﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:21.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  المسألة احسن الله اليكم. بس لو تذكر اخواني اي نعم المسألة ذكر شيخنا حفظه الله في الدرس الماضي لو يراجع كلام المرداوي في الانصاف حول المغمى عليه

2
00:00:22.600 --> 00:00:43.700
اه هل يعتد بصومه ام لا يقول رحمه الله تعالى ومن نوى الصوم قبل الفجر ثم جن او اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه. هذا المذهب وعليه الاصحاب وذكر في المستوعب ان بعض الاصحاب خرج

3
00:00:44.600 --> 00:01:09.000
خرج من رواية صحة صوم صومه رمضان بنية واحدة في اوله. انه لا يقضي من اغمي عليه اياما المذكورة  بعد نيته المذكورة قوله وان افاق جزءا منه صح صومه اذا افاق المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه بلا نزاع

4
00:01:09.100 --> 00:01:29.350
والجنون كالاغماء على الصحيح من المذهب وعليه اكثر الاصحاب وجزم به في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل يفسد الصوم بقليل الجنون اختاره ابن البنا والمجد فرق بين الغني والجنون يعني اذا فارق من الجنون

5
00:01:29.550 --> 00:02:04.950
هذا المدى المقدم يصح  واذا افاق من الاغماء فهو عنده بلا خلاف  ان الجنون هنا قول انه يبطل صومه به  بخلاف الاغماء  في جزء من النهار قبل غروب الشمس  قال رحمه الله وقال ابن الزغواني الزاغوني وقال ابن الزاغوني في الواضح

6
00:02:05.350 --> 00:02:25.900
هل من شرطه افاقته جميع يومه او يكفي بعضه جميع يومه او يكفي بعضه فيه روايتان قوله فيه روايتان قوله ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون الصحيح من المذهب لزوم القضاء على المغمى عليه وعليه اكثر الاصحاب

7
00:02:26.050 --> 00:02:48.200
وقيل لا يلزمه. قال في الفائق وهو المختار وتقدم ما نقله في المستوعب من التخريج. والصحيح والصحيح من المذهب ان المجنون لا يلزمه القضاء يعني يشير  على رواية انه تكفي ان صوم الصحيح

8
00:02:49.200 --> 00:03:12.900
الحاقا له من نوى اول الشهر نية واحدة ما الذي اغمي عليه في اول الشهر اول ليلة ولو استمر جميع الشهر صومه صحيح صائم وصومه صحيح تخريج عناء صحة صوم النوى من اول الشهر هي واحدة. هذا على تخريج ابن الزاروري على قول اختيار صاحب الفارق

9
00:03:13.150 --> 00:03:33.150
انه لا قضاء عليه يعني كل قال لا قضاء عليه لا في اختلاف في المعنى الكلام الاول الذي قال لا قضاء عليه لان صومه صحيح فيه النية وقول الفائض صاحب الفايق الجبل لا قضى عليه لانه غير مخاطب

10
00:03:34.250 --> 00:03:55.950
غير مكلف  لا يجب عليه انه غير مكلف فهو على كلا القولين لا قضاء عليه لكن هل هو صائم او لا سيما عليه لانه غير مخاطب على الخلاف الاسلامي. هم. الفائق لابن لابن قاضي الجمل. ايه. ذكرتم انتم هل قال به

11
00:03:55.950 --> 00:04:12.500
من قاضي الجبل ام لا؟ اي نعم اخيرا قال احسن الله اليكم قال سواء فات الشهر كله بالجنون او بعضه. لو تقرأ قبل الصلاة. ايه قال في الفائق وهو المختار وتقدم ما نقله في المستوعب من التخريج

12
00:04:13.100 --> 00:04:31.200
والصحيح من المذهب ان المجنون لا يلزمه القضاء سواء فات الشهر كله بالجنون او بعضه وعليه الاصحاب وعنه يلزم القضاء مطلقا وعنه ان افاق في الشهر قضى وان افاق بعده لم يقضي لعظم المشقة

13
00:04:32.600 --> 00:05:01.700
المجنون هذا لا اشكال الكلام في المغمي عليه المجنون ارتفع عن القلم ولا يأتي فيه  المغمي عليها انه يصح صومه لانها دون حال الصبر انما الكلام القوي المغمي عليه لا قضى عليه لانه كالصائم او يقال لا قضاء عليه لانه لا تكليف عليهم غير مخاطب

14
00:05:02.050 --> 00:05:15.950
نعم. والقول الثاني قوي سبق الاشارة الى ان الصلاة تسقط على الصحيح. وقول ما لك والشافعي رحمه رحمة الله عليهم ان من افى من اغمي عليه قبل زوال الشمس ولم يفق الا بعد غروب الشمس

15
00:05:16.450 --> 00:05:34.050
سقطت عنه صلاة الظهر والعصر اذا كان هذا في الصلاة فالصوم باب اولى. والتفريق اللي ذكروه موضع نظر التفريق اللي ذكروه لان المعنى في سقوط الصلاة هو المعنى في سقوط الصلاة اعظم

16
00:05:35.200 --> 00:05:58.800
ما ذكره صاحب الفائض هو الذي الجاري على الاصول والمعنى والقياس. نعم. جزاك الله خير   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين

17
00:05:58.800 --> 00:06:18.800
هذا هو المد هذا هو المجلس الثامن والسبعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى. والمنعقد في جامع الهداب بمدينة الرياظ ليلة الاثنين

18
00:06:18.800 --> 00:06:50.750
الثالث من شهر ربيع الثاني لعام ثمانية وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة  الثاني       قال رحمه الله تعالى فصل ومن جامع في نهار رمضان من قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة

19
00:06:50.750 --> 00:07:16.200
يقول رحمه الله ومن جامع في نهار رمضان في قبول او دبر فعليه القضاء والكفارة الجماع في نهار رمضان هذا مفسد للصوم اذا كان عمدا بلا خلاف اذا كان عبدا بلا خلاف من الرجل والمرأة

20
00:07:16.250 --> 00:07:36.250
هذا في افشاده للصوم وقد ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام امر ذاك الرجل الذي وقع في اهله باهله ان يكفر كما سيأتي الله عز وجل ذكر مفطرات الاكل والشرب والجمال مدم عليها

21
00:07:37.400 --> 00:07:57.550
كما قال سبحانه احل لكم ليلة الصيام ليس كن  الى نسائكم يعني انه الى طلوع ثم الى قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من اجله. والثلاثة الجماع والاكل والشرب وهذا محل اجماع

22
00:07:59.100 --> 00:08:19.650
كنا لباس لكم وانتم لباس لهم. الاية وهذا محل اجماع من اهل العلم والكفارة وردت كما سيأتي في السنة اما ما يتعلق بفساد الصوم اذا كان عامدا هذا محل اتفاق

23
00:08:19.950 --> 00:08:49.600
وكذلك من المرأة في قبل او دبر اما في القبول هذا في في الزوجة وكذلك  الدبر هذا قول الجمهور ايضا والقول الثاني انه يختص الجماع في القبل من الزوجة اما اذا كان الجماع محرما

24
00:08:50.350 --> 00:09:14.950
دبر او دبر فانه يفسد الصوم مع الاذن العظيم ولا كفارة ولا كفارة في ذلك قال فعليه القضاء. فعليه القضاء وهل تجب على المرأة سيأتي الاشارة اليها في كلام المصنف رحمه الله

25
00:09:16.900 --> 00:09:39.050
عليه القضاء والكفارة لحديث ابي هريرة الذي في الصحيحين من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وكذلك رواه موسى ورواه الشيخان عن عائشة مختصرا وفيه ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل اكتب

26
00:09:39.400 --> 00:09:58.000
على ما اهلك فوقعت باهلي وانا صائم قال هل تجد رقبة قال لا يا رسول الله. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا يا رسول الله ضرب يده على صفحة فقال ما املك غيرها

27
00:09:58.050 --> 00:10:23.250
هل تستطيع ان تطعم ستين مسكين مسكها مسكينا؟ قال لا يا رسول الله انتظر الرجل كما في الصحيحين في رواية ثم جاء رجلا صار   فقال اخذه وتصدق به. فقال او على افقر منا يا رسول الله

28
00:10:23.550 --> 00:10:48.150
فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني قال فاطعمه اهلك وفي لفظ عند البخاري فاطعمه عيالك عيالك وهذا الحديث على وجوب الكفارة على وجوب الكسيات انها على الترتيب الكفارة تجب على الرجل

29
00:10:48.200 --> 00:11:14.600
اذا كان الجماع وقع عمدا وهذا بنص الحديث ان اذا وقع الجماع نسيانا  وقول الجمهور انها لا تجب على تفصيل في هذا مالك رحمه الله يقول يجب القضاء دون الكفارة

30
00:11:15.000 --> 00:11:30.500
منهم من يقول يجب القضاء والكفارة كما هو المذهب قول الشافعي ونسبه جمع الى الجمهور انه لا قضاء ولا كفارة اذا كان ناسيا لان الله سبحانه لم يفرق بين النسيان والخطأ

31
00:11:31.200 --> 00:11:50.000
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وجاءت السنة بادلة كثيرة تدل على ان الخطأ ساقط وان من اخطأ ونسي لا ينسب اليه فعل لانه بغير اختياره ولو كلف بهذا لكلف بامر لا يستطيعه. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها

32
00:11:50.050 --> 00:12:02.600
لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولا يكلف بشيء ليس من فعله ولا ينسب اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فاكل او شرب فانما اطعمه الله وسقى فليتم صومه

33
00:12:02.600 --> 00:12:28.250
صحة صيامه  ولا فرق بين ان يفطر بالجماع او او فلا فرق بين ان يأكل او ان يجامع ناسيا الحكم فمن سلم بهذا انه عليه يسلم لهذا ومن لم يسلم بالاكل فهو محدود بالسنة

34
00:12:28.750 --> 00:12:46.950
بالسنة  السنة تفريجه من نسي هذا نص في الباب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاكل والشرب لانه هو الغالب الذي يقع به النسيان. اما الجماع فالغالب انه شاهد الحال انه لا ينسى لكن لو فرض انه نسي

35
00:12:47.450 --> 00:13:04.750
وقع جهلا ومثله يجهل الاظهر والله اعلم انه لا كفارة عليه. على القاعدة في هذا الباب يجرى الحكم ايضا في الحج ايضا والحكم واحد هذه قاعدة الشريعة في هذه المسائل

36
00:13:05.450 --> 00:13:27.150
والمصنف رحمه الله المذهب يقول تجب الكفارة قالوا ان مثل هذا ان قالوا ان الحديث لم يفرق. والنبي عليه الصلاة والسلام امره بالكفارة ولم يسأله يقال ان عموم الادلة والمعنى يدل على هذا. والحديث شاهد بهذا

37
00:13:27.200 --> 00:13:49.100
لانه في الصحيح قال يا رسول الله هلكت عن ابي هريرة حديث عائشة احترقت قال ما اهلكك معلوم ان مثل هذه الحال لا تكون الا  يعني في هذه الحال حال العمد حال العمد

38
00:13:49.550 --> 00:14:11.850
هلكت واهلكت لكنها لا تصح صنف الحاكم في بطلانها جزءا رحمه الله لا تصح ولو صحت  توجيهها ظاهر قول حلقت يا رسول الله  لهذا ثم الغالب مثل ما تقدم ان

39
00:14:12.000 --> 00:14:33.850
شاهد الحال الصائم والناس صائمون يختلط مع الناس انه لا ينسى في الغالب لهذا النبي عليه الصلاة والسلام اخذ مضارعا هذا الشيء هذا امره بالكفارة وهو جاء يريد الخلاص والنجاة مما وقع فيه

40
00:14:34.150 --> 00:14:56.500
والحديث محتمل ومادام محتمل اذا قيل انه محتمل فلا نستدل به على مثل هذه المسألة دلت الادلة على ان الناس والمخطئ غير مؤاخذ ثم نحمد الادلة الواضحة الدالة على هذا الاصل فلا نتركها بدليل

41
00:14:56.700 --> 00:15:14.950
اذا قيل ان اضعف احواله في الدلالة انه محتمل محتمل مع انه ظاهر في الدلالة لهذا القول كما تقدم هلكت وهلكت اذ لا يقال في الناس   ونحو ذلك هلكت لا يقع فيه

42
00:15:16.250 --> 00:15:37.450
قال فعليه القضاء والكفارة عليه القضاء والكفارة وهل على المرأة كفارة؟ سيأتي الاشارة اليه. وتقدم ايضا انه يوجبون الكفارة ايضا  الجماع حتى في الدبر لو جامع مثلا في الدبر مرأة مثلا

43
00:15:38.300 --> 00:15:56.500
وهو قول الجمهور وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا تجب فيه الكفارة لا تجب فيه الكفارة ولا ان هؤلاء لا يلحقوا بالجماع لانه لا يحصل به الاحلال ولا يحصل به الاحصان

44
00:15:57.150 --> 00:16:18.150
يختلف وهذا فرع والقاعدة في الفرع لابد ان يكون  فاذا تخلف او ضعف عنه فلا يلحق به انه يلحق به ويقاس لابد ان يكون في معناه  فليس بمسألتي دليل لا من نص

45
00:16:18.450 --> 00:16:36.700
ولا اجماع ولا هو في معنى الاصل يعني بعيد  حتى هو ليس في معنى الاصل ولهذا ايضا قال من اهل العلم ذلك في من وقع منه في حال الزينة وهذه مسألة تحتاج ايضا الى بحث

46
00:16:37.150 --> 00:17:01.150
وقع منه الزنا والجمهور يقولون يوجب الكفارة   الكفارة سيأتي بيانا ان شاء الله نعم قال رحمه الله وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة معذورة او جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة. نعم

47
00:17:01.600 --> 00:17:26.700
قول الخليف من جامع في نهار رمضان يدخل في عبارته ايضا كل من كان قائما وكل من كان ممسكا وان لم وان لم يصم من اول النهار يعني ما صام من اول النهار

48
00:17:27.300 --> 00:17:58.250
سيأتي الاشارة الى هذا المعنى اداه لعبارته فيما يأتي وانه يدخل في عبارته يدخل في عبارتهم الحائض وكما لو شفي المريض او قدم المسافر  المسافر انهم  يدخلون في العبارة وعندهم يلتزمه الكفارة فلو ان انسان

49
00:17:58.800 --> 00:18:19.750
قدم  يلزم نساءك عن المذهب فلو جامع زوجته ولو فرض انها مثلا يحل لها الفطر لكونها مريظة مثلا او نحو ذلك او كانت مثله كلمة من سفر معه جامعها فعليهما كفارة عندهم

50
00:18:20.250 --> 00:18:48.550
او كان مريضين فافطرا اول النهار ثم شفي لزمهم الامساك عن المذهب. فلو جامعها بعدما لزمه الانسان عليهما كفارة  لعل التقدم ان من اكل اول النهار يأكل اخره كما قال ابن مسعود صح عنه داري عند ابن تيمه وغيره انه الصوم. وان الصحيح ان لا كفارة في ذلك

51
00:18:48.700 --> 00:19:15.900
في عبارة رحمه الله كذلك من لزم اذا جامع قال وان جامع دون الفرج فانزل جامعا يعني وطئها لكن لم يولد فانزل نصوا على هذه لان من اهل العلم من قال انه تجب به الكفارة. منهم من اوجب الكفارة بالانزال وان لم يحصل

52
00:19:16.050 --> 00:19:37.650
وطأ دون الجماع كما لو قبل فانزل. كما لو قبل وانزل لكن هذه الصورة وهو من جامع دون الفرج فانزل فهذا يفسد صومه هذا لا اشكال فيه ولا كفارة فيه كما هو المذهب واحدى الروايتين وقول مالك ان فيه الكفارة

53
00:19:38.050 --> 00:19:58.350
من جامع دون الفرج فانزل فان فيه الكفارة. الصواب قول الجمهور انه لا كفارة في ذلك ذلك ان الكفارة وجبت في الجماع ولا شك انه يختلف عن الجهل  الكفارة لا تجب

54
00:19:58.750 --> 00:20:26.050
عندهم الا اذا انزل الفرج والجماع تجب الكفارة ولو لم ينزل دل على افتراق الحكم فان المعنى في الجماع هو كونه يولد في الفرج. انزل او لم ينزل اما دون الفرج فاشتراط الانسان يدل على افتراق الحكم. اذ لو كان مثله

55
00:20:26.400 --> 00:20:51.750
لا الحق به دل على افتراق امرهما ولا شك ان الجماع في الفرج والجماع دون الفرج بينهم احكام كثيرة يتعلق   الحصان والاحلال والتعلق ايضا بالحج في الزنا احكام كثيرة احكام كثيرة

56
00:20:51.800 --> 00:21:08.700
وذكر العلماء ان بينهما ان بينهما نحوا من اثني عشر حكما وان ما يفترقان فيه اكثر مما يجتمعان فيه. بل لا يكاد يجتمعان الا في احكام يسيرة مثل الغسل ونحو ذلك

57
00:21:08.750 --> 00:21:29.700
مع ان الغسل واجب في الجماع انزل او لم ينزل. لكن اذا وقع الانزال فان الغسل يجب بامرين بالانزال والجماع كما لو احدث بالبول والغائط ونحو ذلك فيجب الوضوء اه

58
00:21:29.750 --> 00:21:55.900
لانه وقعهم من موجبان للحدث فراق الاحكام في اكثر من اتفاقها فلهذا ضعف هذا الاصل عن هذا الفرع   ليس هو ليس في المسألة نص كما تقدم سبقت ولا اجماع وليس هو في معنى الاصل

59
00:21:56.500 --> 00:22:13.050
ليس الانجاه دون الفرج في معنى الاصل الجماع في الفرج لافتراق احكامهما ولانه كما ولانه لو كان في معناه لكان يجب تجب الكفارة سواء زل ولم ينزل بخلاف الجماع فرج فانه يجب

60
00:22:13.650 --> 00:22:41.450
انزل او لم ينزل نعم او كانت المرأة معذورة يعني بجهل او نسيان او اكراه او نسيان او اكراه وهذا ايضا في حق الرجل. في حق الرجل ايضا لكن  لكن في حق

61
00:22:42.700 --> 00:22:54.900
يعني بالاكراه اما النسيان والجهل هذا موضع خلاف. والصحيح انه لا فرق بين المكلفين في هذا لا بين الرجل والمرأة في حال النسيان كما تقدم لكن لو كانت المرأة معذورة

62
00:22:55.400 --> 00:23:18.700
المرأة معذورة بان اكرهها فهذا لا كفارة عليها لكن هل هذا الاكراه لو حد يعني اذا كان على وجه لا يمكن ان تمتنع الا بظرر عليها اما لو امتنعت اول ثم استجابت في هذه الحالة تجب عليها كفارة

63
00:23:19.850 --> 00:23:44.150
يجب عليها الكفارة. اما لو اكرهها فلا كفارة وكذلك ايضا  جميعا لو كان عن نسيان فلا كفارة عليهما على الاظهار احسن الله اليكم اليس العذر هنا لكونها مثلا آآ حائض

64
00:23:44.350 --> 00:23:59.800
او انها مرضعة خافت على آآ ولدها فافطرته يعني الا يدخل احسن الله اليكم فيه هذا يعني لا يجب هي مفطرة. قال او كانت معذورة يعني اذا كانت في هذه الحال فهي مفطرة

65
00:24:00.050 --> 00:24:25.350
المفتي ليست صاعدة  الكلام انها اذا كانت صائمة اذا كانت مثلا تفطر ليس عليها صيام ولا كفارة لكن يأتي الاثم من جهة انه لا يجوز ان تمكنه يعينه على لكن لو

66
00:24:25.450 --> 00:24:51.300
مثلا جامعها كما لو جامعها وهي مريضة مثلا وهو صحيح  وفرت علينا معذورة لمرضها افطرت مثلا ترضع مثلا افطرت لانها حامل افطرت معها فلا كفارة لانها في الاصل مفطر اصلا. ولانه اذا جمع

67
00:24:51.400 --> 00:25:39.850
فلم يحصل هتك لحرمة الصوم. فالصوم فليست صائمة. انما المعنى اذا هتكت حرمة الصوم. هتكت حرمة         بجهل او   القضاء ولا كفارة يعذرونها بالنسيان لكن يكون عليها القضاء ولا كفارة   وكانت المرأة

68
00:25:40.100 --> 00:26:03.950
القضاء ولا كفارة وان طاوعت عامدة عالمة الكفارة ايضا. نعم. بجهل او نسيان اكراهات هذا في الحقيقة يدل على ضعف القول الذي  فرقوا بين المرأة والرجل فقالوا انه اذا كانت

69
00:26:04.200 --> 00:26:28.100
معذورة بنسيان يجب القضاء دون الكفارة تقضي هذا اليوم الدليل على هذا يعني ان هاد لا كفارة عليها وعليها القضاء هذا حكم عظيم  ان يقال النسيان في حق المرأة دون الرجل الرجل عليه الكفارة هو القضاء اذا كان ناسيا. والمرأة اذا كانت ناسية عليها القضاء دون الكفارة

70
00:26:28.800 --> 00:26:52.850
تفصيل عظيم هذا من اين اخذ هذا المقام مقام بيان كيف يقال ان في حق المرأة تعذر بالنسيان وعليها القضاء دون الكفارة والرجل لا يعذر بالنسيان وعليه القضاء والكفارة كلاهما مكلف

71
00:26:53.100 --> 00:27:16.600
النبي عليه الصلاة والسلام قال  هل تجد هل تجد وذكر الكفارة والاصل استواء مكلفين في الاحكام وخطابه للرجل خطابه للمرأة خطابه لواحد خطابه للجميع هذا شي يأتي الاشارة اليه في مسألة

72
00:27:16.950 --> 00:27:33.800
الكفارة مسألة لكن هنا ما يتعلق بالمرأة هل تجب عليها الكفارة؟ هم يقولون ان كانت مرأة معذورة بجهل او نسيان او اكراه على هذا يكون المعنى فان عليها القضاء دون الكفارة

73
00:27:34.850 --> 00:28:04.150
الصواب ان يقال ان كانت معذورة بهذه الامور فلا قضاء ولا كفارة قضاء ولا كفارة الرجل فاذا نسي فاذا جامعها وهو ذاكرنا ناسيا مثلا عليه كفارة والقضاء عند الجمهور وان كانت هي ناسية فلا قضاء ولا كفارة

74
00:28:04.250 --> 00:28:33.900
لكن لو كانت ذاكرة ذاكرة حال الجماع غير مكرهة هل عليها كفارة؟ الجمهور ان عليها كفارة  اذا جامع الرجل زوجته وهي  الرجل لا اشكال عليه الكفارة والقضاء عند الجنود واختار شيخ الاسلام رحمه الله هو قول ايضا قال انه ان عليه الكفارة دون القضاء

75
00:28:34.550 --> 00:29:00.100
هذا القول قوي لان في الحديث النبي عليه السلام ما امره بالقضاء. بل امره بالكفارة لكن الجمهور يقولون ان القضاء معلوم. فسكت عنه للعلم  ورد في حديث هشام ابن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان في اخر الحديث

76
00:29:00.300 --> 00:29:16.500
سبق ذكرى ان النبي عليه السلام قال واقض يوما مكانه واستغفر الله لكن هذه الرواية في ثبوتها نقول لان الحديث المعروف بالرواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عبدالرحمن

77
00:29:16.750 --> 00:29:35.450
ابن عوف عن ابي هريرة هذا في الصحيحين رواه الامام مالك وابن جريج وجماعة وفرد هشام فرواه عن الزهري عن ابي سلمة  ليس بذاك وان كان لا بأس به خاصة اذا روى عن زيد ابن اسلم

78
00:29:37.350 --> 00:29:53.550
اما روايته له عن الزهري عن ابي سلمة عبد الرحمن فهذا مما قلطه جمع من الحفاظ ولهذا علوا هذه الرواية. وعل شيخ الاسلام رحمه الله وقال للحديث الصحيح ليس فيه ذكر القضاء

79
00:29:54.500 --> 00:30:10.200
وهذا القول جيد والقول الاول احمد القول الاول احوط وهو القضاء مع الكفارة. اما لزومه موضع نظر لان المقام مقام بيان وتأخير الحاجة لا يجوز. والنبي عليه السلام ما امره بذلك

80
00:30:10.200 --> 00:30:28.750
لذلك من امره بالكفارة دون قضاء. اما المرأة هل عليها الكفارة الجمهور ان عليها الكفارة قالوا لان خطاب النبي عليه السلام واحد خطاب للجميع. وحكمه كفارة الرجل حكم كفارة المرأة. كونه سكت عن الكفارة عن المرأة

81
00:30:28.850 --> 00:30:41.000
عدم وجود الحكم عليه كما انه سكت عن احكام اخرى لان هذا هو معلوم. كما انه لم يأمره بالغسل مع ان الغسل واجب عليه واجب على المرأة معلوم ان الغسل واجب وراه

82
00:30:41.200 --> 00:30:56.350
السكوت عن الغسل في حق الرجل وسكوت عن الرسل في حق المرأة لا يلزم السكوت ما احتمال ان المرأة ان تكون معذورة اما باكراه او ان تكون افطرت لعذر ونحو ذلك

83
00:30:56.950 --> 00:31:12.800
افطرت بعذر وهذا وهذا ايضا يلحق بعبادة المصلي اذا كانت المرأة معذورة مثلا يعني على القول الصحيح لو كانت مثلا حائضا يعني يلحق بعبارة المصنف رحمه الله وان كان وان لم تكن المذهب لو كانت حائضا فطهرت

84
00:31:12.900 --> 00:31:37.050
واغتسلت من اخر في وسط اليوم في رمضان فجامعها في الصحيح انه لا كفارة عليها لانها يجوز لها ان تفطر على الصحيح وهو كفارة. والمرأة معذورة معذورة على هذا الوجه يعني

85
00:31:37.150 --> 00:32:02.000
من جهة يعني على القول الصحيح المختار من جهة او كانت مريضة فبرئت او مسافرة فقدمت السفر وهو صائم جامعها فلا شيء عليها وعليه الكفارة لكن اذا كانت صائمة لا عذر لها

86
00:32:02.400 --> 00:32:25.500
فالامر كما تقدم  والجمهور على وجوب الكفارة خلافا للشافعي رحمه الله وهذا هو الاظهر لان الاصل والاحكام والاحكام ولا نقول ان هذا خاص بالرجل ورد في هذه القصة من الدلائل

87
00:32:25.900 --> 00:32:49.850
والاحكام  يبين انه ان النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بذلك  لما قال هلكت وقعت باهلي امره بالكفارة والاصل ان خطابه في واحد خطاب للجميع. كما انه لما خاطب بذلك خطاب لغيره من الرجال

88
00:32:49.950 --> 00:33:08.200
ممن يصنع مثل ما صنع. نعم. قال او جامع من كان نوى الصوم في سفر جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة او جامعة من كان نوى الصوم

89
00:33:08.700 --> 00:33:35.550
في سفره افطر ولا كفر او جامعة من كان من كان يوصى لو ان انسان مسافر    المسافر له ان يفتي  لكنه اصبح صائما  في وسط النهار جاء مع زوجته افطر بالجماع

90
00:33:36.000 --> 00:33:57.700
شو الحكم هل عليه شيء؟ لا كفارة لانه في الحقيقة بمجرد نية الجماع افطر ومن نوى الفطر فقد افطر لانه جزم بالجماع كما لو جزم بنية الاكل نوى افساد الصوم

91
00:33:57.750 --> 00:34:13.900
بالجماع فهو في الحقيقة افطر قبل ان يجامع. فلا نقول افسد صومه بالجمعة. في الحقيقة هو فسد صومه بنيته الجاهلية بالجماع. كما لو اما بنية لكن لم يعلق مثلا فيها خلاف

92
00:34:14.200 --> 00:34:39.950
لو قال ان وجدت طعاما اكلت سبق الاشارة اليها. لكن هذا جزم بذلك هذا لا كفارة فيه. نعم     فان كانت جاهلة او ناسية او مكرهة او نائمة فلا كفارة الوزير وغيره اتفاقا الا في احدى من هو هذا الوزير

93
00:34:40.000 --> 00:34:55.150
الا في احدى الروايتين عن احمد وذكر ان الرواية الاخرى عنه في اسقاط الكفارة اصح واظهر ما الفرق بينها وبين الرجل في الاكراه ان الرجل له نوع اختيار يدل على الرغبة

94
00:34:55.250 --> 00:35:23.450
يدل على الرغبة. نعم بخلافها تأمل النسيان فان جهة الرجل في المجامعة لا تكون الا منه غالبا خلاف المرأة فان الزجر في حقه اقوى. فوجبت عليه ذكره. في حالة  فوجبت عليه في حالة النسيان دونها. يلا المقصود انك مسألة عاد التفريق في بين الرجل والمرأة في حال الاكراه هذه موضع خلافهم يقولون

95
00:35:23.450 --> 00:35:38.700
ان المرأة اذا اكرهت فان صومها لا يرشد. والرجل لا يتصور مثل الاكراه هم يقولون يقولون انها انه لا يتصور اكراها لانه حينما جاء مع وقع وقع من الانتشار لا يكون الا مع الاختيار

96
00:35:38.750 --> 00:36:04.750
لو فرض انه اكره  هدد بذلك  قد يقع منه الرغبة والانتشار مع الاكراه. يعني حينما يكره على ذلك ويقع منه الجماع وان وقع لا منافاة بكونه يقع منه شهوة النكاح والانتشار

97
00:36:05.050 --> 00:36:34.050
مع محاولة الفكاك لكن ما ما تمكن الا بان فهذا يتصور كونه يعني يقال انه لا يمكن ان يقع من هذا موضع نظر. نعم     طلاق هلاك   الذي يظهر الله على انه يكرهه

98
00:36:34.350 --> 00:37:00.350
انه اكراه يهددها بذلك لانها كارهة لهذه لو هددها لذلك  من اقرب الله انه يكره  هنا اشار في قال جامع دون الفرج فانزل واذا نشرها فيما دون الفرج فانزلت هي

99
00:37:01.100 --> 00:37:24.450
كذلك. الحكم واحد لانه يفسد الصوم ولا كفارة  قال رحمه الله وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان. نعم  وان جامع في يومين

100
00:37:25.500 --> 00:37:49.100
من جامعة في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان اثنتان يعني اذا جامع في يومين ولم يكفر  كفارتان فيه كفارتان اذا جامع في يومين

101
00:37:49.200 --> 00:38:10.100
ولم يكفر ولهذا قال وفي يعني ما في التفصيل في الاولى واذا جامع اليوم الاول ثم جامع في اليوم الثاني قبل ان يكفر وفيه كفارتان وهذا قول الجفر وذهب الزهري والاوجاع وقول اصحاب الرأي

102
00:38:10.250 --> 00:38:28.050
قال في المغني وكذلك ذكر الشرح هو وهو ظاهر كلام الخرقي انه كفارة واحدة اذا كان جامعا ثم جامع في اليوم الثاني ولم يكفر. انه كفارة واحدة قال لانها جناية

103
00:38:28.650 --> 00:38:55.450
جناية  يعني تكررت  لم يقع تكفيرها فتكون كفارة واحدة كسائر اه الحدود الحدود يعني كما لو جانا ثم جنى فانه حد واحد هذي القاعدة في الجناية التي تتكرر اسبابها قبل استيفائها

104
00:38:55.700 --> 00:39:14.850
انه لا يلزم فيها الا حد واحد والحدود وذلك في الكفارات لو حلف ثم حلف ام حلف ولم يكفر فانه يكفر كفارة واحدة لجميع الايمان على تفصيل مسألة بعض السور

105
00:39:15.000 --> 00:39:37.400
وقول الجمهور انه كفارته كفارتان  واما لو جامع ثم كفر اليوم ثم جامع هذا لا شك كفارة كفارة بلا خلاف انما الخلاف اذا جامع قبل ان يكفر. وعلى هذا القول لو ان انسان جامع اهله

106
00:39:37.500 --> 00:40:06.950
في جميع رمضان في جميع رمضان ولم يكفر على المذهب عليه ثلاثون او تسع وعشرون كفارة اذا كان ناسيا اذا كان عامدا وعلى القول الثاني قول الزهري والاوزاعي ايضا وقول ابو بكر عبد العزيز وكذلك قول الاحلام رحمة الله عليهم ان علي كفارة واحدة لجميع الشهر

107
00:40:07.150 --> 00:40:29.500
في جميع اما اذا كفر فعليه كفارتان هذا بلا خلاف  وان جامع في يوم او كرره في يوم ولم يكفر في يوم ولم يكفن جامعة في اول النهار ثم جامع في اخر النهار

108
00:40:30.600 --> 00:41:01.650
عليه كفارة واحدة هذا بلا خلاف  فكفارة واحدة الثانية في الثانية  وسيأتي انه اذا كفرت عليه كفارة ثانية. اذا كفرت فعليه كفارة ثانية. في في هذه الصورة نعم قال رحمه الله ان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. نعم هذه

109
00:41:02.300 --> 00:41:26.700
قوله وان جامع ثم كفر ثم جامع  في يومه فكفارة ثانية مثل ما قالوا لو جامع ثم كفر اليوم الاول بلا خلاف كذلك قالوا لو جامع في اول النهار ثم كفر

110
00:41:26.800 --> 00:41:41.400
ثم جامع في اخر النهار فتجب عليه كفارة ثانية. قالوا لانها جناية الثانية. فتتكرر الكفارة بتكرر الجناح. لكن قول الجمهور وهو الصواب انها كفارة واحدة ولا يلزم الا هذا قول الجمهور

111
00:41:41.450 --> 00:42:01.650
قول ادخل في المذهب وذلك ان الجماع الثاني لم يهتك به حرمة صوم. فهو يصادفها  هذا الجماع يصادف هذا اليوم وقد هتك حرمته الجماع الاول  لا تولي الحق هذا الفرع

112
00:42:01.700 --> 00:42:21.600
اذا كان الاصل  انه دونه ولان الكفارة لا تجيء الا في هتك حرمة الصوم وليس هنا صوم هتكت حرمته فلهذا لا تجب الا كفارة واحدة لانه في الحقيقة الكفارات تكون

113
00:42:21.650 --> 00:42:42.950
لاجل افساد الصوم. وهذا ليس بصائم الحق. هذا ليس بصائم  اذا وقع منه عبدا ففي هذه الحالة ليس بصائم. نعم قال رحمه الله وكذلك من لزمه الامساك اذا جاما نعم

114
00:42:43.050 --> 00:43:01.400
وكذلك من لزم هل سبق الاشارة اليه في علوم الجامع من رمضان وانه يدخل فيه كل من لزمه الامساك اذا جامع هذه العبارة  نحتاج الى تحرير في الحقيقة. لانه يدخل فيها صور واضحة. لان عندنا مثلا

115
00:43:01.800 --> 00:43:23.100
المسافر اذا قدم اذا قدم البلد في رمضان الحائل وطهرته المريض اذا شفي المذهب كما سبق ليلزمهم الامساك تقدم انه لا يلزمهم الامساك هم يقولون في هذه الصورة التي يلزم

116
00:43:23.200 --> 00:43:45.400
فيها والقضاء لو جامع في بقية هذا اليوم فان عليه كفارة ولعل هذا اثر من ذاك القول الضعيف الذي لو جامع ثم كفر ثم جامع مرة اخرى في نفس اليوم ان عليه كفارة

117
00:43:47.000 --> 00:44:02.200
فمن باب اولى على هذا القول انه اذا امسك اذا امسك اذا قيل انه يمسك لانه مفطر من اول النهار ان ما امسك لحرمة اليوم تقدم من الصحيح انه لا يلزمه الامساك

118
00:44:02.450 --> 00:44:25.800
وعلى هذا فلا كفارة عليه لانه يجوز له التي تحرم عليه في غير الصيام تحرم عليه في الصيام  هنالك ايضا صور اخرى وهو الصبي اذا بلغ والكافر اذا عشى والمجنون اذا فاق

119
00:44:26.750 --> 00:44:54.500
هذه الصور ينظر فيها وهو تقدم الخلاف الكافر اذا اسلم وانه يجب عليه الامساك والقضاء الكافر اذا اسلم والصبي اذا بنى والمجنون اذا يجب على الامساك والقضاء قول اخر لا يجب الامساك ولا القضاء

120
00:44:55.100 --> 00:45:14.100
الامساك ولا القضاء لانه من اول النهار غير مخاطب  وصوبوا من اخر النهار لا يعتبر صوما وقيل وهو الاظهر انه يلزمه الامساك ولا قضاء وهذا اختيار التقيدي رحمه الله وهذا هو المتفق

121
00:45:14.150 --> 00:45:34.950
مع قاعدة الشريعة وان الشرائع تثبت بعد العلم اثبت بعد العلم او بعد البلوغ او هذا بعد العلم تتعلق فيما اذا ثبت الهلال في وسط النهر لكن في حق الكافر ونحو ذلك

122
00:45:35.150 --> 00:45:55.350
انه بعدما اسلم الكافر وبلغ الصبي وافاق المنهج فانه مخاطب من حينه ففي هذه الحالة يلزمه الامساك من هذا الوقت ولا قظاء عليه ولا قظاء عليه وما مظى ساقط بانه

123
00:45:56.700 --> 00:46:10.850
اما الصورة المتقدمة ففي هذه الصور وهو المسافر والحائض والمريض اذا نشوفه في نهار رمضان ففي المذهب انهم يقولون كل من لزم اذا جامع فعليه كفارة وهذا القول مرجوح والصواب انه

124
00:46:11.000 --> 00:46:23.800
لا يلزم الامساك لأنه سوف يقضي هذا اليوم ولا يمكن ان يلزم مثلا بقضاء هذا اليوم وامساك بقية اليوم. تقدم قول مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار اكل

125
00:46:23.850 --> 00:46:44.400
نعم قال رحمه الله وان جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط نعم ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان كذلك وان جامع وهو معافى

126
00:46:45.650 --> 00:47:20.450
ثم مرض او جن او سافر لم تسقط   وهو معافى  واول النهار ليس مريضا وكذلك اول النهار  وكذلك اول النهار مقيم فجامع انه هتك حرمة الصوم لا تحكوا امة الصوم

127
00:47:20.800 --> 00:47:40.450
تجب على الكفارة طيبة انا بعد ما وقع مني هذا الشيء تنكدت نفسي وتبت وندمت اريد ان اسافر مكة اتوب اريد ان اخذ عمرة توبة انا الان سوف ومن سافر فانه

128
00:47:40.600 --> 00:48:02.750
له ان يفطر. هل تسقط عن الكفار؟ نقول لا  عندك حلج جمعت مخاطب بالصوم مخاطب بالصوم وصائم بخلاف ما لو كان اول النهار حلله الفطر كانت حائط طهرت او مريض

129
00:48:02.900 --> 00:48:24.550
شوفي او مسافر قدم هذا بخلافه. اما من كان في اول النهار مخاطب فيثبت في حقه كفارة يثبت في حق الكفارة لانه هتك حرمة الصوم. هتك حرمة الصوم نعم وهذا يظهر انه

130
00:48:24.600 --> 00:48:47.700
محل اتفاق الا كان هناك خلاف الله اعلم عندك اشارة الى خلاف   قوله لا تجب الكفارة يا شيخ. نعم ولا تجب الكفارة قال رحمه الله لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم

131
00:48:47.950 --> 00:49:16.900
ولا تجد الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهذا قول عامة اهل العلم يقول قول جمهور اهل العلم لا تجب الكفارة  الجماع صيام رمضان في صيام رمضان  انما تجب بصيام رمضان

132
00:49:16.950 --> 00:49:39.050
اما في غير رمضان فلو جامع الانسان في  او جامع في قضاء رمضان ونحو ذلك من سائر الكفارات  ولا يجوز احكامهم خاصة في الصوم الذي يجب تتابعه فيه لكن لا كفارة عليه

133
00:49:39.250 --> 00:49:59.700
هذا اليوم يفسد. اما الكفارة فهي خاصة للجماع في رمضان ولا يجب تجب الكفارة بالاكل والشرب خلافا لمالك رحمه الله يقول لو اكل او شرب عامدا فانه فانه فان عليه كفارة عليه

134
00:49:59.800 --> 00:50:17.750
الكفارة لانه افطر وجاءت رواية في صحيح مسلم ان رجل افطر في رمظان افطر في رمضان قالوا افطروا وهذه رواية الحديث قال وقعت باهلي لكن جاء في رواية لانه يخبر عن حاله انه افطر لكن الحكم الثابت

135
00:50:17.850 --> 00:50:39.100
الكفارة هو الجبال  في حديث عائشة وابي هريرة ذهب قتادة رحمه الله الى انه تجب الكفارة الجماع في قضاء رمضان له بالجماع في ادائه على عكس القياس الصحيح يعني  انه

136
00:50:40.850 --> 00:51:03.200
انه دونه ودونه ولانه في حال القضاء يصوم متى ما شاء انما اذا صام وجب عليه اتمام الصوم الا بالعذر  قال رحمه الله وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

137
00:51:03.400 --> 00:51:26.550
فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت. نعم   الاخير في هذا الفصل ونستأنف ان شاء الله في اول نسأل الله سبحانه وتعالى  العلم النافع والعمل الصالح يتقدم ان

138
00:51:27.100 --> 00:51:43.950
الكفارة بغير الجماع فيه صيامه بشرطين. كفارة اذا بشرطين ان تكون من جماع وان تكون في رمضان. فاذا مات واحد من ذي الشرطين فلا تجب الكفرة. فلو افطر بالاكل او الشرب

139
00:51:44.300 --> 00:52:03.650
كفارة القضاء اذا كان عند الجمهور اذا كان عامدا ولو جامع في غير رمظان سواء كان قضاء لرمضان او من سائر الكفارات فهذا في غير في سائر الكفارات هذا لا خلاف فيه

140
00:52:04.200 --> 00:52:21.000
الكفارات لا خلاف اما اذا كان عن قضاء رمضان تقدم قول قتادة رحمه الله انه تجب الكفارة في قضاء رمضان ما دام في العدة عدة من ايام اخر يعني الى

141
00:52:21.400 --> 00:52:41.400
الشهر الثاني اذا كان يمكنه ان يصوم ليس معذور مثلا بمرض ونحو ذلك. قال وهي ايها الكفارة عتق رقبة تقدم في الصحيحين عن عائشة هل تجد رقبة اعتقها فصيام شهرين

142
00:52:41.750 --> 00:53:05.900
عام ستين مسكينا مسكين متى الكفارات؟ الظهار سواء بسواء. وهذه الكفارة مرتبة عند جمهور العلماء. ولانه في حديث ابي هريرة دال على الترتيب وان نازع بعضهم في هذا في ابي هريرة لكن واضح انه لان المقام مقام بيان

143
00:53:05.950 --> 00:53:23.550
رتب له على ذلك تجد رقبة تستطيع ان تصوم شهرين  لا استطيع وهل وقع في ما وقع الا من الصيام ونحو ذلك في رواية اخرى فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

144
00:53:24.250 --> 00:53:45.850
استدل مالك وجماعة ممن قال انها على التخيير برواية عند مسلم من رواية ابن جريج عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وكذلك برواية عن ما لك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند ابي داود

145
00:53:46.450 --> 00:54:17.100
صحيح. ومسلم عن الزهري وفيه انه قال عليه الصلاة والسلام قال له اعتق رقبة او صم شهرين او اطعم ستين مسكينا لكن هذا مختصر لانه ذكر الحديث ما استقر عليه الامر ليس المراد بما ذكر في الحديث هو ذكر

146
00:54:17.600 --> 00:54:33.050
حال الكفارة انما ذكر ما استقر عليه امر هذا الرجل وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك لانه اختصر رحمه وهذا مثل ما وقع في الحياة. حديث عائشة

147
00:54:33.650 --> 00:54:51.650
ليس فيه الا الاطعام ليس فيه العتق ولا الصيام هل نقول اذا ليس عليه الا الصيام ليس عليه الا الاطعام هذا حديث عائشة ونقول هذا عن الاستحباب لو اخذنا هذه الروايات ونزعناها

148
00:54:51.750 --> 00:55:09.700
دون النظر فلة اخرى لحصل اضطراب انما ذكر الحديث المفصل المبين ذكرها مرتبة من غالب الطرق في الصحيحين وهذا اكثر الروايات في الصحيحين والبخاري رحمه ذكره من طرق رحمه الله

149
00:55:09.850 --> 00:55:30.150
وفيه ساق الخبر في غالب الروايات مطول مفصل بذكرها مرتب والمقام مقام بيان ثم ذكرت مختصرة استقر عليه الامر استقر عليه الامر وكأنه لو سئل مثلا ما عليه قيل عليه

150
00:55:30.250 --> 00:55:57.950
كفارة عليه الكفارة والكفارة هي  واطعام او اطعام او صيام شهرين او اطعام ستين مسكين  لمن وقع في مثل هذا وان هذا هو الامر ما استقر عليه الحال. وان النبي ذكر هذه الخصاص الثلاثة. لكن هي واجهة مرتبة كما في الحديث هي واجبة

151
00:55:57.950 --> 00:56:16.800
كما في الحديث وبعض اهل العلم من المالكية رحمة الله عليهم قالوا انها تختلف نقول يجب الاطعام. ولا نقول يجب الصيام ولا نقول يجب العتق ان كان الوقت وقت جوع

152
00:56:17.050 --> 00:56:42.100
كثرة فقراء فالواجب الاطعام وان كان الوقت يعني وقت كثرة الرقيق والحاجة عتاق يكون عتق وان كان لا هذا ولا هذا الواجب الصيام لا دليل عليه دليل عليه  والمالكي رحمة الله لهم اجتهادات في بعض اصولهم

153
00:56:42.450 --> 00:57:01.550
من بعض العلماء رحمة الله عليهم  يعني ربما قيدوها ببعض المعاني التي يلزم منها العود على النصب والابطال يعني ربما يستنبط احيانا من النصوص معان قد تكون من حيث الجملة الصحيحة

154
00:57:02.050 --> 00:57:12.050
لكن ليس في هذه المسألة اللي ورد من نصيبه وهو في صحيح في غيرها. لكن في هذه ورد النص ومن قواعد اهل العلم انه اذا عادت العلة على النص بالابطال

155
00:57:12.050 --> 00:57:34.900
هي باطلة ان اصلها اذا كانت باطلة اذا ابطلت اصلها من باب اولى لانها فرع عنه شرع عنه هذا يبطل الاصل يبطل الاصل الذي استغليت من هذه العلة هو النص ولهذا كان الصواب وجوبها على الترتيب لما تقدم

156
00:57:35.950 --> 00:57:58.700
فان لم يجد سقطت هذا في المذهب خاص بكفارة الجماع في رمضان وهل تسقط سائر الكفارات علم احد الرواية انه في جميع الكفارات في جميع الكفارات لكن المشهور مذهب انه لا تصمد كفارة رمظان

157
00:57:59.150 --> 00:58:19.400
ومن نظر الى المعنى الشريعة قال انه تسقط الكفارة هذه وغيرها ولا دليل على الخصوصية ما الدليل على تخصيص كفارة الوضوء في رمضان؟ اذ ليس هو الشريعة شيء يخصص لا تخصيص اعيان ولا اشخاص

158
00:58:19.750 --> 00:58:40.650
ولا شيء من انواع الكفارات دون معنى واضح  اذا كان المعنى لسقوط الكفارة لعجزها لعجزه عنها فهذا العجز وهو عجز عن الكفارة معناه في سائر الكفارات لا فرق لان سقوط الكف اسقاط الكفارة عنه

159
00:58:40.800 --> 00:59:07.400
المشقة عليه او تضرره تضرره بها. وهذا المعنى موجود في غيرها من الكفارات الاخرى اذا سقطت هذه الكفارة سقطت تلك الكفارة انما ورد في هذا الحديث نصا ظاهرا ظاهرا قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما جيء بذاك الزبين فقال

160
00:59:07.700 --> 00:59:28.800
من تصدق به قال او على افقر منا يا رسول الله بلفظ افقر منا يا رسول الله فضحكت فقال اطعمه اهلك اطعمه عيالك جاءت روايات صريحة في سقوطها وانه قد يعني كفر الله عنها وكذا لكن لا تصح لا تصح

161
00:59:29.000 --> 00:59:47.750
عندما جاءت هذه الرواية فقالوا ان النبي قال اطعموا انا اطعموا عيالكم وقول اطعموا عيالك اصلح من اطعموا اهلك اطعموا اهلك قد يقال انه المراد به قرابته ومن ممن يعطيه الكفارة لكن ظاهر الحديث يدل على انه اهل اولاده واضح هذا لانه قال على افقر منا يا رسول الله

162
00:59:47.850 --> 01:00:01.350
وهذا واظح والرواية الاخرى في الصحيحين في رواية رواية البخاري على عيالك صريحة في هذا ولم يأمره النبي عليه السلام ولم يقل اذا ايسرت فاخرجها والمقام مقام بيان التأخير بافضل حاجة لا يجوز

163
01:00:01.550 --> 01:00:21.550
لا شك ان هذا حكم عظيم من الاحكام لو كان في ذمته لبينها له عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ان الانسان لا يصرف لا يصير مصرفا لزكاته او اللي كفارته. بعض اهل العلم قال اذا كان الذي اخرجها ولي الامر كانت كفارة

164
01:00:21.800 --> 01:00:41.350
له ويجوز ان يصرفها الى من وقع في هذه الجناية لانها لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لان الكفارة عبادة  وكونه امره ان يطعم اهله ذلك لانه لا يجد شيء ولا يجد ما يكفن. ثم ايضا

165
01:00:41.900 --> 01:00:58.400
هذه الكفارة التي جاءت لم يأتي دليل واضح صريح في قدر هذا الزنبيل ورد عشرون صاعا وورد خمسة عشر صاعا من رواية هشام ابن سعد كما تقدم خمسة عشر صاع

166
01:00:59.700 --> 01:01:19.850
روايات مختلفة يحتاج الى جمع الاخبار في هذا الباب. ولهذا لا يكاد يؤخذ القدر الواجب مما او قد واجب الذي يعطى كل مسكين من الاحاديث الواردة في قصة هذا المجامع لان الاخبار لا تثبت

167
01:01:20.350 --> 01:01:33.350
ولهذا اخذ جمب من اهل العلم ان قدر المخرج في كفارة من ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب ابن عجرة جعله كثير من اهل العلم عصر في جميع الكفارات

168
01:01:33.550 --> 01:01:43.550
وقالوا ان جميع الكفارات الواجب فيها نصف ساعة من بر ومن رز من تمر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وهذا في الصحيح

169
01:01:43.550 --> 01:02:02.700
واصح ما ورد واعلى ما ورد المذهب يقولون ان كان من القمح فهو ربع ساعة. وان كان من غيره فهو نصف ساعة وهذا قول الجمهور. وذهب الاحناف الى انه ان كان من القمح فنصف صاع. وان كان من غيره فصاع كامل

170
01:02:03.000 --> 01:02:29.950
وهذه اقوال ليس عليها دليل وكلها يقابل بعضها بعضا يقابل بعضا فلهذا كان الاخذ حديث الوارد في هذا الباب لان المعنى واحد وكلها كفارات كلها اطعام  قوله عليه وسلم اطعم ستة من مساكين ثلاثة اصعب لكل مسكين نصف صاع هذا اعلى ما ورد ولا على هذا لا فرق بين

171
01:02:30.150 --> 01:02:45.550
الحبوب في هذا الباب مما لكن يكون مما يقتاد. مما يقتات كما تقدم وهذا هو الاظهر كما قال رحمه الله في سقوطها والخلاف كما تقدم في سائر الكفارات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

172
01:02:48.750 --> 01:03:07.450
تقدم انها تسقط الجمهور ذهب انها تبقى لكن الصحيح انها لا تبقى. ما دام حال الوجوب ليس بواجب سكت النبي سكت عن ذلك ولا يقول اذا ايسرت اخرجها  الحمد لله

173
01:03:07.800 --> 01:03:34.900
يشترط في الرقبة احسن الله اليكم مؤمنة نعم اشترط الرقبة ان تكون مؤمنا وهذي موضع خلافة هذا على قوم الجمهور  لكن من اصح ما هذا حديث شريف بن سويد    اخبره ان في قصة لما انه

174
01:03:35.150 --> 01:03:46.500
صك تلك الجارية ثم امره ودعاها ثم قال نعم لما قال ان علي رقبة هذا حديث اخر لما قال ان علي هذا حديث معاوية الحكم الاسلمي. وهذا حديث شريف بن سهيل

175
01:03:46.600 --> 01:04:05.800
قال ان علي رقبة  فقال عليه السلام  اين الله قد سبق؟ قال من قال من انا؟ قال انت رسول الله قال اعتقها فانه مني. ولم يسألوا عن الكفارة ولم يسألوا عن الكفارة فدل على ان الاصل في جميع الكفارات ان

176
01:04:05.850 --> 01:04:29.800
اكون مؤمنا   الذي يصوم شهرين متتابعين ثم يطرأ له مرض او او عذر يقطع هل هذا قاطع؟ لا ما يقطع العذر المباح  ولو كان مباحا وذلك العذر الذي قد يجعل الفطر يشتد عليه المرض وكذلك مرض او حاضت

177
01:04:30.650 --> 01:04:58.250
هذا لا يقطع التتابع  كذلك ايضا مسألة الكفارة ايضا اه شهران قولهم بصوم الشهرين هذا شهرين متتابعين اذا كان يصوم من اول الهلال صام من اول الهلال  فانه يصوم شهرين لكن اذا صام من وسط الشهر

178
01:04:58.400 --> 01:05:20.450
كذلك في منشأة العدة ونحو ذلك مسائل كثيرة هل يلزمه يعني  ان يصوم ان يصوم للشهر الذي ابتدأ من وسطه او من اخره ثلاثون يوم المذهب يلزمه ثلاثا فلو صام مثلا من العاشر من الشهر

179
01:05:21.550 --> 01:05:40.250
سوف يصوم شهر كم؟ اليس كذلك؟ وشهر ملفق. هم يقولون الشهر الموفق يصوم ثلاثين يوما منذ ثلاثين يوما الصحيح ان يصوم تسعا وعشرين يوما الشهر الذي صامه سواء كان تام او ناقص. والشهر الذي ابتدأه من وسطه او من

180
01:05:40.300 --> 01:06:05.150
اولها ومن اخره يصومه يكمل من الشهر الثاني بحسب الشر ابتدأ فاذا كان ابتدأ مثلا مثلا ذي القعدة مثلا من شعب البعثة فانه وكان ذو القعدة ناقصة. كان ناقصا يصوم تسعا وعشرين يوما

181
01:06:05.300 --> 01:06:22.900
اذا صام عشرة ايام من ذي القعدة يصوم تسعة ايام   من الشهر الذي يعني من شهر ذي القعدة ذي الحجة من محرم مثلا محرم يصوم تسعة ايام من محرم اللي يصوم

182
01:06:24.000 --> 01:06:53.500
الا ما افطره من ايام العيد فانه سوف يقضيها  مثلا ابتدأ مثلا من وسط محرم محرم  وماذا  نصفه   ثم صام صام الكعبة مصاب من الشهر الذي بعده من ربيع اذا صام مثلا عشرين يوم من محرم

183
01:06:53.750 --> 01:07:12.100
كان محرم ناقص تسعة تسعة وعشرين فيصوم تسعة ايام الربيع عاش عشرين وتسعة تسع وعشرين يوما وهكذا والنفل احسن الله اليك اذا عرض له نفل مؤكد اذا عرض له نفل مؤكد كعرفة

184
01:07:12.200 --> 01:07:27.500
شهر الله المحرم او عاشوراء يصوم عن الواجب. يصوم عن لكن اذا كان من عادته انه يصوم ويرجى ان يجمعنا اجر الصوم صوم عرفة الانسان الذي منعه من صوم عرفة كونه

185
01:07:27.550 --> 01:07:44.800
مثلا يصوم كفارة يكتب له اجره كما لو ان انسان مثلا  ويصوم عرفة وافطر في السفر يكتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم