:43.150
او انه لا فرق بين هذا الاصل وهذا الفرق  الابطال فالالحاق اما يعني الحكم على هذا الفرع بحكم الاصل اما ان يكون بعلة جامعة كما هو معروف عند الاصوليين اما بعلة جامعة بين الاصل والفرع بين الفرع والاصل

98
00:34:43.400 --> 00:35:07.250
او بانه لا فرق بين الفرع والاصل اما باثبات او نفي اثبات العلة او النفي الفرق بينهما اما ان تجعل العلة امور تعلق الاحكام بامور لم يثبت فيها شيئا. هذا يقول لانه دخل الى جوف

99
00:35:07.650 --> 00:35:25.750
او الى مجوف مثلا ونحو ذلك دخل من جهة الدبر او من جهة مثلا الانف ونحو ذلك فهذه لا يمكن ان يفسد بها الصوم ما دام انه لم يثبت بها

100
00:35:25.950 --> 00:35:39.850
شيء بين اما علة واضحة او نص يدل على ان هذا مفطر لان المفطر اما ان يكون نص. فاذا كان هناك نص في هذه الحالة لا نظر الى العلة. لا نظر الى العلة

101
00:35:39.950 --> 00:36:02.950
لان هنالك من المفطرات ما يكون امتلاء ويكون ضده يكون خلو يعني البدن كما في خروج الحيض والنفاس مفسد للصوم مع انه يظعف البدن والاكل والشرب يقوي البدن. فلا يقال كيف وهذي علة

102
00:36:03.000 --> 00:36:28.600
يخالفها تقابلنا يقال يقال انها ثبت بالنص وما ثبت بالنص فانه يسلم ثم علته واضحة. فالصائم منهي عنان يتناول ما يقوي بدنه ومنهي عنان ايضا عما او يفسد صومه يفسد صومه ما يظعف بدنة في بعظ السور

103
00:36:28.900 --> 00:36:45.500
الحيض والنفاس كذلك ايضا مسألة الجميل جماع خروج المني وكذلك ايضا القيء كما سيأتي ان شاء الله ولهذا قال هذه امور لا يمكن ان نفسد بها الصوم ما دام ما عندنا شيء

104
00:36:45.550 --> 00:37:22.100
يثبت ذلك فنبقى على الاصل في صحة الصوم. نعم   تغذية اي نعم  عند من فطر بها الحكم ما يختلف سواء كان فيها ماء كان فيها دواء والذين يقولون فرق بين الابر المغذية يقولون ما

105
00:37:22.250 --> 00:37:36.400
فلو كانت هذه الابرة فيها دواء علاج ومعه شيء من الماء مثلا وهو المقصود به العلاج فانها لا تفطر لان اصل الكثير من الادوية يدخلها الماء ويدخلها مواد اخرى يقول لا تفطروا

106
00:37:37.300 --> 00:37:56.000
اما اذا كانت ابر مغذية فانها تفطر انها تفطر وسبق ان يعني ان ظاهر كلامه لا يفطر شيء من هذه الابر وان كانت غير موجودة لكن من جهة ما قوة كلامه رحمه الله

107
00:37:56.050 --> 00:38:22.400
قال وادخل الى جوفه شيئا من اي موظع كان غير احليله. كما تقدم هم يقولون يدخل الجوف لان السبق او احتقن هذا ليس تكرار احتقن وادخل جوفه الاحتقان الحقنة يعني بالمسهلات كالماء مثلا لاجل استفراغ مثلا من الاسفل اه ونحو ذلك

108
00:38:22.550 --> 00:38:36.850
تنظيف الجوف نحو ذلك او غير ذلك احتقن بشيء اما حقن الدواء او حقنة ماء اما هذه او ادخل هذا ادخال يشمل كل ما يدخل سواء كان صلب او غير صلب مثل

109
00:38:36.850 --> 00:38:55.850
تدخل من طريق الدبر مثلا طريق الدبر والجمهور عندهم لا فرق بينما يدخل طريق الجوف طريق الفم وعن طريق الدبر ولهذا قالوا يفطر بهذا وبهذا  الاظهر والله اعلم انه لا يفطر بشيء من ذلك

110
00:38:55.900 --> 00:39:17.600
وفرق بينما يكون عن طريقه فان كان عن طريق الفم فيه دواء او غذاء او فيه شيء مزلق فانه يفطر بذلك اما اذا كان خاليا في الاظهر صحة صوم. اما ما يدخل عن طريق الدبر فالاقرب والله اعلم انه لا يفطر بذلك سواء كان فيه دواء

111
00:39:17.750 --> 00:39:37.950
او غيره وذلك انه ليس مدخلا معتادا وليس منفذا يعني يحكم به كما يحكم بالشيء الداخل من الفم وهذا قياس مع الفارق. ان يقاس الدبر على الفم هذا قياس مع الفارق والحاق مع الفارق ان يقال هذا حكمه هذا

112
00:39:38.500 --> 00:39:59.900
فلا يمكن ان يلحق هذا بهذا آآ فيقال انه لا يفطر بذلك على الاظهر ولو ادخل شيئا من طريق الدبر  قال وكذلك من اي موضع كان. من اي موضع كان

113
00:40:00.250 --> 00:40:22.450
قالوا كما لو يعني  دخل الى طعن من جهة جوفه فدخل شيء الى جوفه سلاح سكين ونحو ذلك او سيف او اه من انواع ما يدخل الجوف ويشق جوه يدخل فيه فانه يفطر بذلك. دخل الى جوفه ويفرقون

114
00:40:22.600 --> 00:40:47.650
بينما يكون صلبا او غير صلب فانه يفطر بذلك. العلة عندهم انه وصل الى الجوف وصل الى الجوف وكذلك لو دخل مثلا في مجوف الدماغ نحو ذلك. ومنهم من فرق بينك كما تقدم. بين الجو في البطن وبين سائر التجاويف

115
00:40:47.900 --> 00:41:06.800
الاخرى كذلك ايضا الاذن الاذن فانه يفطر بذلك عند الجمهور والقول الثاني انه لا يفطر بذلك مع انه اذا كانت الاذن سليمة وصحيحة فانه لا يدخل الى الجوف لكن اذا كانت طبلة

116
00:41:06.900 --> 00:41:24.300
مفتوحة كما يقولها الطب  فانه آآ يدخل يصل الى الجوف. والاظهر صحة الصوم لانه لا دليل انما هذا في مسألة الاستنشاق والخلاف القوي فيها. فيما يدخل من طريق الانف هو الذي فيه خلاف قوي

117
00:41:24.400 --> 00:41:55.050
اما ما سوى ذلك من جهة الاذن ومن جهة العين العين واظح وكذلك ايظا الاذن  لا يفطر بها على الاظهار ونعم ارفع الصوت نعم. هم يقولون يفطر بذلك. اي شيء يدخل يفطر به

118
00:42:02.050 --> 00:42:25.150
لا ما يفطر عن اظهر ما يفطر بذلك لا يفطر لانه لا دليل على افساد الصوم مثل ما سبق وليس هناك علة بينة لا لم يرد نص في هذه المسألة ولا دليل ولم يمكن ان نلحق

119
00:42:25.450 --> 00:42:40.950
ادخال شي من جهة دبر نلحقه مثلا بادخاله من جهة الفم او من جهة الانف من جهة الفم او من جهة الانف الالحاق هنا غير ظاهر ولهذا الاصل صحة الصوم

120
00:42:43.400 --> 00:43:04.600
كذلك لو تسبح ينتفع اقول لو تسبح الانسان في ايام الحق ينتفع. انتفاع عظيم ينتفع ان تعلل بالدخول ولا بالانتفاع اثبت على شيء بالانتفاع ولا بالدخول؟ الدخول تقدم الكلام. الانتفاع كذلك

121
00:43:04.750 --> 00:43:23.550
الانتفاع ربما ينتفع سبب الاغتسال ربما ايضا لو يعني تمضمض ليس تمضمض يحس ببرودته في جوفه ونشاط يجد نشاط ما لم يجده قبل ذلك ومن قال لنا مثلا ان الاتباع هو علة

122
00:43:24.300 --> 00:43:48.800
الدفاع هو علة نفسد الصوم بمجرد تعاليل اه يعني لم يثبت بها نص والعلة لم يحصل اتفاق عليها كذلك ايضا مما من المسائل تدخل في هذا مسألة الغسيل غسيل الكلى غسيل الكلى

123
00:43:49.100 --> 00:44:18.700
غسيل الكلى ممن يستعمله قد يستمر ساعات وهو انواع غسيل خارج الجو وغسيل داخل عن طريق الكلية الصناعية يسحب الدم وينقى في كلية صناعية ثم بعد ذلك  يجعل مع الشيء من الادوية ثم يعاد الى الجوف

124
00:44:18.900 --> 00:44:37.450
عاد الى الجوف مرة اخرى عن طريق انابيب او نحو ذلك في تجويف في البطن وربما كان الغسيل داخل الجوف داخل الجوف يستمر مثلا مدة ساعات داخل الجوف من يفرق بين النوعين من من يفطر بهما او يقال لا يفطر بهما

125
00:44:38.400 --> 00:44:55.100
ويقال ينظر هل غسيل الكلى يستطيع الصوم او لا يستطيع تجد المسألة اذا كان يستطيع الصوم اما اذا كان لا يستطيع الصوم في هذه الحالة امر لا يحتاج الى بحث ما دام انه لا يستطيع الصوم سوف يفطر لكن اذا

126
00:44:55.100 --> 00:45:14.350
قال انا استطيع الصوم ولا يضرني هل اصوم ولا يضر هذا الغسيل هذه موقع هذه مسألة وقع فيها خلاف كثير من اهل العلم في هذا الزمن يقول يفطر بذلك انه يدخل الى الجوف ويدخل ادوية ويدخل طعام واذا كانت الابر

127
00:45:15.500 --> 00:45:33.350
التي آآ تكون من على الجلد يفطر بها فيدخل الى الجوف من الغناء من باب اولى وربما قيل انه لا يفطر بذلك لان الاصل صحة الصوم وليس عندنا دليل بين على ان

128
00:45:33.500 --> 00:45:53.600
هذا يدخل معه هذا الغذاء او هذا الدواء انه يفسد الصوت ولذا اذا قيل انه اذا قيل انه اه يعني لا يستطيع الصوم هذا واضح انه يكفر لا يستطيع الصوم وانه مستمر

129
00:45:54.000 --> 00:46:15.800
ويقيل انه يستطيع الصوم الصوم  في هذه الحال في هذه الحال  يعني هل يقال انه يصوم مع المسلمين صحة الصوم صحة الصوم. لان اذا قيل لا يستطيع الصوم فانه ماذا

130
00:46:16.350 --> 00:46:37.850
يكفر فانه يكفر ما دام ان العلة مستمرة. العلة مستمرة. فلهذا صومه ما دام نظرر عليه انفع له انفع له  ويمكن ان بعض اهل العلم مثلا ينظر هل قال بعض اهل العلم انه لا كفارة

131
00:46:38.300 --> 00:46:51.000
مالك رحمه الله ان من كان كبيرا لا يستطيع الصوم او فانه لا كفارة عليه. فعلى مذهب ما لك رحمه الله يراجع هذا لكن هذا اللي اذكر مذهب مالك رحمه الله انه لا كفر

132
00:46:51.750 --> 00:47:06.950
على مذهب مالك رحمه الله  انه ان صومه لو لم يصم لا شيء عليه لا كفارة عليه لا كفارة عليه وعلى قول جمهور علي الكفارة. فكونه يصوم على هذا القول

133
00:47:07.550 --> 00:47:27.400
على هذا القول خير ما دام انه لا يظره واذا احتاط لقول الجمهور وكان واجدا واخرج كفارة ربما يقال انه يخرج كفارة احتياط  لكن الجسم المسألة يعني موضع نظر وان كان اكثر اهل العلم يقولوا انه

134
00:47:27.500 --> 00:47:55.550
عليه يعني يفطر ويكفر. نعم  نعم لا هو مثل ما سبق   الجمهور يقول يفطر به الجماهير المتقدمين يفطر بذلك وان كان بعد ذلك يمكن ان يشفى ويصوم بعد ذلك في وقت اخر ليس فيه غسيل

135
00:47:55.800 --> 00:48:18.150
الانسان وهذا ايضا وجه اخر يمكن يقال مثلا انه اذا كان في غير رمظان او انه غسيله مثلا له يغسل في يومين مثلا اسبوع وبقية لا غسيل فيها على هذا يصوم في الايام التي لغى لا ليس فيها

136
00:48:18.250 --> 00:48:47.850
غسيل كلى ليس فيها غسيل كلى نعم يعني سواء قيل انه يعني اه في رمظان والايام التي افطرها يقظيها بعد ذلك  قال او استقاء كان غير احليله غير احليله استثنوا الاحليل وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا لو ادخل من خلال الاحليل

137
00:48:48.000 --> 00:49:11.600
والذكر فانه يفطر يقال انه منفذ لكن هذا لا يصح ليس هناك منفذ ثم ايضا الصواب صحة الصوم كما هو قول الجمهور وان لا يفطر بذلك او استطاع  فانه يفطر بذلك وهذا قول

138
00:49:11.650 --> 00:49:29.000
عامة اهل العلم الائمة اربعة وحكى ابن منذر اجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فلا قضية ومن استقاء فعليه القضاء. وحديث رواه اهل السنة الخامسة واحمد وهو من رواية عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين

139
00:49:29.300 --> 00:49:42.200
عن ابي هريرة ورواه ابن ماجة حفص بن غياث عن هشام ابن حسان عن محمد ابن مسيل عن ابي هريرة وقال شيخ الاسلام رحمه الله وقاله ايضا غيره من الحفاظ

140
00:49:42.500 --> 00:50:06.500
في دفع ما قيل ان عيسى ابن يونس تفرد به عن هشام وقد تاب حفص بن غياث  علته لكن بعض اهل الحديث من المتقدمين كالبخاري رحمه الله اعلوه بانه بان علته اه وهم او خطأ من هشام بن حسان فعلى هذا لا يفيد

141
00:50:06.750 --> 00:50:24.600
متابعة كلاهما ثقة كلاهما ثقة ثبت ان الخطأ من هشام بن عسان وهذا مما قد يقال انه يرد لان هشام بن حسان رواية عن المسيرين رواية يعني هي الماهية وهي الطريق وهي الجادة وهي آآ

142
00:50:24.650 --> 00:50:45.250
متقنة فالحكم بخطئه في هذا لابد ان يكون هناك دليل بين. دليل بين اه وخاصة حفظه عن هذان الامامان ايضا مما يدل على ثبوت الخبر انه جاء بسند جيد. سند جيد عند الامام احمد رحمه الله

143
00:50:45.500 --> 00:51:08.150
رواية فضالة رضي الله عنه محمد بن اسحاق قد صرح بالتحديث صرح بالتحديث وفيه ان النبي عليه خرج عليهم في يوم كان يصوم فيه وكان مفطرا فقيل يا رسول الله

144
00:51:08.550 --> 00:51:46.800
افطرت في يوم كنت تصوم فيه قال لاني قئت فافطرت  هذا واضح جاء بالفاء الفاء بعد او جاء بالحكم مقرونا بالفاء دل على انه العلة سعى فسجد ذكر الحكم  بعد العلة وهذا يبين ان السهو ان السجود

145
00:51:47.350 --> 00:52:17.750
علة ان سببه هو السهو كذلك فطره عليه الصلاة والسلام سببه خلافا لمن قال لعله ضعف لعله قاع  ما افضل لانه لانه ضعف هذا اولا تأويل تأويل   نعم كلامنا في مسألة

146
00:52:19.100 --> 00:52:44.000
استأذن  نعم استقاء  وهذا الخبر كما تقدم قاصدين هذا شاهد شاهد لحديث هذا الحين هو الاصل الباب لكن هناك حديثان اخران حديثان اخران في هذه المسألة الاصل حديث ابي هريرة

147
00:52:44.200 --> 00:53:00.350
من استقاء فعليه القضاء روى احمد واهل واهل السنن ثلاثة حديث مشهور معروف برواية مع جانب لابي طلحة عن ثوبان وعن ابي الدرداء رواه عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر

148
00:53:00.650 --> 00:53:28.600
فافطر هذا الحديث المشهور في قال بعد ان فذكرته لثوبان قال صدق انا صببت له وضوءه فتوضأ وجاء قاء فافطر ويسن لمن قرأ يعني الوضوء قول قاء فافطر قال بعضهم في حديث ابي الدرداء قاء

149
00:53:28.700 --> 00:53:52.200
وهذا اشار اليه الترمذي رحمه الله  يعني قاء فضعف افطر جاء فضعف فافطروا. هذا تأويل فيه نظر لانه جاء بالفاء مقرونة بالحكم بعد بعد بيان سبب الفطر قاء فافطر لا شك ان الفاء هنا سببية

150
00:53:52.350 --> 00:54:12.200
سها فسجد ويشهد له قصدي الحديث الثاني هذا هو اللي يشهد لحديث حديث ابي هريرة واضح لا اشكال فيه لكن يشهد له حديثان حديث حديث اخر ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله وهو

151
00:54:12.650 --> 00:54:29.950
حديث فضالة اللي عند احمد واسناده جيد وهذا صريح هذا صريح لا يحتمل التأويل هو مقو وهو صريح ايضا لانه قال قالوا انك افطرت في يوم قال لكني قئت واضح ان سبب فطري انه

152
00:54:30.000 --> 00:54:54.000
وهذا لا يحتمل انه يعني قاء فضعف فافطر   فلهذا  يعني قئت المعنى انه ليس غلبه القيء انما استدعى القيء. لان من ذرع القيء فلا قضاء عليه وهذا اخذ به عامة العلماء

153
00:54:55.150 --> 00:55:12.850
لكن لا اجماع. ظاهر تصرف البخاري رحمه الله في صحيح ان القيء لا يفطر كالحجامة وذكر رحمه الله باب القيء والحجاب للصائم. ثم ذكر اثار وذكر قول ابن عباس انه اذا قاء فلا يفطر

154
00:55:12.900 --> 00:55:34.250
انما يخرج هو لا يولج اذا قاء لا يفطر وذكر ايضا هذا الحديث حديث هريرة المرفوع من ذرعه القيء فلا قضى عليه القضاء ذكره مجزوما معلقا عن ابي هريرة انه قال اذا قاء فلا يفطر

155
00:55:34.550 --> 00:55:57.150
اذا قاع فلا يفطر صدر به هذه الترجمة رحمه الله ثم ذكر قول ابن عباس ان الفطر مما دخل وليس مما خرج  ما ثبت عن ابن عن ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به وكذلك رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عنه. وهذي مسألة فيها بحث واسع لاهل العلم

156
00:55:57.500 --> 00:56:20.400
ما ذكره البخاري عن ابي هريرة لا يعارض المرفوع في الحقيقة وقوله اذا طاع فلا يفطر هو في معنى الشق الاول من المسألة لانه الانسان هل هل هو يستدعي القيء او ان القيء يغلب في الغالب

157
00:56:20.900 --> 00:56:40.300
يغلبه اذا قاع فلا يفطر يعني انه حينما يغلبه وهذا هو معنى كلام ابي هريرة فيه في قوله اذا قالت وهذا واضح انه حينما لا يفطر وليس فيه اشارة الى مسألة اذا غلبه القيد

158
00:56:40.450 --> 00:56:54.150
البخاري رحمه الله اراد يعل هذا الحديث في هذه الرواية وقد ذكر في التاريخ وقد اعل هذا الخبر رحمه الله. اعل هذا اما قول ابن عباس الفطر مما يدخل الى المخرج

159
00:56:54.350 --> 00:57:10.550
هذا ليس على لكن ابن عباس اراد يعني من جنس الاكل والا معلوم وهذا امر واضح يا اخوة لابن عباس ان الفطر يعني مما يخرج الحيض يخرج والمني يخرج وكلها تفطر لكن كانه اراد ما كان من جنس الاكل

160
00:57:10.850 --> 00:57:32.850
ما كان من جنس الاكل فان هذا حكمه  لكن الصواب هو ما قاله جمهور العلماء وان القيء اذا استقاء الانسان فانه لا يفطر بذلك. بظاهر الحديث وذلك انه يكون كالدواء وكالعلاج

161
00:57:33.250 --> 00:57:52.150
اذا غلبه ومن ذرعه ومن استقاء فعليه قضاء. ومن استقاء فعليه القضاء. لسان هذا واضح لا اشكال. لكن من استقى معلوم ان الاستقاء يكون عن حاجة ولذا لا قد يقول قائل طيب

162
00:57:52.200 --> 00:58:23.600
اليس يقال اليس ان القيء للصوم  اثم بل قال بعض العلماء انه لا يقضيه انما عليه التوبة يقال ان الذي يستقي لا يستقي الا عند ماذا للحاجة قولنا من استقاه عن القضاء ليس المعنى انه كل من استقاء

163
00:58:24.250 --> 00:58:39.850
انما من استقاء المراد من الاستقاء عند الحاجة. والا فلا يجوز للانسان ان يستقي يتقيد بغير حاجة لان هذا افساد للصوم هذا افساد للصوم وهل حكم حكم افطر حامدا في عدم

164
00:58:40.150 --> 00:58:55.550
اه صحة قظاء لو اراد يقظي من اجره على القاعدة؟ قال كما كذلك فانه اذا افسد صومه عمدا بغير حاجة واستقام ما حكم حكم الاكل والشرب؟ وربما يقال ان هذا خاص بالاكل والشرب

165
00:58:55.650 --> 00:59:08.800
اما الاستقاء فلا فيقظي وهو اثم وهذي طريقة ابن حزم رحمه الله وجبد على هذا وقال انه هذا خاص بالاكل والشرب اما القيء فقد ورد في نص كيف يقول انه

166
00:59:09.300 --> 00:59:24.250
لا يأخذ حكم الاكل والشرب لو اكل عامدا فانه لا يقضيه ولو صام الدهر كله بخلاف القي فهو اثم عليه القضاء قال او استقى. طيب هنا مسألة لو تجشأ انسان

167
00:59:26.300 --> 00:59:48.350
نعم فخرج شيء من الطعام هل يفسد صوم ولا يفسد صومه شيء من الطعام هل يفسد او لا يفسد هو اذا خرج الى الفم يكون حكمه حكم الله لكنه خرج يعني مثل

168
00:59:48.600 --> 01:00:09.100
كما لو قام مثلا استقى عمدا  انه يفسد صومه تجشؤ فخرج شيء طبعا اذا غلبه الجشاه هذا واضح اذا غلب الجشاء من باب اولى لا يفطر لانه لو تقيأ لو غلبه القير فانه لا يفسد صومه

169
01:00:09.250 --> 01:00:33.800
لكن لو تجشى عمدا وخرج شيء الحكم حكم الاستقاء الذي ذكر صاحب المسألة رحمه الله وذكر تفصيل جيد رحمه الله ذكر تفصيل جيد المختار نعم  ويعلم من نفسه الشي هذا

170
01:00:33.950 --> 01:00:59.500
احسنت  يعلم احسنت وهذا هو الصواب يعني مسألة ويقال يعني ان كان قصد بذلك اخراج شيء من جوفه او علم بالعادة غلبة الظن انه يخرج هذا يجري مجرى قصد اخراجه

171
01:01:00.000 --> 01:01:22.500
فيفطر بذلك الا اذا قيل بالقول الاخر في مسألة الاستقاء لان مسألة الاستقاء فيها خلاف كثير هل لو خرج شيء من الفم ولو شيء سائل مثل البري والمرارة الشيء كالماء ونحو ذلك. يفطر او لا او لا يفطر. او يقال لو خرج شيء

172
01:01:22.600 --> 01:01:43.650
دون يعني اللقمة ونحو ذلك شيء يسير لا يفطر حتى يملأ الفم او لا يفرق يقال يفطر بكل مخرج. منهم من قال انه لا يفطر بالشيء اليسير ومنهم من قال يفطر بالشيء ولو كان قليل ولو فان قال لا يفطر في القيء فلا يفطر به في الجشع من باب

173
01:01:43.700 --> 01:02:30.150
اولى. ومن اخذ باطلاق الحديث وقال ان هذا قيء يدخل في عمومه. وهذا اظهر واسعد بظاهر الحديث نعم نعم فتوضأ استحباب الوضوء ورد فيه الدليل والقيء فتوضأ يعني كيف نبطل نص بنص

174
01:02:30.750 --> 01:03:14.150
فافطر قام فتوضأ اللي هو فطر اي نعم  ولما قال افصل ايش معنى ذلك؟ فسد الصوم فسد الصوم لا لا لأ ليس واجب سنة لأن الصوم فسد   ما قال يعني هو هو لو لو لو مثلا لو لو قال انه

175
01:03:14.200 --> 01:03:43.200
يعني اخذ منه ان القي حدث صح لكن اخذ منها مشروعي لانه مجرد فعل مجرد فعل نقول يدل خروج القيء على سنية الوضوء. وليس عندنا دليل انه يجب ما عندنا دليل. اما هنا قال اخبر انه افطر يعني فسد الصوم. وليس فيه دليل على انه فسد وضوءه. انما يتوضأ والوضوء يشرع

176
01:03:43.200 --> 01:04:03.700
الجديد هو لو كنت طاهرا الوضوء يشرع الانسان طاهر واكل الطعام حار مثلا ان تتوضأ ولو كنت طاهرا الوضوء يجامع الطهارة الصحيحة هنا قال فافطر يعني فسد صومه بذلك قال لكني قئت

177
01:04:12.000 --> 01:04:36.600
اللي يقال انه قال اذا طاف لا يفطر لا لا يضعف قاعدة انه لا يمكن ان يعارض الموقوف المرفوع بالموقوف  لان السند صحيح وغاية الامر لو سلمنا ان ان قول ابي هريرة عام لو سلمنا بان قول ابي هريرة العام وانه لا يفطر سواء

178
01:04:36.750 --> 01:04:56.650
كان فطره عن طريق الاستيقاع زرعه او لم قولا يغلبه نقول هذا اجتهاد منه وقل قاعدة عند جماهير العلماء وهو الصحيح ان الاجتهاد اجتهاد الصحابي المخالف لظهر النص لا يلتفت اليه. والعبرة بما روى لم يراه

179
01:04:56.750 --> 01:05:08.200
لكن لو ثبت ان نص مثلا ضعيف ونحو ذلك صح اللي من جهة ضعف النص. اما اجتهاده فكثير من المسائل ربما يجتهد فيها بعض الصحابة رضي الله عنهم ويكون قول

180
01:05:08.250 --> 01:05:39.450
قولي رواه البخاري اما للنسيان او نحو ذلك اذا خالف ظاهر النص  قال ارفع الصوت الاشتقاء والقيء الاستقاء هو استدعاء قيء القيء قد يكون عنده عن طريق الاستدعاء قد يكون

181
01:05:40.250 --> 01:06:11.450
غلبة القيء نقول هل غلبه القيء فلا يفتن هل استدعى القيء فانه يفطر   نعم يعني انه استدعى القيء عليه الصلاة والسلام  الانسان ما يمكن يعني ان لحاجة   ربما يكون عن مرض احيانا ونحو ذلك

182
01:06:11.700 --> 01:06:33.550
او استمع اشتمنا يعني وكان خروجه عن شهوة هذا واضح والاجتماع يفطر عند عامة العموم حكى الاجماع في ذلك خلافا لابن حزم رحمه الله فانه قال لا يفطر به الصواب قوله جماهير العلماء وعامة اهل العلم يحكوا الاجماع على هذا

183
01:06:34.550 --> 01:06:53.750
لان الله عز وجل يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وشهوته من اجل ولا شك انه هو الغاية من الشهوة في باب الجماع فلهذا كان مفطرا عند عامة اهل العلم انه حكى الاتفاق فيه. ولهذا

184
01:06:53.900 --> 01:07:14.300
الحقوا به حتى المذي او باشرا والاستمناء  له احكام ستأتي مسألة خروجه يعني خروجه اذا كان خروجه عن طريق الشام اذا كان خروجه غير طريق الشهوة عن مرض ونحو ذلك فانه لا يفسد به الصوم كما انه ايضا

185
01:07:14.600 --> 01:07:41.550
يجري مجرى سلس البول عند العلماء في باب الطهارة او باشر  مباشرة كذلك ايضا اذا كان مباشرة هم باولى ايضا اذا باشر  انه يفطر بذلك. يفطر بذلك وهذا يبين انه اذا لم يباشر

186
01:07:41.600 --> 01:07:55.950
وله حكم اخر فله حكم اخر هذا سيأتي ان شاء الله ولها ذكر في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه انه اذا باشر فامنى فانه لا خلاف في انه يفطر بذلك

187
01:07:56.500 --> 01:08:12.700
وذكر صاحب الانصاف عن صاحب الفروع احتمال انه لا يفطر. لكن الصواب هو قول جماهير العلماء وان كان يعني هذا الوجه والاحتمال كما يقول صاحب الفروع صاحب الانصاف انه ذكره وما لا اليه صاحب الفروع

188
01:08:13.550 --> 01:08:31.750
ما ذكره ولهذا قال في الشرح بغير خلاف  او ام ذا كذلك المذي في المذهب هو قول مالك انه يفطر به خلافا لابي حنيفة والشافعي انه لا يفطر بذلك وهو الصواب

189
01:08:31.900 --> 01:08:53.800
وهذا ايضا هو قول تقي الدين واختاره الاجري وابن مفلح رحمة الله عليهم وابن الجوزي كل مختار بانه لا يفطر بالمذي   ايضا له احوال له احوال من جهته يكون المذي من عن اه

190
01:08:53.900 --> 01:09:09.550
عن النظر فهذا لا يفطر بلا اشكال يعني ينظر الى اهله او زوجه ينزل هذا لا يفطر بلا اشكال ايضا وكذلك لو كان عن طريق الحديث ونحو ذلك هذا موضع خلاف اذا كان

191
01:09:09.600 --> 01:09:32.250
وكذلك اما اذا كان عن طريق المباشرة  كما تقدم لكن الصوم انه لا يفطر بالبذي مطلقا. وقول ابي حنيفة والشافعي وذلك انه لم يرد فيه النص قال قائل هو شهوة يقال وان كان شهوة لكنه يخرج متسبسبا بغيري ربما بغير شعور

192
01:09:32.450 --> 01:09:49.350
من اه الصائب بخلاف المني فانه يخرج دفقا بلذة. اما المذي فلا يجد شيء من ثم بعد ذلك قد يخرج بعد ذلك ثم هو مستثنى بالادلة الاخرى الدالة على ذلك لو دلت الادلة على انه

193
01:09:49.500 --> 01:10:08.650
لا يفطر من ذلك عموم البلوى به وذلك ان الرجل معنوي خاصة الشاب وخاصة حديث العهد لا يكاد يسلم من هذا لا يكاد يسلم نديه ولو قيل يفسد صومه لفسد صوم عموم

194
01:10:08.800 --> 01:10:23.950
من يصيب مثل هذا من الشباب وخاصة من كان حديثا بالنكاح ودل ايضا حديث صريح في هذا عند ابي داوود باسناد جيد ان  عمر خطاب رضي الله عنه جاء الى النبي فقال يا رسول الله

195
01:10:24.550 --> 01:10:47.600
يا رسول الله ركبت ارتكبت امرا عظيما قال قبلت وانا صائم قال ارأيت لو تبغضت قال باس قال فما يعني لا يظر ومعلوم ان القبلة تكون عن شهوة  في الغالب انه يحصل شيء من هذا. والنبي لم يقل ان خرج معك مذي

196
01:10:48.250 --> 01:11:10.750
وفي الغالب انه يحصل هذا. ويترتب عليه سكوته عنه لانه وارد في مثل هذه الحال يدل عدم استفصاله انه داخل في الرخصة وعموم الاذن وثبت انه عليه الصلاة والسلام في الصحيح انه كان يقبل وهو صائم. عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن عائشة في رمضان وذلك في

197
01:11:10.750 --> 01:11:33.750
رمضان وانه لا بأس بذلك وقال ابن حزم هي سنة حسنة سنة حسنة لكن ينبغي ان يلاحظ مثلا في هذه الحال ان علم وغلب على ظنه ان سوف يحصل منه المني في هذه الحال لا يجوز اذا غلب على ظنه علي وغلب على ظنه اما اذا كان

198
01:11:34.200 --> 01:11:45.250
لا يعلم ذلك ولا ولا يرى بعضنه فلا بأس بذلك لما تقدم. اما حديث الذي رواه ابو داوود ان رجلا من حديث ابن عمر جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام

199
01:11:45.550 --> 01:12:05.450
من حديث ابي هريرة نسيت الان المقصود رواه ابو داوود وفيه انه  رجل فاستأذنه في القبلة للصائم لم يأذن له ثم جاء اخر فاذن له. فاذا الذي لم يأذن له شاب واذا الذي اذن له شيخ. هذا الحديث هذا لا يصح هذا الحديث

200
01:12:05.450 --> 01:12:32.450
لا يصح وكذلك ما روي عن ابن عمر عن ابن عمر نحو من هذا وانه منع ذاك الشاب واذن للشيخ والصواب عدم التفصيل في هذا لاطلاق الدليل كما تقدم انه لا يفطر بذلك. فلو قيل له داخل في عملاء ادلة الدالة على الشهوة فيستثنى منه

201
01:12:32.800 --> 01:12:46.450
اه هذا للدلالة الواقع منها الحال الحاصلة كثير من الصائمين خاصة الشباب وكذلك ما جاء بالحالة عليه الصلاة والسلام منقولة في الحديث الصحيح وكذلك ما ورد من حديث عمر رضي الله عنه

202
01:12:46.900 --> 01:13:11.650
او كرر النظر فانزل او كرر النظر فانزل هنا قال في في في الاستمناء ومباشرة هذا ما في شي هذا   الاستبناء كما تقدم ان يباشر ذلك بان يمسك بذكره او يدرك ذكره او يحك هذا هو محرم لا يجوز في الصوم اشد

203
01:13:11.650 --> 01:13:33.250
لو وقع فهذا حكمه العلماء يبحثون في مسألة الحكم المتعلق بالصوم وكذلك مباشرة. اما النظر بلا استمناء ولا مباشرة هذا لا حكم اذا اذا نظر سواء كان نظر مباح او محرم

204
01:13:33.300 --> 01:13:55.350
النظر الى اجنبية او نظر الى اهله زوجه فان كانت النظرة الاولى هذا لا بأس مستثناة مطلقا. مطلقا لحديث جرير اصرف بصرك. حديث علي لكن الاولى وليست لك الاخرة الترمذي وحديث الجميع في صحيح مسلم لكن النظرة الثانية

205
01:13:55.550 --> 01:14:17.600
هذي في الاجنبي لا تجوز واذا وكرر وانزل فانه يفطر لانه قصد الى ذلك هذا قول مالك رحمه قال ابو حنيفة والشافعي مثل ما تقدم في المسائل الاخرى انه لا يفسد صومه بذلك ولو كرر النظر لانه انزال

206
01:14:17.600 --> 01:14:43.300
عن غير مباشرة فلا يفسد به الصوم وهم قالوا انه رصد الى النظر وتشهم به ثم هو قصد الى تكراره. والتلذذ به والتلذذ به فيفطر بذلك داخل في الادلة يدع طعامه وشراب شهوته من اجلي

207
01:14:43.700 --> 01:15:02.000
يمكن ان يقال قول وسط في هذه المسألة ينظر من قال به لكن هو في الحقيقة بعض قول احمد هو داخل لا يخرج يعني ليس قولا جديدا انما المحظور ان يكون القول المفصل

208
01:15:02.150 --> 01:15:19.250
قولا جديدا مخترع لا هذا ولا هذا اما اذا كان القول الذي يكون وسط هو بعض هذا القول. بعض هذا القول مثل مذهب احمد رحمه الله انه يفطر به مطلقا. اذا كرر النظر

209
01:15:19.450 --> 01:15:40.750
لكن لو قيل اذا كرر النظر وهو يغلب على ظنه انه يحصل ان زاد ينزل قصده لذلك منزلة المباشرة منزلة المباشر وقد يكون احد تكرار النظر مع الحديث ابلغ وان كان كرر النظر

210
01:15:41.150 --> 01:15:59.900
وهو يعلم او يغلب على ظنه انه لا يقع منه الانسان لكن غلبته نفسه وخرج آآ غير وهو لا يظن ذلك. لا يظن ذلك فيقال لا يفسد صومه لا يفسد صومه. وكما تقدم بعض

211
01:16:00.300 --> 01:16:22.550
مذهب مالك وابي مذهب احمد مالك رحمه الله وبالغ ابن عقيل رحمه الله وقال انه يفطر وما ذكرها بالتفكر لو تفكر مثلا حتى انزل المذهب وقول عامة لا يفطر لكن ابن عقيل قال يفطر لان التفكر

212
01:16:22.800 --> 01:16:45.550
الحرام حرائر التفكر والقصد اليه هو عبادة التفكر في المخلوقات في خلقة الله عز وجل والنظر في ملكوت السماوات والارض هو عمل عبادة فكذلك ايظا التفكر في اهلي ونحو ذلك او التفكر اذا كان على وجه محرم مثلا وزيادة على انه محرم فوقع بالانزال فانه يفتي بذلك لكن قول الجمهور اصح

213
01:16:45.750 --> 01:17:04.450
كما في الحديث ان الله تجاوزني عن امتي ما حدث في انفسها ما لم تعمل او تكلم او حجم او احتجم او حجم يعني حجم غيره وهذا هو المذهب. الحاجب يفطر

214
01:17:04.650 --> 01:17:26.050
مطلقا سواء كان وظاهر كلامهم انه يفطر حتى ولو كان بغير الة هم اطلقوا اطلقوا وشيخ الاسلام راح يختار المذهب في الفطر بالحجامة تفرق بين الحاجب والمحجوب. فقال يفطر المحجوم اما الحاج فيه تفصيل

215
01:17:26.200 --> 01:17:48.800
فان كان ينص بالالة مثل الحجامة كما كان قديما يمس بها فانه يفطر وان كان لا لا ينص يحجم بغير ذلك بدون مص. كما هو الواقع الان عن طريق الات بدون ان يكون هنالك نص

216
01:17:49.100 --> 01:18:09.050
فانه لا يفطر بذلك وقال انهم احتجوا بقول النبي افطر الحاجب والمحجوب وهذا حديث صحيح وقد رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم من عشرة واكثر وقد روى احمد عن ثمانية من الصحابة

217
01:18:09.750 --> 01:18:34.200
واحمد والنسائي بعض اهل السنن غير النسائي وقد رواه الامام احمد رحمه والنسائي من رواية اه معقل ابن سنان شداد ابن اوس وابي هريرة هو ثوبان وعائشة زيد ستة من الصحابة رووه عند احمد والنسائي

218
01:18:34.600 --> 01:18:51.950
وكذلك ايضا رواه احمد الترمذي من رواية رافع بن خديج هذا سابع. وروى احمد من رواية بلال. حديث بلال فيه كلام. حديث ابي هريرة رؤية الحسن عن ابي هريرة. والاحاديث الاخرى وقع فيها خلاف لكن بعظها في حديث شداد ثوبان صحيحة

219
01:18:52.400 --> 01:19:07.900
صحيح لا اشكال فيها والاخبار الاخرى تعضده خاصة حديث ابو هريرة الاخبار اللي فيها ضعف الحسن ابي هريرة باب الحسن وغيره فمنها ما هو صحيح جزما ولهذا يلزم بصحة الخبر

220
01:19:07.950 --> 01:19:26.650
فاحتجوا بهذه الاخبار التي يحتج بما دونها في مسائل كثيرة وقالوا انه يفطر بها لكن لم يفرقوا بين الحاجب والمحجوب قالوا ان النبي قد افطر الحاجب ولا نخرج عن هذا العموم اي شيء. شيخ الاسلام رحمه الله يقول في الفتاوى

221
01:19:26.700 --> 01:19:48.700
وفي رسالة له يقول ان قول الحاكم خرج على الحاجب المعروف الحاجب المعتاد وعلى هذا لا عموم. اللام هنا ليست عهدية واللام التي للعموم هي اللام الاستغراقية التي يصح ان يحل محلها كل كل حاجب وهذه ليست

222
01:19:48.700 --> 01:20:08.250
هذه اللام العهدية. الحاجب الحاجب المعتاد. وهو الذي يحجم عن طريق المص بالقارورة وهذا يبتلي على قاعدة وهي اذا خفيت الحكمة او انتشرت فان الحكم يعلق بمظنتها لا مأنتها. هذي قاعدة

223
01:20:08.450 --> 01:20:29.700
متفق عليه عند اهل العلم لكن اختلف بعض فروعه وهو ان الحكمة اذا خفيت او انتشرت فانه يعلق الحكم بمظنتها. مثل مثلا لما كان القصر في الصلاة القصر في الصلاة القصر في السفر علق القصر علق بالسفر ما علق

224
01:20:30.000 --> 01:20:47.900
بالمشقة لانها منتشرة لا يمكن تنضبط علق بمظنة لم يعلق بالحكمة علق بمظنة الحكمة وهو السفر فكل مسافر يقصد. الصوم له علق بالحكمة والمشقة وهنالك مسائل اختلف فيها اختلف فيها

225
01:20:48.050 --> 01:21:11.700
الحاجب لما كان الحاجب يخفى حاله. وذلك انه يمص بالقارورة وهذي القارورة حينما يمصها فيجذب الهواء حتى مع قوة المص ينجذب يخرج الدم ربما يخرج مع قوة المص الى جوفه مباشرة

226
01:21:11.950 --> 01:21:31.850
مع قوة المص تدخل الى جوه قطرة من الدم وهو لا يشعر بذلك. فلما خفي الحال اجريت المظنة مجرى المئنة. هي مظنة لكن جعلت كالمئنة وانه كانه افطر من جهة انه يدخل الى جوفه شيء. جوفه شيء

227
01:21:31.950 --> 01:21:53.350
هذا قد يرد وهو لا يرد على شيخ الاسلام رحمه الله من جهة المغلف الدم عنده مغذي يعني دخل الى الجوف وانه ينطبخ ويتغذى به البدن اما حينما تنتفي هذه العلة تماما تنتفي العلة تماما كما لو كان يحجم بغير مص او كان

228
01:21:54.450 --> 01:22:20.550
يعني او حجم ولم يخرج الدم. وحتى المذهب المذهب فانه في هذه الحال لا يفطر به. والمذهب يقولون خصوا الحجامة واخرجوا منه الشرط والفصد لو شرط بدنه او فصد والحجابة يقول لها الحجاز والفصد تكون في البلاد الباردة في الشام ونحو ذلك

229
01:22:20.700 --> 01:22:41.950
وقال انه لا يفطر. طيب الدم خرج؟ يقول لا لا يفتى على قولهم اذا على قولهم لا يفطر يعني بغير ذلك مما يكون يخرج الدم من انواع التبرع ونحو ذلك لانه ليس بحجابة وخصوها الحجامة خصوها شيخ الاسلام رحمه الله اختار المذهب

230
01:22:42.300 --> 01:23:07.250
واحتل بالاحاديث ورد كل ما استدل به المخالفون وهم الجمهور والحق بها جميع انواع الاخراج. قال كل دم يتعمد الانسان اخراجه فانه يفطر به الخلاف ما يخرج من اختياره. ثم قال هو هذا يجري على قاعدة في هذا الباب. مثل سائر المفطرات. مفطرات التي يخرجها باختياره

231
01:23:07.250 --> 01:23:23.450
يفطر كما لو استقى النبي قال من استقاء فيفطر فلو انه مثلا شم شيئا كره الرائحة حتى قام يفطر مع انه ما استقام انما شم شيئا او عصر بطنه حتى استقام فانه يفطر

232
01:23:23.750 --> 01:23:47.150
به. وكذلك سائر ما يخرج به طعام الجوف. يفطر ويدخل في المعنى الوارد الاشتقاق المعنى انه يفطر بكل ما يخرجه من جوفه. يقصد الى ذلك. كذلك يقول يفسد الصوم بكل دم خارج عن طريق القصد

233
01:23:47.200 --> 01:24:06.550
وعلى رحمه الله يكون اخراج الدم عن طريق التبرع داخل في هذا داخل في هذا وهل يدخل فيه مثلا ما يكون عن طريق التحليل لان هذا يسير هذا يسير محتمل محتمل

234
01:24:06.650 --> 01:24:25.150
واذا قيل على القاعدة في هذا الباب ان المفطرات لا فرق بين الشيء القليل والكثير اذا كان شي مفطر فلا فرق حينما يأخذ مثلا يعني شيء يسير من حبة او نصف حبة فيأكلها او يكمل يأكل وجبة كاملة الحكم واحد

235
01:24:25.700 --> 01:24:44.600
كذلك ايضا في باب الاخراج الحكومة. في باب الادخال لا فرق بين كثير. في باب الاخراج لا فرق بين القليل والكثير فهذا هو القاعدة والقياس في هذا في هذه المسائل اذا قيل انه يفسد الصوم بها. الجمهور قالوا انه لا يفسد الصوم

236
01:24:44.900 --> 01:25:00.550
قالوا ان الاحاديث واردة في هذا الباب صحيحة. لكنها منسوخة. وثبت ان النبي احتجم عليه الصلاة والسلام جاء احد احتجم وهو محرم  جاء باربع روايات احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم احتجمه محرم

237
01:25:00.700 --> 01:25:26.200
واحتجم وصائم واحتجم محرم وصائم وهو محرم صائم هذه لا تثبت احتجم واحتجم وهو محرم هذا من عند البخاري عند البخاري وفيها كلام كثير لكن العمدة الجمهور لما وقع الخلاف في حديث ابن عباس عمدة الجمهور آآ في هذا على ثلاثة اخبار

238
01:25:26.300 --> 01:25:41.250
وهي الصحيحة حديث ابي سعيد الخدري حديث انس ابن مالك وحديث عبد الرحمن ابن عابس ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي وسلم. حديث ابي سعيد الخدري رواه النسائي والدارقطني

239
01:25:41.650 --> 01:26:03.850
يا ابن خزيمة باسناد صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم  رخص في الحجامة. نهى عن الحجامة ثم رخص فيها. ثم رخص فيها وكذلك حديث انس عند الدار قطني واسناد اسناده ايضا قوي صحه بعض اهل العلم وفيه انه رخص فيها عليه الصلاة والسلام فيه فيه لفظة حصل فيها اشكال

240
01:26:04.050 --> 01:26:18.600
وانه يوم الفتح وذكر جعفر جعفر كان قبل ذلك قتل في رضي الله عنه لكن على هذا يقال ان هذا وهم في هذه الرواية ولا يضره الخبر باقي على القاعدة في الاخبار التي تروى يكون فيها لفظة لا تصح

241
01:26:18.600 --> 01:26:34.150
يقول وهب من بعض الرواة وهذا لا يضر. هذا لا يظر اصل الحديث ما دام سنده ثابت وليس مخالفا بل موافق للاخبار الاخرى وكذلك حديث اه عبد الرحمن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي وسلم انه عليه الصلاة والسلام

242
01:26:34.700 --> 01:26:53.050
نهى عن المواصلة والحجامة ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. ابقاء على اصحابه هو حديث اسناد صحيح. هذه اخبار جيدة دالة على النسخ. ايضا يشهد لها حديث انس عند البخاري انه قيل اكنتم تكرهون

243
01:26:53.050 --> 01:27:13.950
قال لا الا من اجل الضعف الا من وهذا الخبر يجمع بين اخبار في هذا الباب ويقال ان الحجاب للصائم تكره. اذا خشي الظعف فاذا اراد ان يحتجب مصايب وخشية انها تظعفه

244
01:27:14.350 --> 01:27:35.450
فان خشي انه يشتد ضعفه حتى يفطر حتى يفطر في وهو غير محتاج يمتنع عن آآ على الحجامة يمتنع اذا خشي انه لانه يكون مفطر في هذه الحالة لا الحجامة الفطر الذي بعد ذلك. لكن ان كان محتاج

245
01:27:35.700 --> 01:27:51.550
يحتاج اليها يكون باب التدنية اما اذا لم يكن محتاج اليها ويعلم انه سوف يفطر يعني هل لا يحتجم يا انس في هذا الباب حديث آآ يعني وسط في هذه المسألة ثم قال وظهر الدم. هذا واضح لابد من ظهور الدم عمدا

246
01:27:51.550 --> 01:28:07.150
وظهر دم. بل لو احتجبوا له دم ولم يظهر دم. هذا لا يحصل. هذا واضح. لان لم يحصل الحجامة عامدا هذا عائد المفطرات السابقة ذاكرا هذان شرطان واظحان في انه في المفطرات

247
01:28:07.300 --> 01:28:25.600
السابقة لابد ان يكون عابد. فلو انه فعل شيئا من هذه المفطرة اكل ناشيا شرب ناسيا. اه واستعاطى ناسيا ونحو ذلك فانه في هذه الحالة  طيب اذا اغتاب ناسيا الصائم او

248
01:28:25.800 --> 01:28:45.900
نم ناسيا ان الصائم ايش حكم صومه نعم صحيح نعم ابن حزم يقول صحيح. وان كان ذاكرا فيفسد يقول اذا اغتابنا ناسيا فصومه صحيح. وان اغتاب ذاكر صومه صومه فاسد على القاعدة

249
01:28:46.150 --> 01:29:04.450
يقول انه لان عنده الغيبة والنميمة والكذب وسائلا معاصي تفسد الصوم يقول اذا هو اثم في الغيبة لا شك لا لكن اذا كان ذاكر صومه فهو اثم وصوم فاسد. اذا كان ناسيا لصومه فهو اثم وصومه الصحيح

250
01:29:04.700 --> 01:29:28.350
صومه صحيح لكن هذا عند عامة اهل العلم الصوم صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من صوم الجمعة عطش. حديث ابي هريرة ليس والشهر وقال حديث صحيح قال في الحديث

251
01:29:28.500 --> 01:29:49.600
قال  فليس لله من لم يدع قول الزور والجهل في اللفظ الاخر وفي البخاري والعمل به. فليس ان يدع طعامه وشرابه وهذا فيه اثبات صومه مع وجود المعصية دل على انه وان كان انا لكن صومه

252
01:29:49.650 --> 01:30:08.400
عامدا داكن ها الحزم يقول الصوم محرم. ما يجوز من عمل ليس امرا فهو رد عمل باطل والنبي يقول فليس الا في حاجة حديث طبعا هذي داخلة فاذا صوم باطل

253
01:30:08.600 --> 01:30:23.100
بهذا الحديث. فقد يكون حديث يستدل به هؤلاء فهو يستدل بهذا ومن خالف قال لا دلالة على صحة الصوم مع الاثم مثل ما تقدم رب صائم سماه الصائم عامدا ذاكرا

254
01:30:23.200 --> 01:30:54.700
عامدا ذاكرا مثل ما تقدم في الادلة قلوبكم  عن امة النساء الخطأ والنسيان ادلة العامة في هذا ثم ورد حديثه عن هريرة من نسي فاكل وشرب  عند رواية الصحيح عند الحاكم وغيره فلا قضاء ولا كفارة فلا قضاء ولا كفارة. ذاكر هذا واضح. اختلف العلماء في شرط اخر وهو

255
01:30:54.700 --> 01:31:21.100
والعلم هل يشترط العلم يعني فعل شيئا من هذه جاهلا اشتقى عامدا جاهلا بانه يفطر مثلا ونحو ذلك هل وعلى المذهب المفطرات التي ذكروها مثلا هم قالوا يفسد صومه بذلك ولا يعذر بذلك

256
01:31:21.150 --> 01:31:38.900
بذلك والله الادلة انه يعذر بالجهل ولا ادلة اخرى ولعله يأتينا ان شاء الله في اخر الباب صح صومه اشارة الى شيء من هذه المسائل ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

257
01:31:38.950 --> 01:32:15.800
والله الاظهر قول الجمهور. الاظهر قوله لكن الاحوط الانسان انه لا يحتجم ما دام انه ليس محتاجا للحجامة يحتجم ليلا الحديث الرخصة لا تكون الا بعد ذلك  في مسائل في مسائل ينبغي الاخذ

258
01:32:16.200 --> 01:32:49.700
من الاحوط فيها لان الخلاف فيها قوي وفي مسائل محتملة في مسائل محتملة في مسائل واضحة لا يفطر بها وتختلف حسب قوة دليل وضعف الدليل. نعم  شيء نسبي الجهل شيء نسبي

259
01:32:49.800 --> 01:33:10.300
قد يكون هذا عند شخص  وعند شخص اخر لو ان انسان يعني توه اسلم حكام الشرع  فعل شيء مما وقع عليه الاجماع مثلا  يمكن يظن ان المفطر هو الاكل والشرب

260
01:33:11.850 --> 01:33:29.950
والجاهل هذا ولا يخفى على الاسلام لكن هذا جاهل لا يعذر ما اذا كان مثله. لكن لو قيل مثلا اذا كان جهله عن تفريط تفريط واضح هل يعفى عنه او لا يعفى عنه

261
01:33:30.300 --> 01:33:55.150
اذا كان المسألة ظاهرة بينة وهو لم يطلب العلم كأن جهله عن تفريط يكون ترك امر واجب هو اثم قد يقال انه لا يفعل في هذه الحال. نعم    لا ما يفطر لانه في حكم الخارج

262
01:33:55.800 --> 01:34:14.800
في حكم الخارج واذا كان اذا كان الشيء يكون  ربما احيانا ينزل شيء وين اختياره هذا لا يظر مثل لو كان دواء غرغرة يعني الدواء غرغرة يتغرغر به ومعلوم ان الغرر خاصة الداء الحاد

263
01:34:14.950 --> 01:34:30.650
الطعم قوي تحس بحلاوته ومرارته حموضته يجدها لابد ان يجدها لان الشيء لا يمكن انفك عنه. والقاعدة الشرعية ان ما لا يمكن اذا كان اذن فيه ثم تولد عنه شيء لا يمكن الاحتراز منه فهو معفو عنه