﻿1
00:00:04.650 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الحادي والثمانون

2
00:00:20.500 --> 00:00:42.700
من مجالس شرح كتاب زاد المستقني للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه المنعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض في ليلة الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر من الشهر الخامس

3
00:00:42.800 --> 00:01:06.150
في عام ثمانية وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصوم في باب صوم التطوع ويكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفر

4
00:01:06.150 --> 00:01:30.050
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد رحمه الله ويكره افراد رجب رجب يجوز صرفه ومنعه من الصرف

5
00:01:30.400 --> 00:01:54.200
منهم من  رجب منهم من منع من الصرف رجب انه مضاف  يكون مجرورا بالفتح نيابة عن الكسر على القاعدة في الممنوع من الصرف في علة منعه اذا قيل انه ممنوع من الصرف

6
00:01:55.150 --> 00:02:21.550
وقيل للعلمية والتأنيث والتأنيث الى المدة المدة مؤندة مدة صوم رجب  والحديث الذي يروى من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام قال من يدعو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

7
00:02:21.650 --> 00:02:41.100
في رجب  في رجب واذا قيل في رجب وشعبان والحديث لا يصح الحديث لا يصح  رواية زائدة من ابي الرقاد وهو منكر الحديث عن زياد النميري وهو كذلك. روى عن انس منكرات عن انس رضي الله عنه

8
00:02:42.350 --> 00:03:09.900
ويكره افراد رجب ظاهره انه لا يكره افراد غيره بصومه كله هذا قول عامة العلماء وحكاه المجد بلا خلاف لكني رأيت رواية صحيحة عن مجاهد ابن جبل رحمه الله انه يقول لا تصوموا شهرا كاملا

9
00:03:10.100 --> 00:03:31.800
يضاعون به شهر رمضان لا تصوموا شهرا كاملا يبين ان المسألة فيها خلاف قديم وكلام اهل العلم استقر على جواز ان يصام شهر كامل  الشهر كاملا الا رجب على المذهب

10
00:03:32.200 --> 00:03:57.850
انه لا ايها يصومه كله لابد يعني على جهة الاستحباب لانه مكروه اتمام صومه بان يصوم بعضه ولو يوما او ان يضم اليه شهرا اخر سواء كان يليه او لا يليه

11
00:03:58.050 --> 00:04:24.550
المحظور ان يفرده بالصوم فاذا ضم اليه شهرا اخر سواء كان يليه او لا يليه او افطر بعظه ولو يوما واحدا خرج عن وصف الكراهة هذا على المذهب واستدلوا بانه يوم تعظمه الجاهلية كما ذكر في الروض المربع قال لان فيه احياء

12
00:04:24.650 --> 00:04:53.800
شعار الجاهلية وهذا صح عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن ابي شيبة  ان عمر رضي الله عنه كان يأمر الناس ان يضعوا ايديهم في الجيفان في رجب ويضربهم على ذلك. كان يضرب ايديهم ويأمرهم ان يضعوها في الجيفان. بان يأكلوا ولا يصوموا شهر رجب ويقول

13
00:04:53.800 --> 00:05:08.150
عمر انه يوم انه شهر يعظمه الجاهلية وهو الذي ورد في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة ان الزمان قد استدار كهيئته السنة اثنى عشر شهرا

14
00:05:08.800 --> 00:05:28.600
منها اربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم قال ورجب مضر ورجب مظرة بين جمادى وشعبان رجب مظى يعني انهم يعظمونه  فرقا بينه وبين رجب ربيعة قيل انه يسمون

15
00:05:28.650 --> 00:05:49.400
يسمون رمضان به المقصود خص بهذا الشهر انه يعظمونه وكان فيه احياء شعار الجاهلية على هذا الوجه  والجمهور على انه لا بأس به. وجاء هذا ايضا وجاء النهي عن صومه

16
00:05:49.750 --> 00:06:03.800
في حديث رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم رجب انه نهى عن صوم رجب عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث

17
00:06:04.500 --> 00:06:25.500
لا يصح هل هو منكر وصاب انه موقوف على ابن عباس وقوف على ابن عباس فقد ثبت موقوفا باسناد صحيح على ابن عباس انه كان ينهى عن صوم رجب مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه

18
00:06:26.300 --> 00:06:44.850
اما النهي عن صوم مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يصح كما تقدم رواية داوود ابن عطاؤه ومتروك الحديث. متروك الحديث والثابت كما تقدم عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس

19
00:06:47.100 --> 00:07:11.600
وبهذا اخذوا على هذين الاثرين كما تقدم وانه مشهور عند الجاهلية انهم يعظمون هذا الشهر. والجمهور على انه لا بأس بصومه استدلوا بانه من الاشهر الحرم الله عز وجل قال منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم

20
00:07:12.550 --> 00:07:37.900
بان تعظموها وان ترتدعوا عن المحرمات وان كان الواجب هو يرتدى عنها في كل الانسان لكن في الاشهر الحرم يكون انتهاكها اشد وبما رواه اهل السنن عند ابي داوود والنسائي وغيرهما من حديث مجيبة الباهلية او مجيب مجيبة الباهلية

21
00:07:38.000 --> 00:07:57.000
عن ابيها وعند ابي داود عن ابيه اختلف له رجل او امرأة وفي حديث طويل وفيه انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم انقطع عنه سنة ثم لقيه قال ما تعرفني يا رسول الله؟

22
00:07:57.200 --> 00:08:17.700
هذا من اتقان ان جئتك عن اول  قال ما الذي قال ما اكلت بعدك طعاما بليل. قال من امرك ان تعذب نفسك صم شهر الصبر ويوما قال زدني نصوم شهر الصبر ويومين. قال زدني قال اصوم شهر صبري وثلاثة ايام

23
00:08:18.100 --> 00:08:39.400
اصوم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك من اشهر الحب وقالوا انه امره بذلك الحديث ضعيف الحديث ظعيف مجيبة هذه او هذا مجهول وكذلك ايضا الحديث الذي تقدم معنا حديث اسامة بن زيد

24
00:08:40.650 --> 00:09:07.450
هذا الحديث له طريقان احدهما الاخر وفيهما ذكر الخميس والاثنين وفيهما ايضا انه قال يا رسول اراك  تصوم شهرا اكثر ما تصومه شعبان فقال انه شهر تعرف في اعمال شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. بين رجب ورمضان

25
00:09:07.750 --> 00:09:25.400
وقوله بين رجب ورمضان اشارة الى ان الناس يصومون رجب ويصومون رمضان نصه على وذكر لرجب  كونه بين العلة في صومه لشعبان وانه بين هذين الشهرين اشارة الى ان رجب يصام او انى يصومون فيه

26
00:09:28.100 --> 00:09:48.850
وكذلك اضرونا بشيبة باسناد صحيح عن زيد بن اسلم ان اناسا ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام او رجالا ذكروا النبي عليه السلام يصومون رجب قال اين هم من شعبان اين هم عن شعبان؟ ولم ينكر عليهم صوم رجب. والحديث مرسل

27
00:09:49.000 --> 00:10:11.300
لكنه  يعني مع ما تقدم  من الاثار قبله وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور مسألة محتملة المسألة محتملة  في كراهية صومه ولابد من دليل بين انما جاء عن عمر رضي الله عنه

28
00:10:11.400 --> 00:10:28.450
وهذا محتمل انه امره عمر رضي الله عنه سبيل الحتم او ان الناس كانوا حديثي كانوا حديث عهد في شأن الجاهلية والاصل ان الصوم مشروع الا ما جاء النهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام

29
00:10:28.600 --> 00:10:59.600
يصوم ويسرد الصوم لكن المحظور كما عندهم هو صومه كله يصوم رجب جميعه هذا هو المحظور قال ويكره افراد رجب والجمعة الجمعة الجمعة جاءت احاديث متفق عليها ابي هريرة جويرية

30
00:10:59.800 --> 00:11:24.150
جابر ابن عبد الله من حديث وابي هريرة وجويرية في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال حديث جابر نهى قال قلت انهى الرسول عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم وكذلك في حديث جويرية لما دخل عليه عليه الصلاة والسلام

31
00:11:25.900 --> 00:11:56.650
وقال كانت صائمة الجمعة قال اصوم صمت امسي  تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري امرها بالفطرة وذلك ايضا حديث هريرة  عصر يوم الجمعة ولفظ مسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين صيام يوم من بين سبع ايام ولا ليلة الجمعة بقيام من بين ساهر الليالي

32
00:11:58.900 --> 00:12:16.150
وهذا عند جمهور على الكراهة وذهب ابن حزم الى انه لا يجوز على ظاهر النهي. ولان النبي امر بالفطر على سبيل الجزم  والجمهور قالوا انه على الكراهة بدلالة انه جوز صومه

33
00:12:16.950 --> 00:12:36.050
اذا صام قبله او بعده ولهذا صوم المحرم لا يجوزه ولا يبيحه ان تصوم قبله يوما او بعده يوما كصيام ايام للعيد انه لا يجوز صومها سواء لا يصح صومها ولا يجوز

34
00:12:37.000 --> 00:12:52.100
قال الجمهور انه مكروه والقول بالتحريم قول قوي الا ان يقوى هذا التعليل. ليقوى هذا التعليل على صرف النصوص وينظر عنها مثل هذا التعليل يقوى على صرف النص في النهي نهى قال لا تصوموا

35
00:12:52.200 --> 00:13:09.750
لا تخص يوم الجمعة لا تخص يوم الجمعة اختلف العلماء في العلة وان كان اعظم علة هي النهي هذا هو الاصل اذا قلنا نقول لان الشارع نهى هذا هو لماذا؟ نقول

36
00:13:10.400 --> 00:13:35.500
لان الشارع امرنا والشارع نهانا. نمتثل اذا امرنا بالفعل وكذلك الاجتناب في باب النهي ان كان هناك حكم  نور على نور مع ان النصوص مقرونة بها وواضحة ودالة لكن احيانا قد تكون هنالك

37
00:13:35.600 --> 00:13:54.350
انواع من الدلالات والحكم قد لا يجزم بها بواحد منها وقد يصح اجتماعها قد يصيح بعضها دون بعض بذلك صوم يوم الجمعة يقول لانه يوم عيد. مستدل بما رواه الامام احمد رحمه الله من رواية ابي بشر

38
00:13:54.700 --> 00:14:12.550
مؤذن مسجد دمشق عن عامر ابن لديني الاشعري عن ابي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الجمعة وقال انه يوم عيد. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم

39
00:14:12.850 --> 00:14:32.700
وكذلك وهذا حديث هذا في سند فيه ضعف ابو بشر وعنه دين ليس بذاك المعروفين وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجة من رواية علي بن غراب الفزاري وهو ضعيف ايضا انه عليه الصلاة والسلام

40
00:14:32.750 --> 00:14:52.600
قال مثل نحو ما قال في حديث ابي هريرة انه يوم عيد انه يوم عيد ويوم العيد لا يصام. ويوم العيد لا يصام من اهل العلم من علل لان الصوم

41
00:14:53.400 --> 00:15:14.650
يورث الظعف خاصة لمن لم يكن معتادا له ويوم الجمعة شرع التبكير اليه. شرع فيه من الاعمال ما لم يشرع في غيره التبكير الصلاة والخطبة وهذا اليوم في ساعة الاجابة خاصة اذا قيل انها من اخر ساعة

42
00:15:15.200 --> 00:15:30.050
وشرع فيه ما لم يشرع في غيره من الاعمال اذا صام قد يضعف رد هذا لانه اذا صام يوما قبله او يوما بعده لا بأس به ولو كان العلة الضعف

43
00:15:30.400 --> 00:16:00.850
لكان النهي  كان هذا لم يكن الامر بالصوم مزيلا للعلة جينا للعلة فقيل للجواب عن هذا ان الصوم قبله يوم يجبر النقص صام يوما قبله فان صومه قبله يوم يجبر النقص الحاصل

44
00:16:01.400 --> 00:16:20.150
بضعفه عن العمل وهذا جواب ضعيف ومفيد وفيه تكلف يعني هذا الجواب  ومنها العلم من يقول ان القاعدة في ايام الاجتماعات انه لا يشرع صومها قد تكون ايام الاجتماع يوم عيد

45
00:16:20.750 --> 00:16:41.200
وهذا هو العيد الاكبر والاعظم وهو يوم عيد الفطر وعيد الاضحى من ايام التشريق من ايام التشريق. وكذلك يوم عرفة الحجاج لانه اجتماع لهم القاعدة ان ايام الاجتماع واللقاء قد يجتمع فيها الامران

46
00:16:41.600 --> 00:16:58.600
كونها مجرد اجتماع وكونها ايضا اجتماع مع تحريم الصوم فيها لانه يوم عيد خالص يجتمع فيه العلتان كونه عيد وكونه ايضا يوم اجتماع  يوم الجمعة يوم اجتماع ولقاء فرح وسرور

47
00:16:59.100 --> 00:17:28.150
وقد يكون بين الاسلام لقاء واتصال  زيارة ولهذا قد لا يكون الصوم مناسبا ولذا لما كان يوم عرفة يوم عرفة في حق غير الحجاج ليس بهذا المعنى شرع صومه. ان يصوموا يوم عرفة. اما من كان بعرفة فانه لا يصومه. ومن اهل العلم من علل

48
00:17:28.150 --> 00:17:49.800
بان النهي عن صومه لاجل انه يوم اجتماع ولا ينافي ايضا ان يقال ان الصوم قد يظعفه عن العمل وعن الذكر والدعاء والعلل اذا امكن اجتماعها اولا ينافي بعظهم بعظا لا بأس وقد يعلل الحكم باكثر من علة

49
00:17:49.850 --> 00:18:06.800
انما اذا كانت العلة تتقابل او ينقض بعضه بعضا هذا هو الذي لا يصح والله اعلم. والله اعلم  بحقيقة الامر انما كما قال عليه الصلاة والسلام في النهي عنه الا ان يصوم يوما قبله ويوم

50
00:18:07.000 --> 00:18:28.250
الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعد قال والجمعة  والسبت والسبت كذلك جاء الحديث في النهي عن لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يحدث الا لحاء عنب عنب

51
00:18:28.700 --> 00:18:49.750
او  فيها ورق عنب او لحاء شجر يمضغه او كما قال عليها كما قال عليه عليه السلام فيما يروى عنه وهذا الحديث حديث مضطرب اسناده فيه اضطراب كثير ومتنه فيه غرامة ومن العلم يقول ان متنه

52
00:18:49.900 --> 00:19:15.300
فيه مخالفة للاخبار الصحيحة وهو كذلك ان علل فليعلل بانه كما قال عليه الصلاة والسلام الجمعة ان الجمعة لنا الجمعة لنا وبعده لليهود وغادي اليهود واليوم الاحد للنصارى هذا احسن في التعليم

53
00:19:15.550 --> 00:19:39.600
اذا قيل يعني هذا هو ثابت في الصحيحين. هذا هو الثابت في الصحيحين وهو ان يعلل بهذه العلة وذلك ان يوم السبت يوم السبت لهم عيد له ثم هل مخالفتهم بصومه او بفطره؟ هذا محل البحث

54
00:19:40.400 --> 00:20:08.050
هل نخالف اليهود والنصارى بصوم يوم عيدهم صوم يوم عيدهم لانه يوم عيد او بفطره او بفطره والمعنى انه يوم عيد عندهم ليس المعنى انه انه يحرم صومه لا انهم يمسكون فيه عن العمل مثل يوم الجمعة عند اهل الاسلام ليس المعنى اليوم عيد انه يحرم صومه وانه في شريعته كذلك لا

55
00:20:08.500 --> 00:20:36.400
انما لانه فيه امساك عن العمل كيوم الجمعة في الغالب ان فيه امساكا عن العمل وراحة السبت من القطع والراحة  لاجل هذا لاجل هذا المعنى قال والسبت من اهل العلم بالنهي عن صومه بهذا الحديث الوارد بهذا الحديث الوارد حديث عبد الله بن بسر

56
00:20:36.650 --> 00:20:55.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اخته عن عمته عن عائشة روايات كثيرة الطرب ولهذا جزم كثير من اهل العلم بعدم صحته منهم من قال انه كذب هو مالك رحمه الله ومنهم من قال انه منسوخ وابو داوود. منهم من قال انه منكر او مضطرب

57
00:20:56.450 --> 00:21:19.250
الحديث لا يصح الحديث لا يصح ومخالف للاخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كل الاخبار كما قال رحمه الله على خلاف هذا الخبر النبي عليه الصلاة والسلام امر بصيام ست من شوال وقد يكون فيها يوم السبت

58
00:21:20.050 --> 00:21:44.550
وكذلك صيام ايام البيض وقد يكون فيها السبت وكان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم. يصوم يصوم حتى نقول لا يفطر قد يكون في وكان عليه الصلاة والسلام ان يصوموا شعبان

59
00:21:44.800 --> 00:22:02.300
كله الا قليلا يمر عليه ثبوت في هذا الشهر وكذلك النبي عليه قال افضل الصيام شهر الله المحرم ولم يقل ان السبت لم يقل الا السبت وقت الحاجة لا يجوز فلو كان

60
00:22:02.350 --> 00:22:19.200
لا يجوز صوم السبت مطلقا لانه قال لا تصوموا الا فيما افترض الا فيما افترض عليكم والاستثناء من النفي اثبات يعني جميع الصور جميع صور صوم يوم السبت ممنوعة الا فيما افترض

61
00:22:19.350 --> 00:22:34.150
على هذا كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامن بالصوم السبت خارجنا من اين لنا هذا لا شك يعني بعيد كل حديث وارد عن النبي وسلم ان يوم السبت خارج

62
00:22:34.300 --> 00:22:55.250
عن هذا الخبر سواء كان من فعله فاذا قيل انه كانوا يسرد الصوم يعني الا السبت اذا كان ايضا في ايام الايام البيض الا السبت ايام الشت الا السبت في شهر محرم الا جميع ايام السبت

63
00:22:55.750 --> 00:23:18.050
هذا قول يعني يبعد القول به لمخالفة الاخبار وهذا بفقه احمد رحمه الله قال هو خلاف الاخبار الاخبار ولذا جزم كثير من اهل العلم لانه لا يثبت وجاء في رواية عند احمد رحمه الله

64
00:23:18.850 --> 00:23:40.300
في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال يوم السبت لا لك ولا عليك. وقال تلك المرأة اما الصم اخت بشر قال لها اتصومين غدا؟ يعني في يوم السبت بمعنى انه يجوز اذا صام قبله بعده. وهي ضعيفة الرواية ضعيفة

65
00:23:41.150 --> 00:24:00.700
لكن مما ورد في هذا الباب. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز هذا الخبر ان قيل بصحته المعنى انه لا يجوز اثراء انه لا يفرد انه لا يفرد. اما ان يضم اليه غيره

66
00:24:01.150 --> 00:24:26.650
النهي عن صومه بالنص  لزوال الكراهة زوال الكراهة بصوم غيره معه بالاستثناء اه المنفصل عنه بادلة اخرى ليست متصلة ليست متصلة. وحملوا هذا الخبر على  هذا المعنى لو صح هذا الخبر

67
00:24:27.800 --> 00:24:43.950
وروى احمد والنسائي من حديث ام سلمة رضي الله عنها من رواية عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن عكرمة انه قال ارسله بعض اصحاب النبي وسلم الى ام سلمة

68
00:24:44.450 --> 00:25:01.550
يسألونها عن الايام التي كان يصومها عليه السلام. فقالت كان يصوم السبت والاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين وانا احب ان اخالفهم. وانا احب ان اخالفهم وهذا الحديث اقوى سند

69
00:25:01.900 --> 00:25:29.750
هو فيه يعني ضعف لكنه اقوى  جاء في وضع في ميزان بينهما فانه اقوى. لم يحصل فيه اضطراب والراوي عبدالله وابوه روايات محتملة ومنهم من جود روايتهم فقال انهما يوم عيد

70
00:25:29.800 --> 00:25:51.550
يوم عيد للمشركين ونحب ان نخالفهم احب ان اخالفهم هذا يبين ان المخالفة لاهل الكتاب في ايام العيد بالصوم وهذي مسألة فيها خلاف  هل يخالفون في ايام عيدهم بصومها بصوم هذه الايام

71
00:25:52.150 --> 00:26:15.800
التي تكون عيدا لهم او باهمالها وعدم الالتفات اليها لا بصوم ولا بفطر لا بصوم ولا فطر يعني انه لا  يقصد بشيء لا تقصد بشيء او انها تقصد بالصوم او لا تقصد لا بصوم ولا بفطر

72
00:26:16.150 --> 00:26:39.700
على قولين لاهل العلم لعله يأتي ان شاء الله في ما بعده  والجمعة والسبت كما تقدم  النهي عن صوم يوم السبت وهذا كله على سبيل الكراهة على سبيل الكراهة على سبيل التحريم. وكما تقدم انه

73
00:26:39.850 --> 00:27:05.300
الوجه التعليم اذا قيل بذلك ولانه يوم لاهل الكتاب يوم لاهل الكتاب وشك  من صام يوما وافطر يوما ما يصنع في يوم الجمعة او تزول كذلك ايضا كذلك ايضا هذا دليل في المسألة

74
00:27:05.700 --> 00:27:22.750
يعني من كان يصوم يوم ويفطر يوم وافق الجمعة وافق السبت يصوم النبي قال صوم يوما وافطر يوما ولم يقل الا الجمعة ولم يقل الا السبت دليل اخر فيما يتعلق بالسبت

75
00:27:23.250 --> 00:27:38.500
وانه داخل في صيامه وعلى قول من منع يقول صم يوما وافطر يوما الا السبت من كل اسبوع. هذا المعنى وان لم يصل لكن هذا هو المعنى مثل ما تقدم كل حديث ورد

76
00:27:38.550 --> 00:27:58.550
الصوم كل حديث ورد اوجى بالصوم من قوله وفعله فالسبت خارج  هل يمكن  يجعل هذا التخصيص وهذا التقييد لهذه النصوص لهذا الحديث الوارد الذي فيه الكلام المتقدم عنه مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام

77
00:27:58.600 --> 00:28:19.500
مخالف لما جاء في سنته في كثير من الاخبار في الصحيحين وغيرها كما تقدم قال والشك هذه العبارة يعني محتملة عطفها على ما سبق لان المعنى انه يكره افراد لو في ظاهرها انه يكره افراد

78
00:28:19.650 --> 00:28:44.000
يوم الشك وليس هذا هو المراد  عبارة راجعت عبارة الاقناع والمنتهى ونص قال وصوم يوم الشك قال وصوم يوم الشك فلم فقطعوه يعني عما قبله والمعنى ان يوم الشك لا يصام لكن يوم الشك

79
00:28:44.400 --> 00:29:04.400
يصاب على انه فرض المصاب على انه نفي ان كان يصام على انه فرض فهذا في المذهب  وانه يجب صومه لكن ما هو يوم الشك يوم الشك في المذهب هو اليوم

80
00:29:05.300 --> 00:29:23.550
الصحو الذي ليس  يوم الصحوة الذي ليس في السماء سحاب هذا هو المنهي عندهم فيه اما اذا كان في في السماء قطر او غيظ وهذا يلزم صومه يلزم صومه على الصحيح

81
00:29:24.050 --> 00:29:40.100
ان يوم الشك واليوم الذي لا يتبين في هذا اليوم يعني كان كانت يعني ليلته قصدي ليلته كان فيه السحاب او غبار لم يتبين هل هذا اليوم من رمضان يسميه رمضان؟ هذا يوم

82
00:29:40.100 --> 00:30:02.000
وهذا الذي لا يصام. هم عندهم يصاب سبقت المسألة معنا في اول الصيام اما يوم الصحوة هذا واضح هذا واضح  لا اشكال فيه على هذا يوم الشك الذي يصومه اما ان يصومه على انه من رمضان وهذا الصحيح انه لا يجوز ومحرم كما تقدم في الادلة

83
00:30:02.350 --> 00:30:24.900
صريحة وان خالف من خالف في هذا قيل لا يقيل حرام وقيل مكروه وقيل يعني مستحب وقيل جاء الامران جائزان وقيل واجب والصواب انه اه يعني ثورة الاحكام الخمسة انه لا يجوز لصراحة الاخبار في ذلك ودلالة على انه لا يصام يوم الشك

84
00:30:25.100 --> 00:30:45.950
الحل الثاني يصام على انه نفي فان كان له عادة يصوم يوم يفطر يوم يصوم اخر الشهر هذا لا بأس به اما ان يقصده يقصده بلا عادة هذا لا يجوز

85
00:30:47.450 --> 00:31:10.150
لا يقصد لا يجوز تقدم رمظان بصوم يوم او يومين فلا يجوز صومه ولهذا عبارة الموت والاغنام ولا وصوم يوم الشك لكن يوم الشك تقدم هو اليوم الذي تكون ليلته فيها قطر غبرة لم يتبين

86
00:31:10.400 --> 00:31:36.800
رؤية الهلال فيها  لانني هو يقال اذا كان يوم الشك اذا كان له ليلة شك في هذه الحالة لا ينوي ولا يصوم. الاصل بقاء شعبان ولا ينوي ولا هم يقولون بذلك

87
00:31:36.850 --> 00:32:04.400
كما تقدم الادلة الصريحة واضحة في النهي انما يعني حينما الانسان لا يعلم لا يدري انسان بعيد عن اهل البلد ونحو ذلك وليس عنده دليل على الخبر يعني وسائل الاتصال ونحو ذلك فيعلق النية ان كان غدا من رمظان فانا صائم

88
00:32:04.750 --> 00:32:37.550
هذا لا بأس به على الصحيح كلية تتبع العلم وعيد للكفار بصوم  عيد الكفار هذي موجودة عندكم ولا لا  موجودة هاي عندي موجودة عندك. بلى. موجودة عندكم موجودة موجودة      سقط في بعض النسخ وليست موجودة في نسخة الروظ

89
00:32:38.050 --> 00:33:08.300
ليست موجودة في نسخة الروم وهذه العبارة   واشار اليهم الحاشية ايضا وانها سقطت في بعض النسخ  هذا واضح لكن قصدي بالشرح هذا. هذي في الشرح  لان فيها خلاف هذه يعني مسألة

90
00:33:10.350 --> 00:33:31.300
في مسألة اعيادهم في مسألة اعيادهم. وعيد للكفار بصوم وعيد للكفار بصوم  تقدم حليم سلمة انه عليه الصلاة والسلام قال انهما يوم عيد المشركين فانا احب ان اخالفهم في ظاهر هذا الحديث

91
00:33:31.500 --> 00:33:53.150
ان يوم العيد معنا حديث ام سلمة  انا احب ان اخالفهم   حديث عبد الله بشرى الصماء لا تصوموا يوم السبت يدل على انه لا يصام هل لانه من اعياد المشركين

92
00:33:53.550 --> 00:34:11.100
يوم عيد محتمل محتمل منها العلم من قال على  هذا الخبر او على وان لم يسن بصحة الخبر انما من جهة ان يقينا يوم عيد. يوم غدا لليهود وبعد غد للنصارى

93
00:34:12.150 --> 00:34:35.050
فعلى ليكون النهي عن صومه اذا صامه وحده اذا صام يوم السبت وحده يوم الاحد وحده والامر بصومه اذا صام يوم السبت والاحد فاذا جمع بينهما يكون الصوم مشروع. اذا فرق بينهما يكون الصوم ممنوع

94
00:34:36.100 --> 00:34:59.400
ما وجهك ما وجهه يعني التفريق بين الجمع والفرق يصوم يومين او يصوم السبت وحده اسبوع اسبوع يصوم الاحد مثلا او يصوم مثلا الاحد وحدة  ومن صام السبت والاحد يدل على ان جمع الجمع بينهم ولا بأس

95
00:34:59.450 --> 00:35:20.850
الحديث الاخر يدل على انه ينهى عنه اليس لانها دينان مختلفان الجمع بينهما يزول فيه انه يقلد احدا. احسنت. اي نعم هذا هو يعني لانه حينما ليس هناك ملة تعظم اليومين جميعا

96
00:35:21.300 --> 00:35:40.400
اليومين جميعا فهو حينما يصوم اليومين خرج عن صورة مشابهة لليهود والنصارى لكن اذا صام الصوت وحده صام الاحد وحدة اصابها النصارى اذا جمعهما خرج عن المشابهة فلم يوجد من يعظم هذين اليومين جميعا. هكذا ذكروا

97
00:35:41.550 --> 00:36:01.600
والله اعلم يعني ولهذا هذي مسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال انه يصام اختاره المجد المجد يقول انه يصام هذا اليوم بمعنى انه يصومه لان صومه عين المخالف لانه عندهم

98
00:36:01.650 --> 00:36:25.650
يوم عيد صومه يخالف جهة التعظيم الواقع منهم وشيخ الاسلام رحمه الله ذكر تفريقا اخر وقال لعله اشبه الجمع بين الاثار في هذا الباب. الاخبار الواردة وبعض الاثار الواردة عن السمع. الانسان لو وقع فيها خلاف في هذه

99
00:36:26.900 --> 00:36:51.050
وقال ما معناه في اقتضاء الصراط المستقيم رحمه الله  اذا كان يوم العيد يوما لهم باسمه مسمى باسمه مثل يوم النيروز والمهرجان من ايامهم التي يحيونهم وليست باسماء بالاسماء العربية

100
00:36:51.400 --> 00:37:11.200
فان هذا لا يوصى فان هذا لا يصام لان صومه يكون فيه احياء لشعائرهم وتعظيم لها وهم ايضا يقوون ويقولون خاصة حينما تكون الايام لهم فاذا كانت الايام لهم في هذه الحالة يقولون انهم عظموا يومنا

101
00:37:11.200 --> 00:37:26.800
فتقوى قلوبهم على الاسلام ويضعف رغبته في الاسلام اما اذا كانت اسماء الاعياد اسماء اسلامية الاسماء العربية هذا لا بأس به مثل السبت والاحد. مثل السبت والاحد لانها اسماء عربية

102
00:37:26.850 --> 00:37:41.550
فلا محظور فيه. قال ما معناه ان لعل هذا هو اشبه بالاثار وفيه جمع من جهة حديث ام سلمة الوارد في هذا الباب في قوله انهما يوم عيد وانا احب ان اخالفهم. احب ان اخالفهم

103
00:37:43.950 --> 00:38:07.500
قال رحمه الله وعيد للكفار بصوم  قال رحمه الله تعالى ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة وقران. نعم ويحرم صوم العيدين ولو في فرض

104
00:38:09.800 --> 00:38:25.550
لو قال رحمه الله ولا يصح كانت العبارة اتم وهذي عبارة الاقناع والمنتهى. قالوا يحرم ولا يصح. لا يلزم من التحريم عدم الصحة يحرم الشيء ويصح مثل لو صلى يعني صام

105
00:38:25.800 --> 00:38:47.450
صوما محرما يغتاب فيه صح صومه مع انه على وجه محرم او صلى وعليه عمارة مغصوبة صلاته لا تجوز لانه غاصب وعلى الصحيح لو صلى بثوب مغصوب مثلا نحو ذلك فصلاته محرمة على الوجه

106
00:38:48.200 --> 00:39:07.750
وهي صحيحة اذا كان ويحرم لكنه لا ليس مجرد تحريم لا. يحرم ولا يصح ويحرم صوم العيدين  والنهي عن صوم العيد. اذا ثبت الاخبار الصحيحة عن ابي سعيد الخدري حديث عمر

107
00:39:08.200 --> 00:39:22.550
وابن عمر في الصحيحين نهى عن صوم هذين اليومين وكذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة وابي هريرة وفي حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم لا يصلح صوم يوم العيد والفطر لا يصلح

108
00:39:23.750 --> 00:39:49.150
بمعنى انه فاسد وضد الصلاح الفساد  الاخبار كثيرة وكذلك ايضا جاء عدة اخبار  في النهي عنه ايام العيد وكذلك ايام التشريق ايام التشريق في حديث نبيشة الهدني عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل

109
00:39:49.150 --> 00:40:07.350
عند احمد وبيعان وكذلك في مسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب. كذلك في حديث عمرو بن العاص عند ابي داود ان لو دخل عليه ابنه وقدم طعامه قال كل قال اني صائم قال ان هذه الايام

110
00:40:07.400 --> 00:40:27.850
هي الايام التي لنهانا الرسول ان نصوم فيها ايام التشريق ايام التشريق جاءت اخبار كثيرة في هذا كلها في النهي عن هذه الصيام ايام العيد يوم العيد اليوم عيد الفطر والاضحى وايام التشريق هذه الايام الخمسة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

111
00:40:27.950 --> 00:40:46.300
لكن ايام العيد تحريمها اشد لكثرة الاخبار فيها واجماع العلماء اجماعا معلوما يقينا في تحريم صومها وعدم صحة الصوم. والقاعدة الشرعية التي اتفق العلماء عليها من حيث الجملة ان النهي اذا اتجه الى الذات

112
00:40:46.650 --> 00:41:08.000
عنه  ان العبادة هنا تكون فاسدة او باطلة اذا توجه النهي الى ذات الشيء فانه يكون فاسدا او توجه الى شرطه المختص انه يكون فاسدا ايضا وان توجه الى شرط

113
00:41:08.750 --> 00:41:33.700
الى شرط غير مختص المذهب فيه روايتان. وان توجه الى غير شرط فوجهان. كما يقول  من رجب رحمه الله في القواعد النهي اذا توجه الى الذات الصوم والعيد النهي عن الصلاة بعد العصر بعد المغرب توجه النهي ذات الصلاة في ذات الوقت فالصلاة باطلة الصوم باطل

114
00:41:34.000 --> 00:41:55.900
توجه النهي الى شرط مختص مثل صلى بثوب نجس عالما صلى بغير سترة  هذا وجهي هذا شرط على وجه مختص لان النهي الصلاة في الثوب النجس او السترة النجسة التي يستقبل بدنه

115
00:41:56.000 --> 00:42:16.750
هذا في الصلاة في غير الصلاة يجوز لبسه لكن على الخلاف يعني هل يجوز مطلقا؟ او اذا كانت النجاسة يابسة ليست نحو ذلك انما في باب الصلاة فهو متوجه الى شرطها المختص بها. وان توجه

116
00:42:17.600 --> 00:42:39.600
الى شرط غير مختص روايتان كما يصلى في ثوب مغصوب صلاة الثوب المغصوب محرمة لكن هل الغصب خاص حال الصلاة او في حال الصلاة وغير الصلاة يعني الغصب هل هو محرم حال الصلاة او مطلقا

117
00:42:40.050 --> 00:43:04.000
مطلقا. مطلقا. يعني هو حينما يصلي بثوب مغصوب اثم. يأكل وهو لابس اكل. ينام في الثوب منصوب اثم. يذهب في الثوب. جميع انا اثم لبس الثوب او في الصلاة ثم الصوم ليست بشرط مختص ليست شرطا مختصا لان الغص محرم في الصلاة خارج الصلاة. فلهذا كان فيه عندهم روايات

118
00:43:04.000 --> 00:43:24.850
هل يحرم وتبطل لانه شرط او لا تبطل لانه وان كان شرطا لكن ليس مختصا بالصلاة والجهة كما يقولون مفكة واذا انفكت الجهة في هذه الحالة فلم النهي الى ذات الشيء فلا يبطل. فلا يبطل وهذا هو الصحيح. واو كان توجه النهي الى غير شرطه

119
00:43:25.100 --> 00:43:48.400
توجه النهي الى غير شرط مثل ماذا وجه النهي الى ذات شيء لكن ليس شرطا مثل ماذا  حج المرأة بغير محراب حج المرأة بغير محرم. حجها ماذا صحيح هذا صحيح

120
00:43:48.550 --> 00:44:11.050
يعني توجه لكن هذا هل هو شرط لزوم او شرط وجوب؟ هذا موضع خلاف وكذلك مثله ايضا لو صلى بعمامة مغصوبة من صلى بعمامة منصوبة. الانسان لو صلى بغير عمامة. ايش حكم صلاته

121
00:44:12.300 --> 00:44:28.500
ها صحيح يعني ليست شاقة توجه النهي لكن عمومة مغصوبة فتوجه النهي الى غير شرطه. توجه النهي الى غير شرط فالصلاة صحيحة في هذه الحال صوم يوم العيدين محرم كما تقدم

122
00:44:29.050 --> 00:44:52.500
ولو في فرض انسان   ما عليه من رمضان في ايام العيد لا يصح لو ان عليه نذر  ثم قال اصوم يوم عيد الفطر انا علي نذر اقول لا يصح وهكذا لو كان عليه كفارة صام نقول لا يصح

123
00:44:53.000 --> 00:45:06.600
صوم يوم العيد سواء كان في فرض ومن باب اولى ولها قال ولو في فرض لان اوله فرض اشارة الى الخلاف لكن الصواب انه لا يصح لتوجه النهي الى ذات

124
00:45:07.050 --> 00:45:35.150
الشيء بعد الصوم في يوم العيد وصيام ايام التشريق الا عند متعة وقران فايام التشريق يصبر على الصحيح فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة رجعة واطلق سبحانه فعموم الاية يدل على ان يدخل في عمومه او اطلاقها يدخل فيها ايام يدخل فيها ايام التشريق

125
00:45:35.350 --> 00:45:53.850
في ايام التشريق   ما جاء من النهي النهي عن تشريق حديثك عن مالك وحديث نوبيشة علي عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها يدل على التحريم. يدل على التحريم لكن

126
00:45:54.150 --> 00:46:09.100
قوله وفي الحج من اهل العلم من قال انه لا يدخل في صيام التشريق. اذا قال في الحج قال في الحج والذي صبي بالتشريد قد فرغ من الحج لانه يتحلل من الحج

127
00:46:09.650 --> 00:46:27.500
والصحيح انه في الحج لانه كما قال عليه الصلاة دخلت الحج الى يوم القيامة الذي احرم بالعمرة وتحلل منها وسوف يحج فهو في الحج ولهذا يقول لو صام بعد دخوله في العمرة

128
00:46:27.550 --> 00:46:45.300
صح صومه ولو من اول شوال يقول ما عندي شيء انا سوف احج هذه السنة متمتعا واخذت عمر في شوال ما عندي ثمن هدي التمتع له ان يصوم ما دام يغلب لكن لو علم انه سوف يأتيه المال

129
00:46:45.550 --> 00:46:59.000
اخر الشهر او سوف يأتي المال في هذه الحالة لا ينتظر لكنه يعلم يقول هذا حاله على هذا الوضع انه لا يحصل لي مال في الغالب فيعمل بالغالب فلو صام بعد ذلك وجد يأتي على

130
00:46:59.300 --> 00:47:17.200
خلاف في هذه المسألة والصحيح انه يجزئه وسنجزئه وكذلك ايضا على الصحيح لو فرغ من العمرة ثم صامها يصوم قبل الحج وكذلك يدخل في ايام التشريق وهذا ورد فيه نص خبر عن عائشة وابن عمر

131
00:47:17.400 --> 00:47:32.050
رضي الله عنهما وعند البخاري انهما قالا لم يرخص في صيام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي لم يرخص. كلية لم يرخص هذي عند جمهور العلماء عندهم حكم حكم مرفوع

132
00:47:32.050 --> 00:47:44.800
لان الذي يرخص والذي يمنع هو النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي لا يطلق مثل هذا. ومنها ممن قال هذا محتمل انه اجتهاد منهما لان هذا لم يرخص هذا اذا كان

133
00:47:44.850 --> 00:48:02.750
جاء النص مطلق ليس هناك قرينة تدل على ان هناك دليل يفهم منه الترخيص لم يرخص. اما اذا كان هناك دليل يفهم منه الترخيص فقد يكون الصحابي اجتهد ونظر واخذ من هذاك الدليل الترخيص

134
00:48:02.750 --> 00:48:21.100
انهما رضي الله عنهما نظرا في قوله سبحانه وتعالى فصيامه ثلاثة ايام في الحج فاخذ من اطلاق الاية ان ايام التشريق داخلة للاطلاق ولم يخص سبحانه وتعالى ايام التشريق من غيرها فلهذا دخل دخل هذه السورة في

135
00:48:21.100 --> 00:48:40.050
للعموم في الاية او في اطلاقها او في اطلاقها. مع انه جاء رواية اخرى عند الدار القطني يقول لك يحيى ابن سلام ابن سلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في صيام التشريق لكن هذه الرواية كما يقول دارقطني مخالف للروايات الصحيحة وخالف يحيى ابن

136
00:48:40.050 --> 00:49:00.450
الحفاظ وهو ليس بالقول فيه لين ليس بالقوي ولهذا الصواب ان هذا وهم رحمه الله وان المعروف في هذا الحديث لانه من قولهما لم يرخص وانهما لم يبينا يسندا الى القائل على جهة التصريح وهو النبي عليه السلام

137
00:49:00.550 --> 00:49:26.850
انما على جهة البناء  فاعله وهو قولهم لم يرخص الا لمن لم يجد الهدي عند المتعة والقران  قال رحمه الله من دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسدة

138
00:49:27.150 --> 00:49:52.150
الا الحج. نعم قال رحمه الله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه الفرض الموسع مثل قضى رمضان عليه خمسة ايام من رمضان فشرع فيها ثاني يوم من شوال ثم بدأ يفتي نقول لا

139
00:49:52.500 --> 00:50:24.700
انت كنت في سعة ورخصة  دخلت في هذا الفرض وجب عليك اتمامه ما دمت دخلت فيه وجب عليك اتمامه. قبل ذلك لكن بعدما دخلت فانه يجب عليك الواجب لهذا قال حرم قطعه. لانه بدخوله تعين عليه اتمام الواجب. تعين عليه اتمام الواجب. هذا قول عامة اهل

140
00:50:24.700 --> 00:50:48.200
وبعض الشافعي فرقوا بين القضاء الذي سببه محرم والقضاء الذي سببه مباح قالوا ان كان هذا القضاء عن سفر  وان كان هذا القضاء في فطر محرم تعمد الفطر في رمضان فهذا

141
00:50:48.300 --> 00:51:08.800
يجب عليه على الفور ان يقضي ويحرم عليه اذا دخل ان يقطعه وهذا القول ضعيف اولا من في المسألة الاولى وهو التفريق بينما اذا كان القضاء الفطر بسبب مباح او مشروع كما اذا كان مريضا ونحو ذلك

142
00:51:09.000 --> 00:51:28.250
واذا دخل في وجب عليه ذلك لانه تعين بالدخول فيه تعين بالدخول ثم اتموا الصيام الى الليل وان كانت هذه الاية وواردة في الصوم في صوم شهر رمضان لكن يؤخذ منها ايضا

143
00:51:29.300 --> 00:51:43.350
صوم سواه صوم سواه ومن جهتنا دخل في واجب يكفي ان دخل في واجب لمن دخل واجبه فلا يجوز له الخروج منه لا يجوز له الخروج منه. اما من صام من افطر عليه

144
00:51:43.750 --> 00:52:02.500
رمضان عمدا هذا اذا قيل يقضي اما اذا قيل انه لا لا يصح من القضاء كما هو قول قوي لاهل العلم وان عليه يكثر من النوافل واذا قيل انه يقضي ليس من باب الكفارة ان من باب تتمة تتميم التوبة. والمعول عليه هو التوبة. اما هذا القضاء

145
00:52:02.550 --> 00:52:19.250
انه لا ينفعه لانه كيف يقضي وقد افطر رمظان عمدا او بعظ رمظان عمدا انما الذي يقضي هو من كان معذور. ومثله من ترك الصلاة عمدا وكذلك ايضا من دخل فرض موسع الصلاة

146
00:52:19.550 --> 00:52:34.500
موسع جميع الصلوات فمن دخل في اول من اول وقت وجب عليه اتمام الصلاة. لانه لما دخل وتعين عليه اتمامه لما دخل. قبل ذلك كان في سعة قبل ذلك يا سعد

147
00:52:35.000 --> 00:52:53.450
فاذا دخل في فرض فرض الصلاة فانه يتعين على كذلك ايضا لو كان عليه نذر مطلق مثلا في الذمة قال لله علي ان اصوم يوما فله ان يصومه ما تتيسر له. لكن اذا صام

148
00:52:53.700 --> 00:53:17.250
دخل في الصف لا يجوز له قطعه لانه تعين عليه تعين عليه اتمامه بدخوله في هذا الورد ومن ذلك ايضا  برظو الكفاية اذا دخل فيه وتعين عليه فانه يجب عليه اتمامه ولا يجوز له الخروج منه. حرم قطعه

149
00:53:17.600 --> 00:53:35.850
ولا يلزم في النفل بمعنى انه يجوز له الخروج من النفل. ظهر كلامه في النفل جميع انواع النف سواء كان النفل نفل صوم صلاة  اعتكاف وكذلك الصدقة قراءة القرآن الذكر سائر النوافل

150
00:53:36.000 --> 00:53:55.550
وهذه تختلف منها ما يجوز الخروج منه بلا خلاف ومنها ما لا يجوز الخروج منه بلا خلاف ومنها ما يجوز الخروج منها عن القول الصحيح   مثل الصوت ومنها ما هو محتمل

151
00:53:55.750 --> 00:54:15.100
مسألة فيها مثلا الصوم ثبتت السنة الدخول بان من دخل فيه فانه يجوز له الخروج منه يجوز له الخروج من حديث عائشة المشهور في هذا الباب وانه عليه السلام دخل يوما وكان مفطرا

152
00:54:15.250 --> 00:54:35.900
اصبح صائما واصبح الحديث سبق معنا انه عليه الصلاة والسلام  قال اني اذا صائم ودخل يوما ثم افطر عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث ام هاني رضي الله عنها عند احمد والترمذي

153
00:54:36.300 --> 00:55:02.700
انه انها رضي الله عنها اكلت طعاما  دخلت عند النبي وسلم وكان عنده طعام فدعاها فاكلت فقالت يا رسول اني صائم فقال عليه الصلاة والسلام الصائم الصائم امير نفسه ان شاء اصاب وان شاء افطر. في اللفظ الاخر امين نفسه عليه الصلاة يقول امين نفسه

154
00:55:02.950 --> 00:55:18.350
وهذا الحديث اسناد ضعيف فيه مجهول راوي عن ام هانئ رضي الله عنها جاءت احاديث كثيرة في هذا الباب. جاءت احاديث كثيرة في هذا الباب والمذهب استدلوا بهذا وما جاء في معنى وقولهم اصح

155
00:55:18.600 --> 00:55:32.950
وذهب الاحناف الشافعية الى انه لا يجوز الخروج من النافلة اذا دخل فيها مطلقا لا يجوز الخروج من النوافل واستدلوا بما رواه ابو داوود والنسائي من حديث حفصة وعائشة انهما

156
00:55:33.000 --> 00:55:49.950
صامت يوما فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول  صامت يوما ثم قدمنا طعام او اشتهت طعاما فاكلته دخل النبي عليه الصلاة والسلام فبادرته حفصة قالت وكانت ابنة ابيها

157
00:55:50.000 --> 00:56:06.350
اخبرته بالقصة فقال عليه الصلاة والسلام اقضي يوما مكانه. اقضي يوما مكانه. قالوا هذا دليل على القضاء. وهذا الحديث في ثبوت النظر لكن وصح فانه على الاستحباب مثل ما ورد في حديث عائشة الذي سبق في صحيح مسلم

158
00:56:06.450 --> 00:56:23.150
قال اني اذا صائم فيه انه مرة دخل وكان صائما فافطر ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية اقضي يوما مكانه. اقضي يوما مكانه. يقول هذه الرواية لا تثبت. الصحيح لان

159
00:56:23.800 --> 00:56:41.900
جميع الرواة الذين رووا هذا الخبر كلهم لم يذكروا هذه الزيادة جاء في رواية عن سفيان بن عيينة ذكرها وبين النسائي رحمه الله انها خطأ انها خطأ. فما صح منها فما ما فما كان

160
00:56:41.950 --> 00:56:59.700
في الصحيح منها دل على انه لا يجب القضاء وما جاء من فلا تثبت وان ثبتت محمولة على قضاء ما اعتاده الانسان وقضى معتدي انسان مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام

161
00:56:59.800 --> 00:57:17.150
قال في حديث الامام الحسين لرجل هل صمت من شر هذا الشهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فاذا صمت رمضان او افطرت اذا افطرت من رمضان فصم يومين امر هل يقضي يعتادها والنبي عليه الصلاة والسلام ان كان اذا فاته

162
00:57:17.450 --> 00:57:32.150
شيء من ورده من صلاة نحوه قضاه من النهار عليه الصلاة والسلام هذا واقع في اخبار كثيرة فالسنة دلت على قضاء مثل هذه الاعمال. ومن ذلك الصوم لكن ليس بواجب

163
00:57:32.250 --> 00:57:51.400
بل ولا يلزم في النار. تقدم ايضا انها انه اقسام منها ما يجوز قطعه كما تقدم والصوم ومنها ما لا يجوز وهو الحج والعمرة لقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة والعمرة الحج الاصغر كما عند الدارغطي

164
00:57:51.650 --> 00:58:08.750
وهذه الاية يدل عليها يدل على وجوب اتمام الحج والعمرة ان هذه الاية نزلت عام ست قبل فرض الحج ومع ذلك اخذ دل الاية على وجوب الاتمام ودل على ان الحج يجب الدخول

165
00:58:08.850 --> 00:58:34.200
كما انه في اية ال عمران يدل على وجوب الحج على المستطيل فهما واجبان واجب بالشرع يعني يجب يجب عليه ان يدخل فيه لمن كان لمن استطاع اليه سبيلا وواجب بعد الدخول. واجب بعد واتموا الحج لمن دخل فيه. لان هذه الاية عام ست قبل وجوب الحج والعمرة قبل وجوب الحج

166
00:58:34.350 --> 00:58:50.750
ودل على انه بالدخول في النسك في نسك الحج ومنه العمرة آآ انه يجب اتمام الحج وهذا محل اتفاق من اهل العلم. محل اتفاق من اهل العلم وتقدم الصيام والصلاة

167
00:58:50.900 --> 00:59:07.700
المذهب يقولون يجوز الخروج منها. ورواية عن احمد رحمه الله  واختارها ابو اسحاق الجوزجاني رحمه الله ومال اليها كما ذكر صاحب الشرف الكبير انه يجب اتمامها اذا دخل فيها ولا يجوز الخروج وهذا قول قوي

168
00:59:08.450 --> 00:59:24.500
هذا قول قوي لان حديث علي رضي الله عنه وحديث ابي سعيد الخدري جابر لكن اقوى حديث علي انه عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير فما كان تحريم التكبير

169
00:59:24.650 --> 00:59:50.750
فليس تحليله قطعها لا تحليله التسليم والتسليم يكون بعد الفراغ منها فهذا خبر تحريمها التكبير وتحليلها التسديد هو في قوة الامر باتمامها بعد الدخول فيها. وهذا قول قوي لكن من كان له عذر لا يشكال

170
00:59:50.900 --> 01:00:11.000
الخروج منها الخروج منها وقد يخفف في النفل ما لا يخفى في غيره اما الخروج منها بغير عذر هذا موضع نظر هذا موضع نظر سبق ان المذهب رغم ذلك  وهناك ما يجوز الخروج منه بلا خلاف

171
01:00:11.300 --> 01:00:26.600
انسان نوى ان يسبح الله مئة مرة تسبيحة نوى ان يقرأ عشرة اوجه من القرآن فقرأ وجها ثم قطع ايش نقول جاهز بلا خلاف جائز وهكذا الذكر وما اشبه هذا جائز بلا خلاف

172
01:00:26.700 --> 01:00:51.700
لكن ينبغي ان يكون لا ان لا يقطع الذكر قطعا يكون فيه خلل يقطع الايات  في مكان لا يكون وقف مناسب ونحو ذلك وكذلك الذكر الاعتكاف كذلك الاعتكاف على الصحيح يجوز الخروج منه

173
01:00:52.000 --> 01:01:10.850
اذا لم يكن منزورا والنبي عليه السلام دخل الاعتكاف وخرج منه كما في الصحيحين لما وضع نساء القبب وكذلك ايضا  هذا يجب بلا خلاف اذا نذر وقد وقع العبد البري رحمه الله وهم

174
01:01:10.900 --> 01:01:30.300
في هذا ورد عليه ابن قدامة رحمه وهنا قال من نوى اعتكاف ايام انه لا يجوز ان يخرج منها بالاجماع معناه انه لم يصنع شيئا لم يصنع شيئا وان من دخل في اعتكاف ولو نوى منه يعتكف يوم او يومين

175
01:01:30.350 --> 01:01:53.000
نحو ذلك وله ان يقطعه له ان يقطعه هو اذا نذره كما تقدم ولا قضاء فاسد الا الحج هذا معلوم في كتاب الحج ان شاء الله. نعم ما في دلالة هذي

176
01:01:53.350 --> 01:02:18.850
ليس فيها دلال على على الصحيح بالشرك. نعم قال رحمه الله وترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان واوتاره اكد وليلة سبع وعشرين ابلغ ويدعو فيها بما ورد وترجى ليلة القدر

177
01:02:19.700 --> 01:02:40.950
ليلة القدر في العشر الاخير رمضان وهذا هو الصحيح جاءت به النصوص عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الاواخر من رمضان عائشة كذلك حديث ابن عباس عند البخاري الصحيحين عن ابن عمر ارى رؤياكم تواطأت

178
01:02:41.100 --> 01:03:04.000
فالتمسوها في السبع الاواخر صحيح مسلم عن ابن عمر التمسوها في العشر الاواخر صحيح البخاري وذلك ايضا في حديث عبادة ابن الصامت حديث ابي سعيد الخدري يلتمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى

179
01:03:04.200 --> 01:03:22.750
في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس هذا في حديث ابن عباس تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى من حديث عبادة تمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وكذلك حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة

180
01:03:23.400 --> 01:03:44.350
في حديث عائشة عن ابن عباس يلتمسها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان كل الاخبار جاءت في انها في العشر الاواخر في العشر الاواخر  ارجى العشر الاواخر الاوتار. ارجى العشر الاواخر الاوتار. مثل ما جاء يلتمسها في الوتر

181
01:03:44.850 --> 01:04:01.200
وتقدم في تاسعة تبقى في حديث ابي بكر عند احمد الترمذي باسناد صحيح في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. في ثالثة تبقى او في اخر ليلة. او في اخر ليلة

182
01:04:01.200 --> 01:04:22.100
اذا ذكر الاوتار الاوتار في العشر الاواخر التاسعة واحد وعشرين. السابعة ثلاث وعشرين الخامسة خمس وعشرين الثالثة في هذا الحظر سبع وعشرين الاخيرة الى تسع وعشرين واختلف في هذه التاسعة

183
01:04:22.600 --> 01:04:40.450
تبقى هل المراد بالتاسع ليلة التسعة وعشرين او ليلة واحد وعشرين؟ والاظهر والله اعلم انها ليلة واحد وعشرين التاسعة تبقى يعني يكون ما بعدها اما ان تكون هي هي هذه الليلة

184
01:04:40.650 --> 01:04:58.400
هذه الليلة وما بعدها تسع ليالي او ان تكون هذه الليلة بعدها تسع ليالي او بالليلة هذه ان تحسب الليلة وما بعدها. يعني بعدها ثمان او بعدها تسع وهذا حسب تمام الشهر ونقصانه

185
01:04:59.100 --> 01:05:17.150
وهذا هو الاحسن لانهم قالوا تستبقى الشهر اذا كان تام  اذا كان تاما في هذه الحالة وجعلت التاسعة وجعلت التاسعة محسوبة مع الليلة كانت ليلة اثنين وعشرين في هذه الليلة

186
01:05:17.800 --> 01:05:39.600
اثنان وعشرون الى ليلة ثلاثين المجموع تسع اذا كان الشهر تام لكن يقال يكون الشهر ناقص وتارة يكون تام فان كان الشهر تام كان الشهر تام  التسعة اللي تبغى خارجة عنها ليلة واحد وعشرين

187
01:05:39.700 --> 01:05:57.550
وليلة واحد وعشرين وبعدها تسع. اذا كان الشهر تاما وان كان ناقصا التاسعة تبقى بليلة الوتر في ليلة الوتر تحسب معها ليلة واحد وعشرين. بعدها يعني بعدها ثمان ليالي يعني اذا كان الشرط

188
01:05:57.750 --> 01:06:23.000
تبقى بعدها تسع. ان كان ناقص تاسع تبقى بعدها كم؟ ثمانية. ثمان بان تحسب بان تجعل التاسع الباقية داخلا في هذه الجسر. وهكذا في السابعة والخامسة وعلى هذا يكون الخبر ورد النبي عليه اجراه على الامرين لان الشهر قد يكون ناقصا وقد يكون تاما وقد يكون تاما

189
01:06:23.000 --> 01:06:36.100
في الصحيحين من حديث سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام اه اخرج رأسه من القبة صبيحة عشرين وهذا هو الصحيح في الرواية. وجاء رواية اخرى يوهم انه اخرج ليلة اخرج رأسه ليلا صبيحة واحد وعشرين

190
01:06:36.100 --> 01:06:53.200
محتملة لكن الرواية الصريحة في البخاري انه اخرج رأسه من القبة صبيحة واحد وعشرين وقال اني اريدها ان الذي تطلبون امامكم واني رأيت اني اجر صبيحة في ماء فمن كان معتكفا معي فليعتكف

191
01:06:54.200 --> 01:07:19.900
فليعتكف  قال ابو سعيد وكان المسجد مبنيا بالجذوع مسقوفا بالجريد فمطرت تلك الليلة الحرب والسقف فلقد رأيت اثر الطين والماء في جبهة وتحققت رؤياه قال اني رأيت اني سبيحة في ماء وطين

192
01:07:20.750 --> 01:07:42.350
نزل بطل تلك الليلة ثم سجد في ماضيه ورأوا اثر الماء والطين في جبهته عليه السلام وكذلك في طرف انفه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك في حديث عبد الله بن انيس في صحيح مسلم انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اخبرني بليلة لانه من خارج المدينة ينزل فيها

193
01:07:43.100 --> 01:08:03.050
قال عليه انزل ليلة ثلاث وعشرين ليلة ثلاث وعشرين فكان يأتي رضي الله عنه ويربط فرسه بعيره بباب المسجد ويدخل من بعد العصر فلا يخرج الا بعد الفجر من صبيحة تلك الليلة. وجاء في

194
01:08:03.050 --> 01:08:23.950
رواية عند البخاري لكن اختلف يعني هي معلقة او مرسلة والحافظ وهي معلقة او موصولة باسناد البخاري والحافظ رجح انها متصلة ليلة اربعة وعشرين انها ليلة اربعة وعشرين من حديث ابن عباس الحديث ابن عباس. ولهذا كان الصحيح انها في العشر الاواخر

195
01:08:24.150 --> 01:08:45.300
تكون تارة في اشفاعها اوتارها. لكن اوتارها ارجى من اشفاعها. ولهذا قال رحمه الله ترجع ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان واوتاره اكل. اوتاره اكد وليلة القدر في رمظان. جاء في بعظ الروايات

196
01:08:45.450 --> 01:09:02.350
في رمضان كله  في كل رمضان في كل رمضان وهذه الرواية في ثبوتها عند ابي داوود لكن ان ثبتت المعنى انها ليست في رمظان احد ولا تظنوا انه في هذا بل هي في كل رمضان

197
01:09:02.850 --> 01:09:19.150
يدور ويمر على اهل الاسلام. يدور على اهل الاسلام. فهي في كل رمظان واوتاره اكل وبعض اهل العلم يرى ان بعض الاوتار منها العلم من يعني قال انها ليلة واحد وعشرين

198
01:09:19.350 --> 01:09:40.400
وهما وليلة سبع وعشرين ابلغ  وهذا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ابن كعب ان الزير بن جرة بن حبيش قال له ان ابا عبد ابن مسعود صاحبك ابن مسعود

199
01:09:40.650 --> 01:09:58.600
يقول من يقم بالحول يصبها قال لقد علم اية ليلة هي الخشية ان تتكلوا هي الليلة التي اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع صبيحتها لا شعالها. في رواية اخرى عند احمد

200
01:09:58.600 --> 01:10:21.600
لا شعالا صبيحة سبع وعشرين. صبيحة سبع وعشرين وما رواه ابو داوود عن معاوية رضي الله عنه انه عليه قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين اما حديث يعني اجتهاد منه رظي الله عنه وقد يكون هذا في عام من الاعوام وقع

201
01:10:21.950 --> 01:10:41.850
ولهذا اسند رضي الله عنه الى علامة الى علامة وهذه دلالة هذه دلالة وعلامة لكن لا يلزم ان تكون هذه الدلالة في كل صبيحة سبع وعشرين وهذا واضح انه لم يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وانه اجتهاد منه. يدل عليه

202
01:10:41.850 --> 01:11:00.750
ولم يرد عليه بالرد الذي يقول ان الرسول قال كذا وكذا انما اسند الامر الى اجتهاد منه كما هو ظاهر من الخبر. اما حديث معاوية يكسب ليلة قبل سبع وعشرين فهذا الخبر

203
01:11:01.000 --> 01:11:17.300
كثير الحفاظ صححوا وقفة صحح هو وان كان ظاهر سنده الصحة هو الذي رفع الثقة امام لكن اكثر الحفاظ وقفوه على معاوية وهذه لا شك علة رافع الخبر ولو ثبت

204
01:11:17.400 --> 01:11:35.950
هذا يحمل على ان ليلة القدر في تلك في ذلك العام كانت ليلة سبع وعشرين مثل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث انه عليه قال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر فلاقيني رجلان يتلاحيان فرفع

205
01:11:35.950 --> 01:11:55.950
وعسى ان يكون خيرا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. رفعت اي رفع علمها او ذكرها من قلبي. ليس من رفعت ولهذا قال فالتمسوها فلو كانت رفعت ما قال التمسوها. المعنى اما رفع بمعنى علمها وذكرها من قلبي. مثل ما جاء في صحيح مسلم

206
01:11:55.950 --> 01:12:17.400
ابن عباس اني اريت ليلة القدر في اراها اري ليلة القدر فايقظني بعظ اهلي فانسيتها وعسى ان يكون خيرا ولا شك ان فيه خير عظيم ان فيه خيرا عظيما. لانه حينما تبهم ليلة القدر فيجتهد المسلم في تلمسها في الليالي

207
01:12:17.400 --> 01:12:37.400
ليالي العشر الاخير كلها ويجتهد في هذا. اما لو تعينت في ليلة واحدة فانه قد يضع خاصة لو كانت في اول العشر يضعف فكان من رحمة الله ان تبهم مثل ما قال بعض العلماء في ساعة الجمعة قال بعض انها مبهمة في جميع يوم الجمعة

208
01:12:37.400 --> 01:12:57.400
وانها تلتمس يوم الجمعة. وبعض قال انها موهبة في وقتين من دخول الخطيب الى ان تفرغ ان يفرغ من كما في صحيح موسى عن موسى او من اخر اه ساعة من الجمعة كما في حديث جابر وغيره عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث عبد الله بن سلام

209
01:12:57.400 --> 01:13:20.900
وعجب من الصحابة وقالوا ان ابهامها لاجل ان يجتهد المسلم في الدعاء والذكر كذلك ايضا ليلة القدر ليلة القدر  قال رحمه الله ويدعو فيها بما ورد  لم يرد شيء خاص الا حديث عائشة رضي الله عنها عند احمد

210
01:13:21.050 --> 01:13:37.850
الترمذي والنسائي من رواية عبد الله ابن بريدة في بعضها ابن بريدة  عند النسائي عن عبد الله ابن بريدة وفي رواية اخرى عن سليمان ابن بريدة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول ارأيت ان وافقت على ماذا اقول

211
01:13:37.850 --> 01:13:58.000
قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني فاعف عني. وهذا حديث لعله الدارقطي وجماعة بالانقطاع وبعض اهل البردة هذا وقالوا ان عبد الله البريدة  ادرك عائشة وعاصرها وان كان بعد ذلك خرج مع ابيه لمرو

212
01:13:58.050 --> 01:14:17.050
هكذا هناك لكنه كان في اول الامر المدينة وقد حضر مقتل عثمان رضي الله عنه وكانت ولادته في العام في العام الخامس عشر بعد ولاية عمر رضي الله عنه بنحو سنتين

213
01:14:17.250 --> 01:14:42.500
هو واخوه عبد الله سليمان ولد توأما بشر بهما في مجلس عمر رضي الله عنهم جميعا   يعني ادرك عائشة  ثم ايضا مما يؤيد هذا انه عند النشاهي جاء من رواية سليمان البريدة

214
01:14:42.900 --> 01:15:02.250
وتابعه على هذا تابعه على هذا فلو فرض عنده هنا مثلا بانقطاع فان متابعة سليمان تقويه يقويه وتجبر ما قيل فيه من العلة. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ويجتهد المسلم في الدعاء بما فاته

215
01:15:02.250 --> 01:15:18.350
الله على هذه القاعدة في المواطن التي يشرع فيها الدعاء يجتهد المسلم في الدعاء الوارد فيها تلك ثم بعد ذلك في الادعية الواردة عن النبي وسلم في اه خصوص بعض الاوقات

216
01:15:18.500 --> 01:15:37.200
وبعض الصلوات والصلوات ما جاء من عند واردة عن النبي عليه الصلاة فهناك ادعية واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة ويجتهد المسلم في الدعاء بها ثم كذلك بما فتح الله عليه. واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح ابن مسعود ثم ليتخير مسألة ما شاء ثم يدخل من مسألته احبه اليه فليدعو به. كذلك

217
01:15:37.200 --> 01:15:57.900
ايضا في هذه الليالي وخاصة في اوتارها يجتهد في الدعاء والتضرع لله عز وجل لعله ان يوفق لهذه الليلة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا  عبد الله بريدة

218
01:15:58.650 --> 01:16:37.150
وكذلك جاء عن ابن بريدة وجاب التصريح باسمه  وكذلك عند النسائي     العشر الاواخر؟ نعم ظاهرة متواترة متفق عليه من حديث ابي سعيد. متفق عليه من حديث ابن عمر وكذلك من حديث

219
01:16:38.050 --> 01:17:00.050
حديث آآ عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس كلها عند البخاري في صحيح مسلم  احمد والترمذي احاديث كثيرة يعني في هذا الباب واحاديث اخرى معلومة مثل حديث ابي بن كعب في

220
01:17:00.350 --> 01:17:40.600
حديث معاوية لكن حديثها كثيرة اختلفت مخارجها وكثرت طرقها بلا شك عن طريق حكم متواتر    حديث عام الحديث عام  لا تصوموا يوم الا فيما افترض لا تخص يوم الجمعة  يوم الجمعة

221
01:17:41.050 --> 01:18:02.800
الصيام يدخل في جميع السور   الصحابة رضي الله عنهم كانت راحتهم يوم الجمعة راحتهم يوم الجمعة رضي الله عنها اما بقية الايام فكانوا يعملون ولهذا يقول ابو العباس الساعدي انه قل ما كنا نقيل ولا نتغدى

222
01:18:03.200 --> 01:18:21.150
الا بعد الجمعة يوم الجمعة. اما سائر الايام كانوا يتغدون قبل الصلاة اما يوم الجمعة كانوا لا يقيلون ولا يتغدون الا بعد الجمعة. لماذا؟ لانهم مشغوم الجمعة فلو كان هنالك فرصة لكان اولى الناس بالرخصة هم اصحاب الاعمال كانوا اصحاب مزارع واصحاب

223
01:18:21.450 --> 01:18:33.150
خاصة الانصار يعملون فيها من اول النهار. في يوم الجمعة ويوم الراحة في حقهم يوم الجمعة ويوم الراحة في حقه ولهذا قال ابو العباس رضي الله عنه وكانت لنا عجوز

224
01:18:33.400 --> 01:18:51.300
يكركر لنا شيء من الحبات يجمعه تأخذ اصول السلك وتضع عليه شيء من الدقيق ها وتطبخه لهم رضي الله عنه قال فكنا نفرح ذلك اليوم يوم جمعة من اجل ان اذا صلينا الجمعة جئناها ثم نلعقه

225
01:18:51.850 --> 01:19:10.900
ولهذا لو لو كان هناك رخصة لكان اولى الرخصة بهؤلاء وخاصة ان العمل في تلك الايام في الشدة وفي مشقة مثل قصة البراء ابن عاشب في الصحيحين الصحابي الذي عمل في نخلة

226
01:19:11.450 --> 01:19:37.550
حتى سقط كان في اول الامر انه من نام قبل ان يفطر فانه يمتنع عليه لانه كان يعمل في نخلها رضي الله عنه من اول النهار   الله اعلم الله اعلم يعني

227
01:19:37.850 --> 01:19:58.400
كلمة اخوة تنتقل لكنها انها نقول كل ليلة كل سنة في ليلة واحد وعشرين ما تكون  الله اعلم ما نعتزم بشيء  تنتقد  استطاع ان يجزم اذا كانت في هذه العفو العشرين في العام الثاني ما تقعد العشرين

228
01:19:59.050 --> 01:20:30.800
هناك اخوان باطلة رجل ينتسب يسمى ابا الحسن الحولي او الحولي يقول انه تتبعها  هذه الليلة وجدها تكون ليلة الاحد وانه  يعني تابعها ووافقها سنوات طويلة في ليلة الاحد من رمظان يعني يوم احد

229
01:20:30.900 --> 01:20:45.950
وذكر شيء من هذا يعني كلام باطل كلام باطل وين كان بعظهم ربما قد يكون له شيء من الامام ونحو ذلك لكن تكون اجتهادات احيانا لا تستند الى شيء نوع من الحساب ولهذا بعظهم

230
01:20:45.950 --> 01:20:58.000
بعد شخص اخر مخالفة وضعها في يوم ثاني وهذا كله من التكلف والقول وجسارة  امور امور الغيب نعم