﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:26.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين وبعد فهذا هو المجلس التاسع والسبعون. من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى

2
00:00:26.150 --> 00:00:51.900
يشرح فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل والذي ينعقد هذا اليوم الاحد التاسع عشر من شهر جماد الاولى لعام ثمانية وثلاثين واربعمائة والف للهجرة في جامع الهدام بمدينة الرياض. قال رحمه الله تعالى في كتاب في كتاب الصيام باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

3
00:00:53.400 --> 00:01:11.350
يكره جمع ريقه فيبتلع فيبتلعه. يبتلع نعم. فيبتلعه. نعم ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى

4
00:01:11.350 --> 00:01:37.600
اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام الحجابي رحمه الله في باب ما يكره الصيام وما يستحب في الصيام وحكم قضاء رمضان اذا افطره كما سيأتي في اخر

5
00:01:38.350 --> 00:02:08.100
هذا الباب ما يتعلق بحكم القضاء يقول رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه يكره جمع ريقه فيبتلعه. يبتلعه الا بالنصب. لان المضارع المشبوك كما يقولون باسم خالص ومعطوف او معطوف على اسم الخالص فانه ينصب

6
00:02:09.000 --> 00:02:34.300
الاسم الخامس يشمل المصدر والاسم الجامد كم يمثل لو لولا جيد ويهتم بي ونحو ذلك ولهذا لو كان لم يكن اسما خالصا ان كان اسم فاعل فانه يرفع يرفع وهذا الفعل يعني له احكام كثيرة المضارع فيما يسبقه

7
00:02:35.300 --> 00:02:51.100
وخاصة اذا كانت فاء سببية تكون احكامها اكثر معناه انه ينصب بعد الفاء السببية الشرط ان يكون مسبوق او شبه نفي لكن هنا ويكره جمع وجمع مصدر مما كان مصدر

8
00:02:51.500 --> 00:03:23.500
فهو اسم خالص يعني ليس مشتقا او اسم جامد محمد واحمد ونحو ذلك قال فيبتلعه يكره جمع ريقه جمع ريقه وهذه الكراهة عند الجمهور عند الجمهور وعللوا الكراهة كما في غالب كتب المذهب من المتأخرين

9
00:03:23.550 --> 00:03:53.000
لاجل الخلاف لانه مختلف فيه والجمهور على انه لا يفطر لكن في وجه في المذهب وكذلك وجه عند الشافعية المالكية انه يفطر. فقالوا يكره لاجل وعليكم السلام راحة للخلاف لكن هذه المسألة من مراعاة الخلاف كثير من اهل العلم

10
00:03:53.400 --> 00:04:18.850
لا يعتبرها بل شدد في هذا. وخاصة اذا كان الخلاف قويا. وهذه مسألة فيها كلام كثير يعني وهم وهو الكراهة لاجل الخلاف ولهذا الصواب اننا نقول لا نكره شيئا او نام لا نكره شيئا وكذلك لا نمل لا يمنع هذا الشيء لا يمنعه آآ اهل العلم

11
00:04:18.850 --> 00:04:43.450
اذا كان لاجل الخلاف. الا اذا كان الخلاف قويا ولهذا نعلل به اما مطلق الخلاف فلا. لكن اذا كان الخلاف قويا فانه قد يعمل الاحوط. وليس لاجل الخلاف لاجل مطلق له لاجل مطلق خلاف خاص. وهو الخلاف القوي

12
00:04:44.150 --> 00:04:58.900
والمعنى ان الخلاف اذا كان قويا فانه مبني على ماذا على دليل يكون مبنيا على دليل. فاذا كان مبنيا على دليل فانت في هذه الحال تحتاط وان كان في جانب المانع

13
00:04:59.100 --> 00:05:14.150
فالاقدام يكون مكروها واذا كان في جانب الفعل الفعل يكون مستحبا في هذه الحال وان لم يكن واجبا لان من اهل من قال بوجوبه. من اهل العلم من قال بوجوبه

14
00:05:14.200 --> 00:05:32.650
وهذا هو الاحسن والاسلم في هذا. فيقال اذا كان الخلاف قويا مبني على دليل له حظ من النظر لكن القول الثاني اظهر ولا تجزم بضعف القول الاخر. وهذا كثير في المسائل

15
00:05:33.000 --> 00:05:57.000
كثير من الناس لكن حينما تظهر السنة وتتبين وتتضح فلا كراهة والحال هذه. لان الخلاف ليس دليل ليس دليل مدينة الشريعة. الدليل هو ما جاءت به السنة ما جاء به الكتاب والسنة هذا هو الدليل وما تفرع عنهما من القياس والاجماع والاجماع لا بد ان يكون عن دليل

16
00:05:57.100 --> 00:06:18.800
ويحرم بلع النخامة وهنا الاطلاق يشمل اذا كانت من الصدر او من الرأس او من الجوف وهذا هو الاظهر. يحرم بولع النخامة ثم ايضا اه ايضا قبل ذلك قبل ذلك قد يقول قائل

17
00:06:18.950 --> 00:06:34.950
المسألة الاولى ننبه عليها ايضا لماذا قيل انه يكره على قول من كره؟ على قول من كره الجمع الريق اولا نعلم انه اذا لم يجمعه هذا واضح انه ليس مفطر بلا خلاف

18
00:06:35.050 --> 00:06:55.650
اذا كان الريق يجري  ينزل من معدنه مباشرة اما اذا جمعه تأتي مسألة الكراهة لكن لماذا كره؟ نبه على هذا صاحب المغني والشارح رحمة الله عليهم وقال ما معناه ان الفم في حكم الظاهر

19
00:06:56.000 --> 00:07:16.750
الفم في حكم الظاهر. ولهذا لو وضع شيئا في فمه او نزل شيء الى فمه من جوفه من رأسه من صدره فانه ثم ابتلع فان يفطر به وذلك انه ان كان خرج من الجوف

20
00:07:17.200 --> 00:07:32.600
الى الفم فخرج من معدنه الى مكان اخر فتغير حكمه فاذا ابتلعه فانه يفطر هذا سيأتي في المسألة التي بعده هي النخامة اذا كان اجنبيا على الجوف كما لو وظع ماء في فمه

21
00:07:33.000 --> 00:07:58.600
فانه في هذه الحالة يفطر كما لو ابتلع شيئا قصد ابتلاع الغبار ابتلاع شيء طائر قصد ابتلاعه فانه يفطر بذلك لانه اجنبي عن الجوف اجنبي الجوف. فاستثني من ذلك الريق الذي يجري من الجوف من الفم مباشرة من معدنه الى الجوف. استثني هذا

22
00:07:59.100 --> 00:08:21.550
لان مثل هذا اه او وقع الاجماع والدليل واضح في هذا والا لامر الانسان اذا صام ان يجفف فمه كلما ابتل ريقه او ان يبالغ في البزق انه بيجمع المسلمين لا يشرع بل هو نوع من البدع المنهي عنها والتنطع والتشدد

23
00:08:21.600 --> 00:08:39.900
وهو بالاجماع لما وقع الاجماع على هذه المسألة جمع الريق هذا شيء اخر شيء زائد على مسألة سيلان الريق وجريان الريق الى الجوف. فهو شيء اخر فلما كان شيئا اخر

24
00:08:40.000 --> 00:09:07.100
وقصد جمعه فاشبه الوالد الاجنبي  في هذه الحال قال من قال انه يفطر. لاجل هذا لكن الجريان الريق لما تقدم والعلة المشقة والمشقة تجري بالتيسير قد يقال ايضا انه ليس مفطر اصلا

25
00:09:07.500 --> 00:09:31.150
لانه يجري من معدنه والقاعدة الشرعية انه ما جرى من معدنه ولهذا لو ان انسان اغتسل بالماء البارد ثم وجد برودة في جوفه ونزل مع مسام البدن انه لا يفطر بلا خلاف. لا يفطر بلا خلاف. كذلك ايضا. ثم ايضا بالدليل الاولى لو ان الانسان تمضمض بالماء

26
00:09:31.250 --> 00:09:53.000
تمجهوا معلوم انك اذا مججت الماء فانه يبقى اثر الماء واثر الماء وارد غير ضيق وهذا بلا خلاف لا يفطر. فاذا كان الباقي من ماء المظمظة بعد مجه لا يلزم الانسان ان يبالغ في البزق او ان ينشف جوفه فمه فمن باب اولى

27
00:09:53.000 --> 00:10:14.550
الذي يجري من معدنه انه لا يفطر اما ما زاد على ذلك وهو جمعه هذا شيء زائد فاورث شبهة جعلت بعض اهل العلم يجعل يجعله مكروها لاجل هذا ليس لمجرد الخلاف لكن الخلاف مبني على هذه

28
00:10:14.550 --> 00:10:40.700
القاعدة ولهذا لما كان حصول الفطر الاصل ان الفطر يحصل بما يكون في الفم هذا هو فاستثني من ذلك ما يجري من الفم وهو الريق وما زاد عن ذلك  هو موضع الشبهة حينما يجمع ريقه

29
00:10:41.450 --> 00:10:56.500
ويحرم النخامة كما تقدم سواء كانت من الصدر او من الرأس او من الجوف ومنهم من فرق بين هذا المصاب انه لا تفريق في هذا وهذا هو المذهب وهو ايضا

30
00:10:56.750 --> 00:11:11.750
قول الشافعية انه يحرم بلع انه لا يحرم بلع النخام نخامة ثم ايضا شيء مستقذر لا تقبله الطباع حينما يبلعها بعد ما تصل الى فمه ولم يكن صائما فاذا قصد

31
00:11:11.900 --> 00:11:34.150
ابتلاعها فيفطر بذلك خلافا لقول الاحناف والمالكية وعللوا بتعليم وهو انه لم يخرج من البدن والمعنى انها اشبهت الريق وهذا قول ضعيف لانها خرجت من معدنها. خرجت من معدنها ولهذا

32
00:11:34.700 --> 00:11:53.900
السيدة خرجت من بعد الهلال حكم الدم في الانسان وسائر ما يوجد في البدن له حكمه فاذا خرج تغير حكمه حكم ما يتعلق بالنجاسة حكم ما يتعلق بانتقاض الوضوء وهكذا القيء ما دام في الجوف له حكمه لو قاع الانسان فوصل القيء الى فمه فابتلعه

33
00:11:54.450 --> 00:12:12.500
فانه يفطر بذلك فان لكن ما دام انه لم يخرج من آآ جوفه او انه ارتفع لكنه لم اه يصل الى فمه فابتلعه قبل ذلك فانه اه لا يفطر بذلك

34
00:12:12.650 --> 00:12:28.700
التفكير بها هو الاظهر كما تقدم. ولهذا قال وافطروا بها فقط ان وصلت الى فمه وصلت الى فمي وهذا واضح. فلو انه مثلا نزلت النخامة من نزلت من رأسه من

35
00:12:29.150 --> 00:12:58.350
الى مباشرة  في هذه الحالة يفطر او انه مثلا اه حصل عنده بلغم في حلقه يتنحنح ثم نزلت سمعت فنزلت الى جوفه قبل ان يخرج الى ظهر حلق فانه لا يفطر بذلك. ويقال اذا وصلت الى فمه وهذا الشرط لا بد منه كما تقدم. نعم

36
00:12:58.750 --> 00:13:20.450
تأذن لي بسؤال يا شيخ خالد هل ثبت شيء في ذكر عند سماع الرعد ورد  اثر مرسل عن في المواطن مالك مالك موطأ سبحان من سبر عبده والملائكة من خيفته

37
00:13:20.550 --> 00:13:41.400
ورد ايضا عن عبد الله ابن الزبير موقوفا الثابت اما هذا جاء مرسلا لا يثبت ما ثبت شي يعني بين ما ثبت شي بين والملائكة من خيفته جاء في حديث

38
00:13:41.700 --> 00:14:02.050
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ثبت عن الزبير موقوفا عليه وجاء مرسل جا مرسل الموطأ ممكن مثلا من عن مثل هذا يعني دعاء منقول عن الصحابي

39
00:14:02.250 --> 00:14:19.350
لكن يظهر الله انه يحتمل الرأي يحتمل الرأي وهذا ذكره النووي وجماعة وكثير ممن الف في الاذكار ذكروا هذا الذكر واعتمدوا قالوا لا بأس من قوله عند سماع ارفع لكن شيء ثابت ما اعرف انا شيء

40
00:14:19.550 --> 00:14:45.650
قال رحمه الله ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وان وجد طعمهما في حلقه افطر. نعم ويكره ذوق طعام بلا حاجة كلمة بلا حاجة هذه هي عبارة المصنف واشار هنا

41
00:14:45.750 --> 00:15:08.600
الى ان بعض النسخ وهي عبارة الاقناع عبارة الاقناع والمنتهى لم يذكر واطلق ويكره ذوق الطعام مطلقا. بلا حاجة بحاجة او بغير حاجة لكن هذا القيد حسن ثبت عن ابن عباس

42
00:15:09.200 --> 00:15:27.750
وقوفا عليه من عند البخاري معلق منجون به انه قال لا بأس ان يذوق الطعام والشيب يعني او يعني في بعض الوقت بعض الاوقات والشيء اذا اراد شراءه نحو ذلك

43
00:15:28.850 --> 00:15:49.950
وذوق طعام بلا حاجة. والمعنى انه اذا كان بغير حاجة فلا ينبغي ذوق الطعام لانه يعرض نفسه للفطر وليس هناك حاجة لاجل ذوق الطعام لكن من احتاج ذوق الطعام الانسان يريد ان يشتري شيئا فاراد ان يتذوقه عن لسانه ثم يلفظ

44
00:15:50.450 --> 00:16:11.100
يلفظ ويبزق يختلف فان كان قوي مثلا فيبالغ حتى لا يزن فاذ بقي مجرد الرائحة او اه بعد ما بزغ شدتنا في هذه الرائحة هذا لا يظر كذلك ربما يذوق تذوق المرأة مثلا

45
00:16:11.450 --> 00:16:32.650
آآ شيء من الطعام بطعامها ما شاء الله لا قوة الا بالله وكذلك ايضا آآ الصبي الصغير  صبيتها اه ونحو ذلك للصغار تذوق الطعام مثلا وهكذا الطباخ نحو الذي يحتاج. فهذا لا بأس به لا بأس

46
00:16:32.700 --> 00:16:55.150
خلق ذوق طعام بلا حاجة والكراه هنا لاجل انه عرظنا صيامه للخطر فاذا كان بغير حاجة صيام الخطأ لانه ربما يبالغ في الذوق وقد تدعو نفسه الى يذوق مرة ثانية وثالثة وهذا تغرير بصوم الانسان لا يجوز ان يغرر بصومه

47
00:16:55.150 --> 00:17:12.400
الامساك. الامساك يدخل في مثل هذه الحالة لان ما كان طريقا وسببا الى امر محرم فانه اقل احوال الكراهة ويختلف السبب قد يكون السبب قريب ومباشر هذا يحرم وقد يكون ليس مباشر وليس قريب لكن

48
00:17:12.400 --> 00:17:38.950
انه قد  يقوى ويغرر بصومه. لاجل هذا كره ولهذا جاءت السنة بما يدل على ان هناك برزخ بين الحلال والحرام واتقاء الشبهات فيتقي الانسان وخاصة الصوم ثم ايضا الصوم تذوق نوع تلذذ. نوع ترفه

49
00:17:39.250 --> 00:17:55.250
الطعام وهذا قد ينافي الامساك من جهة وان كان ليس مفطرا لكنه ينافي تمام الصوم. ينافي تمام الصوم اللي هو الامساك. هذا وان امسك عن الصوم الواجب لكن الصوم المستحب الصوم

50
00:17:55.300 --> 00:18:19.100
التام المشروع الذي ينبغي ان لا يرفه نفسه باي نوع ما يتعلق بها التطعم للشيء والتلذذ بالشي ونحو ذلك هذا اولى اه حتى يأتي لانه كل ما كان كذلك كلما كان ابلغ في صيانة صومه وابلغ في فرحه بفطره ولان

51
00:18:19.100 --> 00:18:37.650
قد تستغني بالرائحة قد تستغني بتذوق فيضعف اه تشوقه الى الطعام الذي يتطعمه يقل فرحه وهذا قد يكون فيه مخالفة ليس في موافقة للخبر وارد في فرح الصائم بفطره حين يفطر

52
00:18:38.450 --> 00:18:58.550
ومضغ علك قوي مضغ علك قوي كذلك قوي اخراج العلك آآ المتحلل المتحرك كما سيأتي والمعنى اذا كان العلك قوي مثل اللبان ونحو ذلك بعض انواع ما يعلك مما يكون قويا

53
00:18:58.650 --> 00:19:17.300
هذا يؤمن ان يتفتت وان ينزل الى الجوف شيء. ولذا قالوا يكره ولا يحرم انه يؤمن ان ينزل شيء الى جوفه. لكن لما كان مضغه يترتب عليه جمع الريق جمع الريق

54
00:19:17.750 --> 00:19:36.800
سبق انه مكروه وقيل يفطر على وجه كما تقدم كذلك ايضا اه ربما ان يجلب البلغم يجلب البلغم ونحو ذلك ويمتص بعض الاشياء التي في الجسم. انفاق اه قد يعرض صومه لشيء من ذلك

55
00:19:37.050 --> 00:19:55.650
فلهذا كره كره لاجل هذا  ويمكن ان يقال انه ايضا من وجه الكراهة ايضا وجه اخر ان الانسان لا ينبغي ان يعرض نفسه آآ بمواطن التهم خاصة لو رأيت انسان يعلك وهو صائم

56
00:19:55.950 --> 00:20:14.650
او غير بالي بصومه. هذا قد ينتفع اذا كان الانسان وحده او لم يكن عنده احد ونحو ذلك هذا قد ينتفي فلهذا قد تلد الكراهة من جهة في هذه الصورة وقد تنتفي وتكون تلك الصور

57
00:20:14.700 --> 00:20:28.750
التي اشاروا اليها يا محل الكراهة كما تقدم الا في الاصل انه ليس مفطر الاصل صحة الصوم وعدم اه تذكر هذا هو الاصل لهذا من اهل العلم من يقول لا لا كراهة في ذلك

58
00:20:28.900 --> 00:20:44.700
وهو قول عطاء رحمه الله يقول كما لو مضغ حصاة الانسان اخذ حصاة فجعل يمضغها يحصل ربما فيها ما يحصل بنوع من العكر ربما قد يحصل في جمع الريق ومع ذلك لا يفطر بذلك. لا يفطر بذلك ما دامت في جوفه

59
00:20:45.450 --> 00:21:06.550
وان كان هناك فرق بين الحصاد والعلك لان آآ وضعه يمكن سواء كان علك او علك العلك هو الشيء المعلوك ولعلك المصدر يشمل العلك وغير العلك يكره العلك بعلك وغيره. يكره العلك

60
00:21:06.600 --> 00:21:30.450
لكن اذا كان المعلوك مما يترتب عليه جمع الريق وايضا اجتلاب الفم يحتل بالفم وكذلك جلب البلغم ونحو ذلك فهذا تكون كراهة آآ اقوى ولو قيل بعدم الكراهة مع انتفاء التوبة فانه قول قوي كما تقدم في قول عطاء رحمه الله

61
00:21:30.650 --> 00:21:52.300
وان وجدا طعمهما اي الطعام او العلك في حلقه افطر افطر هذا هو المذهب والوجه الثاني في المذهب ومال اليه الشارع والمصنف رحمة الله عليهم اه اللي هو صاحب المقنع ابن قدامة رحمه الله انه لا يفطر

62
00:21:52.650 --> 00:22:12.450
انه لا يفطر لانه اذا كان العلك قوي وليس متفتتا يعني ليس فيه شيء مما يصل فمنا مجرد يعني طعم العلك الذي لا يفوت معنى انه ليس فيه شيء يتحلل لكن مثل بعض ما يعلك يكون فيه طعم مرارة

63
00:22:12.450 --> 00:22:30.800
مثلا بعض أنواع اللبان وانما هذا الطعم اشبه ما يكون بالرائحة ليس جوهرا منفصلا من العلك ليس جوهرا منفصلا من العلك. مثل الرائحة النفاثة الذي تصل الى جوفه من جوهر الطيب الذي يتطاير في الجو

64
00:22:30.800 --> 00:22:47.850
ولا يصل الى جوفه شيء انما رائحة خلاف ما اذا انفصل جوهر من هذا ودخل هذا شيء اخر. فان قصد ذلك افطر ولهذا قالوا انه لا يفطر به ما دام انه قيل يجوز

65
00:22:47.900 --> 00:23:07.900
علك هذا العلك فلا يفطر بهذا الطعم ما دام ان هذا الطعم ليس شيء منفصلا وما دام هذا الطعم ليس ناتج عن تحلل العلك العلك قد تحلل ذهب اذا كان فيه حلاوة اذا كانت مشتملة على مادة فيها حلاوة طعم السكر مثلا فيه مثلا مرارة طعم ثم زالت

66
00:23:07.900 --> 00:23:26.150
تحللت مع العلك فلم يبق الا مجرد ما اه مجرد العلك يصل الى شيء من الطعن الذي هو اشبه ما يكون اه بالرائحة التي تصل الى الجوف  هكذا قالوا لكن

67
00:23:26.450 --> 00:23:51.150
اه لما ان بعضهم فطر بذلك وهذا قول قوي. قول قوي لان الطعم له اثر ولان الطعم نوع تطعم وعدم امساك لكن لا نجزم بفطره وفساد صومه  ولذا يحتاط منه فلا يعلك ما دام لي طعمه

68
00:23:51.650 --> 00:24:14.700
وتكون الكراهة من هذا الوجه نعم قال رحمه الله ويحرم الالك المتحلل ان بلع ريقه. نعم ويحرم العلك المتحلل واضح يعني ما يقال العلك العلك لانه اراد المعلوك وهو العلك المتحلل

69
00:24:14.950 --> 00:24:40.300
يعني بعض انواع يعني ما يعلك قد يكون آآ طبيعته التفتت وهذا في بعض ما يعلاك حينما عليك الانسان يتفتت من قطع صغيرة وان كان لم يبقى فيه مادة لا لا يحتلب منه مادة. انما ينفصل منه. فاذا كان علك المتحلل ويحوي

70
00:24:40.300 --> 00:25:04.750
المتحلل انبلع ريقه قوله ان هذا الشرط ان بلع ريقه هذا للمصنف هنا والاقناع والمنتهى لم يذكروا هذا الشر وذكر هذا رحمه الله في البغي والشرح قالوا بهذا القيد كانه تبعهما لكن في الاقناع والمنتهى

71
00:25:05.200 --> 00:25:29.400
حرموه مطلقا بلى عريقه او لم يبلع ريقه عريقة او لم يبلع عريقه. وهذا اظهر في الحقيقة هذا اظهر لان القاعدة ان  المظنة تنزل منزلة المئنة المظنة تنزل منزلة المئنة اذا لم يمكن

72
00:25:29.950 --> 00:25:52.400
الوقوع او الوقوف على المئنة وذلك ان العلك المتحلل العلك المتهري العلك الذي يتحلى منه اشياء هو موضع ومكان لنزول شيء الى جوفه. نزول شيء الى جوفه. فلما كان هذا العلك حال علكه مضيق

73
00:25:52.400 --> 00:26:15.450
لنزول شيء الى جوفه نزلت المظنة منزلة المئنة على قاعدة الشريعة في هذا انه اذا لم يمكن التعليل بالمنة وهي الحقيقة عللنا بالمظنة الشيء وهذا نافع في مسائل كثيرة حينما تكون العلة منتشرة

74
00:26:15.900 --> 00:26:39.500
او خفية لا يطلع عليها فيعلل بمظنة العلة وتجعل محلا للحكم ويعلق بها الحكم وينضبط بذلك الامر ما دامت خفية ما دامت خفية مثل المشقة شق في كثير مواطن خفية

75
00:26:39.850 --> 00:27:04.250
مضطربة مسألة جمع الجمع بين الصلاتين مسألة فطر مسافر مسألة فطر المريض ولهذا تارة نعلل بالمشقة. تارة نعلل بمظنة المشقة. الشريعة تارة عللت بها وتارة عللت بموطنها وكل هذا يجري على حال المكلف بما لا يشق عليه

76
00:27:05.500 --> 00:27:31.500
فالمريض واعلم بنفسه في مسألة الصلاة قائم او قاعد. مسألة فطرة او عدم فطرة صلي قائما فلم تستطع قاعدا وكذلك المريض الصوم في السفر  علق بالمشقة. علق بالمشقة ما علق بمظنتها

77
00:27:31.650 --> 00:27:53.400
تجد كثير من المسائل علقت بنفس الحكمة نفس الحكمة المئنة اللي هي المشقة وجعلت علة ولهذا اذا كانت يمكن انضباط الحكمة علل بها. علل بها مثل مشقة. اذا كانت ليست منضبطة لا يعلل. يعلل بمظنيتها مثل

78
00:27:53.650 --> 00:28:12.850
القصر في السفر القصف هل هو معلق بالحكمة او مظنة الحكمة ها المظنة اللي هو ماذا؟ المشقة السفر. ايه. السفر الشهر علل بمظنة المشقة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لو علق بالمشقة

79
00:28:12.900 --> 00:28:36.650
حصل اضطراب عظيم لمن جماعة يسافرون واحد احد يقصر واحد يتم قال لا يقصرون الحمد لله جميعا يقصرون  ولهذا ما دام مسافر فيقصر حصلت مشقة ولو كان حال سفره مترفها ترفه اشد من ترفه في حال ماذا؟ الحظر

80
00:28:37.100 --> 00:28:55.300
ولو كان مترفها اشد من ترفه واحسن من ترفه الحظر علق بمظنة المشقة والا الحكمة الحكمة والمشقة والعلة هي واذا ضربتم فليس تقصد من الصلاة  لكن الصوم لما كل انسان يصوم وحده

81
00:28:55.450 --> 00:29:12.150
ويمكن يصوم ويترتب عليه اي اختلاف منشأ صام من شاء افطر الصوم عفوا ترى تكون الفطر افظل مسألة هذه المسألة قال مصنف رحمه الله بلغ انبلى عريقه هذا القيد لم يذكره

82
00:29:12.200 --> 00:29:35.000
رحمة الله عليهم بل في الاقناع والمنتهى لم يذكروا هذا هو اطلقوا كما تقدم وهذا هو الاقرب والله اعلم ولهذا تغرير عظيم حينما الانسان يقصد الى ان يعلك علكا متحللا

83
00:29:35.300 --> 00:29:56.350
يتقطع لا شك ان القطع الصغيرة هل يمكن ان يحكمها او تجري مع الريق؟ تجري. قد تكون قطع صغيرة تجري مع الريق ولا يشعر ولهذا يحرم وان لم يبتلعه اما في حلبتنا هذا واضح هي تلعن الريق هذا واضح ما في اشكال يعني. ولهذا لو ان الانسان مثلا

84
00:29:56.450 --> 00:30:30.350
انفصل من بين اسنانه شيء مما بقي من طعام السحور مثلا طعام ونحو ذلك يلفظه على الصحيح خلافا  الذين قدروه بحبة الحمصة يعني  ابن حزم رحمه الله ربما يعني  يعني يعلق على مثل هذا يقول هذا طريف جدا منهم

85
00:30:30.550 --> 00:30:47.950
هذا طريف باي حمصة هل هي الحمص كذا؟ الحمص كذا ولو كان انسان له مطحنة وهو السن وكان بها خرق ودخلت حمصة وسن وله اثنا عشر سن دخلت اثنا عشر حمصة

86
00:30:49.250 --> 00:31:08.000
فيبتلعها كلها مثلا اليوم الثاني هل تفطرون بها؟ تكون اكبر من لقمة. هم ولهذا كان الصواب انه لان في حكم خارج هذا في حكم الخارج اذا اذا ابتلى اذا امكن ان يقذفها امكن الا يبتلعها هو الواجب

87
00:31:08.200 --> 00:31:21.900
لكن لو مشت مع الريق هذي في هذي الحال لا شيء عليه لانه اه خارج عن حد تكليفه مثل لو ان انسان دخل الغبار الى جوفه مع انفه ما يؤمر باطباق فمه

88
00:31:22.350 --> 00:31:44.150
في غبار ما يظر باطباق فمه ولا يمر بسد انفه لكن لو تقصد دخول الغبار افطر بذلك لماذا؟ لان الصوم امساء نية وامساك واذا تقصد قطع النية فاذا قطع النية شو الحكم؟ بطل صلاة الظهر

89
00:31:44.200 --> 00:32:18.700
نعم   انبلع طريقه العمود ظهر والظاهر يعني اذا كان في حلقه فكذلك لانهم يقولون يعني على القول الثاني لو انه  لم يبتلعه يعني يحرم وان لم يبتلعه. تنزيلا للمظنة منزلة المئنة. فاذا ابتلعها من باب اولى

90
00:32:18.750 --> 00:32:32.350
هذا هو الظاهر يمكن ان يكون هناك قول انه لا يفطر ما ادري عن هذا الله اعلم ينظر هل هذا قد يرد قد يقول انسان بس ينظر انا ما ادري عن القول الثاني في هذه المسألة ولا ادري

91
00:32:32.400 --> 00:32:51.600
عن خلاف فيها وان كان عبارة هنا يعني لكن ينظر قد يقول قائل انه الاصل صحة الصوم والاصل سلامة الصوم وهو يبتلع ريقك كما لو علك العلك فاذا قلتم انه

92
00:32:51.750 --> 00:33:11.500
وما الدليل على وهو انسان يعامل بالقصد بالقصد الى الابتلاع ولهذا لو انه بالغ في الاستنشاق على الصحيح فنزل الى جوفه بدون قصد فانه لا يفطر به كذلك مثلا لو انه علكه

93
00:33:11.600 --> 00:33:28.300
فنزل الى جوفه بدون قصد انه لا يفطر. انا اقول هذا توجيه هذا القول فيما يظهر ان قيل ان كان احد يعني يعني ذكر انه يفطر والخلاف لكن يحتاج الى مراجعة متى يسألها تبغى ان يراجعها؟ طيب

94
00:33:28.900 --> 00:34:14.000
نعم  ايش قال  قال     ذكره في المقنع     لان المحرم لان المحرم لان المحرم قال ذلك الى جوف جوفه ولم يوجد طيب قال في الانصاف والصحيح يعني ان لم يبتلعه يعني ان لم يبتلعهم

95
00:34:14.100 --> 00:34:41.750
الانصاف والصحيح من انه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به  التزم به  بس ما ذكر الفطر هذا كلام ها لا المعجون مسألة اخرى عاد مسألة المعجون هذه مسألة اخرى المعجون

96
00:34:42.050 --> 00:35:01.900
المعجون ان كان المعجون ينظر ان كان مثلا المعجون هذا يعني يعلم انه يتحلل وينزل يعلم ذلك هذا كالمتقاصد للفطر اثم بفعله ولا يجوز وان كان لا يقول هذا المعجون لا ينزل انه مجرد رائحة تنفث

97
00:35:02.200 --> 00:35:23.100
اه يعني في الفم تبقى. تبقى تبقى الفم اما جوهر الجوهر والمادة لا ينزل ما لا يفطر به ولو نجى فلا لكن لو فرض ان هذه المادة تنزل مثلا متهرية مثلا ها ونحو ذلك

98
00:35:23.250 --> 00:35:48.550
يغني يغلب على الظن نزوله ويعلم ذلك فهذا كالمتقصد للفطر  مثل السواك مثلا السواك انسان يستاكل فيه اعواد السواك المتهري جدا حينما يعلم انه اذا به تقطع ونزل جوفه يجتمع في فمه اعواد ولا ها هذا لحكم السواك القوي متماسك له حكم اخر

99
00:35:50.500 --> 00:36:10.100
من باب اولى ايضا كذلك مسألة المعجون  ما يصنع اليوم مما يعلك الطعوم هذا لا يجوز اللي طعم فواكه او نعناع او غيره يجوز علكه هذا يا شيخ؟ او المقصود به ما يسمى اللبان الان. نفسه جميع انواع

100
00:36:10.100 --> 00:36:26.050
ما يعلق سواء كان النعناع او من غيره الحكم موحد لكن الشأن انه ان كان قد تحلل تماما يعني المادة التي ذهبت سواء كانت المادة مثلا حلاوة مثلا طعم نعناع

101
00:36:26.350 --> 00:36:41.600
طعم ليمون طعم برتقال ونحو ذلك فتحللت المادة التامة ما بقي الا نفس المادة خالية من اي اضافة هي لكن ما دام فيها مادة باقية تتحلل هذا يفطر بلا خلاف

102
00:36:41.850 --> 00:37:07.300
كذلك السواك مثلا والمطيب ونحو ذلك اذا كان مثلا مجرد رائحة هذا لا يفطر وان كان لا انه يعني يضيف اليه مواد ان كانت هذه المادة تتحلل في هذه الحالة

103
00:37:07.500 --> 00:37:27.700
حينما يستاك لا يبلع ريقه مثل ما تقدم لا يبزق هالشي هذا اذا كانت مادة موجودة لها طعم الطعوم التي تؤكل او تشرب ونحو ذلك يجب ان يمزق مثل لو اه ذاق طعاما فلا يجوز ان يبتلعه ولو انه يعني انتشر في الريق وذاب في الريق فيجب عليه البسط

104
00:37:27.850 --> 00:37:45.200
فان بقي يجب عليه حتى لا يبقى الا مجرد او الشيء الذي يكون مبالغة في في مشقة مثل لو تمضمض انه يبزق وما يبقى بعد ذلك في جدار الفم من هنا ومن هنا لا لا يلزمه

105
00:37:45.450 --> 00:38:08.100
قال رحمه الله تكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم وتكره القبلة لمن تحرك شهوة هذه المسألة فيها تفصيل والمذهب كما زاد المصنف رحمه الله وزاد في الاقناع ودواعي الوطئ كلها

106
00:38:08.350 --> 00:38:30.800
دواعي الوطأ كلها وهذا هذه العبارة ايضا اتى اللي هو القبلة ودواعي الوطئ يعني مثل المباشرة مثلا ونحو ذلك اه مما اه يكون سبب للوطن اما تحرك الشوف في التفصيل كان تحرك الشهوة

107
00:38:32.400 --> 00:38:53.750
يسبب الجماع هذا يحرم عليه ذلك. اذا علم انه اذا قبل انزل اذا قب الجامع هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فواجب. اذ يجب وكذلك ايضا اه من باب اجتناب الامر المحرم

108
00:38:54.300 --> 00:39:19.900
يعني ما لا يحصل اجتناب المحرم الا باجتنابه فان اجتنابه واجب وكذلك وما كان لا يحصل تحصيل الواجب الا فيجب تحصيل الواجب اجتناب هذا الشيء لان الصوم واجب  محرم القصد اليه والجماع كذلك. فاذا كان يعلم ذلك من نفسه فانه يحرم عليه ذلك

109
00:39:20.450 --> 00:39:43.000
الحال الثاني اذا كان تحرك شهوة يعلم انه يثبت  مباشرة يحصل من البذي يعلم ذلك. فهذا على من فطر بالمذي كما هو المذهب قول الشافعي فانه يمنع من ذلك واذا قيل انه جائز كما هو قول مالك وابي حنيفة والصحيح فلا بأس. الحالة اذا كان ممكن مجرد تحرك شهوة

110
00:39:43.200 --> 00:40:05.950
يعني تكون القبلة قبلة تلذذ لكن لا يحصل يأمل من الوقوع في الجماع ويأمن من الانزال وايضا  اذا كان يأمن ايضا من حصول نزول المذي هذا لا يشكر انه لا بأس بها وان خالف من خالف بعضهم حرم

111
00:40:06.200 --> 00:40:18.100
ليس مجرد انا حرم يقول من تحرك شهوته. والصحيح انه لا كراهة فيها اذا كان يأمن هذه الاشياء. لانه ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم كما في الصحيحين

112
00:40:18.700 --> 00:40:32.150
عن عائشة رضي الله عنها وعند مسلم كان يقبل في رمضان وعند مسلم كان يقبل في شهر الصوم عنها رضي الله عنها وفي البخاري عن ام سلمة قال كان يقبل وهي صائم

113
00:40:32.500 --> 00:40:45.600
البخاري عن زينب عن انها قالت عن ام سلمة عن امها انه كان يقبل وهو صائم صحيح مسلم عن عمر ابن ابي سلمة انه سأل النبي عليه السلام عن قول الصائم قال سل هذه

114
00:40:46.400 --> 00:41:00.200
عن ام سلمة رضي الله عنها فقال قد غفر الله لك ما تقدم ذنبك ثم قال اني ارجو ان اكون اتقاكم للهين ولم ينهه عمر ابن سلمة صحابي صغير في ذلك الوقت قد يكون

115
00:41:00.250 --> 00:41:14.650
قد بلغ او قريب من البنوك ولم ينهوا عن القبلة واخبار كثيرة في هذا الباب وثبت عند ابي داوود باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه جابر ابن عبد الله عن عمر رضي الله

116
00:41:14.850 --> 00:41:37.200
عنهم انه قال يا رسول الله حششت فقبلت وانا صائم اصبت امرا عظيما يا رسول الله. قال ارأيت لو تمضمضت قال لا بأس قال فما يعني ليس فيه شيء ليس فيه شيء. اما ما رواه ابو داوود

117
00:41:38.050 --> 00:41:53.850
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان استأذن القبلة فاذن لاحدهما ولم اخر فاذا الذي اذنه شيخ واذا الذي لم يأذن له شاب حديث لا يصح حديث ضعيف

118
00:41:54.050 --> 00:42:14.000
ضعيف ومتنه منكر مخالف للاخبار الصحيحة. فالقول بنكارته متوجه لضعف السند ولمخالفة للاخبار وايضا من باب زيادة البيان اول فائدة ما رواه ابو داوود ايظا من رواية عائشة رظي الله عنه انه كان يقبلها ويمص لسانها

119
00:42:15.150 --> 00:42:42.400
ينص   يمص لسانها هذا حديث ضعيف الحين الخبر لا يصح. خبر لا يصح الاخبار كله هذا وروى البخاري معلقا عائشة انه قالت يحل لهما دون الهرج يعني الجماع مروة عبد الرزاق باسناد صحيح كما يقول حافظ عن مسروق

120
00:42:42.900 --> 00:43:07.300
انه سألها عن يقول الصائم قالت رضي الله عنه يحل له منها كل شيء الا الجماع الا الجماع واما ما جاء في قولها وكان املككم لاربه قيل لعربه المراد بالارب او العرب على الصحيح حاجة

121
00:43:07.550 --> 00:43:27.100
اما القول بانه العضو هذا ضعيف. هذا ضعيف يبعد عنه ان تقوله يعني ان تقصد هذا انما هذا من كلام بعض الشرح انه لحاجته وهذا واضح وهذا قد يشهد لما ذكروه وهو ان الانسان يملك نفسه بمعنى انه يملك شهوته اما اذا

122
00:43:27.300 --> 00:43:44.500
اه علم او غلب على ظنه انه يقع في الحرام من الجماع او الانزال هذا لا يجوز له لان الوسائل لاحكام المقاصد فاذا كان هذا امر مقصود محرم والوسيلة اليه محرمة كما تقدم

123
00:43:44.650 --> 00:44:12.350
قال رحمه الله ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. نعم وهذا واجب ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم وهذا في كل الاوقات. لكن هم يقولون هذا انه يتأكد اجتنابه في رمضان كما ان

124
00:44:12.450 --> 00:44:37.750
كثيرا من الاعمال الفاضلة وضدها آآ كثير من الاعمال بر وكان هو ضدها من اعمال شو هو الشر في الزمن الفاضل والمكان الفاضل يزداد فضلها وتضاعف الحسنات في بعض المواطن

125
00:44:37.850 --> 00:44:56.050
وكذلك الاعمال السيئة في الحرم ونحو ذلك كذلك في رمضان لانه حينما حرم اذا آآ حرم الكذب في غير رمضان ففي رمضان من باب اولى ويكون تحريمه اشد لانه كما قال

126
00:44:56.050 --> 00:45:14.500
اذا صمت فليصم سمعك وبصرك يكن عليك وقار وسكينة ولا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء وكان السلف رضي الله عنهم اذا صابوا او نجلس في المساجد نحفظ جوارحنا نحفظ جوارحنا

127
00:45:14.600 --> 00:45:32.500
يعني من الحرام وكذلك من الامر مباح الذي قد يكون التوسع فيه السبب الوقوع في الامر المحرم فهذه مما يحرم لكنها لا تفسد والمصلين قال ويحرم او يجب اجتناب وهذا يبين انها لا يفسد الصوم

128
00:45:32.600 --> 00:45:55.150
قول عامة اهل العلم حكى الاجماع على ذلك لكن ليس اجماع. ذهب بعض اهل العلم وهو قول ابن حزم الى ان الغيبة والنميمة تفسد الصوم واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام فليس الاحد فاذا اطعمه من لم يمنع قول الزور والعمل به في رواية البخاري والجهل فليس للاحادي ان يدع طعامه وشرابه كذلك

129
00:45:55.150 --> 00:46:11.950
حديث هريرة الصحيح عند احمد ابن ماجه صعب ليس له من الجوع والعطش وربما ليس له مسلم من التعب والسعة الا الجوع والعطش استدل باحاديث لا دلالة فيها وذكر اثار عن بعض الصحابة لا يثبت

130
00:46:12.050 --> 00:46:23.950
في ذكر من وقع فيه من الغيبة لا دلالة فيها. فيها التشديد في امر هذه لكن ليس هناك قول صريح ان صومه لا يصح انما هو اثم بهذا الفعل اما الصوم

131
00:46:24.200 --> 00:46:35.600
من جهة الاتزاء فهو صحيح وهذا مسألة فيها بحث كثير لاهل العلم هذا كما يقول ابن عبد البر رحمه الله في قوله يعني اقوى من استدل به وقوله عليه الصلاة والسلام

132
00:46:35.750 --> 00:46:58.600
هذا من باب التغليظ. من باب لتغليظ هذه المعصية في هذا الشهر والا ليس فيه دليل على ولا يمكن ان نبطل الصوم بقول محتمل القول المحتمل هذا واضح هذا اسلوب عربي

133
00:46:58.700 --> 00:47:14.500
في التنذير من الشيء اسلوب عربي يستعمله العرب حين مبالغ في التنفير من الشيء لا يلزم منه ان يترتب عليه حكم اخر يثبت له يثبت له حكم يتعلق بتقبيحه والتنفير عنه والزجر عنه

134
00:47:14.850 --> 00:47:35.150
لكن لا نجرؤ مثلا واهل العلم لم يجرؤوا على ان يقولوا ان صومه باطل بعبارة محتملة مثل ما ورد فيما روى احمد ابو داوود من رواية عمر بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه المغيرة بن شعبة

135
00:47:35.250 --> 00:47:57.050
انه عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر فليشقص الخنازير من شرب الخمر فليشقس الخنازير هل في هذا اذن في ان يكون الانسان قصاب للخنازير يقطع الخنازير؟ هل يقول احد ان هذا فيه اذن؟ او من باب التنفير؟ من شرب الخمر وان من

136
00:47:57.250 --> 00:48:15.150
شرب الخمر فسيان شربها او شقس الخنازير ويقدم على مثل هذا الشيء. والحديث وين كان فيه هذا الرجل وهو عمر بيانه ضعيف مجهول لكن من جهة الدلالة المعنى واللفظ وان العلما ذكروه

137
00:48:15.350 --> 00:48:36.600
آآ ويستدل به على من جهة ان هذا اسلوب عربي  وكلامه سبحانه وتعالى وكلام نبيه عليه السلام على مثل هذا. على مثل هذا ومن باب التنفير لمثل هذه الحال لمن يقع في مثل هذه الافعال المحرمة والاقوال المحرمة

138
00:48:36.700 --> 00:48:58.750
والجهل وهو صائم نعم قال رحمه الله والسنة لمن شتم قوله اني صائم وتأخير سحور وتأجيل فطر على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء وقول ما ورد. نعم. وسن

139
00:48:59.050 --> 00:49:17.900
لمن شتم هذي سنة عارظة عن الشارح رحمه الله ذكر كثرة قرآن نحو ذلك وهذا واضح لكن المصنف ما قصد هذا الشيء كثير من الشارح يخرج عن قصد المصنف ويزيد احيانا ربما تكون

140
00:49:18.100 --> 00:49:40.000
آآ الزيادة قد تخالف مثلا قد يخالف مثلا القيد ونحو ذلك وقد يكون زيادة لا تخالف. لكن المصنف قصد بذلك سنة عارظة سنة عارظة اما مسألة كثرة القراءة وكثرة الذكر. في نفس القراءة والذكر مشروعة في كل وقت

141
00:49:40.100 --> 00:50:06.650
انما الذي يشرع كثرة القراءة. كثرة الذكر. كثرة الذكر. اما نفس اعمال البر فهي مشروعة في رمضان غير رمضان. وفي رمضان يتأكد الاكثار منها يتأكد الاكثار منها قال وسنة اما لو كان المراد مثلا قراءة القرآن لا قيل لو اريد عموم اعمل البر لقيل وسن كثرة تلاوة القرآن وكثرة

142
00:50:06.650 --> 00:50:26.750
الذكر وكثرة اعمال البر ونحو ذلك. مما هو مشروع في رمضان ويسن الزيادة. حتى يحصل الفائدة بذكر كونه مسنونا. ذكر كونه. انما اراد سنة عارظة. وهو من قيل له شتم وهو صائم

143
00:50:26.850 --> 00:50:47.400
وسنة لمن شتم قوله اني صائم وقول قول هذا الظاهر انه يقوله جهرا لقوله عليه الصلاة والسلام من ساب فليقل اني صائم اني صائم وهذا في الصحيحين ويقوله جهرا هل يقول جهرا في كل صوم

144
00:50:47.700 --> 00:51:03.200
المذهب يقوله جهرا في صوم الفرظ والنفل يقوله سرا علله ماجد صاحب البيت واختاره وقال لئلا يعرض نفسه للرياء. ان يغني نفسه للرياء حينما يقول اني صائم. والقول الثاني يقول جهرا في صوم الفرض

145
00:51:03.200 --> 00:51:23.100
لاطلاق في الخبر ولاطلاق القول فليقل وهذا اظهر هذا اظهر آآ لانه لم يقل اني صائم ابتداء انما لما عرض له تعرظ له وهذا فيه فائدة يتعلق به فائدة تتعلق

146
00:51:23.250 --> 00:51:44.050
في ذاك الشاة يتعلق به وهو منع نفسه وحجز نفسه عجز نفسه عن مثل هذا حينما لا يعني يذكر مجرد الصوم في نفسه لا يقوله جهرا يكون ابلغ في ذكر الصوم وهيبة الصوم في نفسه ايضا فيه ردع للشاتم

147
00:51:44.050 --> 00:52:03.400
حتى يجل امر هذه العبادة. وايضا يخبره بانه لم يمنعه ذلك ضعف. انما الذي منعه واجلال ما هو فيه من عباده قوله وهو كونه صائما فليقل اني صائم. وتأخير سحور. سحور يقال سحور سحور

148
00:52:03.800 --> 00:52:25.600
وهذا وقع فيه خلاف الو يقال سحور او سحور ومن هنا نفرق بين السحور والسحور والاقرب والله اعلم يعني ان السحور بالظم هو النفس افعال نفس فعل السحور نفس التناول

149
00:52:25.900 --> 00:52:49.000
وهو رفع الطعام الهم واخذ الطعام من الاناء. نفس الفعل هذا يقال للسحور. السحور بالفتح هو نفس الطعام المأكول هل ما جاء في الاخبار بورك اه انه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث تسحروا تسحروا فان في السحور بركة

150
00:52:49.150 --> 00:53:04.800
سحروا فان في السحور لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور عند احمد زيادة واخروا السحور المراد السحور هو نفس الطعام فيكون السحور على هذا القول او السحور

151
00:53:04.900 --> 00:53:20.650
هو نفس اخر السحور هو الطعام لانه آآ لانه قبل ذلك ما حصل لانه اخروا السحر والطعام هو الظاهر اقرب السحر لان المراد الطعام مأكول قبل ذلك لم يكن اخروا السحور

152
00:53:20.700 --> 00:53:39.150
وهو نفس الطعام بان اتوا به متأخرين ثم بعد ذلك يكون تناوله ولهذا هو تأخير سحور متوجه ولو قياس سحور لا بأس وتعجيل فطر وهذا ورد تعجيل السحور هذا ورد في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام

153
00:53:39.650 --> 00:53:54.650
صحيح البخاري من حديث زيد ثابت انه آآ تسحر مع النبي عليه السلام قيل السحر زيد معاق قيل انس كم كان بينهما؟ قال لم يكن بين سحورهما وادهن الصلاة الا قدر خمسين اية

154
00:53:55.150 --> 00:54:13.600
رواية البخاري ودخولهما في الصلاة يبين في فائدتان. الفائدة الاولى انه اخر السحور الفائدة الثانية فيما يظهر والله اعلم انه قد يكون حجة ان يكون الاذان ان تكون الاقامة قريبة من الاذان في

155
00:54:13.600 --> 00:54:34.000
ايام رمضان للناس يكونون ربما يكونوا مجهدين مثلا من اثر قيام الليل ونحو ذلك. فلهذا قال ودخولهما في الصلاة وهو هذا يكون بعد اقامة الصلاة قدر خمسين اية قدر خمسين اية يعني ليست طويلة ولا متوسطة. اذا اطلق الصحابي الاية فليست من الايات الطويلة

156
00:54:34.000 --> 00:54:54.750
ولا من الايات معلوما ان ايات القرآن منها ما هو ايات طويلة منها ما يتوسطة وغالب الايات متقاربة. خاصة في الاجزاء الاولى من القرآن. لكن في المفصل في الغالب ان ان اياته متقاربة ان اياته وقد يعرض بعض الايات الطويلة

157
00:54:54.800 --> 00:55:13.900
لكن في اوائل القرآن ان الايات آآ يعني فيها طول لكن حينما يأتي التقدير في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام  ما بين الستين الى مئة صلاة الفجر فالمراد اية متوسطة ليست طويلة وليست بالقصيرة

158
00:55:14.000 --> 00:55:33.650
يعني من السور التي سواء من البقرة وال عمران والنساء وهكذا آآ يعني الى ما بعد نصف القرآن وبعدين نصف القرآن لهذا هذا القدر قد يكون قرابة عشرة اوجه قرابة عشرة اوجه من القرآن

159
00:55:34.050 --> 00:55:54.950
وكذلك ايضا في هذه قرابة خمسين حد خمسين اية خمسين خمسين اية ومن هذا القدر وهذه قد تقدر مثلا بنحو ثلث ساعة او وزيادة على هذا وكانوا يقدرون بالايات بحرصهم على امر العبادة وهذا يدل على

160
00:55:55.050 --> 00:56:10.700
من عنايتهم بامر الصلاة وقراءة القرآن حيث كان يقدرون كثيرا ايات القرآن ولا حديث في هذا كثيرة الاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في تأخير السحور وتعجيل الفطر

161
00:56:11.850 --> 00:56:32.700
في اه حديث اه ابي هريرة لا يزال الدين ظاهرا ما لم تنتظر امتي فتنجو فان اليهود والنصارى يؤخرون كما رواه ابو داوود في تعجيل فطر مبادرة الى العمل بالسنة ومخالفة لاهل الكتاب

162
00:56:33.100 --> 00:56:46.400
وعند ابن حبان والحاكم بسند جيد عن سهل بن سعد انه قال لا تزال امتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما ذكر لها رجلان من اصحاب النبي

163
00:56:46.400 --> 00:57:11.550
يؤخر السحور عن جن فطر واخر يؤخر الفطر ويعجل السحور قالت ايهما يعجل فقال عبد الله بن مسعود فقال كذلك كان يفعل عبد كذلك او كان يفعل عليه الصلاة والسلام والاخر ابو موسى الاشعري والاخبار في هذا كثيرة والسحور

164
00:57:11.700 --> 00:57:31.600
فيه مصالح آآ وامر النبي بالسحور على ما تيسر والسحور هو الغداء المبارك كما في حديث عروة ابن ساري عند ابي داوود النسائي ولو على تمر كما في حديث ابي هريرة

165
00:57:31.800 --> 00:57:52.950
ان نعم سحور المؤمن التمر كما في حديث ابي هريرة عند ابن عم ساحور المؤمن التمر يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وقال سعيد الخدري لا تدعوا السحر ولو ان يجر احدكم جرعة من ماء فان الله يصلون على المتسحرين انهم يصلون على

166
00:57:52.950 --> 00:58:08.450
هذا حلوين كان في ضعف لكنه موافق للسنة موافق للسنة وفي حديث جيد صحيح عند النسائي عن رجل من اصحاب النبي دخل عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتسحر فقال عليه عليه الصلاة والسلام

167
00:58:09.050 --> 00:58:31.300
لا تدع السحور فانه بركة اعطاكموها الله انها بركة اعطاكم الله السحور. وكذلك الفطر. قال وتعجيل فطر على رطب على رطب لما ثبت انه عليه الصلاة والسلام في حديث انس عند ابي داوود والترمذي

168
00:58:31.700 --> 00:58:48.100
بسند جيد انه كان يفطر على على رطباته. على رطب. فان لم يجد فعلى تمرات على رطبات على تمرات فان لم يمت حسا حسوات من ماء هذا لفظ ابي داوود لفظ الترمذي على تميرات

169
00:58:48.500 --> 00:59:01.550
رواه الترمذي بالامر الامر انه عليهم قد اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فعلى ماء فان الماء طهور لكن قال انه لا اصل له من حديث انس وان هذا محفوظ من حديث

170
00:59:01.800 --> 00:59:17.450
سلمان ابن عامر الظبي من رواية ام الرائح ام سليم وقوله عليه الصلاة والسلام اذا افطر احدكم فليفطر على ماء على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. فالسنة ان يفطر على

171
00:59:17.450 --> 00:59:32.950
روطة ان تيسر على ذلك ان تيسر ولان به تحصل تمام الفظيلة تمام الفظيلة تحصل بان يتناول الانسان شيئا مأكولا تمام الفظيل يحصل اما اصل الفضيلة يحصل بالفطر باي شيء

172
00:59:33.150 --> 00:59:55.000
اصل الفضيلة يحصل بالفطر باي شيء. بما باي طعام لكن السنة تمام الفظيل يحصل بالرطب لكن اذا لم يكن عنده شيء من الرطب والتمر فان الفضيلة تحصل بالموجود. تحصل بالمولد لان الانسان له ثلاثة احوال تارة يكون

173
00:59:55.000 --> 01:00:16.500
التمر موجود الرطب موجود هذا تحصل به تمام الفظيلة حيث موافق للسنة الثاني لا يجده يجد التمر ويحصل بالتمر الحل الثاني لا يدنى رطب ولا تمر. فيحصل بشيء موجود كما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان في سفر عبد الله بن ابي اوفى. فقال عليه الصلاة والسلام

174
01:00:16.500 --> 01:00:30.950
انزل فاجدح لنا بن مجدح هو الذي يحاك به يحرك به السبيق. قال يا رسول علي اني عليك نهار الحديث المقصود انه قال يجدح لنا فافطر على سويق عليه الصلاة والسلام

175
01:00:32.850 --> 01:00:51.800
فان لم يجد شيئا يفطر به ماذا يصنع ينوي الفطر فيكون مفطرا بالقوة لا بالفعل ولا شك نية الفطر قطع للصوم نية الفطر قطع للصوم فتنوي الفطر. فنيتك عن الفطر يحصل به. لان الصوم امساك

176
01:00:52.100 --> 01:01:07.750
الصوم يمسح فاذا نويت الفطر حصل بذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل ها هنا وادبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم يعني فليفطر او فقد حلله الفطر. فقد حلله الفطر

177
01:01:08.100 --> 01:01:21.150
والمعنى انه يعتبر صائم. ولو لم ينفط يعتبر صائم على الصحيح هذا هو الصحيح خلاف النووي وجماعة ولهذا اذا لم يلد شيء فيسن لك ان تنوي الفطر انا وياه الفطر وان

178
01:01:21.300 --> 01:01:44.350
لم تجد شيئا وبهذا تحصل السنة. لانك نويت الفطر. مثل انسان في يوم العيد ليس عنده تمر يأكله قبل الصلاة  فينوي يعني تناول شيء من التمر لو وجد كما انه ينوي الفطر ولا يجوز له ان يصوم ذلك اليوم هذا مفطر لكن ينوي

179
01:01:44.400 --> 01:02:01.200
انه لو تيسر شيء من التمر لا تناوله تحصيلا للسنة تحصيل السنة بعض العلماء يقول ان كان الانسان في مكة او عنده ماء زمزم فالسنة يفطر على ماء زمزم. هذا اختاره المحب الطبري وهو قول ضعيف. من الشافعي رحمه الله

180
01:02:01.200 --> 01:02:18.200
امام كبير رحمه الله رحمه الله توفي اوائل القرن السابع او او في اواخر القرن السابع والسنة يفطر خاصة اذا كان في مكة وهذا قول ضعيف مخالف للسنة بل مصادم للسنة الدالة على ان الفطر يسن ان يكون

181
01:02:18.200 --> 01:02:36.250
على رطب كما تقدم. فان عدم فتمر فان عدم فما تقدم في حديث سلمان وما جاء في سنته فهو ثابت السنة فهو جاء في السنة القولية والسنة الفعلية عنه عليه الصلاة والسلام جاء في حديث رواه ابن خزيمة ورواه غيره انه عليه الصلاة والسلام

182
01:02:36.300 --> 01:02:55.550
كان اذا كان الرطب افطر على رطب وماء. واذا كان في الشتاء افطر على تمر وماء اذا كان في الشتاء وهذا الحديث جوده بعضهم لكن لو لم يثبت فالامر واضح. يعني اذا كان في ايام الرطب وايام

183
01:02:55.600 --> 01:03:11.050
توفوا الرطب فانه يفطر على طول لكن اذا لم يكن هناك رطب في ايام يكون التمر فيها مجفف والتمر فيها يكنز او يحفظ وليس هناك رطب فيفطر على تمر فيفطر على تمر لكن هل يحصل

184
01:03:11.900 --> 01:03:32.200
المقصود بذلك بالرطب الذي لا يكون في وقته لكن يحفظ يحفظ بعد ذلك يقدم وكأنه رطب. يقدم في غير وقت الرطب وكأنه رطب انا محتمل ايضا ان يقال ان السنن تحصل والسنة حاصل على كل حال لكن هل يقال

185
01:03:32.300 --> 01:03:48.750
انه اذا وجد هذا الرطب وهذا التمر من الافضل يفطر على هذا لانه رطب لانه رطب وان كان مجفف. وان كان يفقد بعض الخصائص ليس كالرطب الذي ينزل في وقته ولم يكن محفوظا. ومجمدا نحو ذلك

186
01:03:48.750 --> 01:04:13.650
فالاقرب والله اعلم اذا اخذنا من جهة المعنى الخبر انه يفطر على رطب الا ان يعترض مصلحة اخرى ليكون التمر وهذا انفع وهذا فقد بعض خصائصه فلا يحصل المقصود لاشباع الصائم او مثلا في قوة آآ يعني ما آآ فقده حال الصوم لانهم ذكروا ان التمر له اثر

187
01:04:14.250 --> 01:04:29.850
في قوة البصر وهذا المراد من عدم الاكثار لان اكثار الاكثار من كل شيء فانه يضر في الغالب فلهذا اذا عرض امر يرجح اجانب التمر فهذا له حكمه. وهل يقوم

188
01:04:30.050 --> 01:04:43.100
غير التمر مقامه كالشيء الحلو هالمراد به. بعض اهل العلم قالوا انه يقوم مقام التمر العسل ونحو ذلك كل شيء مثل ما يوجد اليوم من أنواع آآ الحلويات ونحو ذلك

189
01:04:43.200 --> 01:05:09.100
اذا لم يجد مثلا التمر فانه يقوم مقام ويقدمه على غيره كالماء ونحو ذلك. نعم  وقول ما ورد قول ما ورد ما ثبت شي يبين في هذا ان ورد في هذا اثران اشهر اثران الاثر الاول اثر ابن عمر

190
01:05:09.600 --> 01:05:22.700
ابن سالم المفقع او المقفع خلاف اه في ضبطه عن ابن عمر انه عليه السلام كان اذا قال ذهب الظمأ وابتلت العقم وثبت الاجر ان شاء الله. هذا رواه ابو داوود

191
01:05:23.350 --> 01:05:46.050
وروى ابو داود في ولاية الزهرة معبد   اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وهذا حديث ضعيف مرسل ومرسله مجهول وهو زهرة المعبد زهرة او زهرة من معبد

192
01:05:46.350 --> 01:06:01.550
لكن الحديث الاول اقوى منهم مضاعفة فيسن. لكن الاظهر والله اعلم انه يدعو اذا الدعاء مطلق فاذا دعا بهذا فلا بأس لان الدعاء في هذا المكان او في هذا الموطن مشروع

193
01:06:02.150 --> 01:06:17.500
ما دام مشروع الدعاء مما يدعى به هذا الدعاء ايضا يدعو به المسلم في هذا الوقت فانه من المواطنة ترجى فيها الاجابة وورد في اخبار والصائم حتى يفطر والسامحين يفطروا وهذا الخبر فيه خلاف كثير

194
01:06:17.500 --> 01:06:31.350
في خلاف كثير لثبوته حتى يفطر او حين يفطر من اهل العلم من رجح لوجهه حد حتى يفطر على حين يفطر وقالوا ان الصائم من حين صام فانه ترجى دعوته قال

195
01:06:31.450 --> 01:06:50.900
والصائم حتى يفطر من صيامه ومن قال حين يفطر والروايات كما تقدم آآ فيها خلاف فيها ثلاث دعوات مستجابات وتحتاج الى مزيد تحرير وورد في اخبار اخرى ضعيفة عند الدار القطني وغيره نعم

196
01:06:52.100 --> 01:07:10.900
قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. نعم وان وان مات ولو بعد رمضان اخر

197
01:07:12.850 --> 01:07:37.250
شيخ وان ماتوا ولو بعد رمضان اخر طيب  نقف نقف على هذه قال ويستحب القضاء متتابعا. يستحب القضاء متتابعا لو زاد فورا ايضا لكانت العبارة اتم وهذه عبارة الاقناع والمنتهى. راجعت عبارة الاقناع والمنتهى زادوا فورا

198
01:07:37.400 --> 01:08:02.850
وهذا احسن يستحب القضاء متتابعا فورا هذي العبارة فيها اه فائدتان الفائدة الاولى ان القضاء يشرع ان يبادر الى قظائه مباشرة بعد رمظان لانه في اسراع الى درع الذمة وتفريغها من هذا الواجب

199
01:08:03.100 --> 01:08:24.950
الانسان لا يدري ماذا يعرض له ويبادر الى قظاء الصوم حتى يتفرغ لغيره من التطوعات الاخرى الامر الثاني عبارة التوهم ويستحب القضاء. هل القضاء مستحب ولا واجب واجب القضاء ام واجب ليش؟ فاذا قال فورا

200
01:08:25.100 --> 01:08:43.100
في هذه الحالة  يكون الاستحباب منصب على الفورية. اما نفس القضاء هو واجب. القضاء فهو واجب. وان كانت العبارة واضحة لانه لكن نعلم ان دائما العبارة في مثل هذه المتون

201
01:08:43.350 --> 01:09:04.400
يحترش بها من كل شيء يرد عليها ويستحب القضاء متتابعا قال ولا يجوز الى رمظان اخر من غير عذر ولا يجوز الى رمظان اخر رمظان اخر هنا رمظان بالتنوين مع رمضان مصروف ممنوع الصرف

202
01:09:05.450 --> 01:09:30.700
ممنوع مختوم بالف ونون وعلم. وعلم. علم. يعني وجد في علتان لكن هنا هل وعلم والا ليس بعلم هنا علم ولا لا ليس بعلام ولا نكرة ها الى الى رمضان نكرة

203
01:09:30.850 --> 01:09:52.400
اي رمضان اي رمضان ها لكن وش الدليل عليه اخر وكل معرفة وصفت باخر فهي نكرة قاعدة كل ينبه عليها في حاشية  القاسم رحمه الله في حاجة تعرض كل معرفة وصفت باخر فهي نكرة

204
01:09:53.250 --> 01:10:16.200
يقول مررت باحمد  وباحمد اخر نكرة ولا معرفة وش جعلها نكرة؟ وصفه باخر وصفه باخر هذا كذلك. فلما وصف باخر ولهذا قال الى رمضان اخر من غير عذر ولا يجوز الى رمضان اخر

205
01:10:16.500 --> 01:10:37.500
من غير عذر ففهم انه اذا كان في عذر  انه لا بأس به ولا شيء عليه ولا الى رمضان اخر من غير عذر ثم اذا زال عذره وجب عليه المبادرة. فان فعل يعني اخر

206
01:10:38.800 --> 01:11:00.100
الى رمظان اخر بلا عذر فعليه مع القضاء مع اطعام ويشكي لكل يوم واطلق لكن قول فعليه مع القضاء ظاهر انه يكون اطعام مع القضاء وهذا لا مفهوم ولا حتى في المذهب

207
01:11:00.150 --> 01:11:17.500
يجوز الاطعام قبل القضاء ويجوز الاطعام بعد القضاء ويجوز الاطعام مع القضاء لانه واجب. لانه لما انه اخره وجب عليه الاطعام لما اخره من غير عذر الى رمضان اخر وجب عليه امران

208
01:11:17.850 --> 01:11:40.400
القضاء وايضا الاطعام والاطعام القضاء والاطعام فلو قدم اهل الخير جاز وكلما بادر لكن يبادر بهما جميعا يبادر بهما جميعا يمكن ان يطعم آآ عن هذه الايام في ظرف وقت يسير وان كان اه قبل ان يتم ما عليه من قضاء

209
01:11:41.300 --> 01:12:00.350
لكل مسكين يوم هذه المسألة بل وان مات نعم وان مات ولو بعد رمضان اخر. يعني يعني لو انه اخره الى ما بعد ثلاث رمضانات مفرطا كم عليه من كفارة وعليه يوم واحد

210
01:12:01.300 --> 01:12:22.500
اخره يعني عليه رمضان من السنة الماضية او من ثلاث سنوات. ففرط حتى مضى ثلاث رمضانات. ثلاث مساكين ها ايش قال هنا فعليه وان مات ولو بعد رمضان اخر عليه

211
01:12:22.750 --> 01:12:42.600
واحد كفر واحدة لان لان ثبت عن كفارة واحدة ولا تتكرر لان وجوب الكفرة يجب التأخير لاجل التأخير. كما لو اخر الانسان الصلاة حتى مضى على ذلك صلاة وصلاة حتى

212
01:12:43.000 --> 01:13:00.100
او ربما مرت اربعة اوقات في هذا الوقت يعني ترك الظهر هذا اليوم ثم لم يصلها الا بعد خمسة ايام. تكررت الاوقات التي لا يجب عليها صلاة واحدة. يعني صلاة واحدة

213
01:13:00.150 --> 01:13:20.950
في احوال يكون بالاجماع وفي احوال يكون موضع خلاف فيما اذا تركها عمدا ما هو دليل هذه المسألة ليس هناك دليل واضح انما اخذوه مما جاء عنه عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنه

214
01:13:22.850 --> 01:13:43.200
اثر عمر وابي هريرة عند عبد الرزاق وابن عباس سعيد سعيد  ينظر في ثبوته عن عمر وهو قول الجمهور قول الجمهور ذهب ابو حنيفة رحمه الله انه لا يجب عليه الا القضاء

215
01:13:44.250 --> 01:14:03.950
وهو قول البخاري رحمه الله وقال ان الله لم يذكر الا القضاء عدة من ايام الحرم ولم يذكر غير ذلك من غير ذلك. وهذا القول اقوى. هذا القول اقوى ذكر بعضهم انه عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

216
01:14:04.950 --> 01:14:25.300
ولهذا القول بوجوب الكفارة لكن نقول لكم من من اخره نقول اثم الكفار يحتاج الى دليل بين لان الاصل هو سلامة براءة الذمة من وجوب مثال الكفارة الا بدليل بين والقرآن اطلاقه وجوب القضاء اما وجوب الكفارة

217
01:14:25.300 --> 01:14:45.300
وليس هناك اثار معا في في ثبوت بعضها نظر يعني قد ترشح قد يرشح قول الجمهور بان قول الصحابة اذا انتشر واشتهر ولم يظهر له مخالف  انه يكون حجة لكن هذا يحتاج الى استقراء

218
01:14:45.950 --> 01:15:01.200
هذه المسألة والنظر في الاثار المنقولة في هذا جاءت ثبوتي اولا ومن جهتي هل يوجد من خالف في هذه المسألة يعني من الصحابة رضي الله عنهم فيقوى القول الثاني هو عدم وجوب

219
01:15:01.450 --> 01:15:23.600
الكفارة مع  يعني قوته بالاصل في هذا الباب وهو عدم وجوب شيء في الذمة مع ظاهر اطلاق القرآن. نعم  قال رحمه الله وان مات وعليه صوم صوم او حج او اعتكاف

220
01:15:24.050 --> 01:15:49.300
او صلاة نذر لوليه قضاؤه. نعم وان مات وعليه صوم يعني هذا فيه شيء محذوف ولهذا في عبارة عبارة  اللي هو المنتهى وغيره عبارتهم احسن قالوا وان مات وعلي صوم نذر

221
01:15:50.650 --> 01:16:14.650
صوم نذر وان مات وعليه نذر صوم. نعم. وان ماتوا عليه نذر صوم او حج هم او صلاة هذي عبارة احسن في الحقيقة العبارة هذي احسن واوظح لانها واضحة في ان النذر في الجميع وان كانت

222
01:16:14.750 --> 01:16:34.050
ايضا او صلاة نذر على هذا او صلاة نذر يكون في هذه العبارات ايضا شيء مقدر محذوف وقوله مات وعليه صوم اي صوم نذر حج حج نذر اعتكاف اعتكاف نذر او صلاة هذه

223
01:16:34.050 --> 01:16:57.050
المقدر وهو النذر استحب لوليه قضاؤه. استحب لوليه قضاؤه. هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف  من مات وعليه صوم او نذر صوم جمهور العلماء يقولون لا يقضى الصوم عن الميت

224
01:16:57.100 --> 01:17:17.800
سواء صوب ندر او صوم وجب بالشرع مطلقا هذا هو قوله والقول الثاني وهو مذهب احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن القيم. ومروي عن عائشة وابن عباس انه يصام النذر

225
01:17:18.150 --> 01:17:43.050
عن الميت  ما وجب في اصل الشرع في اصل الشرع اما وجوبا مستقرا كرمضان او آآ وجب لامر عارض وجب لامر الشرع لم يجبه المكلف عن نفسه لا اوجبه الشارع

226
01:17:43.550 --> 01:18:10.600
وهو كفارات صوم الكفارة مثلا  كفارة الوطأ كفارات الظهار كفارة اليمين وكذلك ايضا الحقوا بها ايام اذا كان عليه صيام من عن بدل متعة الحج وليس عنده ما يشتري به هديا ومات

227
01:18:10.650 --> 01:18:32.050
مثلا ونحو ذلك فقالوا ان هذه يطعم عنه كل ما كان واجبا باصل الشرع سواء كان وجوبا راتبا او وجوبا عارضا بايجاب الشرع في الكفارات فالمذهب يقولون انه يطعم عنه في هذه

228
01:18:33.050 --> 01:18:54.000
الواجبات وما اوجبه على نفسه هو ما اوجبه الشرعية مثل ماذا النذر النذر فهذا يصام عام ونزلوا عليه حديث عائشة حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا دليله ما رواه البخاري

229
01:18:54.050 --> 01:19:13.800
معلقا مجزوما به ورواه مسلم موصولا ان امي ماتت وعليها صوم نذر فقالوا ان الاطلاق في حديث عائشة محمول على المقيد في خبر مسلم عند البخاري معلقا ملجو به ان المراد هنا وعليه صوم اي صوم نذر

230
01:19:14.400 --> 01:19:31.400
والقول الثالث هو قول ابي ثور رحمه الله وهو القول القديم للشافعي رحمه الله ورجحه جمع من الشافعية اختر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه يصام عن الميت كل صوم

231
01:19:32.200 --> 01:19:53.500
مات وعليه صيام ثم ايضا قوله عليه الصلاة والسلام من ماتوا عليه صيام تخصيص بصيام النذر مخالف للظاهر ولا اداني ايه بل ان صوم رمضان ادخل في هذا الحديث من صوم النذر. اليس كذلك

232
01:19:55.250 --> 01:20:07.500
حينما يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم. ايهما الاكثر ايهما الاكثر في لزوم الذمة للصوم. من يموت عليه الصوم منذر او من يموت عليه الصوم من رمضان

233
01:20:07.950 --> 01:20:25.850
من رمضان صوم رمضان يعني في الغالب ان الكثير هو صوم رمضان الناظر الصحيح يوجد لكن هو اذا نسبت اليه قليل يبعد ان يقال ان المراد به صوم نذر صوم رمضان

234
01:20:27.600 --> 01:20:40.700
ثم اطلاق الحديث اطلاق الحديث بهذا ومن قيد له دليل اما تلك فالاخبار جاءت بعضها مطلق وبعضها مقيد انما وقع اعيانا وقع اعيان في هذه الحال لا يمكن ان يخصص بها مع هذا الاطلاق

235
01:20:40.700 --> 01:20:59.100
لان هذا الحديث بمثابة سنة مستقرة وقاعدة مطردة. من مات وعليه صيام صام عنه وليه ما يتعلق الصوم واضح والحج هذا ورد فيه السنة هذا لا اشكال وهو الحج الصحيحين وغيرها

236
01:20:59.300 --> 01:21:18.350
ارأيت لو كان على امك دين والاعتكاف. الاعتكاف فيه خلاف. المذهب ايضا يقولون كذلك وهو آآ جاء عن بعض الصحابة جاء عن بعض الصحابة وجاء عن ابن عباس ايضا عنا امرأة

237
01:21:18.500 --> 01:21:38.550
سألت عن رجلا سأل ابن عباس امه او اخته نذرت ان تمشي الى قبا فقال امشي عنها روى البخاري عن ابن عمر ان رجلا نذر عن يصلي قال صلي قال صلي عنها. هذا في الصلاة

238
01:21:39.650 --> 01:21:54.700
الصواب في هذه المسائل ان يوقف على الدليل اما بالعموم كما في الصوم او ما ورد في الحج في حكم العمرة اما الصلاة والاعتكاف ولا دليل على شيء من ذلك

239
01:21:55.000 --> 01:22:04.550
وما جاء عن الصحابة في هذا مثل ما تقدم اختلفت النقول ومثل ما جاء ايضا عن ابن عباس مسألة الصوم لا لانه ابن عباس قال لا يصوم احد عن احد

240
01:22:04.700 --> 01:22:17.650
ولا يصلي احدا احد وجاء عنه ما يدل على التفريق بين الصوم نذر صوم رمظان وجاء في حديث ابن عمر ان من مات وعليه صيام كل يوم مسكين رواه الترمذي ضعيف

241
01:22:18.100 --> 01:22:33.750
لكن الاثار في هذا البعض من الصحابة مختلفة ولهذا لا يمكن ان بشيء في هذه المسألة مع عموم النص الوارد في هذا الباب في عموم الصيام يقع الميت وانه لا دليل

242
01:22:33.950 --> 01:22:49.200
انه يصلى اه كما انه لو ماتوا عليه صلاة فرض مثلا فرط  مريظ ونحو ذلك ترك صلواتنا لا يصلى عنه. ان كان عامدا هذا لا يصلى عنه وان كان جاهلا

243
01:22:49.300 --> 01:23:04.450
في هذا مثل انسان مريظ ترك الصلاة يظن لا يصلى عليه وفي هذه الحال صار متلطخ بالنجاسة مثلا في حال المرض ونحو ذلك ليصلي او فهذا امره الى الله كان يعذر بجهله

244
01:23:04.750 --> 01:23:18.700
فهو معذور وكذلك الاعتكاف والعبادة الاصل فيها التوقيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

245
01:23:19.250 --> 01:23:37.800
الصيام النذر هذا هو الدليل لكن ليس بواجب على قول الجمهور لانه لا يمكن يستحب الانسان وزر انسان اخر. وجاء في رواية ان شاء لكن لا تثبت عند البزار وابن حزم قال يجب

246
01:23:38.600 --> 01:23:55.650
يجب ذلك لكن قوله ضعيف لا وجوب ولا تزر وازرة اخرى صام عنه قوة انشاء اقتسموا الصيام على خلاف في بعض هذه المسائل تختلف هذي عاد لها بحث اخر ممكن نتيسر

247
01:23:56.150 --> 01:24:08.500
بعد ما جيت بحث اشار اليه خاصة ان بعض ما يجب على الميت قد يكون صوم رمضان وقد يكون مثلا صوم كفارة صوم كفارة هذا قد يكون مثيج فيه تتابع

248
01:24:08.700 --> 01:24:23.900
فيه التتابع هل اذا وجد فيه التتابع يجب ان يصوم عنه واحد او يجوز ان يصوم عنه جمع مثلا في المذهب ولذلك انه لا يجزئ عنه الا صيام واحد. ولا يجوز ان يصوم عنه اثنان

249
01:24:24.050 --> 01:24:39.000
اللي يصوم واحد لان ما كان شرطه التتابع هكذا يجب ان يكون اداؤه على جهة التتابع. اما اذا كان هذا الصوم ليس واجب التتابع هذا مثل صوم رمظان ونحو ذلك

250
01:24:39.350 --> 01:24:54.350
وكذلك ايضا اذا كان صوما ندر صوم شهر ليس شهرا معينا مثلا كذلك وهذا ايضا ينبغي ان يكون في الصوم اذا كان الصوم في الذمة ينبغي ينبغي كان صوما ليس نذرا معينا

251
01:24:54.450 --> 01:25:09.550
اذا كان نذر صوم في الذمة. اما اذا كان معين لندر صوم في الذمة ثم امكنه ان يصوم اما اذا نذر صوما في الذمة ولم يمكنه ان يصوم في هذه الحالة

252
01:25:09.750 --> 01:25:29.450
لا يقضى عنه. انسان قال لله علي ان اصوم شهرا اطرق في الذمة ما قيد لا شر ثم مات في يومه هل يمكن الصوم ولا ما امكنه ما امكن الصوم اذا لا لم يجب عليه شيء والواجب باصل الشرع يسقط اذا لم يكونوا فكذلك

253
01:25:29.550 --> 01:25:49.100
ما اوجبه نذرا لو قال لله علي ان اصوم شهرا فمضى نصف شهر فمات كم يصام عنه  نصوم عام خمسطعش يوم مضى شهر يصام جميع الشهر. وامكنه ذلك ما امكنه ذلك. هذا قيدوه في الصوم. في الحج قالوا يجب الحج

254
01:25:49.100 --> 01:26:06.600
ولو لم يمكنه فرقوا بين الحج والصوم ينظر في هذا الدين لو قال لله علي ان احج فمات قبل ان يدرك الحج قالوا انه يجب قالوا انه يجوز الصوم عنه والحج

255
01:26:06.900 --> 01:26:32.950
بخلاف الصوم ولو لم يمكن الحج. قالوا لان الحج يجوز عن الحي في حال حياته بخلاف الصوم يجوز عن الحي في حال حياته والنبي عليه السلام  استأذنه شيخ كبير فقالوا انه يجوز عنه في حال حياته لكن انظر في هذا الفرق. فالمقصود انه لابد ان يمكنه ان تحصل مدة

256
01:26:32.950 --> 01:26:49.950
يمكنه فيها ان يصوم. اذا كان صوما كما تقدم في في الذمة اما اذا كان معينا فهذا اذا لم يدركه قال لله علي ان اصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة

257
01:26:50.500 --> 01:26:56.943
في هذه الحالة لا يجب لان شهر معين لم يدركه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد