﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.150
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:22.900 --> 00:00:49.800
اما بعد فهذا الباب ذكرنا انه مقسم الى ما يستحب ويكره ويحرم من الاعداء يعني من هيئة المتخلي او من وضعه او ما يستخدمه او مكان تخلي ونحو ذلك او الدعوات

3
00:00:51.000 --> 00:01:17.150
بالدخول والخروج فهذا منقسم الى مستحب ومكروه ومحرم. المستحب والمكروه سبب اما المحرمات فذكرها بقوله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبسه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذي المحرمات

4
00:01:17.500 --> 00:01:41.950
اولها قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان و قوله هنا في غير بنيان يعني ان يكون في فضاء اذا كان في فضاء لا يحجزه على القبلة شيء ليس بينه وبين القبلة شيء استقبالا او استكبارا

5
00:01:42.100 --> 00:02:05.850
فان هذا يحرم وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله اذا اتى احدكم الغائط بلاء او اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لا تستقبل الكعبة ولا تستكبروها

6
00:02:05.900 --> 00:02:31.100
ولكن شرقوا او غربوا وجه الاستدلال ان قوله الغائط هذا هو المكان الذي يعد منخفضا عن سمت الارض وهذا اللفظ انما يستعمل لما كان في الفضاء اذا اتى احدكم اذا اتيتم الغائط

7
00:02:31.800 --> 00:02:52.650
ما في داخل البنيان لا يسمى غائبة انما يسمى انيفا هذا وجه من اوجه الاستدلال وايضا هذا الحديث اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستدبروها خرج منه ان قيل

8
00:02:52.750 --> 00:03:13.500
ايه بعمومه خرج منه صورة البنيان وذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنه لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل القبلة مستدبر مستقبل بيت المقدس ومستدبر

9
00:03:13.800 --> 00:03:37.500
الكعبة وايضا لما روى جابر في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام او قبل موته بعام انه استقبل القبلة وفهموا من هذا ان احاديث النهي ليست في البنيان

10
00:03:37.800 --> 00:04:05.000
وذلك لان العموم الذي يفهم منه احاديث النهي قصوا بفعله عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام احد المخصصات بالعموم عند الاصوليين هذه حجة فقهاء احد حجة علماء الحنابلة وهذه هي الرواية المشهورة عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان استقبال القبلة

11
00:04:05.100 --> 00:04:26.350
او استدبارها حال قضاء الحاجة انه انما يحرم في الفضاء. اما في البنيان فلا يحرم ذلك بل يرخص قسوا فيه وهناك قولان اخران قويان في المسألة الاول منهما ان الادلة

12
00:04:26.600 --> 00:04:54.200
لا يخص منها شيء  البنيان ولا من غير البنيان فالادلة عامة فيحرم استقبال القبلة او استدبارها في البنيان وفي غيره وهذا اختيار جماعة من ائمة الحنابلة بل  غيرهم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية

13
00:04:54.250 --> 00:05:16.050
ابن القيم بل قال ابن القيم مبالغا في قوة ذلك القول قال ان تحريم استقبال القبلة او استدبارها في البنيان وفي غيره هو الحق لبضعة عشر دليلا وساقها مطولة بكتابه

14
00:05:16.100 --> 00:05:38.800
تهذيب بحاشيتها وشرحه لتهذيب سنن ابي داوود وكذلك في الهدي النبوي القول الثالث ان وهو رواية عن احمد كلها روايات عن احمد القول الثالث انه يفرق بين الاستقبال والاستدبار فيحرم الاستقبال

15
00:05:39.700 --> 00:06:01.300
في الفضاء فيحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء و يباح الاستدبار دون الاستقبال في البنيان وهذا مأخوذ من من حديث ابن عمر الذي ذكرت فجعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:01.500 --> 00:06:32.900
جعلوه موقع حجة في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس وكان في البنيان تعدوا فعله هذا منظور فيه الى جميع جهاته عدوه مخصصا للعموم وهذا يفتي به يعني كل قول من هذه الاقوال يفتي به بعض العلماء المفتين في بلادنا هذه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

17
00:06:32.900 --> 00:06:51.850
فاذا هي ثلاثة اقوال هناك في المسألة اقوال كثير لكن هذه عليها الافتاء هذي عادتنا في ذكر الخلاف انما يذكر الخلاف القوي الذي قد تسمع قد تسمعه في كلام بعض علمائنا او في بعض الفتاوي او نحو ذلك

18
00:06:53.050 --> 00:07:24.800
اما من حيث الترجيح بين هذه الاقوال فان القول بحرمة ذلك ايه البنيان وفي غيره كما رجحه شيخ الاسلام وغيره هذا من حيث كثرة الادلة اوضح واقوى و او القول بانها

19
00:07:26.050 --> 00:07:45.050
تحرم في غير البنيان هذا مع الادلة التي وردت يعبده النظر وايضا يعبده ان ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه في السنن انه كان اذا اراد ان يقضي حاجة

20
00:07:45.200 --> 00:08:05.500
في الفضاء جعل بينه وبين القبلة راحلته وقال انما نهي عن هذا في البنيان وقال انما نهي عن هذا في الفضاء وهو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا على حاجته

21
00:08:06.050 --> 00:08:23.550
فاذا من حيث كثرة الادلة ينظر الناظر ويرجح القول الثاني وهو التحريم في البنيان وفي غيره ومن حيث النظر واستعمال الصحابي اللي هو ابن عمر الذي روى الحديث الذي فيه

22
00:08:23.900 --> 00:08:46.700
ترخيص في البنيان هذا الذي فيه التحريم في البنيان هذا يقوي القول الاول فنخلص من هذا الى ان القولين قوية الاول والثاني و الترجيح يحتاج الى مزيد نظر بانه دائر بين

23
00:08:46.750 --> 00:09:08.900
كثرة الادلة وبين فقه الادلة ولهذا نقول ان الاحتياط في هذه المسألة او لا واما القول بحجة فيها يقطع الاشكال فان هذا اسير في هذا الباب قال هنا ولبسه فوق حاجته

24
00:09:10.200 --> 00:09:35.800
ولبسه فوق حاجته يعني يحرم لبثه فوق حاجته. اللغز هو القعود يعني المقام ان يظل على حالته يلبس بؤسا على حاجته قوله هنا فوق حاجته يحتمل ان تكون فوق مكانية

25
00:09:36.200 --> 00:10:01.050
وان تكون فوق زمنية لبسه فوق حاجته يعني لبسه زمانا اكثر من الزمان الذي يحتاجه او ان يلبث فوق حاجته مكانا يعني ان يكون على يعني في مكانه فوق حاجته مكانا فوق ما خرج منه مكان

26
00:10:01.150 --> 00:10:26.150
هذا يحتمل وهذا يحتمل ولهذا عللوا هذا بقولهم ولبسه فوق حاجته لان فيه انكشاف العورة ولانه مضر عند الاطباء هكذا علل الفقهاء هذا الحكم وهو اللبس فوق الحاجة اما كشف العورة فهذا يناسب ان تكون الفوقية

27
00:10:26.600 --> 00:10:50.650
ان تكون الفوقية زمانية كشف العورة واما الثاني وهو الظرر عند الاطباء يناسب المكان لانه اذا لبث اذا لبث فوق حاجته مكانا يعني ربما صار من ذلك كما قالوا بعض الامراض

28
00:10:51.250 --> 00:11:17.650
لكن الظاهر ان هذا النهي ليس لانكشاف العورة فقط ولكن هو لان المقام على الحاجة وهي نجاسة مما يستقذر ومما لا يطلب بل تنفر منه القلوب السليمة فان المقام في المكان القذر فوق الحاجة مكانا هذا مما ينفر منه

29
00:11:18.050 --> 00:11:45.200
اذا تبين ذلك فان قولهم بالتحريم يحتاج الى دليل و لا يظهر لهم استدلال في ذلك بالحرمة فاذا كانت العلة بانكشاف العورة فان انكشاف العورة مكروه اذا كان لغير حاجة اذا كان لم يره احد ولغير حاجة مكروه

30
00:11:45.350 --> 00:12:04.150
ولا يحرم يعني مقتضى التعليل الذي عللوا به ان يكون الحكم للكراهة. والظرر عند الاطباء بلبسه فوق حاجته يعني مكانا هذا يناسب هذا لا يناسب لان الظرر هذا غير متفق عليه

31
00:12:04.500 --> 00:12:25.500
ولا شك ان هذا الحكم يحتاج الى دليل اوضح مما استدلوا به  نعم نقول يكره له ذلك لان هذه مما لا تختارها الفطر السليمة ولان العام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:25.650 --> 00:12:47.700
انه كان اذا قظى حاجته تركها يعني ما كان يلبث استقراها لا نصا زمان فوق حاجته بل اذا قضاها ذهب قوله هنا وبوله في طريق وظل نافع يعني ويحرم تبوله

33
00:12:47.950 --> 00:13:12.050
اعظم منه ايضا الغائب يحرم في اماكن منها الطريق والظل النافع و الشجرة التي يعني تحت الشجرة التي عليها ثمرة. ذكر هنا ثلاث صور للمكان قال يحرم البول وفي حكمه بل ابلغ منه الغائط

34
00:13:12.350 --> 00:13:37.550
في ثلاثة امكنة قال في طريق وفي ظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة طبعا هذا لانها مما يعتاد في ذلك الزمن ان يتغوط فيها او ان يبال فيها اما من حيث التحريم تحريم الامكنة فان ثمة اماكن كثيرة

35
00:13:37.600 --> 00:13:55.200
تحرمه غير هذه مسجد وهو ابلغ مثل الاماكن في البيوت معدة للجلوس وفي افنية البيوت ونحو ذلك وانما اراد هنا ما جاء فيه النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله

36
00:13:55.400 --> 00:14:14.750
قالوا ومن لا عنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. رواه مسلم في الصحيح يعني هذا يسبب له ان يلعن اتقوا اللاعنين يعني ما ينشأ عنه

37
00:14:15.000 --> 00:14:37.500
اللعن قالوا ومن اللاعنان يعني ما هما ما الشيئان اللذان ينشأ عنهما اللعن الناس بمن فعلهما؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم فدل على ان تخلي في طريق الناس محرم كذلك في ظل الناس

38
00:14:37.550 --> 00:14:59.450
محرم والطريق يعنى به الطريق الذي يمشي به يمشي الناس فيه لانه يلوثهم وينجسهم وايضا لان فيه مع النجاسة استقدارا وقذرا والشريعة جاءت بكمالات الاداب  التخلي والمرء ليس عنده احد

39
00:14:59.550 --> 00:15:23.800
فكيف بما يظهره من تخليه في طريق يستخدم او في ظل يجلس فيه ونحو ذلك والظل النافع يقصد بالانتفاع هنا مع يحتاجه الناس الجلوس فيه لان الظل النافع يحتاجه الناس خاصة

40
00:15:23.850 --> 00:15:44.300
في بلادنا الحارة والمدينة التي نزل فيها التشريع يحتاج الناس ان يجلسوا في الظل ظل الجدر او ظل الاشجار بل البعيد او ظل الحيطان ونحو ذلك فاذا كان الظل نافعا يعني يستخدم للجلوس فكذلك

41
00:15:44.400 --> 00:16:06.000
وبناء عليه فانه يقاس على قوله وظل نافع الشمس النافعة اذا كان مكان ليس مكان ظل ولكن مكان التشمس مثل ما يحصل يسمونه عندنا مثلا ببعض لا جا في السوق مثلا في الزمن الاول

42
00:16:06.600 --> 00:16:25.200
يجلسون فيه الضحى في المشراب يعني مكان شروق الشمس للاستدفاء بالشمس كذلك مثل هذا يحرم فيه. اذا فيقاس على الظل النافع في قوله او ظلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم مكان تشمسهم

43
00:16:26.100 --> 00:16:51.400
ذلك لان الجامع بين هذين هو حاجة الناس الى ذلك كان في نور يعني لكن الغرض منها لان المكان المضاء قد يكون مضاف طريق في البر مثلا بعيد  والضوء يصل

44
00:16:51.600 --> 00:17:05.400
يصل الى جزء من مكانه فهل يحرم عليك كل ما وصل اليه الضوء؟ لا هذا ما هو بظاهر لكن المقصود من هذا انها اماكن لانتفاع الناس فريق بانتفاع الناس الظل لانتفاع الناس

45
00:17:05.600 --> 00:17:25.350
فاذا كل مكان يمكن ان ينتفع منه الناس جلوسا او مرورا او نحو ذلك فانه ينزه عن التبول او التعوط فيه لان هذا يفسد الطريق عليه قال هنا وتحت شجرة عليها ثمرة

46
00:17:25.950 --> 00:17:47.600
تحت شجرة عليها ثمرة يعني الشجر المثمر الذي ينظر الى ثمره فانه يحرم التبول تحت بانه يكون ما تحت الشجرة مكان للنجاسة وابلغ منه التغوط وسبب ذلك ان الثمر اذا يتساقط

47
00:17:47.800 --> 00:18:08.700
الى بلغ نضجه فيكون في هذا تنجيسا واستقذارا لتلك الثمار. هذا من جهة ومن جهة ثانية ان الذي يريد ان يأخذ من الذي يريد ان يأخذ من الشجرة ان يقطف بعض الثمار يكون ما تحتها

48
00:18:09.450 --> 00:18:35.650
متسخ فيه نجاسة يكون فيه ايذاء له وهنا قوله عليها ثمرة تحت سيارة عليها ثمرة هذا جاءت السنة بهذا التقييد  مذهب طائفة من الحنابلة انه لا يدخل ان هذا ليس له مفهوم يعني شجرة عليها ثمرة او ليس عليها ثمرة

49
00:18:35.700 --> 00:18:56.500
لكن التي عليها ثمرة ابلغ  لذلك قالوا ليس لاجل الثمرة وانما هو لاجل الشجرة لانه قد يستظل بها و ايدوا ذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام انا اذا ذهب الى حاجته كان احب ما يستتر

50
00:18:56.550 --> 00:19:22.850
به حائط او صغار النخل او النخل يعني او حائش نخل يستحب ان يستتر به قالوا فهذا يدل قالوا هذا يدل على انه اذا لم يكن عليها ثمرة انه لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فعله على ان النخلة لم يكن ثم

51
00:19:23.600 --> 00:19:44.700
لم يكن تم حمل عليها وهذا هذا استدلال بالاولين. واما من قال انه ليس ليس يخص بما عليها ثمرة فان هذا ليس لظاهر بل يخص بما عليها الثمرة كما هو ظاهر عبارة الزاد هنا بدلالة السنة التي ذكرت

52
00:19:44.800 --> 00:20:08.950
عليها اذا هذي انواع المحرمات المتعلقة بالاستنجاء يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان على قول يحرم لبسه فوق حاجته ذكرنا ان الاصح ان يقاد يكره يحرم تبوله فيما او تغوطه فيما ينتفع الناس به في

53
00:20:10.400 --> 00:20:28.750
حاجاتهم من الامكنة ثم انتقل بعد ذلك الى احكام الاستجمار. انتهى من احكام تخلي وما يسبق التخلي وما يكون عليه المرأة اثناء تخليه وما يكون متصلا بذلك من الامكنة ونحو ذلك

54
00:20:28.800 --> 00:20:54.100
ثم انتقل الى الاستجمام فقال ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء يعني استحبابا المستحب ان يجمع بين الحجارة والماء يستنجي بالحجر ثم يستجمر بالحجر ثم يستنجي بالماء عللوا ذلك بان الاستجمار بالحجارة يذهب عين النجاسة

55
00:20:54.150 --> 00:21:24.650
ولزوجتها فيأتي الماء ويذهب بالباقي تكون اليد حين امرار الماء على المخرج تكون يكون النجاسة قليلة او نادرة فتطهر ذلك سيكون تكون اليد غير مباشرة للنجاسة تماما بخلاف ما لو اكتفى بالماء فان اليد تباشر النجاسة اكثر. فاذا استجمر بالحجر ثم استنجى بالماء كان

56
00:21:24.650 --> 00:21:47.850
في ذلك جمعا بين هذا وهذا مما فيه منع او تقليل للاستقذار الذي يتصل باليد هذا على وجه الاستحباب لان الاستجمار وحده يجزئ لكن هذا فيه بحث من جهة انه مستدلوا بحديث

57
00:21:47.950 --> 00:22:13.700
بهذا والحديث اما انه منكر وهو حديث عائشة او يقال انه ضعيف عندكم لفظ الحديث زي هنا ارفع صوتك لا يمرنا اجواء هذا هو بس يأمرن ازواجكن ان يتبعن حجارة الماء يعني ان يجعلنا الحجارة اولا ثم

58
00:22:13.850 --> 00:22:30.250
ثم المال لو عكس هذا الدليل فيه ضعف وبل عده بعضهم منكرا لو عكس فاستنجى بالماء اولا ثم بالحجارة فان هذا يكره لانها لم ترد به السنة وايضا لا يحصل معه المقصود

59
00:22:31.250 --> 00:22:57.100
قال هنا ويجزئه هذا هذه العبارة تدل على ان العبارة الاولى للاستحباب ويجزئه الاستجمام يعني الاستجمار يجزئ ويكفي عن الاستنجاء بالماء وذكرنا لكم ان الاستجمار خاص باستعمال الجمع وهي الحجارة. واما الاستنجاء فيشمل استعمال الماء واستعمال

60
00:22:57.100 --> 00:23:17.000
بحجارة فاذا اريد به استعمال الماء قيل الاستنجاء بالماء كما قال هنا ويستجمع بحجر ثم يستنجي بالماء  قوله هنا يجزئه يعني ان فعل كفى كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم

61
00:23:17.150 --> 00:23:40.250
لكن هذا الاجزاء بشروط وقوله يجزئه هذا جاءت به عدة سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله من استجمر فليوتر وكقوله اذا استجمر احدكم فليستجمل بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة في ذلك

62
00:23:40.300 --> 00:24:00.200
هنا اشترطوا شروط يجزئه الاستجمار متى بشروط قال اولا ان لم يعدو الخارج موضع العادة يستجمر ويكون استجماره مجزئا الشرط الاول ان لم يعدو الخارج موضع العادة وهو ما ذكر غير هذا

63
00:24:00.300 --> 00:24:20.050
ذكر هذه الحالة واحدة لمتى يجزئه الاستجمار؟ اذا لم يعدل اذا لم يعدل خارج موضع العادة يعني اذا لم يتجاوز الخارج من القبل او من الدبر موضع العادة وهنا في بحث في موضع العادة هذا ما هو

64
00:24:20.300 --> 00:24:43.550
قيدوه بموضع العادة وتقييده بهذا يحتاج الى استدلال واستدلالهم هو بالنظر الى ما كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تنبيه مهم وهو ان الحنابلة   يذهبون اليه من الاحكام

65
00:24:43.850 --> 00:25:11.350
تارة يستدلون بالنص من الكتاب او السنة وتارة يستدلون بما يستقرئون به الحال في زمن التشريع هذه مهمة فانه ليست جميع ادلتهم ليست جميع ادلتهم نصا بل قد تكون بالاستقراء هذا معروف عند العلماء ان الاستقراء اذا كان صحيحا فانه حجة فهم ينظرون في الحال

66
00:25:11.700 --> 00:25:35.500
ويخرجون دليلا منها لان حال التشريع هي حال تنزل الوحي ولا شك انها ان ما كان فيها ويقرون عليه يعتبر حجة هذا وجه الاحتجاج لعب قال يجزئه الاستجمار بشرط في صورة وهي ان لم يعدو الخارج موضع العادة

67
00:25:35.550 --> 00:25:55.850
هنا موضع العادة ما تحديده قالوا ان يكون قريبا قريبا من موضع الخروج يعني ان يكون قريبا منه موضع الخروج من جهة جانبين الصفحتين هو الا ينتشر بعيدا يدخل في باطن

68
00:25:55.950 --> 00:26:23.200
العليتين هكذا قالوا وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قيده على المذهب بقوله ان موضع العادة الا يتجاوز اكثر من نصف باطن الاليتين نصف باعطن الاليتين يعني ما يتصل من الاليتين ويكون

69
00:26:24.250 --> 00:26:51.400
حول المخرج مخرج العذرة هذا ينظر فيه فما هو اكثر من نصفه يعد اكثر من موضع العادة هكذا قال شيخ الاسلام في شرحه للعمدة ورجحه جمع من الحنابلة المتأخرين  هذا من تحريره لاقوال المذهب

70
00:26:51.600 --> 00:27:12.900
اما فتواه او اختياره الاخير فان هذا كالقيد وهو انه يجزئ الاستجمار بشرط الا يعدو الخارج الا يعدو الخارج موضع العادة ان هذا شرط ليس الجيد بل لم تدل عليه السنة

71
00:27:13.150 --> 00:27:37.100
بل يقول ان النصوص اطلقت جواز الاستجمار وما قيدته بحالة والحالة تقييد يحتاج الى تقييد يحتاج الى دليل واضح لانه تظييق للدليل وتظييق الدليل لا بد فيه من دليل واضح

72
00:27:37.250 --> 00:27:56.800
الحنابلة اجابوا بما روي عن علي وما وقفت على اسناده يعني على دراسة اسناده انه علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان الناس يبعرون بعرا يعني يخرجون لعذرك البعض

73
00:27:57.450 --> 00:28:24.350
ولكنكم اليوم تفلطون فلطا او تلطع عليكم بالماء هكذا روي عن علي وساقه عنه صاحب المغني وعلى هذا يكون مثل ما ذكرت لكم انهم رعوا الحال وقت تشريع الحكم وكلام شيخ الاسلام هنا

74
00:28:25.400 --> 00:28:48.300
وجيه لكن اذا كان هناك انتشار زائد انتشار زائد لا شك ان القصد من الاستجمار هو قطع النجاسة وازالتها فاذا كان ثم انتشار زائد فالمرء يجب عليه ان يسعى لتطهير النجاسة الخارجة منه. تطهير بدنه منها بما يتيقن

75
00:28:48.650 --> 00:29:13.450
به ذلك والاستجمار قد لا يكفي في كل الحالات. فاذا نقول ان الصواب ان هذا القيد لا يقيد به بل يرجح كلام شيخ الاسلام لعدم الدليل الخاص بذلك نعم رعاية حال الصحابة كانت على ذلك لكن عدم الاجزاء مسألة عظيمة والناس يختلفون

76
00:29:13.500 --> 00:29:31.000
والصحابة كانوا يستجمرون ولا شك انه لا يحمل انهم جميعا كانوا لا يتجاوز الخارج معهم موضع العادة بل قد يكون بعضهم يتجاوز وبعضهم لا يتجاوز فاذا لو كان في المسألة تفصيل لنقل

77
00:29:31.350 --> 00:29:56.650
ولهذا نقول ان الاولى الا يقيد بهذه الحالة هذه صورة وبقي ثلاث صور اخر عندهم صور عدمية يعني انه لا يجزئه الاستجمار اذا تعدى الخارج موضع العادة هذا واحد لا يجزئ الاستجمار عندهم في الخنثى

78
00:29:57.300 --> 00:30:23.050
قمت المشكل لا يجزئ الاستجمار يعني التي لها مخرج لها ذكر ولها قبل انثى كذلك من الصور ان يكون تكون النجاسة خرجت من غير الفرج والنجاسة خرجت من غير الفرج يعني اذا خرجت النجاسة من البطن

79
00:30:23.150 --> 00:30:51.150
خرجت النجاسة من الفم خرجت النجاسة من مكانا اخر غير السبيلين فانه لا يجزئ الاستجمار عندهم الصورة الرابعة الاخيرة ان ان لا يتنجس المخرج بغير الخارج يعني اذا تنجف بغير الخارج تنجس

80
00:30:51.400 --> 00:31:08.550
لا من جهة الخارج نماته نجاسة من تحت جلس على نجاسة او اصابته نجاسة فانه لا يجزئه الاستجمار. بل لا بد من الماء هذه صور ذكروها تتمة لذلك ولتحقيقها موضع

81
00:31:08.700 --> 00:31:30.350
ان شاء الله اخر قال هنا ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا منقيا هنا الاحجار هل لها شروط او ما يقوم مقام الاحجار هل لها شروط؟ اولا الحديث جاء فيه الاحجار

82
00:31:30.500 --> 00:31:51.150
وغير الاحجار لكن الاحجار بالنص الواضح قال اذا استجمر يعني استعمل الجمار وهي الحجارة وقال ثلاثة احجار فانها تجزئ عنه ليستطب احدكم بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. والاحاديث كثيرة في ذكر الحجر

83
00:31:52.050 --> 00:32:14.000
ولهذا قيدها بعض العلماء في المذهب وفي غيره قيدوها بانها يعني لابد ان تكون احجارا وغير الحجر لا يقوم مقام وهنا قال المؤلف يشترط للاستجمار باحجار ونحوها ونحو الاحجار يعني مما يستجمر به كورق

84
00:32:14.100 --> 00:32:38.900
ينقي و كبعض خشب ونحو ذلك مما له صفة له الشروط الاتية الدليل على ما قالوه وهو انه لا يقتصر  الاحجار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود

85
00:32:39.050 --> 00:33:03.350
ابغني ثلاثة احجار فاتاه بحجرين ورطب فالقى الروثة وقال انها رجس وجه الاستدلال انه لم يعلل عدم صلاحية الروثة للاستخدام لانها ليست بحجر بل عللها بانها نجسة يعني لو لم تكن نجسة

86
00:33:03.450 --> 00:33:22.900
لا صلح استعمالها وكذلك قوله في الحديث الاخر ليس فيها عظم ولا روثة فيدل على ان هذين خرجا من الحكم وهما ليسا من الحجارة ومعناه انه ما كان من جنسهما يجوز

87
00:33:23.000 --> 00:33:48.450
استعماله وهذا ظاهر فانه يجزئ عن الاحجار ما يقوم مقامهما. فما هي صفة الحجر وصفة ما يقوم مقامه ان يكون منقيا و الانقاء هنا ضابطه ضوابط الانقاء ان يكون عنده يعني له بالشيء هذا الذي سيستخدم

88
00:33:48.650 --> 00:34:16.600
خاصية في ازالة عين النجاسة ورطوبتها اثنين ازالة العين وازالة الرطوبة والبلد فان بعض الاشياء تزيل العين لكن لا تزيل الرطوبة مثل زجاج مثل بعض  الاجسام التي لا تتشرب النجاسة انها تزيل العين نعم لكن تبقى

89
00:34:16.650 --> 00:34:34.100
رطوبتها لا تزيلها والرطوبة جزء من النجاسة سواء في في العذرة هذا جزء من نجاسة واما في البول فهي كلها رطوبة لكن الحجر يزيل العين ويزيل ايظا يشرب رطوبة فاذا

90
00:34:34.700 --> 00:34:56.300
ما يقوم مقام الحجر ظابطه ان يكون ملقيا كما سيأتي لابد ان يكون ملقيا والانقاء بان يزيل العين والرطوبة. اذا كان عندك هذه الخاصية قام مقام الحجارة اشترط هذه الشروط قال يشترط ان يكون طاهرا

91
00:34:56.850 --> 00:35:08.850
قوله طاهرا يعني ما يكون نجس مثل الروثة النبي صلى الله عليه وسلم القاها في حديث اي ذكرت لكم حديث ابن مسعود اللي رواه البخاري وغيره وقال انها رجس يعني

92
00:35:09.200 --> 00:35:31.000
نجسة طاهر ما يستخدم شي نجس يعني لو استخدم خرقة نجسة ما اجزأت عنه والعلة ان التطهير وهو تطهير للنجاسة فكيف يطهر النجاسة نجاسة لا شك لابد من اشتراط الطهارة لان الطهارة

93
00:35:31.050 --> 00:35:48.350
الشيء الطاهر هو الذي يطهر ويأخذ النجاسة هذا واحد ان يكون طاهرا يعني يخرج النجس مثل الروثة او ما تلبس بنجاسة يعني ما كانت نجاسته عينية مثل الروثة او ما

94
00:35:48.400 --> 00:36:15.000
فنجس حكما مثل بعض التي تستعمل ويدخل في هذا الخلاف في اذا كانت المناديل معطرة فعند من يقول بان الخمر نجسة فانه لا يجزئ لا يجعل ان هذه المناديل المعطرة اللي فيها كالونيا لا يجعلها مجزئة في الاستجمار لانها ليست بطاهرة

95
00:36:15.100 --> 00:36:38.000
اصله قال هنا منقيا او منقيا والملقي هو ما جمع الصفتين اللتين ذكرتهما لك وهي ازالة العين مع ازالة الرطوبة هذان شرطان وجوديان يعني يجب ان يكون ظاهرا بنفسه يوجد الطهارة ثم يجب ان يكون

96
00:36:38.850 --> 00:36:57.050
منقيا هناك شروط عدمية يعني قال غير عظم فالعظم هو طاهر وينقي لكنه استثني بالنص وذلك بانه زاد الجن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظام والروثة قال انها زاد

97
00:36:57.100 --> 00:37:21.250
اخوانكم من الجن واذا العظم والروث يستثنى لانها زاد. كذلك الطعام الطعام استثني طعام هنا طعام من قال وطعامه طعام الانسان او طعام حيوان هذا او هذا قوله وطعام هذا يشمل الجميع

98
00:37:21.700 --> 00:37:40.350
يعني لانه ما قيده فيؤخذ على اطلاقه وجه الدليل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعمال العظم والروثة وقال انها زاد اخوانكم من الجن ومن المتقرر في الاصول ان

99
00:37:42.100 --> 00:38:02.150
كلمة ان وما تدخل عليه اذا اتت بعد الحكم فانها للتعليم معنى ذلك ان العلة في المنع كونها زادا والجن لا يخصون بهذا الحكم بل اذا كان ذلك زاد للانسان

100
00:38:02.450 --> 00:38:19.700
ذلك ابلغ لان الانسان اكثر احتراما من الجن وكذلك اذا كان زادا للحيوان غير انهم قصروا في الحيوان بما اذا كان النبات رطب او يابس في تفصيلات عندهم ليس هذا محل

101
00:38:19.900 --> 00:38:37.050
ايضاحها للاختصار. يعني اذا نقول الطعام اذا كان طعام الانسان فمن باب اولى او طعام حيوان ياخذ الواحد اشجار من البر ونحو ذلك يتنظف بها يعني يستجمر بها لا يصلح لانها قد يأكلها

102
00:38:38.250 --> 00:39:04.500
تأكلها الحيوانات قال هنا ومحترم والمحترم المقصود به ما يجب احترامه او يستحب احترامه وهو ما هو من جيش كتب العلم او الاوراق التي فيها كتابات ونحو ذلك فان هذا لا يجوز ان تستخدم واذا استجمر بها احد فانها لا تجزئ عنه لانها منهي عن استعمالها

103
00:39:04.550 --> 00:39:31.850
والنهي يقتضي الفساد فيما ذكر جميعا قال ومتصل بحيوان متصل بحيوان مثل  او حيوان جالس  يستجمر به من يجعله كالجدار المعة راحلة وهو نزل تبول وثم حك ذكره يعني تطهر به في

104
00:39:32.250 --> 00:39:52.500
جلد حيوان او في ذيله او نحو ذلك هذا لا يجزئه قال متصل بحيوان نعم كتابات مهيب لاجل الكتابة الى اجل ما في الكتابة تنماذ الكتابة الكتابة تحترم بما فيها مب لانها كتابة

105
00:39:52.600 --> 00:40:07.800
اذا كان ما فيها اذا كان فيها حديث فيها احكام فيها ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بها ذكر اسماء العلماء ونحو ذلك هذي كلها يجب احترامها لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها

106
00:40:07.850 --> 00:40:31.550
من تقوى القلوب قال هنا ويشترط ثلاث مسحات يعني عندنا هنا انه يشترط للاستجمار ذكر كم شرط ان يكون طاهرا منقيا وان يكون محترما هو ان يكون غير يكون طاهرا منقيا وان لا يكون

107
00:40:32.000 --> 00:40:54.050
محترما وان لا يكون طعاما بانواعه والا يكون متصلا بحيوان. يعني خمسة شروط الاستجمار خمسة نعم ايه هو هذا داخل في الطعام يعني صار عندنا خمسة طهارة كونه ملقيا والا يكون طعاما هذه شروط عدمية الا يكون محترما الا يكون متصلا بحيوان

108
00:40:54.200 --> 00:41:15.800
خمسة للاجزاء هذه كلها من هي عنه يعني الدليل على عدم الاجزاء النهي انها نهي عنها واذا نهي فالنهي يقتضي الفساد لانه متصل بذاته تصلون بذاتها لان هي من هي عنها لذاتها ليست وسيلة بخلاف مثلا النهي عن الاستنجاء باليمين لو استنجى باليمين

109
00:41:16.050 --> 00:41:49.550
اجزأه لان هذه وسيلة ليست هي عين ما يستخدم نعم هذا هذا شرط هنا ليس فيما يستخدم وشرط في الاستجمام ها يعني عندنا اشترط لاجزاء الاستجمار الا يتعدموا بها العادة. ها والصور الاخيرة لا تكون خنثى. ان لا ان يكون مخرج غير الفرج. هذا في اجزاء الاستجمار من حيث هو

110
00:41:50.000 --> 00:42:16.600
اما المستجمر به فيشترط فيها اشياء ظاهر قال ويشترط خل نكملها ويشترط ثلاث مساحات منقية يشترط ثلاث مساحات منقية يعني بالحجر وقوله ثلاث مساحات باجزاء الحجر الواحد يعني عندهم لابد ان يكون ان تكون ثلاث مساحات منقية

111
00:42:17.300 --> 00:42:39.650
هذا الشرط كانت من حجر او من احجار هذا غير منظور اليه. فالواجب ان تكون ثلاث مساحات يعني الواجب ان ان يكون استجماره بثلاث مسحات. والمسحات فعله هو وذلك لان الثلاث مظنة اخلاء المكان من

112
00:42:39.700 --> 00:42:54.650
النجاسة وتنظيفه وتطهيره اما اذا كانت كان ثلاث مساحات يعني ولو بحجر واحد. كما قال هنا ولو بحجر ذي شعب. يعني جاب حجر كبير له. جهة تعتبر كالحجر الواحد وجهة

113
00:42:54.650 --> 00:43:20.600
ثانية وجهة ثالثة كالحجر فاستعمل كل جهة على انفرادها واستعمل حجرا واحدا في ثلاث مساحات فان هذا مجزئ عنه لكن الافضل ان يتقيد بما جاء في الحديث وهو ان يستطيب بثلاثة احجار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيب بثلاثة احجار. كان يأمر من يأتيه مثل ابن مسعود قال ابغيني

114
00:43:20.600 --> 00:43:39.000
ثلاثة احجار وقال في حديث سلمان ونهانا ان نستنجي باقل من ان نستجمر او قال نستنجي باقل من ثلاثة احجار ونحو ذلك. فالافضل نعم الواحدة مجزئة لكن الافضل ان يكون

115
00:43:39.550 --> 00:43:59.000
ثلاثة احجار قال ويسن قطعه على وتر بجاء في الحديث اللي مر معنا في العمدة قال من استجمر فليوتر والواجب ان تكون ثلاث مسحات وهذا الوتر لكن ما زاد عنها

116
00:43:59.800 --> 00:44:22.950
فله حالة اما ان يكون لقصد الانقاء قصد الانقا وكمال التطهير هذا واجب واما ان يكون لقصد تحصيل العدد يعني مثلا استخدم ثلاث ما انقذت استخدم رابعة فهنا الاربع تحصيل الطهارة والانقاء هذه واجبة

117
00:44:23.900 --> 00:44:45.650
ما زاد عن ذلك يستحب له ان يزيد ولو تطهر المحل بخامسة للامتثال لقوله من استجمر فليوتر يعني فليقطع على وترين ظاهر الحديث الوجوب وهم هنا يقولون يسن قطعه على وتر وذلك لما روى ابو داوود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمع

118
00:44:45.650 --> 00:45:07.600
احجار فليوتر من فعل وقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. فدل هذا الحديث لمن يصححه على ان السنة ان يقطع على وتر وعلى ان الواجب ثلاث فما زاد عليها

119
00:45:08.100 --> 00:45:28.900
فانه يجب اذا حصل الانقاض ان لم يحصل الانقاذ الا به ويسن اذا كان لتحصيل القطع على وتر قال هنا ويجب الاستنجاء لكل خارج. نعم. الاستنجاء يعني ما يشمل استعمال الماء واستعمال

120
00:45:28.950 --> 00:45:45.400
الحجارة. يجب لكل خارج من النجاسات يجب لكل خارج من النجاسات اذا خرجت النجاسة من البدن يجب الاستنجاء فاذا كان الموضع من السبيلين هنا يستخدم الماء او الحجارة هو بالخيار

121
00:45:45.400 --> 00:46:02.550
اذا كان من موضع غير السبيلين فانه يجب عليه ان يستخدم الماء. قال هنا يجب يعني لو لم يستنجي فانه لا يجزئ عنه متى يجب يجب اذا قام الى الصلاة

122
00:46:03.500 --> 00:46:24.400
محل الوجوب اذا قام الى الصلاة يجب الاستنجاء لكل خارج اذا قام لكن اذا فعله بعد الحاجة مباشرة فان هذا هو الافضل لانه هو مظنة قطع النجاسة وحتى لا تنتشر النجاسة

123
00:46:25.600 --> 00:46:45.150
لا يعرف مكانها او نحو ذلك ولانه في اتصاله بي وقت لقضائه الحاجة يعني بعد قضاء الحاجة قريبا هذا فيه التخلص من النجاسة والسنة ان يسرع بالتخلص من النجاسات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر

124
00:46:46.050 --> 00:47:04.700
ان يهريقوا على بول الاعراب ذنوبا مما حالها قال العلماء فيه دليل على ان النجاسات اذا وقعت في البقعة او في البدن انه يسن الاسراع في ازالتها لكن هنا الاستنجاء هو تخليص للبدن من النجاسة

125
00:47:04.950 --> 00:47:28.650
وهو مستحب دائما ولكن عند اداء الصلاة واجبة لهذا قال يجب الاستنجاء لكل خارج فهم هذا بعض العوام فان فتراهم اذا اتوا للوضوء لابد قبل الوضوء يستنجون ولو كانوا بعد قضاء الحاجة قد

126
00:47:28.900 --> 00:47:43.700
استنجوا تجد بعض الناس اذا اراد يقضي حاجته لابد يذهب يستنجي ولو كان من قبل قد استنجى. هذا ليس بمشروع اذا كان قد استنجى في الاول فهذا يكفي لكن كان من عادة الناس انهم

127
00:47:44.350 --> 00:48:05.200
يعني في البادية او لقلة الاشياء التي يتطهرون بها انهم يكتفون يعني يتأخرون حتى موعد الصلاة فاستصحب ذلك وفهم خطأه. يعني ان الاستنجاء اذا استنجى المرء قبل وقت الصلاة بعد قضاء الحاجة فهذا كافي

128
00:48:05.300 --> 00:48:28.800
لا يحتاج الى اعادته. قال هنا الا الريح الا الريح و لانه لم يرد في الاستنجاء من الريح دليل بل قد جاء النهي عن ذلك من اقوال العلماء الامام احمد يقول

129
00:48:29.050 --> 00:48:50.750
الاستنجاء بالريح لم يأتي فيه شيء يعني مما يجعله مستحبا او نحو ذلك وجاء في حديث موضوع و لفظه من لم او من استنجى من الريح فليس منا لكن هذا ليس

130
00:48:50.950 --> 00:49:12.200
جيد بعض المذاهب يوجبون الاستنجاء من الريح مثل مذهب الزيدية وبعض الخوارج يوجبون الاستنجاء من الريح لا تستغرب انهم مثلا يجعلون ما تلابسه الريح يعني ما يخرج منهم من ريح وهوى ما يلابى سراويلهم يعتبرون السراويل

131
00:49:12.350 --> 00:49:32.900
نجسة فيفسخون السراويل ويصلون بدونها وذكر لي ان في بعض البلدان في الجزيرة انهم قبل ان يدخلوا المساجد يخلعون السراويل ويعلقونها على باب المسجد وذلك لاجل انها عندهم تنجس بملاقاة الريح ويوجبون الاستنجاء

132
00:49:33.000 --> 00:49:54.000
بالريح مذهب لطائفة طوائف من ليقوى كذلك لبعض الخوارق وهذا وجه الاستثناء الا الريح فالريح ليس فيها استنجاء باجماع ائمة المذاهب السنية المتبوعة قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم يعني لا يصح

133
00:49:54.050 --> 00:50:15.150
قبل الاستنجاء او الاستجمار وضوء يعني لو توضأ لو توضأ قبل ان يستنجي لم يصح عنده لو توضأ قبل ان يستنجد مثلا اتى هو وتوضأ ثم بعد ذلك اراد انه يذهب

134
00:50:15.750 --> 00:50:37.800
و يستنجد بالماء او نحو ذلك. يقولون لا يصح لابد ان يكون الاستنجاء اولا ثم بعد ذلك الوضوء ويستدلون بحديث علي المشهور انه كان رجلا قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

135
00:50:39.500 --> 00:51:10.000
لمكان ابنته مني فامرت المقداد ان يسأله فقال يغسل ذكره ثم يتوضأ هذه رواية النسائي وفيها انقطاع باسنادها انقطاع والرواية المعروفة في الصحيحين قال يغسل ذكره ويتوضأ وهم استدلوا برواية ثم وهي ظاهرة في الاستدلال ان يكون الغسل

136
00:51:10.500 --> 00:51:29.350
قبل يغسل ذكره يعني يستنجي ثم يتوضأ فهذا فيه الترتيب واحد لكن هذه الرواية فيها ضعف بل نقول انها شاذة او منكرة لان الرواية المحفوظة هي بواو العطف وواو العطف عند الاصوليين وعند اللغويين تقتضي

137
00:51:29.450 --> 00:51:58.650
الجمع والتشريك دون الترتيب فاذا نقول حجتهم وضحلك صورة الحكم واظح لك دليل في الحنابلة رحمهم الله و القول الاخر انه لا يشترط ذلك فلو توضأ ثم استنجى لم يكن في ذلك بأس وذلك لان الدليل عطف فيه الوضوء على الاستنجاء

138
00:51:58.700 --> 00:52:21.450
وهذا يقتضي التشريك في الحكم دون ترتيب بينهما وقوله ولا تيمم مبني على هذا باقي بقي دقيقتان اه نرجع فيه الى تبويب الباب مرة اخرى قال هنا باب الاستنجاء اولا المستحبات

139
00:52:23.050 --> 00:52:55.250
ادعية الدخول والخروج حاله حاله عند الدخول والخروج ديما ارجل حاله عند قضائه الحاجة يعني قال اعتماده على رجله اليسرى حاله يعني ادابه في المكان الذي يختاره البعد والاستتار هو

140
00:52:55.450 --> 00:53:31.550
يرتاد مكان الاخوة حاله يعني من الاداب بعد الفراغ  هذي المستحبات بين المكروهات ثم المحرمات ثم الاستجمار والاستجمار تحته مسائل الصور اولا حكم الجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة بمسألة

141
00:53:31.600 --> 00:54:06.800
حكم الجمع بينهما  الاحوال التي يجزئ فيها الاستجمار ثالث شروط ما يستجمر به شروط ما يستجمر به اللي بعده شروط الفعل الذي هو الاستجمار ثلاث مسحات الى اخره بعد ذلك

142
00:54:08.500 --> 00:54:24.610
الترتيب يعني حكم الاستنجاء بعد ذلك الترتيب بين الوضوء الاستنجاء كنتم بعد هذا الذكر تعرفون المسائل المرجوحة في